Indexed OCR Text
Pages 821-840
١٦ - كتاب الرهون (٩- ١٠) باب (٢٤٥٦ - ٢٤٥٩) حديث (٩) باب الرفعة فى كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة ٢٤٥٦ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِيَارٍ ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّهُ لَأَ سَمِعَ إِكْثَارَ النَّاسِ فِى كِرَاءِ الْأَرْضِ - قَالَ: سُبْحَانَ الهِ! ◌َِ قَالَ رَسُولُ الهِّهِ((أَلَّ مَنَجَهَا أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ)) وَلَمْ يَنْهَ عَنْ كِرَأُهاَ. * ٢٤٥٧ - صّشْا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ الْعَنْبَرِىُّ. نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنَا مَعْمَرٌ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ((لَأَنْ يَمْتَحَ أَحَدُ كُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْاَ كَذَا وَكَذَا)» لِشَىْءٍ مَعْلُومٍ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسِ: هُوَ الْحَقْلُ. وَهُوَ بِلِسَانِ الْأَنْصَارِ الْمُحَاقَلة. * ٤ ٢٤٥٨ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ. ثنا سُفْيَنُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْسِى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ حَنْظلة ابْنِقَيْسٍ؛ قَلَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَالَ: كُنَّا نُكْرِى الْأَرْضَ، عَلَى أَنَّ لَكَ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ، وَلِ مَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ. فَتُهِنَ أَنْ نُكْرِيَ بَِ أَخْرَجَتْ. وَلَمْ نُنْهَ أَذْ تُكْرِىَ الْأَرْضَ بِالْوَرِقِ. (١٠) باب ما يكره من المزارع ٢٤٥٩ - حدّشا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التِّمَشْفِىُّ. منا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمِ. نا الْأَوْزَاعِىُّ. حَدَّثَنِي أَبُو النَّجَاشِىِّ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَافِعَ بْنَ خَدِيحٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمَّهِ ظُهَيْرٍ؛ قَالَ: نَهَ نَا رَسُولُ اللهِعَلِّ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَنَا رَافِقًا. فَقُلْتُ: مَا قَالَ رَسُولُ اللهِعَظِلَهِ فَهُوَ حَقٌّ. فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَليه ٢٤٥٨ - ( بالورق) أى بالفضة . ٢٤٥٩ - ( رافقا ) أى كان فيه رفق فى حقنا . ٨٢١ ١٦ - کتاب الرهون (١٠) باب (٢٤٥٩ - ٢٤٦١) حديث ((مَا نَصْعُونَ بِحَافِلِكُمْ؟)) قُلْنَا: نُؤَاخِرُهَا عَلَى الثُّلُتِ وَالرُّبُعِ وَالْأَوْسُقِ مِنَ الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ. فَقَالَ ((فَلَا تَفْعَلُوا. ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا)). ٢٤٦٠ - مّثَنْا مُحَّدُ بْنُ يَخْتَ . أَنْبَأَنَا عَبْدُ الرَّزَّاق. أنا الثَّوْرِىُّ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ مُجَهِد، عَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهْرٍ، ابْ أَنِى رَافِعِ بْ خَدِيجٍ، عَنْ رَافِعِ بْ خَدِيحٍ؛ قَالَ: كَانَ أَحَدُنَ إِذَا اسْتَغْتَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالْثُّلُثِ وَالرُّبُعِ وَالنّصْفِ. وَاشْتَرَطَ ثَلاثَ جَدَاوِلَ وَالْقُصَارَةَ وَمَا يَسْقِى الرَّبِيعُ. وَكَانَ الْعَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا. وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ، وَبِمَ شَاءَ اللهُ. وَيُصِيِبُ مِنْهَاَ مَنْفَةً، فَأَتَنَا رَافِعُ بْنُ حَدِيحٍ فَقَلَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِعَلِّنَهَ كُمْ عَنْ أَمْرِ كَانَ لَكُمْ نَفِعًا. وَطَاعَةُ اللهِوَطَاعَةُ رَسُولِهِ أَنْفَعُ لَكُمْ. إِنَّ رَسُولَ اللهِّهِ يَنْهَ كُمْ عَنِ الْمُقْلِ، وَقَولُ ((مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَجْهَا أَخَاهُ، أَوْ لِيَدَعْ)). **: ٢٤٦١ - مَّثَنْا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِىُّ. نا إِسْمَعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. نا عَبْدُ الرَّحْمنِ ابْنُ إِسْحْقَ. حَدَّ ثَنِى أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرِ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ أَبِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُرْوَةَ ابِْ الزُّبَيْرِ؛ قَالَ: قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَبِتٍ: يَنْفِرُ اللهُ لِرَافِعِ بْ خَدِيجٍ. أَنَا، وَاللهِ! ، أَعْلَمُ بِالحَدِيثِ مِنْهُ. إَِ أَتَى رَجُلَانِ الَِّّ ◌َِّ. وَقَدِ اْتَلَا. فَقَلَ ((إِنْ كَانَ هُذَا شَأْتَكُمْ فَلَا تُكُرُوا الْمَزَارِعَ)) فَسَمِعَ رَافِعُ بْنُ خَدِيحٍ قَوْلَهُ ((فَلَا تُكْرُوا الْمَزَارِعَ)). داول . ٢٤٦٠ - (واشترط) أى لصاحب الأرض. (ثلاث جداول) أى ثلاث حصص. (والقصارة ) بالضم ، ما بقى من الحَب فى السنبل بعد والجدول: النهر الصغير. أى ما يخرج على أطرافها . مايداس. ( وما يسقى الربيع) هو النهر الصغير، كأنهم يجعلون قطعة من الأرض يسقيها الربيع. ٢٤٦١ - (إن كان هذا شأنكم) أى التنازع والاختصام. ٨٢٢ ١٦ - كتاب الرهون (١١ - ١٢) باب (٢٤٦٢ - ٢٤٦٥) حديث (١١) باب الرخصة فى المزارعة بالثلث والربع ٢٤٦٢ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. أَنْبَأَنَا سُفْيَنُ بنُ مُيَدْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ؛ قَلَ: قُلْتُ لِطَاوُسِ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّْنِ! لَوْ تَرَكْتَ هذِهِ الْمُخَابَرَةَ، فَإِنَّهُمْ يَرْعُمُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ ليه نَهَى عَنْهُ. فَقَالَ: أَىْ عَمْرُو! إِى أَعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ. وَإِنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَخَذَ النَّاسَ عَلَيْهَاَ عِنْدَنَ. وَإِنَّ أَعْلَهُمْ (َيْنِ ابْنَعَبَّاسِ) أَخْبَرَ فِى أَنَّ رَسُولَاللهِعَلِّلَمْ يَنْهَ عَنْهاَ. وَلَكِنْ قَالَ ((لَأَنْ يْنَحَ أَحَدُ كُمْ أَنَاهُ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا أَجْرًا مَعْلُومًا)). * ٢٤٦٣ - مَّثْا أَحَدُ بْنُ ثَبَتِ الْجُحْدَرِىُّ. مَا عَبْدُ الْوَهَّبِ عَنْ خَالِدٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ طَاؤُس؛ أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلِ أَكْرَى الْأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِعَ ◌ّهِ وَأَبِى بَكْرٍ وَمُمَرَ وَعُثْمَنَ، عَلَى الْثُّلُثِ وَالرُّبُعِ فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هُذَا . فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون . لأن أحمد بن ثابت ، قال فيه ابن حبان ، فى الثقات : مستقيم الأمر . قلت : وباقى رجال الإسناد يحتج بهم فى الصحيح . # * ٢٤٦٤ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَهِلِىُّ وَ مُحَمَّدُ بْ إِسْمَعِيلَ. قَالَا: نا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ طَاوُسِ؛ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَّاسِ: إََِّ قَالَ رَسُولُ اللهِلهِ((لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُ كُمْ أَنَهُ الْأَرْضََ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ أَيَأْخُذَ خَرَاجًا مَعْلُومًا)) . (١٢) باب استكراء الأرض بالطعام ٢٤٦٥ - مّشْا حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ. ثُنا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ، تنا سَعِيدُ بْنُ أَبِ عَرُوَبَةَ عَنْ يَعْلَى ابْنِ حَكِيمٍ، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ؛ قَالَ: كُنَّا تُحَقِلُ عَلَى عَهْدِرَسُولِ اللهِعَليه ٢٤٦٢ - (أخذ الناس عليها) أى رخص لهم فيها، بل حتهم عليها. ٨٢٣ ١٦٠ - كتاب الرهون (١٢ - ١٤) باب (٢٤٦٥ - ٢٤٦٨) حديث فَزَعَ أَنَّ بَعْضَ مُهُومَتِهِ أَنَهُمْ فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِِّّ((مَنْ كَنَتْ لَهُ أَرْضٌ، فَلَا يُكْرِيهاَ بِطَعَامٍ مُسَمِى)) (١٣) باب من زرع فى أرض قوم بغير إذنهم ٢٤٦٦ - مّشْا عَبْدُ اللهِ بْنٌ صَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ. منا شَرِيكُ عَنْ أَبِى إِسْحُقَ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيحٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِّهِ( مَنْ زَرَعَ فِ أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْنِمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَىْءٌ، وَتُرَدُّ عَلَيْهِ نَفْقَتُهُ)). (١٤) باب معاملة النخيل والكرم ٢٤٦٧ - مَّثنا مُحَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَسَهْلُ بْنُ أَبِ سَهْلٍ وَ إِسْحُقُ بْنُ مَنْصُورٍ. قَالُوا : ثنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْقَطَّانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنْ رَسُولَ اللهِ عَ اله عَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِالشَّطْرِ مِّ يَخْرُجُ مِنْ تَرٍ أَوْ زَرْعِ. * ٢٤٦٨ - مَّثنا إِسْمَاعِيلُ بِنْ تَوْبَةَ. منا هُشَيْمٌ عَنِ ابْ أَبِى لَيْلَى، عَنِ الْحَكَمِ يِنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لّهِ أَعْطَى خَيْيَرَ أَهْلَهَاَ عَلَى النَّصْفِ. فَخْلُهَا وَأَرْضِهاَ. فى الزوائد: فى إسناده الحكم بن عتيبة، قال شعبة: لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث. وابن أبى ليلى هذا ، هو محمد بن عبد الرحمن ، ضعيف. ٢٤٦٥ - ( فلا يكريها) نفى بمعنى النهى. ٢٤٦٧ - ( عامل أهل خيير) وكانت المعاملة مساقاة ومزارعة مستقلين عندقوم. ومساقاة متضمنة للزراعة عند آخرين . لامزارعة فقط. والمساقاة إجارة على العمل فى الاستئجار بجزء من الخارج. والمزارعة كراء الأرض بما يخرج منها ، وما بينهما فرق . والمساقاة قد تتضمن المزارعة بأن تكون فى البستان أرض بياض فيشترط الزرع فيها أيضا تبعا للمساقاة . ٨٢٤ ١٦ - كتاب الرهون (١٤ _ ١٥ ) باب (٢٤٦٩ - ٢٤٧١) حديث ٢٤٦٩ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ الْمُنْذِرِ. ◌َه ◌ُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْوَرِ، عَنْ أَنَسِ بِنْ مَالِكِ ؛ قَالَ: لَمَ افْتَتَحَ رَسُولُ اللهِ عِلَّهِ خَيْبَرَ أَعْطَهَاَ عَلَى النَّصْفِ. فى الزوائد : فى إسناده مسلم بن كيسان ، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . (١٥) باب تلقيح النخل. ٢٤٧٠ - مّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . منا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَكِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ مُوسَى بْنَ طَلْحَةَ بْنِ مُبَيْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: حَرَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِعَلِّ فِ تَخْلٍ . فَأَى قَوْمًا يُلَقِّحُونَ الَّخْلَ. فَلَ ((مَا يَضْنَعُ مُؤْلَاءِ؟)) قَالُوا: يَأْخُذُونَ مِنَ الذَّكَرِ فَيَجْعَلُونَهُ فِ اْنَى قَلَ ((مَا أَظُنُّ ذُلِكَ يْنِى شَيْئًا)). فَبَلَهُمْ، فَتَرَّكُوهُ. فَزَلُوا عَنْهَ. فَبَ النِّّ ◌ِ، فَقَالَ ((إَِ هُوَ الظَّنَّ. إِنْ كَانَ يْنِى شَيْئًا فَاسْتَعُوهُ. فَإِنْمَ أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ. وَإِنَّ الظَّنَّ يُخْطِئُّ وَيُصِيبُ. وَلَكِنْ مَا قُلْتُ لَكُمْ: قَالَ اللهُ - فَلَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللهِ)). ٢٤٧١ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسِى . نَا عَفَّانُ. منا حمّادٌ. نا ثَابِتٌ عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكِ؛ وَهِشَامُ ابْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النَِّّفِهِ سَمِعَ أَصْوَاتًا. فَقَالَ ((مَا هَذَا الصَّوْتُ؟)) قَالُوا: النَّخْلُ يُؤَّبِّرُونَهَاَ. فَقَالَ ((لَوْ لَمْ يَفْعَلُوا لَصَلَحَ)) فَلَمْ يُؤَّيِّرُوا مَامَئِذٍ. فَصَارَ شِيصًا . فَذَ كَرُوا لِلَِّّ ◌َِّّهِ فَقَالَ ((إِنْ كَانَ شَيْئًا مِنْ أَمْ دُنْيَ كُمْ، فَشَأَنَكُمْ بِهِ. وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمُور دِينِكُمْ، فَإِلَىَّ)) . ٢٤٧٠ - ( يلقجون) من التلقيح، وهو التأبير . وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود مما لم يؤبر. ٢٤٧١ - (شيصا) الشيص: التمر الذى لا يشتد نواه .. ١ ٨٢٥ ١٦ - كتاب الرهون (١٦) باب (٢٤٧٢ - ٢٤٧٤) حديث (١٦) باب المسلمون شركاء فى ثلاث ٢٤٧٢ - صّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ خِرَاشِ بْنِ حَوْشَبِ الشَّيْبَانِىُ، عَنِ الْمَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاء فِى ثَلَاثٍ: فِ الْمَاءِ وَالْكَلَأُّ وَالنَّارِ. وَنُهُ حَرَامٌ)). قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: يَعْنِى الْمَاءِ الْجَارِىَ. فى الزوائد : عبد الله بن خراش. قد ضعفه أبو زرعة والبخارىّ وغيرهما. وقال محمد بن عمار الموصلىّ: كذاب. * ٢٤٧٣ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ. منا سُفْيَنُ عَنْ أَبِ الزَّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِ مَِّلْمِ قَالَ ((ثَلاثٌ لَا يُمْتَعْنَ: الْمَاءِ وَالْكَلَّ وَالنَّارُ)). فى الزوائد: هذا إسناد صحيح، رجاله موثقون. لأن محمد بن عبد الله بن يزيد، أبا يحى المكرّ، وثقه النسائىّ وابن أبى حاتم وغيرهما . وباقى رجال الإسناد على شرط الشيخين . *** ٢٤٧٤ - صّشْا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَاسِطِىُّ. ◌ْا عَلِىُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَلِىِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَ رَسُولَ اللهِ! مَا الشَّىْء الَّذِىِ لَيَحِلُ مَنْهُ؟ قَالَ ((الْمَاءِ وَالْمِلْحُ وَالَّارُ)) قَالَتْ: قُلْتُ يَ رَسُولَاللهِ هذَا الْمَاءِ قَدْعَرَفْنَاهُ. فَمَا بَلُ الْمِلْحِ وَالنَّارِ؟ قَالَ ((يَا خَيْرَاءِ! مَنْ أَعْطَى نَارًا، فَكَأَنَّا تَصَدَّقَ بِحَمِعِ مَا أَنْضَجَتْ ٢٤٧٢ - (المسلمون شركاء فى ثلاث فى الماء والكلاً والنار) ذهب قوم إلى ظاهر الحديث فقالوا: إن هذه الأمور الثلاثة لاتملك ولا يصح بيعها مطلقا . والمشهور بين العلماء أن المراد بالكلاً الكلاً المباح الذى لا يختص بأحد. وبالماء ماء السماء والعيون والأنهار التى لامالك لها. وبالنار الشجر الذى يحتطبه الناس من المباح فيوقدونه. وقال الخطّابىّ: الكلا هو الذى ينبت فى موات الأرض يرعاه الناس. وليس لأحد أن يختص به. ٢٤٧٤ - (ياحميراء) تصغير الحمراء، يريد البيضاء. ٨٢٦ ١٦ - كتاب الرهون (١٦ - ١٧) باب (٢٤٧٤ - ٢٤٧٥) حديث تْكَ الَّارُ. وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا، فَكَأَنَّا تَصَدَّقَ بِحَمِعِ مَا طَيِّبَ ذْلِكَ الْمِلْحُ. وَمَنْ سَقَى مُسْلِماً شَرْبَةً مِنْ مَاءِ، حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءِ، فَكَأَنَّا أَعْتَقَ رَقَبَةً. وَمَنْ سَقَى مُسْلِمَا شَرْبَةً مِنْ مَاءِ، حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءِ، فَكَأَنََّ أَحْيَاهَاَ ». فى الزوائد : هذا إسناد ضعيف ، لضعف علىّ من زيد بن جدعان . وهذا الحديث أورده ابن الجوزىّ فى الموضوعات، وأعله بعلىّ بن زيد بن جدعان: وقال بعضهم: كل حديث ورد فيه ( الحميراء) ضعيف ، واستثنى من ذلك ما أخرجه الحاكم من طريق عبد الجبار بن الورد ، عن عمار الذهبىّ، عن سالم بن أبى الجعد، عن أم سلمة: قالت: ذكر النبيّ ◌َّل خروج بعض أمهات المؤمنين. فضحكت عائشة. فقال (( انظرى يا حميراء أن لا تكونى أنت)) ثم التفت إلى علىّ فقال: (( إن وليت من أمرها شيئا، فارفق بها )) قال الحاكم: صحيح على شرط البخاريّ ومسلم. (١٧) باب إقطاع الأنهار والعيون ٢٤٧٥ - جدّشْا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِ عُمَرَ الْعَدَنِىُّ. منا فَرَجُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ عَلَقَمَةَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَنْيَضَ بْنِ مَّالٍ . حَدَّ ثَنِى عَمِّى ثَبِتُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ أَنْيَضَ بْنِ حَّالٍ، عَنْ أَبِيهِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنْيَضَ بْ ◌َّالٍ؛ أَنَّهُ اسْتَقْطَعَ الْمِلْحَ الَّذِى يُقَالُ لَهُ مِلْحُ سُدِّ مَأْرِبٍ. فَأَقْطَفَهُ لَهُ. ثُمَّإِنَّالْأَفْرَعَ ابْنَ ◌َاِسِ الَِّىَّ أَتَى رَسُولَ اللهِعَظِّمِ فَقَالَ: فَ رَسُولَ اللهِ! إِنّى قَدْ وَرَدْتُ الْمِلْحَ فِ الْجَاهِلِيَّةِ وَهُوَ بِأَرْضٍ لَيْسَ بِاَ مَاءَ. وَمَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ. وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدِ. فَاسْتَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَال أَنْيَضَ بْنَ ◌َّالٍ فِى قَطِيَتِهِ فِ الْمِلْجِ. فَقَالَ: قَدْ أَقَلْتُكَ مِنْهُ عَلَى أَنْ تَجْعَلَهُ مِّى صَدَقَةً. فَقَلَ رَسُولُ اللهِ عِلَّهِ(( هُوَ مِنْكَ صَدَقَةٌ. وَهُوَ مِثْلُ الْمَاءِ الْعِدُ. مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ)). ٢٤٧٥ - (استقطع الملح) أى طلب منه أن يجعله خالصا ، يتملكه أو يشتريه. (سُدّ مأرب) السد بناء يجعل فى وجه الماء، والجمع أسداد. والسدّ الحاجز بين الشيئين. ومأرب، ويجوز ( الماء العدْ) أى الماء الدائم الذى ( فاقطعه له ) أى أعطاه إياه . قلب الهمزة ألفا، بلدة بلقيس باليمن. لا انقطاع لمادته ٨٢٧ ١٦ - كتاب الرهون (١٧ -١٩) باب (٢٤٧٥ - ٢٤٧٩) حديث قَالَ فَرَجٌ: وَهُوَ الْيَوْمَ عَلَى ذُلِكَ. مَنْ وَرَدَهُ أَخَذَهُ . قَالَ، فَقَطَعَ لَهُ الَِّىُّ ◌َ ◌ّهِ أَرْضًا وَنَخْلًا، بِالْرْفِ جُرْفٍ مُرَادٍ، مَكَانَهُ حِينَ أَقَلَهُ مِنْهُ. (١٨) باب النهى عن بيع الماء ٢٤٧٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَ بِىِ الْمِنْهَلِ: سَمِعْتُ إِيَاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُزَفِىَّ، وَرَأَى نَسًا يَبِيعُونَ الْمَاءِ، فَقَالَ: لَا تَبِيعُوا الْمَاءِ. فَإِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ نَعَى أَنْ يُبَعَ الْمَاءِ. ** ٢٤٧٧ - حدّثْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعِيدٍ الْجَوْهَرِىُّ، قَلَا: مَنا وَكِيعٌ . تنا ابْنُ جُرَيْحٍ عَنْ أَبِ الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ عَنْ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ. (١٩) باب النهى عن منع فضل الماء المنعب الكلا ٢٤٧٨ - حّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَارٍ . ◌َا سُفْيَنُ عَنْ أَبِالزَّنَدِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ عَنِ الَِّّنَِّ قَالَ (( لَا يَمْنَعْ أَحَدُ كُمْ فَضْلَ مَاءِ، لِيَعْنَ بِهِالْكَلَّ)). ٢٤٧٩ - صَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. مَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ حَارِثَةَ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ فِِّ((لَا يُمْنَعُ فَضْلُ الْمَاءِ، وَلَا يُمْتَعُ تَقْعُ الْبِرِ)) . ٢٤٧٨ - (لا يمنع أحدكم فضل ماء لمنع به الكلا) الكلا هو العشب، رطبه ويابسه. كذا فى القاموس. وهو عامّ يشمل الرطب واليابس . بخلاف الحشيش، فإنه اليابس . والعشب، فإنه الرطب من النبات. والمعنى أن من حفر بئرا فى موات فيملكها بالإحياء، وبقرب البئر موات فيه كلاً ، ولا يمكن للناس أن يرعوه إلا بأن يبذل لهم ماءَه، فليس له أن يمنع ماشية غيره أن ترد ماءه الذى زاد على حاجة ماشيته. لمنع فضل السكلاً. ٢٤٧٩ - (نقع البئر) أى فضل مائها. لأنه ينقطع به العطش أى يروى. يقال شرب حتى نقع أى روى. والنقع الماء الناقع ، وهو المجتمع . ٨٢٨ ١٦ - كتاب الرهون (١٩ - ٢٠) باب (٢٤٧٩ - ٢٤٨١) حديث فى الزوائد : فى إسناده حارثة بن أبى الرجال ، ضعفهأحمد وغيره . ورواه ابن حبان فى صحيحه بسند فيه ابن إسحاق ، وهو مدلس . (٢٠) باب الشرب من الأودية ومقدار حبس الماء ٢٤٨٠ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَا الَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ حُرْوَةَ بْنِ الزّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ الُّبَيْرِ؛ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْضَارِ خَاصَمَ الُّبَيْرَ عِنْدَ رَسُولِ اللهِعَلَه فِىِشِرَاجٍ الْحُرَّةِ الَّتِى يَسْقُونَ بِهَا النَّخْلَ. فَقَالَ الْأَنْصَارِىُّ: سَرِّحِ الْمَاءَ يَحُرَّ . فَأَبِى عَلَيْهِ. فَاخْتَصَمَا عِنْدَ رَسُولِ اللهِ عَِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ ((اسْقِ يَزُ بَيْرُ! ثُمَّ أَرْسِلِ الْمَاءَ إِلَى جَارِكَ)) فَغَضِبَ الْأَنْصَارِيُّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَنْ كَانَ ابْنَ عَمَتِكَ؟ فَتَلَوَّنَ وَجْهُ رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ ثُمَّ قَالَ ((يَ زُبَيْرُ! اسْقِ، ثُمَّ احْبِسِ الْمَاءِ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَدْرِ)) قَالَ، فَقَالَ الُّبَيْرُ: وَاللهِ إِنِّ لَأَحْسِبُ هُذِ الْآَيَ نَزَلَتْ فِ ذلِكَ ( فَلَا وَرَبِّكَ لَيُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيَ شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمْ لَا يَجِدُوا فِى أَنْفُسِهِمْ حَرَجَائِمَا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا). ٢٤٨١ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ. نازَ كَرِياً بْنُ مَنْظُورِ بْنِ تَعْلَبَةَ بْنِ أَ بِى مَالِكٍ. حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عُقْبَةَ بْنِ أَبِى مَالِكٍ، عَنْ عَمِّهِ تَعْلَبَةَ بْنِ أَبِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِعَلـ فِي سَيْلِ مَهْزُورٍ ، الْأَعْلَى فَوْقَ الْأَسْفَلِ. يَسْقِ الْأَعْلَى إِلَى الْكَْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ . ٢٤٨٠ - (شراج الحرّة) الشراج جمع شَرْجة، وهى مسايل الماء. والحرّة أرض ذات حجارة سود. (سرح الماء) من التسريح أى أرسله . (أسق) يحتمل قطع الهمزة ووصلها. (أن كان) بفتح الهمزة، حرف مصدرىّ، أو مخفف أَنَّ واللام مقدرة، أى حكمت به لكونه ابن عمتك. ( فتلوّن) أى تغيّرّ وظهر فيه اثار الغضب. (الْجَدْر) هو الجدار . ٢٤٨١ - (فى سيل مهزور ) اسم واد لبنى قريظة بالحجاز. ٨٢٩ ١٦ - كتاب الرهون (٢٠ - ٢١) باب (٢٤٨١ - ٢٤٨٤) حديث فى الزوائد : انفرد ابن ماجة بهذا الحديث عن ثعلبة . وليس له شىء فى بقية الستة . وفى سنده زكريا بن منظور المدنىّ القاضى، ضعفه أحمد وابن معين وغيرهما . *** ٢٤٨٢ - حّشْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ، حَدَّثَنِى أَبِى عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبْ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّهِ قَضَى فِ سَيْلِ مَهْزُورِ، أَنْ يُمْسِكَ حَتَّى يَبْلُغَ الْكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسِلَ الْمَاءِ. ٢٤٨٣ - حّشْا أَبُو الْمُغَلِّس. منا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ. مَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَقَ ابْنِ يَحْيَى بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّ قَضَى، فِى شُرْبِ النَّخْلِ مِنَ السَّيْلِ، أَنَّ الْأَعْلَى ◌َالَأَ عْلَى يَشْرَبُ قَبْلَ الْأَسْفَلِ، وَيُتْرَكُ الْمَاءِ إِلَى الْكُمْبَيْنِ، ثُمَّ يُرْسَلُ الْمَاءِ إِلَى الْأَسْفَلِ الَّذِى يَلِيهِ، وَكَذَلِكَ، حَتّى تَنْقَضِىَ الْحَوَائِطُ أَوْ يَغْتَى الْمَءِ. فى الزوائد: فى إسناده إسحق بن يحيى، قال ابن عدىّ: يروى عن عبادة ولم يدركه. وكذا قال غيره. (٢١) باب قسمة الماء ٢٤٨٤ - صّشْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ. أَنْبَأَنَا أَبُو الْجُعْدِ عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُزَِّّ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِاله (يُبَدَّأْ بِتَخْلِ يَوْمَ وِرْدِهَا)). فى الزوائد: فى إسناده عمرو بن عوف، ضعيف، وفيه حفيده كثير بن عبد الله ، قال الشافعى: ركن من أركان الكذب. وقال أبو داود: كذاب. وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها فى الكتب . ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب. * ** ٢٤٨٤ - ( يبدأ) ضبط فى بعض النسخ على بناء المفعول، من بدَّ بلا همز. أى تفرّق . وفى بعضها من بَدَّأَ من الابتداء . والمعنى أى ، أ بها فى السقى قبل الإبل والغنم. وهذا هو مقتضى كلام بعض أهل الغريب. ومقتضى كلام السيوطى" أنه بالنون. فإنه قال: فى النهاية، التندية، بالنون، أن يورد الرجل الإبل والخيل، فتشرب قليلا ثم يردّها إلى المرعى ساعة ، ثم تعاد إلى الماء. والتندية أيضا ، تضمير الفرس وإجراؤه حتى يسيل عرقه . يقال ندّيت الفرس والبعير أندّيه. ٨٣٠ ١٦ - كتاب الرهون (٢١ - ٢٣) باب (٢٤٨٥ -٢٤٨٨) حديث ٢٤٨٥ - حدّثْا الْعَبَّاسُ بْنُ جَعْفَرِ. منا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ. منا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِ الطَّائِىُّ عَنْ حَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِىِ الشَّغْشَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَّهِ((كُلُّ قَتْمِ قُسِمَ فِ الْجَامِلِيَّةِ، فَهُوَ عَلَى مَا قُسِمَ. وَكُلُّ قَسْمٍ أَذْرَ كَهُ الْإِسْلَامُ، فَهُوَ عَلَى قَسْمِ الْإِسْلَامِ» . (٢٢) باب حريم البئر ٢٤٨٦ - حَّشْا الْوَلِيدُ بْنُ عَمْو بْنِ سُكَيْنٍ. نا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْعُثَنَّى. ح وَحَدَّثَنَاَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّحِ. ◌ْا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، قَلًا: تنا إِسْمَاعِيلُ الْمَكِّئُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفَّلِ؛ أَنَّ النَِّيَّ بِّهِ قَلَ ((مَنْ حَفَرَ بِّرًا فَهُ أَرْبَعُونَ ذِرَاعًا عَطَنَا لِمَشِيَتِهِ)). فى الزوائد: مدار الحديث فى الإسنادين على إسماعيل بن مسلم المكىّ، تركه يحيى القطان وابن مهدىّ وغيرهما. * * ٢٤٨٧ - مّثنا سَهْلُ بْنُ أَبِ الصُّغْدِيِّ نَا مَنْصُورُ بْنُ صُغَيْرٍ. منا ثَابِتُ بْنُ مُحَمِّدٍ، عَنْ نَفِعٍ أَبِ غَالِبٍ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((حَرِيمُ الْبِِّ مَذْ رِشَاتُهَ)). (٢٣) باب حريم الشجر ٢٤٨٨ - مّشْا عَبْدُ رَبِّهِ بْنُ خَالِدِ الْنَّيْرِىُّ، أَبُو الْمُغَلِّس. ◌َنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ. مَامُوسَى بْنُ عُقْبَةَ. أَخْبَرَفِى إِسْحَاقُ بْنُ يَحْسِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِ مَ اتَّ قَضَى فِى الَّخْلَةِ وَالنَّخْلَتَيْنِ وَالثَّلاثَةِ لِلرَّجُلِ فِ الَّخْلِ. فَيَخْتَلِفُونَ فِى حُقُوقِ ذلِكَ . فَقَضَى أَنَّ لِكُلِّ نَخْلَةٍ مِنْ أُولَئِكَ مِنَ الْأَسْقَلِ، مَبْلَغُ جَرِيدِهَا حَرِيمٌ لَهَا. فى الزوائد: إسناده منقطع ضعيف ، لأن إسحاق بن يحيى يروى عن عبادة ، ولم يدركه . * ٢٤٨٦ - ( فله أربعون) أى من كل طرف، أو من جميع الأطراف أربعون. والمراد أنه إذا حفر فى أرض موات فله ذلك . ٢٤٨٨ - ( قضى فى النخلة ) أى إذا غرسها فى الموات . ٨٣١ ١٦ - كتاب الرهون (٢٣ -٢٤) باب (٢٤٨٩ - ٢٤٩١) حديث ٢٤٨٩ - صّشا سَهْلُ بْنُ أَبِى الصُّغْدِىِّ. مَنا مَنْصُورُ بْنُ صُغَيْرِ. تنا ثَبَتُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَبْدِىُّ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِِّ((حَرِيمُ النَّخْلَةِ مَدُّ جَرِيدِهَا)) . فى الزوائد : إسناده ضعيف . (٢٤) باب من باع غفارا ولم يجعل منه فى مثل ٢٤٩٠ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِشَيْبَةَ. تنا وَكِيعٌ. ◌َا إِسْمَعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِالْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ حُرَيْثٍ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَِّلّهِ يَقُولُ ((مَنْ بَاعَ دَارًا أَوْ عَقَرًا فَلَمْ يَجْمَلْ ثَنَهُ فِى مِثْلِهِ كَانَ قِنَا أَنْ لَا يُبَرَكَ فِيهِ)). حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا عُبَيْدُاللهِ بْنُ عَبْدِالْمَحِيدِ. حَدَّثَنِى إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِنْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُمَيْرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ أَخِيهِ سَعِيدِ بْ حُرَيْثٍ، عَنِ الَِّّفَلَّهِ، مِثْلَهُ. فى الزوائد: فى إسنادٍ حديث سعيد بن حريث، إسماعيل بن إبراهيم. ضعفه البخارىّ وأبو داود وغيرهما. قال : ليس لسعيد بن حريث فى الكتب الخمسة شىء، ولا للمصنف سوى هذا الحديث . *** ٢٤٩١ - حدّثْ هِشَامُ بْ عَمَّارِ وَعَمْرُو بْنُ رَافِعٍ، قَالَ: مَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. منا أَبُو مَالِكِ النّخَعِىُّ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَيْعُونٍ، عَنْ أَبِى ◌ُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيِفَةَ، عَنْ أَبِيهِ حُذَْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ ؛ فَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ(( مَنْ بَاعَ دَارًا وَلَمْ يَحْمَلْ تَ فِىِ مِثْلِهَا، لَمْ يُبَرَكْ لَهُ فِيهاَ)) . فى الزوائد : فى إسناده يوسف بن ميمون . ضعفه أحمد وغيره ٢٤٩٠ - (فلم يجعل ثمنه فى مثله) أى من باع دارا ينبغى أن يشترى بثمنها مثلها ، أى دارا أخرى. وإن لم يشتر دارا، بعد أن باع داره، كان حقيقا أن لايبارك له فيه. (قنا) أى جديرا وخليقا. مَن فتح الميمَ جعله مصدرا ، ومن كسرها جعله وصفا ، وهو الأقرب. ٨٣٢ ١٧ - كتاب الشفعة (١ - ٢) باب (٢٤٩٢ - ٢٤٩٥) حديث سا ١٧ - كتاب الشفعة (١) باب من باع رباعا فليؤذن مشربك ٢٤٩٢ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّحِ، قَلَا: « سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَ بِى الْزَبَيْرِ، عَنْ جَابر؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّلّهِ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ نَخْلٌ أَوْ أَرْضُ فَلاَ يَبيعُهَاَ حَتَّى يَعْرِضَهاَ عَلَى شَرِيكِهِ» . ٢٤٩٣ - مّثنْا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانِ وَالْعَلَاءِ بْنْ سَالِمٍ، قَالَا: مَنا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. أَنْبَأَنَ شَريك عَنْ سِمَكٍ، عَنْ عِكَرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النّبِيِّ ◌َِّهِ قَالَ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَرَادَ بَيْعَهَاَ، فَلْيَعْرِضْهاَ عَلَى جَارِهِ ». فى الزوائد: إسناده صحيح ، رجاله ثقات . (٢) باب الشفعة بالجوار ٢٤٩٤ - مرّشْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. بنا هُشَيٌْ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّهِ((الْجَارُ أَحَقُّ بِشَفْعَةِ جَارِهٍ، يَنْتَظِرُ بِهاَ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا، إِذَا كَانَ طرِيقُهُمَا وَاحِدًا)). ٢٤٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَلًا: منا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، ٢٤٩٤ - (أحق بسقبه) السقب القرب، والباء فى بسقبه صلة أحق ، لا السبب. أى الجار أحق بالدار الساقبة ، أى القريبة . ٨٣٣ (١٥ - ابن ماجة - ٢) ١٧ - كتاب الشفعة (٢ - ٣) باب (٢٤٩٥ - ٢٤٩٩) حديث عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِىِ رَافِعٍ؛ أَنَّ النَِّّفَِّهِ قَلَ (الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقِبِهِ)) . ٢٤٩٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ حُسَيْنِ الُْعَلِِّ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ بْ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِهِ شَرِيدِ بْنِ سُوَيْدٍ؛ قَالَ: قُلْتُ يَ رَسُولَاللهِ! أَرْضٌ لَيْسَ فِيهَاَ لِأَحَدٍ قِسْمٌ، وَلَا شِرْكٌ إِلَّ الْجِوَارُ؟ قَالَ ((الْجَارُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ)). (٣) باب إذا وقعت الحدود فلا شفعة ٢٤٩٧ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْى وَعَبْدُ الرَّْنِ بْنُ عُمَرَ، قَلَا: مَنا أَبُو عَاصِمٍ. ثنا مَالِكُ ابْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، وَأَبِى سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ قَضَى بِالشُّفْعَةِ فِيَا لَمْ ◌ُنَقْسَمْ. فَإِذَا وَقَمَتِ الُْدُودُ، فَلَا شُفْعَةً. حَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ ◌َّادِ الطَّهْرَانِىُّ. نا أَبُو عَادِمٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَأَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّيَِّ، نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو ◌َاصِمٍ: سَعِيدُ بْنُ الْمَسَيِّبِ مُرْسَلٌ. وَأَبُو سَلَمَةَ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ مُتَّصِلٌ. فى الزوائد: هذا إسناد صحيح على شرط البخارىّ . والحديث قد جاء من حديث جابر فى البخارىّ وغيره. * ٢٤٩٨ - مَّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْجَرَّاحِ. ثنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِرَافِعٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ((الشَّرِيكُ أَحَقُّ بِسَقَبِهِ مَا كَانَ)). *** ٢٤٩٩ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى تَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، ٢٤٩٦ - ( قسم ولا شرك ) أى نصيب . ٢٤٩٧ ( فيما لم يقسم) أى فى المال الباقى على الشركة. فالشفعة إنما هى مادامت الأرض مشتركة بينهم . أما إذا قسمت وعين لكل منهم سهمه وطريقه ، فلا شفعة . ٨٣٤ ١٧ - كتاب الشفعة (٣-٤) باب (٢٤٩٩ -٢٥٠١) حديث عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: إِنَ جَعَلَ رَسُولُ اللهِّهِ الشُّفْعَةَ فِى كُلِّ مَا لَمْ يُقْسَمْ. فَإِذَا وَقَمَتِ الْحُدُودُ وَصُرِّفَتِ الطُّرُقُ، فَلَا شُفْعَةَ)). (٤) باب طلب الشفعة ٢٥٠٠ - صّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُوثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْبَيْلَانِّ، ٪ عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عِلَّهِ ((الشَّفْعَةُ كَحَلِّ الْعِقَلِ)). فى الزوائد: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن البيلمانىّ، قال فيه ابن عدىّ: كل ما يرويه البيلمانىّ، فالبلاء فيه منه. وإذا روى عنه محمد بن الحارث ، فهما ضعيفان. وقال: حدث عن أبيه نسخة كلها موضوعة . لا يجوز الاحتجاج به ، ولا أذكره إلا على وجه التعجب . ٢٥٠١ - مّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ، قَالَ: منا ◌ُحَمَّدُ بْنُ الْحُرِثِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْبَيْلَنِىِّ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِّهِ(( لَا شُفْعَةَ لِشَرِيِكٍ عَلَى شَرِيكٍ إِذَا سَبَقَهُ بِالشِّرَاءِ. وَلَا لِصَغِيرٍ، وَلَا لِغَائِبٍ)). فى الزوائد : فى إسناده البيلمانىّ، وقد تقدم الكلام فيه فى الإسناد قبله . ٢٥٠٠ - (كل العقال) قال السبكىّ فى شرح المنهاج: المشهور أن معناه أنها تفوت إن لم يبتدر إليها. كالبعير الشرود يحلّ عقاله . وقيل معناه حل البيع عن الشقيص ، أى الشريك ، وإيجابه لغيره، كذا ذكره السيوطىّ . ٢٥٠١ (إذا سبقه بالشراء) أى إذا اشترى أحد الشركاء الثلاثة نصيب وأحدمهم، فليس الشريك الآخر أن يأخذ شيئا منه بالشفعة . ٨٣٥ ١٨ - كتاب اللقطة (١) باب (٢٥٠٢ - ٢٥٠٤) حديث ـم الله الرحمن الرحيم ١٨ - كتاب اللقطة (١) باب منالة الإبل والبقر والفتم ٢٥٠٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُتَّى. منا يَحْسَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَيْدِ الطّويلِ، عَنِ الْحَسَن، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِبْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَّهِ(صَلَّهُ الْمُسْلِ حَرَفُ النَّار)) . فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات . * * * ٢٥٠٣ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا يَحْتِ بْنُ سَعِيدٍ، مَنَا أَبُو حَيَّانَ الَِّىُّ. عناِ الَّعَّاكُ خَالُ ابْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ ، عَنِ الْمُنْذِرِ بْنِ جَرِيرٍ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِى بِالْبَوَازِيحٍ. فَرَاحَتِ الْبَقَرُ. فَرَأَى بَقَرَةً أَنْكَرَهَا. فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: بَقَرَةٌ لَحِقَتْ بِالْبَقَرِ. قَالَ، فَأَمَرَ بِهَا فَطُرِدَتْ حَتَّى تَوَارَتْ. ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلَهِ يَقُولُ ((لَا يُؤْوِى الضَّالَّةَ إِلَّ ضَالٌّ)). ٢٥٠٤ - حَّثْا إِسْحُقُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْعَلَاءِ الْأَعِىُّ. تنا سُفْيَن بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنْ يَحْبِىُ ابْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ. عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُّهَنِىِّ. فَلَقِيتُ رَبِيعَةً فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ: حَدَّثَتِى يَزِيدُ عَنْ زَيْدِ بْ خَالِ الْعَنِىِّ، عَنِ النَِّّ بَّهِ قَالَ: سُئِلَ ٢٥٠٢ - (ضالة المسلم حرق النار) فى النهاية؛ حرق النار، بالتحريك، لهبها. المعنى ضالة المسلم إذا أخذها إنسان ليتملكها ، أدّت به إلى النار . ٢٥٠٣ - (بالبوازيج) فى القاموس: بوازيج بلد قرب تكريت، فتحها جرير البجلىّ. (لا يؤدى الضالة) أى لايضمها إلى ماله ولا يخلطها معه. والضالة ، الضائعة من كل ما يقتنى من الحيوان وغيره، يقال: ضل الشىء إذا ضاع. وصار من الصفات الغالبة فى كل ضائع ذكر أو أنثى، واحد أو أكثر. ٨٣٦ ١٨ - كتاب اللقطة (١ - ٢) باب (٢٥٠٤ - ٢٥٠٦) حديث عَنْ ضَالَّةِ الْإِبلِ فَغَضِبَ وَالْمَّتْ وَجْنَتَاهُ فَقَالَ ((مَالَكَ وَلَّهَا؟ مَعَهَا الِذَاءُ وَالسِّقَاءِ، تَرَدُ الْمَاءِ وَتَأْكُلُ الشَّجَرَ. حَتَّى يَلْقَهَ رَبَّ)). وَسُئِلَ عَنْ ضَلَّةِ الْغَنَِ فَقَلَ ((خُذْهَا. فَإِنَ مِىَ لَكَ أَوْ لِأَخِيكَ أَوْ لِلذَّتْبِ)). وَسُئِلَ عَنِ الَّطَةِ فَقَالَ ((اعْرِفْ عِفَصَهاَ وَوِكَبِهَا وَعَرَّفْهَاَ سَنَةً ، فَإِنِ اعْتُرِفَتْ، وَإِلَّ فَخْلِطُهاَ بَِلِكَ )) . (٢) باب اللقطة ٢٥٠٥ - صّشْا أَبُو بَكَر بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ عَنْ خَالِدِ الْحَذَّاءِ، عَنْ أَبِى الْعَلَاءِ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَضِ بْنِ حِمَارٍ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ ((مَنْ وَجَدَ لَقْطَةَ فَلْيُشْهِدْ ذَا عَدْلٍ أَوْ ذَوَىْ عَدْلٍ . ثُمَّلَا يُغَيِرْهُ وَلَا يَكْتُمْ. فَإِنْ جَاءَ رَبُّهَ، فَهُوَ أَحَقُّ بِهاَ. وَإِلَّا فَهُوَ مَالُ اللهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءِ)) . ٢٥٠٦ - مّثنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نا وَكِيعٌ. ◌َا سُفْيَنُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنَ سُوَيْدِ ابْ غَةَ ؛ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ زَيْدِ بْنِ صُوَحَنَ وَسَلْمَنَ بْ رَبِعَةَ. حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالْعُذَيْبِ، الْتَقَطْتُ ٢٥٠٤ ( واحمرّت وجنتاه) الوجنتان ما ارتفع من الحدّين. (الحذاء) أى خفافها، فتقدر بها على السير وقطع البلاد البعيدة. (والسقاء) أريد به الجوف. أى حيث وردت الماء شربت ما يكفيها حتى تردماء آخر. ( حتی یلاها ربها ) غاية لمحذوف . أى فدعها تأكل وتشرب حتى يأتيها ربها . (أو للذئب) أى إن لم يأخذها أحد. فأخذُها أحبُّ. (اللقطة) أريد به ما كان من أحد النقدين مثلا. (عفاصها) فى النهاية: العفاص، الوعاء الذى تنكون فيه النفقة، من جلد أو خرقة أو غير ذلك . من المقص وهو الثنى والعطف . وبه سمى الجلد الذى يجعل على رأس القارورة عفاصا. وكذلك غلافها . ( ووكاءها) الوكاء هو الخيط الذى يشد به الوعاء. (فإن اءتْرٍ فَت) أى عرفها صاحبها بتلك العلامات ، دفعها إليه . وإلا فليملكها . ٢٥٠٥ - (فليشهد ذا عدل) قال الخطابيّ: هو أمر تأديب وإرشاد لجوف تسويل النفس والشيطان وانبعاث الرغبة فيها . فتدعوه إلى الخيانة بعد الأمانة . وربما يموت فيدعيها ورثته . ٨٣٧ ١٨ - كتاب اللقطة (٢- ٣) باب (٢٥٠٦ - ٢٥٠٨) حديث سَوْطًا. فَقَلَا لِى: أَلْقِهِ . فَأَيْتُ. فَلَأَ قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَنَيْتُ أُبَىَّبْنَ كَعْبٍ. فَذَ كَرْتُ ذْلِكَ لَهُ. فَقَالَ: أَصَبْتَ. الْتَقَطْتُ مِائَةَ دِينَارٍ عَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِلهِ . فَسَأَلْتُهُ. فَقَالَ (عَرِّفُهاَ سَنَّةً)) فَّقُهاَ. فَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُهاَ. فَسَلْتُهُ. فَقَلَ ((عَرَّفْهَ)) فَرَّقُهاَ. فَمْ أَجِدْ أَحَدًا يَعْرِفُها . فَقَالَ ((اعْرِفْ وِجَابِهَا وَوِكَاءِهَا وَعَدَدَهَا، ثُمّ عَرَّفْهَ سَنَةً. فَإِنْ جَاء مَنْ يَعْرِفُهاَ . وَإِلَّ، فَعِىَ كَسَبِيلِ مَالِكَ ». *** ٢٥٠٧ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثَا أَبُو بَكْرِ الْخَفِىُّ. ح وَحَدَّثَنَ حَرْمَلَةُ بْنُ يَخْتَّى. ثَنَا عَبْدُ اللهِبْنُ وَهْبٍ، قَالَ: نَ الضَّعَّكُ بْنُ عُثْمَنَ الْغُرَشِىُّ. حَدَّثَفِى سَالِمٌ أَبُو النّضْرِ، عَنْ بِشْرٍ ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِ الْمَنِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَنِيمِ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ فَقَلَ ((عَرِّفْهَاَ سَنَّةً. فإِنِ اعْتُرِفَتْ، فَأَدِّهَا. فَإِنْ لَمْ تُمْتَرَفْ، فَاعْرِفْ عِفَصَهاَ وَوِمَاءِهَا تُّ كُلْهاَ. فَإِنْ جَاءَ صَاحِيُهَ، فَأَدِّهَا إِلَيْهِ » . (٣) باب التقاط ما أخرج الجرة ٢٥٠٨ - مرّشْا مُحَمَّدُ بْنْ بَشَّارِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْنِ عَثْمَةَ. حَدَّثَنِى مُوسى بن يعقوبَ الزَّمْعِىُّ. حَدَّثْنِى عَمَّى قُرَيْبَةُ بِنْتُ عَبْدِ اللهِ، أَنَّ أُمَّا كَرِيِمَةً بِنْتَ الْمِقْدَادِ بْنِ عَمْرِو؛ أَخْبَرَتهاَ عَنْ ضُبَعَةَ بِنْتِ الزّبَيْرِ، عَنِ الِْقْدَادِ بْ عَمْو؛ أَنَّهُ خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍإِلَى الْتَقِيعِ، وَهُوَالْتَقْبَرَةُ، ◌ِحَاجَتِهِ. وَكَانَ النَّاسُ لَا يَذْهَبُ أَحَدُهُمْ فِى حَاجَتِهِ إِلَّ فِى الْيَوْمَيْنِ وَالَّلَاثَةِ. فَإِنَ يَبْرُ كَماَ تَبْرُ الْإِلُ، ثُمَّ دَخَلَ خَرِبَةً. فَيْنَاَ هُوَ جَالِسٌ لِحَاجَتِهِ، إِذْرَأَى جُرَدًا أَخْرَجَ مِنْ جُحْرٍ دِينَارًا. ثُمَّ دَخَلَ فَأَخْرَجَ آخَرَ. حَّى أَخْرَجَ سَبْعَةَ عَشَرَ دِينَرًا. ثُمَّ أَخْرَجَ طَرَفَ خِرْقَةٍ ◌َْرَاءَ. قَالَ الْمِقْدَادُ: فَسَلْتُ الْخِرْقَةَ. فَوَجَدْتُ فِيهَاَ دِينَارًا. فَتَمَّتْ مَ نِيَةَ عَشَرَ دِينارًا. ◌َرَجْتُ ٢٥٠٨ - (فإنما يبعر) أى أحدهم. لقلة المأكول ويبوسته. (جرذ) الذكر الكبير من الغار. ٨٣٨ ١٨ - كتاب اللقطة (٣- ٤) باب (٢٥٠٨ - ٢٥١١) حديث بِهاَ حَتَّى أَتَيْتُ بِهاَ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ. فَأَخْبَرْتُهُ خَبَرَهَاَ. فَقُلْتُ: خُذْ صَدَقَتَهَاَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَالَ ((ارْجِعْ بِهاَ. لَا صَدَقَةَ فِيها. بَارَكَ اللهُ لَكَ فِيهَ)). ثُمَّقَالَ ((لَعَلَّكَ أَنْبَعْتَ يَدَكَ فِ الْمُحْرِ؟)) قُلْتُ: لَا. وَالَّذِى أَكْرَمَكَ بِالْحَقِّ. قَالَ، فَلَمْ يْنَ آخِرُهَا حَتَّى مَاتَ. (٤) باب من أصاب ◌ِهذا ٢٥٠٩ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْعُونِ الْمَكِّئُّ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّار، قَالَا: ا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدٍ وَأَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ قَلَ ((فِىِ الرِّكَازِ أُخْمُسُ)) ٢٥١٠ - حَّثْا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَِىُّ. تنا أَبُو أَحَدَ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ((فِىِ الرَّكَازَ الْمُسُ)) . * * * ٢٥١١ - مّثنا أَحَدُ بنُ ثَابِتِ الْجُحْدَرِىُّ ◌َا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِىُّ. نا سُلَيْمَنُ ابْنُ حَيَّنَ سَمِعْتُ أَبِ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّفَلِّ قَالَ ((كَانَ فِيمَنْ كَنَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ اشْتَرَى عَقَرًا. فَوَجَدَ فِيهَا جَرَّةً مِنْ ذَهَبٍ. فَقَالَ: اشْتَرَيْتُ مِنْكَ الْأَرْضَ، وَلَمْ أَشْتَرِ مِنْكَ الذَّهَبَ. فَقَالَ الرَّجُلُ: إَِ بِعْتُكَ الْأَرْضَ بِمَ فِيهاَ، فَتَحَا كَمَا إِلَى رَجُلٍ. فَقَالَ: أَلَكُمَا وَلَدْ؟ فَقَالَ أَحَدُهُمَ: لِى عُلَامُ. وَقَلَ الْآخَرُ : لِ جَارَيَةٌ. قَالَ: فَأَنِْكِحَا الْغُلَامَ الْجَارِيَةَ. وَلْيُنْفِقَاَ عَلَى أَنْسِهِمَا مِنْهُ ، وَلْيَتَصَدَّقَا)). ( لعلك أتبعت يدك فى الجحر) أى لملك ( خذ صدقها ) أی حقها . أى أنه ركاز يجب فيه الخمس . أخذتها بيدك من الجحر. قال الخطابيّ: يدل على أنه لو أخذها من الجحر لكان ركازا يجب فيه الخمس . ٢٥٠٩ - (فى الركاز الخمس) من الركز وهو الدفن. والمراد الكنز الجاهلىّ المدفون فى الأرض. وقيل يشمل المعدن أيضا. وإنما وجب الخمس لكثرة نفعه وسهولة أخذه . ٢٥١١ - (عقارا) أى أرضا. (جرّة) قال فى المنجد: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وهم واسع. ٨٣٩ ١٩ - كتاب العتق (١) باب (٢٥١٢ - ٢٥١٤) حديث بسم الله الرحمن الرحيمْ ١٩ - كتاب العتق بـ (١) باب الحديّ ٢٥١٢ - حدّثنا مُحَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرٍ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: تَنا وَكِيعٌ. منا إِسْمِيلُ ابْنُ أَبِ خَالٍِ، عَنْ سَلَمَةَ بْ كُمَيْلٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ بَاعَ الْمُدَبِّ . ٢٥١٣ - مّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ بَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ. فَبَعَهُ النَِّّ ◌َِّ فَاشْتَرَاهُ ابْنُ النَّحَّامِ، رَجُلٌ مِنْ بَنِ عَدِىٌّ . * ٢٥١٤ - حَّثَنْا عُثْمَنُ بْنُ أَبِ شَيْبَةً. متنا عَلِيُّبْنُ ظَبْيَنَ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَفِعٍ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ ؛ أَنَّ الَِّىَّبِّهِ قَالَ ((الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ)). قَلَ ابْنُ مَاجَةَ : سَمِعْتُ عُثْمَنَ، يَعْنِى ابْنَ أَبِ شَيْبَةَ، يَقُولُ: هُذَا خَطَأٌ . يُعْنِى حَدِيثَ ((الْمُدَبَُّ مِنَ الثُّلُثِ)» قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ. فى الزوائد : فى إسناده علىّ بن ظبيان ، ضعفه ابن معين وأبو هاشم وغير واحد. وكذبه ابن معين أيضا . وقال المّىّ: رواه الشافعىّ عن علىّ بن ظبيان موقوفا. قال: قال علىّ بن ظبيان: كنت أحذّث به مرفوعا، فقال أصحابنا ليس بمرفوع ، بل موقوف على ابن عمر ، فوقفته . قال الشافعىّ: الحفّاظ الذين حدثوه يوقفونه على ابن عمر. ٢٥١٢ - (المدبَر) فى المصباح: دبّ الرجل عبده تدبيرا، إذا أعتقه بعد موته. فالعبد مدبَّرَ. ٨٤٠