Indexed OCR Text

Pages 461-480

٦ - كتاب الجنائز
(١) باب
(١٤٣٣ - ١٤٣٥) حديث
بسم الله الرحمن الرحيم
٦ - كتاب الجنائز
(١) باب ما جاء فى عيادة المريضى
١٤٣٣ - مَّثَنْا مَنَّادُ بْنُ السَّرِئِّ. منا أَبُو الْأُخْوَصِ، عَنْ أَبِىِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَلىّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِنَ ◌ّهِ(لِلِسُئِلِ عَلَى الْمُسْلِنَّةٌ بِالْمَعْرُوفِ: يُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَهُ .
وَيُحِيْبُهُ إِذَا دَعَاهُ. وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ. وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ. وَيَتْبَعُ جِنَازَتَهُ إِذَا مَاتَ. وَيُحِبُّ لَهُ
مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ)).
١٤٣٤ - حدّثْا أَبُو بِشْرِ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. فَلَا تَنَا يَحْسَىُ بْنُ سَعِيدٍ.
مَّا عَبْدُ الْحِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ أَفْلَحَ، عَنْ أَبِ مَسْمُودٍ، عَنِ النِّّ نَّهِ
قَالَ ((لِلْمُسْلِ عَلَى الْمُسْلِ أَرْبَعُ خِلَالٍ: يُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، وَيُحِبُهُ إِذَا دَفَاءُ ، وَيَشْهَدُهُ إِذَا مَاتَ،
وَيَعُودُهُ إِذَا مَرِضَ )).
فى الزوائد: إسناد حديث أبى مسعود صحيح. وأصل الحديث فى الصحيحين وغيرهما، من رواية غيره .
***
١٤٣٥ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو، عَنْ
أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِعَّهِ((حَمْسٌ مِنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِ:
١٤٣٣ - (ويشمته) هو أن يقول: يرحمك الله .
١٤٣٤ - (ويشهده) أى يحضر جنازته ليصلى عليه أو ليدفنه.
٤٦١

٦ - كتاب الجنائز.
(١) باب
(١٤٣٥ - ١٤٣٨) حديث
رَدُّ النَّحِيَّةِ، وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، وَتُهُودُ الجِنَازَةِ، وَعِيَادَةُ الْمَرِيضِ، وَتَشْمِيتُ الْمَطِسِ إِذَا حِدَ اللهَ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات . والحديث بهذا الوجه فى الصحيحين ، لكن بغير هذا السياق.
* *
١٤٣٦ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الصَّنْعَانِىُّ. تناسُفْيَانُ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ الْمُنْكَدِرِ
يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: عَادَفِى رَسُولُ اللهِلهِ مَاشِيَا، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَأَنَا فِى
بِ سَلِمَةً.
١٠
١٤٣٧ - صَّثَنْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. ثُنَا مَسْلَةُ بْنُ عُلَىٌّ . تنا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدِ الطَوِيلِ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: كَنَ النَّبِىُّ عَّهِ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّ بَعْدَ ثَلَاثِ.
فى الزوائد: فى إسناده مسلمة بن عُلَىّ، قال فيه البخارىّ وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث. ومن
منكراته حديث ( كان لا يعود مريضاً إلا بعد ثلاثة أيام) قال أبو حاتم : هذا منكر باطل . وقال ابن عدىّ :
أحاديثه غير محفوظة . واتفقوا على تضعيفه .
قال السندىّ: قلت لكن الأحاديث ذكرها السخاوىّ فى المقاصد الحسنة، وقال: يتقوّى بعضها ببعض.
وكذلك أخذ به بعض التابعين .
١٤٣٨ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. تنا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِىُّ، عَنْ مُوسَى
ابْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِنْرَاهِيمَ التّيِىِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَالم
(( إِذَا دَخَلْتُمْ عَى الْعَرِضِ فَنَفْسُوا لَهُ فِ الْأَجَلِ. فَإِنَّ ذُلِكَ لَا يَرُدُّ شَيْئًا. وَهُوَ يَطِيبُ بِنَفْسِ
المريضِ ».
١٤٣٨ - (فنفسوا) من التنفيس وأصله التفريح. يقال: نفس الله عنه كربته، أى فرّجها. وتعديته
بـ فى لتضمينه معنى التطميع. أى طمعوه فى طول أجله. واللام بمعنى عن. وهذا التنفيس إما أن يكون بالدعاء
بطول العمر، أو بنحو يشفيك الله. (يطيب) من طاب. والباء فى قوله بنفس المريض للتعدية، أو زائدة
على الفاعل . ويحتمل انه من طيّب ، والباء زائدة .
٤٦٢

٦ - كتاب الجنائز
(١-٢) باب
(١٤٣٩ - ١٤٤٢) حديث
١٤٣٩ - حدّثنا الحسَنُ بْنُ عَلِىِّ الْخَلَالُ. نا صَفْوَانُ بْنُ مُبَيْرَةَ. منا أَبُو مَكِينٍ، عَنْ
عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَّبِىَّفِهِ عَادَ رَجُلًا فَقَلَ ((مَا تَشْتَهِى؟)) قَالَ: أَشْتَعِى خُبْزَ بٌّ.
قَالَ النَِّّ ◌َّهِ ((مَنْ كَانَ عِنْدَهُ خُبْزُ بُرٍّ فَلْيَبْعَتْ إِلَى أَخِيِهِ)) ثُمَّ قَالَ النَِّّ ◌ِّهِ(( إِذَا اشْتَهَى
مَرِيضُ أَحَدِكُمْ شَيْئًا، فَلْيُطْعِمْهُ)) .
فى الزوائد : فى إسناده صفوان بن هبيرة ، ذكره ابن حبان فى الثقات . وقال النفيلىّ: لا يتابع على حديثه.
قلت : وقال فى تقريب التهذيب : ليّن الحديث .
١٤٤٠ - حدّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ. ◌َنَا أَبُو يَحْسَى الْحِمَّانِىُّ، عَنِ الْأَعْمَصِ، عَنْ يَزِيدَ
الرَّفَشِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: دَخَلَ النَّبِىُّ ◌ِّ عَلَى مَرِيضٍ يَعُودُهُ. فَقَالَ ((أَنَشْتَعِى شَيْئًا؟
أَتَشْتَعِى كَمْكًا؟)) قَالَ: نَعَمْ. فَطَلَبُوا لَهُ .
فى الزوائد : إِسناده ضعيف ، لضعف يزيد بن أبان الرقاشىّ
* **
١٤٤١ - مَّثْا جَعْفَرُ بْنُ مُسَافِرٍ. حَدَّثَنِى كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ. ثنا جَعْفَرُ بْنُ بُرْفَنَ، عَنْ
مَيُعُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْطَّابِ؛ قَالَ: قَالَ لِ النَّبِىُّ بِّهِ ((إِذَا دَخَلْتَ عَلَى مَرِيضٍ
فَهُرْهُ أَنْ يَدْعُوَ لَكَ. فَإِنَّ دُعَاءِهُ كَهُمَاءِ الْمَلَائِكَةِ ».
فى الزوائد: إِسناده صحيح ورجاله ثقات. إلا أنه منقطع. قال العلامى فى المراسيل والمزىّ: فى رواية
ميمون بن مهران عن عمر ثلمة . اهـ .
وفى الأذكار للنووىّ : ميمون لم يدرك عمر .
(٢) باب ما جاء فى نواب من عاد مريضا
١٤٤٢ - مَّثَنْا عُثْمَانُ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا أَبُو مُعَاوِيَةَ. مَنا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْنِ بْ أَبِ لَيْلَى، عَنْ عَلىِّ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَاللهِعَ ◌ّهِ يَقُولُ ((مَنْ أَلَى أَخَاهُ الْمُسْلِمَ
٤٦٣

٦ - كتاب الجنائز
(٢-٣) باب
(١٤٤٢ - ١٤٤٥) حديث
عَائِدًا، مَشَى فِى خَرَافَةِ الْجُنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ. فَإِذَا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ. فَإِنْ كَانَ غُدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ
سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِىَ. وَإِنْ كَانَ مَسَاءٍ صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعُونَ أَلْفِ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ )) .
١٤٤٣ - صّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ . منا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ. ثَنا أَبُو سِنَانِ الْقَسْعَلِىُّ، عَنْ
عُثْمَنَ بْنِ أَبِى سَوْدَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ((مَنْ عَدَ مَرِيضًا نَدَى مُنَادٍ
مِنَ السَّمَاءِ: طِبْتَ وَطَابَ عَمْشَاكَ، وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَّةِ مَنْزِلًا )) .
(٣) باب ما جاء فى تلقين الميت لا إله إلا اللّه
١٤٤٤ - حّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَا أَبُو خَالِدِ الْأَخَرُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ،
عَنْ أَبِ حَزِمٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعِّهِ((لَقُُّوا مَوْتَ كُمْ: لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ)).
*
١٤٤٥ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. ثُنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ مَهْدِىٌّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ
عُمَارَةَ بْنِ غَزِّيَةَ، عَنْ يَحْبِىِ بْنِ ثُمَارَةَ، عَنْ أَبْ سَعِيدٍ الْخُدْرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِله
((لَقَنُوا مَوْتَكُمْ: لَا إِلَّهَ إِلَّ اللهُ)) .
١٤٤٢ - (خرافة) ضبط بكسر الحاء وبفتحها فى النهاية . أى فى اجتناء ثمارها .
وفى القاموس : الخُرفة، بالضم، المخترَف والمجتنى، كالخرافة . وفى بعض النسخ: فى خُرفة الجنة .
قال الهروىّ: هو ما يخترف من النخل حين يدرك ثمره. قال أبو بكر بن الأنبارىّ: يشبه رسول الله عَليه
ما يحرزه عائد المريض من الثواب بما يحرزه المخترف من الثمر. وحكى أن المراد بذلك ، الطريق. فيكون معناه
أنه فى طريق تؤديه إلى الجنة. (غمرته) غطّته.
١٤٤٣ - (طبت) قال الطبىّ: هو دعاء له بأن يطيب عيشه فى الدنيا .
( طاب ممشاك) طيب المنى كناية عن سيره وسلوك طريق الآخرة.
١٤٤٤ - (موتاكم) المراد من حضره الموت .
٤٦٤

٦ - كتاب الجنائز
(٣-٤) باب
(١٤٤٦ - ١٤٤٨) حديث
١٤٤٦ - حدّثَنْا ◌ُمِّدُ بْنُ بَشَّارٍ. ثَنا أَبُو عَمِرٍ . منا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَةِّهِ((لَقْنُوا مَوْتَكُمْ: لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ الحَلِيمُ
الْكَرِيمُ، سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحُمْدُ لِهِ رَبِّ الْعَالِمِينَ)) قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ!
كَيْفَ لِلْأُحْيَاءِ؟ قَالَ ((أَجْوَدُ، وَأَجْوَدُ)).
فى الزوائد: فى إسناده إسحاق. لم أر من وثَّه ولا من جرحه. وكثير بن يزيد، قال فيه أحمد: ما أرى به
بأسا . وقال ابن معين: ليس بشىء. وقال مرة: ليس به بأس. وقال مرة: صالح، ليس بالقوىّ. وقال النسائيّ:
ضعيف . وقيل : ثقة . وباقى رجاله ثقات .
(٤) باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا خُضر
١٤٤٧ - حّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . قَلَا: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَن
الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ؛ فَلَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَِّ ((إِذَا حَضَرْ تُ الْمَرِيضَ
أَوِ الْمَيِّتَ، فَقُولُوا خَيْرًا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَّمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)).
فَلَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ أَتَيْتُ النَّيِّنَّهِ فَقُلْتُ: يَ رَسُولَ اللهِ! إِنَّ أَبَ سَلَمَةَ قَدْمَاتَ . قَالَ
((قُولِ اللّهُمَّاغْفِرْ لِ وَلَهُ، وَأَعْقِبْنِ مِنْهُ مُقْبَى حَسَنَّةً)). قَالَتْ: فَفَلْتُ. فَأَعْقَبَنِىِ اللهُ مَنْ هُوَ
خَيْرٌ مِنْهُ. مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ .
١٤٤٨ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا عَلِىُّ بْنُ الْحَسَن بْنِ شَقِيقٍ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ
﴿باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حُضِر)
(إذا حضر) على بناء المفعول . أى إذا حضره مقدمات الموت، أو ملائكته
١٤٤٧ - (وأعقبنى) من الإعقاب. أى بدّلنى وعوضنى. (منه) أى فى مقابلته.
(عقی) کبشری ، أی بدلا مالحا.
٤٦٥
(٠٩ - سنن ابن ماجة - ١)

٦ - كتاب الجنائز
(٤-٥) باب
(١٤٤٨ - ١٤٥١) حديث
عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْيِىِّ، عَنْ أَبِىِ مُثْمَانَ (وَلَيْسَ بِالنَّهْدِىِّ)، عَنْ أَبِهِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ الهِلّهِ(اِفْرَءُوهَا عِنْدَ مَوْتَكُمْ)) يُعْنِى يَسّ.
١٤٤٩ - حدّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْمِى. تنا يَزِيدُ بْنُ هُرُونَ. ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ.
تَنا الْمُحَارِبِىُّ. جِيمَا عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُرِثِ بْنِ فَضَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ
ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: لَمَّا حَضَرَتْ كَعْبَا الْوَفَهُ، أَتْهُ أَمُّ بِشْرٍ بِنْتُ الْبَرَاءِ بِنْ
مَعْرُورٍ . فَقَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِالرَّحْنِ! إِنْ لَقِيتَ فُلَانَا فَاْرَأُ عَلَيْهِ مِنِّى السَّلَامَ. قَالَ: غَفَرَ اللهُلَكِ
يَ أُمَّ بِشْرِ ا ◌َحْنُ أَشْغَلُ مِنْ ذُلِكِ. قَتْ: يَا أَبَ عَبْدَ الرَّحْنِ: أَمَا سَمِعْتَ رَسُولَ اللهِعَّهِ يَقُولُ
((إِنَّ أَرْوَاحَ الْمُؤْمِنِينَ فِ طَيْرٍ خُضْرٍ، فَعُقُ بِشَجَرِ الْجُنَّةِ)) قَالَ: ◌َى. قَالَتْ: فَهُوَ ذَاكَ.
١٤٥٠ - صِّشْا أَحْمَدُ بْنُ الْأُزْهَرِ. تنا مُحُمَّدُ بْنُ عِيسَى. ثنا يُوسُفُ بْنُ الْمَجَشُونِ.
نا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ؛ قَالَ: دَخَلْتُ عَى جَابرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَهُوَ يَمُوتُ. فَقُلْتُ: افْرَأُ عَلَى
رَسُولِ اللهِ عَلَّهِ السَّلَامَ.
فى الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات إلا أنه موقوف .
(٥) باب ماجاء فى المؤمن يؤجر فى النزع
١٤٥١ - حدّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ. مَنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِ مَا الْأَوْزَاعِىُّ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ
عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا ◌َيمٌ لَهَا يَحْنُقُهُ الْمَوْتُ. فَلَمَّا رَأَى النَّبِّ ◌َلّ
١٤٤٩ - ( تعلق) بضم اللام. وقيل أو بفتحها. ومعناه تأكل وترعى. تريد أن المؤمنين أحياء فيمكن
إرسال السلام إليهم .
١٤٥١ - (حميم) أى قريب. (يخنقه) أى يضيق عليه ..

٦ - كتاب الجنائز
(٥-٦) باب
(١٤٥١ - ١٤٥٥) حديث
مَا بَهاَ قَلَ لَهَا ((لَا تَبْتَئِى عَلَى عِيمِكِ. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ حَسَنَاتِهِ »
فى الزوائد: هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات .. والوليد بن مسلم، وإن كان يدلس، فقد صرّح بالتحديث،
فزال ما يخشى .
١٤٥٢ - صّشْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. منا يَحْبِىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ قَدَةَ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ أَنَّ النَّبِىَّ ◌َِّ قَالَ ((الْمُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الْجِينِ)).
١٤٥٣ - حَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ. تنا نَصْرُ بْنُ حمّادٍ. نا مُوسَى بِنْ كَرْدَمٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ.
أَبِْ فَيْسٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِى مُوسَى؛ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِلَّهِ، مَتَى تَنَقَطِعُ مَعْرِفَةُ
الْعَبْدِ مِنَ النّاسِ؟ قَالَ ((إِذَا عَآيَنَ)).
فى الزوائد: فى إسناده نصر بن شماد، كذّبه يحيى بن معين وغيره. ونسبه أبو الفتح الأزدى لوضع الحديث.
(٦) باب ما جاء فى تغميض الميت
١٤٥٤ - حدّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدِ. ثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمْرِو. مَنا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِىُّ، عَنْ
◌َالِ الْذَّاءِ، عَنْ أَبِ قِلَابَةَ، عَنْ قَبِصَةَ بِْ ذُوَّيْبٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ الهِ
مَّلَى أَبِ سَلَمَةَ، وَقَدْ شَقَّ بَصَرُهُ، فَأَغْمَضَهُ، ثُمَّ قَالَ((إِنَّالرُّوحَ إِذَا قُبِضَ، تَنِعَهُ الْبَصَرُ)).
١٤٥٥ - صّشْا أَبُو دَاوُدَ، سُلَيْمَنُ بْنُ تَوْبَةَ. تنا عَصِمُ بْنُ عَلِيٍّ . ◌َمَا قَزَعَةُ بْنُ سُوَيْدٍ،
(لا تبتئسى) أى لا تحزنى).
١٤٥٢ - ( بعرق الجبين) قيل هو لما يعالج من شدة الموت.
١٤٥٣ - (تنقطع) أى بسبب الموت ، أو متى يلزم انقطاعها . أو متى تنقطع بحيث لا يرجى عودها
(إذا عان ) أى شاهد ملائكة الموت وأمور البرزخ.
وإلا فقد تزول المعرفة قبل المعاينة .
١٤٥٤ - (شق) بفتح الشين، أى انفتح.
٤٦٧

٦ - كتاب الجنائز
(٦-٨) باب
(١٤٥٥ - ١٤٥٨) حديث
عَنْ ◌ُيْدِ الْأَعْرَجِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ تَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ، عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ؛ قَالَ: قَلَ
رَسُولُ اللهِعَ ◌ّهِ((إِذَا حَضَرْ تُمْ مَوْتَكُمْ، فَأَغْمِضُوا الْبَصَرَ. فَإِنَّ الْبَصَرَ يَنْبَعُ الرُّوحَ. وَقُونُوا
خَيْرًا. فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُؤَّمِّنُ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْبَيْتِ )).
فى الزوائد: إسناده حسن، لأن قزعة بن سويد مختلف فيه . وباقى رجاله ثقات .
(٧) باب ماجاء فى تقبيل الميت
١٤٥٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَعَلِىُّ بْنُ مُحَمّدٍ؛ قَلَا: منا وَكِيعٌ، عَنْسُفْيَانَ،
عَنْ عَاصِمِ بْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَبَّلَ رَسُولُ اللهِعَِّ
عُثْمَنَ بْنَ مَظْعُونٍ وَهُوَ مَيْتٌ. فَكَأَلِّى أَنْظُرُ إِلَى دُمُوعِهِ تَسِيلُ عَلَى خَدَّيْهِ.
١٤٥٧ مَّثَنْا أَنْحَدُ بْنُ سِنَانِ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، وَعْلُ بْنُ أَ بِ سَهْلٍ؛ قَالُوا:
تُنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِى عَائِشَةَ، عَنْ مُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ
وَعَائِشَةَ؛ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِىَّعَلَّهِ وَهُوَ مَيْتُ".
(٨) باب ما جاء فى غسل الميت
١٤٥٨ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَةَ؛ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِعَّهِ وَ نَحْنُ نُفَبِّلُ ابْتَهُ أُمَّ كُلْتُومٍ.
فَقَالَ ((اغْسِلْنَا ثَلَاثًا أَوْ خَمْيَا أَوْ أَ كْثَرَ مِنْ ذُلِكِ ، إِنْ رَأَ يُنْ ذُلِكِ، بِمَاءِ وَسِدْرٍ. وَاجْعَلْنَ
فِ الآخِرَةِ كَافُورًا أَوْ شَيْنَا مِنْ كَافُورٍ. فَإِذَا فَرَغْتُنَّ فَاذِِّ)) فَمَّا فَرَغْنَا آذَنَّهُ. فَأَلْقَى إِلَيْنَاَ
١٤٥٨ - (فآذننى) من الإيذان وهو الإعلام.
٤٦٨

٦ - كتاب الجنائز
(٨) باب
(١٤٥٨ - ١٤٦٢) حديث
حَقْوَهُ. وَقَالَ ((أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ)).
١٤٥٩ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. ◌َا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِىُّ، عَنْ أَيُّوبَ. حَدَّ ثَثْنِى
حَقْصَةُ، عَنْ أُمْ عَطِيَّةَ بِثْلِ حَدِيثِ مُحَمَّدٍ. وَكَانَ فِى حَدِيثِ خَفْصَةَ ((اغْسِلْنَا وِتْرًا)) وَكَانَ فِيهِ
((اغْسِلْنَا ثَلاثَا أَوْ خْسَا)) وَكَانَ فِيهِ (ابْدَهُوا بِيَمِنِها وَمَوَاضِعِ الْوُضُوءُ مِنْهاَ)) وَكَانَ فِيهِ:
أَنَّ أُمَّ عَعِيَّةَ قَالَتْ: وَمَشَطْنَاهَا ثَلاثَةَ قُرُونٍ.
١٤٦٠ - مّشْا بِشْرُ بْنُ آدَمَ. ثنا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ حَيِيبٍ نِ
أَبِ ثَابِتٍ، عَنْ حَاصِمٍ بْ ضَعْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ؛ قَالَ: قَالَ لِ النَِّّمَ الِ« لَا تُبْرِزْ نِفَذَكَ، وَلَا تَنْظُرْ
إِلَى ◌ِفَذِ حَىِّ وَلَا مَيِّتٍ)).
١٤٦١ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَى الْخِمْصِىِّ. تناَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ مُبَشِّرِ بْنِ عُبَيْدٍ،
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ ((لِيُفَسِّلْ مَوْتَكُمُ
الْتَأْمُونُونَ)) .
فى الزوائد: فى إسناده بقية، وهو مدلس، وقد رواه بالعنمنة . ومبشر بن عبيد، قال فيه أحمد : أحاديثه
كذب موضوعة. وقال البخارىّ: منكر الحديث . وقال الدارقطنىّ: متروك الحديث، يضع الأحاديث ويكذب.
١٤٦٢ - حدّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ . نا عَبْدُ الرَّحْنِ الْمُحَارِبِىُّ ثَنَا عَبَّادُ بْنُ كَثِيرِ، عَنْ عَمْرِو
ابْنِ خَالِدٍ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ أَبِىِ ثَابِتٍ، عَنْ مَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِىٌّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَه
(حقوه) بفتح الحاء، والكسر لغة. وهو فى الأصل معقد الإزار، ثم يرد للإزار المجاورة.
( أشعرنها) أى اجعلنه شعارا وهو الثوب الذى يلى الجسد.
١٤٥٩ - (ومشطناها) أى شعرها. (ثلاثة قرون) أى ثلاث ضفائر.
١٤٦٠ - (لا تبرز) آی لا تظهر ..
١٤٦١ - (المأمونون) أى من تأمنونهم على إخفاء مالا بليق إظهاره للناس، إن رأوا من الميت ذلك.
٤٦٩

٦ - كتاب الجنائز
(٨-٩) باب
(١٤٦٢ - ١٤٦٥) حديث
(مَنْ غَسَّلَ مَيِّنَا وَكَفَّنَهُ وَحَتَّطَهُ وَلَهُ وَصَلَّى عَلَيْهِ، وَلَمْ يُفْشٍ عَلَيْهِ مَارَأَى، خَرَجَ مِنْ خَطِيَتِهِ
مِثْلَ يَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ)».
فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف. فيه عمر بن خالد، كذّبه أحمد وابن معين.
١٤٦٣ - حدّثَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِىِ الشَّوَارِبِ. مَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ،
عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَلَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((مَنْ غَسَّلَ
مَيَِّا فَلَيَغْتَسِلْ)).
(٩) باب ما جاء فى غسل الرجل امرأته وغسل المرأة زوجها
١٤٦٤ - حِّشْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى. منا أَمْمَدُ بْنُ خَالِدِ الذَّهَيُّ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، عَنْ
يَحْتِ بْنِ عَبّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزَّبَيْرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ قَلَتْ: لَوْ كُنْتُ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ
أَمْرِى مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا غَسَّلَ النََِّّ ◌ِلِ غَيْرُ نِسَائِهِ
قال السندىّ: والحديث قد رواه أبو داود، ومع ذلك ذكره صاحب الزوائد أيضاً فقال: إسناده صحيح،
ورجاله ثقات . لأن محمد بن إسحاق، وإن كان مدلسا، لكن قد جاء عنه التصريح بالتحديث ، فى رواية
الحاكم وغيره .
١٤٦٥ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَىُ: مَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَل. بِنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛
قَالَتْ: رَجَعَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ مِنَ الْبَقِيعِ. فَوَجَدَنِى وَأَنَا أَجِدُ صُدَّامَا فِ رَأْسِى. وَأَنَا أَقُولُ :
وَارَأُسَاهُ. فَقَلَ (بَلْ أَنَاَ، يَا عَائِشَةُ! وَارَأْسَاءُ)) ثُمَّ قَلَ ((مَا ضَرَّكِ لَوْ مِتِّ قَبْلِىَّ فَقُمْتُ عَلَيْكِ
فَفَسَّلْتُكِ وَكَفَّنْتُكِ وَصَلَّيْتُ عَلَيْكِ وَدَفَنْتُكِ)) .
فى الزوائد: إسناد رجاله ثقات . رواه البخارىّ من وجه آخر مختصراً.
٤٧٠
٠٠

٦ - كتاب الجنائز
(١٠) باب
(١٤٦٦ - ١٤٦٨) حديث
(١٠) باب ما جاء فى غسل النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
١٤٦٦ - مَّثَنْا سَعِيدُ بْنُ يَحْسَى بْنِ الْأَزْهَرِ الْوَاسِطِىُّ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ. مَنَا أَبُو بُرْدَةَ،
عَنْ عَلَقَمَةَ بْنِ مَرْقَدٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: لَمَّا أَخَذُوا فِى غُسْلِ النَّبِىِّ مَلِلِّ نَدَاهُمْ
مُنَادٍ مِنَ الدَّاخِلِ: لَا تَنْزِهُوا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلِ فَصَهُ.
فى الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف أبي بردة، واسمه عمر بن يزيد التيمى. وقول الحاكم: إن الحديث
صحيح، وأبو بردة هو يزيد بن عبد الله - وهمٌ. لما ذكره المزيّ فى الأطراف والتهذيب.
١٤٦٧ - حدّثَنْا يَحْتِى بْنِ خِذَامٍ. منا صَفْوانُ بْنُ عِيسَى. أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِىُ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْعُسَيِّبِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِ طَالِبٍ؛ قَالَ: لَمَّا غَسَّلَ النَّبِّلِلِّ ذَهَبَ يَلْتَمِسُ مِنْهُ
مَا يَلْتَمِسُ مِنَ الْمَيِّتِ، فَلَمْ يَجِدْهُ . فَقَالَ: بِأَبِ الطَّيِّبُ. طِبْتَ حَيًّا وَطِبْتَ مَيِّنَا.
فى الزوائد: هذا إسناده سميح ورجاله ثقات . لأن يحيى بن خذام ذكره ابن حبان فى الثقات. وصفوان
ابن عيسى احتج به مسلم . والباقى مشهورون .
١٤٦٨ - مَّثَنْا عَبَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ. نا الْحُسَيْنُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عَلىِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِىّ، عَنْ
إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَهِّهِ ((إِذَا أَنَ مُتُ
فَاغْسِلُونِى بِسَبْعٍ فِرَبٍ، مِنْ بِرِى، بِرٍ غَرْسٍ)).
فى الزوائد: هذا إسناد ضعيف. لأن عباد بن يعقوب قال فيه ابن حبان: كان رافضيا داعيا. ومع ذلك.
كان يروى المنا كير عن المشاهير. فاستحق الترك. وقال ابن طاهر: هو من غلاة الروافض، مستحق الترك
لأنه يروى المناكير فى المشاهير. والبخارىّ، وإن روى عنه حديثا واحدا، فقد أنكر الأمة فى عصره عليه
روايته عنه، وترك الرواية عنه جماعة من الحفاظ. وقال الذهبيّ: روى عنه البخارىّ مقروناً بغيره. وشيخه
مختلف فيه .
١٤٦٦ - (لما أخذوا) أى أرادوا أن شرعوا فيه ، أو شرعوا فى مقدماته
١٤٦٧ - (بأبى) أى أنه مقدَّى بأبى.
٤٧١

٦ - كتاب الجنائز
(١١) باب
(١٤٦٩ -١٤٧١) حديث
(١١) باب ما جاء فى كفر النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
١٤٦٩ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا حَقْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ مُرْوَةَ،
عَنْأَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ النّبِّبِّهِ كُفْنَ فِ ثَلَاثَةِ أَنْوَابٍ بِيضٍ يَمَانِيَةٍ ، لَيْسَ فِيهَا قَيَصٌ
وَلَا عِمَامَةٌ. فَقِيلَ لِعَائِشَةَ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَزْعُمُونَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ كُمِّنَ فِى حِبَرَةٍ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
قَدْ نَاءُوا بِيُرْدِ حِبَرَةٍ، فَلَمْ يَكْفُّنُوهُ.
١٤٧٠ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ خَلَفِ الْعَسْقَلَانِىُّ. بنا عَمْرُو بْنُ أَبِى سَلَمَةَ، قَالَ: هَذَا مَا سَمِعْتُ
مِنْ أَبِ مُعَيْدٍ، حَفْصِ بْنِ غَيْلَانَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسى، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللّهِ بْنِ مُمَرَ ؛
قَالَ: كُفُنَ رَسُولُ اللهِيَّةٍ فِ ثَلَاثِ رِيَاطٍ بِيضٍ سَحُولِيَّةٍ.
فى الزوائد : قلت أصله فى الصحيحين من حديث عائشة وابن عباس . وإسناد حديث ابن معمر حسن ،
لقصور سليمان بن موسى وحفص بن غيلان عن درجة أهل الحفظ والضبط والإتقان .
١٤٧١ - مَّثَنْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيِسَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُبِی زِبَادٍ ، عَنِ
الْحِكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كُفْنَ رَسُولُ اللهِعَ لَه فِ ثَلَاثَةٍ أَثْوَابٍ: قَصُهُ
الَّذِى قُبِضَ فِيهِ ، وَحُلَّةٌ نَجْرَانِيَّةٌ .
قال النوويّ: هذا الحديث ضعيف، لا يصح الاحتجاج به . لأن يزيد بن أبى زياد مجمع على ضعفه.
سيما وقد خالف روايته رواية الثقات
١٤٦٩ - (يمانية) بالتخفيف. وأصله يمنّةٍ نسبة إلى اليمن. لكن قدمت إحدى الياءين ثم قلبت ألفا.
أو حذفت وعوض عنها الألف، على خلاف القياس. ( حِبَرَة) برد مخطط.
١٤٧٠ - ( رياط ) جمع ريطة، وهى الملاءة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقتين. وقيل: كل ثوب
رقيق لين. (سحولية) بضم أوله وفتحه ، نسبة إلى قرية باليمن ..
١٤٧١ - ( وحلة) هى واحدة الحلل. ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد.
( نجرانية) منسوبة إلى حجران وهو موضع معروف بين الحجاز والشام واليمن
٤٧٢

٦ - كتاب الجنائز
(١٢-١٣) باب
(١٤٧٢ - ١٤٧٥) حديث
(١٢) باب ما جاء فيما يستحب من السكفى
١٤٧٢ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأْنَ عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّئُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عُثْمَانَ
ابْنِ خُثَّمٍْ، عَنْ سَعِيدٍ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَلَّهِ((خَيْرُ فِيَابِكُمُ
الْبَيَاضُ. فَكَفِّنُوا فِيهَاَ مَوْتَكُمْ، وَالْبَسُوهَا)).
١٤٧٣ - صَّثَنْا يُؤنُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى. تنا ابْنُ وَهْبِ. أَنْبَأَنَا مِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَلِمِ.
ابْنِ أَبِى نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَسَىٌّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِعَلِّ قَالَ
((خَيْرُ الْكَفَنِ الْخَلَّةُ)).
٠
١٤٧٤ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثَنَاهُمَرُ بْنُ يُونُسَ. تنا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمّارِ، عَنْ هِشَامِ
ابْنِ حَسَّنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِ قَتَادَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِلهِ« إِذَا وَلِىَ أَعَدُ كُمْ
أَخَاهُ فَلْيُحْسِنْ كَفَتَهُ ».
(١٣) باب ما جاء فى النظر إلى الميت إذا أدرج فى أكفان
١٤٧٥ - حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ .. تنا مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَنِ. منا أَبُو عَيْبَةَ، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: لَمَّا قَبِضَ إِنْرَاهِيمُ، ابْنُ النَِّّ ◌َِهِ قَالَ لَهُمُ النَِّّ ◌َلِّ((لَا تَدْرِجُوهُ فِى
أَ كْفَائِهِ حَتَّى أَنْظُرَ إِلَيْهِ ) فَأَتَهُ فَانْكَبَّ عَلَيْهِ، وَبَكَى.
فى الزوائد: إسناده ضعيف، لأن أبا شيبة ، قال ابن حبان: روى عن أنس ما ليس من حديثه، لا يحل
الرواية عنه. وقال البخارىّ: صاحب عجائب. وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث، منكر الحديث، عنه عجائب.
١٤٧٥ - (لا تدرجوه) أى لا تدخلوه .
٤٧٣
(٦٠ - سبت ابن ماجة - ١)

٦- كتاب الجنائز
(١٤_١٥) باب
(١٤٧٦ - ١٤٧٩) حديث
(١٤) باب ما جاء فى النهى عن النعى
١٤٧٦ - مَّثْا عَمْرُوُ بْنُ رَافِعٍ . منا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَرَكِ، عَنْ حَبِيبٍ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ
بِلَالِ بْنِ يَحْسِى؛ قَالَ: كَانَ حُذَيْفَةُ، إِذَا مَاتَ لَهُ الْمَيِّتُ قَالَ: لَا تُؤْذَنُوا بِهِ أَحَدًا. إِنّى أَخَافُ
أَنْ يُكُونَ نَعْيًا. إِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَالهِ، بِأَذَلَىَّ هَاتَيْنِ، يَنْهَى عَنِ النَّعْىِ.
(١٥) باب ما جاء فى شهود الجنائز
١٤٧٧ - مَّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ ؛ قَلَا: ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ،
عَنِ الزُّهْزِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْسُبَيِِّ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِيَ ◌ّهِ(( أَسْرِعُوا
باِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُنْ صَالِحَةً تَغَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا إِلَيْهِ. وَإِنْ تَكُنْ غَيْرَ ذُلِكَ فَشَرٌ تَضَعُونَهُ عَنْ
رِقَابِكُمْ)).
١٤٧٨ - مّثنا حَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةٍ. ◌َنا ◌َمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فِيْطَاسٍ،
مَنْ أَبِ عُبَيْدَةَ؛ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ: مَنِ اتَّبَحَ جِنَازَةً فَلْيَحِْلْ بِجَوَانِبِ السَّرِيرِ كُلَِّ.
فَإِنَّهُ مِنَ الِشِّنَّةِ. ثُمَّ إِنْ شَاءٍ فَلْيَتَطَوَّعْ. وَإِنْ شَاءِ فَلِيَدَعْ
فى الزوائد: رجال الإسناد ثقات، لكن الحديث موقوف. حكمه الرفع. وأيضاً، هو منقطع . فإن
أبا عبيدة لم يسمع من أبيه . قاله أبو حاتم وأبو زرعة وغيرها.
١٤٧٩ - صَّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلِ مَنَا بِشْرُ بْنُ ثَبِتٍ. تنا شُعْبَةُ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ
١٤٧٦ - (نعيا) بفتح نون وسكون عين. وقيل بكسر عين وتشديد ياء . أصله خبر الموت.
١٤٧٨ - ( فليتطوع) أى بالزيادة على ذلك. (فليدع) أى ليترك الحمل .
٤٧٤

٦ - كتاب الجنائز
(١٥-١٦) باب
(١٤٧٩ - ١٤٨٣) حديث
أَبِى بُرْدَةَ، عَنْ أَبِ مُوسى، عَنِ النَّبِّنَّهِ أَنَّهُ رَأَى جِنَازَةً يُسْرِعُونَ بِهاَ. قَلَ ((لِتَكُنْ
عَلَيْكُمُ السَّكِيْنَةُ )).
فى الزوائد: ليث هو ابن سليم، ضعيف. وتركه يحسبى بن القطان وابن معين وابن مهدىّ. ومع ضعفه
فالحديث يخالف ما فى الصحيحين من حديث أسرعوا بالجنازة
***
١٤٨٠ - حدّشْا كَثِيرُ بْنُ عُبَيْدِ الْخِمْصِئُ. ثناَ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِى بَكْرِ بْنِ أَبِى مَرْيَمَ،
عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ ثَوْ بَنَ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ عَ الَمِ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللهِعَلهِ نَكَسَارُ كْبَانًا
◌َلَى دَوَابْهِمْ، فِ حِنَازَةٍ. فَقَالَ ((أَلَا تَسْتَحْيُونَ أَنَّ مَلَائِكَةَ اللهِ يَمْشُونَ عَلَى أَقْدَامِهِمْ وَأَنْتُمْ
رُكْبَانٌ؟)).
١٤٨١ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ. منا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللهِ بنِ جُبَيْرِ
إِبْنِ حَيَّةَ. حَدَّثَنِى زِيَادُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ حَيَّةَ. سَمِعَ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَلَه
يَقُولُ ((الرَّاكِبُ خَلْفَ الْخَِّازَةِ وَالْمَاشِى مِنْهَا حَيْثُ شَاءٍ)).
(١٦) باب ما جاء فى المشى أمام الجنازة
١٤٨٢ - مرّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَهِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَسَهْلُ بْنُ أَبِى سَهْلِ؛ قَالُوا: ثناسُفْيَانُ،
عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: وَأَيْتُ النَّبِىِّنَ ◌ّهِ وَأَبَا بَكْرٍ وَمُمَرَ يَمْتُونَ أَمَامَ
الجِنَازَةِ.
١٤٨٣ - حدّثْا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَمِىُّ، وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَالُ؛ قَلَا: مَا مُحَمَّدُ
أَبْنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِىُّ. أَنْبَأَنَا يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ الْأَلِيُّ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَنُ يَمْشُونَ أَمَامَ الْجِنَازَةِ
٤٧٥

٦ - كتاب الجنائز
(١٦-١٨) باب
(١٤٨٤ - ١٤٨٦) حديث
١٤٨٤ - صّشْا أَعْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ يَحْسَى بْنِ عَبْدِ الهِ
الّبِىِّ، عَنْ أَبِ مَاجِدَةَ الْخَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنٍ مَسْمُودٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَِّ((الجِغَازَةُ
مَتْبُوعَةٌ وَلَيْسَتْ بِتَابِعَةٍ، لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدَّمَهاَ)) .
قال السندىّ: قد ضعف الترمذي وغيره هذا الحديث بحالة أبى ماجدة . وقد وجد تضعيف الحديث بذلك
فی بعض نسخ أبى داود أيضا .
قال الترمذىّ: سمعت محمد بن إسماعيل يضعف أبا ماجدة هذا. وقال محمد: قال الحميدىّ: قال ابن عيينة
ليحبى : من أبو ماجدة هذا ؟ قال: طار طار حدثنا اهـ.
(١٧) باب ما جاء فى النهى عن التسلب مع الجنازة
١٤٨٥ - حِّشْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَخْبَرَفِى عَمْرُو بْنُ الثَّعْمَانِ. حَدَّثَنَاَ عَلِىُّ بْنُ الْحَزَوَّرِ،
عَنْ تُفَيْجِ، عَنْ عِمْ أَنَ بْنِ الْصَّيْنٍ وَأَبِى بَرْزَةَ؛ قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِعَ لَّهِ فِ حِنَازَةٍ.
فَ أَى قَوْمًا قَدْ طَرَحُوا أَرْدِ يَهُمْ يَمْشُونَ فِ قُمُصٍ. فَقَلَ رَسُولُ اللهِعَ له((أَِفِعْلِ الْجَاهِلِيَّةِ
تَأْخُذُونَ؟ أَوْ بِصُنْعِ الْجَاهِلِيّةِ تَشَبْهُونَ؟ لَقَدْ عَمْتُ أَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ دَعْوَةً تَرْجِعُونَ فِ غَيْرِ
سُوَرِكُمْ)) قَالَ، فَأَخَذُوا أَرْدِ يَهُمْ وَلَمْ يَمُودُوا لِلِكَ .
فى الزوائد : هذا إسناد ضعيف . فيه نفيع بن الحارث أبو داود الأعمى ، تركه غير واحد. ونسبه يحيى بن
معين وغيره للوضع . وعلى بن الحزوّر، كذلك متروك الحديث . وقال البخارىّ : منكر الحديث عنده عجائب.
وقال مرة : فيه نظر .
(١٨) باب ما جاء فى الجنازة لا تؤخر إذا حضرت ولا تقبع بناء
١٤٨٦ - حَّشْا حَرْلَةُ بْ بَحْسَى. ◌َا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَفِى سَعِيدُ بْنُ عَبْدِالهِلُمَنِىِّ؛
أَنَّ مُحَمِّدَ بْتَ مُمَرَ بْنِ عَلِيُ بْنِ أَبِ طَالِبٍ حَدَّتَهُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ؛ أَنّ
رَسُولَ اللهِبَ لَّهِ قَلَ ((لَا تُؤَخِّرُوا الْجِمَازَةَ إِذَا حَضَرَتْ)).
٤٧٦

٦ - كتاب الجنائز
(١٨-١٩) باب
(١٤٨٧ - ١٤٨٩) حديث
١٤٨٧ - حِّشْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الصَّنْمَانِىُّ. أَنْبَأَنَا مُعْتَِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: قَرَأْتُ
عَى الْفُضَّيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أَبِى حَرِيزِ ؛ أَنَّ أَبَا بُرْدَةَ حَدَّثَهُ قَلَ: أَوْصَى أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرَىُّ،
حِينَ حَضَرَهُ الْمَوْتُ، فَقَالَ: لَا تُقْبِعُونِى بِجْمَرِ. قَالُوا لَهُ: أَوَ سَمِمْتَ فِيهِ شَيْئًا؟ قَالَ: نَعَمْ. مِنْ
رسُولِ اللهِ مَلِّ .
فى الزوائد: إِسناده حسن. لأن عبد الله بن حسين ( أبا حريز) مختلف فيه. قال أبو زرعة: ثقة. وذكره
ابن حبان فى الثقات. وقال أبو حاتم: حسن الحديث، ليس بمنكر الحديث، يكتب حديثه. وقال أحمد:
منكر الحديث. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال ابن عدىّ: عامة ما يروى لا يتابع عليه. واختلف قول ابن معين
فيه . فمرة قال : ثقة . ومرة قال : ضعيف .
وله شاهد من حديث أبى هريرة . رواه مالك فى الموطأ، وأبو داود فى سننه .
(١٩) باب ما جاء فيمن صلى عليه جماعة من المسلمين
١٤٨٨ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا مُبَيْدُاللهِ. أَنْبَأَنَا شَيْبَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِ هُرَ يْرَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌ِلْ قَالَ ((مَنْ صَلَى عَلَيْهِ مِائَةٌ مِنَ الْمُسْلِينَ غِفِرَ لَهُ)).
فى الزوائد: قد جاء عن عائشة فى الترمذىّ والنسائى مثله. وإسناده سميح ورجاله رجال الصحيحين.
١٤٨٩ - مّثنا إِرَاهِيمٌ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِىُّ. تنا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمِ. حَدَّثَنِى مُحَيْدُ بْنِ زِيَادٍ
الْرَّاطُ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللهِ بْ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: هَلَكَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ لِ:
يَ كُرَيْبُالقُمْ فَانْظُرْ هَلِ اجْتَمَعَ لامِى أَحَدٌ؟ فَقُلْتُ: لَمْ. فَقَالَ: وَيْعَكَاكَمْ تَرَاهُمْأَرْ بِينَ؟
قُلْتُ: لَا. بَلْ هُمْ أَكْثَرُ. قَالَ: فَاخْرُجُوا بِاْ بِى. فَأَشْهَدُ لَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِعَّهَ يَقُولُ
((مَا مِنْ أَرْبَعِينَ مِنْ مُؤْمِنٍ يَشْفَعُونَ لِمُؤْمِنٍ إِلَّ شَفْعَهُمُ اللهُ)).
١٤٨٧ - (بمجمر) أى بنار .
٤٧٧

٦ - كتاب الجنائز
(١٩-٢٠) باب
(١٤٩٠ - ١٤٩٢) حديث
١٤٩٠ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. قَلَا: نا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرِ،
عَنْ مُحمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أُبِ حَبِيبٍ، عَنْ مَرْتَدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الِْزَّبِىِّ، عَنْ مَالِكِ بْنِ
مُبَيْرَةَ الشَّامِيِّ، وَكَانَتْ لَهُ مُعْبَةٌ، قَالَ: كَنَ إِذَا أُنِىَ بِنَزَةٍ، فَتَقَلَّ مَنْ تَبِعَهَا، جَزَّأْهُمْ ثَلَاثَةَ
صُفُوفٍ، ثُمَّصَلَى عَلَيْهاَ. وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لِّ قَالَ ((مَا صَفَّ صُفُوفٌ ثَلاثَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
عَلَى مَيَّتٍ إِلَّا أَوْجَبَ )).
(٢٠) باب ما جاء فى الثناء على الميت
١٤٩١ - مّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. مَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
قَالَ: مُرَّعَى النَِّّّهِ بِنَزَةٍ فَأْتِيَ عَلَيْهَاَ خَيْرًا، فَقَلَ ((وَجَبَتْ)). ثُمَّ مُرَّ عَلَيْهِ بِتَزَةٍ،
فَأْنِىَ عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ ((وَجَبَّتْ)) فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! قُلْتَ لِهَذِهِ وَجَبَتْ، وَلِهُذِهِ وَجَبَتْ.
فَقَلَ ((شَهَدَةُ الْقَوْمِ. وَالْمُؤْمِنُونَ شُهُودُ اللهِ فِ الْأَرْضِ » .
١٤٩٢ - مَّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. تنا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ
أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَّيْرَةَ؛ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِّ فَلِّ بِنَازَةٍ، فَأَتِىَ عَلَيْهاَ خَيْرًا، فِ مَنَاقٍِ
أَخْرِ. فَقَالَ ((وَجَبَتْ)). ثُمَّ مَرُوا عَلَيْهِ بِأُخْرَى. فَأْخِىَ عَلَيْهَ شَرًّا، فِى مَنَافِِ الثَّرْ. فَقَلَ
((وَجَبَتْ. إِنَّكُمْ شُهَدَاءِ اللهِ فِىِ الْأَرْضِ » .
فى الزوائد : رواه النسائيّ إلا قوله فى مناقب الخير ومناقب الشر .. وأصله فى الصحيحين من حديث أنس.
ويوافقه حديث عمر، رواه الترمذىّ والنسائىّ. وإسناد ابن ماجة صحيح، ورجاله رجال الصحيحين.
١٤٩٠ - ( فتقال) أى فعدّ م قلیلین .
(جزام) أی فرقهم.
(ماصَفَّ) ههنا لازم. أى ما اسطفوا.
١٤٩١ - (شهادة القوم) أى وجبت للميت شهادة القوم ، أو مقتضاها.
١٤٩٢ - ( خيراً فى مناقب الخير ) أى خيراً معدوداً فى خصال الخير وأفعاله.
٤٧٨

٦ - كتاب الجنائز
٠٫٠٦
(٢١-٢٢) باب
(١٤٩٣ - ١٤٩٦) حديث
(٢١) باب ما جاء فى أبن يقوم الإمام إذا صلى على الجنازة
١٤٩٣ - مَّثنا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. نا أَبُو أُسَامَةَ. قَالَ الْسَيْنُ بْنُ ذَ كْوَانَ. أَخْبَرَنِى، عَنْ
عَبْدِ اللهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلِمِىِّ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبِ الْفَزَارِىِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَهِ صَلَى عَلَى
امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِىِ نِاسِهاَ. فَقَامَ وَسِطَهاَ.
*
١٤٩٤ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَعِىُّ. ثنا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ حُمَمٍ، عَنْ أَبِ غَالِبٍ؛
قَالَ: رَأَيْتُ أُنَسَ بْنَ مَالِكِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ. فَقَمَ حِيَالَ رَأْسِهِ. لَىءٍ بِنَةٍ أُخْرَى، بِامْرَأَةٍ.
فَقَالُوا: يَا أَبَا ◌َمْزَةَ! صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَامَ حِيَالَ وَسَطِ السَّرِيرِ. فَقَالَ لَهُ الْعَلَاءِ بْنُ زِيَادِ: يَا أَبَا حَمْزَةَ!
هُكَذَا رَأَيْتَ رَسُولَ اللهِعَةِّهِ قَامَ مِنَ الجِنَازَةِ مُقَامَكَ مِنَ الرَّجُلِ. وَقَامَ مِنَ الْمَرْأَةِ مُقَامَكَ
مِنَ الْمَرْأَةِ؟ قَالَ . نَعَمْ. فَأَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: احْفَظُوا.
(٢٢) باب ما جاء فى القراءة على الجنازة
١٤٩٥ - حدّشْ أَحْمَدُ بْنُ مَنِيع. منا زَيْدُ بْنُ الْبَابٍ. منا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الحكمِ
عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ أَنَّ النَِّيَّوَلِّ قَرَأْ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَائِحَةِ الْكِتَابِ.
١٤٩٦٠ - مّثنا عَمْرُوُ بْنُ أَبِ مَاصِمِ، الِّيلُ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُسْتَِرِ؛ قَالَا: منا أَبُو ◌َاصِمٍ.
تَنا ◌َاْدُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَبْدِىُّ. حَدَّثَنِى شَهْرُ بْنُ حَوْشَبٍ. حَدَّ ثَْنِى أُمُّ شَرِيكِ الْأَنْصَارِيَّةُ ، قَالَتْ:
١٤٩٣ - ( فقام وسطها ) أی فی محاذاة وسطها.
١٤٩٤ - (حيال رأسه ) أى محاذاة رأسه .
٤٧٩

٦ - كتاب الجنائز
(٢٢-٢٣) باب
(١٤٩٦ - ١٤٩٩) حديث
أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِعَ لَهِ أَنْ تَقْرَأُ عَلَى الْجِذَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ.
فى الزوائد: فى إسناده شهر بن حوشب، وثقه أحمد وابن معين وغيرهما. وتركه ابن عوف. وضعفه البيهقى".
ولينه النسائيّ وحماد وغيرهم .
(٢٣) باب ما جاء فى الدعاء فى الصلاة على الجنازة
١٤٩٧ - حدّثنا أبُو عُبَيْدٍ، مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ مَيْعُونِ الْمَدِنِىِّ. تنا مُحَمَّدُ بْنُسْلَمَةَ الحُرَّانِىُّ،
عَنْ مُحَمَّدٍ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحُرِثِ النَّيْمِىِّ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ،.
عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ يَقُولُ ((إِذَا صَلْتُمْ عَلَى الْمَيْتِ فَأَخْلِصُوا لَهُ
الدُّماء )) .
١٤٩٨ - حدّثنا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. ثما عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدٍ
ابْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ، إِذَا صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ،
يُقُولُ ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِحَيِّنَا وَمَّيِّغِنَا، وَشَاهِدِنَا وَغَائِنَا، وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا، وَذَكَرِنَا وَأَنْتَانًا .
الأُمَّ مَنْ أَحْتَيْتَهُ مِنّا فَأَحْيِهِ عَلَى الْإِسْلَامِ. وَمَنْ تَوَفََّتْهُ مِنَّا فَتَوَقَّهُ عَلَى الْإِمَانِ. الُهُمَّلَا تَعْرِمْنَا
أَجْرَهُ وَلَا تُضِلَّنَا بَعْدَهُ ».
١٤٩٩ - حدّثَنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِنْرَاهِيمَ الدَّمَشْفِىُّ. تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِ. تنا مَرْ وَانُ بْنُ
جَاجِ. حَدَّثَنِ يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، مَنْ وَإِلَةَ بْنِ الْأَسْفَعِ؛ قَالَ: صَلَى رَسُولُ الهِِّ
عَلَى رَجُلِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَأَسْمَعُهُ يَقُولُ ((اللَّهُمَّ! إِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ فِ ذِمَّتِكَ، وَحَبْلِ جِوَارِكَ.
( وحبل جوارك ) قيل: كان من عادة
١٤٩٩ - (فى ذمتك ) أى فى أمانتك وعهدك وحفظك .
العرب أن يخيف بعضهم بعضا . وكان الرجل إذا أراد سفرا أخذ عهداً من سيد كل قبيلة ، فيأمن به مادام فى
حدودها . حتى ينتهى إلى الأخرى فيأخذ مثل ذلك. فهذا حبل الجوار . أى العهد والأمان مادام مجاوراً أرضه.
أو هو من الإجارة والأمان والنصرة .
٤٨٠