Indexed OCR Text

Pages 321-340

غارمٍ)). [(«الإرواء)) (٨٧٠)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٣٦٨ - ٢٣٧٣)].
٢٨ - باب فضل الصدقة
١٨٤٢ - (صحيح) حدّثنا عيسى بنُ حمّادِ المصرِيّ، قالَ: أنبأنا الليثُ بنُ سعدٍ، عنْ سعيدٍ بنِ أبي سعيدٍ
المقبريّ، عنْ سعيدٍ بن يسارٍ؛ أنّهُ سمِعَ أبَا أَبي هريرةَ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ بَّهِ: «ما تَصدَّقَ أَحدٌ بصدقةٍ من
طيِّبٍ، ولا يقبلُ اللَّهُ إِلّ الطيِّبَ، إلّ أَخذَها الرَّحمنُ بيمينِه وإن كانت تَمرةً، فتربو في كفِّ الرَّحمنِ حتَّى تكونَ
أَعظمَ من الجبلِ، ويُرَبِّيها له كما يُرَبِّي أَحدُكم فُلوَّهُ أَو فَصِيلَهُ)). [((الروض)) (١٠٨٣)، ((الظلال)) (٦٢٣): م].
١٨٤٣ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا وكِيعٌ، قالَ: حدّثنا الأعمشُ، عنْ خيثمةَ، عن
عدي بن حاتمٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِوَّهِ: ((مَا مِنكُم من أَحدٍ إِلَّ سيُكَلِّمُهُ ربُّه، ليسَ بينَه وبينَه ترجُمانٌ، فينظرُ
أَمامَه فتستقبلُهُ النَّارُ، ويَنظرُ عن أَيمنَ منه فلا يَرِى إِلّ شيئاً قدَّمَه، ويَنْظُرُ عن أَشأَمَ منه فلا يَرى إِلَّ شيئاً قدَّمَهُ، فَمن
استطاعَ منكم أَنْ يَتَّقِي النَّارَ ولو بِشِقِّ تمرةٍ، فليَفْعَل)). [ق، وهو مكرر (١٨٥)].
١٨٤٤ - (صحيح لغيره) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، عنِ ابنِ
عونٍ، عنْ حفصةَ بنتِ سيرينَ، عنِ الرّبابِ أُمِّ الرّائح، بنتِ صُليعٍ، عن سَلمانَ بن عامرِ الضَّبِّي؛ قالَ: قَالَ
رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((الصَّدقةُ على المَسَكينِ صَّدَقةٌ، وعلى ذي القرابةِ اثنتانٍ: صَدَقةٌ وصِلَةٌ)). [((التعليق الرغيب))
(٢/ ٣٢)، ((المشكاة)) (١٩٣٩)، ((الإرواء)) (٨٨٣)].
٩ - كتاب النكاح
١ - باب ما جاءَ في فضلِ النكاح
١٨٤٥ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ عامرِ بنِ زُرارةَ، قالَ: حدّثنا عليّ بنُ مُسهرٍ، عنِ الأعمشِ، عنْ
إبراهيمَ، عن عَلقمةَ بنِ قَيْسٍ، قال: كنتُ مع عبَدِ اللَّهِ بن مسعودٍ بمنى، فَخلا به عُثمانٌ، فجلستُ قريباً منه،
فقالَ له عُثمان: هل لكَ أَن أَزْوِّجَكَ جاريةً بكراً تُذكَّرَكَ مِنْ نفسِكَ بعضَ ما قَدْ مَضى؟ فلمَّا رَأَى عبدُ اللهِ أَنَّهُ ليسَ
له حاجةٌ سوى هذا، أَشارَ إِليَّ بيدِه، فجئتُ وهو يقولُ: لئن قلتَ ذاكَ، لقد قالَ رسولُ اللهِ ◌َ: ((يا مَعشرَ
الشَّبابِ! منِ استطاعَ مِنكم الباءَةٌ(١) فَلَيَتَزَوَّجْ، فإِنَّهُ أَغضُّ للبصرِ وأَحصنُ للفرجِ، ومن لم يستطع، فَعَليه
بالصوم، فإِنَّ لهُ وِجَاءٌ (٢)). [((الإرواء)) (١٧٨١)، ((الروض)) (٦٢٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٨٥): ق].
١٨٤٦ - (حسن) حدّثنا أحمدُ بنُ الأزهرِ، قالَ: حدّثنا آدمُ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ ميمونٍ، عن القاسم،
عن عائشةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((النَّكَاحُ من سُنََّي، فَمَنْ لَمْ يَعمل بسُنََّي فليسَ مِنِّي، وتَزوَّجوا، فإِنِّي
مُكاثرٌ بكمُ الأَمَم، ومن كانَ ذا طَولٍ فلينكح، ومن لَمْ يَجِد فعليهِ بالصِّيامِ، فإِنَّ الصَّومَ له وجاءٌ). [((الصحيحة))
(٢٣٨٣)].
١٨٤٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى قالَ: حدّثنا سعيدُ بنُ سُليمانَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ مُسلمٍ،
(١) ((الباءة)): يطلق على الجماع والعقد.
(٢) «وجاء))؛ أي: کسر شدید یذهب شهوته.
٣٢١

قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ ميسرةَ، عنْ طاوُسٍ، عن ابن عباس؛ قال: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: (لَم يُرَ للمُتَحابَّيْنِ مِثلُ
النِّكاحِ)). [((الصحيحة)) (٦٢٤)].
٢ - باب النهي عن التبتُّل
١٨٤٨ - (صحيح) حدّثنا أبو مروانَ محمّدُ بنُ عُثمانَ العُثمانيّ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عنِ
الزّهريّ، عنْ سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن سعدٍ؛ قالَ: لقد رَدَّ رسولُ اللَّهِ وََّ على عُثمانَ بن مَظعونِ التََّثُّلَ(١)، ولَو
أَذِنَ له لاختصينا(٢) . [((ق))].
١٨٤٩ - (صحيح بما قبله) حدّثنا بشرُ بنُ آدمَ وزيدُ بنُ أخزمَ، قالا: حدّثنا مُعاذُ بنُ هشامِ، قالَ: حدّثنا
أبي، عنْ قتادةَ، عن الحسنِ، عن سَمُرَةَ؛ أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهَ نَهى عن التَُّلِ. زادَ زيدٌ بن أَخزمَ: وقرأَ قتادةُ :
﴿ولقد أَرسلنا رُسُلاَ مِن قَبِلِكَ وجعلنا لهم أَزواجاً وذُرِّيَّةٌ﴾ .
٣ - باب حق المرأة على الزوج
١٨٥٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عنْ شُعبةَ، عن أبي قزعةَ،
عِنْ حكيمٍ بن معاويةَ، عن أبيهِ؛ أَنَّ رَجُلاً سأَلَ النَّبِيَّ وَله: ما حقُّ المرأةِ على الزَّوجِ؟ قالَ: ((أَن يُطعمَها إذا
طَعِمَ، وأَنْ يَكسوها إِذا اكتسى، ولا يَضرِبِ الوَجهَ ولا يُقَبِّحْ، ولا يَهْجُرْ إِلّ في البيتِ)) [«الإرواء)» (٢٠٣٣)،
((المشكاة)) (٣٢٢٩)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٩ - ١٨٦١)، ((الآداب)) (١٧٤)].
١٨٥١ - (حسن) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا الحُسينُ بنُ عليّ، عنْ زائدةَ، عنْ شيبٍ بِنِ
غرئدةَ البارِقِيّ، عنْ سُليمانَ بنِ عمرو بنِ الأحوصِ، قالَ: حدّثني أبي أنّهُ شهدَ حِجّةَ الوداعِ مع رسولِ اللَّهِ ◌َّه
نَحِمِدَ اللَّهَ وأثنى عليهِ، وذَكرَ ووعظَ، ثمَّ قالَ: ((استوصوا بالنِّساءِ خيراً، فإِنَّهنَّ عندَكم عَوانٍ، ليسَ تَملِكونَ
منهنَّ شيئاً غيرَ ذلكَ، إلَّ أَن يأتينَ بفاحشةٍ مبيَّةٍ؛ فإن فَعلنَ فاهجروهُنَّ في المضاجعِ واضرِبوهنَّ ضرباً غير
مُبرَّح، فإن أَطْعْنَكم فلا تَبغوا عليهنَّ سَبيلاً، إنَّ لكم من نسائكم حقًّا ولنسائِكم عليكمَ حقًّا، فَأَمَّا حقُّكم على
نسائكم، فلا يُوطِئْنَ فُرُشَكم مَنْ تَكرَهونَ، ولا يأْذَنَّ فِي بُيُوتِكم لمن تَكرهونَ، ألا وحقُهُنَّ عليكم أن تحسنوا
إِليهنَّ في كسوتهنَّ وطعامهنَّ)). [((الإرواء)) (١٩٩٧ - ٢٠٢٠)، «الآداب)) (١٥٦)].
٤ - باب حق الزوج على المرأة
١٨٥٢ - ((ضعيف) عدا ما بين المعقوفتين فهو (صحيح)) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا
عفّانُ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ سلمةَ، عنْ عليّ بن زيد بن جدعانَ، عنْ سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن عائشةَ؛ أَنَّ
رسولَ اللَّهِوَ ◌ّهِ قالَ: «[لو أَمَرتُ أَحداً أَن يسجدَ لَحَدٍ، لَمرْتُ المرأةَ أَنْ تسجُدَ لزوجِها]، ولو أَنَّ رَجُلا أَمَرَ امرأَتَهُ
أَن تَنَقُلَ من جَبلٍ أَحمرَ إِلى جبلٍ أَسودَ، ومن جبلٍ أَسودَ إلى جبلٍ أَحمرَ، لكانَ نَولُها(٣) أَن تفعلَ». [(«الإرواء)) (٧
((التبتل)»: ترك النكاح للانقطاع إلى عبادة الله تعالى.
(١)
(٢)
((لاختَصينا)): الاختصاء من خصيت الفحل إذا سللت خصیتیه.
(٣)
«نَوْلُها»: حقُّها والذي ينبغي لها.
٣٢٢

/ ٥٨). لكن ما بين المعقوفتين صحيح: ((الإرواء)) (١٩٩٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٧)].
١٨٥٣ - (حسن صحيح) حدّثنا أزهرُ بنُ مروانَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ أيّوبَ، عنِ القاسم
الشيبانيّ، عن عبدِ اللهِ بنِ أَبِي أَوفى؛ قالَ: لَمَّا قَدِمَ معاذٌ من الشامِ سَجَدَ لِلنَّبِّ ◌ََّ، قَالَ: «ما هذا يا مُعاذُ؟!»
قالَ: أَنْيتُ الشامَ فوافقتُهم يَسجدونَ لأساقفيِهم وبطارقِتِهِم: نَزَدِدْتُ في نفسي أَن نَفعلَ ذلكَ بكِ، فقالَ رسولُ
اللّهِ وَِّ: ((فَلا تَفعلوا، فإِنِّي لو أَمرتُ أَحداً أَنْ يسجدَ لغيرِ النَّهِ لَّمَرْتُ المرأَةَ أَن تسجدَ لزوجِها، والّذي نفسُ
محمدٍ بيدِه! لا تؤذِّي المرأةُ حتَّ رَبُّها حتَّى تؤدِّيَ حقَّ زوسِهَ: ولو سأَلها نفسَها وهي على قَتَبٍ لم تَمنعه)» .
[((الإرواء)) (٧ / ٥٥ -٥٦)، ((الآداب)) (١٧٨)، («الصحيحة» (١٢٠٣)].
١٨٥٤ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ فُضيلٍ، عن أبي نصرِ عبدِ اللهِ بن
عبدِ الرّحمن، عنْ مُساورٍ الحميريّ، عنْ أُمَّهِ؛ قالت: سمعتُ أُمِّ سلمةَ تقولُ: سمعتُ رَسولَ اللّهِ وَ ◌ّه يقولُ:
((أَيَّما امرأَةٍ ماتَت، وزوجها عنها راضٍ، دَخَلَتِ أنجنَّةَ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٣)، ((الضعيفة)) (١٤٢٦)].
٥ - باب أفضل النساء
١٨٥٥ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونس، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ
زيادِ بنِ أنعمٍ، عنْ عبدِ اللهِ بن يزيدَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لِ قالَ: «إِنَّما الدُّنيا متاعٌ، وليسَ
مِن متاعِ الدُّنيا شيءٌ أفضلُ من المرأةِ الصالحِةِ». [((الضعيفة)) تحت حديث (٥١٧٧): م نحوه].
١٨٥٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ سَمُرةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ عنْ عبدِ اللّهِ بنِ عمرو بن مُرّةَ،
عنْ أبيهِ، عنْ سالم بنِ أبي الجعدِ، عن ثوبانَ؛ قال: لمَّا نُزْنَ في الفِضَّةِ والذهبِ ما نَزَلَ، قالوا: فأَيُّ الْمالِ
نَّخِذُ؟ قالَ عُمرُ: فَأَنَا أَعلمُ لكم ذلك، فَأَوضعَ على بعيرِهِ، ذُّهْرِيكَ النبيَّ ◌َةِ، وَأَنَا فِي أَثَرِهِ، فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ!
أَمُ المالِ نتَّخِذُ؟ فقال: «ليتَّخِذْ أَحدُكم قَلِباً شاكراً، ونساناً ذاكراً، وزوجةٌ مؤمنةٌ، تُعينُ أَحدَكم على أَمْرٍ
الاخرة)). [((الروض)) (١٧٩)، ((الضعيفة)) (٢١٧٦)، ((التعليق الرغيب)) (٣ /٦٨)].
١٨٥٧ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارِ، قالَ: حدّثنا صدقةُ بنُ خالدٍ، قالَ: حدّثنا عُثمانُ بنُ أبي
العائكةِ، عنْ عليّ بنِ يزيدَ، عنِ القاسم، عن أَبي أُمامةَ، عن النَّبِّوَّ أَنَّه كانَ يقولُ: ((ما استفادَ المؤمنُ - بعدَ
تقوى الله - خيراً له من زوجةٍ صالحةٍ، إن أَمرَها أَطاعَتْهُ، وإن نظرَ إِليها سَرَّتْهُ، وإن أَقَسمَ عليها أَبْرَّتْه، وإن غابَ
عنها نَصحته في نفسِها ومالِه)). [((المشكاة)) (٣٠٩٥ / التحقيق الثاني)، ((التعليق الرغيب)) (٣ / ٦٧)،
(«الضعيفة)) (٤٤٢١)، ((الرد على بليق)) (١٠٦)].
٦ - باب تزويج ذات الدِّين
١٨٥٨ - (صحيح) حدّثنا يحيى بنُ حكيم، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بنِ عُمرَ، عنْ
سعيدِ بنِ أبي سعيدٍ، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ ◌ّرِ قَالَ: «تُنكَحُ النساءُ لأربعٍ: لمالِها،
ولحَسَيِها، ولجَمالِها، ولدينِها، فاظفر بذاتِ الدِّينِ، تَرِبت يداك)). [((الإرواء)) (١٧٨٣)، ((غاية المرام))
(٢٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٨٦): ق].
١٨٥٩ _ (ضعيف جداً) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن المُحاربيّ وجعفرُ بنُ عونٍ، عنِ
٣٢٣

الإفريقيّ، عن عبدِ اللّهِ بنِ يزيدَ، عن عبدِ اللهِ بن عمرو؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَ له: (( لا تَزَوَّجوا النساءَ
لحُسنِهِنَّ، فعسى حُسنُهُنَّ أَنْ يُرْدَهُنَّ، ولا تَزَوَّجوهُنَّ أَموالِهِنَّ، فعسى أَموالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، ولكَن تَزوَجرِهُنَّ
على الدِّينِ، ولَمَةٌ خَرماءُ سوداءُ ذات دينٍ، أَفضلُ)). [((التعليق الرغيب)) (٣ / ٧٠)، ((الضعيفة)) (١٠٦٠)].
٧ - باب تزويج الأبكار
١٨٦٠ ــ (صحيح) حدّثنا هنّادُ بنُ السّرِيّ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عن عبدِ الملكِ، عنْ عطاءٍ،
عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ؛ قالَ: تزوَّجتُ امرأَّةً على عهدِ رَسولِ اللَّهِ وَلَ فَلَقيتُ رَسولَ اللَّهِ وَِّ، فقالَ: «أَتَزِوَّجْتَ.
جابِرُ؟!)) قلتُ: نعم. قالَ: ((أَبِكراً أَو ثِّاً؟» قلتُ: فَيِّاً، قالَ: ((فَهَلَّ بِكراً تُلاعِبُها؟» قلتُ: كنَّ ني أُحواتُ،
فخشيتُ أَن تدخلَ بيني وبينهُنَّ. قالَ: ((فَذَاكَ إِذَنْ)). [((صحيح أبي داود)) (١٧٨٧)، «الإرواء)» (١٧٨٥): ق].
١٨٦١ - (حسن) حدّثنا إبراهيمُ بنُ المُنذرِ الحزاميّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ طلحةَ التّيميّ، قالَ: حدّثني
عبدُ الرّحمن بنُ سالم بنِ عُتبةَ بن عُويمٍ بن ساعدةَ الأَنصاريّ، عن أبيه، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلّه:
((عَلَيكم بالأَبكارِ، فإِنَّهُنَّ أَعذبُ أَفواهاً، وأَنْتقُ أَرحاماً(١)، وأَرضى باليسير)). [((الصحيحة)) (٦٢٣)].
٨ - باب تزويج الحرائر والولود
١٨٦٢ - (ضعيف) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا سلّمُ بنُ سوّارٍ، قَالَ: حدّثنا كثيرُ بنُ سليم، عن
الضّحّاكِ بن مُزاحم؛ قالَ: سمعتُ أَنْسَ بنَ مالكِ يقولُ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَه يقولُ: ((مَنْ أَرادَ أَن يلقَى اللَّهَ
طاهِراً مطهّراً، فليتزَوَّجِ الحرائرَ)). [ ((الضعيفة)) (١٤١٧)].
١٨٦٣ - (صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بنِ كاسِبٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ الحارثِ المخزُومِيّ، عنْ
طلحةَ، عن عطاءٍ، عن أَبي هُريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَله: ((انكحوا؛ فإِنِّي مُكاثرٌ بَكُم)). [((صحيح أبي
داود)) (١٧٨٩)، «آداب الزفاف)» (١٦ و٥٣)، «الإرواء)» (١٧٨٤)، «الضعيفة)) تحت حديث (٢٩٦٠)].
٩ - باب النظر إِلى المرأَةِ إِن أَرادَ أَن يتزوَّجَها
١٨٦٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا حفصُ بنُ غياثٍ، عنْ حجّاجٍ، عنْ محمّدٍ بن
سُليمانَ، عنْ عمّهِ سهل بن أبي حثمةً، عن محمدِ بنِ مسلمةً؛ قالَ: خطبتُ امرأةً، فجعلتُ أَتَخبَّأُ لَها، حتَّى
نظرتُ إِليها في نَخلٍ لها، فقيلَ له: أَتْفعلُ هذا وأَنْتَ صاحبُ رسولِ اللهِه؟! فقالَ: سمعتُ رسولَ اللَّهِ وَّ
يقولُ: ((إِذا أَلقى اللهُ في قَلبِ امرىءٍ خِطْبَةَ امرأَةٍ، فَلا بأُسَ أَن يَنظَرَ إِليها)). [((الصحيحة)) (٩٨)].
١٨٦٥ - (صحيح) حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ الخلّلُ، وزُهيرُ بنُ محمّدٍ، ومحمّدُ بنُ عبدِ الملكِ، قَالُوا:
حدّثنا عبدُ الرّزّاقِ، عنْ معمرٍ، عنْ ثابتٍ، عن أنس بن مالكِ؛ أَنَّ المغيرةَ بنَ شعبةَ أَرادَ أَنْ يتزوَّجَ امرأةٌ، فقالَ له
النَّبِيُّ وََّ: «اذهب فانظر إليها، فإِنَّهُ أَحرى أَنْ يُؤْدَمَ(٢) بينَكُما)) ففعَلَ، فتزوَّجَها، فَذَكَر من مُوافقتِها.
[((الصحيحة)) (١/ ١٥١ - ١٥٢)].
(١) ((وأنتق أَرحاماً)؛ أي: أَكثرُ أَولاداً، يقال للمرأةِ الكثيرة الولد: ناتق، لأنها ترمي بالأولادِ نتقّاً، والنتق: الرمي.
(٢) ((أن يؤدَم))؛ أي: يوفَّق ويؤلَّف.
٣٢٤

١٨٦٦ - (صحيح) حدّثنا الحسنُ بنُ أبي الرّبيع، قالَ: أنبأنا عبدُ الرّزّاقِ، عنْ معمرٍ، عنْ ثابتِ البُنانيّ،
عنْ بكرِ بنِ عبدِ اللّهِ المُزنيّ، عن المغيرةِ بنِ شعبةً؛ قالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ ◌ََّ، فذكرتُ له امرأَةً أَخْطِبُها، فقالَ:
((اذهبْ فانظرْ إِليها، فإِنَّه أَجدرُ أَنْ يُؤْدَمَ بَينَكُمَا)) فَأَتيتُ امرأةً من الأَنصارِ، فخَطَبْتُها إِلى أَّبويْها، وأَخبرتُهُما بقولِ
النَّبِّ وََّ فَكَأَنَّهُمَا كَرِها ذَلِكَ، قالَ: فسمعَتْ ذلكَ المرأةُ، وهي في خِدْرِها، فقالت: إِنْ كانَ رَسولُ اللَّهِ وَّ
أَمَرَكَ أَنْ تنظرَ؛ فانظر، وإلَّ فَأَنْشُدُكَ - كأَنَّهَا أَعظمَتْ ذلك - قالَ: فَنَظَرْتُ إِليها فتزوَّجْتُها، فَذَكَرَ من موافقتِها .
[((المشكاة)) (٣١٠٧)، («الصحيحة» (٩٦)].
١٠ - باب لا يَخْطِبُ الرَّجُلُ على خطبةٍ أَخيِهِ
١٨٦٧ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، وسهلٌ بنُ أبي سهلٍ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةً، عن
الزّهريّ، عنْ سعيدٍ بن المُسيّبِ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ بِّهِ: ((لا يَخْطِبُ الرَّجُلُ على خِطبةٍ
أَخيِهِ)). [((الروض)) (١١٧٥)، ((الصحيحة)) (١٠٣٠)، ((صحيح أبي داود)» (١٨١٤): ق].
١٨٦٨ - (صحيح) حدّثنا يحيى بنُ حكيمٍ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عنْ عُبيدِ اللّهِ بن عُمرَ، عنْ
نافعٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((لا يَخْطِبُ الرَّجُلُ على خطبةٍ أَخيِهِ)). [((الصحيحة)) أَيضاً،
((صحيح أبي داود)) (١٨١٥): ق].
١٨٦٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، وعليّ بنُ محمّدٍ، قالا: حدّثنا وكيعٌ، قالَ: حدّثنا
سُفيانُ، عنْ أبي بكرِ بنِ أبي الجهم بن صُخير العدويّ؛ قالَ: سمعتُ فاطمةَ بنتَ قيس تقولُ: قالَ لي رسولُ
اللّهِ وَهَ: ((إِذا حَلَلْتِ فَاذِنيني)) فآذنته. فخَطِبَها معاويةُ وأَبو الجهم بن صُخيرٍ وأُسامةُ بنُّ زَيدٍ، فقالَ رسولُ اللَّهِ
بَّه: (أَنَّا معاويةُ فَرَجَلٌ تَرِبٌ (١) لا مالَ لهُ، وأَما أَبو الجهم فرَجلٌ ضرَّابٌ للنساءِ، ولكن أُسامةُ)). فقالَت بيدِها
هكذا: أُسامةُ أُسامةُ، فقالَ لها رسولُ اللَّهِ وَه: «طاعةُ اللَّهِ وطاعةُ رسولِه خيرٌ لَكِ)). قالت: فتزوّجتُهُ فاغتبطتُ
به. [(م)) (٤ / ١٩٨ - ١٩٩)].
١١ - باب استثمار البكر والثيب
١٨٧٠ - (صحيح) حدّثنا إسماعيلُ بنُ مُوسى السّدّيُّ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنس، عنْ عبدِ الله بن
الفضلِ الهاشميّ، عنْ نافع بنِ جُبير بن مُطعمٍ، عن ابن عبّاس؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((الَّيَمُ أَولى بنفسِها
من وليِّها، والبكرُ تُستأُمَرُ في نفسِها)) قيلَ: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ البكرَ تَسْتَحِي أَنْ تتكلّمَ، قالَ: (إِذْنُها سكونُها)» .
[(الإرواء)) (١٨٣٣)، ((الصحيحة)) (١٢١٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٨ - ١٨٣٠): م].
١٨٧١ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ مُسلمٍ، قالَ: حدّثنا
الأوزاعيّ، قالَ: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِّوَِّ قالَ: «لا تُنكِحُ الشَّيِّبُ
حتَّى تُستَأْمَرَ، ولا البكرُ حتَّى تُستأْذَنَ، وإِذْنُها الصُّمُوتُ)). [((الإرواء)) (١٨٢٨)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٤):
ق].
(١) ( تَرِبِّ))؛ أَي: فقير.
٣٢٥

١٨٧٢ - (صحيح) حدّثنا عيسى بنُ حمّادِ المصريّ، قالَ: أنبأنا الليثُ بن سعدٍ، عنْ عبدِ اللهِ بن
عبدِ الرّحمن بن أبي حُسينٍ، عن عَديٍّ بن عديّ الكنديِّ، عن أبيهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّ: «الثيِّبُ تُعربُ عن
نَفْسِها، والبِكرُ رِضاها صَمتُها)). [(«الإرواء)) (١٨٣٦)].
١٢ - باب من زوَّجَ ابنته وهي كارهة
١٨٧٣ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عن يحيى بنِ سعيدٍ؛ أنّ
القاسمَ بنَ محمّدٍ أخبرهُ: أنّ عبدِ الرَّحمنِ بنِ يزيدَ، ومُجَمَّع بنِ يَزِيدَ الأنصاريَّينِ أخبراهُ: أَنَّ رجلاً منهم يُدعى
خِذاماً أَنكحَ ابنةً له، فكَرِهَتْ نِكَاحَ أَبها، فَأَنَتْ رَسُولَ اللَّهِوَال، هَذَّكْرَتْ لهُ، فرة عنها نكاح أبيها، فَكَحَتْأَ:
نْبَابَةَ بن عبدِ المُنذرٍ. وذكرَ يحيى أَنْها كانت ثَيِّياً. [«الإرواء)) (١٣٨٠)، ((الروض)) (٤٢٣): خ].
١٨٧٤ - (ضعيف شاذ) حدّثنا هنّادُ بنُ السّرِيّ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عنْ كهمسٍ بنِ الحسنِ، عنِ ابنِ
بريدةَ، عنْ أبيهِ؛ قالَ: جاءَت فتاةٌ إِلى النَّبِيِّ ◌َّ فقالتُ: إِنّ أَبي زوَّجْني ابن أخيهِ يرفعُ بي ضسيستْه، قَالَ.
فجعلَ الأَمرَ إِليها، فقالت: قد أَجزتُ ما صنعَ أَّبي، ولكن أردتُ أَن تعلمَ النّساءُ أَن نيسَ إلى الآباء من الأُسرِ
شيءٌ. [((نقد الكتاني)) (٤٥)، ((غاية المرام)) (٢١٧)].
١٨٧٥ - (صحيح) حدّثنا أبُو السّقر يحيى بنُ يزدادَ العسكرِيّ، قالَ: حدّثنا الحُسينُ بنُ محمّدٍ المرّوذِيّ،
قالَ: حدّثني جريرُ بنُ حازمٍ، عنْ أيّوبَ، عنْ عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ: أَنَّ جاريةٌ بِكراً أَتَتِ النَّبِيَّ ◌ََّ فَذَكَرَتْ لَه
أَنَّ أَباها زوَّجَها وهي كارهةٌ، فخيّرَها النبيُّ ◌َ. [((الروض)) (٤٢٢)].
١٨٧٥ (م) - حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: أنبأنا مُعمّرُ بنُ سُليمانَ الرّقِّيُّ، عن زيدِ بنِ حبّانَ، عنْ أيّوبَ
السّختيانيّ، عنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، عنِ النّبِيّ، مثلهُ.
١٣ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ الآباءُ
١٨٧٦ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا عليّ بنُ مُسهرٍ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ عُروةَ، عنْ
أبيهِ، عن عائشةَ؛ قالت: تَزْوَّجَني رسولُ اللَّهِ وَهِ وأَنا بنتُ سِتِّ سِنِينَ، فقَدمنا المدينَةَ، فَنَزَلنا في بني الحارث
ابن الخزرج، فوُعِكْتُ(١)، فتمرَّقَ شَعري(٢)، حتَّى وَفَى (٣) لهُ جُمَيمَةٌ(٤)، فَأَنْتَني أُمِّي أُمُّ رَوْمانَ - وَإِنِّي لَفي
أُرجوحةٍ ومَعي صَوَاحِباتٌ لي - فَصَرَخَتْ بِي، فَأَيتُها وما أَدري ما تُريدُ، فَأَخَذَتْ بيدي فَأَوقَفَتْني على بابٍ
الدَّارِ، وإِنِّي لَأَنْهَجُ(٥) حتَّى سكنَ بعضُ نَفَسي، ثُمَّ أَخذَتْ شيئاً من ماءٍ فَمَسَحَتْ به على وَجهي ورأْسِي، ثمَّ
أَدْخَلَتْني الدارَ، فإِذا نِسْوَةٌ من الأَنصارِ في بيتٍ، فقلنَ: على الخيرِ والبركةِ، وعلى خيرٍ طائر(٦)، فَأَسلمتْني
((فوعکت))؛ أي: أخذتني الحمى.
(١)
((فتمرَّق شعري))؛ أي: تساقط من المرض.
(٢)
(٣)
((وَفى))؛ أي: كثُرَ.
(جُمَيمة)): مصغّر جمَّة بضم الجيم، من شعر الرأس ما سقط عن المنكبين.
(٤)
(لأَنْهَجُ)): من النَّهج؛ وهو تتابعُ النَّفَس، كما يحصلُ لمن يُسرِعُ في المشي، والفعل من باب عَلِم.
(٥)
(٦) ((على خير طائر))؛ أي: على خير نصيب، وطائر الإنسان نصيبه.
٣٢٦

إليهنَّ، فَأَصلحنَ مِن شَأْنِي، فَلَم يَرُعني إلّ رَسولُ اللَّهِ وَهِ ضحىِّ، فَأَسلمتني إليه، وأَنَا يومئذٍ بنتُ تسعٍ سنينَ .
[(«الإرواء)) (١٨٣١): ق].
١٨٧٧ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ سنانٍ، قالَ: حدّثنا أبو أحمدَ، قالَ: حدّثنا إسرائيلُ، عن أبي
إسحاقَ، عنْ أبي عُبيدةَ، عن عبدِ اللهِ؛ قالَ: تزوَّجَ النَّبِيُّ ◌َّ بهاْتَشَةَ وهي بنتُ سَبع، وبَنِى بها، وهي بنتُ تسع،
وتُوفَيَ عنها وهي بنتُ ثماني عشرةَ سنةً. [«الإرواء)) (٦ / ٢٣٠): م].
١٤ - باب نكاح الصغار يزوجهنَّ غيرُ الآباء
١٨٧٨ - (حسن) حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ إبراهيمَ الدّمشقيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللهِ بنُ نافع الصّائِعُ، قالَ:
حدّثني عبدُ اللّهِ بنُ نافعٍ، عنْ أبيهِ، عن ابنِ عمرَ؛ أَنَّه حينَ هَمََ، عُثمانُ بنُ مَظعونٍ تَرَكَ ابنةُ له، قالَ ابن عمر:
فزوَّجَنِيها خالي قُدامةُ - وهو عمُّها - ولم يُشاورها، وذلكَ بعدَ .. هَلَكَ أَبوها، فَكَرِهَتْ نِكاحَهُ، وَأَحبَّتِ الجاريةُ
أَن يُزْوِّجَها المغيرةَ بن شعبةً، فزوَّجها إِيَّاه. [ «الإرواء)): (١٨٣٥)].
١٥ - باب لا نكاح إلا بوليّ
١٨٧٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا مُعاذٌ، قالَ: حدّثنا ابنُ جُريج، عنْ سُليمانَ
ابنِ مُوسى، عنِ الزّهريّ، عنْ عُروةَ، عن عائشةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((أيما امرأةٍ لَم يُنكحْها الوليُّ :
فِكاحُها باطلٌ، فَنكاحُها باطلٌ، فنكاحُها باطلٌ، فإِن أَصَبَها، فَلَها مَهْرُها بما أَصابَ منها، فإِن اشتجروا،
فالسُّلطانُ وَلِيُّ مَن لا وَلَيَّ له)) [(«الإرواء)) (١٨٤٠)، «المشكاة)) (١٣٣١)، (صحيح أبي داود)) (١٨١٧)].
١٨٨٠ - (صحيح) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ المُباركِ، عنْ حجّاجٍ، عنِ الزّهريّ، عنْ
عُروةَ، عن عائشةَ، عنِ النّبِيّ وَّهِ؛ وعنْ عكرمةَ، عنِ ابنِ عبّاسٍ، قالا: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ: («لا نِكَاحَ إِلَّ
بوليٍّ)). وفي حديثٍ عائشةَ: (والسلطانُ وليُّ مَن لا وَلِيَّ لَه)). [((الإرواء)) (٦ / ٢٣٨ و٢٤٧)].
١٨٨١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشّواربِ، قالَ: حدّثنا أبُو عوانةَ، قالَ: حدّثنا أبُو
إسحاقَ الهمدانيّ، عن أبي بُردةَ، عن أَبي موسى؛ قالَ: قَالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((لا نِكاحَ إِلَّ بِوَلِيٍّ)). [(الإرواء))
(١٨٣٩)، ((المشكاة)) (١٣٣٠)، ((الرد على بليق)) (١١٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨١٨)].
١٨٨٢ - (صحيح دون جملة الزانية) حدّثنا جميلُ بنُ الحسن العَتَكِيّ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ مروانَ
العُقيليّ، قالَ: حدّثنا هشامُ بنُ حسّانَ، عنْ محمّدٍ بنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ ◌ِّ: لا
تُزوَّجُ المرأةُ المرأةَ، ولا تُزوَّجُ المرأةُ نفسَها، فإِنَّ الزانيةَ هي التي تُزَوِّجُ نفسها)). [((الإرواء)) (١٨٤١)].
١٦ - باب النهي عن الشغار
١٨٨٣ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنسٍ، عنْ نافع، عن ابنِ عمرَ، قال:
نهى رسولُ اللَّهِ ◌َ عن الشِّغارِ. والشِّغارِ أَن يقولَ الرَّجُلُ الرَّجُلِ: زَوَّجني ابنتَكَ، أَوْ زَوَّجني أُخْتَكَ، على أَن
أُزوّجَكَ ابنتي أَوْ أُختي. وليسَ بينهما صَداقٌ. [(«الإرواء)) (١٨٩٥): ق].
١٨٨٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدٍ وأبُو أُسامةَ، عنْ عُبيدِ اللّهِ.
عنْ أبي الزّنادِ، عنِ الأعرجِ، عن أَبي هُريرةَ؛ قال: نَهى رسولُ اللّهِ وَه عنِ الشِّغارِ. [«الإرواء)) (٦ / ٣٠٦).
٣٢٧

((الروض)) (١١٦٥): م].
١٨٨٥ - (صحيح) حدّثنا الحُسينُ بنُ مهدِيّ، قالَ: أنبأنا عبدُ الرّزّاقِ، قالَ: أخبرنا معمرٌ، عنْ ثابتٍ،
عن أَنْسِ بنِ مالكِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ لهِ: ((لا شِغارَ في الإِسلام)). [((الإرواء)) أيضاً: م].
١٧ - باب صداق النساء
١٨٨٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: أنبأنا عبدُ العزيزِ الدّراوردِيّ، عنْ يزيدَ بن عبدِ اللهِ بنِ
الهادِ، عنْ محمّدٍ بنِ إبراهيمَ، عن أبى سلمةَ؛ قالَ: سأَلتُ عائشةَ: كم كانَ صَداقُ نساءِ النَّبِّ ◌َّ؟ قالت: كان
صداقُه (١) في أَزواجِهِ اثنتي عشرةَ أُوْقِيَّةٌ(٢) ونَشَّا(٣)، هل تَدري ما النَّثُّ؟ هو نصفُ أُوقِيّةٍ، وذلكَ خمسُ مثّةٍ
دِرْهَمٍ. [«صحيح أبي داود)) (١٨٣٣): م].
١٨٨٧ - (حسن صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، عنِ ابنِ عونٍ. (ح)
وحدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضمي، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ زُريع، قالَ: حدّثنا ابنُ عوٍ، عنْ محمّدِ بنِ سيرينَ، عِنْ
أبي العجفاءِ السّلميّ؛ قالَ: قَالَ عُمرُ بنُ الخطابِ: لا تُغالوا صَداقَ النِّساءِ، فإِنَّها لو كانت مَكرُمَةً في الدنيا، أَو
تَقوى عندَ اللَّهِ، كانَ أَولاكُم وأَحقَّكم بها محمدٌ ◌َِّ، ما أَصدَقَ امرأةً من نسائِه ولا أُصدقت امرأةٌ من بناتِه اكثرَ
من اثنتي عشرةَ أَوْقِيَّةً، وإِنَّ الرَّجُلَ ليُثقَّلُ صَدقَةَ امرأَتِهِ حتَّى يكونَ لها عَداوةٌ في نفسِه، ويقولُ: قد كَلِفتُ(٤) إِليكِ
عَلَقِ القِربِ(٥)، أَوْ عَرَقَ القِرْبِ(٦). وكنتُ(٧) رجلاً عربيًّا مَوْلِداً، لا أَّدري ما عَلَقُ القِرْبَةِ، أَو عَرَقُ القِرْبَةِ.
[((المشكاة)) (٣٢٠٤)، ((تخريج المختارة)) (٢٧٦ - ٢٨٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٤)، ((الإرواء))
(١٩٢٧)].
١٨٨٨ - (ضعيف) حدّثنا أبُو عُمرَ الضّريرُ وهنّادُ بنُ السّريّ، قالا: حدّثنا وكيعٌ عنْ سُفيانَ، عنْ عاصمِ بنِ
عُبيدِ اللّهِ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ عامرِ بنِ ربيعةَ، عن أبيهِ؛ أَنَّ رجلاً من بَني فزارةَ تَزوَّجَ على نَعلينٍ، فَأَجَازَ التَِّيُّ ◌َ
نِكاحَهُ [(«الإرواء)) (١٩٢٦)].
١٨٨٩ - (صحيح) حدّثنا حفصُ بنُ عمرو، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، عنْ سُفيانَ، عن أبي
حازمٍ، عِن سهلِ بنِ سعدٍ؛ قالَ: جاءَتْ امرأَةٌ إِلى النَّبِّ ◌َّ قالَ: ((مَنْ يَتَزَوَّجها؟)) فقالَ رَجُلٌ: أَنَا، فقالَ لهُ النَّبِيُّ
وَّرِ: (أُعطِها ولو خاتماً من حَديدٍ)). فقالَ: ليسَ معي، قالَ: ((قَدْ زَوَّجْتُكَها على ما معَكَ من القرآنِ)».
[((الإرواء)) (١٨٢٣ و١٩٢٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٨): ق].
(٢)
(١) (الصداق)): بالفتح، والكسر أفصح، مهر المرأة.
(أو قیة)) : أ
أَربعون درهماً.
(نَشَّا)): اسم لعشرين درهماً، أو هو بمعنى النصف من كل شيء.
(٣)
(٤)
((كلفت»؛ أي: تحمَّلت.
((عَلَقَ القربة)»: حبلٌ تعلَّق به؛ أي تحملت لأجلك كلَّ شيء حتَّى علق القربة، وهو حبلها الذي تعلق به .
(٥)
(عَرَق القربة))؛ أي: تحملت كل شيء حتى عرقت كعرق القربة، وهو سيلان مائها. وقيل: أراد بعرق القربة عرق حاملها .
(٦)
(٧) القائل هو الراوي عن عمر.
٣٢٨

١٨٩٠ - (ضعيف) حدّثنا أبُو هشام الرّفاعيّ محمّدُ بنُ يزيدَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ يمانٍ، قالَ: حدّثنا
الأغرّ الرّقاشيّ، عنْ عطيّةَ العوفِيّ، عن أبي سعيد الخدري؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌ََّ تزوَّجَ عائشةَ على مَتَاعٍ بيتٍ، قيمتُهُ
خمسونَ درهماً
١٨ - باب الرَّجل يتزوجُ ولا يفرضُ لها فيموتُ على ذلك
١٨٩١ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهدِيّ، عنْ سُفيانَ، عنْ
فراسٍ، عن الشّعبِيّ، عنْ مسروقٍ، عن عبدِاللَّهِ؛ أَنَّهُ سُئِلَ عن رجلٍ تزوَّجَ امرأةً فماتَ عنها، ولم يَدخُل بها،
ولم يَقرِض لها، قالَ: فقالَ عبدُاللَّهِ: لَها الصَّداقُ، ولها الميراثُ، وعليها العدَّةُ، فقالَ معقلُ بن سنادٍ،
الأشجعيّ: شهدتُ رسولَ اللهِ نَّهِ قَضى في بَرَوْعَ بنتِ واشقٍ مثلِ ذلكَ. [«الإرواء)) (١٩٣٩)، ((صحيح أبي
داود» (١٨٣٩)].
١٨٩١ (م) - حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الرّحمن بنُ مهديّ، عنْ سُفيانَ، عنْ منصورٍ،
عنْ إبراهيمَ، عنْ علقمةَ، عنْ عبدِ اللهِ، مثلهُ.
١٩ - باب خطبة النكاح(١)
١٨٩٢ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارٍ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قالَ: حدثني أبي عنْ جدّي أبي
إسحاقَ، عنْ أبي الأحوصِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مسعودٍ؛ قال: أُوتِيَ رسولُ اللّهِ وَّهِ جوامعَ الخَيرِ، وخوائمَه - أو
قال: فَواتحَ الخيرِ - فعلَّمَنا خُطبةَ الصلاةِ وخُطبةَ الحاجةِ. (خُطبة الصلاة): التحيات لله والصلوات والطيِّاتُ.
السلامُ عليكَ أَيُّهَا النَّبيُّ ورحمةُ اللهِ وبركاته، السلامُ عَلَينا وعلى عبادِ اللَّهِ الصالحين، أَشهدُ أَن لا إِله إِلَّ اللَّه
وأَشهدُ أَنَّ محمداً عبده ورسوله. (وخطبةُ الحاجة): إِنَّ الحمدَ للهِ نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذُ باللَّهِ من
شُرورٍ أَنفسِنا ومن سيِّئَاتِ أَعمالِنا، من يهدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له، وأَشهدُ أَن لا إله إلا اللَّهُ
وحدَه لا شريكَ لَهُ، وأَشهدُ أَنَّ محمداً عبده ورسوله. ثمَّ تَصلُ خُطبتَكَ بثلاثِ آيَاتٍ من كتابِ اللَّهِ: ﴿يا أَيُّها
الذين آمنوا اتَّقُوا اللَّهَ حقَّ تُقَاتِهِ﴾ إِلى آخر الآية، ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ الذي تساءلون به والأرحامَ﴾ إلى آخر الآية، ﴿اتَّقوا
اللَّهَ وقولوا قولاً سديداً يُصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم﴾ إِلى آخرِ الآية. [«المشكاة)) (٣١٤٩)، «خطبة
الحاجة)) (٢٠ - ٢١)، ((الصحيحة)) (١٤٨٣)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٤٣ -
١٨٤٤)].
١٨٩٣ - (صحيح) حدّثنا بكرُ بنُ خلفٍ، أبُو بشرٍ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ زُريعِ، قالَ: حدّثنا داوُدُ بنُ أبي
هُندِ، قالَ: حدّثنى عمرُو بنُ سعيدٍ، عنْ سعيدِ بنِ جُبيرٍ، عن ابنِ عباس؛ أَنَّ النَّبِيَّ وَلِ قالَ: ((الحمدُ للَّهِ نحمدُه
ونستعينُهُ ونعوذُ باللهِ من شرورٍ أَنَفسِنا ومن سيِّئاتِ أَعمالنا، من يهدهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لهُ، ومن يضلل فلا هاديَ له،
وأَشهدُ أَنْ لا إِلهَ إِلا اللَّه وحده لا شريكَ لهُ، وأَنَّ محمداً عبدُه ورسولُه، أَمَّا بعدُ». [((خطبة الحاجة)) (٣١): م].
(١) قلتُ: تسمَّى خطبة الحاجة، لأَنَّها تشرعُ في كلِّ خطبة، ولي في ذلك رسالةٌ مطبوعةٌ معروفة، وقد انتفعَ بها خلقٌ كثيرٌ من
الخطباءِ وغيرِهم بعد أن كانت نَسياً منسياً، فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
٣٢٩

١٨٩٤ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، ومحمّدُ بنُ يحيى، ومحمّدُ بنُ خلفِ العسقلانيّ قالُوا :
حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ مُوسى، عن الأوزاعِيّ، عنْ قُرّةَ، عنِ الزّهريّ، عن أبي سلمةَ، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قَالَ
رسولُ اللَّهِ وَِّ: ((كلُّ أَمْرٍ ذي بالٍ، لا يُبدأُ فيه بالحمدِ، أَقَضَعُ». [((الإرواء)) (٢)، ((المشكاة)) (٣١٥١)].
٢٠ - باب إعلان النكاح
١٨٩٥ - ((حسن) عدا ما بين المعقوفتين (ضعيف)) حدّثنا نصرُ بنُ عليّ الجهضميّ والخليلُ بنُ عمرٍو،
قالا: حدّثنا عيسى بنُ يُونسَ، عنْ خالدٍ بنِ إلياسَ، عنْ ربيعةَ بنِ أبي عبدِ الرّحمن، عنِ القاسم، عن عائشةَ،
عن النَّبِيِّ وَِّ قالَ: «أَعلِنوا هذا النكاحَ، [واضربوا عليه بالغربالِ])). [(«الإرواء)) (١٩٩٣)، ((الآداب)) (٩٧)،
((الضعيفة)) (٩٨٢)، ((نقد الكتاني)» (ص ٢١)].
١٨٩٦ - (حسن) حدّثنا عمرُو بنُ رافعِ، قالَ: حدّثنا هُشيمٌ، عن أبي بلجٍ، عن محمدِ بن حاطبٍ؛ قالَ:
قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((فَصلُ بينَ الحلالِ والْحَرامِ، الدُّفُّ ورَفعُ الصَّوْتِ فِي النَّكَاحِ)). [((الإرواء)) (١٩٩٤)،
((المشكاة)) (٣١٥٣)، ((الآداب)) (٩٦)].
٢١ - باب الغناء والدف
١٨٩٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ
سلمةَ، عن أَبي الحُسين - اسمُه خالدٌ المَدَنيُّ - قالَ: كُنَّا بالمدينةِ يومَ عاشوراءَ، والجواري يَضربن بالُّفِّ،
ويَتَغَنَّيْنَ، فدخلنا على الرُّبَيِّع بنتِ مُعوِّذٍ، فذكرنا ذلكَ لها، فقالت: دخَلَ عليَّ رَسولُ اللَّهِ وَّ صَبِيحَةَ عُرسي
وعندي جاريتانِ تُغَنِّيَانِ وتندُبَانِ (١) آبائي الَّذِين قُتِلوا يومَ بَدَرٍ، وتقولانٍ فيما تقولانٍ: وفينا نبيٌّ يعلمُ ما فى غدٍ،
فتقالَ: (أَمَّا هذا، فلا تَقولوهُ، ما يعلمُ ما فى غدٍ إِلا اللَّهُ)) .. [((الروض)) (٨٣٠)، ((الآداب)) (٩٣ - ٩٤): خ].
١٨٩٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ عنْ هشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيهِ، عن
عائشةَ؛ قالت: دخلَ عليَّ أَبو بكرٍ، وعندي جاريتانِ من جواري الأنصارِ؛ تُغَنِّيَانِ بما تقَاولت به الأنصارُ في يوم
بعاثٍ - وليستا بمغنيتين - فقالَ أَبو بكر: أَبمزمورِ الشيطانِ في بيتِ النَّبِّ ◌ََّ؟ وذلك في يومِ عيدِ الفطرِ، فقالَ
النَّبِيُّ ◌َِّ: ((يا أَبا بكرٍ! إِنَّ لكلِّ قوم عيداً، وهذا عيدُنا)). [((مقدمة الآيات البيّنات)) (٤٥ / ٤٦): ق].
١٨٩٩ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّارِ، قالَ: حدّثنا عيسى بنُ يُونسَ، قالَ: حدّثنا عوفٌ، عنْ ثُمامةَ
ابن عبدِ اللّهِ، عن أنسٍ بنِ مالكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّ مَرَّ ببعضِ المدينةِ، فإذا هو بجَوارٍ يَضْرِبْنَ بدُفِّهِنَّ ويُغَنِّيْنَ ويَقُلْنَ:
نحن جوارٍ مَن بني النَّجارِ
يا حبَّذا محمدٌ من جارٍ
فقالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ: («اللَّهُ يعلمُ إِنِّي لَأَحبُّكُنَّ)) [((دفاع عن الحديث)) (ص ٢٤): خ مختصراً].
١٩٠٠ - (حسن) حدّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قالَ: أنبأنا جعفرُ بنُ عونٍ، قالَ: أنبأنا الأجلحُ، عِنْ أبي
الزّبيرِ، عن ابنِ عباس؛ قال: أنكحتْ عائشةُ ذاتَ قرابةٍ لها من الأَنصارِ، فجاءَ رَسولُ اللّهِ ◌َّ فقالَ: ((أَهَديتُم
الفتاةَ؟» قالوا: نعم. قال: ((أَرسلتُم معها من يُغنِّي؟)) قالتْ: لا. فقالَ رسولُ اللَّهِ يَّرَ: «إِنَّ الأَنصارَ قومٌ فيهم
(١) (تندبان)): من الندبة؛ أي: تذكران أحوالهم، والندبة عدُّ خصالِ الميت ومحاسنه.
٣٣٠

غَزَلٌ، فلو بعثتم معها من يقولُ: أَتيناكم أتيناكم، فحيَّانا وحيَّاكم)) [وجملة الغزل فيه منكرة ((الإرواء))
(١٩٩٥)، ((الضعيفة)) (٢٩٨١)، «آداب الزفاف)) (١٨١ - ١٨٢)].
١٩٠١ - ((صحيح) بلفظ: ((زمارة راع))، وذكرُ ((الطبل)) فيه (منكر)) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا
الفريابيّ، عنْ ثعلبةَ بنِ أبي مالكِ التّميميِّ، عَنْ ليثٍ، عن مُجَهٍ؛ قالَ: كنتُ مع ابنِ عمرَ، فسمعَ صوتَ هُبنٍ
فأدخلَ أَصبعيه في أُذنيه، ثمَّ تنخَّى، حتَى فعلَ ذلكَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ثمَّ قال: هكذا فعلَ رسولُ اللهِ چّ .. [((الروض
النضير)) (٥٦٨)].
٢٢ - باب في المخنثين
١٩٠٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قَالَ: حدّثنا وكيعٌ عنْ هشام بنِ عُروةَ، عِنْ أبيهِ، عنْ
زينبَ بنتِ أُمُّ سلمةَ، عن أُمِّ سَلَمَة؛ أَنَّ النَبيَّ ◌َّ دَخَلَ عليها، فسمعَ مُختثاً وهو يقولُ لعبدِ اللهِ بن أَبِي أَمِيَّةَ: إِنْ
يَفتح اللّهُ الطائفَ غداً، دللتُك على امرأةٍ تُقبِلُ بأَريع وتُدِرُ بثمانٍ، فقالَ رسولُ اللّهِ وَُّ: (أَخرجوه من بيوتِكمِ)).
[(«الإرواء)) (١٧٩٧): ق].
١٩٠٣ - (حسن صحيح) حدّثنا يعقوبُ بنُ حُميدٍ بنِ كاسِبٍ، قَالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازمِ، عنْ
سُهيلٍ، عن أبيهِ. عن أَبي هُريرةَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ بَّهَ لَّعَنَ لمرأَةٌ تتشبَّهُ بالرِّجالِ، والرَّجلَ يتشبَّهُ بالنساءِ.
[((الآداب)) (١٢١)].
١٩٠٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ خلّدٍ الباهليّ، قالَ: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ: حَدَّثنا شُعبةُ،
عنْ قتادة، عنْ عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َ﴿ لعنَ المتشبهينَ من الرجالِ بالنساءِ، ولعنَ المتشبَّهاتِ من
النساءِ بالرجالِ. [(«الروض)) (٤٤٧)، ((الآداب)» أيضاً، («جلباب المرأة)» (١٤٥): خ].
٢٣ - باب تهنئة النكاح
١٩٠٥ - (صحيح) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمّدِ الدّراوردِيّ، عنْ سُهيلٍ بن أبي
صالحٍ، عن أبيهِ عنْ أَبي هُريرةَ؛ أنَّ النَّبيَّ كانَ إِذا رَفًَّ(١) قالَ: ((بارَكَ اللَّهُ لكم، وباركَ عليكم، وجمع بينكما في
خيرٍ)). [((الآداب)) (٨٩)، ((الكلم الطيب)) (٢٠٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٠)].
١٩٠٦ - (صحيح) حدّثنا محمّد بنُ بشّارٍ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللّهِ، قالَ: حدّثنا أشعثُ، عنٍ
الحسن، عن عَقيل بن أبي طالب؛ أَنَّه تزوَّجَ امرأةً من بني جُشَم، فقالوا: بالرِّفاءِ والبَنِينَ، فقالَ: لا تقولوا
هكذا، ولكن قُولوا كما قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((اللهمَّ بارِك لهم، وبارك عليهم)). [((الآداب)) (٩٠)].
٢٤ - باب الوليمة
١٩٠٧ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قالَ: حدّثنا ثابتٌ البُنانيّ، عن أَنْس
ابنِ مالِكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهَ رأَى على عبد الرَّحمنِ بنِ عوفٍ أَثَرَ صُفرةٍ، فقالَ: ((ما هذا؟ - أَو: مَهْ ـ)) فقالَ: يا رسولَ
اللّهِ! إِنِّي تزوجتُ امرأةً على وزنِ نواةٍ من ذهبٍ، فقالَ: ((باركَ اللَّهُ لكَ، أَوْلِمْ ولَو بشاةٍ) [((آداب الزفاف)) (٦٥ -
(١). ((رفَا))؛ أي: إذا أرادَ أن يدعو بالرفاء، وهو الالتئام والاجتماع.
٣٣١

٦٨)، ((الإرواء)) (١٩٢٣): ق].
١٩٠٨ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، عنْ ثابتِ البُنانيّ، عن أَنْسٍ بِنِ
مالكِ؛ قالَ: ما رأَيتُ رسولَ اللَّهِ ◌َّهِ أَولَمَ على شيءٍ من نسائِه ما أَولمَ على زينبَ؛ فإِنَّه ◌َذَّبَحَ شاةُ. [(«الإرواء))
(١٩٤٥)، ((الآداب)) (٦٩): ق].
١٩٠٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ أبي عُمرَ العدنيّ، وغياثُ بنُ جعفرِ الرّحَبيّ، قالا: حدّثنا سُفيانُ بنُ
عُيينةَ، قالَ: حدّثنا وائلُ بنُ داوُدَ، عن ابنِهِ، عنِ الزّهريِّ، عن أَنْسِ بنِ مالكِ؛ أَنَّ النَّبِيَّ ◌َّهِ أَولمَ على صفيَّةً
بسَويقٍ وَتَمٍ . [((الآداب)) (٦٩ - ٧٠)، ((مختصر الشمائل)) (١٥٠): قَ].
١٩١٠ - (صحيح) حدّثنا زُهيرُ بنُ حربٍ أَبُو خثيمةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ، عنْ عليّ بن زيد بن جدعانَ،
عن أَنْسِ بنِ مالكِ؛ قالَ: شهدتُ لنَّبِّلَّهُ وليمةً، ما فيها لحمٌّ ولا خُبزٌ. قالَ ابنُ ماجةَ: لمْ يُحدّثْ بِهِ إلّ ابنُ
عُيِينَ. (الآداب)) أَيضاً: ق].
١٩١١ - (ضعيف) حدّثنا سُويدُ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا المُفضّل بنُ عبدِ اللهِ، عن جابرٍ، عنِ الشّعبيّ،
عِنْ مسروقٍ، عن عائشةَ وأُمَّ سَلَمة؛ قالتا: أَمرَنا رَسولُ اللَّهِ يَّهِ أَنْ نُجَهِّزَ فاطمةَ حتى نُدخِلَها على عليٍّ ، فعمدنا
إِلى البيتِ، ففرشناهُ تُراباً ليِّناً من أَعراضِ البطحاءِ(١)، ثمَّ حشونا مِرفقتين (٢) ليفاً، فنفشناه بأيدينا، ثمَّ أطعمنا
تمراً وزَبيباً وسَقينا ماءً عذباً وعَمدنا إِلى عودٍ، فعرضناه في جانبِ البيتِ ليُلقى عليه الثوبُ ويُعلَّقُ عليه السِّقَاءُ.
فما رأَينا ◌ُرساً أَحسنَ من عرسٍ فاطمةَ . [((التعليق على ابن ماجه))].
١٩١٢ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاح، قالَ: أخبرنا عبدُ العزيز بنُ أبي حازمِ، قالَ: حدثني أبي عن
سهلِ بنِ سعدِ الساعديِّ، قال: دعا أَبو أُسيد الساعديُّ رسولَ اللَّهِ وَلَه إِلى عُرسِه، فكانت خادمَهم العروس،
قالت: تدري ما سقيتُ رسولَ اللّهِ وَّهَ؟ قالت: أَنقعْتُ تَمَراتٍ من الليل، فلما أَصبحتُ صفَّيْتُهُنَّ فَأَسقيتُهُنَّ إِياهُ.
[((الآداب)) (٩٢): م].
٢٥ - باب إجابة الداعى
١٩١٣ - (صحيح) حدّثنا عليّ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ عنِ الزّهريِّ، عنْ عبدِ الرّحمن
الأعرج، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: شَرُّ الطَّعامِ طعامُ الوليمةِ، يُدعى لها الأغنياءُ ويُتركُ الفقراءُ، ومن لم يُجِبْ فقد
عصى اَللَّهُ ورَسولَه. [(«الآداب)) (٧١)، «الإرواء)» (١٩٤٧): ق موقوفاً، م مرفوعاً].
١٩١٤ - (صحيح) حدّثنا إسحاقُ بنُ منصورٍ، قالَ: أخبرنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، قَالَ: حدّثنا عُبِيدُ اللّهِ، عنْ
نافع، عن ابنِ عمرَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ بِ ◌ّهِ قالَ: ((إِذا دُعِيَ أَحدُكم إِلى وليمةِ عُرْسٍ فليُجب)). [(الإرواء)) (١٩٤٨)،
((الآداب)) (٧٢): ق].
١٩١٥ - (ضعيف) حدّثنا محمّدُ بنُ عبادةَ الواسطيّ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، قالَ: حدّثنا
(١) ((من أعراض البطحاء))؛ أي: من جوانب البطحاء.
(٢) ((مِرفقتين))؛ أي: وسادتين.
٣٣٢

عبدُ الملكِ بنُ حُسينٍ أبُو مالكِ النّخعيّ، عنْ منصورٍ، عنْ أبي حازم، عن أبي هريرةَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ
وَله: ((الوليمةُ أَوَّلَ يومٍ حقٌّ، والثاني معروفٌ، والثالثُ رياءٌ وسمعةٌ)). [(الإرواء)) (١٩٥٠)].
٢٦ - باب الإِقامةِ على البكرِ والثيب
١٩١٦ - (حسن) حدّثنا هنّدُ بنُ السّريّ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ محمّدٍ بنِ إسحاقَ، عنْ
أيّوبَ، عنْ أبي قلابةَ، عن أَنْس؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِنَّ للَّيِّ ثلاثاً، وللبكرِ سَبعا). [((الإرواء)) (٧ /
٨٨-٨٩)، ((الصحيحة)) (١١٧١): ق].
١٩١٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ سعيدِ القطّانُ، عنْ سُفيانَ، عنْ
محمّدِ بنِ أبي بكرٍ، عنْ عبدِ الملكِ - يعني ابنَ أبي بكرِ بنِ الحارثِ بنِ هِشامٍ-، عِنْ أبيهِ، عن أُمِّ سَلَمَةَ؛ أَنَّ
رسولَ اللّهِوَّ لِمَّا تَزوَّجَ أُمَّ سَلَمَةَ أَقَامَ عندَها ثلاثاً، وقالَ: ((لَيسَ بكِ على أَهلِكِ هوانٌ(١)، إن شئتِ سَبَّعْتُ لك،
وإن سَبَّعْتُ لكِ سبعتُ لنسائي) [((الإرواء)) (٢٠١٩)، ((الصحيحة)) (١٢٧١): م].
٢٧ - باب ما يقول الرجل إذا دخلت عليه أَهلُه
١٩١٨ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، وصالحُ بنُ محمّدِ بنِ يحيى القطّانُ، قالا: حدثنا عُبِيدُ اللّهِ بنُ
مُوسى، قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنْ محمّدِ بنِ عجلانَ، عن عمرو بنِ شُعيبٍ، عن أبيهِ، عنْ جدّهِ عبدِ اللهِ بنِ
عمرٍوٍ، عن النَّبِيِّ وَِّ قالَ: ((إِذا أَفَادَ أحدُكم امرأَةً أَو خادماً، أَوْ دَابةٌ، فَلَيأُخذ بناصيتها، وليقل: اللَّهِمَّ! إِنَّي
أَسْأَلَك من خيرِها وخيرٍ ما جُبِلت عليه، وأَعوذُ بك من شرِّما وشرِّ ما جُبِلت عليه)). [((آداب الزفاف)) (٢٠)،
((الكلم الطيب)» (٢٠٧)].
١٩١٩ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ رافعٍ، قَالَ: حدّثنا جرِيرٌ، عِنْ منصورٍ عنْ سالمِ بنِ أبي الجعدِ، عنْ
كُريبٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ عنِ النَّبِّوَلَ قَالَ: لَو أَنَّ أَحدَكم إذا أَتَّى امرأَتُهُ، قالَ: اللَّهِمَّ! جَنِّنَي الشيطانَ وجَنِّبٍ
الشيطانَ ما رزقْتَنِي، ثمَّ كَانَ بينهما ولدٌ لم يُسنِِّ اللَّهُ علِهِ الشيطانَ، أَو لم يَضُرَّه)). [(«الإرواء)) (٢٠١٢)،
(الآداب)) (٢٤)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٧٧): خ].
٢٨ - باب التستُّر عند الجماع
١٩٢٠ - (حسن) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يزيدُ بنُ هارونَ، وأبُو أُسامةَ. قالا: حدّثنا بهزُ
ابنُ حكيم، عنْ أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قالَ: قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! عوراتنا ما نأتي منها وما نَذَرُ؟ قالَ: ((احفظ عورنَك
إلا من زّوجتِكَ أَو ما ملكت يمينُك)) قلتُ: يا رسولَ اللَّهِ! أَرْأَيْتَ إِن كانَ القومُ بعضُهم في بعض؟ قال: ((إِن
استطعتَ أَنْ لا تُربَها أَحداً، فلا تُرِيَنَّها)) قلت: يا رسولَ اللَّهِ! فإِن كانَ أَحدُنا خالياً؟ قال: ((فاللَّهُ أَحقُّ أَن يُستحبى
منهُ من الناس)). [((المشكاة)) (٣١١٧)، (الآداب)) (٣٦)].
١٩٢١ - (ضعيف) حدّثنا إسحاقُ بنُ وهب الواسطيّ، قالَ: حدّثنا الوليدُ بنُ القاسم الهمدانيّ، قالَ:
حدّثنا الأحوصُ بنُ حكيمٍ، عنْ أبيهِ، وراشدُ بنُ سعدٍ، وعبدُ الأعلى بنُ عِدِيّ، عن عُتبةَ بنِ عبدِ السُّلَميِّ؛ قالَ:
(١) (ليسَ بكِ على أهلك هوان)): أراد بالأهلِ نفسه الكريمة له.
1
٣٣٣

قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((إِذا أَتَى أَحدُكمِ أَهْلَه فليَستَتِرْ، ولا يتجرَّد تجرُّدَ العِيرين)). [((الإرواء)) (٢٠٠٩)، ((آداب
الزفاف)» (١٠٨ - ١١١) الطبعة الجديدة].
١٩٢٢ - (ضعيف) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا وكيعٌ، عِنْ سُفيانَ، عنْ منصورٍ، عنْ مُوسى
ابنِ عبدِ اللّهِ بنِ يزيدَ، عنْ مولّى لعائشةَ، عن عائشةَ؛ قالت: ما نظرتُ - أَو: ما رأَيتُ - فرجَ رَسولِ اللّهِ وَلَه
قطُّ . قالَ أَبُو بكرٍ : قالَ أَبُو نُعيمٍ: عنْ مولاةٍ لعائشةَ. [وهو مكرر (٦٦٢)].
٢٩ - باب النهي عن إِتيانِ النساءِ في أُدبارهنّ
١٩٢٣ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ الملكِ بنِ أبي الشّواربِ، قالَ: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ المُخْتارِ،
عنْ سُهيلٍ بنِ أبي صالحٍ، عن الحارثِ بن مُخَلَّدٍ، عن أبي هريرةَ، عنِ النَّبِّنَّهِ قالَ: ((لا ينظرُّ اللَّهُ إِلى رجلٍ
جامعَ امرأَتُهُ في دُبُرِها)). [((آداب الزفاف)) (٣٠)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٧٨)، ((المشكاة)) (٣١٩٥)].
١٩٢٤ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: أنبأنا عبدُ الواحدِ بنُ زيادٍ، عنْ حجّاجِ بنِ أرطاةَ، عنْ
عمرٍو بن شُعيبٍ، عن عبدِ اللهِ بنِ هَرَمَيّ، عن خُزيمة بن ثابتٍ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَلِ: ((إِنَّ اللَّهَ لا يستحيي
من الحقِّ)) ثلاثَ مرَّات: ((لا تأْتُوا النِّساءَ في أَدبارهنَّ)) [«الإرواء)) (٢٠٠٥)، ((الآداب)) (٢٩)، ((المشكاة))
(٣١٩٢)].
١٩٢٥ - (صحيح) حدّثنا سهلُ بنُ أبي سهلٍ، وجميلُ بنُ الحسنِ، قالا: حدّثنا سُفيانُ، عنْ محمّدٍ بن
المُنكدرِ؛ أنّهُ سمعَ جابرَ بنَ عبدِ اللَّه يقولُ: كانت يهودُ تقولُ: من أَنَى امرأةً في قُبُلِها من دُبُرِها، كانَ الوَلَدُ
أَحولَ، فَأَنزلَ اللَّهُ سبحانه: ﴿نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثَكم أَنَّى شئتُم﴾ [البقرة: ٢٢٣]. [ («الإرواء)) (٧ /
٦٢)، ((الآداب)) (٢٥)، ((صحيح أبي داود)» (١٨٧٩ - ١٨٨٠): ق].
٣٠ - باب العزل
١٩٢٦ - (صحيح) حدّثنا أبو مروانَ محمّدُ بنُ عُثمانَ العُثمانيّ، قالَ: حدّثنا إبراهيمُ بنُ سعدٍ، عنِ ابنِ
شهابٍ، قالَ: حدّثني عُبِيدُ اللّهِ بنُ عبدِ اللّهِ، عن أبي سعيدِ الخُذْرِيِّ؛ قال سأَلَ رجل رسولَ اللَّهِوََّ عن العزلِ؟
فقالَ: ((أَوَ تفعلونَ؟ لا عليكم أن لا تفعلوا، فإِنَّه ليسَ من نَسَمةٍ قضى اللَّهُ لها أن تكونَ إِلّ هي كائنةٌ)) [((الروض))
(٩٩٩)، ((آداب الزفاف)) (٥٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٨٦ و١٨٨٨): ق].
١٩٢٧ - (صحيح) حدّثنا هارُونُ بنُ إسحاقَ الهمدانيّ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ عنْ عمرٍو، عن عطاءٍ، عن
جابرٍ؛ قالَ: كنَّا نعزِلُ على عهدِ رسولِ اللهِ وَه والقرآنُ يَنزلُ [((الآداب)) (٥١): ق].
١٩٢٨ - (ضعيف) حدّثنا الحسنُ بنُ عليّ الخلاّلُ، قالَ: حدّثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قالَ: حدّثنا ابنُ
لهيعةَ، قالَ: حدّثني جعفرُ بنُ ربيعةَ، عن الزّهريّ، عنْ مُحرّر بنِ أبي هُريرةَ، عنْ أبيهِ، عن عمرَ بنِ الخطابِ؛
قالَ: نهى رَسُولُ اللَّهِ وَ لِ أَنْ يعزَلَ عن الحرَّةِ إِلَّ بِإِذْنِها. [((الإرواء)) (٢٠٠٧)].
٣١ - باب لا تنكح المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها
١٩٢٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ. قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ هشامٍ بن حسّانٍ، عنْ محمّدٍ
ابن سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النَّبِّ وَ ◌ّهِ قالَ: «لا تنكحُ المرأةُ على عمَّتِها، ولا على خالتِها)). [((الإرواء)) (٦
٣٣٤

/ ٢٨٦)، ((الروض)) (١١٧١ و١١٧٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٢، ١٨٠٣)، ((الرَّد على بليق)) (٧): ق].
١٩٣٠ - (صحيح بما قبله) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ محمّدٍ بن إسحاقَ، عنْ
يعقوبَ بن عُتْبةَ، عنْ سُليمانَ بنِ يسارٍ، عن أبي سعيد الخُدريِّ؛ قالَ: سمعتُ رَسولَ اللَّهِ ينهى عن نِكاحينٍ: أَنْ
يجمعَ الرَّجلُ بين المرأةِ وعمَّتِها، وبينَ المرأةِ وخالتِها [((الإرواء)) (٦ / ٢٩١)، ((الروض)) أَيضاً].
١٩٣١ - (صحيح بما قبله) حدّثنا جُبارةُ بنُ المُغلّسِ، قالَ: حدّثنا أبو بكرِ النّهشلِيّ، قالَ: حدّثني أبُو
بكرِ بنُ أبي مُوسى، عن أبيهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: ((لَا تُنكحُ المرأةُ على عمَّتِها ولا على خالتِها» ..
٣٢ - باب الرَّجل يطلِّق امرأته ثلاثاً فنتزوَّج، فيطلقها قبلَ أَن يدخلَ بها أترجع إلى الأول
١٩٣٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزّهريّ، قالَ: أخبرني
عُروةٌ، عن عائشةَ؛ أنَّ امرأةٌ رِفاعةَ القُرَظِيِّ جاءَت إِلى رسولِ اللَّهِ وَ لَه فقالت: إني كنتُ عند رفاعة، فطلَّقَنِي فَبَثَّ
طلاقي (١)، فتزوجت عبد الرحمن بنَ الزُّبيرِ، وإِنَّ ما معهُ مثلُ هُدْبَةِ الثوبَ(٢)، فتبسَّمِ النَّبِيُّ ◌َِّ فقالَ: ((أَتريدين أَن
تَرجعي إِلى رِفاعةً؟ لا؛ حتى تذوقي عُسَيَتَهُ(٣) ويَذْوقَ عُسَيلتَكِ)). [(الإرواء)) (١٨٨٧): ق].
١٩٣٣ - (صحيح بما قبله) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا شُعبةُ عنْ
علقمةَ بن مرثدٍ؛ قال: سمعتُ سالمَ بنَ رزينٍ يُحدّثُ عنْ سالمٍ بنِ عبدِ اللّهِ، عن سعيدِ بنِ المُسيّبِ، عن ابنِ
عُمرَ، عن النَّبِّوَّهِ، فِي الرَّجلِ تكونُ لهُ المرأةُ فُيُطَلِّقُها، فيتزوَّجهاَ رَجلٌ فيطلِّقُها قَبَلَ أنْ يَدْخِلَ بِها، أترجعُ إلى
الأوّلِ؟ قال: ((لا حتَّى يَذُوقَ العُسَيْلةَ)). [((الإرواء)) (٦ / ٢٩٩ و٢٩٨١)].
٣٣ - باب المحلِّل والمحلَّل له
١٩٣٤ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ بشّارِ، قالَ: حدّثنا أبو عامرٍ، عنْ زمِعةَ بنِ صالحٍ، عنْ سلمةَ بنِ
وهرامٍ، عنْ عكرمةَ، عن ابنِ عباسٍ؛ قالَ: لعنَ رَسولُ اللَّهِ وَرَ المُحَلِّلَ والمُحلَّلَ لهُ. [((الإرواء)) (١٨٩٧)،
((المشكاة» (٣٢٩٦)].
١٩٣٥ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ إسماعيلَ بنِ البخترِيّ الواسطيّ، قالَ: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنِ ابنِ
عون، ومُجالدٌ، عنِ الشّعبيّ، عنِ الحارثِ، عن عليٍّ؛ قالَ: لعنَ رَسولُ اللَّهِ المحلِّلَ والمحلَّلَ له. [ («الإرواء))
(٣٠٨ -٣٠٩)].
١٩٣٦ - (حسن) حدّثنا يحيى بنُ عُثمانَ بنِ صالح المصريّ، قالَ: حدّثنا أبي، قالَ: سمعتُ الليثَ بنَ
سعدٍ يقولُ: قَالَ لِي أبُو مُصعبٍ مشرحُ بنُ هاعانَ، قالَ عُقبةُ بنُ عامٍ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ: (أَلَا أَخبرُكم بالتَّيسِ
المستعارِ؟)) قالوا: بلى يا رسولَ اللَّهِ، قالَ: «هو المحلّلُ، لعنَ اللَّهُ المحلِّلَ والمحلَّلَ له)). [((الإرواء)) (٦ /
٣٠٩ -٣١٠)].
(١)
((فبثَّ طلاقي»؛ أي: طلقني ثلاثاً.
(٢) ((هُذْبة الثوب)): طرفه الذي لا ينسجُ، تريد أنَّ عُضوَهُ رِخْو وصغير، أو كطرفِ الثوب لا يُغني عنها.
(٣) (عُسيلته)): تصغير عسل، والتاء لأنَّ العَسلَ يذكر ويؤنَّث، والمراد الجماع.
٣٣٥

٣٤ - باب يَحرُمُ من الرِّضاعَ ما يحرُمُ مِن النَّسبِ
١٩٣٧ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنِ الحجّاجِ، عنِ
الحكم، عنْ عراكِ بنِ مالكِ، عنْ عُروةَ، عن عائشةَ؛ قالت: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((يحرُمُ من الرَّضاعِ ما يحرُمُ
مِن النَّسَبِ» [«الإرواء)) (٦ / ٢٨٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٤): ق نحوه.].
١٩٣٨ - (صحيح) حدّثنا حُميدُ بنُ مسعدةَ، وأبو بكرِ بنُ خلّدٍ، قالا: حدّثنا خالدُ بنُ الحارثِ، قالَ:
حدّثنا سعيدٌ، عنْ قتادةَ، عنْ جابرٍ بن زيدٍ، عن ابنِ عباسٍ؛ أَنَّ رسولَ اللّهِ وَ﴿ أُريدَ على بنتٍ حمزةَ بنِ
عبدِ المطَّلِب فقالَ: ((إِنها ابنةُ أَخي من الرَّضاعةِ، وإِنَّه يحرمُ من الرَّضاعِ ما يحرمُ من النَّسب)) [(الإرواء)) (٦ /
٢٨٤)، ((الروض)) (١١٩٢): ق].
١٩٣٩ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمح، قالَ: أنبأنا اللّيثُ بنُ سعدٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عنِ ابن
شهابٍ، عنْ عُروةَ بن الزّبيرِ؛ أنّ زينبَ بنتَ أَبي سلمةَ حدّثتهُ أنّ أُمّ حبيبةَ حدّثتها أَنَّها قالت لرسولِ اللَّهِ وَّ :
انكِحْ أُختي عزَّةَ، قالَ رسولُ اللَّهِ وَِّ: ((أَتَحبِّين ذلكَ؟)) قالت: نعم يا رسولَ اللَّهِ! فلستُ لكَ بمُخلِّيَةٍ، وَأَحقُّ من
شَرِكَنِي في خيرٍ أُخْتي، قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ: «فإِنَّ ذلكَ لا يحلُّ لي)) قالت: فإِنَّا نتحدَّثُ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَنكَحَ ثُرَّةً
بنتَ أَبِي سَلَمَةَ، فقالَ: ((بنت أُمّ سلَمَةٍ؟)) قالت: نعم، قالَ رسولُ اللَّهِ وَّ: «فإِنَّها لو لم تكُنْ رَبيبتي في حِجْرِي
ما حلَّتْ لي، إِنَّها لَبْنَةُ أَخي من الرَّضاعةِ، أَرضعتني وأَباها ثُويبةُ، فلا تَعْرِضْنَ عليَّ أَخواتِكُنَّ ولا بناتِكُنَّ)
[«صحيح أبي داود)) (١٧٩٥): ق].
١٩٣٩ (م)- حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنْ هشامٍ بن عُروةَ، عنْ أبيهِ،
عنْ زينبَ بنتٍ أُمِّ سلمةَ، عنْ أُمُّ حبيبةَ، عَنِ النّبِيّ ◌َّهِ، نحوهُ.
٣٥ - باب لا تُحرَّمُ المصَّةُ ولا المصَّتان
١٩٤٠ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ بشرٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ أبي عروبةً،
عنْ قتادةَ، عنْ أبي الخليلِ، عنْ عبدِ اللّهِ بن الحارثِ؛ أنّ أُمَّ الفضلِ حدّثتهُ أَنَّ رسولَ اللّهِ وَّهِ قالَ: ((لا تُحرِّمُ
الرَّضعةُ ولا الرَّضعتانِ أَو المصَّةُ والمصَّتانِ)). [«الإرواء)) (٢١٤٩)، ((صحيح أبي داود)) تحت الحديث
(١٨٠١)، («الصحيحة» (٣٢٥٩): م].
١٩٤١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ خالِدِ بنِ خداشٍ، قالَ: حدّثنا ابنُ عُليّةَ، عنْ أيّوبَ، عنِ ابن أبي
مُليكةَ عنْ عبدِ اللهِ بن الزبيرِ، عن عائشةَ، عن النَّبِيِّ وَّرِ قالَ: ((لا تحرِّم المصَّةُ ولا المصَّتان)). [((الإرواء))
(٢١٤٨)، ((صحيح أبي داود)» أيضاً: م].
١٩٤٢ - (صحيح) حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ عبدِ الصّمدِ بنِ عبدِ الوارثِ، قالَ: حدّثنا أبي، قالَ: حدّثنا
حمّادُ بنُ سلمةَ، عنْ عبدِ الرّحمن بنِ القاسمِ، عن أبيه، عنْ عمرةَ، عن عائشةَ؛ أنها قالت: كان مما أنزلَ اللَّهُ
في القرآنِ، ثُمَّ سَقَطَ (١): لا يُحرِّمُ إِلّ عشرُ رَضَعاتٍ أَو خمسٌ معلوماتٌ. [«الإرواء)) (٢١٤٧): م ولفظه أَصُ].
(١) ( ثُمَّ سقط))؛ أي: بالنسخ.
٣٣٦

٣٦ - باب رضاع الكبير
١٩٤٣ - (صحيح) حدّثنا هشامُ بنُ عمّار، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ عبدِ الرّحمن بنِ القاسم، عنْ
أبيهِ، عن عائشةَ؛ قالت: جاءت سهلةُ بنتُ سُهَيْلٍ إِلى النَّبِّ وَّ فقالت: يا رسولَ اللَّه! إِنِّي أَرى في وجَهِ أَبي
حذيفةَ الكراهيةَ من دخولٍ سالم عليَّ، فقالَ النَّبِيُّ ◌َّ: (أَرضعبه)»، قالت: كيف أُرضعُه وهو رجلٌ كبيرٌ؟ فتبسَّمَ
رسولُ اللَّهِوَِّ وقالَ: ((قَد علمتُ أَنَّه رجلٌ كبيرٌ"، ففعلت، فأتت النبيَّ ◌َّ فقالت: ما رأيتُ في وجهِ أَبِي حُذيفةً
شيئاً أَكْرهُهُ بعدُ، وكانَّ شهدَ بدراً. [((الإرواء)) (٦ / ٢٦٤)، ((الروض)) (٣٥٤): ق].
١٩٤٤ - (حسن) حدّثنا أبو سلمةَ يحيى بنُ خلفٍ، قالَ: حدّثنا عبدُ الأعلى عنْ محمّدٍ بن إسحاقَ، عنْ
عبدِ اللهِ بن أبي بكرٍ، عنْ عمرةَ، عنْ عائشةَ، وعنْ عبدِ الرّحمن بن القاسم، عن أبيهِ، عن عائشةَ؛ قالت: لقد
نزلَت آيةُ الرَّجم، ورَضاعةُ الكبيرِ عشراً، ولقد كانَ في صحيفةٍ تحتَ سريري، فلمّا ماتَ رَسولُ اللَّهِ إِلاّ
وتشاغلنا بموتِه، دخَلَ داجنٌ(١) فَأَكلها. [((التعليق على ابن ماجه))].
٣٧ - باب لا رضاع بعد فِصال
١٩٤٥ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قَالَ: حدّثنا وكيعٌ عنْ سُفيانَ، عنْ أشعثَ بن أبي
الشّعثاءِ، عن أبيهِ، عنْ مسروقٍ، عن عائشةَ؛ أَنَّ النَّبِيَِّّ دخلَ عليها وعندها رجلٌ فقالَ: ((من هذا؟)) قالت:
هذا أَخِي، قالَ: (انظروا من تُدْخِلْنَ عليكُنَّ، فإِنَّ الرَّضاعةَ من المجاعةِ(٢)). [((صحيح أبي داود))
(١٧٩٧): ق].
١٩٤٦ - (صحيح) حدّثنا حرملةُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني ابنُ لهيعةَ، عنْ
أبي الأسودِ، عنْ عُروةَ، عن عبدِ اللهِ بن الزُّبِيرِ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ قالَ: ((لا رَضاعَ إلَّ مَا فَتَقَ الأَمعاءُ(٣)
[(«الإرواء)) (٢١٥٠)].
١٩٤٧ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ رُمح المصريّ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ لهيعةَ، عنْ يزيدَ بنِ أبي
حبيبٍ، عَنْ عُقِيلٍ، عن ابن شهابٍ، قالَ: أخبرني أبُو عُبيدةَ بنُ عبدِ اللهِ بن زَمعةَ، عن أُمُّهِ زينبَ بنتِ أَبي
سلمة؛ أنّها أخبرتهُ أنَّ أَزواجَ النَّبِّ ◌ََّ كلَّهُنَّ خالفنَ عائشةَ وأَبينَ أَن يدخلَ عليهنَّ أَحدٌ بمثلٍ رَضاعةٍ سالم، مولى
أَبِي حذيفةَ وقُلنَ: وما يُدرينا؟ لعلَّ ذلك كانت رُخصةً لسالم وحدَه. [((الإرواء)) (٢١٥٢): م].
٣٨ - باب لَبَن الفحل
١٩٤٨ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنِ الزّهريّ، عنْ عُروةَ،
عن عائشةَ؛ قالت: أَتاني عمِّي من الرَّضاعةِ، أَفلحُ بن أَبِي قُعَيْس يستأذنُ عليَّ، بعدَما ضُرِبَ الحجابُ، فَأَبِيتُ
أَن آذنَ له، حتَّى دخلَ عليَّ النَّبِيُّوَّ فقالَ: ((إِنَّهُ عُّكِ فأذنيّ له)) فقلتُ: إِنَّما أَرضعتني المرأة ولم يُرضعني
(١) (داجن)): هي الشاة التي يعلفها الناس في منازلهم، وقد يقعُ على غير الشاة من كلِّ ما يألف البيوت من الطير وغيرها.
(٢) ((فإن الرضاعة من المجاعة))؛ أي: الرضاعة المحرّمة في الصغير حينٍ يسدّ اللبن الجوع.
(٣) (إلّ ما فتقَ الأمعاء)): الفتق: الشقّ، والأمعاء: جمعُ مِعِىّ، كَعِنَبِ وأَعناب، وهي المُصْرانُ.
٣٣٧

الرَّجلُ؟ قال: ((تَرِبَتْ يداكَ أَو يمينُك)): [((الإرواء)) (١٧٩٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٦): ق].
١٩٤٩ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ نُميرٍ، عنْ هشام بن عُروةَ، عنْ
أبيه، عن عائشةَ؛ قالت: جاءَ عمِّي من الرَّضاعةِ يستأذنُ عليَّ، فَأَبِيتُ أَن آذنَ له، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِِّ: فَلَيَلِحْ
عليكِ عمُّكِ)) فقلتُ: إِنَّما أَرضعتني المرأةُ ولم يُرضعني الرَّجلُ، قالَ: ((إِنَّهُ عمُّكِ، فَلْيَنْجَ عليكِ)). [((الإرواء))
أيضاً، ((الروض)) (٧٥٧)، ((صحيح أبي داود)» أيضاً).
٣٩ - باب الرجل يسلم وعنده أُختان
١٩٥٠ - (حسن بما بعده) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدُ السّلامِ بنُ حربٍ، عنْ إسحاقَ بنِ
عبدِ اللهِ بن أبي فروةَ، عِنْ أبي وهبِ الجيشانيّ، عن أبي خراشِ الرّعينيّ، عن الدَّيلَمي؛ قالَ: قدِمتُ على
رسولِ اللهِ وَلَهَ، وعندي أُختانِ تزوَّجتُهُما في الجاهليَّةِ، فقالَ: ((إِذا رَجَعْتَ فطلُّق إِحداهُما)».
١٩٥١ - (حسن) حدّثنا يُونُسُ بنُ عبدِ الأعلى، قالَ: حدّثنا ابنُ وهبٍ، قالَ: أخبرني ابنُ لهيعةً، عن أبي
وهبِ الجيشانيّ، حدّثهُ أنّهُ سمعَ الضّحَاكَ بنَ فيروزِ الدَّيلميِّ يُحدّثُ عنْ أبيهِ؛ قالَ: أتيتُ النَّبِيَّ ◌َّ: فقمتُ: يا
رسوَّى اللَّهِ! إِنِّي أَسلمْتُ وتحتى أُختانِ، قالَ رسولُ اللَّهِ وَّلَه لي: «طلِّقْ أَيْتَهما شئتَ. [«الإوراء)» (٦ /٣٣٤ -
٣٣٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٠)].
٤٠ - باب الرجل يُسلم وعنده أكثر من أربع نسوة
١٩٥٢ - (حسن صحيح، حدّثنا أحمدُ بنُ إبراهيمَ الدّرورقِيّ، قالَ: حدّثنا مُشيمٌ عنِ ابنِ أبي ليلى، عنْ
حُميضةَ بنتِ الشّمردلِ، عنْ قيس بن الحارثِ؛ قالَ: أَسلمْتُ وعندي ثمانٍ نسوة، فأتيتُ النبيَّ ◌َُّ فقلتُ ذلكَ
له، فقالَ: ((اختر منهنَّ أَربعاً)) [«الإرواء)) (١٨٨٥)، ((صحيح أبي داود)) (١٩٣٩)].
١٩٥٣ - (صحيح) حدّثنا يحيى بنُ حكيم، قالَ: حدّثنا محمّدُ بنُ جعفرٍ، قالَ: حدّثنا معمرٌ، عن
الزّهريّ، عِنْ سالمٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قالَ: أَسلمَ غيلانُ بنُ سلمَةَ وتحتَه عشرُ نسوةٍ، فقالَ له النَّبِيُّ وَِّ:(خُذْ
منهنَّ أَربعاً)) [((الإرواء)) (١٨٨٣)، ((المشكاة)) (٣١٧٦)].
٤١ - باب الشرط في النكاح
١٩٥٤ - (صحيح) حدّثنا عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ، ومحمّدُ بنُ إسماعيلَ. قالَا: حدّثنا أبُو أُسامةَ، عنْ
عبد الحميدِ بنِ جعفرٍ، عنْ يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ، عنْ مرثدِ بنِ عبدِ اللّهِ، عن عُقبةَ بنِ عامٍ، عن النَّبِّوَ ◌ّ قالَ:
((إِنَّ أَحقَّ الشرطَ أن يُوفِى به ما استحللتُم به الفُروجَ)). [(«الإرواء)) (١٨٩٢)، («صحيح أبي داود)) (١٨٥٦): ق].
١٩٥٥ - (ضعيف) حدّثنا أبُو كُريبٍ، قالَ: حدّثنا أبو خالدٍ، عنِ ابن جُريجٍ، عنْ عمرو بن شعيبٍ، عنْ
أبيهِ، عنْ جدّهِ؛ قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: ((ما كانَ مِن صَداقٍ أَوْ حِباءٍ(١) أَو هِبَّةٍ قَبْلَ عصمةِ النكاحِ فهوَ لها، وما
كانَ بعدَ عِصمةِ النَّكاحِ فهو لِمَنْ أُعطيه أَو حُبِيه، وأَحقُّ ما يُكرَمُ الرَّجُلُ به، ابنتُهُ أَو أُخته)) [((الضعيفة))
(١٠٠٧)].
(١) ((حباء)»: عطية؛ وهو ما يعطيه الزوج سوى الصداق، بطريق الهبة أو بلا تصريح بالهبة.
٣٣٨

٤٢ - باب الرجل يعتقُ أَمته ثمَّ يتزوجها
١٩٥٦ - (صحيح) حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ سعيدٍ، أبو سعيدِ الأشجّ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عن صالح
ابنِ صالح بنِ حيّ، عنِ الشّعبيّ، عنْ أبي بُردةَ، عن أَبي موسى؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَّهِ: ((مَن كانّت له جاريةٌ
فَأَذَّبَها فأَحَسنَ أَدَبَها، وَعَلَّمها فأَحسنَ تعليمَها، ثمَّ أَعتقَها وتراجها، فله أجرانٍ، وأَيما رجلٍ من أَهل الكتابِ آمن
بنبيّهِ وآمن بمحمدٍ فَلَه أَجرانِ، وأَيما عبدٍ ممنوٍ أَدى حقَّ الن صبِهِ وحقَّ مواليه، فله أجران)؟. قال صالحٌ: قَالَ
الشعبيُّ: قد أعطيتُكَها بغيرِ شيء، إن كانَ الزَّاكبُ ليركبَ فيما دونَها إلى المدينةِ. [((الروض)) (١٠٣٣)،
((صحيح أبي داود)) (١٧٩٢)، ((الإرواء)» (١٨٢٥): ق].
١٩٥٧ - (صحيح) حدّثنا أحمدُ بنُ عبدةَ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ زيدٍ، قالَ: حدّثنا ثابتٌ وعبدُ العزيز، عن
أَنس؛ قالَ: صارت صفيَّةُ نِدحيَّةَ الكَنْبِيِّ، ثُمَّ صَارَتْ لرسولِ.،ََّ بعدُ، فتزوَّجَها وجعلَ عتقَها صدَاقَهُ. قَالَ
حمّادٌ: فقالَ عبد العزيز لثابتٍ: يا أبا محمد نْتَ سأَلتَ أَنْهُ: ما أَمهرَها؟ قالَ: أَمهرَها نفسَها. [((الإرواء))
(١٨٢٥)، ((صحيح أبي داود)» (١٧٩٣): ق].
١٩٥٨ - (صحيح بما قبله) حدّثنا حُبيشُ بنُ مُبشّرٍ، قالَ: حدّثنا يُونُسُ بنُ محمّدٍ، قالَ: حدّثنا حمّادُ بنُ
زيدٍ، عنْ أيّوبَ، عنْ عكرمةَ، عن عائشةَ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ وَّلِ ينَقَ صفيّةَ وجعلَ عتقَها صداقَها، وتزوَّجها.
٤٣ - باب تزويج العبد بغير إذن سيده
١٩٥٩ - (حسن) حدّثنا أزهرُ بنُ مروانَ، قالَ: حدّثنا عبدُ الوارثِ بنُ سعيدٍ، قالَ: حدّثنا القاسمُ بنُ
عبدِ الواحدِ، عنْ عبدِ اللهِ بنِ محمّدٍ بن عقيلٍ، عن ابنِ عمرَ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلِهِ: «إِذا تزوَّجَ العبدُ بغيرٍ
إِذنِ سيِّدِه، كانَ عاهراً(١)). [«الإرواء)) (١٩٣٣)].
١٩٦٠ - (حسن بما قبله) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى وصالحُ بنُ محمّدٍ بنِ يحيى بنِ سعيدٍ، قالاً: حدّثنا أبُو
غَسّانَ، مالكُ بنُ إسماعيلَ قالَ: حدّثنا مندلٌ، عنِ ابنِ جُريجٍ، عنْ مُوسى بنِ عُقبةَ، عنْ نافعٍ، عن ابن عمرَ ؛
قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَلَهُ: ((أَيّما عبدٍ تزوَّجَ بغيرِ إِذْنِ مُواليِهِ، فهى زاٍ)). [«الإرواء)) (٦ / ٣٥٣)].
٤٤ - باب النهي عن نكاح المتعة
١٩٦١ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ يحيى، قالَ: حدّثنا بشرُ بنُ عُمرَ، قالَ: حدّثنا مالكُ بنُ أنس، عنِ
ابنِ شهابٍ، عنْ عبدِ اللّهِ والحسنِ، ابني محمّدٍ بنِ عليّ، عنْ أبيهما، عن عليٍّ بنِ أَبي طالبٍ؛ أَنَّ رسولَ اللَّهِ
وَّ نهى عن متعةِ النِّساءِ (٢) يومَ خيبرَ، وعن لحومِ الحُمُّرِ الإِنسِيَّةِ. [«الإرواء)) (٦ / ٣١٧)، ((الروض)) (٧٠٩):
ق].
١٩٦٢ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرٍ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا عبدةُ بنُ سُليمانَ، عنْ عبدِ العزيزِ بنِ عُمرَ،
(١) ((عاهراً)؛ أي: زانياً.
(٢) ((متعة النساء)): هي النكاح لأجل معلوم أو مجهول كقدوم زيد، سمِّي بذلك لأَنَّ الغرضَ منها مجرَّد الاستمتاع دون التوالد
وغيرِه من أغراضٍ النكاح، وهو باطل.
٣٣٩

عنِ الرّبيعِ بن سبرةَ، عنْ أبيهِ؛ قال: خرجنا معَ رسولِ اللهِ ﴿ في حجَّةِ الوَداعِ، فقالوا: يا رسولَ اللَّهِ! إِنَّ
العُزبةً(١) قَد اشتدت علينا، قالَ: ((فاستمتعوا من هذه النساء)». فأَتيناهنَّ فَأَبينَ(٢) أَن يَنكحننا إلا أَنْ نجعلَ بيننا
وبينهنَّ أَجَلاً، فَذكروا ذلكَ لِلنَّبِّ وََّ فقالَ: ((اجعلوا بينكم وبينهنَّ أَجلا). فخرجتُ أَنَا وابنُ عمَّ لي، معه بُرْدٌ
ومعي بُرْدٌ، وبُردُهُ أَجودُ من بُردي وأَنا أَشبُّ منه، فأتينا على امرأةٍ فقالت: بُردٌ كَبُرد، فتزوَّجُها فمكثتُ عندَها
تلكَ الليلةَ، ثُمَّ غَدوتُ وَرسولُ اللَّهِ وَّهِ قَائِمٌ بينَ الرُّكنِ والبابٍ، وهو يقولُ: ((يا أيها الناس! إنِّي كنتُ أَذْنتُ لكم
في الاستمتاع، أَلا وإِنَّ اللَّهَ قد حرَّمَها إِلى يومِ القيامةِ، فمَنْ كانَ عندَهُ منهُنَّ شيءٌ فَليُخلِ سَبِيلَها، ولا تَأْخُذوا
مما آتيتموهنَّ شيئاً)). [((لكن قوله: ((حجة الوداع)) شاذ، والمحفوظ فيه ((يوم الفتح)): مسلم. ((الإرواء)) (١٩٠١
و١٩٠٢)، («الصحيحة» (٣٨١)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٨)].
١٩٦٣ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ خلفِ العسقلانيّ، قالَ: حدّثنا الفريابيّ عنْ أبانَ بنِ أبي حازم، عنْ
أبي بكرِ بنِ حفصٍ، عن ابن عُمَر؛ قالَ: لمَّا وليَ عمرُ بنُ الخطابِ، خَطَبَ النَّاسَ، فقالَ: إِنَّ رسولَ اللَّهِ وَ أَّذِينَ
لنا في المُتعةِ ثلاثاً، ثمَّ حرَّمَها، واللهِ! لا أَعلمُ أَحداً يتمتعُ وهو محصنٌ إلا رجمته بالحجارة، إلا أن يأتيني بأربعةٍ
يشهدونَ أَن رسولَ اللَّهِ أَحلَّها بعدَ إذ حرَّمَها. [ ((التعليق على ابن ماجه)].
٤٥ - باب المحرم يتزوج
١٩٦٤ - (صحيح) حدّثنا أبو بكرِ بنُ أبي شيبةَ، قالَ: حدّثنا يحيى بنُ آدَمَ، قالَ: حدّثنا جريرُ بنُ حازمِ،
قالَ: حدّثنا أبُو فزارةً، عنْ يزيدَ بن الأصمّ، قالَ: حدّثتني ميمونةُ بنتُ الحارثِ؛ أَنَّ رسولَ اللَّه ◌َ تزوَّجَها وهو
حلالٌ. قالَ(٣): وكانت خالتي وخالةَ ابنِ عباس. [((الروض)) (٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٦)، ((الإرواء))
(٤ / ٢٢٧ - ٢٢٨): م].
١٩٦٥ - (شاذ) حدّثنا أبو بكرِ بنُ خلّدٍ، قالَ: حدّثنا سُفيانُ بنُ عُيينةَ، عنْ عمرو بنِ دينارٍ، عنْ جابرِ بن
زيدٍ، عن ابن عباسٍ؛ أَنَّ رسولَ اللهِ بِ له نكحَ وهو مُحرِمٌ. [«الإرواء)) (٤ / ٢٢٧ - ٢٢٨)، ((الروض النضير))
(٤٦٧)، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٧ -١٦١٨): ق].
١٩٦٦ - (صحيح) حدّثنا محمّدُ بنُ الصّاحِ، قالَ: حدّثنا عبدُ اللّهِ بنُ رجاء المكّ، عنْ مالكِ بن أنس،
عنْ نافعٍ، عنْ نبيهِ بنِ وهبٍ، عنْ أبان بن عُثمانً بن عفّانَ، عن أبيهِ؛ قالَ: قالَ رسولُ اللّهِ وَّهِ: «المُحرِمُّ لا
يَنْكِحُ وَلا يُنْكَحُ ولا يَخِطِبُ)) [«الإرواء)) (١٠٣٧)، ((الروض)) أيضاً، ((صحيح أبي داود)) (١٦١٤ -
١٦١٥): م].
٤٦ - باب الأكفاء
١٩٦٧ - (حسن) حدّثنا محمّدُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ سابورِ الرّقِّيّ، قالَ: حدّثنا عبدُ الحميدِ بنُ سُليمانَ
((العزبة))؛ أي: ترك النكاح.
(١)
(٢) (فأَبين))؛ أي: امتنعن.
(٣) هو يزيد بن الأُصمّ الراوي عن ميمونة.
٣٤٠