Indexed OCR Text

Pages 301-320

٥- کتاب إقامة الصلاة والسنثقیها (٣٣-٣٤) باب
(٩٣٢ - ٩٣٥) حديث
٩٣٢ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. حَدَّثَنَا أَمْحَدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ وَافِدٍ. حَدََّ
إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَبٍ، عَنْ هِنْدٍ بِنْتِ الْحُرِثِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ؛ قَلَتْ: كَانَ
رَسُولُ اللهِّهِ إِذَا سَلَّمَ قَامَ النِّسَاءِ حِينَ يَقْضِى تَسْلِيمَهُ. ثُمَّ يَلْبَتُ فِى مَكَانِهِ يَسِيرًا قَبْلَ
أَنْ يَقُومَ.
(٣٤) ياب إذا حضرت الصلاة ووضع العشاء
٩٣٣ - مّثنا هِشَامُ بْنُ عَمّارٍ . تنا سُفْيَانُ بْنُ عُبَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِىِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ عِلِّ قَلَ ((إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ وَأُقِيَمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ».
* * *
٩٣٤ - حدّثَنْا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ. حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ مُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَ لَّهِ (( إِذَا وُضِعَ الْعَشَاءِ، وَأَقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ)).
قَالَ: فَتَعَشَّى ابْنُ هُعَرَ لَيْلَةٌ ، وَهُوَ يَسْمَعُ الْإِقَامَةَ .
٩٣٥ - مّثنا سَهْلُ بْ أَبِي سَمْلٍ. تنا سُفْيَانُ بْنُمَيْنَةَ. ح وَحَدَّثَنَعَلِّبْنُمِدٍ. ◌َنَا وَكِيمُ
◌َميعً عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَظِلْمِ قَالَ ((إِذَا حَضَرَ الْعَشَاءِ
وَأَقِيمَتِ الصَّلاَةُ، فَابْدَهُوا بِالْعَشَاءِ)) .
٩٣٢ - ( ثم يلبث) أى ليتبعه الرجال فى ذلك حتى تنصرف النساء إلى البيوت، فلا يحصل اجتماع
الطائفتين فى الطريق .
٩٣٣ - (إذا وضع العَشاء) العشاء، بفتح العين، فى الموضعين، طعام آخر النهار.
٣٠١

٥٠ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٣٥) باب
(٩٣٦ - ٩٣٩) حديث
(٣٥) باب الجماعة فى الليرة المطيرة
٩٣٦ - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنْا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ الَذَّاءِ،
عَنْ أَبِىِ الْعَلِيحِ؛ قَالَ: خَرَجْتُ فِ لَيْلَةٍ مَطِيرَةٍ. فَلَمَّا رَجَعْتُ اسْتَفْتَحْتُ. فَقَالَ أَبِى: مَنْ هُذَا؟
قَالَ: أَبُالْمَلِيحِ. قَالَ: لَقَدْ رَأَ يُنَ مَعَ رَسُولِ اللهِ ◌ّهِ يَوْمَ الْجِدَيِْيَةِ، وَأَصَابَتْنَ سَاءَ لَمْ تَبُلَّ
أَسَافِلَ نِالِاَ، فَدَى مُنَّادِى رَسُولِ اللهِنَ ◌ّهِ((صَلُّوا فِ رِكَلِكُمْ)).
#
٩٣٧ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُالصَّحِ. منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُوبَ، عَنْ نَافِعِ، عَنِ ابْنِ حُمَ
قَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِهِ يَُّدِى مُنَادِيهِ، فِى الَّيْلَةِ الْمَطِيرَةِ، أَوِ الَّيْلَةِ الْبَارِدَةِ ذَاتِ الرِّيحِ
((مَلُوا فِرَِلِكُمْ)).
٩٣٨ - مّثنا عَبْدُ الرَّمْنِ بْنُ عَبْدِالْوَهَّابِ. نا الضَّحَّاكُ بْنُ تَخْلَهٍ، عَنْ عَبّادِ بْنِ مَنْصُورِ،
قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءٍ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِّّ ◌ِِّ؛ أَنَّهُ قَالَ، فِ يَوْمٍ يُعَةٍ، يَوْمٍ مَطَّرٍ
((مَلُوافِ رِكَلِكُمْ)).
***
٩٣٩ - صّشْا أَحَدُ بْنُ عَبْدَةَ. ثنا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادِ الُّْهَِّّ. تنا ◌َصٌِ الْأَحْوَلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ الْحُرِثِ بْنِ نَوْفَلِ؛ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسِ أَمَرَ الْمُؤَّذِّنَ أَنْ يُؤَّذِّنَ يَوْمَ الْجُعَةِ. وَذَلِكَ يَوْمٌ مَطِيرٌ .
فَقَالَ: اللهُ أَكْبَرُ، اللهُ أَكْبَرُ ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّ اللهُ، أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. ثُمَّ قَالَ:
نَادٍ فِ النّاسِ فَلْيُصَلُوا فِى بُيُوتِمْ. فَقَالَ لَهُ النَّاسُ: مَا هَذَا الَّذِىِ صَنَّعْتَ؟ قَالَ: قَدْ فَعَلَ هُذَا
مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِى. تَأْمُرُ فِى أَنْ أُخْرِجَ النَّاسَ مِنْ بُيُوتِهِمْ فَأْتُوِى يَدُوسُونَ الطَِّ إلَى رُّكَبِهِمْ
٩٣٦ - (استفتحت) أى طلبت أن يفتحوا لى الباب. (سماء) أى مطر. (لم تبلّ أسافل نعالنا)
كناية عن قلة المطر .
٩٣٩ - (ثم قال ناد) أى موضع الحيملتين. (أخرج) فى بعض النسخ أحرج بالحاء المهملة، أى أوقعهم
فى الحرج . يريد أن الحرج مدفوع فى الدِّين. وفى حضورهم فى المطر حرج. فالأحسن إعلامهم بأن الحرج عنهم
مدفوع بمثل هذه المناداة . ولولا هذا الإعلام لحضروا .
٣٠٢

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٣٦) باب
(٩٤٠ - ٩٤٣) حديث
(٣٦) باب ما يستر المصلى
٩٤٠ - مَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ ثُمَيْرِ. ثُنَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ،
عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِهِ ؛ قَالَ: كُنَّا نُصَلَّى، وَالدَّوَابُّ ◌َمُرُّ بَيْنَ أَيْدِينَا. فَذُ كِرَ ذلِكَ
لِرَسُولِ اللهِعَ الهِ فَقَالَ ((مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ تَكُونُ بَيْنَ يَدَىْ أَحَدِّكُمْ، فَلَ يَضُرُهُ مَنْ مَرَّ
بَيْنَ يَدَيْهِ ».
٩٤١ - مَّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ. أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّئُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ
نَافِعٍ، عَنِ ابْنٍ ثُمَرَ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّعَلَّهِ تُخْرَجُ لَهُ حَرْبَةٌ فِ السَّفَرِ، فَيَنْصِبُهَ فَيُصَلَّى إِلَيْهاَ.
***
٩٤٢٠ - حَّمنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ.
حَدَّثَنِى سَعِيدُ بْنُ أَبِى سَعِيدٍ، عَنْ أَبِىَ سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّْنِ، عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: كَانَّ لِرَسُولِ
اللهِهِ حَصِيرٌ يُبْسَطُ بِالَّارِ وَيَحْتَجِرُهُ بِاللّيلِ، يُصَلَّى إِلَيْهِ.
*
*
٩٤٣ - حدّثْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِشْرٍ. تناَُيْدُ بْنُ الْأُسْوَدِ. ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَمَيَّةَ.
ح وَحَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدٍ. تنا سُفْيَانُ بْنُ مُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِ عَبْرِو بْنِ
◌ُمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ، عَنْ جَدِّهِ حُرَيْتِ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّ ◌َِّ قَالَ
((إِذَا صَلَّى أَحُدُ كُمْ فَلْيَجْعَلْ تِلْقَاءِ وَجْهِهِ شَيْئًا. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْصِبْ عَصَا. فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيَغُطَ
خَطَّا. ثُمَّ لَا يَضُرُّهُ مَا مَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)).
٩٤٠ - (مؤخرة الرحل ) الخشبة التى يستند إليها راكب البعير.
٩٤١٠ - ( حربة) دون الرمح ، عريضة الفصل.
٩٤٢ - (يحتجره) أى يتخذه كالحجرة .
٣٠٣

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٣٧) باب
(٩٤٤ = ٩٤٦) حديث
(٣٧) باب المرور بين يدى المصلى
٩٤٤ - مّثنا هِشَامُ بْنُ عَّارِ. منا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَالِمٍ أَبِ النَّضْرِ، عَنْ بُشْرِ
ابْنِ سَعِيدٍ؛ قَالَ: أَرْسَلُونِى إِلَى زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ أَسْأَلُهُ عَنِ الْمُرُورِ بَيْنَ يَدَىِ الْمُصَلَّى. فَأَخْبَرَفِى
عَنِ النَِّّ عَ لِّ قَلَ ((لَأَنْ يَقُومَ أَرْبِيْنَ، خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ)).
قَلَ سُفْيَانُ: فَلَا أَدْرِى أَزْبِيْنَ سَنَةً، أَوْ شَهْرًا، أَوْ صَبَاحًا، أَوْ سَاعَةً.
٠٠٠
٩٤٥ - مَّثَنْا عَلِىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ. ثَنا وَكِيعٌ. تنا سُفْيَانُ، عَنْ سَالٍِ أَبِى النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ
ابْنِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ أَرْضَلَ إِلَى أَبِىِ جُهَيْمِ الْأَنْصَارِىِّ يَسْأَلُهُ: مَا سَمِعْتَ مِنَ النَِّّ ◌َّ
فِ الرَّجُلِ يُرَّ بَيْنَ يَدَيِ الرَّجُلِ وَهُوَ يُصَلّى؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ النَِّّعَّهِ يَقُولٌ (لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُ كُمْ
مَالَهُ أَنْ يُرَّ بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ وَهُوَ يُصَلِّى، كَانَ لَأَنْ يَقِفَ أَرْ بِينَ)). قَالَ: لَا أَدْرِى أَرْبِعِينَ عَامًا،
أَوْ أَرْ بِينَ شَهْرًا، أَوْ أَرْبَعِينَ يَوْمًا ((خَيْرٌلَهُ مِنْ ذَلِكَ)).
٩٤٦ - حدّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ. مَا وَكِيعٌ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بنِ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْ
مَوْهِبٍ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ النَِّّ ◌َّهِ((لَوْ يَعْلَمُ أَحَدُ كُمْ مَالَهُ فِى أَنْ يُرَّ
"بَيْنَ يَدَىْ أَخِيهِ، مُعْتَرِضَا فِ الصَّلَاةِ. كَنَ لَأَنْ يَقِيمَ مِائَةَ مَامٍ خَيْرٌ لَهُ مِنَ الَّطْوَةِ الَّتِىِ خَطَاهَا)».
فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن عم عبيد الله بن عبد الرحمن، اسمه عبيد الله بن عبد الله، قال أحمدبن حنبل:
أحاديثه منا كير . ولكن ابن حبان خصّ ضعف أحاديثه بما إذا روى عنه ابنه .
٩٤٤ - (لأن يقوم) بفتح اللام الداخلة على المبتدأ ، وهو مبتدأ خبره خير مثل أن تصوموا خير لكم ،
أى تعب الوقوف فى محله خير من إثم المرور .
٩٤٦ - (ماله) أى من الإثم. (أن يمر) أى بسبب المرور .. (كان) أى الشأن.
٣٠٤

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٣٨) باب
(٩٤٧ - ٩٥٠) حديث
(٣٨) باب ما يقطع الصلاة
-
٩٤٧ - صّشْا هِشَامُ بْنُ عَمَّارِ . ثنا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّفِلهِ يُّصَلَّى بِعَرَفَةَ. لَنْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَى أَثَنٍ. فَرَرْنَ عَ
بَعْضِ الصَّفِّ. فَتَزَلْنَ عَنْهَا وَتَرَكْنَاهَا. ثُمَّ دَخَلْنَا فِىِ الصَّفِ.
* :
٩٤٨ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا وَكِيعُ، عَنْ أَسَامَةَ بِْ زَيْدٍ، عَنْ تُمَّدِ بْنِ
قَيْسٍ، هُوَ قَصُّ ◌ُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَمِّ سَلَمَةَ؛ فَلَتْ: كَانَ النَِّىُّ عَِّ يُّصَلِّى
فِى حُجْرَةٍ أُمِّ سَلَمَةَ. فَرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ، أَوْ تُمَرُ بْنُ أَبِى سَلَمَةَ. فَقَلَ بِيَدِهِ. فَرَجَعَ .
فَرَّتْ زَيْتَبُ بِنْتُ أُمَّ سَلَمَةَ. فَقَلَ بِيَدِهِ هُكَذَا. فَمَضَتْ. فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللهِ عِلِّ قَالَ
((هُنَّ أَغْلَبُ)).
فى الزوائد: فى إسناده ضعف. ووقع فى بعض النسخ عن أمه بدل عن أبيه . وكلاهما لا يعرف.
* :
*
٩٤٩ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادِ الْبَاهِىُّ. منا يَحْسَى بْنُ سَعِيدٍ. منا شُعْبَةُ. منا قَتَادَةُ.
ثنا جَابِرُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَِِّّلّهِ قَالَ ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ، وَالْمَرْأَّةُ
الْخَائِضُ)).
٩٥٠ - مّثنا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، أَبُو طَالِبٍ. منا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ. منا أَبِىِ، عُنْ قَدَةً،
عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْقَىُ، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّبِّهِ؛ قَالَ: (( يَقْطَعُ
(باب ما يقطع الصلاة) أى يقطع مرورُه الصلاةَ
٩٤٧ - ( على أتان) مى الأنثى من الحمير .
٩٤٨ - ( من أغلب) أى النساء أغلب فى المخالفة والمعصية. فلذلك امتنع الغلام من المرور ومضت الجارية.
٩٤٩ - (والمرأة الحائض) يحتمل أن المراد بالغة سن الحيض. أى البالغة. وعلى هذا فالصغيرة لا تقطع.
٣٠٥
(٣٩ - سنن ابن ماجة - ١)

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیھا (٣٨-٣٩) باب
(٩٥٠ - ٩٥٣) حديث
الصَّلاَةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالْحِمَارُ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح . فقد احتج البخارىّ بجميع رواته .
***
٩٥١ - مَّثنا ◌َميلُ بْنُ الْحَسَنِ. منا عَبْدُ الْأَعْلَىّ. تنا سَعِيدٌ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْسَنِ،
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُغَفْلِ، عَنِ النَّبِىَِّةِِّ قَالَ ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ وَالِحِمَارُ)).
فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن جميل بن الحسن كذّبه بعضهم ووثقه آخرون ..
*
٩٥٢ - حدّثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. منا تُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. منا شُعْبَةُ، عَنْ ◌َُيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ
عَبْدِاللهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِذَرٍّ، عَنِ النِّّبِّهِ قَالَ ((يَقْطَعُ الصَّلَاةَ، إِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَىِ
الرَّجُلِ مِثْلُ مُؤْخِرَةِ الرَّحْلِ، الْمَرْأَةُ وَالْحِمَارُ وَالْكَلْبُ الْأُسْوَدُ)).
قَالَ، قُلْتُ: مَا بَالُ الْأَسْوَدِ مِنَ الْأَخَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِهِ كَمَا سَأَلْتَنِى، فَقَالَ
((الْكَلْبُ الْأَسْوَدُ شَيْطَانٌ)).
(٣٩) باب ادراً ما استطعت
٩٥٣ - صَّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. أَنْبَأَنَّادُ بْنُ زَيْدٍ. ثنا يَحْسَىُ، أَبُ الْمُعَلَّى، عَنِ الْحَسَنِ
الْعُرَّبِيِّ؛ قَالَ: ذُكِرَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ، مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ. فَذَ كَرُوا الْكَلْبَ وَالْحِمَارَ وَالْمَرْأَةَ.
فَقَالَ: مَا تَقُولُونَ فِ الْجَدْىِ؟ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَ لَهِ كَانَ يُصَلّى يَوْمًا. فَذَهَبَ جَدْىٌ يُحُرُّ بَيْنَ
يَدَيْهِ. فَبَدَرَهُ رَسُولُ الهِ بَلَّهِ الْقِبْلَةَ.
فى الزوائد : إسناده صحيح، إلا أنه منقطع .
٩٥٣ - (الجدى) من أولاد المعز، ما بلغ ستة أشهر أو سبعة. ذكرا كان أو أنثى (فبادره القبلة)
أى سبقه إلى جهة القبلة لمنعه من المروربين يديه ، بتضييق الطريق عليه .
٣٠٦

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (٣٩-٤٠) باب
(٩٥٤ - ٩٥٧) حديث
٩٥٤ - حدّثَنْا أَبُوْ كُرَيْبٍ. ثَنَا أَبِو ◌َالِ الْأَمْرُ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ،
عَنْ عَبْدِ الرَّحْنِ بْنِ أَبِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ((إِذَا صَلَّى أَحَدُ كُمْ
فَلْيُصَلِّ إِلَى سُتْرَةٍ. وَلْيَدْنُ مِنْهاَ. وَلَا يَدَعْ أَحَدًا يُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ . فَإِنْ جَاء أَحَدٌ يُرَّ، فَلْيُقَاتِلْهُ .
فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ » .
**
*
٩٥٥ - صّثْا مُرُونَ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَالُ، وَالْسَنُ بْنُ دَاوُدَ الْمُنْكَدِرِىُّ؛ ◌َلًا:
◌َا ابْنُ أَبِىِ فُدَيْكٍ، عَنِ الضَّخَّاكِ بْنِ مُثْمَانَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ يَسَارٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُمَرَ؛ أَنَّ
رَسُولَ اللهِيَ الِ قَالَ (( إِذَا كَانَ أَحَدُ كُمْ يُصَلَّى، فَلَا يَدَعْ أَحَدًا يُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ. فَإِنْ أَبِى فَلْيُقَاتِلْهُ.
فَإِنَّ مَعَهُ الْقَرِينَ ».
وَقَالَ الْمُنْكَدِرِىُّ: فَإِنَّ مَعَهُ الْعُزَّى.
(٤٠) باب من صلى وبينه وبين القبلة شىء
٩٥٦ - حَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. مَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِىِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
مَائِشَةَ؛ أَنَّ الََِّّ لِ كَانَ يُصَلّى مِنَ الَّيْلِ، وَأَنَا مُعْتَرِضَةٌ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ، كَاغْتِرَاضٍ
الْجِنَازَةِ)) .
٩٥٧ - مّثنْا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ قَالَ: مَنا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ. منا خَالِدٌ
٩٥٤ - ( فليقاتله) حملوه على أشد الدفع. (فإنه شيطان) أى مطيح له فيما يفعل من المرور .
٩٥٥ - ( فإن معه القرين) أى الشيطان الحامل على هذا الفعل.
٩٥٦ - (كاعتراض الجنازة) أى بين المصلّى والقبلة.
٣٠٧

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (٤٠-٤١) باب
(٩٥٧ - ٩٦١) حديث
الِْذَّاءِ، عَنْ أَبِى فِلَابَةَ، عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ أَبِى سَلَمَةَ، عَنْ أُمُّهَا؛ قَالَتْ: كَانَ فِرَاقُهاَ بِعِيَالِ
مَسْجَدٍ رَسُولِ اللهِ عَلِ.
٩٥٨ - حدّثنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنِ الشَّيْبَانِىِ، عَنْ عَبْدِاللهِ
ابْنِ شَدَّادِ؛ قَالَ: حَدَّ ثْنِى مَيْعُونَةُ، زَوْجُ النَِّّبِّهِ، قَتْ: كَانَ النَّبِىُّ ◌َِّ يُصَلَّى وَأَنَا بِحِذَائِهِ.
وَرُبَّا أَصَاَ بِ ثَوْيُهُ إِذَا سَجَدَ .
٩٥٩ - حّشْا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ. تنا زَيْدُ بْنُ الْبَابٍ. حَدَّثَنِى أَبُو الْمِقْدَامِ، عَنْ مُحمَّدٍ
ابْنِ كَعْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: نَعَى رَسُولُ اللهِ عَّهِ أَنْ يُصَلَّى خَلْفَ الْمُتَحَدِّثِ وَالنَّامِ.
(٤١) باب النهى أن يسبق الإمام بالركوع والسجود
٩٦٠ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِشَيْبَةَ. مَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِ صَالِحِ،
عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: كَانَ النَّبِىُّمَِلّهِ يُعَلِّمُنَا أَنْ لَا نُبَدِرَ الْإِمَامَ بِالرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ . وَإِذَا
كَبَّرَ فَكَبِّرُوا. وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا .
٩٦١ - حدّثَنْا ◌َُيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ؛ قَالَا: ثنا ◌َّادُ بْنُ زَيْدِ. ثنا مُحُمَّدُ
ابْنُ زِيَدٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِهِ(( أَلَا يَخْشَى الَّذِى يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ
أَنْ يُحَوِّلَ اللهُ رَأْسَهُ رَأْسَ ◌ِمَارٍ؟)) .
***
٩٥٧ - ( بحيال مسجد) ضبط بفتح الجيم على القياس. لأن المراد محل السجود، لا المسجد المتعارف.
لكن ضبطه القسطلانىّ فى شرح البخارىّ بكسر الجيم كما هو المتعارف فى المسجد المعروف. وهو المسموع.
لكن صرّح بعضٌ بأنه إذا أريد محل السجود، يفتح على القياس.
٩٦٠ - ( أن لا نبادر) بأن لا نسبق الإمام .
٩٦١ - (ألا يخشى) أى فاعل هذا الفعل أن تلحقه هذه العقوبة. فقه أن يخشى هذه العقوبة، ولا
يحسن منه ترك الخشية. ولإفادة هذا المعنى أدخل حرف الاستفهام الإنكارىّ على عدم الخشية.
٣٠٨

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (٤١-٤٢) باب
(٩٦٢ - ٩٦٤) حديث
٩٦٣ - حدّثَنْا مُحمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُخَيْرٍ. منا أَبُو بَدْرٍ، شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ زِيادِ
ابْنِ خَيْئَةَ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنْ دَارٍِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ يُرْدَةَ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ، مَنْ أَبِ مُوسَى
قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِعَظِلّهِ((إِنِّى قَدْ بَدَّنْتُ. فَإِذَا رَكَمْتُ فَرْ كَمُوا. وَإِذَا رَفَمْتُ فَارْفَعُوا. وَإِذَا
سَجَدْتُ فَاسْجُدُوا. وَلَا أُلْفِيَنَّ رَجُلًا يَسْبِقُنِى إِلَى الرُّكُوعِ، وَلَا إِلَى السُّجُودِ)).
فى الزوائد: فى إسناده مقال. لأن دارماً قال فيه الذهبيّ: مجهول. وذكره ابن حبان فى الثقات.
٩٦٣ - مَّثَنْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَمْلَانَ. ح وَحَدَّثَنَا أَبُ بِثْرِ، بَكْرُ
ابْنُ خَلَفٍ. ثُمَا يَحْسَيُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْسَى بْنِ حَّانَ، عَنِ ابْنِمُبْرِيزٍ،
عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِ سُفْيَانَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ(( لَا تُبَدِرُونِى بِالزَّكُوعِ وَلَا بِالسُّجُودِ.
فَهْمَا أَسْكُمْ بِهِ إِذَا رَ كَمْتُ، تُدْرِكُوْنِىِ بِ إِذَا رَقَمْتُ . وَمَهْا أَسْفِكُمْ بِهِ إِذَا سَجَدْتُ ،
تُدْرِكُونِى بِهِ إِذَا رَفَعْتُ. إِّى قَدْ بَدَّنْتُ)).
(٤٢) باب ما يكره فى الصلاة
٩٦٤ - حدّثَنْا عَبْدُالرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِىُّ. تنا ابْنُ فُدَيْكٍ. بنا هُرُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ
ابْنِ الْهُدَيْرِ التَِّىُّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ الهِعَ لَهِ قَالَ((إِنَّ مِنَ الْجِفَاءِ
٩٦٢ - (إنى قد بدّنت) قيل بالتشديد، أى كبرت . وأما بالتخفيف مع ضم الدال فلا يناسب لكونه
من البدانة ، بمعنى كثرة اللحم .
٩٦٣ - ( لا تبادرونی) أى لا تسبقونى فى ركوع ولا سجود بأن تشرعوا فيهما قبل أن أشرع. بل
تأخرواعنى فيهما . بأن تشر عوافيهما بعد أن أشرع. ولا تخافوا فى ذلك أن ينتقص قدر ركوعكم عن قدر ركوعى.
(فيهما أسبقكم به) أى أيّ قدر أسبقكم به، إذا شرعت فى الركوع قبل شروعكم فى الركوع فإنكم تدركونى
بذلك القدر . وكذا إذا رفعت قبل أن ترفعوا. (إنى قد بدنت) تعليل لإدراك ذلك القدر بأنه قدر يسير
بواسطة أنه قد بدّن . فلا تُسبقوا إلا بقدر يسير .
٣٠٩

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٤٢) باب
(٩٦٤ - ٩٦٨) حديث
أَنْ يُكْثِرَ الرَّجُلُ مَسْحَ جَبْهَتِهِ، قَبْلَ الْفَرَاغِ مِنْ صَلَائِهِ » .
فى الزوائد : اتفقوا على ضعف هرون .
٩٦٥ - مّثنا يَحْيَ بْنُ حَكِيمٍ. نا أَبُو قُتَّيْمَةَ. ما يُونُسُ بْنُ أَبِى إِسْحَاقَ، وَإِسْرَائِيلُ
ابْنُ يُؤنُسَ، عَنْ أَبِ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحُرِثِ، عَنْ عَلِّ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعِلْمِ قَالَ ((لَا تُقِّعْ
أَصَابِعَكَ وَأَنْتَ فِىِ الصَّلَاةِ)).
فى الزوائد: فى السند الحارث الأعور ، وهو ضعيف .
**
٩٦٦ - صّثْا أَبُو سَعِيدٍ، سُفْيَانُ بْنُ زِيَادِ الْمُؤَدِّبُ. بنا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنِ الْحَسَنِ
ابْن ذَكْوَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: نَعِى رَسُولُ اللهِ فَّهِ أَنْ يُغَطِّىَ الرَّجُلُ فَهُ
فِىِ الصَّلاةِ.
٩٦٧ - مَّثَنْا عَلْقَمَةُ بْنُ عَمْرِ و الدَّارِيُّ. تنا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَّاشٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْلَانَ،
عَنْ أَبِ سَعِيدٍ الْعَقْبُرِيِّ، عَنْ كَمْبِ بْنِ مُجْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَّهِ رَأَى رَجُلًا قَدْ شَبَّكَ
أَصَابِعَهُ فِىِ الصَّلَاةِ. فَفَرَّجَ رَسُولُ اللهِّهِ بَيْنَ أَصَابِهِ.
٩٦٨ - حّثنا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّحِ. أَنْبَأَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاتٍ، عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِىِّ،
فَلْيَضَعْ يَدَهُ عَلَى فِيهِ.
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِعَظِلّهِ قَالَ ((إِذَا تَشَاءِبَ أَحَدٌ
وَلَا يَعْوى. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَضْحَكُ مِنْهُ)).
فى الزوائد: فى إسناده عبد الله بن سعيد ، اتفقوا على ضعفه .
***
٩٦٥ - (لا تفقّع) بمعنى غمز مفاصل الأصابع حتى تصوّت.
٩٦٦ - (أن يغطى الرجل فاه) أى يربط فمه بطرف العمامة. وكان ذلك من دأب العرب، فنهوا عن ذلك.
٩٦٧ - (شبّك) من التشبيك، أى أدخل بعضها فى بعض. (فرّج) من التفريح أى فرقها بإزالة
التشبيك عنها .
٩٦٨ - ( لا يعوى) أى يصيح .
٣١٠

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (٤٢-٤٣) باب
(٩٦٩ - ٩٧١) حديث
٩٦٩ - صّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِىِ شَيْبَةَ. مَنا الْفَضْلُ بْنُ دُ كَيْنٍ، عَنْ شَرِيكٍ، عَنْ أَبِى
الْيَقْطَانِ، عَنْ عَدِىِّ بْنِ ثَبِتٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِّ فَ لِّ قَالَ (( الْبُزَاقُ وَالْمُخَاطُ
وَالْخَيْضُ وَالنُّعَسُ فِ الصَّلَاةِ، مِنَ الشَّيْطَانِ)).
فى الزوائد: فى إسناده أبو اليقظان، واسمه عثمان بن عمير ، أجمعوا على ضعفه.
(٤٣) باب من أممَّ قوماً وهم لهادهون
٩٧٠ - حدّثنا أَبُو كُرَيْبٍ. ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَنَ. وَجَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنِ الْإِفْرِيِقِىِّ،
عَنْ عِمَْانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِ و؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ(( ثَلَاثَةٌ لَا تَقْبَالُ لَهُمْ صَلَاةٌ:
الرَّجُلُ يَوْمُ الْقَوْمَ وَهُمْ لَهُ كَرِمُونَ. وَالرَّجُلُ لَا يَأْتِىِ الصَّلاَةَ إِلَّ دِبَارًا (َيْنِى بَعْدَ مَا يَفُوتُهُ
الْوَقْتُ). وَمَنِ اعْتَبَدَ مُحَرَّرًا ».
٩٧١ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ مُمَرَ بْنِ حَيَّاجٍ. منا يَحِْ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمنِ الْأَرْحَبِىُّ. تَنَا عُبَيْدَةُ
ابْنُ الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِ بِنِ الْوَلِيدِ، عَنِ الْمِنْهَلِ بْنِ عَمْو، عَنْ سَعِيدِ بِْ بُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ رَسُولِ اللهِعَ لِّ قَالَ ((ثَلَاثَةٌ لَا تَرْتَفِعُ صَلَاتُهُمْ فَوْقَ رُءُوسِهِمْ شِبْرًا: رَجُلٌ أَمَّ قَوْمًا وَهُمْ
لَهُ كَرِمُونَ. وَامْرَأَةٌ بَأَتَتْ وَزَوْجُهَا عَلَيْهاَ سَاخِطٌ وَأُخَوَانٌ مُتَصَارِمَانِ)).
فى الزوائد: إسناده صحيح ورجاله ثقات.
٩٧٠ - (إلادبارا) أى بعد ما يفوت وقتها. وقيل: هو أن يتخذه عادة حتى يكون حضوره للصلاة
بعد فراغ الناس وانصرافهم عنها. (ومن اعتبد محررا) الاعتباد كالاستعباد. وهو اتخاذ الشخص عبدا.
ومحررا أى مُعْتَقاً. أى اتخذه عبداً إما بكتمان العتق عنه، أو بالقهر والغلبة بأن يستخدمه كرهاً بعد العتق.
٩٧١ - ( متصارمان ) أى متقاطعان.
٣١١

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (٤٤-٤٥) باب
(٩٧٢ - ٩٧٦) حديث
(٤٤) باب الاثنان جماعة
٩٧٢ - صَّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ . تنا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدَّهِ عَمْرِو بْنِ جَرَادٍ،
عَنْ أَبِ مُوسَى الْأَشْعَرِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ((اثْنَانِ، فَمَا فَوْفَهُمَا، بَاعَةٌ)).
فى الزوائد : الربيع وولده بدر ضعيفان.
***
٩٧٣ - حَّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَلِكِ بْنِ أَبِ الشَّوَارِبِ. ◌َّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ. تنا عَاصِمٍّ
عَنِ الشّعْبِىِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ؛ قَالَ: بِتُّ عِنْدَ خَلِى مَيْعُونَةَ. فَقَامَ النَِّ ◌ّهِ يُّصَلِى مِنَ الَّيْلِ.
فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ. فَأَخَذَ بِيَدِى فَأَقَمَنِى عَنْ عِينِهِ.
٩٧٤ - مّثنا بَكْرُ بْنُ خَلَفٍ، أَبُو بِثِرٍ. نا أَبُو بَكْرِ الْنَفِىُّ. نا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ.
منا شُرَحْبِيلُ ؛ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَ لَهِ يُصَلَّى الْمَغْرِبَ،
◌ِغَثْتُ فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ، فَقَمَنِ عَنْ يَمِينِهِ.
فى الزوائد: فى إسناده شرحبيل، ضعيف. ضعّفه غير واحد بل اتهمه بعضهم بالكذب. لكن ذكره
ابن حبان فى الثقات . وأخرج هو وابن خزيمة فى صحيحيهما هذا الحديث من طريق شرحبيل .
*
٩٧٥ - حَّشْا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ. ثنا أَبِى. مِنا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَرِ، عَنْ مُوسى
ابْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَنَسٍ ؛ قَالَ: صَّى رَسُولُ اللهِعَلَّهِ بِامْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ، وَبِ. فَأَفَتِى عَنْ عِهِ
وَصَلَّتِ الْمَرْأَةُ خَلْفَنَا.
(٤٥) باب من يستحب أن يلى الإمام
٩٧٦ - حَّثَنْا ◌ُمَّدُ بْنُ الصَّحِ. أَنْبَأْنَ سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ تُمَارَةَ بْ
عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِ مَعْمَرِ، عَنْ أَبِى مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ؛ قَلَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِلِّ ◌َمْسَحُ مَّنَا كِيْنَا
٩٧٦٠ - (يمسح منا كبنا) جمع منكب وهو ما بين الكتف والعنق . أى يمسحهما ليعلم به تسوية الصف.
٣١٢

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفيها ( ٤٥-٤٦) باب
(٩٧٦ - ٩٨٠ ) حديث
لِيَلِيَنِى مِنْكُمْ أُولُوا الْأَحْلَامِ وَالنُّغَى.
فِ الصَّلَاةِ وَيَقُولُ ((لَا تَخْتَلِفُوا، فَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ.
مُّالّذِينَ يُونَهُمْ. ثُمَّالّذِينَ يُونَهُمْ)) .
٩٧٧ - مّثنا نَصْرُ بْنُ عَلِّ الْجَهْضَِىُّ. ◌َنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ. ثنا ◌ُيْدٌ، عَنْ أَنَسٍ؛ قَالَ:
كَانَ رَسُولُ اللهِعَِّهِ يُحِبُ أَنْ يَلِيَهُ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، لِيَأْخُذُوا عَنْهُ.
فى الزوائد: رجال إِسناده ثقات .
٩٧٨ - مّثنْا أَبُو كُرَيْبٍ. ثُنا ابْنُ أَبِىِ زَائِدَةَ، عَنْ أَبِى الْأَشْهَبِ، عَنْ أَبِی نَضْرَةَ، عَنْ
أَبِ سَعِيدٍ؛ أَنَّ رَسُولَاللهِعَ لَّهِ رَأَى فِى أَصْمَابِهِ تَأَخُرًا. فَقَلَ((تَقَدّمُوا فَأْتُوا بِ. وَلْيَأْتَمْ بِكُمْ
مَنْ بَعْدَكُمْ. لَا يَزَالُ قَوْمٌ يَأْخْرُونَ خَّى يُؤَخِّرَهُمُ اللهُ)).
(٤٦) باب من أمور بالإمامة
٩٧٩ - حَّثَنْا بِشْرُ بْنُ هِلَالِ الصَّوَّفُ. ◌َما يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ خَالِدِ الْهَذَّاءِ، عَنْ
أَبِى ◌ِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الْحُوَيْرِثِ؛ قَالَ: أَتَيْتُ النَّىَّ بِّهِ أَنَا وَصَاحِبٌ لِ. فَلَمَّا أُرَدْنَا
الإِنْصِرَافَ قَالَ لَنَ ((إِذَا حَضَرَتِ الصَّلاَةُ فَأَذِّنَا وَأَفِيَا. وَلْيَوْمَّكُمَا أَ كْبَرُ كُماً)).
ـ،
***
٩٨٠ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. ثنا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ رَاءِ؛
قَالَ: سَمِعْتُ أَوْسَ بْنَ ضَمْعَجِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَسْعُودٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَّه(( يَوْمُ الْقَوْمَ
(لا تختلفوا) بالتقدم والتأخر. (فتختلف) بالنصب على أنه جواب النهى. أى اختلاف الصفوف
سبب لاختلاف القلوب. (ليليتى) بكسر اللامين وتشديد النون على التأكيد. والوَلْىُ القرب والدنوّ. والمراد
بيان ترتيب القيام فى الصفوف. (أولوا الأحلام) ذوو العقول الراجحة. واحدها حلم بالكسر. لأن العقل
الراجح يتسبب الحلم والأناة والتثبت فى الأمور. و (النهى) جمع نُمية، بمعنى العقل. لأنه ينهى صاحبه عن القبيح.
( ثم الذين يلونهم) أى يقربون منهم فى هذا الوصف. قيل هم المراهقون، ثم الصبيان المميزون، ثم النساء.
٩٧٧ - (والأنصار) أى الكبار وأهل الفضل . لا الأعراب وأمثالهم من الصغار.
٣١٣
(٤٠ - سنن ابن ماجة - ١)

(٩٨٠ - ٩٨٣) حديث
٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (٤٦-٤٧) باب
أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ. فَإِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءِ، فَلْيُؤْمَّهُمْ أَقْدَمُهُمْ مِجْرَةً فَإِنْ كَانَتِ الْمِجْرَةُ
سَوَاءٍ، فَلْيْؤُمَّهُمْ أَكْبَرُهُمْ سِنَّا. وَلَا يُؤَّمَّ الرَّجُلُ فِى أَهْلِ وَلَا فِ سُلْطَانِهِ، وَلَا يُحْلَسْ عَلَى
تَكْرِمَتِهِ فِى بَيْتِهِ ، إلّا بِإِذْنٍ، أَوْ بِإِذْنِهِ ».
(٤٧) باب ما يجب على الإمام
٩٨١ - صّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ. نا عَبْدُ الحِيدِ بْنُ سُلَيْمَانَ،
أَخُوْ فُلَيْحِ. ثَنا أَبُو ◌َزِمٍ؛ قَالَ: كَانَ سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِىُّ يُقَدْمُ فِتْيَانَ قَوْمِهِ، يُصَلُونَ بِهِمْ.
فَقِيلَ لَهُ: تَفْعَلُ، وَلَكَ مِنَ الْقِدَمِ مَالَكَ؟ قَالَ: إِنّى ◌َمِعْتُ رَسُولَاللهِّهِ يَقُولُ ((الْإِمَامُ ضَّامِنٌ:
فَإِنْ أَحْسَنَ ، فَلَهُ وَلَهُمْ. وَإِنْ أَسَاءِ، يَعْنِى، فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ)).
فى الزوائد : فى إسناده عبد الحميد ، اتفقوا على ضعفه .
#
٩٨٢ - مَّثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. نا وَكِيعٌ، عَنْ أُمِّ غُرَابٍ، عَنِ امْرَأَةٍ ◌ُقَالُ لَهَا
عَقِيلَةُ، عَنْ سَلَامَةَ بِنْتِ الْحُرِّ، أُخْتِ خَرَشَةَ؛ قَلَتْ: سَمِمْتُ النَِّيََّّهِ يَقُولُ ((يَأْتِى عَلَى
النَّاسِ زَمَانٌ يَقُومُونَ سَاعَةً، لَا يَجِدُونَ إِمَامَا يُصَلَّى بِهِمْ)).
*
٩٨٣ - حّثنا ◌ُخْرِزُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِىّ. تنا ابْنُ أَبِ حَزِمٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّْنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ،
عَنْ أَبِى عَلِىِّ الْهَمْدَانِىِّ؛ أَنَّهُ خَرَجَ فِى سَفِينَةٍ، فِيهَا عُقْبَةُ بْنُ عَامِرِ الْهَنِىُّ. ◌َانَتْ صَلَاةٌ
٩٨٠ - ( أقرؤهم لكتاب الله) أى أكثرهم قرآنا وأجودهم قراءة.
( تکرمته) الموضع المعدّ لجلوس الرجل فى بيته . خص به إ کراما له .
٩٨١ - ( فتيان قومه) أى شبابهم (من القدم) أى فى الإسلام.
٩٨٢ - ( يقومون ساعة) أى يتدافعون فى الإمامة ، فيدفع كل منهم الإمامة عن نفسه إلى غيره ، أو يدفع
كل منهم الإمامة عن غيره إلى نفسه. فيحصل ، بذلك ، النزاعُ. فيؤدى ذلك إلى عدم الإمام. والمعنى الأول أوفق.
للترجمة .
٣١٤

(٩٨٣ -٩٨٦) حديث
٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها (٤٧-٤٨ ) باب
مِنَ الصَّلَوَاتِ. فَأَمَرْ نَاهُ أَنْ يَؤُمَّنَا. وَقُلْنَا لَهُ: إِنَّكَ أَحَقُّنَا بِذُلِكَ. أَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِالـ
فَأَبِى، فَقَالَ: إِنَّى سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِنَّهِ يَقُولُ ((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ، فَالصَّلاَةُ لَهُ وَلَهُمْ.
وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذُلِكَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ ، وَلَا عَلَيْهِمْ)).
(٤٨) باب من أمَّ قوماً فلتخفف
٩٨٤ - حَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِالهِ بِيِ ثُمَيْرٍ. تنا أَبِىِ. منا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ أَبِ مَسْعُودٍ؛
قَالَ: أَتَى النِّيَّ فِِّ رَجُلٌ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ! إِنِّى لَأَ تَأَخَّرُ فِ صَلَاةِ الْغَدَاةِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ،
لِمَاَ يُطِيلُ بِنَا فِيهاَ. قَالَ، فَمَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِلِّ قَطُّ فِى مَوْعِظَةٍ أَشَدَّ غَضَبًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ.
(َيَُّ النَّاسُ! إِنَّ مِنْكُمْ مُتَفِّرِينَ. فَأَيْكُمْ مَا صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُجَوِّزْ. فَإِنْ فِيهِمُ الضَّعِيفَ
وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ)).
٩٨٥ - حّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، وَُمْيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ؛ قَالَا: ثنا حَادُ بْنُ زَيْدِ. أَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ
ابْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ أَسِ بْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِعَ لِّ يُوجِزُ وَيْمُ الصَّلاةَ.
***
٩٨٦ - حدّثَنْا مُحُمَّدُ بْنُ رُمِْ. أَنْبَأَنَا اللَّيْتُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ أَبِىِ الأُّبَيْرِ، عَنْ بَايِرٍ؛ قَالَ:
صَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلِ الْأَنْصَارِىُّ بِأَعْمَابِهِ صَلَاةَ الْمِشَاءِ فَطَوَّلَ عَلَيْهِمْ فَنْصَرَفَ رَجُلٌ مِنَّا، فَصَلَّى.
فَأُخْبَرَ مُعَاذٌ عَنْهُ. فَقَالَ: إِنَّهُ مُنَافِقٌ. فَلَمَّا بَلَغَ ذُلِتَ الرَّجُلَ، دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللهِعَظِلّهِ، فَأَخْبَرَهُ
مَا قَالَ لَهُ مُعَاذٌ. فَقَالَ النَِّىُّ فَةِّهِ((أَثُرِيدُ أَنْ تَكُونَ فَتَّانًا يَا مُعَاذُ؟ إِذَا صَلَّيْتَ بِالنَّاسِ فَاقْرَأُ
بِالشّمْسِ وَضُحَاهَا، وَسَبِّيعِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَاقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ)).
*
٩٨٤ - ( إنى لأتأخر فى صلاة الغداة) أى عن إدراكها مع الإمام . يريد أنه ترك حضور الجماعة وتأخر
عنها (ما صلى) مازائدة (فليجوز) أى فليخفف فى القراءة، وليأخذ بالأواخر.
٩٨٦ - ( فتانا) أى موقعا للناس فى الفتنة والمعصية بترك الجماعة .
٣١٥

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (٤٨-٤٩) باب
(٩٨٧ - ٩٩٠) حديث
٩٨٧ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْبَةَ. منا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِ هِنْدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّخِّيرِ؛ قَالَ: سَمِعْتُ مُثْمَانَ بْنَ أَبِ الْعَاصِ
◌َيَقُولُ: كَنَ آخِرَ مَا عَهِدَ إِلَى النَّبِىُّ فَقِِّ حِينَ أَمَّرَنِى عَلَى الطَّائِفِ، قَالَ لِ ((يَا عُثْمَانُا تَجَاوَزْ
فِ الصَّلَاةِ وَاقْذُرِ النَّاسَ بِأَمْعَفِمْ. فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَالسَّقِيمَ وَالْبَعِيدَ وَذَا الْحَاجَةِ)).
٩٨٨ - مّمنْا عَلِيُّ بْ إِسْمَاعِيلَ. ثنا عَمْرُو بْنُ عَلِّ ثنا يَحْتِى. ثنا شُعْبَةُ. تنا عَمْرُو بْنُمُرَّةَ،
عَنْ سَعِيدٍ بْنِ الْمُسَيِّبِ؛ قَالَ: حَدَّثَ مُثْمَانُ بْنُ أَبِ الْعَاصِ؛ أَنَّ آخِرَ مَا قَالَ لِي رَسُولُ اللهِوَِّ
((إِذَا أَعَمْتَ قَوْمَا فَأَخِفَِّ بِهِمْ »
(٤٩) باب الامام يخفف الصلاة إذا حدث أمر
٩٨٩ - حدّثنا نَصْرُ بْنُ عَلَىِّ الْجَهْضَِىُّ. ثنا عَبْدُ الْأَعْلَى. ثنا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ
ابْنِ مَالِكٍ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِّهِ((إِنَّى لَأَدْخُلُ فِى الصَّلَاةِ، وَإِّى أُرِيدُ إِطَالَتَهَا. فَأَسَْعُ
بُكاء الصَّبِىِّ فَأَتَجَوَّزُ فِى صَلَاقِى، ◌ِمَّا أَعْلَمُ لِوَجْدِ أُمِّهِ يُكَائِهِ)).
٩٩٠ - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِى كَريمَةَ الْحُرَّانِىُّ. تنا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِ عَبْدِ الهِ
ابْنِ عُلَاثَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ، عَنِ الْحُسَنِ، عَنْ مُثْمَانَ بْنِ أَبِى الْمَاص؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الهِ
بَ ◌ّهِ((إِنِى لَأَسَْعُ ◌ُكَاءِ الصَِّّ فَأَتَجَوَّرُ فِ الصَّلاةِ)).
٩٨٧ - (واقدر الناس ) ضبط بضم الدال وكسرها. أى اجمل الكل فى قدر الأضعف. فعامل الكل
معاملته. فإن القوىّ يقدر على تحمل الأشد. والأخف يجتمع عليه الكل.
٩٨٩ - ( فأتجوز) أى أنخفف فى القراءة.
٣١٦

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (٤٩- ٥٠) باب
(٩٩٠ - ٩٩٣) حديث
فى الزوائد: عثمان بن أبى العاص، فى إسناده مقال. قال المزّىّ فى التهذيب: قيل لم يسمع الحسن من
عثمان اهـ. ومحمد بن عبد الله بن علائة، وإن وثقه ابن معين وابن سعد، فقدضعفه الدار قطنىّ. والأزدىّ
كذبه. وابن حبان قال: يروى الموضوعات عن الثقات. لا يحتمل ذكره إلا على وجه القدح فيه، وباقى رجاله
ثقات .
***
٩٩١ - حدّثنْا عَبْدُ الرَّحْنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ. منا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، وَبِشْرُ بْنُ بَكْرِ،
مَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْتَى بْنِ أَبِ كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِ قَنَادَةَ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللهِعَّهِ ((إِنَّى لَأُومُ فِ الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا. فَأَسْمَعُ بُكَاء الصَّبِّ.
فَأَتَجَوَّزُ، كَرَاهِيَةَ أَنْ يَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ ».
(٥٠) باب إقامة الصفوف
٩٩٢ - حدثنا عَلِىّ بْنُ مُحَمَّدٍ نا ◌َكِيعٌ. مُنَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ تَجِيمٍ
ابْنِ طَرَفَةَ، عَنْ جَابرِ بْنِ سَمُرَّةَ السَُّائِىِّ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَهِ ((أَلَا تَصُفُونَ كَمَا تَصُفُ
الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبّا؟)) قَلَ، قُلْناَ: وَكَيْفَ تَصُفُ الْمَلَائِكَةُ عِنْدَ رَبِهاَ؟ قَالَ: يُتُونَ الصُّفُوفَ
الْأُوَلَ، وَيَتَرَاسُّونَ فِ الصَّفِّ)).
*
٩٩٣ - مَّثْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. ثُنا يَحْتِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ. ح وَحَدَّثَ نَصْرُ بْنُ عَلِىٌّ.
ثَنا أَبِى، وَبِشْرُ بْنُ مُمَرَ؛ قَالَا: تنا شُعْبَةُ، عَنْ قَدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: قَلَ رَسُولُ اللهِ
صَ لّهِ((سَوُوا صُفُوفَكُمْ. فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ تَمِ الصَّلَاةِ)).
#
٩٩٢ - (ويتراسون) أى يتلاصقون حتى لا يكون بينهم فرجة. من رصَّ البناء، إذا التصق بعضه
ببعض .
٣١٧

٥ - کتاب إقامة الصلاة والسنةفیها ( ٥٠-٥١) باب
(٩٩٤ - ٩٩٧ ) حديث
٩٩٤ - حدّثَنْا ◌ُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ. تنا ◌ُمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ. تنا شُعْبَةُ. تنا سِمَاكُ بْنُ حَرْب؛ أَنَّهُ
سَمِعَ النُّعْمَنَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عِهِ يُسَوِّى الصَّفَّ حَتَّى يَجْعَلَهُ مِثْلَ الرُّمْعِ
أَوِ الْقِدْحِ. قَلَ، فَرَأَى صَدْرَ رَجُلِ نَتِثًّا. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عِلْهِ ((سَؤُوا مُفُونَكُمْ
أَوْ لَيُخَالِفِنَّ اللهُ بَيْنَ وُجُومِكُمْ)).
***
٩٩٥ - مّشْا مِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ. نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ. تنا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِهِ،
عَنْ مَائِشَةَ؛ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ ((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الَّذِينَ يَصِلُونَ الصُّفُوفَ.
وَمَنْ سَدَّ فُرْجَةَ رَفَهُ اللهُ بِهِاَ دَرَجَةً)).
فى الزوائد: الحديث من رواية إسماعيل بن عياش ، عن الحجازيين ، وهى ضعيفة .
(٥١) باب فضل الصف المقدم
٩٩٦ - مَّثَنْا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِ شَيْيَةَ. مَا يَزِيدُ بْنُ مَارُونَ. أَنْبَأَنَ هِشَامُ التّسْتَوَائِىُّ،
عَنْ يَحْسَ بْنِ أَبِى كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمِّدِ بْنِإِبْرَاهِيمَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عِرْ بَضِ بْنِ سَارِيَةَ؛
أَنَّ رَسُولَ اللهِ مَّ الَهِ كَانَ يَسْتَغْفِرُ لِلصَّفِّ الْمُقَدَّمِ، ثَلَاثًا. وَلِلْثَّانِ، مَرَّةً.
٩٩٧ - حدّثْا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارِ . ثُنا يَحْسِ بْنُ سَعِيدٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ؛ قَالَ: تنا شُعْبَةُ.
قَالَ : سَمِعْتُ طَلْحَةَ بْنَ مُصَرِّفٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّْنِ بْنَ عَوْسَجَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ
*
٩٩٤ - (القدح) هو السهم قبل أن يراش. وقيل مطلقا. (ناتئا) أى مرتفعا بالتقدم على صدور
أصحابه (بين وجوهكم) ذن بين قلوبكم، كما فى بعض الروايات، أو ذلك، لأن الاختلاف فى القلوب بالتباغض
والتعادى ينشأ منه الاختلاف فى الوجوه .
٩٩٥ - ( يَصِلون الصفوف) بأن كان فيها فرجة فسدّوها، أو نقصان فأتموها .
٣١٨

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (٥١-٥٢) باب
(٩٩٧ - ١٠٠١) حديث
الْبَرَاءِ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَ لّهِ يَقُولُ ((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ
الْأَوَّلِ ».
فى الزوائد: إسناد حديث البراء صحيح ، رجاله ثقات.
***
٩٩٨ - حَّثَنْا أَبُوتَوْرِ، إِبْرَاهِيمُ بْنُ خَالِدٍ. منا أَبُو قَطَنٍ. ◌َمَا شُعْبَةُ، عَنْ قَدَةَ، عَنْ
خِلَاسٍ، عَنْ أَبِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَّهِ((لَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِى الصَّفِ
الْأَوَّلِ لَكَانَتْ قُرْعَةٌ )) .
***
٩٩٩ - صَّثَنْا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَّى الْحِمْصِىُّ. منا أَسُ بْنُ عِيَاضِ مَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ،
عَنْ إِْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِالرَّْنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أَبِيهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِعَ لَّهِ((إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكْتَّهُ
يُصَلُونَ عَلَى الصَّفِّ الْأُوَّلِ )) .
فى الزوائد: إسناده صحيح. رجاله ثقات .
(٥٢) باب صفوف النساء
١٠٠٠ - صَّشْا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ. نا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ
أَبِ هُرَيْرَةَ. وَعَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ أَبِهِ، عَنْ أَبِ هُرَيْرَةَ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَّهِ(( خَيْرُ صُفُوفِ
النِّسَاءِ آخِرُ هَا. وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهاَ. وَشَرُهَا آخِرُهَا)).
***
١٠٠١ - مَّشْا عَلَىُّ بْنُ مُحَمَّدٍ تَنا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلِ،
٩٩٨ - ( لكانت قرعة) كان هنا تامة . أى لتحققت قرعة بينهم لتحصيله .
١٠٠٠ - (خير صفوف النساء) أى أكثرها ثوابا. (وشرها) أى أقلها ثوابا .
٣١٩

٥ - كتاب إقامة الصلاة والسنةفيها (٥٢-٥٤) باب (١٠٠١ -١٠٠٣) حديث
عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ؛ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ مُقَدَّمُهَا. وَشَرُّهَا
مُؤَخَّرُهَا. وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ مُؤَخَّرُهَا. وَشَرُّهَا مُقَدَّمُهَا)).
قال السندىّ: هذا الحديث من الزوائد. كما يفهم من الزوائد. لكنه لم يبين حال إسناده.
(٥٣) باب الصلاة بين السوارى فى الصف
١٠٠٢ - حَّثْا زَيْدُ بْنُ أَخْزَمَ، أَبُو طَالِ. ثُنا أَبُو دَاوُدَ، وَأَبُو قُتَيْبَةَ. قَالَا: ثناهُرُونٌ
ابْنُ مُسْلٍِ، عَنْ قَنَادَةً، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ ثُرَّةَ، عَنْ أَبِهِ؛ قَالَ: كُنَّا تُنْعَى أَنْ نَصُفَّ بَيْنَ السَّوارِى،
عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَالِهِ، وَنُطْرَدُ عَنْهَاَ طَرْدًا.
فى الزوائد: فى إسناده هرون، وهو مجهول كما قال أبو حاتم . والحديث رواه أصحاب السنن الأربعة،
ما خلا ابن ماجة ، من حديث أنس.
(٥٤) باب صلاة الرجل خلف الصف وحدة
١٠٠٣ - حدّشْا أَبُ بَكْرِ بْنُ أَبِى شَيْبَةَ. ثنا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرِو، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بَدْرٍ.
حَدَّثَنِ عَبْدُ الرَّبْنِ بْنُ عَلِيُّ بْنِ شَيْبَنَ، عَنْ أَبِيِهِ، عَلِيِّ بْنِ شَيْبَنَ، وَكَانَ مِنَ الْوَفْدِ. قَالَ: خَرَجْنَا
حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى النَِّّ بَّهِ، فَبَيَعْنَاهُ. وَصَلْنَا خَلْفَهُ. ثُمَّ صَلَّيْنَا وَرَاءِهُ صَلَاةً أُخْرَى. فَقَضَى
الصَّلَاةَ. فَرَأَى رَجُلًا فَرْدًا يُصَلَّى خَلْفَ الصَّفِّ. قَالَ، فَوَقََ عَلَيْهِ أَبِىُّاللهِ عِلّهِ حِيْنَ الْصَرَفَ
قَلَ ((اسْتَقْبلْ صَلَاتَكَ. لَا صَلَاةَ لِلَّذِى خَلْفَ الصَّفِّ)).
فى الزوائد : إسناده صحيح . رجاله ثقات .
٠٠
﴿باب الصلاة بين السوارى فى الصف﴾
(السوارى) جمع سارية، وهى الأسطوانة. والنهى عنه لقطع السوارى الصف. وقيل لأنه موضع النعال.
٣٢٠