Indexed OCR Text
Pages 841-860
١٩ - كتاب العتق (٢ - ٣) باب (٢٥١٥ -٢٥١٨) حديث (٢) باب أمهات الأولاد ٢٥١٥ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: مَنَا وَكِيعٌ. منا شَرِيكُ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِله ((أُمَ رَجُلٍ وَلَكَتْ أَمَتُهُ مِنْهُ، فَهِىَ مُمْتَقَةٌ عَنْ ذُبُرِ مِنْهُ)). فى الزوائد: فى إسناده الحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس، تركه ابن المدينىّ وغيره. وضعفه أبو حاتم وغيره . وقال البخارىّ : إنه كان يتهم بالزندقة . ٢٥١٦ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ نَا أَبُو حَاصِمِ نَا أَبُو بَكْرِ،َ يْنِ النَّهْشَلِىَّ، عَنِ الْحُسَيْنِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَلَ: ذُكِرَتْ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ عِنْدَ رَسُولِ الهِل . فَقَالَ ((أَعْتَقَهَا وَلَدُهَا)). فى الزوائد: فى إسناده الحسين بن عبد الله، وقد تقدم فيه الكلام آنفا . *** ٢٥١٧ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْ يَحَْى وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ، قَالَ: مَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيجٍ. أَخْبَرَفِى أَبُو الْزَيْرِ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كُنَّا نَبِعُ سَرَارِيَنَا وَأُمَّاتٍ أَوْلَادِنَ، وَالنَِّّ ◌ٍِّ فِينَحَىٌّ . لَ نَرَى بَذْلِكَ بَأْسًا. فى الزوائد: إسناده صحيح ، رجاله ثقات. (٣) باب الكاتب ٢٥١٨ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَا: مَنا أَبُو خَالِ الْأَحَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِّمِ((ثَلاثَةٌ" ٨٤١ ١٩ - كتاب العتق (٣) باب (٢٥١٨ - ٢٥٢١) حديث كُلُهُمْ، حَقٌّ عَلَى اللهِ عَوْنُهُ: الْغَازِى فِى سَبِيلِ اللهِ. وَالْمُكَاتَبُ الَّذِى يُرِيدُ الْأَدَاءِ. وَالَّاكِحُ الَّذِى يُرِيدُ التََّقْفَ » . * * * ٢٥١٩ - مَّثْا أَبُو كُرَيْبٍ. ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ تَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فَهِ((أَيْمَ عَبْدِ كُوتِبَ عَلَى مِائَةِ أُوْفِيَّةٍ، فَأَدَّاهَا إِلَّ عَشْرَ أُوْقِيَّاتٍ، فَهُوَ رَقِيقٌ)). فى الزوائد: فيه حجاج بن أرطاة ، وهو مدلس . * * ٢٥٢٠ - خّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ نَبْهَنَ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّا أَخْبَرَتْ عَنِ الَِّّنَظِّهِ أَنَّهُ قَالَ ((إِذَا كَانَ لِإِحْدَا كُنَّ مُكَاتَبٌ، وَ كَنَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّى، فَلْتَجْتَجِبْ مِنْهُ)) . قال السندىّ : ذكر البيهقىّ عن الشافعىّ ما يدل على أن الحديث لا يخلو من ضعف، لأن راويه نبهان. ٢٥٢١ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَعَلِيُّبْنُ مُحَمَّدٍ؛ قَلَا: ◌َما وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِبنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ، زَوْجِ النّبِّفِّهِ؛ أَنَّ بَرِيرَةَ أَتَتْهَ وَهِىَ مُكَاتَبَةٌ، قدْ كَاتَهَاَ أَهْلُهَا عَلَى نِسْعِ أَوَاقٍ . فَقَالَتْ لَهَ: إِنْ شَاءِ أَهْلُكِ عَدَدْتُ لَهُمْ عَدَّةً وَاحِدَةً ، وَكَانَ الْوَلَاءِ لِ . قَلَ ، فَأَتَتْ أَهْلَهَاَ. فَذَ كَرَتْ ذُلِكَ لَهُمْ. فَأَبَوْا إِلَّا أَنْ تَشْتَرِطَ الْوَلَاءِ لَهُمْ. فَذَ كَرَتْ مَائِشَةُ ذُلِكَ لِِّّنَّهِ فَلَ ((افْعَلِى)) قَلَ، فَقَمَ الَِّّ ◌ِِّ نَفَطَبَ النَّاسَ. ◌َمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ. ٢٥١٨ - (حق على الله عونه) أى لازم عليه تعالى بمقتضى كرمه ووعده. (المكاتب) قال الأزهرىّ: الكتاب والمكاتبة أن يكاتب الرجل عبده أو أَمَته على مال منجّم . ويكتب العبد عليه أنه يَعْتِق إذا أدى النجوم . فالعبد مكاتب، اسم مفعول. ( يريد التعفف ) أى الكف عن الوقوع فى المحارم . ٢٥٢٠ - (لإحدا كن) الخطاب للنساء مطلقا . ٢٥٢١ - (عَدة) بفتح العين اسم مرة ، من عَدَّه إذا أحصاه. ٨٤٢ ١٩ - كتاب العتق (٣ - ٥) باب (٢٥٢١ - ٢٥٢٤) حديث ثُمَّ قَالَ ((مَا بَالُ رِجَالٍ يَشْتَرِطُونَ شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابِ اللهِ. كُلُّ شَرْطِ لَيْسَ فِى كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ. كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ. وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ . وَالْوَلَاءِ لِمَنْ أَعْتَقَ)). (٤) باب العثور ٢٥٢٢ - حدّثَنْا أَبُو كُرَيْب. تنا أَبُو مُعَاوَيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِ ابْنِ أَبِ الْجَعْدِ، عَنْ شُرَحْيِيلَ بْنِ السِّعْطِ؛ قَالَ: قُلْتُ لِكَعْبٍ: يَ كَعْبَ بْنَ مُرَّةً! حَدِّثْنَاَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَ ◌ّهِ وَاحْذَرْ. قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِهِ يَقُولُ ((مَنْ أَعْتَقَ امْرَأْ مُسْلِمًا كَانَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. يُخْزِئُ كُلُّ عَظْهِ مِنْهُ بِكُلِّ عَظْهِمِنْهُ. وَمَنْ أَعْتَقَ امْرَأَ تَيْنٍ مُسْلِمَتَيْنِ، كَانَتَ فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ. يُحْزِئُ بِكُلِّ عَظْمَيْنِ مِنْهُمَ عَظْمٌ مِنْهُ)). ٢٥٢٣ - صَّشْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ. ثُنا أَبُو مُعَاوِيَةَ. مَنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ مُرَاوِحٍ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ؛ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَىُّ الرِّقَبِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ((أَنْفَسُهَاَ عِنْدَ أَهْلِهَا ، وَأَغْلَاهَا تَنَا)). (٥) باب من ملك ذارهم تحرم فهومة ٢٥٢٤ - حِّثَنْا عُقْبَةُ بنُ مُكْرَمٍ وَ إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَلَا: تنا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِالْبُرْسَانِىُّ عَنْ حَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ قَدَةَ وَعَاصِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَثُرَةَ بْنِ جُنْذُبٍ، عَنِ النّبِّ ◌َلِّ قَلَ ((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ عَخْرَمٍ، فَهُوَ حُرٌّ)) . ٢٥٢٢ - (كان فكاكه من النار) ضمير كان العبد. وضمير فكاكه لمن أعتق. والفكاك هو الخلاص. ٢٥٢٤ (محرم) بالجرّ على الجوار. لأنه صفة ذا رحم. وضميرفهو لذا زحم، لا لمن. وعلى هذا مَن شرطية مبتدأ ، خبره الجملة الشرطية ، لا الجملة الجزائية . ٨٤٣ ١ ١٩ - كتاب المتق (٥ - ٧) باب (٢٥٢٥ - ٢٥٢٨) حديث ٢٥٢٠٥ - حدّثْا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدِ الرَّمْلِىُّ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجَهْمِ الْأَنَْطِىُّ قَالَا: منا ضَمْرَةُ ابْنُ رَبِيعَةَ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ دِينَرِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَةِله((مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْزَمٍ فَهُؤَ خُرٌّ)» . فى الزوائد: فى إسناده من تُكُلِّم فيه . (٦) باب من أعتق عبدا واشترط خدمة ٢٥٢٦ - مَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوَيَّةَ الْجُمَحِىُّ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَّةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُهَنَ ، عَنْ سَفِينَةَ، أَبِى عَبْدِ الرَّبْنِ؛ قَالَ: أَعْتَقَتْنِ أُمُّسَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَىَّ أَنْ أَخْدُمَ النَِّّ فَظِلّهِ، مَامَاشَ. (٧) بابا من أعتق شركاء فى عبد ٢٥٢٧ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. منا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ عَنْ سَعِيدِ ابْنِ أَبِى عَرُوَبَةَ، عَنْ قَدَةَ، عَنِ النّضْرِ بْنِ أَنَسِ، عَنْ بَشِيرِ بنِ نَهِيكٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ ؛ قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّةِ ((مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِى تَخْلُوكٍ، أَوْ شِقْصًا، فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ مِنْ مَالِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ. فَإِنْ لَمْ يَكِنْ لَهُ مَالٌ، اسْتُسِىَ الْعَبْدُ فِ فِيَتِهِ، غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ)). ٢٥٢٨ - مّثنا يَخْبِيُ بْنُ حَكِيمٍ. نَا عُثْمَانُ بْنُ مُمَرَ، مَنْا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَِّهِ((مَنْ أَعْتَقَ شِرْ كَا لَهُ فِ عَبْدٍ، أَقِيمَ عَلَيْهِ بِقِيمَةِ عَدْلٍ. ٢٥٢٦ - (واشترطت) قيل: هذا وعد، عبّ عنه باسم الشرط. ٢٥٢٧ - (أو شقصا) أى بعضه ويقال له: الشقيص، كما فى بعض النسخ. وهو شك من بعض الرواة . (استُسعِى) على بناء المفعول. والاستسعاء أن يكلف الاكتساب والطلب حتى يحصل قيمة نصيب الشريك ( غير مشقوق عليه ) أى لا يكلف ما يشق عليه . الآخر. ٢٥٢٨ (شركا) أى نصيبا. (بقيمة عدل) على الإضافة البيانية، أى قيمةٌ" هى عدل، وسط"، لازيادة فيها ولانقص . ٨٤٤ ١٩ - كتاب العتق (٧ - ٨) باب (٢٥٢٨ - ٢٥٣٠) حديث فَأَعْطَى شُرَّ كَاءهُ حِصَصَهُمْ إِنْ كَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ ثَنَهُ ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ. وَإِلَّ، فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ )). (٨) باب من أعنق عبدا وله مال ٢٥٢٩ - مَّثنا حَرْمَةُ بنُ يَحْسَى. تنا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَ فِى ابْنُ لَهِيَةً. ح وَحَدَّثَنَا مُحَّدُ بْنُ يَحْتَى. تنا سَعِيدُ بْنُ أَبِى مَرْيَمَ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، ◌َميعًا، عَنْ عُبَيْدِاللهِ بْ أَبِى جَعْفَرِ، عَنْ بَكِيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ(( مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ، فَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ. إِلَّا أَنَّ يَشْتَرِطَ السَّيِّدُ مَالَهُ، فَيَكُونَ لَهُ)) . وَقَالَ ابْنُ لَهِيمَةَ: إِلَّ أَنْ يَسْتَفْنِيَّهُ السَّيِّدُ. ٢٥٣٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِى. تنا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِىُّ نَا الْمُطَّلِبُ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ إِسْحُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ جَدِّهِ ثُمَيْرٍ، وَهُوَ مَوْلَى ابْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّ عَبْدَ اللهِ قَالَ لَهُ: يَاَ مُمَيْرُ! إِى أَعْتَقْتُكَ عِنْقَا هَنِئًا. إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِّهِ يَقُولُ ((أَيْمَ رَجُلٍ أَعْتَقَ غْلَمَا، وَلَمْ يُسَمِّ مَالَهُ ، فَالْمَالُ لَهُ )) . فَأَخْبِرْ فِى مَا مَلُكَ؟ حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَيْرٍ. نا الْمُطَّلِّبُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ إِسْحُقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ؛ قَالَ: قَلَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْمُودٍ لِجَدِّى. فَذَ كَرَ نَّحْوَهُ. فى الزوائد: فى إسناده إسحق بن إبراهيم المسعودىّ، قال فيه البخارىّ: لا يتابع فى رفع حديثه. وقال ابن عدىّ: ليس له إلا حديثان. وقال مسلمة: ثقة . وذكره ابن حبان فى الثقات. وشيخه عمير ، ذكره ابن حبان فى الثقات . والمطلب بن زياد ، وثقه أحمد وابن معين والعجلىّ وغيرهم . وباقيهم ثقات . ٨٤٥ ١٩ - كتاب العتق (٩ - ١٠ ) باب (٢٥٣١ -٢٥٣٢) حديث (٩) باب عنو ولد الزنا ٢٥٣١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَيٍْ. تنا إِسْرَائِيلُ عَنْ زَيْدِ ابْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ أَبِ يَزِيدَ الضَّنِّىِّ، عَنْ مَيْتُونَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، مَوْلَاةِ الَِّّ وَّهِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِيَّيِ سُئِلَ عَنْ وَلَدِ الزِّنَ. فَقَلَ ((نَعْلَانِ أُجَاهِدُ فِيهما، خَيْرٌ مِنْ أَنْ أَعْتِقَ وَلَدَ الزِّنَ)). فى الزوائد: فى إسناده أبويزيد الضِّىّ، قال ابن عبد الغنىّ: منكر الحديث. وقال البخارىّ : مجهول. وكذا قال الذهبيّ. وقال الدار قطنىّ: ليس بمعروف. (١٠) باب من أراد عنق رجل وامرأة فليبدأ بالرجل ٢٥٣٢ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشّارِ. ثنا حَمَّدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْمَسْقَلَانِىُّ وَإِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورِ؛ قَالَا: منا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ . ثنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ابْ مَوْهَبٍ، عَنِ الْقَسِ بْنِ مُحَبٍِّ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّا كَانَ لَهَ غُلَامٌ وَجَارِيَّةٌ، زَوْجٌ. فَقَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِلَى أُرِيدُ أَنْ أُعْتِقَهُمَاَ. فَقَلَ رَسُولُ الهِمَِّ((إِنْ أَعْتَقْتِمَا، فَبْدَنِى بِالرَّجُلِ قَبْلَ الْمَرْأَةِ )). ٢٥٣١ - ( نعلان أجاعد فيهما خير) كأن المراد أن أجر إعتاقه قليل. ولعل ذلك لأن الغالب عليه الشرعادة ، فالإحسان إليه قليل الأجر کالإحسان إلى غير أهله . ٢٥٣٢ - (زوج) صفة الغلام والجارية، لأنه يطلق عليهما . ٨٤٦ ٢٠ - كتاب الحدود (١) باب (٢٥٣٣ - ٢٥٣٤) حديث بِم اله الرحمن الرحيمْ ٢٠ - كتاب الحدود (١) باب لا يحل دم امرئ مسلم إلا فى ثلاث ٢٥٣٣ - حدّثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَ حَّدُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ يَحْيِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ ابْنِ سَهْلٍ بْ حُنَيْفٍ؛ أَنَّ عُثْمَنَ بْنَ عَنَّنَ أَشْرَفَ عَلَيْهِمْ. فَسَمِعَهُمْ وَهُمْ يَذْكُرُونَ الْقَتْلَ فَقَالَ: إِنَّهُمْ لَيَتَوَاعَدُ وِفِى بِالْقَتْلِ؟ فَلِمَ يَقْتُلُونِى؟ وَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَاللهِّهِ يَقُولُ ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءٍ مُسْلٍ إِلَّ فِى إِحْدَى ثَلَاثٍ: رَجُلٌ ذَلَى وَهُوَ يُحْصَنٌ فَرُجِمَ. أَوْ رَجُلٌ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ . أَوْ رَجُل ◌ٌّارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ)) فَوَاللهِ! مَازَنَيْتُ فِى جَاهِلِيَّةٍ وَلَا فِىِ إِسْلَامٍ، وَلَا قَتَلْتُ نَفْسًا مُسْلِمَةً، وَلَاَ ارْتَكَدْتُ مُنْذُ أَسْلَمْتُ. ٢٥٣٤ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِىُّ؛ قَلَا: منا وَكِيعٌ عَنِ الْأَعَمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَهُوَ ابْنُ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَليه ((لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِىءُ مُسْلٍ يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَأَلَّى رَسُولُ اللهِ، إِلَّا أَحَدُ ثَلَاثَةٍ تَفَرِ: النّفْسُ بِالنّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِى، وَالنَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَرِقُ لِلْجَمَاعَةِ » . ٢٥٣٣ - (بغير نفس) أى بغير حق. لأن الغالب فى القتل بغير نفس هو أن يكون بغير حق ، فهيّ عنه بذلك. ٢٥٣٤ - (والثيب الزانى) أى الزانى المحصن. (والتارك لدينه) أى دين الإسلام. ( المفارق الجماعة ) أى جماعة المسلمين . ٨٤٧ ٢٠ - كتاب الحدود (٢ - ٣) باب (٢٥٣٥ - ٢٥٣٩) حديث (٢) باب المرتد عى دينه ٢٥٣٥ - حَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَ سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةً، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِّهِ((مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ)). ٢٥٣٦ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ((لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْ مُشْرِكِ، أَشْرَكَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ، عَمَلًا حَتَّى يُفَرِقَ الْمُشْرِكِينَ إِلَى الْمُسْلِمِينَ)). (٣) باب إقامة الحدود ٢٥٣٧ - حَّشْا هِشَامُ بْ عَمَّارِ. ◌َنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ. ثنا سَعِيدُ بْنُ سِنَانٍ، عَنْأَبِىِ الزَّاهِرِّيَّةِ، عَنْ أَبِ شَجَرَةَ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ قَالَ ((إِقَامَةُ حَدٌّ مِنْ حُدُودِ اللهِ، خَيْرٌ مِنْ مَطَرِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً، فِى بِلَادِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ)). فى الزوائد: فى إسناده سعيد بن سنان، ضعفه ابن معين وغيره . وقال الدارقطنىّ: يضع الحديث. ** * ٢٥٣٨ - حدّثنْا عَمْرُوُ بِنْ رَافِعٍ. مَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ. أَنْبَأَنَ عِيسَى بْنُ يَزِيدَ (أَظُهُ تَنْ جَرِيرِ بْنِ يَزِيدٌ) عَنْ أَبِ زُرْعَةَ بْ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَليه ((حَدٌ يُعْمَلُ بِهِ فِ الْأَرْضِ، خَيْرٌ لِأَهْلِ الْأَرْضِ مِنْ أَنْ يُمْطَرُوا أَرْ بِيْنَ صَبَامًا)). ٢٥٣٩ - مَّا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْضَيِىُّ. ثنا حَفْصُ بْنُ مُمَرَ. مَا الْحَكَمُ بْنُ أَبَذَ، ٢٥٣٥ - ( من بدل دينه) المراد : مَن، المسلم. والمراد بدينه، الدين الحق . ٢٥٣٧ - (إقامة حد من حدود الله خير) ذلك لأن فى إقامتها زجرا للخلق عن المعاصى والذنوب ، وسببا لفتح أبواب السماء بالمطر. وفى القعود عنها والتهاون بها إنهما كهم فى المعاصى، وذلك سبب لأخذم بالسنين والجدب، وإهلاك الخلق . ٨٤٨ ٢٠ - كتاب الحدود (٣ -٤) باب (٢٥٣٩ -٢٥٤٣) حديث عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِمَ ◌ّهِ((مَنْ جَحَدَا يَةً مِنَ الْقُرْآنِ، فَقَدْ حَلَّ ضَرْبُ مُنُقِهِ. وَمَّنْ قَالَ: لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ، فَلَا سَبِيلَ لِأَحَدٍ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُصِيبَ حَدًّا، فَيُقَمَ عَلَيْهِ)). فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف، فيه حفص بن عمر العربيّ القرح، ضعفه ابن معين وأبو حاتم والنسائى وابن عدىّ والدارقطنىّ . ووثقه ابن أبى حاتم. ٢٥٤٠ - مَّنْا عَبْدُ اللهِ بِنْ سَالِمٍ الْمَغْلُوجُ. ثنا عُبَيْدَةُ بِنْ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِ بِنْ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِى صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ: قَلُ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ((أَقِيمُوا حُدُودَ اللهِ فِى الْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ. وَلَا تَأْخُذْكُمْ فِ اللهِ لَوْمَةُ لَامُمِ)) . فى الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط ابن حبان . فقد ذكر جمع رواته ، فى ثقاته . (٤) باب من لا يجب عليه الحد ٢٥٤١ - مَّثْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَلًا: ◌َنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ ثُمَيْرٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَطِيَّةَ الْقُرَظِىِّ يَقُولُ: عُرِضْنَ عَلَى رَسُولِ اللهِوَ الِ يَوْمَ قُرَيْظَةَ. فَكَانَ مَنْ أَنْبَتَ قُثِلَ . وَمَنْ لَمْ يُنْبِتْ خُلَّىَ سَبِلُهُ. فَكُنْتُ فِيمَنْ لَمْ يُنْبِتْ، ثُقَلّىَ سَبِیلی. * * * ٢٥٤٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ ثُمَيْرٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ عَيِيَّةَ الْقُرَِىِّ يَقُولُ: فَ أَنَذَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ *** ٢٥٣٩ - ( فقد حل ضرب عنقه) لأنه ارتد عن الإسلام. ٢٥٤٠ - (فى القريب والبعيد ) أى فى النسب، وقيل: القوىّ والضعيف. ٢٥٤١ - ( من أنبت ) أى شعر العانة. كأنه علامة البلوغ فى الظاهر ، فاعتمدوا عليها. ٨٤٩ (١٢ - ابن ماجة - ٢) ٢٠ - كتاب الحدود (٤-٥) باب (٢٥٤٣ - ٢٥٤٦) حديث ٢٥٤٣ - حَّثْا عَلِّ بْنُ مُحَمِّدٍ ، تَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ وَأَبُو أُسَامَةَ ؛ قَالُوا : منا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللهِلّهِ يَوْمَ أُحُدٍ، وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشَرَةَ سَنَةَ، فَلَمْ يَحِزْنِى. وَعُرِضْتُ عَلَيْهِ يَوْمَ الْنْدَقِ وَأَنَابْنُ ◌َمْسَ عَشَرَةَ سَنَةً، فَأَجَازَ فِى. قَالَ نَفِعٌ: ◌َدَّتْتُ بِهِ مُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِى خِلَافَتِهِ فَقَالَ: هَذَا فَضْلُ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِوَالْكَبيرِ. (٥) باب النسر على المؤمى ودفع الحدود بالشبهات ٢٥٤٤ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ بِمَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِح، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّلَّهِ(( مَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللهُ فِ الدُّنْيَا وَاْلْآخِرَةِ)). * ٢٥٤٥ - مَّثَنْا عَبْدُ اللهِبْنُ الْجَرَّاحِ. ثنا وَكِيعٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِّهِ((ادْفَعُوا الْدُودَ مَا وَجَدْتُمْ لَهُ مَدْفًَ)). فى الزوائد: فى إسناده إبراهيم بن الفضل المخزومىّ، ضعفه أحمد وابن معين والبخارىّ وغيرهم. * ٢٥٤٦ - مّثَنْا يَعْقُوبُ بنُ مَُيْدٍ بْنِ كَسِبٍ. أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَنَ الْجَمَحِىُّ. عنا الْحَكَمُ ابْنُ أَ بَنَ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النِّّنَّهِ قَالَ ((مَنْ سَتَرَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْسُعْلِمِ، سَتََّاللهُ عَوْرَتَهُ يَوْمَالْقِيَامَةِ. وَمَنْ كَشَفَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ، كَشَفَ اللهُ عَوْرَتَهُ حَتَّى ◌َفْضَحَةُ بها فی ینْتِهِ )». فى الزوائد: فى إسناده محمد بن عثمان بن صفوان الجمحىّ، قال فيه أبو حاتم: منكر الحديث، ضعيف الحديث. وقال الدارقطنىّ": ليس بقوىّ". وذكره ابن حبان فى الثقات. وباقى رجال الإسناد ثقات . ٢٥٤٣ - ( فليجزنى) أى ما أجاز لى فى الخروج إلى المحاربة، يؤخذ منه حدّ البلوغ إذا كان بالسن. ٢٥٤٤ - (من ستر مسلما) أى ستر ذنبه ولم يظهره. أو ستر عورته بأن أعطاه ثوبا. ٢٥٤٥ - (ماوجدتم له مدفعا) أى ينبغى السعى فى دفعه قبل إثباته . ٢٥٤٦ - ( يفضحه بها) أى بعورته. ٨٥٠ ٢٠ - كتاب الحدود (٦) باب (٢٥٤٧ - ٢٥٤٨) حديث (٦) باب الشفاعة فى الحدود ٢٥٤٧ - صَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ قُرَيْنَا أَعْمَهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَِّى سَرَقَتْ. فَقَالُوا: مَنْ يُكَلِمُ فِيهاَ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ؟ قَالُوا: وَمَنْ يَحْتَرِىُّ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، حِبُّ رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ؟ فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ(( أَنَشْفَعُ فِى حَدِّ مِنْ حُدُودِ اللهِ؟)). ثُمَّ قَمَ فَاخْتَطَبَ فَقَالَ ((يَا أَيُّهَ النَّاسُ! ◌َِ هَلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا، إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الثَّرِيفُ، تَرَكُوهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَمُوا عَلَيْهِ الْحَدِّ . وَاتِّمُ اللهِ! لَوْ أَنَّ فَاطِمَةً بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ، لَقَطَعْتُ يَدَهَا ». قَالَ مُحَمِّدُ بْنُ رُمْجٍ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُولُ: قَدْ أَمَاذَهَا اللهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَسْرِقَ. وَكُلُّ مُسْلِمٍ يَنْبِى لَهُ أَنْ يَقُولَ هُذَا. ٢٥٤٨ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ما عَبْدُ اللهِ بْنُ أُمَيْرٍ. نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحُقَ عَنْ مُمَّدِ بْنِ طَلْعَةَ بْنِ رُ كَانَةَ، عَنْ أُمِّهِ عَائِشَةَ بِنْتِ مَسْعُودِ بنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِهَا؛ قَالَ: لَأَ سَرَّقَتِ الْمَةُ تِلْكَ الْقَطِيفَةَ مِنْ يَنْتِ رَسُولِ اللهِعَّهِ، أَعْظَمْنَا ذَلِكَ. وَكَانَتِ امْرَأَةً مِنْ قُرَيْشٍ. ◌َِثْنَا إِلَى النِّّ ◌ِِّ نُكَلَّمُهُ. وَقُلْنَاَ: نَحْنُ نَفْدِيهَا بِأَرْبَعِينَ أُوْفِيَّةَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ ((تُطَهَّرَ خَيْرٌلَهَا)) فَلَأَ سَمِعْنَاَ لِينَ قَوْلٍ رَسُولِ اللهِهِ، أَتَيْا أُسَامَةَ فَقُلْنَا: كُلِمْ رَسُولَ الهِ. فَلَمَا رَأَى رَسُولُ اللهِ عَ ◌ِّ ذُلِكَ، قَامَ خَطِيبًا فَقَالَ((مَا إِكْثَارُ كُمْ عَلَىَّ فِى حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ (المرأة) هى فاطمة بنت الأسود . ٢٥٤٧ ۔۔ (أهمهم) أی أقلقهم واحزنهم . (ومن يجترى' عليه) أى لا يتجاسر أحد، بطريق الأولى، (من يكلم فيها) أى فى درء الحدّ عنها. (أنهم) أى لأنهم. (لوأن فاطمة) ضرب المثل بها مطلع لأنها إلا أسامة. (حب) أى محبوبه كانت أعز أهله ، ولأنها كانت سمية لها. ٢٥٤٨ - ( تُطَهَّرَ) على بناء المفعول، من التطهير. وهو بتأويل المصدر ، مبتدأ خبره قوله خير. ٨٥١ ٢٠ - كتاب الحدود (٦ - ٧) باب (٢٥٤٨ - ٢٥٥٠) حديث وَقَعَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ اللهِ؟ وَالَّذِى نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ! لَوْ كَانَتْ فَاطِمَةُ ابْنَةُ رَسُولِ اللهِ نَزَلَتْ بالَّذِى نَزَلَتْ بِهِ، لَقَطَعَ مُحَمَّدٌ يَدَهَا)). فى الزوائد: فى إسناده محمد بن إسحق ، وهو مدلس . (٧) باب حد الزنا ٢٥٤٩ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَهِشَامُ بْن ◌َمَّارٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ، قَالُوا: نا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ وَشِبْلِ؛ قَالُوا: كُنَّا عِنْدَ رَسُولِ اللهِعَظِلّهِ. فَأَتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ اللهَ لَمَ قَضَيْتَ بَيْنَا بِكِتَبِ اللهِ. فَقَالَ خَصُْهُ، وَكَانَ أَفْقَهَ مِنْهُ: اقْضٍ بَيْنَا بِكِتَبِ اللهِ. وَاثْذَنْ لِ حَتَّى أَقُولَ. قَالَ ((قُلْ)) قَالَ: إِنَّ ابِى كَانَ عَسِيفًا عَلَى هَذَا. وَإِنَّهُ زَنَى بِامْرَأَتِهِ. فَفْتَدَيْتُ مِنْهُ بِائَةٍ شَاةٍ وَخَادِمٍ. فَسَأَلْتُ رِجَلّ مِنْ أَهْلِلِلْمٍ. فَأُخْبِرْتُ أَنَّعَلَى الْنِى جَلَّ مِائَةٍ وَتَغْرِيِبَ مَامٍ. وَأَنَّ، عَلَى امْرَ أَةِهِذَا، الرَّجْمَ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِعَ لّهِ(( وَالَّذِى نَفْسِى بِيِّدِهِ الأَفْضِيَنَّ يَتَكُمَا بِكِتَبِ اللهِ. الْمِائَةُ الشَّاهُ وَالْخَادِمُ رَدّ عَلَيْكَ. وَعَى ابْنِكَ جَلْهُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ ◌َامٍ. وَاغْدُ يَا أُنَيْسُ ! عَلَى امْرَأَةٍ هذَا . فَإِنِ اعْتَرَفَتْ، فَارْجُهْاَ)). قَلّ هِشَامٌ: فَقَدَا عَلَيْهاَ، فَاعْتَرَفَتْ، فَرَجَهَاَ. * : ٢٥٥٠ - حدثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ أَبُو بِشْرٍ مِمَا يَحْسَ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى عَرُوَةَ، عَنْ قَتَدَةَ ، عَنْ يُونُسَ بْ جُبَيْرٍ ، عَنْ حِطَّنَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ((خُذُوا عَى. قَدْ جَعَلَ اللهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْهُ مِائَةٍ وَتَغْرِيبُ ٢٥٤٩ - (أنشدك الله) نصب الله بنزع الخافض. أى أسألك بالله إلا قضيت. أى ما أترك السؤال إلا إذا قضيت بكتاب الله تعالى، يفصل ما بينهما بالحكم الصرف. (عسيفا) أى أجيرا. (ردّ) أى مردودتان. ٢٥٥٠ - (البكر بالبكر) قيل تقديره: حدٌّ زنا البكر بالبكر (جلد مائة) أى لكل واحد، وكذا قوله: تغريب عام لكل واحد . وعلى هذا القياس . ٨٥٢ ٢٠ - كتاب العتق (٧ - ٩) باب (٢٥٥٠ - ٢٥٥٣) حديث سَنَّةٍ. وَالَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْهُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ)) (٨) باب من وقع على جارية امرأته ٢٥٥١ - حدّثنْا ◌َُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ◌َا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. أَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَيِبٍ ابِْسَالِمٍ، قَالَ: أُتِىَ النُّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ مِرَجُلٍ غَشَى جَارِيَةَ امْرَأَتِهِ. فَقَالَ: لَا أَقْضِى فِيها إِلَّ بِقَضَاءِ رَسُولِ الهِ. قَالَ: إِنْ كَانَتْ أَحَلَتْهَ لَهُ، ◌َلَدْتُهُ مِائَةً. وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أَذِنَتْ لَهُ،ِ رَجْتُهُ. ٢٥٥٢ - مَّنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ هِشَامِ بْ حَسَّانٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْمُحَبِّقِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ ◌ّهِ رُفِعَ إِلَيْهِ رَجُلٌ وَطِىَّ جَارِيَ امْرَأَتِهِ، فَلَمْ يَحُدَّهُ. (٩) باب الرجم ٢٥٥٣ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، قَلَا: تنا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ. :: عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ؛ قَالَ: قَالَ مُمَرُ بْنُ الْطَّابِ: لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَطُولَ بِالنّاسِ زَمَانٌ، حَتَّى يَقُولَ قَائِلٌ: مَا أَجِدُ الرَّجْمَ فِي كِتَبِ اللهِ، فَيَضِلُوا بِتَرْكِ فَرِيضَةٍ مِنْ فَرَائِضِ اللهِ. أَلَا وَإِنَّ الرَّجْمَ حَقٌّ إِذَا أُخْصِنَ الرَّجُلُ وَقَمَتِ الْبَيِنَةُ، أَوْ كَانَ حَمْلٌ أَوَاعْتِرَافٌ. وَقَدْ قَرَ أْتُهَا (الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَا فَارُهَا الَّةَ) رَجَ رَسُولُ اللهِعَ ظِلّهِ وَرَجْنَ بَعْدَهُ. *** ( جلدته مائة ) قال ابن العربىّ : يعنى أدبته تعزيرا ، ٢٥٥١ - ( غشى جارية امرأته ) أى جامعها . وأبلغ به الحد تنكيلا. لأنه رأى حده بالجلد، حَدًّا له. قال الخطابيّ: هذا الحديث غير متصل، وليس العمل عليه. ٢٥٥٣ - ( قال عمر بن الخطاب ) قال النوويّ: فى إعلان عمر بالرجم، وهو على المنبر وسكوت الصحابة عن مخالفته بالإنكار، دليل على ثبوت الرجم. (وقامت البينة) على الزنا. (وقد قرأتها) أى آية الرجم . وهذه الآية مما نسخ لفظها وبقی حكمها . ٨٥٣ ٢٠ - كتاب الحدود (٩ - ١٠) باب (٢٥٥٤ - ٢٥٥٧) حديث ٢٥٥٤ - حدّشْا أَبُو بَكْر بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا عَبَّدُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: جَاءَ مَاعِنُ بْنُ مَالِكٍ إِلَى النِّّبِهِ فَقَالَ: إِنَّى زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ . ثُمَّ قَالَ: إِّى قَدْزَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ: إِلَّى زَبَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. ثُمَّ قَالَ : قَدْ زَنَيْتُ. فَأَعْرَضَ عَنْهُ. حَّ أَقَرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ. فَأَمَرَ بِهِ أَنْ يُرْجَمَ. فَ أَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ أَدْبَرَ يَشْتَدُ. فَلَقِيَّهُ رَجُلٌ بِيَدِهِ لَحْىُ ◌َّجَلٍ. فَضَرَبَهُ فَصَرَعَهُ. فَذُ كِرَ لِلْنِِّّ فَِلهِ فِرَارُهُ حِينَ مَسَّتْهُ الْحِجَارَةُ. قَالَ ((فَلَّا تَرَكْشُوهُ)). ٢٥٥٥ - حدّثنْ الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَنَ الدِّمَشْقِىُّ. ننا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ. منا أَبُو عَمْرِو. حَدَّ ثَنِى يَخْتِ بْنُ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِ قِلَاَةَ، عَنْ أَبِ الْمُهَاجِرِ، عَنْ عِزَانَ بْنِ الْصَيْنِ، أَنَّامْرَأَةً أَنَتِ الَِّيَّعَ لَّهِفَاعْتَفَتْ بِالزِّنَاَ. فَأَرَ بِها فَشُكَتْ عَلَيْهاَ ◌ِيَبُهَ. ثُمَّ رَ. ثُمَّصَّى عَلَيْهاَ. (١٠) باب رجم اليهودىّ واليهودية ٢٥٥٦ - مَّنَا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . منا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُغَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ ثُمَرَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ أَنَّ النّبِىَّ مَّهِ رَجَ يَهُودِيَّيْنِ. أَنَا فِيمَنْ رَجَهُمَاَ. فَلَقَدْ رَأَيْتُهُ وَإِنَّهُ يَسْتُرُهَا مِنَ الحِجَارَةِ. ٢٥٥٧ - حَّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُوسَى . منا شَرِيكُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ؛ أَنَّ الََِّّّهِ رَجَ بَهُودِيًّا وَيَهُوِّةٌ . * ٢٥٥٤ ( يشتدّ ) أى يعدو ويسرع فى الفرار منهم . ( لَحْى جمل ) عظمه الذى تنبت عليه الأسنان . ٢٥٥٥ - (فشكّت) أى رُبطت وشُدّت لئلا تنكشف عورتها عند الرحم. ( ثم صلى عليها) أى بنفسه أو أمر غيره بذلك . ( أنا فيمن رجهما) أى كنت فى جملة من رجهما . ٢٥٥٦ - (رجم يهوديين) أى أمر برجهما . (فلقد رأيته ) أى الرجل . (يسترها) أى المرأة. ٨٥٤ ٢٠ - كتاب الحدود (١٠ - ١١) باب (٢٥٥٨ - ٢٥٦٠) حديث ٢٥٥٨ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثُنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ الْبَاءِ بْنِ عَزِبٍ؛ قَالَ: مَّ الَِّّ ◌َ ◌ّه ◌ِيَهُودِىٌّ مُحَمٍ مَجْلُودٍ. فَدَعَاهُمْ فَقَلَ «مُكَذَا تَجِدُونَ فى كِتَابِكُمْ حَدَّ الزَّانِى؟)) قَالُوا: نَّمْ. فَدَعَا رَجُلًا مِنْ عُلَتُهِمْ فَقَلَ ((أَنْشُدُكَ بِالهِ الَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى، أَمْكَذَا تَجِدُونَ حَدَّ الزَّانِى؟)) قَالَ: لَا. وَلَوْلَا أَنَّكَ نَشَدْتَى لَمْ أُخْرِكَ. تَجِدُ حَدَّ الزَّانِىِ، فِي كِتَابِنَ، الرَّجْمَ. وَلِكِنَّهُ كَثُرَ فِى أَشْرَافَِ الرَّجْمُ. فَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَاَ الشَّرِيفَ تَكْنَهُ. وَكُنَّا إِذَا أَخَذْنَ الضَّعِيفَ أَقَمْنَاَ عَلَيْهِ الْحَدَّ. فَقُلْنَ تَعَلَوْا فَلْنَجْتَمِعْ عَلَى شَىْءٍ نُقِيُهُ عَلَى الشَّرِيفِ وَالْوَضِيعِ. فَاجْتَعْنَ عَلَى الَّحْيِيمِ وَالِْ، مَكَانَ الرَّجْمِ. فَلَ الََِّّّهِ((اللَّهُمَّ! إِى أَوَّلُ مَنْ أَحْيَا أَمْرَكَ، إِذْ أَمَاتُوهُ)). وَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ. (١١) باب من أظهر الفاحشة ٢٥٥٩ - صّشْا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْفِىُّ. منا زَيْدُ بْنُ يَحْسَيُ بْنِ عُبَيْدٍ. منا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ مُبَيْدِ اللهِبْ أَبِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ ◌ّهِ((لَوْ كُنْتُ رَاجِمَا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّئَةٍ، لَرَجْتُ قُلَانَةَ. فَقَدْ ظَهَرَ مِنْهَ الرَّبَةُ فِى مَنْطِقِها وَهَيْتَتِهاَ وَمَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهاَ )). فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . ٢٥٦٠ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَهِلِىُّ. تا سُفْيَانُ عَنْ أَبِ الزَّنَدِ، عَنِ الْقَاسِ بْ مُحَيَّدٍ ؛ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ عَبَّاسِ الْمُتَلَعَيْنِ. فَقَالَ لَهُ ابْنُ شَدَّادٍ: مِىَ الَِّ قَالَ لَهَ رَسُولُ الهِ مَالِ ((لَوْ كُنْتُ رَاِجًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيَِّةٍ لَرََّجْتُهَ؟)) فَقَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ: ◌ِلْكَ امْرَأَةٌ أَعْلَنَّتْ. فى الصحیحین وغيرها. ٢٥٥٨ (محمّم) أى مسودّ وجهه بالحم. والحم جمع حمة ، وزان رطبة، وهو ما أحرق من خشب ونحوه. ٨٥٠ ٢٠ - كتاب الحدود (١٢ - ١٣) باب (٢٥٦١ - ٢٥٦٤) حديث (١٢) باب من عميل عمل قوم لوط ٢٥٦١ - مَّثْا مُحَمَُّ بْنُ الصَّحِ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادٍ ؛ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِى عَمْرِو، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِ قَلَ ((مَنْ وَجَدْ تُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطِ، فَاقْتَلُوا الْفَعِلَ وَالْمَفْعُولَ بِهِ)). ٢٥٦٢ - حدّثنا يُؤنسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى أَخْبَرَ فِى عَبْدُ اللهِبْنُ نَافِعِ. أَخْبَرَ فِى عَاصِمُ بْنُ هُمَرَ عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّفَّهِ فِ الَّذِى يَسْمَلُ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ . قَلَ ((ارُْوا الْأَعْلَى وَالْأُسْفَلَ. ارُوُمَا جَمِيعًا)). ٢٥٦٣ - حدّثْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. ثُنا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ. ثُنا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِى عَمَلُ قَوْمٍ لُوطٍ)). (١٣) باب من أتى ذات تَخْرمَ ومن ألى بلهم ٢٥٦٤ - حدّثْا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ التَّعَشْفِىُّ ◌َا ابْنُ أَبِىِ فُدَيْكٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ بِسْمَاعِيلَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ((مَنْ وَقَعَ عَلَى ذَاتٍ مَحْرَمٍ فَاقْتَلُوهُ. وَمَنْ وَقَعَ عَلَى بَهِيَةٍ فَاقْتَلُوهُ، وَاقْتَلُوا الْبَهِيمَةَ » ٢٥٦٣ - (إن أخوف) أى الذى هو أكثر خوفا وأشد ضررا من الأمور التى أخاف منها على أمتى، والمراد من أخوف لا أنه الأخوف . ٨٥٦ ٢٠ - كتاب الحدود (١٤ _ ١٥) باب (٢٥٦٥ - ٢٥٦٨) حديث (١٤) باب إقامة الحدود على الإماء ٢٥٦٥ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ، قَالَا: ما سُفْيَن بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِئِ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِنِ عَبْدِ الهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، وَزَيْدِ بْ خَالِدٍ، وَشِبْلٍ؛ قالُوا: كُنَّا عِنْدَ الَِّّ ◌َِِّ. فَسَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ الْأَمَةِ تَزْفِى قَبْلَ أَنْ تُحْصَنَ. فَقَالَ ((اجْلِدْهَا. فَإِنْزَنَتْفَاجْلِدْهَا)). ثُمَّ قَلَ، فِ الثَّالِثَةِ أَوْ فِى الرَّابِعَةِ ((فَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعَرِ)). * : ٢٥٦٦ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ أَبِى فَرْوَةَ؛ أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلٍ حَدَّثَهُ أَنَّ عُرْوَةَ حَدَّثَهُ أَنَّ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمنِ حَدَّثَتْهُ؛ أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثَتْهَاَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَِّ قَلَ ((إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ "فَاجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَجْلِدُوهَا. فَإِنْ زَنَتْ فَجْلِدُوهَا. ثُمَّ بِعُوهَا وَلَّوْ بِضَغِيرٍ)» . وَالصَّغِيرُ الْخُبْلُ. فى الزوائد:"فى إسناده عمار بن أبى فروة، وهو ضعيف، كما ذكره البخاريّ وغيره. وذكره ابن حِبّان فى الثقات . (١٥) بائ حد القذف ٢٥٦٧ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. منا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحُقَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِىِ بَكْرٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: لَمَ نَزَلَ عُذْرِى، فَمَ رَسُولُ اللهِهِ عَلَى الْمِنْبَرِ فَذَ كَرَ ذَلِكَ وَ الْقُرْآنَ. فَأَ نَزَلَ أَمَرَ بِرَ جُلَيْنٍ وَامْرَأَةٍ فَضُرِبُوا حَدَّمُمْ. ٢٥٦٨ - حدثنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. مَا ابْنُ أَبِ فُدَيْكٍ. حَدَّثَنِىِ ابْنُ أَبِى حَِبَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْصَيْنِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّلِّ قَلَ ((إِذَا قَلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُل: ٢٥٦٦ - (بضغير) فعيل، بمعنى المفعول. والمراد الحبل. ٨٥٧ ٢٠ - كتاب الحدود (١٥ -١٦) باب (٢٥٦٨ - ٢٥٧١) حديث يَا مُنَّثُ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِينَ. وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ: يَاَ لُوطِئُّ! فَاجْلِدُوهُ عِشْرِين)» * (١٦) باب مد السكران ٢٥٦٩ - صّثنْا إِسْمَاعِيلُ بنُ مُوسَى. ننا شَرِيكُ عَنْ أَبِى حُصَيْنٍ، عَنْ مُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ . ح وَحَدَّثَنَاَ عَبْدُاللهِ بْنُ مُحَمَّدِ الزُّهْرِىُّ. ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ. ◌َنا مُطَرِّفٌ سَمِعْتُهُ عَنْ مُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ : قَالَ عَلِّ بْ أَبِىِ طَالِبٍ: مَا كُنْتُ أَدِى مَنْ أَقَمْتُ عَلَيْهِ الْحَدَّ. إِلَّ شَارِبَ الَمْرِ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّلَمْ يَسُنَّ فِيهِ شَيْئًا. إِنَّ هُوَ شَىْءٌ جَعَلْنَهُ نَحْنُ. ٢٥٧٠ - مَّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَيِىُّ نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. ثنا سَعِيدٌ.ح وَحَدَّثَنَا عَلَىُّ ابْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِىِّ، جَمِيعًا عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَّهِ يَضْرِبُ فِ الْرِ بِالَّلِ وَالْجُرِيدِ. * * * ٢٥٧١ - مَّثَنْا ◌ُثْمَنُ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. تنا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ سَعِيدٍ بْنِ أَبِى عَرُوَبَةَ، عَنْ عَبْدِاللهِ ابْنِ الَّانَجِ، سَمِعْتُ حُضَيْنَ بْنَالْمُنْذِرِ الرَّفَشِىَّ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ. ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ . مَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ فَيْرُوزَ الدَّانَجُ، قَلَ: حُدَّثَنِ حُضَيْنُ بْنُ الْمُنْذِرِ، قَالَ: لَمَأَ جىءَ بِالوَلِيدِ بْنِ عُقْبَةَ إِلَى عُثْمَنَ، قَدْ شَهِدُوا عَلَيْهِ ، قَالَ لِعَلَىٌّ: دُونَكَ ابْنَ عَمِّكَ ، فَأَئِ عَلَيْهِ الْحَدَّ. ◌َلَدَهُ عَلَىٌّ. وَقَالَ: جَدَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ أَرْبَعِينَ. وَجَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ. وَجَلَّدَ مُمَرُ ثَمَ نِينَ. وَكَلِّ سُنَّةٌ" . ٢٥٩٨ - (يامخنث) المخنَّث بفتح النون، مَن يُؤْنَى فى دبره. وبكسرها، مَن فيه تسكين وتكسير ، خلقة كالنساء . وقيل : بفتح النون وكسرها ، من يتشبه بهن، سُمّى به لانكسار كلامه . ٢٥٦٩ - (أَدِى) من الدِّيَة. كالعِدَة. (أقت عليه الحد) أى ومات بذلك. ٢٥٧٠ - (والجريد) هو غصن النخلة جُرِّد عنه الورق. ٢٥٧١ - ( وكل سنّة) مطلق السنّة عند الصحابة ينصرف إلى سنة النبيّ ◌َ}. ٨٥٨ ١ ٢٠ - كتاب الحدود (١٧ - ١٨) باب (٢٥٧٢ - ٢٥٧٤) حديث (١٧) باب من شرب الخمر مرارا ٢٥٧٢ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا شَبَابَةُ عَنِ ابْنِ أَبِىِ ذِئْبٍ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ فَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ((إِذَا سَِكِرَ فَاجْلِدُوهُ . فَإِنْ عَادَ فَاجْلِدُوهُ. فَإِنْ صَ فَاجْلِدُوهُ)) ثُمَّقَلَ فِ الرَّابِعَةِ(( فَإِنْ عَادَ فَاضْرِبُوا عُنُقَهُ » . ٠ ٢٥٧٣ - حّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. تنا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحُقَ. تنا سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوَبَةَ عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ ذَ كْوَانَ أَبِىِ صَالِحِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِىِ سُفْيَنَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّ قَلَ (إِذَا شَرِبُوا الْرَ فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَّ إِذَا شَرِبُوا فَاجْلِدُوهُمْ ثُمَّ إِذَا شَرِيبُوا فَاجْلِدُوهُمْ، ثُمَ إِذَا شَرِبُوا نَاُْومُمْ ». (١٨) باب البكبير والمريض يجب عليه الحدّ ٢٥٧٤- مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُغَيْرِ. منا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحُقَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِ أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْ حُنَيْفٍ، عَنْ سَعِيدٍ بِنِ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ؛ قَالَ: كَانَ بَيْنَ أَنْيَتِنَ رَجُلٌ مُخْدَجْ ضَعِيفٌ. فَلَمْ يُرَعْ إِلَّا وَهُوَ عَلَى أَمَةٍ مِنْ إِمَاءِ الدَّارِ يَخْبُتُ بِهَ. فَرَفَعَ شَأْتَهُ سَعْدُ بْنُ مُبَادَةَ إِلَى رَسُولِالهِّهِ فَقَالَ ((اجْلِدُوهُ ضَرْبَ مِائَةِسَوْطٍ)) قَالُوا: يَاَ فَبِىَّاللهِ! هُوَ أَضْعَفُ مِنْ ذُلِكَ. لَوْ ضَرَبْنَاهُ مِائَةَ سَوْطِ مَاتَ. قَالَ ((فَخُذُوا لَهُ عِشْكَالًا فِيهِ مِائَةُ شِمْرَاخِ، فَاضْرِبُوهُ ضَرْبَةً وَاحِدَةً )). ٢٥٧٤ - (مخدج) أى ناقص الخلق. (فلم يُرَعْ) راعنى الشىء روعا، من باب قال، أفزعنى . ( يخبث بها) أى يزنى بها. (عشكالا) هو العذق من أعذاق النخلة ، وهو كل غصن من أغصانها . (شِراخ) هو الذى عليه البُسْرِ. ٨٥٩ ٢٠ - كتاب الحدود (١٨ - ١٩) باب (٢٥٧٤ - ٢٥٧٧) حديث حَّثنا سُفْيَنُ بْنُ وَكِيعِ. ◌َا الْمُحَارِبِىُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْعُقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِى أَمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَادَةَ، عَنِ الَِّّبِّهِ، نَحْوَهُ. فى الزوائد : مدار الإسناد على محمد بن إسحاق ، وهو مداس . وقد رواه بالفنعنة . (١٩) باب من شهر السلاح ٢٥٧٥ - حّثنا يْقُوبُ بنُ مَُيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. ١٠ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِى حَزِمٍ، عَنْ سُهَيْلٍ ابْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ قَالَ: وَحَدََّنَ الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: وَنا أَنَسُ بْنُ عِيَاضِ، عَنْ أَبِ مَعْشَرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ وَمُوسَى ابٍْ يَسَارٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ الَِّيَّفَِّقَلَ ((مَنْ ◌َلَ عَلَيْنَ السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). ٢٥٧٦ - مّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ الْبَرَّادِ بْنِ يُوسُفَ بْنِ بُرَيْدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِىِمُوسَى الْأَشْعَرَىِّ، قَالَ: تَنا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلفي (( مَنْ حَلَ عَلَيْنَ السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). ٢٥٧٧ - صّشْا مَحْتُوُدُ بْنُ غَيْلَانَ وَأَبُو كُرَّيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ مُوسَى وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْبَرَّادِ؛ قَالُوا: مَنَا أُسَامَةُ عَنْ بُرَيْدٍ، عَنْ أَبِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ له ((مَنْ شَهَرَ عَلَيْنَاَ السِّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَّا)). ٢٥٧٥ - ( فليس منا ) المراد ليس من أهل سنتنا . ٢٥٧٧ - (من شهر) كمتع . أى أخرجه من غمده ، وحمله على الناس. ٨٦٠