Indexed OCR Text
Pages 741-760
١٢ - كتاب التجارات (٢٥ -٢٧) باب (٢١٩٨ - ٢٢٠٠) حديث آخُذُهُمَا بِدِرْ عَمَيْنٍ. فَأَعْطَأُمَا إِيَّهُ وَأَخَذَ الدِّرْعَيْنِ، فَأَعْطَأُمَ الْأَنْصَارِىَّ، وَقَالَ ((اشْتَرِ بِأَحَدِمَاً ◌َعَمَا فَاتِبِذْهُ إِلَى أَهْلِكَ. وَاشْتَرِ بِالْآَخَرِ قَدُومًا، فَأْتِى بِهِ)) فَفَعَلَ. فَأَخَذَهُ رَسُولُ اللهِ عَّهِ. فَشَدَّ فِيهِ عُودًا بِيَدِهِ وَقَالَ((اذْهَبْ فَاخْتَطِبْ وَلَا أَرَاكَ ◌َخْسَ عَشَرَ يَوْمًا)» ◌َلَ يَخْطِبُ وَ يَبِعُ. ◌َاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشْرَةَ دَرَاِ. فَقَلَ ((اشْتَرِ بِبَعْضِهاَ طَعَامًا وَ بِبَعْضِهَاَ ثَوْبًا)). ثُمَّ قَالَ ((هُذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَجِئَّ وَالْمَنْأَةُ نُكْنَةٌ فِى وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. إِنَّ الْمَنْأَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّ لِذِى فَتْرٍ مُدْفِعٍ، أَوْ لِذِى غُرْمٍ مُفْظِعٍ، أَوْدَمٍمُوْجِعٍ)). (٢٦) باب الإفان ٢١٩٩ - حدثنا زِياًدُ بْنُ يَحْسَى أَبُو الْطَّبِ. ثنَهِ مَالِكُ بْنُمَيْرِ. تنا الْأَعْمَشُ عَنْ أَبِ صَالِيحِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَبِّهِ ((مَنْ أَقَالَ مُسْلِمَا أَقَلَهُ اللهُ عَثْرَتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)). (٢٧) باب من كره أن بسعر ٢٢٠٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى. ثنا حَجَّاجٌ. ثنا حَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَتَادَةَ؛ وَحُمَيْدٌ وَثابتٌ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: غَلَا السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِّهِ. فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ! قَدْ غَلَا السَّعْرُ، فَسَعِرْ لَنَا. فَقَالَ ((إِنَّ اللهَ هُوَ الْسَعِّرُ الْقَبِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ. إِنَّى لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى رَبِّى (فانبذه) أى ألقه. (نكتة) أى نقطة. (مدقع) أى شديديفضى بصاحبه إلى الدفع وهو التراب. (أو دم موجع) هو أن يتحمل دية فيسمى فيها حتى يؤديها إلى أولياء المقتول. فإن لم يؤدها قتل المحتمل عنه ، فيوجعه قتله . ٢١٩٩ - ( من أقال مسلما) أى وافقه على نقض البيع. والإقالة تجرى فى البيعة والعهد أيضا. ( أقال الله عثرته ) أی یزیل ذنبه ويغفر له خطيئته . ٢٢٠٠ - (السِّعر) الذى يغرم عليه الثمن. (فسعِرٌ) أى عين السعر لنا. (المسعِرِ) الذى يرخّص الأشياء ويغليها . أى فمن سعر فقد نازعه فيما له تعالى. ٧٤١ ١٢ - كتاب التجارات (٢٧ -٢٨) باب (٢٢٠٠ - ٢٢٠٣) حديث وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبِى بِظْلِمَةٍ فِ دَرٍ وَلَّا مَالٍ )). ٢٢٠١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ. منا عَبْدُ الْأَعْلَى. تنا سَعِيدٌ عَنْ قَدَةَ، عَنْ أَبِىِ نَضْرَةَ، عَنْ أَبِى سَعِيدٍ؛ قَالَ: غَلَ السِّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَِّهِ. فَقَالُوا: لَوْ قَوَّمْتَ، يَا رَسُولَ اللهِ! قَلَ ((إِنِّى لَأَرْجُو أَنْ أُقَارِقَكُمْ وَلَا يَطْلُبِى أَحَدٌ مِنْكُمْ بِظْلِمَةٍ ظَلَمْتُهُ )) . فى الزوائد: فى إسناده سعيد بن أبى عروبة، اختلط بأخَرَةٍ لكن عبدالأعلى الشامىّ روى عنه قبل الاختلاط. ومحمد بن زياد، قال الذهبيّ: روى له البخارىّ مقرونا بغيره. وقال ابن حبان: فى الثقات وربما أخطأ. وباقى رجال الإسناد ثقات . (٢٨) باب السماحة فى البيع ٢٢٠٢ - حَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَنِ الْبَلْحِىُّ أَبُو بَكْر. نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ فَرُّوخَ؛ قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عَِّلّهِ((أَدْخَلَ اللهُ الجَنَّةَ رَجُلًا كَانَ سَهْلًا، بَائِمًا وَمُشْتَرِيًا)). فى الزوائد: رجال إسناده ثقات، إلا أنه منقطع. لأن عطاء بن فرّوخ لم يلق عثمان بن عفان. قاله على بن الدينيّ فى العلل . ٢٢٠٣ - حدّشْا عَمُْوُ بْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْخِمْصِىُّ. نا أَبِى. نا أَبُوغَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَله ((رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ. سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى. سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى)) . (بمظلمة) هى ما تطلبه من عند الظالم مما أخذه منك وفيه إشارة إلى أن التسعير تصرّف فى أموال الناس بغير إذن أهلها. فيكون ظلما . فليس للإمام أن يسعّر. لكن يأمرهم بالإنصاف والشفقة على الخلق والنصيحة . ٢٢٠١ - (لوقومت) أى وضعت لكل نوع من الطعام قيمة. ٢٢٠٢ - (سهلا) أى سمحا لينا . يميل إلى ما يريد منه صاحبه، فى الأجل وغيره. ٢٢٠٣ - ( اقتضى ) أى طلب حقَّه . ٧٤٢ ١٢ - كتاب التجارات (٢٩) باب (٢٢٠٤ - ٢٢٠٥) حديث (٢٩) باب السوم ٢٢٠٤ - حدّثنا يَعْقُوبُ بْنَُيْدِ بْنِ كَسِبٍ نَا يَعَلَى بْنُ شَدِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُثْمَآَنَ ابْنِ خُثَيٍْ، عَنْ قَيْلَةَ أُمِّ نِى أَنَْرِ؛ قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَّهِ فِ بَعْضِ عُمَرِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِلَى امْرَأَةٌ أَبِعُ وَأَشْتَرِى. فَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبْتَعَ الشَّيْ تُنْتُ بِهِ أَقَلَّ يِّ أُرِيدُ. ثُمَّ زِدْتُ، ثُمَّ ◌ِدْبتُ حَتَّى أَبْلُغَ الَّذِى أُرِيدُ. وَإِذَا أَرَدْتُ أَنْ أَبِعَ الشَّيْ ثُمْتُ بِهِ أَ كْثَرَ مِنَ الَّذِى أُرِيدُ. ثُمَ وَضَعْتُ حتَى أَبْلُغَ الَّذِى أُرِبِدُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( لَا تَفْعَلِ يَ قَيْلَةُ! إِذَا أَرَدْتِ أَنْ تَبْتَعِى شَيْئًا فَاسْتَمِى بِهِ الَّذِى تُرِيدِينَ. أُعْطِيتِ أَوْ مُنِعْتِ)). فَقَالَ ((إِذَا أُرَدْتِ أَنْ تَبِى شَيْئًا فَاسْتَمِى بِهِ الَّذِى تُرِيدِينَ. أَعْطَيْتِ أَوْ مَنَعْتِ)) .. وفى الزوائد: فى إسناده انقطاع. قال المزيّ فى الأطراف: ابن خثيم عن قيلة، فيه نظر. وقال الذهبيّ فى الكاشف : قيلة أم رومان. روى عنها عبد الله بن عثمان بن خثيم مرسلا. *** ٢٢٠٥ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتَى. تنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنِ الْجُرَيْرِىِّ، عَنْ أَبِىِ نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الهِ؛ قَالَ: كُنْتُ مَعَ الََِّّ ◌ّهِ فِ غَزْوَةٍ. فَقَالَ لِ ((أَتَبِيعُ نَِمَكَ هُذَا بِدِينَرِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ؟)) قُلْتُ: يَا رَسُولَ الهِ! هُوَ نَانِمُكُمْ إِذَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ. قَالَ ((فَتَبِيعُهُ بِدِينَرَيْنِ، وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)). قَلَ، فَمَا زَالَ يَزِيدُ فِي دِينارًا دِينَرًا وَيَقُولُ، مَكَانَ كُلِّ دِينار ((وَاللهُ يَغْفِرُ لَكَ)) حَتَّى بَلَغَ عِشْرِينَ دِينارًا. فَلَمَا أَتَيْتُ الْمَدِينَةَ أَخَذْتُ بِرَأْسِ النَّاضِيِحِ فَأَتَيْتُ بِهِ الْنَِّّ ◌ٍِّ فَقَالَ ((يَا بِلَالُ! أَعْطِهِ مِنَ الْغَنِيَةِ عِشْرِينَ دِينَرًا))، وَقَالَ ((الْطَلِقْ بِنَاضِكَ فَاذْهَبْ بِهِ إِلَى أَهْلِكَ )). * * ٢٢٠٤ - (عُمَرِهِ) جمع عُمْرَة. (أبتاع) أى أشترى. (سمت) سام البائع السلعة سوما، عرضها للبيع . وسامها المشترى واستامها طلب بيعها . ٢٢٠٥ - (ناضحك) أى جملك. (هو ناضحكم) فيه استعمال الجمع فى الخطاب للتعظيم . وهو قليل فى اللغة العربية القديمة. (من الغنيمة) لعل المراد من خمس الغنيمة. ٧٤٣ ١٢٠ - كتاب التجارات (٢٩ - ٣٠) باب (٢٢٠٦ -٢٢٠٨) حديث ٢٢٠٦ - حدّثْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِىِ سَهْلٍ. قَالَ: مَنا ◌ُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى. أَنْبَأَنَ الرَّبِيعُ بْنُ خَبِيِبٍ، عَنْ نَوْقَلِ بْنِ عَبْدِ الْعَلِكِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَلِّ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ حَُّ عَنِ السَّوْمِ قَبْلَ كُلُوعِ الشَّمْسِ. وَعَنْ ذَبِحِ ذَوَاتِ الدَّرِ. فى الزوائد: فى إسناده نوفل بن عبد الملك ، والربيع بن حبيب . (٣٠) باب ما جاء فى كراهية الأيمان فى الشراء والبيع ٢٢٠٧ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَأَنْحَدُ بْنُ سِنَذٍ. قَالُوا : مَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَْمَشِ، عَنْ أَبِىِ صَالِحِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلهِ ((ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلُِّ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ◌َوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ، وَلَا يُزَ كِهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ. أَلِيمٌ: رَجُلٌ عَلَى فَضْلِ مَاءِ بِالْقَلَاةِ يَمْعُهُ ابْنَ السَّبِيلِ. وَرَجُلٌ بَيَحَ رَجُلًا سِلْعَةً بَعْدَ الْعَصْرِ ◌َلَفَ بِاللهِ لَأَخَذَهَا بِكَذَا وَكَذَا. فَصَدَّقَهُ، وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذْلِكَ. وَرُجُلٌ بَيَعَ إِمَامًا، لَا يُبَيِعُهُ إِلَّ لِّنْيَا. فَإِنْ أَعْطَاهُ مِنْهَ وَى لَهُ، وَإِنْ لَمْ يُعْطِهِ مِنْهَ لَمْ يَفِ لَهُ)) . * * ٢٢٠٨ - حدثنا عَلِىُّ بْنُ مُحَمّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَلًا: ◌َنا وَكِيعٌ عَنِ الْمَسْمُودِىِّ، عَنْ عَلِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ خَرَشَةَ بْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِ ذَرٍّ، عَنِ الَِّّيَّهِ. (ع) وَحَدََّنَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. نا شُعْبَةُ عَنْ عَلِىِّ بْنِ مُدْرِكٍ، عَنْ أَبِىِ زُرْعَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ خَرَشَةً ٢٢٠٦ - ( عن السوم قبل طلوع الشمس) عن الاشتغال بالتجارة فى هذا الوقت الشريف ، الذى حقه أن يصرف فى ذكر الله تعالى. فالمراد بالسوم أن يساوم سلعته . ويحتمل أن المراد بالسوم الرعى . أى فهى عن رعى الإبل فى هذا الوقت، لأنه قد يصيبها من الوباء، وذلك معروف عند أهل الإبل. (ذوات الدر) أى ذوات اللبن . ٢٢٠٧ - (بعد العصر) للمبالغة فى الذم . لأنه وقت يتوب فيه المقصر تمام النهار، فالمعصية فى مثله أقبح. (وفى له ) أى ما عليه من الطاعة . مع أن الوفاء واجب عليه مطلقا . ٧٤٤ ١٢ - كتاب التجارات (٣٠ - ٣١) باب (٢٢٠٨ - ٢٢١١) حديث ابْنِ الْحُرِّ، عَنْ أَبِذَرٍّ، عَنِ الَِِّّ قَلَ (( ثَلاثَةٌ لَا يُكُلِمُهُ الهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَ كِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ )) فَقُلْتُ: مَنْ هُمْ؟ يَا رَسُولَ اللهِ! فَقَدْ خَابُوا وَ خَسِرُوا. قَلَ ((الْمُسْبِلُ إِزَارَهُ، وَالْعََّنُ عَطَاءَهُ، وَالْمُنَفْقُ سِلْمَتَهُ بِالْحِلِفِ الْكَاذِبِ» . ٢٢٠٩ - صّثنا يَحْتِ بْنُ خَلَفٍ. ثنَا عَبْدُ الْأَعْلَى. (ع) وَحَدَّثَنَ هِشَامُ بْ حَارٍ. منا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عَيَّاشِ. قَلًا: منا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ كَعْبٍ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِى قَدَةَ؛ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ(( إِيَّكُمْ وَالْلِفَ فِىِ الْبَّبْعِ. فَإِنَّهُ مُنَفْقُ ثُمَّ يَمْحَقُ)). (٣١) باب ما جاء فيمن باع نخلا مؤبرا أو عبدالرمال ٢٢١٠ - مّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ. قَلَ: حَدَّثَنِى نَفِعٌ عَنِ ابْنِ عُمرَ ؛ أَنَّالْنِّيِّنَِّقَالَ (( مَنِ اشْتَرَى تَخْلَا قَدْأُ بََّتْ فَتُهَ لْبَائِعِ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَعُ)) . مّثنا ◌ُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَّأَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَفِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ، عَنِ الَِّّيَّهه بِنَحْوِهِ. *** ٢٢١١ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجٍ، أَنْبَأْنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ. (ح) وَحَدَّثَنَ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَلْنَةَ، ◌َِيعً عَنِ ابْنِ شِهَبِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بنِ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ ٢٢٠٨ - (لا يكلمهم الله) الكلام مسوق لإفادة كمال الغضب عليهم. وإلا فلا يغيب أحد عن نظره تعالى. فقوله: لا يكلمهم ولا ينظر إليهم ، أى تلطفا ورحمة . وقوله: ولايزكيهم ، أى لايطهرهم عن دنس الذنوب بالمغفرة. ( السبل) هو المرسل ما يطول من ثوبه إلى الأرض، إذا مشى. (والمنان عطاءه) أى يمنّ بما أعطى. ( سلعته ) أى متاعه . ( المنفق) المروج . ٢٢٠٩ - (يمحق) من المحق وهو المحو . أى يزيل البركة . ٢٢١٠ - (قد أبِّرت) من التأبير، وهو التلقيح. وهو أن يشق طلع الإناث، ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها ليكون الثمر بإذن الله أجود. (المبتاع) المشترى. ٧٤٥ ١٢ - كتاب التجارات (٣١ -٣٢) باب (٢٢١١ - ٢٢١٥) حديث أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلِّ قَالَ ((مَنْ بَاعَ نَخْلَّا قَدْ أُبَّرَتْ فَثَمَرَتُهَ لِلَّذِىِ بَعَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَعُ. وَمَنِ ابْتَعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ ، فَمَلُهُ لِلَّذِى بَعَهُ. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَعُ)). ٢٢١٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ . نا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. منا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ رَبِِّ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ الَِّّفَ لِّ؛ أَنَّهُ قَالَ (( مَنْ بَعَ نَخْلًا وَبَعَ عَبْدًا ◌َمَهَجِيمًا)). ٢٢١٣ - حّثَنْا عَبْدُ رَبِِّ بْنُ خَالِدِ النَّغَيْرِىُّ أَبُو الْمُغَلِّسِ. مَنا الْفُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ. حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بنُ يَحْتِ بْنِ الْوَلِيدِ، عَنْ عُبَدَةَ بْنِ الصَّمِتِ؛ قَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ نَِّلّهِ بِثَمَرِ النّخْلِ لِمَنْ أَبَّرَهَا. إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَعُ. وَأَنَّ مَالَ الْمَعْلُوكِ لِمَنْ بَعَهُ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرَطَ الْمُبْتَاعُ. فى الزوائد: فى إسناده إسحق بن يحيى بن الوليد. وأيضا لم يدرك عبادة بن الصامت . قاله البخارىّ وغيره. (٣٢) باب النهى عن بيع الثمار قبل أن يبدو مسلاحها ٢٢١٤ - مَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِعَظِلِّ قَالَ ((لَا تَبِيعُوا الَّمَرَةَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَ)). نَهَى الْبَائِعَ وَالْمُشْتَرِىَ. * ٢٢١٥ - مّشْا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى الْمِصْرِىُّ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، ◌َنِ ابْنِ شِهَبٍ. حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ((لَا تَبِيعُوا الَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ)). * * * ٢٢١١ - ( وله مال) هى إضافة مجازية عند غالب العلماء . كإضافة السرج إلى الفرس. لأن العبد لايملك. ٢٢١٤ - ( لا تبيعوا الثمرة) أى بدون الشجرة . ٧٤٦ ١٢ - كتاب التجارات (٣٢ - ٣٤) باب (٢٢١٦ - ٢٢٢٠) حديث ٢٢١٦ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ جَابر؛ أَنَّ النِّّ ◌َِّ نَهَى عَنْ يَبْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهُ. * ٢٢١٧ - مَّثنا مُحَمَُّ بْنُ الْمُثَّى. ثنا حَجَّاجٌ. نا حَمَّدٌ عَنْ مُهَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ؛ أَنَّرَسُولَ اللهِعَِّّ نَعَى عَنْ يَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تَزْهُوَ . وَعَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ، وَعَنْ يَبْعِ الْحُبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ . (٣٣) باب بيع الثمار سين والجائحة ٢٢١٨ - مَّشْ هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. قَلَا: نا سُفْيَانَ عَنْ حَيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ عَتِيقٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَّمِ نَهَى عَنْ يَيْعِ السِِّينَ. ٢٢١٩ - مّشا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ. تنا يَحَْى بْنُ حَمْزَةَ. ◌َا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ، عَنْ أَبِ الْزَيْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِِّ قَالَ ((مَنْ بَاعَ تَرًا فَأَصَابَتْهُ جَتْحَةٌ، فَلَا يَأْخُذْ مِنْ مَالِ أَخِهِ شَيْئًا. عَلَامَ يَأْخُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ الْمُسْلِ؟)). (٣٤) باب الرجحان فى الوزن ٢٢٢٠ - حّشنا أبُو بَكرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالُوا: ٢٢١٦ - ( حتى تزهو) من زها يزهو إذا ظهر الثمر. (وعن بيع الحب حتى يشتد) أراد بالحب الطعام كالحنطة والشعير . واشتداده ، قوته وصلابته . ٢٢١٨ - (عن بيع السنين) هو أن يبيع ثمرة نخلة أو بخلات بأعيانها سنتين أو ثلاثا . فإنه يبيع شيئا لاوجود له ، حال العقد . ٢٢١٥ - (جائحة) هى آفة تهلك الثمرة. (علام) أى على أىِّشىءٍ، أو فى مقابلة أى شىء. ٧٤٧ ١٢ - كتاب التجارات (٣٤ - ٣٥) باب (٢٢٢٠ - ٢٢٢٣) حديث تَنا وَكِيعٌ. تا سُفْيَانُ عَبْ سِمَاكِ بْ حَرْبٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْ قَيْسٍ؛ قَالَ: جَلَيْتُ أَنَا وَخْرَفَةُ الْعَبْدِىُّ بَزَّا مِنْ هَجَرَ . ◌َاءِنَ رَسُولُ اللهِلهِ. فَسَاوَمَنَاَ سَرَاوِيلَ. وَعِنْدَنَ وَزَّانُ يَزِّنُ بِالْأَجْرِ. فَقَلَ لَهُ النِّ ◌َ ◌ِّ((يَا وَزَّنُ زِنْ وَأَرْجِحْ)). ٢٢٢١ - حدّثنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّار، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ. قَلَا: مَنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ثنا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ. قَالَ: سَمِعْتُ مَالِكًا، أَبَ صَفْوَانَ بْنَ عُمَيْرَةَ؛ قَالَ: بِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَليه رِجْلَ سَرَاوِيلَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ. فَوَزَنَ لِ، فَأَرْجَحَ لِ. ٢٢٢٢ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى . ثناعَبْدُ الصَّمَدِ. ثُنا شُعْبَةُ عَنْ مُحَرِبِ بْنِ دِثَارِ، عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ((إِذَا وَزَْتُمْ فَأَرْجِعُوا)). فى الزوائد: إسناده صحيح، على شرط البخارىّ. (٣٥) باب التوفى فى الكيل والوزن ٢٢٢٣ - حدثنا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحَكَمِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَقِيلِ بْنِ خُوَ يِهٍ . قَلًا: ثُنَا عَلِىُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ . حَدَّثَنِى أَبِى. حَدَّثَنِى يَزِيدُ النَّحْوِىُّ؛ أَنَّ عِكْرِمَةَ حَدَّثَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: لَمَّ قَدِمَ الَِّّنَ ◌ّهِ الْمَدِينَ كَنُوا مِنْ أَخْبَتِ النَّاسِ كَيْلًا. فَأَنْزَلَ اللهُ سُبْحَانَهُ (وَيْلٌ لِلْمُطَفَّقِينَ) فَأَحْسَنُوا الْكَيْلَ بَمْدَ ذَلِكَ . فى الزوائد: إسناده حسن . لأن محمد بن عقيل وعلىّ بن الحسين مختلف فيهما. وباقى رجال الإسناد ثقات. ٢٢٢٠ - (ھَجَر ) اسم بلد. ٢٢٢٣ - ( كانوا) أى أهل المدينة. ٧٤٨ ١٢ - کتاب التجارات (٣٦ - ٣٧) یاب (٢٢٢٤ -٢٢٢٧) حديث (٣٦) با- النهى عن الفش ٢٢٢٤ - مّثنا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . منا سُفْيَنُ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْنِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللهِعَ ◌ّه ◌ِرَ جُلٍ يَبِيعُ طَعامًا. فَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَإِذَا هُوَ مَنْشُوشٌ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ مَِّهِ(( لَيْسَ مِنَّا مَنْ غَشَّ)). ٢٢٢٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ. مَا أَبُو نُعَيٍْ. تنا يُونُسُ بْنُ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِى إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِىِ دَاوُدَ، عَنْ أَبِ الْحَمْرَاءِ؛ قَلَ: رَأَيْتُ رَسُولَ الهِنَ ◌ّهِ مَرَّ يِحِنَبَاتِ رَجُلٍ عِنْدَهُ طَعَمٌ فِى وِمَاءٍ. فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ. فَقَلَ (( لَعَّكَ غَشَشْتَ. مَنْ غَشَّنَ فَلَيْسَ مِنَّا)). فى الزوائد: فى سنده أبو داود. وهو نُفَيع بن الحارث الأعمى، أحد الضعفاء المتروكين . وقال ابن عمر: أبو الحمراء اتفقوا على ضعفه، وكذّبه بعضهم. وأجمعوا على ترك الرواية عنه. ونسبه ابن معين إلى الوضع . نعم، للمتن شاهد تقدم . (٣٧) باب النهى عن بيع الطعام قبل مالم يقبضى ٢٢٢٦ - مَّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ . ثنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ مُمَرَ؛ أَنَّ الَِّّيَِّ قَالَ ((مَنِ ابْتَعَ طَعَمَا، فَلَ بَيْهُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَهُ)). ٢٢٢٧ - حدّثَنْا عِرَانُ بْنُ مُوسَى الَّذِىُّ. نا حَّادُ بْنُ زَيْدٍح وَحَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُمُعَاذِ الضَّرِيرُ. مَنَا أَبُو عَوَانَةَ وَحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ . قَالَا: مَنا عَمْرُو بْنُ دِينَرِ عَنْ طَاوُسِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِِّ((مَنِ ابْتَعَ طَعَامًا فَلَا يَبْعُ حَتَّى يَسْتَوْفِيَّهُ)). قَالَ أَبُو عَوَانَةَ ، فِى حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ غَبَّاسٍ: وَأَحْسِبُ كُلَّ شَىْءٍ مِثْلَ الطََّمِ. ٢٢٢٤ - ( ليس منا من غشنا) الغش ضد النصح. من الغشش، وهو المشروب الكدر. أى ليس على خلقنا وسنتنا . ٢٢٢٥ - ( جنبات) أى حواليه . ٧٤٩ ١٢ - كتاب التجارات (٣٧ - ٣٩) باب (٢٢٢٨ - ٢٢٣١) حديث ٢٢٢٨ - حدثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِى لَيْلَى، عَنْ أَبِىِ الزَّبَيْرِ، عَنْ جَابٍ؛ قَالَ: نَفَى رَسُولُ اللهِلّهِ عَنْ يَبْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِىَ فِيهِ الصََّمَانِ. صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِى. فى الزوائد: فى إسناده محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى، أبو عبد الرحمن الأنصارىّ، وهو ضعيف. (٣٨) باب بيع المجازفة ٢٢٢٩ - صّشْا سَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلٍ. ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثُمَيْرِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ ، عَنِ أَبْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِى الطََّمَ مِنَ الثَّكْبَنِ جِزَانًا. فَهَنَا رَسُولُ اللهِ أَنْ نَبِينَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ . * * * ٢٢٣٠ - صّشْا عَلَىُّ بْنُ مَيْعُونِ الرَّقَىُّ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ عَنِ ابْنِ لَهِيمَةَ، عَنْ مُوسى ابْنِ وَرْدَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِِّ، عَنْ عُثْمَنَ بْنِ عَّانَ؛ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الَّمْرَ فِ السُّوقِ. فَقُولُ: كُلْتُ فِىِ وَسْفِ هَذَا كَذَا. فَأَدْفَعُ أَوْسَاقَ الثَّعْرِ بِكْلِهِ وَآخُذُ شِى. فَدَخَلَنِى مِنْ ذُلِكَ شَىْءٍ. فَسَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَّهِ فَقَلَ ((إِذَا سَيْتَ الْكَيْلَ فَكِلْهُ )). (٣٩) باب مارجى فى كيل الطعام من البركة ٢٢٣١ - مّشا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشِ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ الْيَحْصُّبِىُّ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرِ الْمَزِنِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَِّلْمٍ يَقُولُ ((كِيلُوا طَعَمَكُمْ يُبَرَكْ. لَكُمْ فِهِ». فى الزوائد: إسناد حديث عبد الله بن بسر صحيح، ورجاله ثقات ، *** ٢٢٢٩ - ( جزافا) هو المجهول القدر، مكيلا كان أو موزونا. ٢٢٣٠ - (وسقى) الوسق ستون صاعا. (شفّی) أی ریحی . ٧٥٠ ١٢ - کتاب التجارات (٣٩-٤٠) باب (٢٢٣٢ - ٢٢٣٤) حديث ٢٢٣٢ - حدّثْا عَمْرُوُ بْنُ عُثْمَنَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْحِمْصِىُّ ◌َا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ ◌َالِ بْ مَعْدَانَ، عَنِ الِْقْدَامِ بِنْ مَعْدِ يَكَرِبَ، عَنْ أَبِ أَتُوبَ، عَنِ الََِّّ ◌ِّقَالَ ((كِيلُوا طَعَمَكُمْ يُبَرَكْ لَكُمْ فِهِ)). فى إسناد حديث أبى أيوب، بقية بن الوليد. وهو مدلس . وأصل الحديث فى البخارىّ. (٤٠) باب الأسواق ودخولها ٢٢٣٣ - حدثنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْجِزَائِىُّ. تنا إِسْحَاقُ بنُ إِذَاهِيمَ بْنِ سَعِيدٍ، حَدَّثَنِى صَفْوَانُ بْ سُلَيٍْ. حَدََّتِى مُحَّدٌ وَعَلِيٌّ، أَنْبَأَنَ الْحَسَنُ بْنُ أَبِ الْحَسَنِ الْبَرَادُ؛ أَنَّ الَّبَيْرَ بْنَ اُْنْذِرِ ابْنِ أَبِى أُسَيْدِ السَّاعِدِىِّ، حَدَّثَهُمَا أَنَّ أَبَهُ الْمُنْذِرَ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِى أُسَيْدٍ؛ أَنَّ أَبَ أُسَيْدٍ حَدَّتَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِنَ ◌ّهِ ذَهَبَ إِلَى سُوقِ الَِّيطِ. فَنَظَرَ إِلَيْهِ، فَقَالَ ((لَيْسَ هُذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ◌ُ ذَهَبَ إِلَى سُوقٍ . فَظَرَ إِلَيْهِ فَقَالَ ((لَيْسَ هُذَا لَكُمْ بِسُوقٍ)) ثُمَ رَجَعَ إِلَى هُذَا السُّوقِ فَطَافَ فِيهِ ثُمَّ قَالَ ((هَذَا سُوقُكُمْ. فَلَا يُنْتَقَصَنَّ وَلَا يُضْرَبَنَّ عَلَيْهِ رَاجٌ)). فى الزوائد: رواة إسناده ضعاف. وهم إسحق بن إبراهيم، ومحمد بن علىّ ، وشيخهما الزبير بن المنذر بن أبى أسيد الساعدىّ . * ٢٢٣٤ - حدّشْا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَمِّرِّ الْعُرُوقِيُّ. ثنا أَبِى. تناعُبَيْسُ بْنُ مَيْعُونٍ. ثنا عَوْنٌ الْتُقَتِىُّ، عَنْ أَبِى عُثْمَنَ النَّهْدِىِّ، عَنْ سَلْمَنَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ الهِّهِ يَقُولُ ((مَنْ غَدَا إِلَى صَلَةِ الصُّبْحِ، ◌َدَا بِرَايَةِ الْإِمَنِ. وَمَنْ نَدَا إِلَى السُّوقِ، غَدَا بِرَايَةِ إِيلِيسَ )). فى الزوائد : فى إسناده عيسى بن ميمون ، متفق على تضعيفه . * * ٢٢٣٣ - (النبيط) اسم موضع. (فلا ينتقصن) أى لا يبطلن هذا السوق ، بل يدوم لكم . ( ولا يضربن عليه خراج) بأن يقال: كل من يبيع ويشترى فيه فعليه كذا . ٧٥١ ١٢ - كتاب التجارات (٤٠ - ٤١) باب (٢٢٣٥ - ٢٢٣٨) حديث ٢٢٣٥ - صّشْا بِشْرُ بْنُ مُعَاذِ الضَّرِيرُ. منا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَرِ، مَوْلَى آلِ الزَّيْرِ، عَنْ سَالٍِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَظِلّهِ ((مَنْ قَلَ حِيْنَ يَدْخُلُ السُّوقَ: لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ. لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْسِى وُبِيْتُ ، وَهُوَ حَىٌّلَا يَمُوتُ. بِيَدِهِ الْرُ كُلُّهُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ - كَتَبَ اللهُ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ، وََ ◌َنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ . وَبَى لَهُ بَيْتًا فِ الجَنَّةِ)). (٤١) باب ما يرجى من البركة فى البسكور ٢٢٣٦ - حدثنا أَبُو بَكرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا هُشَيٌْ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءِ، عَنْ عُمَرَةَ بْنِ حَدِيدٍ، عَنْ صَخْرِ الْغَامِدِىُّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لّهِ((اللُهُّ بَارِكْ لِأُمَِّى فِى ◌ُبَكُورِهَا)). قَالَ: وَكَانَ إِذَا بَعَتَ سَرِّيَّةً أَوْ جَيْشًا، بَهُمْ فِ أَوَّلِ الََّارِ . قَالَ ، وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلا تَجِرًا. فَكَانَ يَبْعَثُ تِجَرَتَهُ فِ أَوَّلِ الََّرِ فَخْرَى وَكَثُرَ مَالُهُ. ٢٢٣٧ - حدّثْا أَبُو مَرْوَانَ مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَنَ الْعُثْمَانِىُّ. منا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونِ الْمَدَنِىُّ عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ أَبِىِ الزَّنَادِ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ صَلٍّ (اللُهُمَّ بِّرِكْ لِأُمَِّى فِى بَكُورِمَا يَوْمَ الِْيسِ)). فى الزوائد : عبد الرحمن ، فى دونه ضعيف . ٢٢٣٨ - مَّثْا يَعْقُوبُ بنُ مُمَيْدِ بْنِ كَسِبِ، مَنْا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِىٌّ بْنِ الْسَّيْنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بِْ أَبِى بَكْرِ الْجَدْعَانِ، عَنْ نَفِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ أَنَّ الَِّّ عَلِ قَالَ (اللّهُمَّ بَارِكْ لِأُمِّ فِى بَكُورِهَا)). فى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن . ٢٢٣٦ - (فیبکورما) أیفیمایاتون به أول النهار. (فأثرى) أى كثر عدد ماله. فقوله : وکثرماله، تفسیرله. ٧٥٢ ١٢ - كتاب التجارات (٤٢ - ٤٣) باب (٢٢٣٩ -٢٢٤٢) حديث (٤٢) باب بيع المصرّة ٢٢٣٩ -- حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَالَ: مَا أَبُو أُسَامَةً عَنْ هِشَامٍ ابْنِ حَسَّانٍ ، عَنْ مُحَّدِ بْ سِيرِينَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الَِّّبِّهِ قَالَ ((مَنِ ابْتَعَ مُصَرَّةً، فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ. فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّمَهَا صَاعًا مِنْ نَمْرٍ، لَا سَمْرَاءَ)) يَعْنِ اِنْطَةَ. ** * ٢٢٤٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْ أَبِ الشََّارِبِ. منا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ . ◌َاصَدَقَةُ بنُ سَعِيدٍ الْخَفِىُّ. تَابُجَيْعُ بِنٌ مُمْرِ الَِّىُّ. ◌َنَا عَبْدُاللهِ بْ مُمَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلِّ ((يَُّهَ النَّاسُ! مَنْ بَاعَ تََُّةً فَهُوَ بِالْخِيَرِ ثَلاثَةَ أَيَمٍ. فَإِنْ رَدَّهَا، رَدَّمَمَهَا مِثْلَىْ لَبِهَا (أَوْ قَالَ) مِثْلَ لَبِهاَ قَمْحًا)). قدأخرجه أبو داود . وقال فى الفتح: وفى إسناده ضعف . قال وقدقال ابن قدامة: إِنه متروك الظاهر بالاتفاق. *** ٢٢٤١ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. نا وَ كِيعٌ. نا الْمَسْعُودِىُّ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِ الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ؛ أَنَّهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ أَبِى الْقَاسِمِ أَنَّهُ حَدَّثَنَا، قَالَ (( يَيْعُ الْمُجَفَّلَاتِ خِلاَبَةٌ. وَلَا تَحِلُّ الْخِلَةَ لِمُسْلِمٍ)) . فى الزوائد: فى إسناده جابر الجعنىّ ، وهو متهم. (٤٣) باب الخراج بالضمان ٢٢٤٢ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ وَعَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ عَنِ ابْنِ أَبِذِئْبٍ ٢٢٣٩ - (مصراة) من التصرية وهو حبس اللبن فى ضروع الإبل والغنم، تغريرا للمشترى. ٢٢٤٠ - (من باع محفّلة) أى مصراة . وباع بمعنى اشترى. ٢٢٤١ - ( خلابة) أى خديمة . ٧٥٣ ( .. ابن ماجة ٢٠) ١٢ - كتاب التجارات (٤٣ - ٤٤) باب (٢٢٤٢ - ٢٢٤٥) حديث عَنْ تَخْلَدِ بْنِ حُفَفِ بْنِ إِيمَاءِ بْ رَحَضَةَ الْغِفَرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْزَبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّرَسُولَ اللهِ عَّمَ قَضَى أَنَّ خَرَاجٌ الْعَبْدِ بِضَمَانِهِ. *** ٢٢٤٣ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. منا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنْجِىُّ. ◌َنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ ، عَنْ مَائِشَةَ؛ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَغَلَّهُ. ثُمَّ وَجَدَ بِ غَيْبَا فَرَدَّهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَالهِ! إِنَّهُ قَدِ اسْتَغَلَّ غُلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ((الْرَاجُ بِالضَّمَانِ)) . (٤٤) باب عهدة الرقيق ٢٢٤٤ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ يُمَيْرِ. منا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ إِنْ شَاءَ اللهُ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَهِ: ((عُهْدَةَ الرَّقِيق ثَلَاثَةُ أَيَّمٍ )) . فى الزوائد: فى إسناد حديث سمرة، رجال إسناده ثقات. إلا أن سعيد بن أبى عروبة اختلط بأَخَرَةٍ . وعبدة بن سليمان روى عنه قبل . وسماع الحسن من سمرة فيه مقال . * ٢٢٤٥ - حدثنا عَمْرُوِ بْنُ رَافِعٍ . بنا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عُقْبَةَ ابْنِ عَامِرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِعِلِّقَالَ ((لَا ◌ُهْدَةَ بَعْدَ أَرْبَعِ)). ٢٢٤٢ - (قضى أن خراج العبد بضمانه) هو ما يحصل ويخرج من غلة العبد المشترى. وذلك بأن اشترى عبدا ثم استغله زمانا . ثم اطلع منه على عيب ، فله رده واسترداد ثمنه ، ويكون للمشترى ما استغله. ٢٢٤٤ - (عهدة الرقيق ثلاثة أيام) أى ذمة العبد على البائع ثلاثة أيام . أى أن المشترى يملك الرد على البائع بوجدان العيب إلى ثلاثة أيام ، ويسعه الرد فيه . هذا قول أهل المدينة كابن المسيّب والزهرىّ . وبه أخذ مالك. وضعف أحمد بن حنبل الحديث، وقال: لا يثبت فى العهدة حديث. ولم يسمع الحسن من عقبة شيئا . والحديث مشكوك فيه .. فمرة قال: عن سمرة. ومرة قال: عن عقبة. ٧٥٤ ١٢ - كتاب التجارات (٤٥ -٤٦) باب (٢٢٤٦ - ٢٢٤٩) حديث (٤٥) باب من باع عيباً فليبية ٢٢٤٦ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا وَهْبُ بْنُ جَرِيرِ. منا أَبِى: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ أَثُّوبَ يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ شُمَسَةَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَّهِ يَقُولُ ((الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسِْ. وَلَا يَحِلُّ لِعُثْلٍ بَعَ مِنْ أَخِيهِ بَيْعًا، فِيهِ عَيْبٌ، إِلَّ بَيَنَهُ لَهُ)). ٢٢٤٧ - حَّثَنْا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الضَّحَّكِ. ◌َنا ◌َقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْ يَخْتَىُ، عَنْ مَكْثُولٍ وَسُلَيْمَنَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأُسْقَعِ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَهْ يَقُولُ ((مَنْ بَعَ عَيًْا لَمْ يُبَيِّتْهُ، لَمْ يَزَلْ فِى مَقْتِ اللهِ، وَلَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تَلْنَهُ)) . فى الزوائد : فى إسناده بقية بن الوليد ، وهو مداس . وشيخه ضعيف. (٤٦) باب النهى عن التفريق بين السبى ٢٢٤٨ - حدّثْا ◌َلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَالَا: ثنا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَنُ عَنْ جَابر عَنِ الْقَسِ بْ عَبْدِ الرَّثْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مَسْعُودٍ؛ قَالَ: كَانَ النِّّ ◌ِّهِ، إِذَا أُنِىَ بِالسَّى ، أعْطَى أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا. كَرَاهِيَةَ أَنْ يُفَرِّقَ بَيْنَهُمْ. فى الزوائد: فى إسناده جابر الجعفىّ. * * ٢٢٤٩ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى مَا عَفَّانُ عَنْ حَّدٍ. أَنْبَأَنَ الْحَجَّاجُ عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ ٢٢٤٦ - ( بيعا فيه عيب) أى مبيعا فيه عيب. ٢٢٤٧ - (فى مقت الله) أى غضب من الله تعالى . ٢٢٤٨ - (أعطى أهل البيت) أى وضعهم فى بيت واحد. هذا فيمن كان بينهم قرابة بحيث يصعب عليهم الفراق . ٧٥٥ ١٢ - كتاب التجارات (٤٦ - ٤٧) باب (٢٢٤٩ - ٢٢٥١) حديث مَيْعُونِ بْنِ أَبِ شَرِيبٍ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: وَهَبَ لِ رَسُولُ الهِنَّهِ غُلاَمَيْنِ أَخَوَيْنِ. فَبِعْتُ أَحَدَّهُمَ. فَقَالَ ((مَا فَعَلَ الْغُلَمَانِ؟)) قُلْتُ: بِعْتُ أَحَدَّهُمَ. قَلَ ((رُدَّهُ)). * ٢٢٥٠ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُمَرَ بَنِ الَّْاجِ. ثنا عُبَيْدُ اللهِبْنُ مُوسَى. أَنْبَأَنَ إِبْرَاهِيمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ طَلِيقِ بْ عِمْرَانُ، عَنْ أَبِ بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسَى؛ قَالَ: لَمَنَ رَسُولُ اللهِ عَلِّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ اْوَالِيَةِ وَوَلَدِهَا. وَبَيْنَ الْأَخِ وَبَيْنَ أَخِهِ. (٤٧) باب شراء الرقيق ٢٢٥١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. نا عَبَّادُ بْنُ لَيْثٍ، صَاحِبُ الْكَرَاِىِّ نَا عَبْدُالْمَعِيدِ ابْنُ وَهْبٍ؛ قَالَ: قَالَ لِالْعَدَّاءِ بْنُ خَالِ بْنِ مَوْذَةَ: أَلَا تُعْرِتُكَ كِتَابًا كَتَبَهُ لِ رَسُولُ الهِّهِ؟ قَلَ ، قُلْتُ: ◌َى. فَأَخْرَجَ لِى كِتَابَا. فَإِذَا فِيهِ ((هُذَا مَا اشْتَرَى الْعَدَّاءِ بْنُ خَالِ بْنِ مَوْذَةَ مِنْ مُحَمَّدِّرَ سُولِ اللهِعَظِلّهِ اِشْتَرَى مِنْهُ عَبْدًا أَوْ أَمَةَ. لَا دَاءَ وَلَا غَائِلَةَ وَلَا خِبْئَةَ يَسْعَ الْمُسْلِ لِلْمُسْلِ» ٢٢٤٩ - (ما فعل الغلامان) أى ماحصل لها. والمقصود السؤال عن حالها، أى) ما حالها. وظاهر الأمر بالرد يفيد عدم صحة البيع . ٢٢٥١ - (عبدا أو أمة) هو شك من عباد بن ليث، كما ذكره أبو الحسن الطوسىّ فى الأحكام ، فقال فى السند: فقال عباد أنا أشك. (لاداء) هو العيب الباطن فى السلعة الذى لم يطلع عليه المشترى. (ولا غائلة) قال الأصمعىّ: سألت سعيد بن أبى عروبة عن العائلة فقال: هو الإباق والسرقة والزنا. وقال فى. النهاية: الغائلة أن يكون مسروقا. (ولا خبثة) قال الأصمعىّ: سألت سعيد بن أبى عروبة عن الحبئة فقال: يبنى على أهل عهد المسلمين . وقال فى النهاية: أراد بالحيثة الحرام . وقال ابن العربيّ: الداء ما كان فى الجسد والخلقة. والخبثة ما كان فى الخُلُق. والغائلة سكوت البائع عما يعلم فى المبيع من مكروه. ( بيع المسلم) قال العراقيّ: الأشهر فى الرواية نصب بيع. فإما أن يكون على إسقاط حرف التشبيه ، بريد کبیع المسلم . وإما أن يكون مصدرا لاشترى من غير لفظه . ٧٥٦ ١٢ - كتاب التجارات (٤٧ - ٤٨) باب (٢٢٥٢ - ٢٢٥٤) حديث 7. ٢٢٥٢ - مّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ. نا أَبُو خَالِدِ الْأْمَرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِعَظِيمِ((إِذَا اشْتَرَى أَحَدُ كُمُ الْجَارِيَةَ فَلَيُلْ: اللَّهُمَّ إِّى أَمْلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا جَبَلْتَهَاَ عَلَيْهِ. وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا جَبْتَهَاَ عَلَيْهِ . وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ. وَإِذَا اشْتَرَى أَحَدُ كُمْ بَيِرًا فَلْيَأْخُذْ بِذُرْوَةٍ سِنَامِهِ وَلْيَدْعُ بِالْبَرَكَةِ وَلْيَقُلْ مِثْلَ ذْلِكَ)) . (٤٨) باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا بداً بيد ٢٢٥٣ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِىّ، وَمُحَمِّدُ بْنُ الصَّحِ. قَالُوا: ◌َنا سُفْيَنُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِالزُّهْرِىِّ، عَنْ مَالِكِ بْ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ النَّصْرِىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُمَرَ بْنَ الْخَطَّبِ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَ ◌ّهِ((الذَّهَبُ بِاللَّهَبِ رِبَا إِلَّا هَاء وَهَاءَ. وَالْبُرُّ بِالْبُرِّرِبَا إِلَّ مَاءَ وَهَاءَ. وَالشَِّيرُ بِالشَّعِيرِ رِبَا إِلَّ مَاءَ وَهَاءَ. وَالَّمْرُ بِالَّعْرِ ربًا إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ)). ٢٢٥٤ - مَّثنْا ◌َُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ مَا يَزِيدُ بْنُ زُرَبْعٍ. ح وَحَدَّتَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ بْ خِدَاشٍ. ثّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ؛ قَلَا: منا سَلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الَّعِىُّ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ؛ أَنَّ مُسْلِمَ بْنَ يَسَارٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عُبَيْدٍ حَدَّثَهُ قَلًا: ◌َعَ الَْنْزِلُ بَيْنَ عُبَادَةَ بِْ الصَّمِتِ وَمُعَاوِيَةَ. إِمَّا فِ كَنِسَةٍ وَإِمَّا فِ بِيَةٍ. ◌َدَّتَهُمْ عُبَدَةُ بْنُ الصَّمِتِ فَقَالَ: نَهَنَ رَسُولُ اللهِّهِ عَنْ يَبْعِ الْوَرِقِ بِالْوَرِقِ، ٢٢٥٢ (وخير ماجبلتها) أى خلقتها وطبعتها عليه من الأخلاق. (بذروة سنامه) الذروة، بالكسر والضم، أعلى السنام . وسنام الإبل ، الحدبة فى ظهورها . ٢٢٥٣ - (إلاهاء وهاءَ) هى اسم فعل بمعنى خذ. تقول: هاء درهما، أى خذ درهما. فدرهما منصوب باسم الفعل كما ينصب بالفعل . وأصلها هاك بالكاف. فقلبت الكاف همزة. ٧٥٧ ١٢ - كتاب التجارات (٤٨ - ٤٩) باب (٢٢٥٤ - ٢٢٥٧) حديث وَالذَّهَبِ بِالذّهَبِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرِ بِالشَّمِيرِ، وَالَّعْرِ بِلَّهْرِ (قَالَ أَحَدُمَ: وَالْمِلْحِ بِالْمِلِجِ. وَلَمْ يَقْهُ الْآخَرُ) وَأَمَرَنَا أَنْ نَبِيعَ الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ، وَالشَِّيرَ بِالْبُرِّيَدًا بِيَدٍ، كَيْفَ شِئْنَاَ . ٢٢٥٥ - حَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ . منا فُضَيْلُ بْنُ غَزْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِى نُعٍْ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ الََِِّّّ قَالَ (( الْفِضَّةَ بِالْفِضَّةِ وَاللَّهَبَ بِاللَّهَبِ وَالشَّعِيرَ بِالشَِّيرِ وَالْحِنْطَةَ بِالْحِنْظَةِ، مِثْلًا بِثْلٍ)). ٢٢٥٦ - حدثنا أَبُوْ كُرَيْبٍ. ◌َا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِ سَلَمَةً، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: كَانَ الَِّّيِّهِيَرْزُقُنَ تَرَا مِنْ تَمْرِ الْعِ. فَسْتَبْدِلُ بِهِ تَرَا هُوَ أَطْيَبُ مِنْهُ وَ نَزِيدُ فِ السِّعْرِ. فَقَالَ رَسُولُاللهِّهِ((لَا يَصْلُحُ صَاعُ ◌َمٍْ بِصَامَيْنِ، وَلَا دِرْهَمٌ بِرْ هَيْنِ. وَالدِّرْهَمُ بِالدِّرْهَِ وَالدِّينَرُ بِالدِّينَرِ. وَلَا فَضْلَ بَيْهُمَ إِلَّ وَزْنَا)). (٤٩) باب من قال لا ربا إلا فى النسيئة ٢٢٥٧ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِ صَالِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ يَقُولُ: الدّرْهَمُ بِالدِّرْهَرِ وَالدِّينَرُ بِالدِّينَرِ. فَقُلْتُ: إِّى سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسِ يَقُولُ غَيْرَ ذْلِكَ. قَلَ: أَمَا إِنَّى لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسِ فَقَلْتُ: أخبرْنِى ٢٢٥٤ - ( وأمرنا) أى أذن لنا فيه ، ورخّص لنا فيه . ٢٢٥٥ - (الفضة بالفضة) بالنصب. أى بيعوا الفضة بالفضة. والأمر للجواز أو للايجاب. ٢٢٥٦ - ( يرزقنا) يعطينا. (من تمر الجمع) قيل: كل لون من النخيل لايعرف اسمه فهو جمع. وقيل: الجمع تمر مختلط من أنواع متفرقة ، وليس مرغوبا فيه ، ولا يخلط إلا الرداءته . (ونزيد فى السعر) أى فيما نعطى من مقابلة الأطيب من الجمع ٢٢٥٧ - (الدرهم بالدرهم) أى الدرهم لا يباع إلا بالدرهم. ولا يصح بيعه بدر همين. ٧٥٨ ١٢ - كتاب التجارات ( ٤٩ - ٥٠ ) باب (٢٢٥٧ - ٢٢٦٠) حديث عَنْ هُذَا الَّذِى تَقُولُ فِ الصَّرْفِ، أَشَىْءٌ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِاللهِ بِّهِ، أَمْ شَىْءٍ وَجَدْتَهُ فِي كِتَبِ اللهِ؟ فَقَالَ: مَا وَجَدْتُهُ فِي كِتَابِ اللهِ ، وَلَا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ. وَلَكِنْ أَخْبَرَ فِى أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَ ظِلِّ قَالَ ((إِنََّ الرِّبَا فِ النَّسِيئَةِ)). ٢٢٥٨ - خّشْا أَخَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَ ◌َّدُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَنَ بْنِ عَلِىِّ الرِّبْعِيِّ، عَنْ أَبِىِ الْجُوْزَاءِ قَالَ: سَمِْتُهُ يَأْمُرُ بِالصَّرْفِ. يَعِىِ ابْنَ عَبَّاسٍ . وَيُحَدَّثُ ذَلِكَ عَنْهُ، ثُمَّ بَنِى أَنَّهُ رَجَعَ عَنْ ذُلِكَ. فَلَقِيتُهُ بِمَكََّ فَقُلْتُ: إِنَّهُ بَلَغَنِى أَنَّكَ رَجَمْتَ . قَالَ: لَمْ. إِنمَا كَانَ ذُلِكَ رأْيًا مِنِّى. وَهْذَا أَبُو سَعِيدٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ أَنَّهُ نَعَى عَنِ الصَّرْفِ. (٥٠) باب صرف الذهب بالورق ٢٢٥٩ - حدثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُمَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِىِّ، سَمِعَ مَالِكَ ابْنَ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَنِ يَقُولُ: سَمِعْتُ مُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَظِيمِ((الذّهَبُ بِالْوَرَقِ رِبَا، إِلَّ هَاءَ وَهَاءَ)» . قَلَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ: سَمِعْتُ سُفْيَنَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالْوَرِقِ احْفَظُوا. ** * ٢٢٦٠ - حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْجِ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسِ بْنِ الْحَدَثَانِ قَالَ: أَقْبَلْتُ أَقُولُ: مَنْ يَمْطَرِ فِىُ الدَّرَاهِ؟ فَقَالَ طَلْمَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ، وَهُوَ عِنْدَ مُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: أَرِنَا ذَهَبَكَ، ثُمَ اثْنِنَ، إِذَا جَاء ◌َازِنْناَ، نُعْطِكَ وَرِفَكَ. ( إنما الربا فى النسيئة) قال النوويّ: أجمع المسلمون على ترك العمل بظاهره . ثم قال قوم: إنه منسوخ. . وتأوله آخرون على أن المراد لاربا فى الأجناس المختلفة إلا فى النسيئة. ٧٥٩ ١٢ - كتاب التجارات (٥٠-٥١) باب (٢٢٦٠ - ٢٢٦٢) حديث فَقَالَ مُمَرُ: كَلَّا، وَاللهِ. لَتُعْطِيَنَّهُ وَرَقَهُ أَوْ لَتَرُوَّنَّ إِلَيْهِ ذَهَبَهُ. فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ عَِِّّ قَلَ ((الْوَرِقُ بِالذَّهَبِ رِبًا، إِلَّا هَاءَ وَهَاءٍ)). ٢٢٦١ - حدثنا أَبُ إِسْحَاقَ الشَّافِىُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْعَبَّاسِ. حَدَّثَتِى أَبِى عَنْ أَبِهِ الْعَبَّاسِ بِنْ عُثْسَنَ بْ شَافِعِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((الدِّينَارُ بِالدِّينَرِ، وَالدِّرْهَرُ بِالدِّرْهَمِ، لَا فَضْلَ بَيْنَهُمَ. فَمَنْ كَانَتْ لَهُ مَاجَةٌ بِوَرِقٍ، فَلْيُ صْطَرِفْهَا بِذَهَبٍ. وَمَنْ كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ بِذَهَبٍ، فَلْيُصْطَرِفْهَ بِالْوَرِقِ . وَالصَّرْفُ هَاءَ وَهَاءَ)) . (٥١) باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب ٢٢٦٢ - حدّثنا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَيِبٍ، وَسُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُمَيْدِ ابْنِ تَعْلَبَةَ الْجَّانِىُّ. قَالُوا: حَدَّثَنَاَ هُعَرُ بْنُ عُبَيْدِ الطََّافِىُّ. تنا عَطَاءِ بْنُ السَّائِبِ أَوْ سِمَاكٌ (وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّسِمَا كًا)، عَنْ سَعِيدٍ بِنْ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ قَالَ: كُنْتُ أَبِيعُ الْإِلَ. فَكْنْتُ آخُذُ اللَّهَبَ مِنَ الْفِضَّةِ، وَالْفِضَّةَ مِنَ الذَّهَبِ. وَالدَّنَا نِيرَ مِنَ الدَّرَامِ، وَالَّرَاهِ مِنَ الَّنَبِيرِ. فَسَأَلْتُ الَِّّ ◌ِهِ فَقَلَ ((إِذَا أَخَذْتَ أَحَدَّهُمَا وَأَعْطَيْتَ الْآخَرَ، فَلَا تُقَرِقْ صَاحِبَكَ وَيَيْنَكَ وَيَيْنَهُ لَيْسٌ)). حَّثَنْا يَحْسَيُ بْ حَكِيمٍ. ◌ْنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ. أَنْبَأَنَ حَادُ بْ سَلَمَةَ، عَنْ سِمَكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْ مُمَرَ، عَنِ الَِّّ ◌ِلِّ، نَحْوَهُ. ٢٢٦١ - (لافضل بينهما ) أى لا يجوز الفضل بذهب. أى إذا لم يرض بالتساوى فى الفضة. ( والصرف) أى مطلقا. سواء كان البدلان متحديْن جنسا أوْلا. ٢٢٦٢ - ( فلا تفارق صاحبك) أى يجوز أخذ الدراهم بالدنانير وبالعكس. بشرط التقابض فى المجلس. ٧٦٠