Indexed OCR Text

Pages 441-460

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٨٩) باب
(١٣٨٤ - ١٣٨٥) حديث
(١٨٩) باب ما جاء فى صلاة الحاجة
١٣٨٤ - صّشْا سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. منا أَبُو عَاصِمِ الْعَبَّادَانِىُّ، عَنْ فَنْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى أَوْفَى الْأَسْلَمِىِّ؛ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ عَلَّهِ فَقَالَ ((مَنْ كَانَتْ لَهُ
◌َاجَةٌ إِلَى اللهِ، أَوْ إِلَى أَحَدٍ مِنْ خَلْقِهِ، فَلْيَتَوَضَّأْ وَلْيُصَلِّ رَ كْمَتَبْنِ. ثُمَّ لْيَقُلْ: لَا إِلهَ إِلَّ اللهُ
الْحُلِيمُ الْكَرِيمُ. سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اللَّهُمَّ! إِنَّى أَسْأَلُكَ
مُوجِبَاتِ رَعَتِكَ، وَهَزَاْ مَنْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيَةَ مِنْ كُلِّ بِّ، وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ إِنْمِ
أَسْألُكَ أَلَّ تَدَعَ لِ ذَنْبَا إِلَّ غَفَرْتَهُ. وَلَا مَمَّا إِلَّ فَرَّجْتَهُ، وَلَا حَاجَةً مِىَ لَكَ رِضَا إِلَّ قَضَيْتَ لِ.
ثُمَّ يَسْأَلُ اللهَ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ مَا شَاءَ. فَإِنَّهُ يُقَدَّرُ )) .
هذا الحديث قد أخرجه الترمذىّ وقال: هذا حديث غريب، وفى إسناده مقال. لأن فائد بن عبد الرحمن
يضعف فى الحديث . وفائد هو أبو الورقاء .
*
١٣٨٥ - صّشْا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورِ بْنِ يَسَارِ. تنا عُثْمَانُ بْنُ مُمَرَ . منا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِى جَعْفَرِ
الْمَدَنِىِّ، عَنْ مُمَارَةَ بْنِ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَبِتٍ، عَنْ عُثْمَنَ بْنِ حُنَيْفٍ؛ أَنَّ رَجُلًا ضَرِيرَ الْبَصَرِ أَقَى
النَّبِيَّ ◌َ ◌ِّ فَقَالَ: ادْعُ اللهَ لِى أَنْ يُمَافِيَنِىِ. فَقَالَ ((إِنْ شِئْتَ أَخْرْتُ لَكَ وَهُوَ خَيْرٌ. وَإِنْ شِئْتَ
دَعَوْتُ)) فَقَالَ: ادْعُهْ. فَأَمَرَهُ أَنْ يَتَوَضَّأَ فَيُحْسِنَ وُضُوءَهُ. وَيُصَلَِّ رَكْمَتَيْنِ. وَيَدْعُوَ بِهَذَا
الدُّعَاءِ ((اللَّهُمّ! إِنّى أَسْأَلُكَ، وَأَتَوَجَّهُ إِلَيْكَ بُحَمَّدٍ نَبِّ الرَّحْمَةِ. يَا مُحَمَّهُ: إِنِى قَدْ تَوَجَّعْتُ بِكَ
إِلَى رَبِّى فِى حَاجَتِى هَذِهِ لِتُقْضَى. اللَّهُمَّ! فَشَفْهُ فِيَّ)).
١٣٨٤ - ( موجبات رحمتك ) أى أفعالا وخصالا أو كلمات تتسبب لرحمتك وتقتضيها بوعدك فإنه لا يجوز
التخلف فيه. وإلا فالحق سبحانه لا يجب عليه شىء. (وعزائم مغفرتك) أى موجباتها.
( هى لك رضنا) أى مرضية لك.
١٣٨٥ - (إن شئت أخرت) أى أخرت جزاءه إلى الآخرة. ولفظ أخرت يحتمل الخطاب، والتكلم.
( فَشَفِّمه) أی اقبل شفاعته فى حقی.
٤٤١

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفيها
(١٨٩-١٩٠) باب
(١٣٨٥ - ١٣٨٦) حديث
قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ: هُذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ.
هذا الحديث قد رواه الترمذىّ فى أبواب الأدعية ، فى أحاديث شتى من باب الأدعية. وقال: هذا حديث
حسن صحيح غريب ، لا نعرفه إلا من هذا الوجه ، من حديث أبى جعفر .
(١٩٠) باب ما جاء فى صلاة التسميح
١٣٨٦ - حدّثْا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ، أَبُو عِيسَى الْمَسْرُوقُِّ. نا زَيْدُ بْنُ الْحْبَابِ.
ثَنا مُوسَى بْنُ عُبِيْدَةَ. حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِ سَعِيدٍ، مَوْلَى أَبِ بَكْرِ بْنِ عَمْرِو بْ حَزْمٍ، عَنْ
أَبِ رَافِعٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ لِلْعَبَّاسِ ((يَا عَمْ : أَلَا أَخْبُوكَ، أَلَا أَنْمُكَ، أَا أَصِلُكَ))
قَالَ: ◌َى. يَ رَسُولَ اللهِ! قَالَ ((فَصَلْ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ. تَقْرَأْ فِىِ كُلِّ رَكْمَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
وَسُورَةٍ . فَإِذَا انْقَضَتِ الْقِرَاءَةُ فَقُلْ: سُبْحَانَ اللهِ وَالْخْدُ للهِ وَلَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ،
◌ََْ عَشْرَةَ مَرَّةَ قَبْلَ أَنْ تَرْكَعَ. ثُمَّارْكَحْ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهَ عَشْرًا. ثُمَّ
اسْجُدْ فَقُلْهاَ عَشْرًا. ثُمَّ ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْهاَ عَشْرًا. ثُمَ اسْجُدْ فَقُلْهَا عَشْرًا. ثم ارْفَعْ رَأْسَكَ فَقُلْها
عَشْرَا قَبْلَ أَنْ تَقُومَ. فَتِلْكَ خَمْسٌ وَسَبْعُونَ فِ كُلِّرَكْمَةٍ. وَمِىَ ثَلَاثُمِئَةٍ فِ أَرْبَعِ رَ كَمَاتٍ.
فَلَوْ كَانَتْ ذُنُوبُكَ مِثْلَ رَمْلٍ عَالِجٍ، غَفَرَهَا اللهُ لَكَ)) قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
يَقُولُهَ فِ يَوْمٍ؟ قَالَ ((قُلْهَا فِى بُعَةٍ. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقُلْهَا فِى شَهْرٍ)) حَتَّ قَلَ ((فَقُلْهَا فِسَنَّةٍ)).
قال السندىّ : ثم الحديث قد تكلم فيه الحفّاظ. والصحيح أنه حديث ثابت ينبغى للناس العمل به. وقد
بسط الناس فى ذلك. وذكرت أنا طرفاً منه فى حاشية أبى داود ، وحاشية الأذكار للنووىّ .
(مثل رمل عالج) العالج ما تراكم
١٣٨٦ - (ألا أحبوك ) يقال: حباه كذا وبكذا، إذا أعطاه.
من الرمل ودخل بعضه فى بعض . وهو أيضاً اسم لموضع كثير الرمال .
٤٤٢

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٠) باب
(١٣٨٧) حديث
١٣٨٧ - حدّثنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ بِشْرِ بْنِ الْحِكَمِ النَّيْسَابُورِىُّ. منامُوسَى بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
ثَنا الْحَكَمُ بْنُ أَبَنٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: قَالُ رَسُولُ اللهِنَّهِ لِلْعِبَّاسِ بْنِ
عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ((يَا عَبَّاسُ! يَا عَمَّهُ! أَا أُعْطِيكَ، أَا أَمْنَحُكَ، أَا أَخْبُوكَ، أَلَا أَفْعَلُ لَكَ عَشْرَ
خِصَالٍ. إِذَا أَنْتَ فَعَلْتَ ذْلِكَ غَفَرَ اللهُ لَكَ ذَنْبَكَ أَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، وَقَدِيْمَهُ وَحَدِيثَهُ، وَخَطَأَهُ
وَعَمْدَهُ ، وَصَغِيرَهُ وَكَبِيرَهُ، وَسِرَّهُ وَعَلَاِنِيَتَهُ. عَشْرُ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلّىَ أَرْبَعَ رَكَمَاتٍ. تَقْرَأُ
فِ كُلِّ رَكْمَةٍ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَةٍ. فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الْقِرَاءَةِ فِى أَوَّلِ رَكْعَةٍ قُلْتَ وَأَنْتَ
قَتْمٌ . سُبْحَان الهِ وَالْحْدُ لِ وَلَا إِلهَ إِلَّ اللهُ وَاللهُ أَكْبَرُ. ◌َمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةٌ، ثُمَّ تَرْكَعُ فَتَقُولُ،
وَأَنْتَ رَاكِعٌ عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ الزَّكُوعِ فَتَقُولُهَ عَشْرًا. ثُمَّ تَهْوِى سَاحِدًا فَقُولُها
وَأَنْتَ سَاجِدْ عَشْرًا. ثُمَّ تَرْفَعَ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَ عَشْرًا. ثُمّ تَسْبُدُ فَتَقُولُهَ عَشْرًا. ثُمَّ
تَرْفَعُ رَأْسَكَ مِنَ السُّجُودِ فَتَقُولُهَ عَشْرًا. فَذَلِكَ تَخْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِى كُلِّ رَكْمَةٍ. تَفْعَلُ فِ أَرْبَعِ
رَكَمَاتٍ. إِنِ اسْتَطَمْتَ أَنْ تُصَلِيهَ فِ كُلِّ يَوْمٍ مَرَّةً فَافْعَلْ. فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَفِى كُلِّ ◌ُعَةٍ مَرَّةً.
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً. فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَفِي حُرِكَ مَرَّةً ».
١٣٨٧ - (أمنحك) بمعنى أعطيك. وكذا أحبوك. فهما تأكيد بعد تأكيد. وكذا أفعل لك فإنه
بمعنى أعطيك أو أعلمك. (عشر خصال) منصوب. تنازعت فيه الأفعال قبله. والمراد بعشر خصال ،
الأنواع العشرة للذنوب، من الأول والآخر والقديم والحديث . أى فهو على حذف مضاف. أى ألا أعطيك
مكفّر عشرة أنواع ذنوبك. أو المراد التسبيحات ، فإنها فيما سوى القيام ، عشر عشر. وعلى هذا يراد الصلاة
المشتملة على التسبيحات العشر بالنظر إلى غالب الأركان .
وأما جملة إذا أنت فعلت الخ فعى فى محل النصب على أنها نعت للمضاف المقدّر، على الأول . أو لنفس عشر
خصال على الثانى .
٤٤٣

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها
(١٩١) باب
(١٣٨٨ - ١٣٨٩) حديث
(١٩١) باب ما جاء فى ليلة النصف من شعبان
١٣٨٨ - حدّثنا الْحَسَنُ بْنُ عَلَىِّ الْخَلَالُ. منا عَبْدُ الرَّزَّاقِ. أَنْبَأَنَا ابْنُ أَبِى سَبْرَةَ ، عَنْ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلَىِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللهِنَ ◌ّهِ((إِذَا كَانَتْ لَيْلَهُ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَنَ، فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا نَهَرَهَا .
فَإِنَّاللهَ يَنْزِلُ فِيهاَ لِغُرُوبِ الشَّمِْ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَاَ. فَيَقُولُ: أَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ لِ فَأَغْفِرَ لَهُ!
أَلَا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ! أَلَا مُبْتَلَى فَأُعَافِيَهُ! أَ كَذَا أَلَ كَذَا، حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ)).
فى الزوائد: إسناده ضعيف، لضعف ابن أبى يسرة ، واسمه أبو بكر بن عبد الله بن محمد بن أبى يسرة .
قال فيه أحمد بن حنبل وابن معين : يضع الحديث .
١٣٨٩ - صّثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْزَاعِىُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، أَبُو بَكْرِ. قَلًا:
منا ◌َزِيدُ بْنُ هَارُونَ. أَنْبَأَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ يَخْتَ بْنِ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَلَتْ:
فَقَدْتُ النَِّىَّ ◌َِِّ ذَاتَ لَيْلَةٍ. ◌َخَرَجْتُ أَطْلُهُ. فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعَ ، رَافِعٌ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ.
فَقَالَ ((يَا عَائِشَةُ! أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ؟)) قَلَتْ، قَدْ قُلْتُ: وَمَا بِى
ذلِكَ. وَلَكِّى ظَنَفْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ . فَقَالَ ((إِنَّ اللّهَ تَعَلَى يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ
مِنْ شَعْبَنَ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَغْفِرُ لِأَ كْثَرَ مِنْ عَدَدِ شَعَرٍ غَنَمِ كَلْبٍ)) .
١٣٨٨ - (فقوموا ليلها) أى الليلة التى هى تلك الليلة. فالإضافة بيانية . وليست هى كالتى فى قوله
فصوموا يومها
١٣٨٩ - (فقدت ) أی غاب عنی.
( ذات ليلة) لفظ ذات مقحمة . وكانت تلك الليلة النصف من
شعبان. ( يحيف) الحيف الظلم والجور . أى أظننتِ أن قد ظلمتك بجعل نوبتك لغيرك.
( وما بى ذلك ) أى الخوف ، والظن السوء بالله ورسوله.
٤٤٤

٥ - كتاب إِقامة الصلاة والسنة فيها (١٩١-١٩٢) باب (١٣٩٠ -١٣٩٢) حديث
١٣٩٠ - مّثْا رَاشِدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ رَاشِدِ الرَّمْلِىُّ. منا الْوَلِيدُ، عَنِ ابْنِ لَمِيعَةَ، عَنِ
الضَّحَّاكِ بْنِ أَرْمَنَ، عَنِ الضَّحَّكِ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ عَرْزَبٍ، عَنْ أَبِى مُوسَى الْأَشْعَرِىِ، عَنْ
رَسُولِ اللهِ عَظِلّهِ؛ قَالَ((إِنَّ اللهَ لَيَطَّلِعُ فِى لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَنَ. فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ. إلّا
لِمُشْرِكِ أَوْ مُشَاحِنٍ».
حدّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ. ثنا أَبُو الْأَسْوَدِ، النَّضْرُ بْنُ عَبْدِ الْجَارِ. منا ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنِ الزّبَيْرِ
ابْنِ سُلَيْمٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مُوسَى عَنِ النَّبِّ ◌ِلٍَّ،
تَحْوَهُ.
فى الزوائد: إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن لهيعة وتدليس الوليد بن مسلم .
قال السندىّ: ابن عرزب لم يلق أبا موسى. قاله المنذرىّ، كذا بخطه .
(١٩٢) باب ما جاء فى الصلاة والسجدة عند الشكر
١٣٩١ - مّثنا أَبُو بِشْرِ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. منا سَلَمَةُ بْنُ رَجَاءٍ. حَدَّ تَتْنِى شَعْثَاءِ، عَنْ
عَبْدِ اللهِبْنِ أَبِى أَوْقَى؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَ ◌ّهِ صَلَّى، يَوْمَ بُشْرَ بِرَأْسٍ أَبِ جَهْلٍ، رَّكْمَتَيْنِ.
فى الزوائد: فى إسناده شعناء، ولم أر من تكلم فيها لا يجرح ولا بتوثيق. وسلمة بن رجاء، ليّنه ابن معين.
. وقال ابن عدى": حدث بأحاديث لا يتابع عليها. وقال النسائيّ: ضعيف. وقال الدارقطنىّ: ينفرد عن
الثقات بأحاديث. وقال أبو زرعة: صدوق. وقال أبو حاتم: ما بأحاديثه بأس. وذكره ابن حبان فى الثقات.
٠
١٣٩٢ - مّثنا يَحْسَيُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ صَارِحِ الْمِصْرِئُ. أَهْ أَبِى، أَنَا ابْنُ لَمِيعَةَ، عَنْ يَزِيدَ
ابْنٍ أَبِ حَبِيبٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْوَلِيدِ بنِ عَبْدَةَ السَّهْمِىِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ أَنَّ النّئَّ لَّ
بُشِّرَ بِحَاجَةِ، تَرَّ سَاجِدًا.
فى الزوائد: فى إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف .
١٣٩٠ - ( مشاحن) فى النهاية: هو المعادى.
٤٤٥

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (١٩٢-١٩٣) باب (١٣٩٣ -١٣٩٦) حديث
١٣٩٣ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْسَىُ، مَا عَبْدُ الرَّزَاقِ، عَنْ مَعْمَرِ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ
عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ كَمْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: لَمَّا تَبَ اللهُ عَلَيْهِ خَرَّ سَاجِدًا.
فىالزوائد : هذا الحديث موقوف ولکنه صحيح الإسناد ورجاله ثقات . وقد روى عن أبى بكر وعلى نحوهذا.
*
١٣٩٤ - صّثنا عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْزَاعِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ يُوسُفَ السُّلَمِىُّ. قَالَ: مَنا
أَبُو عَصِمٍ، عَنْ بَكَّارِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِى بَكْرَةَ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِى بَكْرَةَ؛
أَنَّ النَّبِّ ◌َ ◌ِهِ كَانَ إِذَا أَتَاهُ أَمْرٌ يَسُرُّهُ أَوْ يُسَرُّ بِهِ، خَرَّ سَاجِدًا، شُكْرًا لِلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَلَى.
(١٩٣) باب ما جاء فى أن الصلاة كفارة
١٣٩٥ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ، وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. قَلَا: نا وَكِيعٌ. نا مِسْعَرٌ
وَسُفْيَانُ، عَنْ عُثْمَنَ بْنِ الْمُغِيرَةِ التَّقَفِىُ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِعَةَ الْوَالِىِّ، عَنْ أَسْمَاءِ بْنِ الْحَكَم
الْفَزَارِىِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِى طَالِبٍ؛ قَالَ: كُنْتُ إِذَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِعَ لِّ حَدِيثًا، يَنْفَعُنِى
اللهُ بِمَ شَاء مِنْهُ. وَإِذَا حَدَّ ثَنِى عَنْهُ غَيْرُهُ ، اسْتَخْلَفْتُهُ. فَإِذَا حَلَفََ صَدَّقْتُهُ. وَإِنَّ أَ بَاَبَكْرٍ حَدََّتِى
وَصَدَقَ أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ((مَا مِنْ رَجُلِ يُذْنِبُ ذَنْبًا، فَيَتَوَمَأْ ، فَيُحْسِنُ
الْوُضُوءَ. ثُمَّ يُعَلَّى رَ كْمَتَبْنِ (وَقَالَ مِسْمَرٌ، ثُمَّ يُعَلَّى) وَيَسْتَغْفِرُ اللهِ، إِلَّ غَفَرَ اللهُ لَهُ)).
قال السندىّ: الحديث قد رواه الترمذي وقال : حديث حسن .
٠٠٠
١٣٩٦ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِىِ الزَّبيْرِ، عَنْ سُفْيَانَ
ابْنِ عَبْدِ اللهِ (أَظُهُ) عَنْ عَصِمِ بْنِ سُفْيَانَ الثَّقَفِىّ؛ أَنَّهُمْ غَزَوْا غَزْوَةَ السَّلَامِلِ، فَتَهُمُ الْغَزْوُ.
١٣٩٤ - (أمر) أى عظيم، جليل القدر، رفيع المنزلة، من هجوم نعمة منتظرة أو غير منتظرة مما يندر
وقوعها .
٤٤٦

٥ - گتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٣) باب
(١٣٩٦ - ١٣٩٨) حديث
فَرَابَطُوا. ثُمَّ رَجَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةً وَعِنْدَهُ أَبُو أَيُّوبَ وَعُقْبَةُ بْنُ عَمِرٍ. فَقَالَ مَصِمٌ: يَا أَبَ أَيُوبَ!
فَتَّا الْغَزْوُ الْعَمَ. وَقَدْ أُخْبِرْنَ أَنَّهُ مَنْ صَلَّى فِىِ الْمَسَاجِدِ الْأَرْبَعَةِ، غُفِرَ لَهُ ذَنْبُهُ. فَقَالَ: يَابْنَ
أَخِى ! أَدُلْكَ عَلَى أَيْسَرَ مِنْ ذُلِكَ. إِنّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِلهِ يَقُولُ ((مَنْ تَوَضَّأْ كَمَا
أُمِرَ، وَصَلَّى كَمَا أُمِرَ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ عَمَلِ)) أَ كَذَلِكَ يَا مُتْبَةُ؟ قَالَ: نَعَمْ.
١٣٩٧ - مّثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِ زِيَادٍ . تنا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ، حَدَّثَتِىِ ابْنُ
أَخِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ عَمٍِّ. حَدَّثَنِى صَالِحُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ فَرْوَةَ؛ أَنَّ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ أَخْبَرَهُ؛
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَنَ بْنَ عُثْمَانَ يَقُولُ: قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الهِعَةِلَهَ يَقُولُ ((أَرَأَيْتَ لَوْ كَنَ
◌ِنَاءِ أَحَدِّكُمْ نَهْرٌ يَجْرِى يَنْتَسِلُ فِيهِ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ، مَا كَانَ يَبْقَ مِنْ دَرَنِهِ؟)) قَالَ:
لَا شَىْءٍ. قَالَ ((فَإِنَّ الصَّلَاةَ تُذْهِبُ الذُّنُوبَ كَمَا يُذْهِبُ الْمَاءِ الدَّرَنَ)).
فى الزوائد: حديث عثمان بن عفان رجاله ثقات . ورواه الترمذي والنسائيّ من حديث أبى هريرة .
١٣٩٨ - مَّثنا سُفْيَانُ بْنُ وَكِيعِ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيِىِّ، عَنْ
أَبِ عُثْمَانَ النَّهْدِىِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْمُودٍ؛ أَنَّ رَبُلًا أَصَابَ مِنِ امْرَأَةٍ، يَعْنِى مَادُونَ الْفَاحِشَةِ.
فَلَا أَدْرِى مَا بَلَغَ. غَيْرَ أَنَّهُ دُونَ الزِّنَ فَأَتَى النَّبِىَّ ◌َّهِ. فَذَ كَرَ ذلِكَ لَهُ. فَأَنْزَلَ اللّهَ سُبْحَانَهُ:
أَقِ الصَّلاةَ طَرَفَىِالََّرِ وَزُلَقَا مِنَ اللَّيْلِ، إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْمِبْنَ السَِّّئَاتِ ذْلِكَ ذِكْرَى لِذَاكِرِ ينَ.
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! أَلِ هَذِهِ؟ قَلَ ((لِمَنْ أَخَذَ بها)).
١٣٩٦ - ( فى المساجد الأربعة) أى مساجد كانت . أو الثلاثة المعهودة، والرابع مسجد قباء.
١٣٩٧ - ( بغناء أحدكم) أى بقرب داره ( ما كان يبقى من دونه) كلمة ما استفهامية. والدَرَن: الوسخ.
١٣٩٨ - (ما دون الفاحشة) أى الزنا .
٤٤٧

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٤) باب
(١٣٩٩ - ١٤٠١) حديث
(١٩٤) باب ماجاء فى فرض الصلوات الخمس والمحافظة عليها
١٣٩٩ - حدّثنا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْسَى الْمِصْرِىُّ ◌َا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ. أَخْبَرَ نِى يُونُسُ بْنُ
يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ عِ هِ(( فَرَضَ اللهُ عَلَى أُمَّتِى
◌َِْينَ صَلَاةٌ. فَرَجَعْتُ بِذْلِكَ. حَتَّى آنِىَ عَلَى مُوسَى. فَقَالَ مُوسَى: مَاذَا افْتَرَضَ رَبُّكَ عَلَى
أُمَّتِكَ؟ قُلْتُ: فَرَضَ عَلَىَّ ◌َمْسِينَ صَلَاةٌ. قَالَ: فَارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذْلِكَ.
فَرَاجَمْتُ رَبِّى. فَوَضَعَ عَنِّى شَطْرَهَا. فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى فَأَخْبَرْتُهُ. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ.
فَإِنَّ أُمَّتَكَ لَا تُطِيقُ ذُلِكَ . فَرَاجَعْتُ رَبِّى. فَقَلَ هِىَ خْسٌ وَهِىَ ◌َمْسُونَ. لَا يُبدَّلُ الْقَوْلُ لَدَىَّ.
فَرَجَعْتُ إِلَى مُوسَى. فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى رَبِّكَ. فَقُلْتُ: قَدِ اسْتَحْيَدْتُ مِنْ رَبِى)).
* *
١٤٠٠ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَهِلِىُّ. نا الْوَلِيدُ نَا شَرِيكُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ
عُصْمٍ، أَبِي ◌ُلْوَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: أُمِرَ نَبِيُّكُمْ عَ ظِّهِ بِخَمْسِنَّ صَلَاةٌ. فَزَلَ رَبَّكُمْ
أَنْ يَحْمَلَهَا ◌َمْسَ صَلَوَاتٍ.
فى الزوائد : روى ابن ماجة هذا الحديث عن ابن عباس . والصواب عن ابن عمر كما هو فى أبى داود.
ثم قال: وإسناد حديث ابن عباس واٍ، لقصور عبد الله بن عُصْم وأبى الوليد الطيالسى" عن درجة أهل
الحفظ والإتقان .
١٤٠١ - مّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ. تنا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ سَعِيدٍ،
عَنْ تُمَّدِ بْنِ يَحَْىُ بْنِ حَبَّانَ، عَنِ ابْنِ ثُيْرِيرٍ، عَنِ الْمُخْدَجِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ؛ قَالَ:
سِعْتْ رَسُولَ اللهِ عَِّهِ يَقُولُ (خَمْسُ صَلَّوَاتٍ أَفْتَرَضَهُنَّاللّهُ عَلَى عِبَادِهِ. فَمَنْ جَاءَ بِهِنْ لَمْ يَنْتِقِصْ
مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفافًا بِحَقُّهنَّ. فَإِنَّ اللّهَ جَاعِلٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَهْدًا أَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ جَاء
١٤٠٠ - (فنازل ربك ) أى راجعه تعالى فى النزول والحط عن هذا العدد إلى عدد الخمس.
١٤٠١ - (باعل له يوم القيامة عهدا) أى مظهر له يوم القيامة هذا العهد. وإلا فالجعل قد تحقق. والعهد
هو الوعد المؤكد .
٤٤٨

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٤ ) باب
(١٤٠١ - ١٤٠٢) حديث
بهنَّ قَدِ انْقَصَ مِنْهُنَّ شَيْئًا، اسْتِخْفَافًا بِحَقِِّنَّ، لمْ يَكُنْ لَهُ عِنْدَ اللهِ عَهْدٌ. إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ، وَإِنْ
شَاءُ غَفَرَ لَهُ)).
١٤٠٢ - صّثنا عِيسَى بْنُ مَّادِ الْمِصْرِئُ. أَنْبَأَنَ اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِىِّ،
عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ نَرٍ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ فِى
الْمَسْجِدِ، دَخَلَ رَجُلٌ عَى بَلٍ فَأَنََّخَهُ فِ الْمَسْجِدِ. ثُمّ ◌َقَلَهُ. ثُمَّ قَالَ لَهُمْ: أَيُّكُمْ مُحَمَّدٌ؟
وَرَسُولُ اللهِ عَنِالْهِ مُتِّكِىٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيْهِمْ. قَالَ فَقَالُوا: هُذَا الرَّجُلُ الْأَبْيَضُ الْمُسَّكِئُّ. فَقَلَ
لَهُ الرَّجُلُ: يَا ابْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ! فَقَالَ لَهُ النَّبِىُّ فِّهِ((قَدْ أَجَبْتُكَ)) فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا مُحَمَّدُ!
إِى سَائِلُكَ وَمُشَدِّدٌ عَلَيْكَ فِ الْمَسْأَلَةِ. فَلَا تَجِدَنَّ عَلَىَّ فِى نَفْسِكَ. فَقَالَ ((سَلْ مَا بَدَالَكَ))
قَالَ لَهُ الرَّجُلُ: نَشَدْتُكَ بِرَبِّكَ وَرَبِّ مَنْ قَبْلَكَ. اللهُ أَرْسَلَكَ إِلَى النَّاسِ كُلِِّمْ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ((اللَّهُمَّ! لَعَمْ)) قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ تُصَلَّىَ الصَّلَوَاتِ الْسَ
فِ الْيَوْمِ وَالَّيْلَةِ؟ قَالَ رَسُولُ اللهِ فِّهِ((اللَّهُمَّ! فَعَمْ)) قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ أَمَرَكَ أَنْ
تَصُومَ هُذَا الشَّهْرَ مِنَ السَّنَةِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِيَ ◌ِّ((اللّهُمَّ! لَعَمْ)) قَالَ: فَأَنْشُدُكَ بِاللهِ، اللهُ
أَمَرَّكَ أَنْ تَأْخُذَ هُذِهِ الصَّدَقَةَ مِنْ أَغْنِيَائِنَا فَتَقْسِعَهَا عَلَى فُقَرَائِنَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِِّ((اللَّهُمَّ!
نَعَمْ )) فَقَلَ الرَّجُلُ: آمَنْتُ بِمَ جِئْتَ بِهِ . وَأَنَا رَسُولُ مَنْ وَرَائِى مِنْ قَوْمِى. وَأَنَاَ ضِمَامُ بْنُ
تَعْلَبَةَ ، أَخُو بِ سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ.
١٤٠٢ - (عقله) أى ربط يده بحبل. (ظهرانيهم) أى بينهم. (قد أجبتك) هذا بمنزلة الجواب
( ناشدتك بربك) أى سألتك به تعالى.
( فلا تجدن علىّ ) أى لا تغضب علىّ.
بنحو أنا حاضر ونحوه .
(اللهم ) كأنه بمنزلة يا الله أشهد بك فى كون ما أقول حقا.
وهذا بمنزلة القسم .
٤٤٩
(٠٧ - سنن ابن ماجة - ١)

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٤٠٣ - ١٤٠٦) حديث
(١٩٤-١٩٥) باب
١٤٠٣ - مَّثْا يَخْتَى بْنُ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ كَثِيرِ بْنِ دِينَارِ الْخِمْصِىُّ. ثنا بَقِيَّة بْنُ
الْوَلِيدِ . ◌َنا ضُبَارَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ السَّلِيلِ. أُخْبَرَنِىِ دُوَيْدُ بْنُ نَفِعٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ؛ قَالَ:
قَلَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا قَتَادَةَ بْنَ رِبْعِيٌّ أَخْبَرَهُ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَةِلهِ قَالَ ((قَالَ اللهُ عَزَّ
وَجَلَّ: اقْتَرَضْتُ عَلَى أُمَّتِكَ ◌َمْسَ صَلَوَاتٍ. وَعَهِدْتُ عِنْدِى عَهْدًا أَنَّهُ مَنْ حَفَظَ عَلَيْهِنَّ لِوَفْتِنَّ
أَدْخَلْتُهُ الْجَنَّةَ. وَمَنْ لَمْ يُحَفِظْ عَلَيْهِنَّ، فَلَا عَهْدَ لَهُ عِنْدِى)) .
فى الزوائد : فى إسناده نظر من أجل ضبارة ودويد.
(١٩٥) باب ما جاء فى فضل الصلاة في المسجد الحرام ومسجد النبيّ صلى اللّه عليه وسلم
١٤٠٤ - صّشْا أَبُو مُصْعَبِ الْمَدِينِىُّ، أَحْمَدُ بْنُ أَبِى بَكْرِ. تَنا مَالِكُ بْنُ أَنَسِ، عَنْ زَيْدِ
ابْنِ رَبَاجٍ. وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِى عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِ عَبْدِ اللهِالْأَغَرِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ؛ أَنْ رَسُولَاللهِ
حَ الِ قَالَ ((صَلَةٌ فِىِ مَسْجِدِى هُذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِيَا سِوَاهُ. إِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)).
حَّثنا هِشَامُ بْنُ عَّارٍ . منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِىِّ بِالْهِ، نَحْوَهُ.
١٤٠٥ - حّشْا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ. منا عَبْدُ اللهِ بْنُ نَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ نَافِعِ ،"
عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَِّّفَِلّهِ قَالَ ((صَلَاةٌ فِىِ مَسْجِدِى هَذَا، أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَا سِوَاهُ
مِنَ الْمَسَاجِدِ. إِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ)).
١٤٠٦ - صِّشْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَسَدِ. تنازَ كَرِيًّا بْنُ عَدِيٍّ. أَنْبَأَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو،
عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابرٍ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّ قَالَ ((صَلاةٌ فِى مَسْجِدِى
٤٥٠

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٥ - ١٩٦) باب
(١٤٠٦ -١٤٠٨) حديث
أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَا سِوَاهُ. إِلَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ . وَصَلَاةٌ فِى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ
مِائَةٍ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَا سِوَاهُ )).
فى الزوائد: إسناد حديث جابر صحيح ورجاله ثقات. لأن إسماعيل بن أسد وثّقّه البزار والدارقطنىّ والذهبيّ
فى الكاشف . وقال أبو حاتم : صدوق . وباقى رجال الإسناد محتج بهم فى الصحيحين .
(١٩٦) باب ما جاء فى الصلاة فى مسجد بيت المقدس
١٤٠٧ - حَّثَنْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَُّ. ثنا عِيسَى بْنُ يُونُسَ. ثنا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ،
عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِى سَوْدَةَ، عَنْ أَخِيهِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِى سَوْدَةَ، عَنْ مَيْعُونَةَ ، مَوْلَاةِ النَّبِىِّ ◌ِِّ؛ قَالَتْ:
قَلْتُ: يَا رَسُولَاللهِ! أَفْتِنَ فِى بَيْتِ الْمَقْدِسِ. قَلَ ((أَرْضُ الْمَحْتَرِ وَالْمَنْشَر. انْتُوهُ فَصَلُّوا فِيهِ.
فَإِنَّ صَلَاةَ فِيهِ كَأَلْفِ صَلَاةٍ فِ غَيْرِهِ ) قُلْتُ: أَرَأَيْتَ إِنْ لَمْ أَسْتَطِعْ أَنْ أَتَحَمَّلَ إِلَيْهِ؟ قَلَ
((فَتُهْدِى لَهُ زَيْتًا يُسْرَجُ فِيهِ. فَمَنْ فَعَلَ ذُلِكَ فَهُوَ كَمَنْ أَنَهُ ».
فى الزوائد: روى أبو داود بعضه. وإسناد طريق ابن ماجة صحيح ورجاله ثقات . وهو أصح من طريق
أبى داود . فإن بين زياد بن أبى سودة وميمونة، عثمان بن أبى سودة. كما صرّح به ابن ماجة فى طريقه، كماذكره
صلاح الدين فى المراسيل . وقد تُرك فى أبى داود .
١٤٠٨ - مّشْا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْجُهْمِ الْأَنْمَطِىُّ. منا أَيُّوبُ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِىِ زُرْعَةَ
السَّيْبَانِىِ، يَحْسَى بْنِ أَبِى عَمْرِ و. نا عَبْدُ اللهِ بْنُ اللَّيْلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِبْنِ عَمْرٍ و، عَنِ النَِّّنَّه
قَالَ ((لَمَّا فَرَغَ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ مِنْ بِنَاءِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، سَأَلَ اللهَ ثَلَاثًا: حُكْمَا يُصَادِفُ
حُكْمَهُ، وَمُلْكّا لَا يَنْبَغِى لِأحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَلَّا يَأْتِىَ هُذَا الْمَسْجِدَ أَحَدٌ، لَا يُرِيدُ إِلَّ الصَّلَاةَ
١٤٠٧ - (أرض المحشر والمنشر) أى يوم القيامة. والمراد أنه يكون الحشر إليه فى قرب القيامة.
(أتحمّل إليه ) أى أرتحل .
١٤٠٨ - ( حكما يصادف حكمه) أى يوافق حكم الله. والمراد التوفيق للصواب فى الاجتهاد، وفصل
الخصومات بين الناس .
٤٥

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (١٩٦-١٩٧) باب (١٤٠٨ -١٤١١) حديث
فِيهِ، إِلَّا خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَتْهُ أُمُّهُ)) فَقَلَ النَِّّيَّ ◌ِّهِ(( أَمَّا أَتْتَنِ فَقَدْ أُعْطِيَهْماَ.
وَأَرْجُو أَنْ يَكُونَ قَدْ أُعْطِىَ الثَّالِثَةَ)).
( وأن لا يأتى هذا المسجد) فى الزوائد: اقتصر أبو داود على طرفه الأول من هذا الوجه دون هذه الزيادة.
ورواه النسائيّ فى الصغرى من هذا الوجه عن عمرو بن منصور، عن أبى مسهر ، عن سعيد بن عبد العزيز ، عن
ربيعة بن برید ، عن أبي إدريس الخولانيّ ، عن ابن الديلىّ به .
وإسناد طريق ابن ماجة ضعيف . لأن عبيد الله بن الجهم لا يُعرف حاله. وأيوب بن سويد متفق على ضعفه.
* *
١٤٠٩ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا عَبْدُ الْأَغْلَى، عَنْ مَسْرٍ، عَنِ الزُّهْرِىِّ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْسُسَيَّبِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أنَّ رَسُولَ اللهِ عَِّهِ قَالَ ((لَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى
ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَفْصَى)).
***
١٤١٠ - مَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثنا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ. تنا يَزِيدُ بْنُ أَبِ مَرْيَ، عَنْ تَزْعَةَ،
عَنْ أَبِى سَعِيدٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و بْنِ الْعَاصِ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلْمِ قَالَ ((لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّ
إِلَى ثَلَاثَةٍ مَسَاجِدَ: إِلَى الْمَسْجِدِ الْرَامِ، وَإِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى، وَإِلَى مَسْجِدِى هُذَا ».
(١٩٧) باب ما جاء فى الصلاة في مسجد قباء
١٤١١ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. تَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ عَبْدِ الحِيدِ بنِ جَعْفَرِ.
مَنا أَبُو الْأَبْرَدِ، مَوْلَى فِى خَطْمَةَ؛ أَنَّهُ سَمِعَ أُسَيْدَ بْنَ ظُهَيَرِ الْأَنْصَارِىَّ، وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ
النَِِّّّهِ، يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِّفٍَِّ؛ أَنَّهُ قَالَ «صَلَاةٌ فِىِ مَسْجِدِ قُبَاءِ كَعُمْرَةٍ)).
#
**
١٤٠٩ - (لا تشدّ الرحال) شدّ الرحال كناية عن السفر. والمعنى لا ينبغى شدّ الرحال فى السفر من بين
المساجد إلا إلى ثلاثة مساجد. أما السفر للعلم وزيارة العلماء والصلحاء ، وللتجارة ونحو ذلك ، فغير داخل فى حيز
المنع. وكذلك زيارة المساجد الأخر بلا سفر، كزيارة مسجد قباء لأهل المدينة ، غير داخل فى حيز النعى .
:
٤٥٢

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٧-١٩٨) باب
(١٤١٢ - ١٤١٣) حديث
١٤١٢ - حدّثْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. ثُنا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ. قَالَ: مَنَا مُحَمَّدُ
ابْنُ سُلَيْمَانَ الْكَرْمَانِىُّ. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَ أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ يَقُولُ: قَلَ سَهْلُ بْ حُنَيْفٍ:
قَالَ رَسُولُ الهِ عَ لِ((مَنْ تَطَهَّرَ فِيَيْتِهِ، ثُمَّ أَتَىْ مَسْجِدَ قُبَاءٍ، فَصَلَّى فِيهِ صَلَاةً، كَانَ لَهُ كَأَجْرِ
(١٩٨) باب ما جاء فى الصلاة فى المسجد الجامع
١٤١٣ - مَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . ننا أَبُو الْطَّابِ الدُّمَشْقِىُّ ثنارُزَيْقٌ أَبُو عَبْدِ اللهِ الْأَلْهَانِىُّ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَهِ((صَلَةُ الرَّجُلِ فِى بَيْتِهِ بِصَلَاةٍ، وَصَلَاتُهُ
فِى مَسْجِدِ الْقَبَائِلِ بِخَمْسٍ وَعِشْرِبِنَ صَلَاَةً، وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الّذِى يُجَمَّعُ فِيهِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ.
وَصَلَاتُهُ فِى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى بَخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ. وَصَلَاتُهُ فِى مَسْجِدِى بِخَمْسِينَ أَلْفِ صَلَاةٍ.
وَصَلَاتُهُ فِىِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ بِائَةٍ أَلْفِ صَلَاةٍ ».
وفى الزوائد: إسناده ضعيف. لأن أبا الخطاب الدمشقىّ لا يُعرف حاله. وزريق فيه مقال. حكى عن
أبى زرعة أنه قال: لا بأس به. وذكره ابن حبان فى الثقات وفى الضعفاء، وقال: ينفرد بالأشياء . لا يشبه
حديث الأثبات . لا يجوز الاحتجاج به إلا عند الوفاق .
١٤١٣ - ( يجمع) من التجميع، أى يصلّى فيه الجمعة.
المسجد الحرام.
(فى المسجد الأقصى ) سمى به لبعده عن
٤٥٣

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٩) باب
(١٤١٤ - ١٤١٥) حديث
(١٩٩) باب ما جاء فى بدء شأن الخبر
١٤١٤ - صّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الرَُّّ. تنا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِ وَ الَّقُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الطُفَيْلِ بْنِ أُبَيِّبْنِ كَعْبٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَهِ يُّصَلّى
إِلَى جِذْعٍ إِذْ كَانَ الْمَسْجِدُ عَرِيشًا. وَكَانَ يَخْطُبُ إِلَى ذَلِكَ الْجِذْعِ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْْ أَصْحَابِهِ:
هَلْ لَكَ أَنْ تَجْعَلَ لَكَ شَيْئًا تَقُومُ عَلَيْهِ يَوْمَ الُْعَةِ حَتَّى يَرَاكَ النَّاسُ وَتُسِْعَهُمْ خُطْبَتَكَ؟ قَلَ
(( لَمْ ، فَصَنَعَ لَهُ ثَلَاثَ دَرَجَاتٍ. فَعِىَ الَّى أَعْلَى الْمِثْبَرِ. فَلَمَّا وُضِعَ الِْنْبَرُ، وَضَعُوهُ فى مَوْضِهِ
الّذِى هُوَ فِيهِ. فَلَمَّا أَرَادَ رَسُولُ الهِلَّهِ أَنْ يَقُومَ إِلَى الْمِنْبَرِ، مَرَّ إِلَى الْجِذْعِ الَّذِى كَانَ يَخْطُبُ
إِلَيْهِ. فَلَمَّا جَاوَزَ الْجِذْعَ، خَرَ حتَّى تَصَدَّعَ وَانْشَقَّ. فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ لَمَّا سَمِعَ صَوْتَ
الجِذْعِ. فَحَهُ بِيَدِهِ حَتَّى سَكْنَ. ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ. فَكَانَ إِذَا صَّى، صَلَّى إِلَيْهِ. فَلَمَّا هُدِمَ
الْمَسْجِدُ وَغُيِّرَ، أَخَذَ ذُلِكَ الْجِذْعَ أَبَىّ بْنُ كَعْبٍ. وَكَنَ عِنْدَهُ فِى بَيْتِهِ حَتَّى بَلِىَ. فَأَ كَلَتْهُ الْأَرَضَةُ
وَعَادَ رُفَاتًا .
*
١٤١٥ - صّشْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِلِىُّ. مَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ. ثُنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
عَّارِ بْنِ أَبِ عَمَّارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ وَعَنْ ثَبِتٍ، عَنْ أَنَسٍ؛ أَنَّ النََِّّهِ كَانَ يَخْطُبُ إِلَى حِذْعٍ.
١٤١٤ - (جذع) أى أصل نخلة . قيل: الجذع ساق النخلة اليابس. وقيل: لا يختص به . لقوله تعالى:
وهزّى إليك بجذع النخلة. (عريشاً) هو ما يستظل به كمريش الكرم. وكان المسجد على تلك الهيئة.
( هل لك أن نجعل ) أى هل لك ميل إلى أن نجعل، أو رغبة فى أن نجعل. (أعلى المنبر) إذ أدنى المنبر
درجة، وأوسطه درجتان. (خار) أى صاح وبكى. من الخوار بالضم وأصله صياح البقرة، ثم استعير لكل
صياح. ( هدم المسجد وغيّر) على بناء المفعول، أى فى وقت عمر رضى الله عنه ، حين زاد فى المسجد .
( بلى) أى سار عتيقا. (الأرضة) دويبة صغيرة تأكل الخشب وغيره.
(رفانا) ما يكسر ويفرّق . أى صار فتاتا .
٤٥٤

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(١٩٩) باب
(١٤١٥ - ١٤١٧) حديث
فَلَمَا اتَّخَذَ الْمِنْبَرَ ذَهَبَ إِلَى الْمِنْبَرِ. ◌َنَّ الْجِذْعُ فَأَتَهُ فَاخْتَضَنَهُ فَسَكْنَ. فَقَالَ ((لَوْ لَمْ أَخْتَضِنْهُ
لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ».
فى الزوائد : إسناده صحيح ورجاله ثقات .
* *
١٤١٦ - مَّشْا أَحَدُ بْنُ ثَبَتِ الْجُحْدَرِىُّ. تنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِى حَازِمٍ؛ قَالَ:
اخْتَلَفَ النَّاسُ فِى مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ عَةِلهِ مِنْ أَىِّ شَىْءٍ هُوَ؟ فَأَتَوْاْ سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ فَسَأَلُوهُ. فَقَالَ:
مَا بَقِ أَحَدٌ مِنَّ النّاسِ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّى. هُوَ مِنْ أَثْلِ الْغَابَةِ. عَمِلَهُ فُلَانٌ مَوْلَى كُلَاثَةَ، فَجَّارٌ. ◌َاء
بِهِ . فَقَمَ عَلَيْهِ حِينَمَا وُضِعَ. فَاسْتَقْبَلَ وَقَامَ النَّاسُ خَلْقَهُ. فَقَرَأْ ثُمَ رَكَعَ ثُمَ رَفَعَ رَأْسَهُ فَرَجَعَ
الْقَّهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ بِالْأَرْضِ. ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَرَأْ ثُمَّ رَكَحَ فَمَ ثُمَّ رَجَعَ الْقَبْقَرَى حَتَّى
سَجَدَ بِالْأَرْضِ.
* *
١٤١٧ - مَّثنا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ. تنا ابْنُ أَبِى عَدِىٌّ، عَنْ سُلَيْمَانَ النَّيْمِيِّ،
عَنْ أَبِىِ نَضْرَةَ، عَنْ ◌َابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ مَ ◌ّهِ يَقُومُ إِلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ
(أَوْ قَالَ إِلَى جِذْعِ) ثُمَّ اتَّخَذَ مِنْبَرًا. قَالَ ◌َنَّ الِذْعُ. (قَالَ جَابِرٌ) حَتَّى سَمِعَهُ أَهْلُ الْمَسْجِدِ.
حَتَّى أَتَهُ رَسُولُ اللهِِّ فَمَسَحَهُ فَسَكْنَ. فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَوْ لَمْ يَأْتِهِ لَحَنَّ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.
فى الزوائد: إسناده صحيح وابن أبى عدىّ ثقة. وقال: وقد أخرجه النسائيّ عن جابر بسند آخر.
١٤١٥ - ( فمن الجذع) من الحنين وهو صوت كالأنين يكون عند الشوق لمن يهواه إذا فارقه . ويوصف
به الإبل كثيراً .
١٤١٦ - (أثل الغابة) الأثل: نوع من الشجر. والغابة: موضع قريب من المدينة
( فرجع القهقرى) أى رجع رجوع الماشى إلى ورائه، لئلا ينحرف عن القبلة .
٤٥٥

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(٢٠٠) باب
(١٤١٨ -١٤٢١) حديث
(٢٠٠) باب ما جاء فى طول القيام فى الصلوات
١٤١٨ - مّشْا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ زُرَارَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ. قَلَا: ثنا عَلِىُّ بْنُ مُسْهِرِ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ وَائِلِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: صَلَّيْتُ ذَاتَ لَيْلَةٍ مَعَ رَسُولِ اللهِعَلـ
فَلَمْ يَزَلْ قَتْمَ حَتَّى ◌َمْتُ بِأَمْرِ سَوٍْ. قُلْتُ: وَمَا ذَاكَ الْأَمْرُ؟ قَالَ: حَمْتُ أَنْ أَجْلِسَ وَأَتْرُكَهُ.
١٤١٩ - صَّثنا هِشَامُ بْنُ عَمَّرِ. نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ زِيَادِ بنِ عِلَاقَةَ، سَمِعَ الْمُغِيرَةَ
يَقُولُ: قَمَ رَسُولُ اللهِ عِالَِّ حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاهُ. فَقِيلَ: يَارَسُولَ اللهِ! قَدْ غَفَرَ اللهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ
مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ . قَالَ ((أَفَلَا أَ كُونُ عَبْدَا شَكُورًا؟)).
١٤٢٠ - حّشْا أَبُو هِشَامِ الرِّفَاعِىُّ، مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ. منا يَحْسِ بْنُ يَنٍ. ◌َنَا الْأَعْمَشُ،
عَنْ أَبِى صَالِحِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَلَهِ يُصَلِّى حَتَّى تَوَرَّمَتْ قَدَمَاءُ. فَقِيلَ
لَهُ: إِنَّ اللّهَ قَدْ غَفَرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْكَ وَمَا تَأَخَّرَ. قَالَ ((أَفَلاأُ كُونُ عَبْدًا شَكُورًا؟)).
فى الزوائد: إسناد حديث أبى هريرة قوىّ. احتج مسلم بجميع رواته . ورواه أصحاب الكتب الستة ،
سوى أبى داود ، من حديث المغيرة . والترمذىّ من حديث جابر.
*
١٤٢١ - حدّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرِ. منا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْحٍ، عَنْ
أَبِىِ الزَّبَيْرِ، عَنْ بَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: سُئِلَ النَّبِىُّعَ ظِلّهِ: أَىُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ ((طُولُ
الْقُنُوتِ » .
١٤١٨ - (بأمر سوء) أى غير لائق أن يفعل .
١٤٢١ - ( طول القنوت ) أى ذات طول القنوت . وقد فسروا القنوت فى هذا الحديث بالقيام.
٤٥٦

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها
(٢٠١) باب
(١٤٢٢ - ١٤٢٤) حديث
(٢٠١) باب ما جاء فى كثرة السجود
١٤٢٢ - مَّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ، وَعَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيَّانِ. قَالَا: ثنا الْوَلِيدُ
ابْنُ مُسْلٍِ. ثُنَا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ قَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ؛
أَنَّ أَبَا فَاطِمَةَ حَدَّثَهُ؛ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ اللهِ! أَخْبِرْفِى بِعَمَلِ أَسْتَغِيمُ عَلَيْهِ وَأَعْمَلُهُ . قَالَ
((عَلَيْكَ بِالسُّجُودِ. فَإِنَّكَ لَا تَسْجُدُ لِهِ سَجْدَةً إِلَّ رَقَمَكَ اللهُ بِاَ دَرَجَةً وَحَطَّ بِهَا عَنْكَ خَطِيئَةً)).
١٤٢٣ - حدّثْا عَبْدُ الرَّْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. ثنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمٍ. تنا عَبْدُ الرَّحْمنِ بْنُ عَمْرِو،
أَبُو عَمْرِ وَ الْأَوْزَاعِىُّ. قَالَ: نَى الْوَلِيدُ بْنُ هِشَامِ الْمُعَيْطِىُّ، حَدَّتَهُ مَعْدَانُ بْنُ أَبِى طَلْحَةَ الْيَعْمُرِئُّ؛
قَالَ: لَقِيتُ ثَوْ بَنَ فَقُلْتُ لَهُ: حَدِّ ثِى حَدِيثَا عَسَى اللهُ أَنْ يَنْفَعَنِى بِهِ. قَالَ فَسَكَتَ. ثُمَّ عُدْتُ
فَقُلْتُ مِثْلَها. فَسَكَتَ. ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. فَقَالَ لِ: عَلَيْكٌ بِالسُّجُودِ لِهِ. فَإِّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ
بٍَّ يَقُولُ ((مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلِهِ سَجْدَةً إِلَّ رَفَعَهُ اللهُ بِهَا دَرَجَةَ، وَحَطَّ عَنْهُ بهَا خَطِيئَةً)).
قَالَ مَعْدَانُ: ثُمَّ لَقِيتُ أَبَ الدَّرْدَاءِ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ ذلِكَ.
*
١٤٢٤ - صّثنا الْعَبَّاسُ بْنُ عُثْمَانَ الدِّمَشْقِىُّ. تنا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ
الْمُرِّىِّ، عَنْ يُؤنُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بِْ حَلْبَسٍ، عَنِ الصُّنَبِىِّ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ السَّامِتِ؛ أَنَّهُ سَمِعَ
رَسُولَ اللهِنَ ◌ّلَهِ يَقُولُ (( مَا مِنْ عَبْدٍ يَسْجُدُ لِلِهِ سَجْدَةً إِلَّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بهاَ حَسَنَةً، وَعَمَ عَنْهُ
بِهَا سَيِّئَةً، وَرَفَعَ لَهُ بِهَ دَرَجَةً . فَاسْتَكْثِرُوا مِنَ السُّجُودِ)).
فى الزوائد : إِسناد حديث عبادة ضعيف، لتدليس الوليد بن مسلم
٤٥٧
(٥٨ - سنن ابن ماجة - ١)

- كتاب إقامة الصلاة والسنة میها (٢٠٢ -٢٠٣) باب
(١٤٢٥ - ١٤٢٧) حديث
(٢٠٢) باب ما جاء فى أول ما يحاسب به العبد الصلاة
١٤٢٥ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ، وَتُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. قَلَا: ثنا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ،
عَنْ سُفْيَانَ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِزَيْدٍ، عَنْ أَسِ بْنِ حَكِيمِ الضَّبِىِّ؛ قَالَ: قَالَ لِ أَبُو هُرَّيْرَةَ:
إِذَا أَتَيْتَ أَهْلَ مِصْرِكَ فَأَخْبِرُهُمْ أَنِّى سَمِعْتُ رَسُولَ الهِّهِ يَقُولُ ((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَسَبُ بِهِ
الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، الصَّلَاةُ الْمَكْتُوَبَةُ. فَإِنْ أَهَا ، وَإِلَّا قِيلَ: انْظُرُوا هَلْ لَهُ مِنْ أَطَوُّعٍ؟
فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوّعٌ أُكْمِلَتِ الْفَرِضَةُ مِنْ تَطَوَّعِهِ. ثُمَّ يُفْعَلُ بِسَائِرِ الْأَعْمَالِ الْتَفْرُوضَةِ مِثْلُ
ذُلِكَ ».
١٤٢٦٠ - صّثنا أَعْمَدُ بْنُ سَعِيدِ الدَّارِمِىُّ. ثنا سُلَيْعَانُ بْنُ حَرْبٍ. ثنا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ،
عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ ◌َمِيمِ الدَّارِىِّ، عَنِ النَّبِىِّيٍَّ. ح وَحَدَّثَنَا
الْحُسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّحِ. منا عَنَّنُ. ثنا حَادٌ. أَنْبَأَنَا ◌ُعَيْدٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ؛ وَدَاوُدُ بْنُ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِىِّ، عَنِ النَّبِّحَلّم
قَالَ (( أَوَّلُ مَا يُحَسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ. فَإِنْ أَكْمَلَهَا كُتِبَتْ لَهُ نَِلَةٌ . فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ أَ كْمَلَهَا، قَالَ اللهُ سُبْحَانَهُ لِمَلَائِكَتِهِ: انْظُرُوا، هَلْ تَجِدُونَ لِعَبْدِى مِنْْ تَطَوَّعٍ؟
فَأَكْمِلُوا بِهِاَ مَا ضَيَّعَ مِنْ فَرِيضَتِهِ. ثُمَّ تُؤْخَذُ الْأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ ».
(٢٠٣) باب ما جاء فى صلاة النافلة حيث تصلى المكتوبة
١٤٢٧ - حدّثْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَة. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَجَّاجِ
ابْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النَِّّ لِّ قَالَ ((أَيَعْجِزُ أَحَدُ كُمْ،
إِذَا صَلَّى، أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأْخَّرَ، أَوْ عَنْ عِنِهِ، أَوْ عَنْ شِعَالِهِ » يْنِىِ السُّبْحَةَ.
٤٥٨

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٢٠٣-٢٠٤) باب (١٤٢٨ - ١٤٣٠) حديث
١٤٢٨ - حَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْتِى. منا قُتَيْبَةُ. ثنا ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءِ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بِهِ قَالَ ((لَا يُصَلّى الْإِمَامُ فِى مُقَِّهِ الَّذِىِ صَلَّى فِيهِ
الْمَكْتُوَبَةَ، حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ)) .
صَّثنا كَثِيرُ بْنُ عُنِيْدٍ الْخِمْصِىُّ. منا بَقِيَّةُ، عَنْ أَبِ عَبْدِ الرَّْنِ التِّىِّ، عَنْ عُثْمَانَ بِنِ
عَطَاءٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ النَّبِىِّ ◌ِلِ، نَحْوَهُ.
(٢٠٤) باب ما جاء فى توطين المطق فى المسجد يصلى فيه
١٤٢٩ - حَّثنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَنا وَكِيعٌ. مُ وَحَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ، بَكْرُ بْنُ
خَلَفٍ. ثُنا يَحْتِى بْنُ سَعِيدٍ. قَالَا: منا عَبْدُ الْحِيدِ بْنُ جَعْفَرِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ تَمِيمِ بْنِ مَحْمُودٍ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بِْ شِئْلِ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِعَ لْ عَنْ ◌َثَلَاثٍ: عَنْ تَقْرَةِ الْغُرَابِ، وَعَنْ
فَرْشَةِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوطِنَ الرَّجُلُ الْمَكَانَ الَّذِى يُصَلِّى فِيهِ كَمَا يُوطِنُ الْبَعِيرُ.
*
١٤٣٠ - صّثنا يَعْقُوبُ بْنُ مَُيْدِ بْنِ كَسِبٍ. ثنا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّْنِ الْمَخْزُومِىُّ،
عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِى عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ؛ أَنَّهُ كَانَ يَأْتِى إِلَى سُبْحَةِ الضُّحَى فَيَعِْهُ إِلَى
الْأَسْطُوَانَةِ، دُونَ الْمُصْحَفِ، فَيَصَلِّى قَرِيبًا مِنْهاَ. فَأَقُولُ لَهُ: أَلَا تُصَلّى هَاهُنَا؟ وَأَشِيرُ إِلَى بَعْض
نَوَاحِى الْمَسْجِدِ. فَيَقُولُ: إِنَّى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَّهِ يَتَحَرَّى هُذَا الْمُقَامَ.
١٤٢٩ - (عن نقرة الغراب ) أى تخفيف السجود، بحيث لا يمكث فيه إلا قدر وضع الغراب منقاره
فيما يريد أكله. (وعن فرشة السبع) الظاهر أنها بكسر الفاء ، للهيئة من الفرش . وضبطه شارح أبىدواد
بفتح الفاء وإسكان الراء . وهو أن يبسط ذراعيه فى السجود ، ولا يرفعهما عن الأرض . كما يفعله الذئب
( أن يوطن) أى أن يتخذ لنفسه من المسجد مكانا معينا، لا يصلى إلا فيه. كالبعير
والكلب وغيرهما .
لا يبرك من عطنه إلا فى مبرك قديم .
١٤٣٠ - (دون المصحف ) أى عند مصحف عثمان. (قريباً منها) أى من تلك الأسطوانة.
٤٥٩

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها
(٢٠٥) باب
(١٤٣١ - ١٤٣٢) حديث
(٢٠٥) باب ما جاء فى أبن توضع الفعل إذا خلعت فى الصلاة
١٤٣١ - مّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. مَنا يَحْبَىُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَنْجٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ السَّائِبِ؛ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِعَّهِ
صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ، ◌َعَلَ نَعْلَيْهِ عَنْ يَسَارِهِ.
١٤٣٢ - مّشْا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ حَبِيبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. قَلًا: ثنا عَبْدُ الرَّحْمن
الْمُحَارِبِىُّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِعَّهِ ((أَلْزِمْ نَعْلَيْكَ قَدَمَيْكَ. فَإِنْ خَلَمْتَهُمَ فَاجْعَلْهُمَا بَيْنَ رِجْلَيْكَ. وَلَا تَجْمَلْهُما
عَنْ يَمِنِكَ، وَلَا عَنْ يَمِينٍ صَاحِبِكَ، وَلَا وَرَاءِكَ، فَتُؤْذِىَ مَنْ خَلْفَكَ)).
فى الزوائد: روى أبو داود بعض هذا الحديث . وفى إسناده عبد الله بن سعيد، متفق على تضعيفه.
١٤٣٢ - (بين رجليك ) الفرجة التى بين الرجلين لا تسع التعلين عادة إلا بنوع حرج . فلعل المراد فى
محاذاة الرجلين ، أو عند الرجلين . أى قدامهما مما بين الإنسان ومحل السجود. إلا أن يقال: نعال العرب كانت
فى ذلك الوقت مما يمكن وضعها فى الفرجة التى بين الرجلين بلا حرج.
٤٦٠