Indexed OCR Text

Pages 761-780

١٢ - كتاب التجارات
(٥٢ - ٥٤) باب
(٢٢٦٣ - ٢٢٦٥) حديث
(٥٢) باب النهى عن كسر الدراهم والدنانير
٢٢٦٣ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنْ أَبِ شَيْبَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَمِيدٍ ، وَهَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ .
قَالُوا: أَنْبَأَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيَْنَ عَنْ مُحَمَّدِ بِْفَضَاءٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلْقَهَ بْنِ عَبْدِاللهِ، عَنْ أَبِهِ؛
قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَ لِ عَنْ كَسْرِ سِكَةِ الْسُِْينَ الْجَائْرَةِ بَنْهُمْ. إِلَّا مِنْ بَأْسٍ)).
(٥٣) باب بيع الرطب بالتمر
٢٢٦٤ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ وَ إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَنَ. قَلَا: تَنَا مَالِكُ بْنُ أَنَس
عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ يَزِيدَ، مَوْلَى الْأَسْوَدِ بْنِ سُفْيَنَ؛ أَنَّ زَيْدًا، أَبَ عَّاشِ، مَوْلَى لِبَنِى زُهْرَةَ، أَخْبَرَهُ
أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِىِ وَقَّاصٍ عَنِ اشْتِرَاءِ الْبَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ. فَقَالَ لَهُ سَمْدُ: أَتُهُمَ أَفْضَلُ؟
قَالَ: الْبَيْضَاءِ. فَهَنِى عَنْهُ وَقَالَ: إِى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلّهِ سُئِلَ عَنِ اشْتِرَاءِ الرُّطَبِ بِالنَّمْرِ
فَقَالَ ((أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ، إِذَا يَبَسَ؟)) قَالُوا: نَفَهْ. فَنَعَى عَنْ ذَلِكَ .
(٥٤) باب المزابنة والمحافظة
٢٢٦٥ - حدّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ ؛
قَالَ: فَهَى رَسُولُاللهِّهِ عَنِ الْمُزَابَنَةِ. وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيِعَ الرَّجُلُ ثَمْرَ حَائِطِهِ، إِنْ كَانَتْ فَخْلًا،
٢٢٦٣ - (سكة المسلمين) فى النهاية: أراد بها الدراهم والدنانير المضروبة. فيسمى كل واحد منها سكة،
لأنه طبع بالحديدة، واسمها السكة. (إلّ من بأس) أى إلا من أمر يقتضى كسرها كردامتها أو شكٍ فى
صحة نقدها .
٢٢٦٤ - (البيضاء) أى الشعير. كما أن السمراء هو البُرّ. (السُّلت) حب بين الحنطة والشعير،
لاقشر له كقشر الشعير. فهو كالحنطة فى ملاسته وكالشعير فى طبعه وبرودته .. ولتقارب الشعير والسُّلت يُعَدَّان
جنساً واحداً .
٢٢٦٥ - ( إن كانت نخلا) أى بيع الرطب على النخل بالتمر .
٧٦١

١٢ - كتاب التجارات
(٥٤ - ٥٥ ) باب
(٢٢٦٥ - ٢٢٦٩) حديث
بِتَمْرِ كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ كَرْمًا، أَنْ يَبَيعَهُ بْزُبيب كَيْلًا. وَإِنْ كَانَتْ زَرْمًا أَنْ يَبِيَهُ بِكَيْلِ
طَعَامٍ. ◌َعَى عَنْ ذُلِكَ كُلِِّ.
* *
٢٢٦٦ - مّشْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. ثنا حَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى الْزَبَيْر؛ وَسَعِيدُ
ابْنُ مِينَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِّمِ نَعَى عَنِ الْمُحَافَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
٢٢٦٧ - حدثنا هَنَّدُ بْنُ السَّرِىِّ. ◌َّا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ ظَارِقِ بْ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ سَعِيدٍ
ابْنِ الْمُسِيَّبِ، عَنْ رَافِعِ بْنٍ خَدِيحٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَظِّهِ عَنِ الْمُحَاقَةِ وَالْمُزَابَنَةِ.
(٥٥) باب بيع العرايا بخرصها مرا
٢٢٦٨ - حدثنا هِشَامُ بْ حَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَالَا: تنا سُفْيَتُ بْنَُّيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ
عَنْ سَالٍِ، عَنْ أَبِهِ. حَدَّثَتِىِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ رَخَّصَ فِى الْعَرَايَا.
٢٢٦٩ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَحْنَىِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ نَفِعِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ؛ أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَ لَّهِ أَرْ خَصَ فِ يَبْعِ الْعَرِّيّةِ
بُخَرْصِهاَ تَحْرًا .
قَالَ يَخْتَّى: الْعَرِّيَةُ أَنْ يَشْتَرِىَ الرَّجُلُ مَ النَّخَلَاتِ بِطَعَمٍ أَهْلِ رُطَبًا، بِخَرْصِهاَ تَخْرًا .
٢٢٦٦ - ( المحاقلة) كراء الأرض للزراعة .
٢٢٦٨ - ( رخص فى العرايا) أى بخرصها .
٢٢٦٩ - ( بخرصها ) الخرص مصدر بمعنى التخمين
٧٦٢

١٢ - كتاب التجارات
(٥٦ -٥٨) باب
(٢٢٧٠ - ٢٢٧٣) حديث
(٥٦) باب الحيوان بالحيوان فسيئة
٢٢٧٠ - مَّثْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ . منا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَ عَرُوَبَةَ،
عَنْ قَتَدَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَمُرَةَ بْنِ جُنْذُبِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ
بالْحَيَوَانِ نَسِيئَةٌ .
٢٢٧١ - حدثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. ثنا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ وَأَبُو خَالِدٍ، عَنْ حَجَّاجِ ، عَنْ
أَبِ الأُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لّهِ قَالَ ((لَا بَأْسَ بِالْحَيَوَانِ، وَاحِدًا بِاثْنَبْنِ، يَدًا بِيَّدٍ))
وَكَرَهَهُ نَسِيئَةً .
(٥٧) باب الحيوان بالحيوان متفاضلا بدابيد
٢٢٧٢ - مَّثْا نَصْرُ بْنُ عَلِىّ الجَهْضَعِىُّ. ◌َنا الْسَيْنُ بْنُ عُرْوَةَ ع وَحَدَّثَنَا أَبُوُمَرَ حَفْصُ
ابْ عُمَرَ. نا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِيٌّ. قَالَا: ◌َا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَبِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ الََِِّّّه
اشْتَرَى صَفِيَّةَ بِسَبْعَةِ أَرْوُسٍ .
قَالَ عَبْدُ الرَّحْمنِ: مِنْ دِحْيَةَ الْكَلِىِّ.
فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله موثقون .
(٥٨) باب التغليظ فى الربا
٢٢٧٣ - مرّشْا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا الْحَسَنُ بْنُ مُوسَى، عَنْ حَّادِ بْنِ سَلَمَةَ،
عَنْ عَلِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِ الصَّلْتِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِِّ((أَتَيْتُ، لَيْلَةَ
أُسْرِىَ بِ، عَى قَوْمِبُطُونُهُمْ كَالْيُوتِ، فِيهَا الْحَيَّاتُ تُرَى مِنْ خَارِجِ بُطُونِهِمْ. فَقُلْتُ: مَنْ مُؤْلَاءِ
يَاَ جِبْرَائِيلُ؟ قَالَ: هُؤْلَاءِ أَكَلَةُ الرِّبَ)).
فى الزوائد : فى إسناده على بن زيد بن جدعان ، ضعيف .
٧٦٣

١٢ - کتاب التجارات
(٥٨) باب
(٢٢٧٤ - ٢٢٧٧) حديث
٢٢٧٤ - مَّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ أَبِى مَعْشَرٍ، عَنْ سَعِيدٍ
الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ((الرِّبَ سَبْعُونَ خُوبًا. أَيْسَرُهَا أَنْ يَنْكِحَ
الرَّجُلُ أُمَّهُ)) .
فى الزوائد : فى إسناده نجيح بن عبد الرحمن ، أبو معشر . متفق على تضعيفه .
***
٢٢٧٥ - حدّشْا عَمْرُوَ بْنُ عَلِىُّالصَّيْرَفِىُّ، أَبُو حَفْصِ. ننا ابْنُأُ بِ عَدِىٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْزُ يَيْدِ،
عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ، عَنِ النَّبِّ عَظِّمِ قَلَ ((الرِّبَ ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَآبَا)).
فى الزوائد: إسناده صحيح. وابن أبى عدىّ اسمه محمد بن إبراهيم. وهو ثقة. وقد انفرد برواية هذا الحديث
عن شعبة .
٢٢٧٦ - حدثنا نَصْرُ بْنُ عَلِىِّ الْجَهْضَيِىُّ. تَنا خَالِهُ بْنُ الْحُرِثِ. تنا سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْسَُّيِّبِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْطَّابِ؛ قَالَ: إِنَّآ خِرَ مَا نَزَلَتْ آ يُ الرِّبَ. وَإِنَّ رَسُولَالهِ عَل
قَبِضَ وَلَمْ ◌ُفَسِّرْهَا لَنَا. فَدَعُوا الرِّبَا وَالرِّبَبَةَ.
إسناده صحيح، ورجاله موثقون . إلا أن سعيدا ، وهو ابن عروبة ، اختلط بأخَرَة . كذا فى الزوائد.
***
٢٢٧٧ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ناُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ. تنا سِمَكُ بْنُ حَرْبٍ؛ قَالَ:
سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّْنِ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ لَعَنَ آكِلَ
الرِّباً وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدِيهِ وَكَاتِبَهُ.
٢٢٧٤ - (سبعون حوبا) الحوب: الإثم. والمراد أنها سبعون نوعا من الإثم. والمراد التكثير دون
التحديد .
(أيسرها) أى أخف تلك الآثام إثم نكاح الرجل أمّه . والمراد به العقد أو الجماع. فالحديث يدل
علی أن الربا أشدمن الزنا .
٢٢٧٦ - ( إن آخر مانزلت آية الربا) المراد أنها آخر مانزلت فى الحلال والحرام .
( ولم يفسرها لنا) أى تفسيرا جامعا لتمام الجزئيات ، مغنيا عن مؤنة القياس. وإلا فالتفسير قد جاء.
( فدعوا الربا والريبة) فى الصحاح: الرَّيب الشك والاسم
الرِيبة . والمراد أن ما يشتبه الأمر فيه ينبغى تركه تورعا فى هذا الباب .
ومراده أنه لا بد فی باب الربا من الاحتياط .
٢٢٧٧ - (آكل الربا) أى آخذه ولو لم يأكل. (مؤكله) أى معطيه. إنما لعن الكلّ لمشاركتهم فى الإثم.
٧٦٤

١٢ - كتاب التجارات
(٥٨ - ٥٩ ) باب
(٢٢٧٨ -٢٢٨١) حديث
٢٢٧٨ - صّشنْا عَبْدُ اللهِبْنْ سَعِيدٍ . تنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ. منا دَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ سَعِيْدِ
ابْ أَبِ خَيْرَةَ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ أَبِىِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ((لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ
زَّمَانٌ لَ يَْى مِنْهُمْ أَحَدٌ . إِلَّآ كِلُ الرِّبَ. فَمَنْ لَمْ يَأْكُلْ، أَصَابَهُ مِنْ غُبَرِهِ)).
٢٢٧٩ - حدّثْا الْعَبَّاسُ بْنْ جَعْفَرِ. منا عَمْرُو بْنْ عَوْنٍ. منا يَحْتِ بْنُ أَبِىِزَائِدٍ، عَنْإِسْرَائِيلَ،
عَنْ دُ كَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ بْنِ عُمَيْلَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَِّّ ◌َِّ قَلَ ((مَا أَحَدُ
أَكْثَرَ مِنَ الرِّبَ إِلَّا كَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهِ إِلَى قِلَّةٍ ».
فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله موثقون. لأن العباس بن جعفر وثقه ابن أبى حاتم وابن المدينىّ وذكره
ابن حبان فى الثقات . وباقى رجال الإسناد على شرط مسلم . وفى الفتح: إسناده حسن .
(٥٩) باب السلف فى كيل معلوم ووز معلوم إلى أجل معلوم
٢٢٨٠ - حدّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ أَبِى نَجِيحِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِ الْمِنْهَلِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَدِمَ الََِّّّهِ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِ الَّهْرِ،
السََّيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَلَ ((مَنْ أَسْلَفَ فِى ◌َرٍ فَلْيُسْلِفْ فِ كَيْلٍ مَعْلُومٍوَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلِ
مَعْلُومٍ»
٢٢٨١ - مّثنا يَعْقُوبُ بْنُ مَُّيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. ◌َا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلٍِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِّ ◌َمْزَةَ
ابْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَلَامٍ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ
٢٢٧٩ ۔۔ (أ کثر من الربا) أی أ کثر ماله وجمعه منالربا .
٢٢٨٠ - (وهم يسلفون) السَلَفَ على وجهين: أحدهما قرض لامنفعة فيه للمقترض غير الأجر والشكر.
والثانى أن يعطى مالًا فى سلعة إلى أجل معلوم. (ووزن معلوم) قيل الواو للتقسيم: أو بمعنى أو. أى الكيل
فیما یکال والوزن فیما یوزن .
٧٦٥

١٢ - كتاب التجارات
( ٥٩ - ٦٠) باب
(٢٢٨١ - ٢٢٨٣) حديث
إِلَى الَِّّ ◌َ ◌ِّ فَقَالَ: إِنَّ بِ غُلَانٍ أَسْلَمُوا (لِقَوْمٍ مِنَ الْيَهُودِ) وَإِنَّهُمْ قَدْ جَعُوا. فَأَخَافُ أَنْ
يَرْتَدُوا، فَقَلَ الَبِىُّبِّهِ((مَنْ عِنْدَهُ؟)) فَلَ رَجُلٌ مِنَ الْيَهُودِ: عِنْدِى كَذَا وَكَذَا (لِشَىْءٍ
قَدْ سَّهُ) أُرَاهُ قَالَ ثَلَا ثُمِئَةِ دِينَارٍ بِعْرِ كَذَا وَكَذَا مِنْ حَائِ بَنِى قُلَانٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَالِ
((بِسِعْرِ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلِ كَذَا وَكَذَا، وَلَيْسَ مِنْ حَائِطِ بَنِ قُلَانٍ)) .
فى الزوائد : فى إسناده الوليد بن مسلم . وهو مدلّس .
***
٢٢٨٢ - حَّثنا مُحَُّ بْنُ بَشَّارٍ . منا يَحْبِىُ بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ مَهْدِىٌّ. قَلًا:
مَنَا شُعْبَةُ (قَالَ يَحَْىُ: عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ الْمُجَالِدِ. وَقَلَ عَبْدُ الرَّْنِ: عَنْ أَبِىِ الْمُجَالِ) قَالَ:
امْتَرَى عَبْدُ اللهِ بْنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بَرْزَةَ فِ السَّلَمَِ. فَأَرْسَلُونِى إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ أَ بِى أَوْقَى. فَسَأَلْتُهُ
فَقَالَ: كُنَّا نُسْلِمُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِّهِ وَعَهْدِ أَبِىِ بَكْرٍ وَمُمَرَ فِىِ الْحِنْطَةِ وَالشَِّيرِ وَالَّبِبِ
وَالَّْرِ، عِنْدَ قَوْمٍ، مَاعِنْدَهُمْ
فَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَى. فَقَالَ: مِثْلَ ذُلِكَ .
(٦٠) باب من أسلم فى شىء فلا بصرف إلى غيره
٢٢٨٣ - جّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِبْ نُمَيْرٍ. منا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ. منا زِيَدُ بْنُ خَيْئَةَ،
عَنْ سَعْدٍ ، عَنْ عَطِيَّ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّ((إِذَا أَسْلَفْتَ فِى شَىْءٍ،
فَلَا تَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ)).
حَّشنْا عَبْدُاللهِ بْ سَعِيدٍ . منا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيَدِ بْ خَيْئَةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَنِّهِ. فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَلَمْ يَذْ كُرْ سَمْدًا .
٢٢٨١ - (قد أسلموا) أى دخلوا فى دين الإسلام. (من عنده) أى شىء ، حتى يأخذه سلفا.
( ولیس من حائط فلان ) أى لا ينبغى
( إلى أجل كذا وكذا) نبه إلى أن الأجل لابد من تعينه.
تعيين أنه ثمرة البستان الفلانى أو النخل الغلانىّ. إذ قد لا يثمر ذلك البستان فى تلك السنة ، فيشكل الأمر.
٧٦٦

١٢ - كتاب التجارات
(٦١ - ٦٢) باب
(٢٢٨٤ - ٢٢٨٦) حديث
(٦١) باب إذا أسلم فى نخل بعينه لم يطلع
٢٢٨٤ - حَّثْا هَنَّادُ بْنُ السَّرىِّ. تنا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنِ النّجْرَانِىِّ،
قَلَ، قُلْتُ لِعَبْدِ اللهِ بْ مُمَرَ: أُسْلِمُ فِ نَخْلٍ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ؟ قَالَ: لَا. قُلْتُ: لِمَ؟ قَلَ: إِنَّ
رَبُلَّا أَسْلَمَ فِى حَدِيقَةٍ فَخْلٍ، فِى عَهْدِ رَسُولِ اللهِِّ قَبْلَ أَنْ يُطْلِعَ الَّخْلُ. فَلَمْ يُطْلِعِ الَّغْلُ
شَيْئًا، ذُلِكَ الْعَمَ. فَقَلَ الْمُشْتَرِى: هُوَ لِ حَتَّى يُطْلِعَ . وَقَلَ الْبَائِعُ: إَِّ بِّتُكَ الَّخْلَ هُذِهِ
فَقَالَ لِلْبَائِعِ ((أَخَذَ مِنْ تَخْلِكَ شَيْئًا؟)) قَالَ: لَا. قَالَ
السَّنَةَ. فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلّهِ
((فَبِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَهُ ؟ ارْدُدْ عَلَيْهِ مَا أَخَذْتَ مِنْهُ. وَلَا تُسْلِمُوا فِي ◌َخْلِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ » .
(٦٢) باب السلم فى الحيوان
٢٢٨٥ - حّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ مِنَا زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارِ،
عَنْ أَبِى رَافِعٍ؛ أَنَّ النَِّّ فِِّ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلِ بَكْرًا وَقَالَ ((إِذَا جَاءَتْ إِبِلُ الصَّدَقَةِ قَضَيْنَكَ))
فَلَمَّا قَدِمَتْ قَالَ ((يَا أَبَ رَافِعٍ! اقْضِ هُذَا الرَّجُلَ بَكْرَهُ)) فَلَمْ أَبِدْ إِلَّ رَبَاعِيَا فَصَاعِدًا.
فَأَخْبَرْتُ الَّبِىَّفَ لِّفَقَلَ (( أَعْطِهِ. فَإِنَّ خَيْرَ النَّاسِ أَحْسَتُهُمْ قَضَاءِ» .
٢٢٨٦ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَا زَيْدُ بْنُ الْبَبِ. تنا مُّعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ.
حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ هَانٍِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ الْعِرْبَضَ بْنَ سَارِيَةَ يَقُولُ: كُنْتُ عِنْدَ الَِّّفِهِ. فَقَلَ
أَعْرَابِىٌّ: اقْضِىِ بَكْرِى. فَأَعْطَاهُ بَبِيرًا مُسِنًّا. فَقَالَ الْأَعْرَابِىّ: يَا رَسُولَ اللهِ! هُذَا أَسَنُّمِنْ
كَمِيْرِى. فَقَلَ رَسُولُ اللهِعِّهِ(( خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُمْ قَضَاءٍ)).
٢٢٨٤ (فى حديقة نخل) أى معيّنة. (قبل أن يطلع النخل) فى الصحاح: أطلع النخلُ، إذا أخرج طلعه.
( بَكرا) الفتىّ من الإبل، كالغلام من الإنسان .
٢٢٨٥ - ( استسلف ) أىاستقرض .
(رباعيا) كثانيا. وهو مادخل فى السنة السابعة لأنها سن ظهور الرباعية. والرباعية بوزن الثمانية.
٧٦٧

١٢ - كتاب التجارات
(٦٣ - ٦٤) باب
(٢٢٨٧ - ٢٢٩٠) حديث
(٦٣) باب الشركة والمضاربة
٢٢٨٧ - مَّثَنْا عُثْمَانُ وَأَبُو بَكْرِ ابْنَا أَفِى شَيْبَةَ. قَالَا: تنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ عَنْ
سُفْيَنَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرِ، عَنْ مُجَهِدٍ ، عَنْ قَائِدِ السَّائِبِ، عَنِ السَّائِبِ ؛ قَلَ لِلنَِّّ
﴿ِهِ: كُنْتَ شَرِيكَى فِىِ الْجَامِلِيّةِ. فَكُنْتَ خَّرَ شَرِيكٍ. كُنْتَ لَا تُدَارِ وَلَا تَُرِينِ.
٢٢٨٨ - مَّثَنْا أَبُو السَّائِبِ سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ. مَنا أَبُو دَاوُدَ الْفَرِىُّ، عَنْ سُفْيَنَ، عَنْ
أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: اشْتَرَكْتُ أَنَا وَسَعْدٌ وَعَمَّارٌ، يَوْمَ بَدْرِ، فِيما
نُصِيبُ. فَلَمْ أَجِىُّ أَنَا وَلَا عَمَّارٌ بِشَىْءٍ، وَجَاء سَمْدٌ بِرَ جُلَيْنِ.
٢٢٨٩ - مَّثنا الحسَنُ بْنُ عَلِىّ الْلَالُ. تنا بِشْرُ بْنُ ثَبِتٍ الْبَزَّارُ. نَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِ،
عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ (عَبْدِ الرَّحِيمِ) بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللهِوَّه ((ثَلَاثُ فِيهِنَّ الْبَرَّكَهُ. الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْتُقَرَضَّةُ وَأَخْلَاطُ الْبُرُّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ،
لَا لِلِبَيْعِ».
فى الزوائد: فى إسناده صالح بن صهيب، مجهول. وعبد الرحيم بن داود، قال العقيلىّ: حديثه غير محفوظ. اهـ
قال السندىّ : ونصر بن قاسم ، قال البخارىّ: حديثه مجهول .
(٦٤) باب ما للرجل من فال ولده
٢٢٩٠ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا ابْنُ أَبِ زَائِدَةَ، عَنِ الْأْمَشِ، عَنْ تُمَارَةَ
٢٢٨٧ - (لاتدارینی) من درا بالهمز. إذا دفع. وفى النهاية: وأصله يدارثنى مهموز. وجاء فى الحديث
( ولا تمارينی) من المراء وهو الجدال . والمراد أنه كان شريكا موافقا لا يخالف
غير مهموز ليزاوج يمارينى .
ولا ينازع .
٢٢٨٩ - ( والمقارضية) هى المضاربة
٧٦٨

١٢ - كتاب التجارات
(٦٤ -٦٥) باب
(٢٢٩٠ - ٢٢٩٤) حديث
ابْنِ عُمَيْرِ، عَنْعَمَّتِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُالهِ عَظِّهِ((إِنَّ أَطْيَبَ مَاً كَلْتُمْ مِنْ كَسِكُمْ
وَإِنَّ أَوْلَادَ كُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ))
٢٢٩١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . تُنَاعِيسَى بْنُ يُونَسَ. منا يُوسُفُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابر بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ لِ مَالًا وَوَلَدًا . وَإِنّ
أَبِ يُرِيدُ أَنْ يَجَْحَ مَالِ. فَقَلَ ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِكَ)).
في الزوائد : إسناده صحيح، ورجاله ثقات على شرط البخاريّ .
٢٢٩٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِى، وَيَحْتِىِ بْنُ حَكِيمٍ. قَالَ: مَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا
حَجَّاجٌ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الَِّّ ◌ِّهِ فَقَالَ: إِنْ أَبِى
اجْتَحَ مَالِ. فَقَالَ ((أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيِكَ)) وَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ ((إِنَّ أَوْلَادَ كُمْ مِنْ أَمْيَبِ
كَسْبَكُمْ. فَكُلُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ)).
(٦٥) باب ما للمرأة من مال زوجها
٢٢٩٣ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بِنْ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىّبْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَبُو مُمَرَ الضَّرِيرُ. قَالُوا:
ثَنا وَكَيْعٌ. ◌َنَا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: جَاءتْ هِنْهُ إِلَى الََِّّلَّ مَلَتْ:
يَا رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَا سُفْيَنَ رَجُلٌ شَحِيحٌ، لَا يُعْطِينِِ مَا يَكْفِيْنِىِ وَوَلَدِى، إِلَّ مَا أَخَذْتُ مِنْ
مَالِهِ، وَهُوَ لَا يَعْلَمُ. فَقَالَ (( خُذِى مَا يَكْفِيكِ وَوَلَكِ بِالْمَعْرُوفِ)) .
٢٢٩٤ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نَخَيْرِ. منا أَبِى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعَمَشِ، عَنْ
٢٢٩١ - ( يجتاح) أى يستأصله.
٢٢٩٣ - (بالمعروف) أى بالقدر الذى يتحمل فى العرف أخذه.
٧٦٩
(٧ . ابن ماجة ٠ ٢)

١٢ - كتاب التجارات
(٦٥ - ٦٧) باب
(٢٢٩٤ - ٢٢٩٨) حديث
أَبِ وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ((إِذَا أَنْقَتِ الْمَرْأَةُ (وَقَالَ
أَبِىِ فِى حَدِيثِهِ: إِذَا أَطْعَمَتِ الْمَرْأَةُ) مِنْ يَيْتِ زَوْجَهَا، غَيْرَ مُفْسِدَةٍ، كَانَ لَهَا أَجْرُهَا. وَلَهُ مِثْلُهُ
بِاَ ا ◌ْتَسَبَ . وَلَ بِمَ أَنْقَتْ. وَلِلْغَازِنِ مِثْلُ ذْلِكَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أُجُورِهْ شَيْئًا)).
***
٢٢٩٥ -- حدّثنا هِشَامُ بْ حَمَّارٍ . تنا إِسْمَاعِيلُ بْ عَّاشٍ. حَدَّ ◌َفِى شُرَحْبِيلُ بْنُ مُسْلِ الْمَوْلَانِىّ؛
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ أُمَامَةَ الْبَاهِلِىَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَّهِ يَقُولُ ((لَا تُنْفِقُ الْمَرْأَةُ مِنْ يَنِهاَ
شَيْئًا إِلَّ ◌ِإِذْنِ زَوْجَهَا)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! وَلَا الطََّمَ؟ قَلَ ((ذُلِكَ مِنْ أَفْضَلِ أَمْوَالِاَ)).
(٦٦) باب ما للعبد أن يعطى ويتصدق
٢٢٩٦ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّاحِ. منا سُفْيَنُ. ح وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ رَافِعٍ. تنا جَرِيرٌ
عَنْ مُسْلِ الْتُلَاثُىِّ، سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لَهُ يُحِبُ دَعْوَةَ الْتَعْلُوكِ .
٢٢٩٧ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
مُميْ مَوْلَى آبِ اللَّحْمِ قَالَ: كَانَ مَوْلَاىَ يُعْطِنِ الشَّيْءٍ فَأْعِمُ مِنْهُ. فَنَعَنِى، أَوْ قَالَ: فَضَرَ بِىِ.
فَسَأَلْتُ الَِّيَّفَِّهِ، أَوْ سَأَلَهُ. فَقُلْتُ: لَا أَنْتَعِ أَوْ لَا أَدَعُهُ فَقَلَ ((الْأَجْرُ بَيْتَكُمَا)).
(٦٧) باب من مرّ على ماشية قوم أو حائط، هل يصيب منه؟
٢٢٩٨ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ.ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ
وَ مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَلًا: ◌َنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ما شُعْبَةُ عَنْ أَبِ بِشْرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى إِيَسٍ؛ قَلَ:
٢٢٩٤ - (غير مفسدة) أى ليس من قصدها إفساد بيت الزوج، ولا تعطى شيئاً يفضى إلى ذلك.
٧٧٠

١٢ - كتاب التجارات
(٦٧) باب
(٢٢٩٨ - ٢٣٠٠) حديث
سَمِعْتُ عَبَّدَ بْنَ شُرَحْبِيلَ (رَجُلًا مِنْ بِىِ غُبَرَ) قَالَ: أَصَابَ عَامُّ ◌َخْمَصَةٍ. فَأَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. فَتَيْتُ
حَائِطًا مِنْ حِيطَانِهاَ. فَأَخَذْتُ سُنْبَلَا فَفَرَ كْتُهُ وَأَ كَلْتُهُ وَجَعَلْتُهُ فِى كِسَائِى. ◌َاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ.
فَضَرَ بَنِى وَأَخَذَ تَوْبِى. فَأَتَيْتُ الََِّّّهِ فَأَخْبَرْتُ. فَقَلَ لِرَّجُلِ «مَا أَطْمَنْتَهُ إِذْ كَانَ جَائِعًا
أَوْ سَاغِبًا. وَلَا عَلَّمْتَهُ إِذْ كَانَ جَاهِلًا)) فَأَمَرَهُ الَّبِىُّنَّهِ فَرَدَّ إِلَيْهِ قَوْبَهُ. وَأَمَرَ لَهُ بِوَسْقٍ مِنْ
طَعَمِ أَوْ نِصْفٍ وَسْقِ
٢٢٩٩ - صّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ وَيْقُوبُ بنُ حَيْدِ بْنِ كَاسِبٍ. قَلَا: ◌َا مُعْتَِرُ بْ سُلَيْمَانَ
قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ أَبِ الْحَكَمِ الْغِفَرِىَّ قَالَ: حَدَّ تَْنِى جَدَّتِى عَنْ عَمِّ أَبِهَا رَافِعِ بْنٍ عَمْرِ وَ الْفِفَرِىِّ
قَالَ: كُنْتُ وَأَنَا غُلاَمْ أَرْبِىِ تَخْلَنَ، أَوْ قَالَ: فَخْلَ الْأَنْصَارِ. فَأْتِىَ بِىَ الَِّّ ◌َِّهِ. فَقَالَ (( يَغْلَامُ!
(وَقَالَ ابْنُ كَاسِبٍ: فَقَلَ يَاَ بنَىَّ) لِمَ تَرْمِى النَّخْلَ؟)) قَلَ قُلْتُ: اكلُ. قَلَ ((فَلَا تَرْبِى
الَّخْلَ. وَكُلْ يَا يَسْقُطُ فِى أَسَافِهاَ)) قَالَ، ثُمَّ مَسَحَ رَأْسِىَ وَقَلَ ((الُهُمَّ أَشْبِحْ بَطْنَهُ)).
٢٣٠٠ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحَْى. منا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَ الْرَيْرِىُّ، عَنْ أَبِى نَصْرَةَ،
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ، عَنِ الَِّّ ◌َِّ قَالَ ((إِذَا أَتَيْتَ عَ رَاعِ، فَنَدِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ. فَإِنْ أَجَابَكَ ،
وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِى غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ. وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَنٍ، فَدِ صَاحِبَ الْمُسْتَنِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ.
فَإِنْ أََاَبَكَ، وَإِلَّ فَكُلْ فِى أَنْ لَا تَفْسِدَ)) .
فى الفتح : هذا الحديث أخرجه الطحاوىّ وصححه ابن حِبّان والحاكم.
وفى الزوائد : فى إسناده الجريرىّ، واسمه سعد بن إياس. وقد اختلط بأخْرَةٍ . ويزيد بن هرون روى عنه
بعد الاختلاط. لكن أخرج مسلم له فى صحيحه من طريق يزيد بن هرون عن الجريرىّ .
٢٢٩٨ - ( عام مخمصة ) أى جوع وقحط .
( ففركته) أى أخرجت مافيه من الحبوب.
( ولا علمته) أى إنه كان جاهلا جائعا. فاللائق بك
( أو ساغبا) أى جائما. والشك من الراوى .
تعليمُهُ أولا، بأنّ لك ماسقط. وإطعامُهُ بالمسامحة عما أخذ ثانيا . وأنت ما فعلت شيئاً من ذلك.
٧٧١

١٢ - كتاب التجارات
(٦٧ - ٦٨) باب
(٢٣٠١ - ٢٣٠٣) حديث
٢٣٠١ - حدثنا هَذِّيَّةُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، وَأَيُّوبُ بْنُ حَسَّانِ الْوَاسِطِئُّ، وَعَلَىُّ بْنُ سَلَمَةً.
قَالُوا: مَا يَحْسَ بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِىُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ ثُمَرَ ؛ قَالَ: قَلَ
رَسُولُ اللهِ عَّ ◌ِّهِ((إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِحَائِطٍ، فَلْيَأْ كُلْ، وَلَا يَتَّخِذْ خُبْنَةً)).
(٦٨) باب النهى أن يصيب منها شيئاً إلا بإذن صاحبها
٢٣٠٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَفِعِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ،
عَنْ رَسُولِ اللهِ عَِّهِ أَنَّهُ قَمَ فَقَالَ ((لَا يَحْتَلِبَنَّ أَحَدُ كُمْ مَاشِيَةَ رَجُلٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ. أَيُحِبُّ أَحَدُكْ
أَنْ تُؤَتَى مَشْرُبَتُهُ فَيُكْسَرَ بَبُ خِزَانَتِهِ ، فَيُنْتَثَلَ طَعَمُهُ؟ فَإَِ تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ
أَِْمَاتِمْ. فَلَا يَحْتَلَِنَّ أَحَدُ كُمْ مَاشِيَةَ امْرِئٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ)) .
* *
*
٢٣٠٣ - حدّثْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بِشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ. منا عُمَرُ بْنُ عَلِىٌّ، عَنْ حَجَّاجِ، عَنْ سَلِيطِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ الطَّهَوِىِّ، عَنْ ذَهَيْلِ بْنِ عَوْفٍ بْنِ شَمَّاخِ الطَّهَوِىِّ. منا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: يَبْنَمَا نَحْنُ
مَعَ رَسُولِ اللهِعَّهِ فِى سَفَرٍ، إِذْ رَأَيْنَ إِبْلًا مَصْرُورَةً بِعِضَاءِ الشَّجَرِ. فَبْنَ إِلَيْهَا. فَدَانَ
رَسُولُ اللهِّهِ. فَرَ جَمْنَ إِلَيْهِ. فَقَالَ ((إِنَّ هَذِهِ الْإِلَ لِأَهْلِ يَنْتٍ مِنَ الْشُعْلِينَ. هُوَ قُوتُهُمْ
وُنْهُمْ بَعْدَ اللهِ. أَيَسُرُّ كُمْ لَوْ رَجَعْتُمْ إِلَى مَاوِّكُمْ فَوَجَدْتُمْ مَا فِيهَا قَدْ ذُهِبَ بِهِ؟ أَثُرَوْنَ ذلِكَ
عَدْلًا؟)) قَالُوا: لَا. قَلَ ((فَإِنَّ هِذَا كَذْلِكَ)) قُلْنَا: أَفَرَ أَيْتَ إِنِ احْتَجْنَا إِلَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ؟
٢٣٠١ - ( خبنة) معطف الإزار وطرف الثوب . أى لا يأخذ منه فى ثوبه. يقال: أخبن الرجل ، إذا
خبأ شيئاً فى ثوبه أو سراويله .
٢٣٠٢ - (مشربته) أى غرفته. (فينتثل) أى يستخرج.
٢٣٠٣ -- (مصرورة) أى مربوطة الضروع. وكان عادة العرب أنهم إذا أرسلوا الحلويات إلى المراعى
ربطوا ضروعها وأرسلوها. ويسمون ذلك الرباط صرارا. (بعضاه الشجر) هى شجر أم غيلان، وكل شجر
عظيم له شوك. (فئبنا إليها) أى اجتمعنا إليها. (ويمنهم) أى بركتهم وخيرم .
(مزاودكم) أى أوعيتكم المعدّة للسفر.
٧٧٢

١٢ - كتاب التجارات
(٦٨ - ٦٩) باب
(٢٣٠٣ -٢٣٠٧) حديث
فَقَالَ ((كُلْ وَلَا تَحْيِلْ. وَاشْرَبْ وَلَا تَحْمِلْ))
فى الزوائد: فى إسناده سليط بن عبد الله . قال فيه البخارىّ: إسناده ليس بالقائم.
قال السندىّ: قات والحجاج هو ابن أرطاة كان يدلس وقد رواه بالعنعنة .
(٦٩) باب اتخاذ الماشية
٢٣٠٤ - حَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ أُمّ هَانِىءٍ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َةِّهِ قَالَ لَهَاَ ((اتْخِذِى غَنَمًا، فَإِنَّ فِيهاَ بَرَكَةً)).
فى الزوائد: إسناده صحيح، ورجاله ثقات .
*
٢٣٠٥ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَُّيْرِ. ننا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِذْرِيسَ، عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ
◌َاِرٍ ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِّ، يَرْفَعُهُ قَلَ ((الْإِلُ عِزْ لِأَهْلِهَا. وَالْغَمُ بَرَ كَةٌ. وَالْغَيْرُ مَعْقُودٌ
فِ نَوَاصِ الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ)).
فى الزوائد : إسناده صحيح على شرط الشيخين . بل بعضه فى الصحيحين بهذا الوجه. وإنما انفرد ابن ماجة
بذكر الإبل والغنم ، فلذلك ذكرته .
٢٣٠٦ - صّشْا مِصْعَةُ بْنُ الْفَضْلِ النَّيْسَابُورِىُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ أَبُو هُرَيْرَةَ الصَّيْرَفِىُّ.
قَالَا: تنا حَرَمِىُّ بْنُ مُمَارَةَ. نا زَرْبِىٌّ، إِمَامُ مَسْجِدِ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ . تنا مُجَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ،
عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِ ◌ّثِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيهِ((الشَّاهُ مِنْ دَوَابِّ الْجَنَّةِ)).
فى إسناده زربىّ بن عبد الله، أبو يحيى الأزدىّ. وهو متفق على ضعفه .
**
٢٣٠٧ - صَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. منا عُثْمَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ. ◌ْ عَلِىُّ بْنُ عُرْوَةَ، عَنِ
الْتَقْرِىِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ بِِّ قَلَ: أَمَرَ رَسُولُ اللهِّهِالْأَغْنِيَاءَ بِخَاذِ الْغَرِ. وَأَمَرَ الْفُقَرَاءِ
بِتِّغَاذِ الدَّجَاجِ. وَقَالَ ((عِنْدَ اتِّغَاذِ الْأَغْنِيَاءِ الَّجَاجَ، يَأْذَنُ اللهُ بِهَلَاكِ الْقُرَى)).
فى الزوائد: فى إسناده علىّ بن عروة، تركوه . وقال ابن حبان: يضع الحديث. وعثمان بن عبد الرحمن ،
مجهول . والمتن ذكره ابن الجوزىّ فى الموضوعات.
٧٧٣

١٣ - كتاب الأحكام
(١) باب
(٢٣٠٨ - ٢٣١٠) حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
١٣ - کتاب الأحكام
(١) باب ذكر القضاة
٢٣٠٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا مُعَلَّى بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ جَعْفَرِ،
عَنْ عُثْمَنَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْمَقْبُرِىِّ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّىِّ فَِِّ قَلَ « مَنْ جُعِلَ قَضِيًا بَيْنَ
الَّاسِ، فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّنٍ» .
٢٣٠٩ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَ: مَا وَكِيعٌ. ثنا إِسْرَائِيلُ،
عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ بِلَالِ بْنِ أَبِ مُوسى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ الهِ
((مَنْ سَأَلَ الْقَضَاءَ وُكِلَ إِلَى نَفْسِهِ. وَمَنْ جُبِرَ عَلَيْهِ نَزَلَ إِلَيْهِ مَلَكْ فَسَدَّدَهُ)).
٢٣١٠ - حّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . منا يَعْلَى وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةً ،
عَنْ أَبِ الْبَخْتَرِىِّ، عَنْ عَلِىّ؛ قَالَ: بَنِى رَسُولُ اللهِلّهِإِلَى الْيَمَنِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ!
تَبْعَثُنِى وَأَنَ شَابٌ أَقْضِى بَيْنَهُمْ، وَلَا أَدْرِى مَا الْقَضَاءِ؟ قَلَ، فَضَرَبَ بِيَدِهِ فِ صَدْرِى. ثُمَّ قَلَ
((اللّهُمَّ اهْدِ قَلْبَهُ وَثَبِّتْ لِسَانَهُ)) قَالَ، فَمَاَ شَكَكْتُ بَعْدُ فِى قَضَاءٍ بَيْنَ اثْنَيْنِ.
٢٣٠٨ - (ذبح بغير سكين) أريد به أنه ذبح بغير آلة الذيح . لأن الذبح بالسكين أريح للذبيحة بخلافه
بغيرها . أو المراد : ذُبِحَ لاذبحا يقتله ، بل ذبحا يبقى فيه لا حيا ولا ميتا . لأنه ليس ذبحا بسكين حتى يموت ،
ولا هو سالم عن الذبح حتی یکون حيا .
٢٣٠٩ - ( وكل إلى نفسه) فُوِّض إليها. وهذا كناية عن عدم العون من الله تعالى فى معرفة الحق
والتوفيق للعمل به. (فسدّده) أى أرشده وهداه طريق السداد أى الصواب.
٢٣١٠ - ( فى قضاء) أى فى كيفية الفصل بينهما .
٧٧٤

١٣ - كتاب الأحكام
(١ - ٢) باب
(٢٣١٠ - ٢٣١٣) حديث
وفى الزوائد: هذا إسناد رجاله ثقات إلا أنه منقطع. قال أبو حاتم: لم يسمع أبو البخترىّ، واسمه سعيد بن
فيروز ، من علىّ ، ولم يدركه.
قال السندىّ: قلت: حديث علىّ رواه أبو داود بإسناد آخر. فكأنه عدّه من الزوائد نظراً إلى خصوص
الإسناد .
(٢) باب التغليظ فى الحيف والرشوة
٢٣١١ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَهِلِىُّ نْ يَحْبَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّنِ. نا مُجَالِدٌ عَنْ
عَامِرٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لّهِ(( مَامِنْ مَاكِمٍ يَحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ
إِلَّا جَاءٍ يَوْمَالْقِيَامَةِ، وَمَلَكُآخِذٌ بِقَفَهُ. ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ إِلَى الَّمَاءِ. فَإِنْ قَالَ أَلْقِهِ. أَلْقَهُ فِىِ مَهْوَاةٍ
أَرْبِينَ خَريفًا ».
فى الزوائد : فى إسناده مجالد ، وهو ضعيف .
٢٣١٢ - مَّشْا أَحَدُ بْنُ سِنَنٍ. مَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ، عَنْ عِرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ حُسَيْنٍ،
يَعْنِ ابْنَ عِمْرَانَ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِىِ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِعَاله
((إِنَّاللهَ مَعَ الْقَضِىِ، مَا لَمْ يَحُرْ. فَإِذَا جَارَ وَكَلَهُ إِلَى نَفْسِهِ)) .
٢٣١٣ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا وَكِيعٌ. تنا ابْنُ أَبِ ذِئْبٍ، عَنْ خَالِهِ الْحُرِثِ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِىِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّهِ((لَعْنَةُ اللهِ عَلَى
الرَّاشِىِ وَالْمُرْنَشِى)).
٢٣١١ - (أربعين خريفا) أى ذاهبا إلى الأسفل أربعين عاما. وهو متعلق بمهواة أى فى محل يسقط
فيه أربعين خريفا . ولا يمكن تعلقه بالإلقاء .
٢٣٠٣ - (الراشى) هو المعلى الرشوة .. (المرتشى) هو الآخذ لها. والرشوة بالكسر والضم وُصْلَةٌُ
إلى حاجته بالمصانعة. من الرشاء المتوصل به إلى الماء ..
٧٧٥

(٣ -٤) باب
١٣ - كتاب الأحكام
(٢٣١٤ - ٢٣١٦) حديث
(٣) باب الحاكم يجتهد فيصيب الحق.
٢٣١٤ - صّشا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. تنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدِ الدَّرَاوَرْدِىُّ. منا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ابْنِالْهَدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الَّبِىِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِقَيْسٍ مَوْلَى ◌َمْرِو بْنِ الْعَصِ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَصِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِعَ لَهِ يَقُولُ ((إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَدَ فَأَصَابَ
فَهُ أَجْرَانِ. وَإِذَا حَكَّمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَهُ أَجْرٌ)).
قَالَ يَزِيدُ: ◌َدَّتْتُ بِهِ أَبَاَ بَكر بْنَ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ. فَقَالَ: هُكَذَا حُدَّثَنِيهِ أَبُو سَلَمَةَ عَنْ
أَبِى هُرَيْرَةً.
٢٣١٥ - مّثنا إِسْمَعِيلُ بْنُ تَوْبَةَ. نا خَلَفُ بْنُ خَلِيفَةَ. منا أَبُو هَاشِمٍ؛ قَالَ: قَالَ:
لَوْلَا حَدِيثُ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللهِِّ قَلَ ((الْقُضَاءُ ثَلَاثَةٌ. اثْنَنِ فِى الَّار،
وَوَاحِدٌ فِ الْجَنَّةِ. رَجُلٌ عَلَ الْحَقَّ فَقَفَى بِهِ فَهُوَ فِ الجنَّةِ. وَرَجُلٌ قَضَى لِلنَّاسِ عَلَى جَهْلٍ فَهُوَ
فِ النَّارِ. وَرَجُلٌ جَارَ فِى الْحُكْمِ فَهُوَ فِى النَّارِ)) - لَقُلْنَا: إِنَّ الْقَضِىَ إِذَا اجْتَهَدَ فَهُوَ فِ الجَنّةِ.
(٤) باب لا يحكم الحاكم وهو غضبان
٢٣١٦ - حدثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ، وَأَعْمَدُ بنُ ثَبِتٍ الْجَعْدَرِىُّ
قَالُوا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ ثُمَيْرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّْنِ بْنَ أَبِى بَكْرَةً،
عَنْ أَبِيهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ نَِّقَالَ ((لَا يَقْضِىَ الْقَاضِى بَيْنَ اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانُ)).
قَالَ هِشَامٌ، فِى حَدِيثِهِ: لَا يَنْبَغِى لِلْحَاكِمِ أَنْ يَفْضِىَ بَيْنَ اثْنَبْنِ وَهُوَ غَضْبَذُ.
٢٣١٦ - (لا يقضى القاضى) نفى بمعنى النهى. أى لا ينبغى له ذلك. وذلك لأن الغضب يفسد الفكر
ويغيّ الحال . فلا يؤمن عليه فى الحكم .
٧٦

١٣ - كتاب الأحكام
(٥-٦) باب
(٢٣١٧ - ٢٣١٩) حديث
(٥) باب قضية الحاكم لا نحل مراءا ولا تحرم حلالا
٢٣١٧ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا وَكِيعُ. بنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ ،
عَنْ زَيْتَبَ بِنْتِ أُمِّ سُلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهِ((إِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَىَّ
وَأََّ أَنَا بَشَرٌ . وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْعَنَ بِحُعَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. وَإِنَ أَقْضِ لَكُمْ عَلَى تَخْوٍ
يِأَ أَشْمَعُ مِنْكُمْ. فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ مِنْ حَقٌ أَخِيهِ شَيْئًا، فَلَا يَأْخُذْهُ. فَإِنَ أَقْطَعُ لَهُ قِطْمَةً مِنَ
النَّار. يَأْتِى بِهاَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».
٢٣١٨ - مّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. منا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ. نا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ
أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((إَِ أَنَ بَشَرٌ. وَلَعَلَّ
بَعْضَكُمْ أَنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ. فَمَنْ قَطَعْتُ لَهُ مِنْ حَقُّ أَخِهِ قِطْمَةً. فَإَِ أَقْطَعُ
لََّ قِطْمَةً مِنَ النَّارِ ».
فى الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله رجال الصحيح .
(٦) باب من ادعى ما ليس له وخاصم فيه
٢٣١٩ - مّشْا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ عَبْدِ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، أَبُو عُبَيْدَةَ.
حَدَّثَنِى أَبِى. تِى الُْسَيْنُ بْنُ ذَ كْوَانَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ؛ قَالَ: حَدَّثَنِ يَحْسِىُّ بْنٌ يَعْمَرَ؛
أَنَّ أَبَ الْأَسْوَدِ الدِِّيِّ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِ ذَرِّ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِهِ يَقُولُ (( مَنِ ادَّعَى مَا لَيْسَ لَهُ
فَلَيْسَ مِنَّا، وَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ)).
٢٣١٧ - ( إنما أنا بشر) أى لا أعلم من الغيب إلا ما أطلعنى الله تعالى عليه، كما هو شأن البشر.
(ألحن ) أى أفطن وأعرف بها . أو أقدر على بيان مقصوده وأبين كلاما .
٢٣١٩ - ( فليس منا) أى من أهل سنتنا .
( وليقبوأ) أى ليتهياً لنفسه مقعده من النار.

١٣ - كتاب الأحكام
(٦-٨) باب
(٢٣٢٠ - ٢٣٢٣) حديث
٢٣٢٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ لَعْلَبَةَ بْنِ سَوَاءٍ. حَدَّثَنِى عَمِى مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِِّ،
عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَفِعِ ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ(( مَنْ أَعَانَ عَلَى خُصُومَةٍ
◌ِظْ (أَوْ يُعِيُ عَلَى ظُلٍْ) لَمْ يَزَلْ فِ سَخَطِ اللهِ حَتَّى يَنْزِعَ)).
(٧) باب البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه
٢٣٢١ - حدّثنا حَرْمَةُ بْ يَحْتِى الْمِصْرِىُّ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَنْبَأَنَ ابْنُ جُرَيْحٍ،
عَنِ ابْ أَبِ مُلَيْكَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لَّهِ قَالَ ((لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ،
ادَّعَى نَبٌّ ◌ِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ. وَلكِنِ الْيَِّنُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ».
*
* *
٢٣٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُغَيْرِ، وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا: مَنا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ.
قَلَ: ثُنا الْأَعَمَشُ عَنْ شَقِيقٍ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسٍ ؛ قَالَ : كَانَ يَبْنِىِ وَبَيْنَ رَجُلٍ مِنَ الْيَهُودِ
أَرْضٌ. ◌َحَدَ فِىِ. فَقَدَّمْتُهُ إِلَى الَِِّّهِ. فَقَالَ لِ رَسُولُ اللهِ((هَلْ لَكَ بَيْنَةٌ؟)) قُلْتُ: لَا.
قَالَ لِلْيَهُودِىِّ ((احْلِفْ) قُلْتُ: إِذَا يَحْلِفُ فِيهِ فَيَذْهَبُ بِمَلِىِ. فَأَنْزَلَ اللهَ سُبْحَانَهُ (إِنَّالَّذِينَ
يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَثْمَنِمْ ثَنَا قَلِيلًا) الخ الآيَّةِ.
(٨) باب من حلف على يمين فاجرة يقتطع بها مالا
٢٣٢٣ - مّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. ثُمَا وَكِيعٌ وَأَبُو مُعَاوَيَةَ. قَالَا: نا الْأَعْمَشُ
عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِِّ((مَنْ حَلَفَ عَلَى ◌َحِينٍ، وَهُوَ
فِيهَا فَاجِرٌ، يَقْتَطِعُ بِهاَ مَالَ امْرِىءٍ مُسْلٍ، لَتِىَ اللهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ)).
٢٣٢٠ - (حتى ينزع ) أى حتى يترك ذلك بالتوبة .
٢٣٢٣ - (على يمين) أى محلوف. ( فاجر) أى كاذب .
٧٧٨

١٣ - كتاب الأحكام
(٨ - ٩) باب
(٢٣٢٤ -٢٣٢٦) حديث
٢٣٢٤ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نَا أَبُو أُسَامَةَ عَنِ الْوَلِيدِ بنِ كَثِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
ابْنِ كَمْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَهُ عَبْدَ اللهِبْنَ كَسْبٍ، أَنَّ أَبَأُمَامَةَ الْحَارِيَّ حَدَّتَهُ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللهِ
حَّهِ يَقُولُ ((لَا يَقْتَطِعُ رَجُلٌ حَقَّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ بَعِينِهِ، إِلَّ حَرَّمَ اللهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَأَوْجَبَ لَهُ
النَّارَ)). فَقَلَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَاَ رَسُولَ اللهِ! وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا؟ قَالَ (( وَإِنْ كَانَ سِوَاكًا
مِنْ أَرَاكِ » .
(٩) باب اليمين عند مقاطع الحقوق.
٢٣٢٥ - حدثنا عَمْرُوُ بْنُ رَافِعٍ. ◌َا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ. ح وَحَدَّثَنَا أَحَدُ بْنُ ثَبِتٍ
الْجَعْدَرِىُّ. تنا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى. قَالَ: مَنَا هَاشِمُ بْنُ هَاشِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ نِسْطَاسٍ، عَنْ بَابِرِ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((مَنْ حَلَفَ بِينٍ آئَِّةٍ، عِنْدَ مِنْبَرِى هُذَا، فَلْيَبَوَّأَ
مَقْعَدَهُ مِنَ الَّارِ. وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضَرَ)).
*
٢٣٢٦ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْنِى، وَزَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ. قَالَ: مَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ. تن الْحَسَنُ
إِبْنُ يَزِيدَ بْنِ فَرُّوخَ. قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيِىِ، وَهُوَ أَبُو يُونُسَ الْقَوِىُّ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَاَ سَلَمَةَ يَقُولُ:
سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ(( لَا يَحْلِفُ عِنْدَ هُذَا الْمِنْبَرِ عَبْدُ ، وَلَا أَمَةٌ ،
عَلَى يَمِينٍ آَرِمَةٍ، وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ رَطْبٍ، إِلَّ وَجَبَتْ لَهُ الَّارُ)) .
فى الزوائد : إسناده صحيح ، ورجاله ثقات .
٢٣٢٥ - ( على سواك أخضر) لعل التقييد بالأخضر بناء على أنه يستبعد الإختصام بين العاقلين فى مثله.
٢٣٢٩ - ( يستهما) يقترعا.
٧٧٩

١٣ - كتاب الأحكام
(١٠ - ١١) باب
(٢٣٢٧ - ٢٣٣٠) حديث
(١٠) باب بما يتخلف أهل الكتاب
٢٣٢٧ - حَّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . ثُنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنِ
الْبَرَاءِ بْنِ مَازب؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَِّهِ دَمَا رَجُلًا مِنْ عُلَمَاءِ الْيَهُودِ. فَقَالَ ((أَنْشُدُكَ بِالَّذِى أَنْزَلَ
التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى)).
٢٣٢٨ - حدّثنْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ مُجَالِدٍ أَنْبَأَنَ عَامِرٌ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛
أَنَّ رَسُولَاللهِمَّهِ قَالَ لِيَهُودِيَّيْنِ (أَنْشَدْتُكُمَ بِاللهِالَّذِى أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَى عَلَيْهِالسَّلَامُ)).
(١١) باب الرجلان بدّعمان السلعة وليس بينهما بجنة
٢٣٢٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا خَالِدُ بْنُ الْحُرِثِ. تنا سَعِيدُ بْنُ أَ بِى عَرُوَبَةَ
عَنْ قَنَدَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ أَبِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّهُ ذَ كَرَ أَنَّ رَجُلَيْنِ الدَّعَيَا دَاَ بَةً .
وَلَمْ يَكُنْ يَنْهُمَ بَيَِّةٌ. فَأَمَرَ هُمَ الَِّّ ◌َ ◌ّهِ أَنْ يَسْتَهِمَا عَلَى الْيَِّنِ
٢٣٣٠ - حدثنا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، وَتُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ، وَزُهَيْرُ بنُ مُحَمَّدٍ. قَالُوا: تنارَوْحُ
ابْنُ عُبَدَةَ . مَا سُفْيَانُ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِىِ مُوسَى؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِلِّ اخْتَصَمَ إِلَيْهِ رَجُلَانِ، يَنْهُمَ دَاََّةٌ. وَلَيْسَ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بَيِنَةٌ، ◌َجَمَلَهَاَ يَنْهُاَ
نِصْفَيْنِ .
٠٠٠
٧٨٠