Indexed OCR Text
Pages 381-400
٣٨١
السنن و الأحكام
رواه خ(١) م(٢).
٤٨١٤ - وعن ابن عمر عن رسول اللَّه عَ لّم أنه قال: ((إذا تبايع الرجلان فكل
واحد منهما بالخيار/ ما لم يتفرقا وکانا جمیعًا، أو یخیر أحدهما الآخر، فتبایعا (٢/ق١٧٨ -ب
علی ذلك فقد وجب البيع)).
رواه خ(١) م(٢) وزاد في روايته: ((فإن خيّر أحدهما الآخر فتبایعا على ذلك)).
وعند البخاري(٥) : قال نافع: ((وكان ابن عمر إذا اشترى شيئًا يعجبه فارق
صاحبه)) .
وفي لفظ لمسلم(٦): عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللَّه ◌ِّ الشّهم: ((إذا
{تبايع}(٧) المتبايعان بالبيع فكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا. قال: أو
يكون بيعهما عن خيار، فإذا كان بيعهما عن خيار فقد وجب. قال نافع: فكان إذا
بايع رجلاً فأراد أن لا {يقيله}(٨) قام فمشی هنية، ثم رجع)).
وفي لفظ للبخاري(٩): ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما
لصحابه: اختر. وربما قال: یکون بيع خیار)).
٤٨١٥ - عن عبد الله بن عمر قال: ((بعت من أمير المؤمنين عثمان مالاً بالوادي
بمال له بخيبر، فلما تبايعنا رجعت على عقبي حتى خرجت من بيته خشية أن
(١) صحيح البخاري (٣٨٥/٤ رقم ٢١١١).
(٢) صحيح مسلم (١١٦٣/٣ رقم ٤٣/١٥٣١).
(٣) صحيح البخاري (٣٩٠/٤ رقم ٢١١٢).
(٤) صحيح مسلم (١١٦٣/٣ رقم ٤٤/١٥٣١).
(٥) صحيح البخاري (٣٨٢/٤ رقم ٢١٠٧).
(٦) صحيح مسلم (١١٦٣/٣ - ١١٦٤ رقم ٤٥/١٥٣١).
(٧) من صحيح مسلم.
(٨) في ((الأصل)): يبدله. والمثبت من صحيح مسلم.
(٩) صحيح البخاري (٣٨٤/٤ رقم ٢١٠٩).
٠
٣٨٢-
-
کتاب البيوع
يُرَادَّني(١) البيع، وكانت السنة أن المتبايعين بالخيار حتى يتفرقا. قال عبد الله: فلما
وجب بيعي وبيعه رأيت أني قد غبنته بأني سقته إلى أرض ثمود بثلاث {ليال}(٢)،
وساقني إلى المدينة بثلاث ليال)).
(٣) تعليقًا .
رواه البخاري
وروى منه الدارقطني(٤): ((كنا إذا تبايعنا كل واحد منا بالخيار ما لم يتفرق
المتبايعان. قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمال له بخيبر، فلما بعته
طفقت أنكص القهقرى خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه)).
٤٨١٦ - عن حكيم بن حزام، عن النبي عِّم قال: ((البيعان بالخيار ما لم
يتفرقا؛ فإن صدقا وبيّنا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة
بيعهما)). رواه البخاري(٥) ومسلم(٦) وعنده: ((محق).
٤٨١٧ - عن عبد اللَّه بن عَمْرو بن العاص أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((البيعان
٢/ ق١٧٩ -أ) بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون صفقة خيار، ولا يحل له أن يفارق صاحبه/
خشية أن یستقیله)).
رواه الإمام أحمد(٧) و(٨) - وهذا لفظه ــ س(٩) ت(١٠) وقال: حديث حسن.
(١) بتشديد الدال، أصله يراددني، أن يطلب مني استرداده. فتح الباري (٣٩٣/٤).
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٣٩٢ رقم ٢١١٦).
(٤) سنن الدار قطني (٦/٣ رقم ١٦).
(٥) صحيح البخاري (٣٦٢/٤ رقم ٢٠٧٩).
(٦) صحيح مسلم (١١٦٤/٣ رقم ١٥٣٢).
(٧) المسند (١٨٣/٢).
(٨) سنن أبي داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٦).
(٩) سنن النسائي (٢٥١/٧ - ٢٥٢ رقم ٤٤٩٥).
(١٠) جامع الترمذي (٣/ ٥٥٠ رقم ١٢٤٧).
٣٨٣
السنن و الأحكام
٤٨١٨ - عن جميل بن مرة، عن أبي الوضيء قال: ((غزونا غزوة لنا فنزلنا
منزلاً، فباع صاحب لنا فرسًا بغلام، ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما، فلما أصبحا
من الغد حضر الرحيل قام إلى فرسه يسرجه {فندم}(١) فأتى للرجل وأخذه بالبيع،
فأبى الرجل أن يدفعه إليه، فقال: بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي عدّام.
فأتيا أبا برزة في ناحية العسكر، فقالا له هذه القصة، فقال: أترضيان أن أقضي
بينكما بقضاء رسول اللَّه عَ لَّام؟ قال رسول اللَّه عَ لّم: البيعان بالخيار ما لم
یتفرقا)).
رواه د(٢) وقال أبو داود: قال هشام بن حسان: حدث جميل أنه قال: ((ما
أراكما افترقتما)).
ورواه الدارقطني(٣) بتمامه من رواية هشام بن حسان وفيه: ((وإني لا أراكما (٤)
افترقتما)).
وروى الإمام أحمد(٥) وابن ماجه(٦) المسند سوى القصة في أوله.
٤٨١٩ - عن يحيى بن أيوب قال: ((كان أبو زرعة إذا بايع رجلاً خيَّره، ثم
يقول: خيرني. ويقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول اللَّه عَ لّم: لا
یفترق اثنان إلا عن تراض)».
{رواه د (٧) - وهذا لفظه - ت(٨)}(٩) وقال: حديث غريب.
(١) في ((الأصل)): فتقدم. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) سنن أبي داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٧).
(٣) سنن الدار قطني (٦/٣ رقم ١٤).
(٤) في سنن الدارقطني: ((لأراكما)) بالإثبات، والله أعلم.
(٦) سنن ابن ماجه (٧٣٦/٢ رقم ٢١٨٢).
(٥) المسند (٤٢٥/٤).
(٧) سنن أبي داود (٢٧٣/٣ رقم ٣٤٥٨). (٨) جامع الترمذي (٥٥١/٣ رقم ١٢٤٨).
(٩) سقطت من ((الأصل)).
٣٨٤
كتاب البيوع
٤٨٢٠ - عن سمرة قال: قال رسول اللَّه عِ لّه: ((البيعان بالخيار ما لم يتفرقا)).
رواه الإمام أحمد(١) س(٢) ق(٣).
٤٨٢١ - عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول اللَّه عَ بقلم: ((إنما البيع عن
تراض». ٠ ١/٤٧
٠
رواه ابن ماجه(٤).
٤٨٢٢ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: ((اشترى رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم من رجل من
الأعراب حمل خبط(٥)، فلما وجب البيع قال رسول اللَّه عَ لَّم: اختر. فقال
الأعرابي: عمرك اللَّهُ بَيِّعًا)).
رواه ابن ماجه(٦) - وهذا لفظه - والدار قطني(٧).
وفي لفظ له: ((قال الأعرابي: إن رأيت كاليوم مثله بيعًا، عمرك اللَّه فمن
أنت؟ قال: من قريش)).
٤٨٢٣ - وروى الترمذي(٨) عن جابر ((أن النبي علي فيهم خير أعرابيًّا بعد البيع)).
وقال: حديث صحيح غريب(٩).
(١) المسند (١٢/٥، ١٧، ٢١، ٢٢، ٢٣).
(٢) سنن النسائي (٧/ ٢٥١ رقم ٤٤٩٣، ٤٤٩٤).
(٣) سنن ابن ماجه (٧٣٦/٢ رقم ٢١٨٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٧٣٦/٢ - ٧٣٧ رقم ٢١٨٥).
(٥) الخَبَط: ورق الشجر، وهو من علف الإبل. النهاية (٧/٢).
(٦) سنن ابن ماجه (٧٣٦/٢ رقم ٢١٨٤).
(٧) سنن الدارقطني (٢١/٣ رقم ٧٤).
(٨) جامع الترمذي (٥٥١/٣ رقم ١٢٤٩).
(٩) كذا في تحفة الأشراف (٣٢٣/٢ رقم ٢٨٣٤) وفي جامع الترمذي وعارضة الأحوذي
(٢٥٧/٥)، وتحفة الأحوذي (٤٥٤/٤ رقم ١٢٦٧): حسن غريب. وقال المباركفوري
في تحفة الأحوذي (٤٥٥/٤): وقال صاحب المشكاة بعد ذكر هذا الحديث رواه الترمذي=
٣٨٥
السنن والأحكام
(٢/ ق ١٧٩ - ب
٤٤ - / باب البيعان يختلفان في البيع
٤٨٢٤ - عن عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث، عن أبيه، عن جده
قال: ((اشترى الأشعث رقيقًا من رقيق الخمس {من عبد اللَّه﴾(١) بعشرين ألفًا،
فأرسل عبد اللَّه إليه في ثمنهم فقال: إنما أخذتهم بعشرة آلاف. فقال عبد اللَّه:
فاختر رجلاً يكون بيني وبينك. قال الأشعث: أنت بيني وبين نفسك. قال عبد الله:
فإني سمعت رسول اللَّه ◌ِ لَّم يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فهو ما
يقول رب السلعة أو يتتارکان)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) - وهذا لفظه - س(٤) ق(٥)، وعند الإمام أحمد:
((والسلعة كما هي)) وعند ابن ماجه: ((والبيع قائم بعينه)) وعنده قال: ((فإني أرى
أن أرد البیع. فرده)).
٤٨٢٥ - عن أبي وائل عن عبد اللَّه قال: ((إذا اختلف البيعان والبيع مستهلك
فالقول قول البائع. ورفع الحديث إلى النبي ◌ِّم في ذلك)).
رواه الدار قطني(٦) .
٤٨٢٦ - عن عبد الملك بن عبيدة قال: ((حضرت أبا عبيدة بن عبد الله بن
مسعود أتاه رجلان تبايعا سلعة، فقال هذا: أخذتها بكذا وكذا. وقال الآخر:
= وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب. وقال القاري: و((حسن)) غير موجود في بعض
النسخ.
(١) من سنن أبي داود، وعبد اللَّه هو ابن مسعود.
(٢) المسند (٤٦٦/١).
(٣) سنن أبي داود (٢٨٥/٣ رقم ٣٥١١).
(٤) سنن النسائي (٣٠٢/٧ - ٣٠٣ رقم ٤٦٦٢).
(٥) سنن ابن ماجه (٧٣٧/٢ رقم ٢١٨٦).
(٦) سنن الدارقطني (٢١/٣ رقم ٧١).
٣٨٦-
کتاب البيوع
بعتها بكذا وكذا. فقال أبو عبيدة: أُتي عبد اللَّه في مثل هذا، فقال: حضرت
النبي ◌ِّم أتي في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف، ثم يختار المبتاع إن شاء
أخذ وإن شاء ترك)».
رواه الإمام أحمد(١) س(٢) والدار قطني(٣) - وهذا لفظه - وأبو عبيدة بن عبد اللَّه
قيل: لم يسمع من أبيه شيئًا(٤) .
٤٥ - باب في عهدة الرقيق
٤٨٢٧ - عن عقبة بن عامر أن رسول اللَّه عَ السلام قال: ((عهدة الرقيق ثلاثة
أيام)) (٥) .
رواه د(٦)، وروى ابن ماجه (٧): ((لا عهدة بعد أربع)).
(٢/ ق ١٨٠ -أ) ٤٨٢٨ - وذكر أبو داود(٨) عن قتادة ((إن وجد داء في الثلاث / ليال رُدَّ {بغير}(٩)
بينة، وإن وجد بعد الثلاث كلف البينة أنه اشتراه وبه هذا الداء)». وقال: هذا كلام
قتادة .
(١) المسند (٤٦٦/١).
(٢) سنن النسائي (٣٠٣/٧ رقم ٤٦٦٣).
(٣) سنن الدارقطني (١٩/٣ رقم ٦٢).
(٤) قاله غير واحدٍ منهم أبو حاتم الرازي، كما في المراسيل لابنه (٢٥٦ - ٢٥٧)، وانظر
ترجمة أبي عبيدة من التهذيب (١٤/ ٦١ - ٦٣).
(٥) هو أن يشتري الرقيق ولا يشترط البائع البراءة من العيب، فما أصاب المشتري من عيب
في الأيام الثلاثة فهو من مال البائع، ويُرد إن شاء بلا بينة، فإن وجد عيبًا بعد الثلاث
فلا يرد إلا ببينة. النهاية (٣٢٦/٣).
(٦) سنن أبي داود (٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٦).
(٧) سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٥).
(٨) سنن أبي داود (٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٧).
(٩) في ((الأصل)): يعني. والمثبت من سنن أبي داود.
٠
٣٨٧
السنن والأحكام
٤٨٢٩ - عن سمرة بن جندب قال: قال رسول اللَّه عِد ◌َّم: ((عهدة الرقيق ثلاثة
أيام)).
رواه ق(١) .
٤٦ - باب الخراج بالضمان(٢)
٤٨٣٠ - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((الخراج بالضمان)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) س(٥) ق (٦) ت(٧).
وفي لفظ: ((أن رجلاً ابتاع غلامًا فأقام عنده ما شاء اللَّه أن يقيم، ثم وجد
{به}(٨) عيبًا فخاصمه إلى النبي ◌َِّّلم فرده عليه، فقال الرجل: يا رسول اللَّه،
استغل غلامي. فقال رسول اللَّه ◌ِيَّام: الخراج بالضمان)).
رواه د(٩) وقال: هذا إسناد ليس بذاك.
(١) سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٤).
(٢) يريد بالخراج ما يحصل من غلة العين المبتاعة عبدًا كان أو أمة أو ملْكًا، وذلك أن يشتريه
فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب قديم لم يُطلعه البائع عليه، أو لم يعرفه، فله رد
العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكون للمشتري ما استغله، لأن المبيع لو كان تلف في يده
لكان من ضمان، ولم يكن له على البائع شيء. والباء في ((بالضمان)) متعلقة بمحذوف
تقديره: الخراج مستحق بالضمان، أي: بسببه. النهاية (١٩/٢).
(٣) المسند (٤٩/٦، ٢٣٧).
(٤) سنن أبي داود (٢٨٤/٣ رقم ٣٥٠٨، ٣٥٠٩).
(٥) سنن النسائي (٢٥٥/٧ رقم ٤٥٠٢).
(٦) سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٢).
(٧) جامع الترمذي (٢٨١/٣ - ٢٨٢ رقم ١٢٨٥، ١٢٨٦)، وقال الترمذي: هذا حديث
حسن صحيح، وقد رُوي هذا الحديث من غير هذا الوجه، والعمل على هذا عند أهل
العلم.
(٨) من سنن أبي داود.
(٩) سنن أبي داود (٢٨٤/٣ رقم ٣٥١٠).
٣٨٨
كتاب البيوع
وقد روى الإمام أحمد (١) ق(٢) نحوه.
٤٧ - باب النهي عن الحكر
٤٨٣١ - عن سعيد بن المسيب، عن معمر بن عبد اللّه، عن رسول اللّه عدّ العام
قال: ((لا يحتكر إلا خاطئ. فقيل لسعيد: فإنك تحتكر. قال سعيد: إن معمراً
{الذي کان یحدث هذا الحدیث کان یحتکر».
رواه م(٣) و(٤) وقال أبو داود: كان سعيد بن المسيب يحتكر}(٥) النوى والخَبَط
والبزر.
٤٨٣٢ - عن عمر قال: سمعت رسول اللَّه على الله يقول: ((من احتكر على
المسلمين طعامهم ضربه اللَّه بالإفلاس وبجذام)).
رواه الإمام أحمد(٦) ق(٧) وعنده: ((بالجذام)).
٤٨٣٣ - وعن عمر بن الخطاب قال: قال رسول اللّه عَ لَشيم: ((الجالب مرزوق،
والمحتكر ملعون))(٨).
(١) المسند (٦/ ٨٠).
(٢) سنن ابن ماجه (٧٥٤/٢ رقم ٢٢٤٣).
(٣) صحيح مسلم (١٢٢٧/٣ رقم ١٦٠٥).
(٤) سنن أبي داود (٢٧١/٣ رقم ٣٤٤٧).
(٥) سقطت من ((الأصل)) والحديث رواه الإمام أحمد (٤٥٣/٣ - ٤٥٤، ٤٠٠/٦)،
والترمذي (٥٦٧/٣ رقم ١٢٦٧)، وابن ماجه (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٤)، وقال الترمذي:
وحديث معمر حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، كرهوا احتكار
... الطعام، ورخص بعضهم في الاحتكار في غير الطعام.
(٦) المسند (٢١/١).
(٧) سنن ابن ماجه (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٥).
(٨) قال علي بن المديني: هذا حديث كوفي، ضعيف الإسناد منكر، مع أنه منقطع من قبل
سعيد بن المسيب، وقد رُوي عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى. نقله ابن كثير =
٣٨٩
السنن والأحكام
رواه ق(١) من رواية علي بن زيد بن جدعان(٢)، وفيه كلام.
٤٨٣٤ - عن معقل بن يسار قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَ ◌ّلَّم: ((من دخل في شيء
من أسعار المسلمين ليغليه عليهم فإن حقًّا على اللَّه - تبارك وتعالى - أن يقعده
بعُظم(٣) من النار يوم القيامة)).
رواه الإمام أحمد (٤) .
٤٨٣٥ - وروى(٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من / احتكر (٢/ ق ١٨٠ -ب)
{حكرة}(٦) يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ)).
٤٨ - باب النهي عن بيع السلاح في الفتنة
٤٨٣٦ - عن عمران بن حصين عن النبي ◌َّم ((نهى عن بيع السلاح في
الفتنة))(٧) .
رواه الإمام أحمد بن عمرو بن أبي عاصم في كتاب ((البيوع)).
=
في مسند الفاروق (٣٤٨/١).
(١) سنن ابن ماجه (٧٢٨/٢ رقم ٢١٥٣).
(٢) ترجمته في التهذيب (٢٠ /٤٣٤ - ٤٤٥).
(٣) عُظْم الشيء: أكبره. النهاية (٢٦٠/٣).
(٤) المسند (٢٧/٥).
(٥) المسند (٣٥١/٢).
(٦) من المسند.
(٧) رواه أحمد بن منيع في مسنده - كما في المطالب العالية (٩٩/٢ رقم ١٤٢١) وإتحاف
الخيرة (٣٣١/٣ رقم ٢٨٥٢) - والعقيلي في الضعفاء (١٣٩/٤) والطبراني في الكبير
(١٣٦/١٨ - ١٣٧ رقم ٢٨٦) وابن عدي في الكامل (٥١٦/٧) والخطيب في تاريخه
(٢٧٨/٣)، والبيهقي (٣٢٧/٥) وغيرهم. ورواه العقيلي وابن عدي والخطيب والبيهقي
عن عمران بن حصين موقوفًا عليه. وقال العقيلي: لا يصح إلا عن أبي رجاء. يعني:
العطاردي من قوله.
٣٩٠
کتاب البيوع
٤٩ - باب النهى عن كسر السكة
٤٨٣٧ - عن علقمة بن عبد اللَّه، عن أبيه قال: ((نهى رسول اللّه ◌ِ السّلام أن
تكسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس))(١).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣).
٥٠- باب في الربا
٤٨٣٨ - عن أبي جحيفة ((أن النبي ◌ِّمِ نهى عن ثمن الكلب وثمن الدم،
ونهى عن(٤) الواشمة والموشومة، وآكل الربا وموكله، ولعن المصور)).
رواه خ(٥).
٤٨٣٩ - عن عبد الله بن مسعود قال: ((لعن رسول اللَّه عِ ◌ّم آكل الربا
ومو کله)).
رواه مسلم (٦) .
(١) يعني: الدنانير والدراهم المضروبة، أي: لا تكسر إلا من أمر يقتضي كسرها، إمَّا
لرداءتها أو شك في صحة نقدها، وكره ذلك لما فيها من اسم الله تعالى، وقيل: لأن
فيه إضاعة المال، وقيل: إنما نهى عن كسرها على أن تعاد تبرّاً فأما للنفقة فلا، وقيل:
كانت المعاملة بها في صدر الإسلام عددًا لا وزنًا، فكان بعضهم يقص أطرافها؛ فنُهوا
عنه. النهاية (٨٩/١ - ٩٠).
(٢) المسند (٤١٩/٣).
(٣) سنن أبي داود (٢٧١/٣ - ٢٧٢ رقم ٣٤٤٩).
(٤) كذا وقع في هذه الرواية: ((نهى عن)) أي نهى عن فعل هؤلاء، ورواه البخاري في غير
موضع بلفظ: ((لعن)). صحيح البخاري (٤٩٧/٤ رقم ٢٢٣٨، ٤٠٤/٩ رقم ٥٣٤٧).
(٥) صحيح البخاري (٣٦٨/٤ رقم ٢٠٨٦).
(٦) صحيح مسلم (١٢١٨/٣ - ١٢١٩ رقم ١٥٩٧).
٣٩١
السنن والأحكام
وعند الإمام أحمد (١) وأبو داود(٢) - وهذا لفظه - ق (٣) ت(٤) - وقال:
حديث حسن صحيح -: ((آكل الربا وموكله وكاتبه)) وعند النسائي(٥): ((آكل
الربا وموكله وكاتبه إذا علموا ذلك ملعونون على لسان محمد عدبم يوم
القيامة)).
٤٨٤٠ - عن جابر - هو ابن عبد اللَّه - قال: ((لعن رسول اللّه عدم آكل الربا
وموکله و کاتبه وشاهدیه. وقال: هم سواء)).
رواه مسلم (٦) .
٤٨٤١ - عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة - رضي الله عنهما - قال: قال
رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ستة(٧) وثلاثين
زنیة)).
رواه الإمام أحمد(٨) .
٤٨٤٢ - ورواه (٨) أيضًا عن حنظلة بن راهب، عن كعب قال: ((لأن/ أزني ثلاثًا (٢/ ق ١٨١ -أ)
وثلاثین زنية أحب إليَّ من أکل درهم ربا یعلم الله أني أكلته حین اكلته ربا».
قال أبو القاسم عبد الله بن محمد البغوي(4) : - يعني المرفوع إلى النبي
(١) المسند (٣٩٣/١، ٣٩٤، ٤٠٢، ٤٠٩، ٤٥٣).
(٢) سنن أبي داود (٢٤٤/٣ رقم ٣٣٣٣).
(٣) سنن ابن ماجه (٧٦٤/٢ رقم ٢٢٧٧).
(٤) جامع الترمذي (٥١٢/٣ رقم ١٢٠٦).
(٥) سنن النسائي (١٤٧/٨ رقم ٥١١٧).
(٦) صحيح مسلم (١٢١٩/٣ رقم ١٥٩٨).
٤٨٤١ - خرجه الضياء في المختارة (٢٦٧/٩ - ٢٦٨ رقم ٢٢٩، ٢٣٠).
(٧) كذا وقع في الرواية.
(٨) المسند (٢٢٥/٥).
(٩) انظر المختارة (٢٣٠/٩).
٣٩٢
كتاب البيوع
عزَّم -: وهم، والصواب عن عبد الله بن حنظلة عن كعب - يعني: الأحبار -
والله أعلم.
٤٨٤٣ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه علّم: ((الربا سبعون حويًا(١)
أیسرها أن ینکح الرجل أمه)).
رواه ابن ماجه(٢) من رواية أبو معشر هو نجيح بن عبد الرحمن السندي(٣)،
وقد ضعفه غير واحد من الأئمة.
٤٨٤٤ - وعن ابن مسعود عن النبي علّم قال: ((ما أحد أكثر من الربا إلا كان
عاقبة أمره إلى قلة)).
رواه ابن ماجه (٤) أيضًا .
٤٨٤٥ - وأروى}(٥) عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لّم: ((أتيت ليلة
أسري بي على قوم بطونهم كالبيوت فيها الحيات ترى من خارج بطونهم، فقلت:
من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا)).
من رواية علي بن زيد بن جدعان، عن أبي الصلت، عن أبي هريرة،
وعلي(٦) قد ضعفه غير واحد، وأبو الصلت لا يُعرف اسمه(٧).
٤٨٤٦ - وروى(٨) عن عبد الله - هو ابن مسعود - عن النبي عدَّم قال: ((الربا
(١) أي: سبعون ضربًا من الإثم. النهاية (٤٥٥/١).
(٢) سنن ابن ماجه (٧٦٤/٢ رقم ٢٢٧٤).
(٣) ترجمته في التهذيب (٣٢٢/٢٩ - ٣٣١).
(٤) سنن ابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٧٩).
(٥) ليست في ((الأصل)) والحديث في سنن ابن ماجه (٧٦٣/٢ رقم ٢٢٧٣).
(٦) ترجمته في التهذيب (٤٣٤/٢ - ٤٤٥).
(٧) ترجمته في التهذيب (٤٢٨/٣٣ - ٤٢٩).
(٨) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٤ رقم ٢٢٧٥).
٣٩٣
السنن والأحكام
ثلاثة وسبعون بابًا». وإسناده جيد.
٤٨٤٧ - عن الحسن، عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((ليأتين على
الناس زمان لا يبقى أحد إلا أكل الربا، فإن لم يأكله أصابه من غباره))(١).
وفي لفظ: ((بخاره)).
رواه د(٢)، والحسن قيل: لم يسمع من أبي هريرة(٣).
٥١ - باب إِذا اشترط في البيع شرط لا يحل
٤٨٤٨ - عن عائشة قالت: ((جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ،
في كل عام أوقية، فأعينيني. فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك
لي فعلت. فذهبت بريرة إلى أهلها فقالت لهم فأبوا عليها، فجاءت من عندهم / (٢/ ق ١٨١ -ب)
ورسول اللَّه عَ لَّم جالس، فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن
يكون الولاء لهم. فسمع النبي عِدَّم فأخبرت عائشة النبي عَّم، فقال: خذيها
واشترطي لهم الولاء (فإنما الولاء) (٤) لمن أعتق. ففعلت عائشة، ثم قام رسول اللَّه
عِدَّم في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، ما بال رجال يشترطون
شروطًا ليست في كتاب اللَّه، ما كان من شرط ليس في كتاب اللَّه فهو باطل، وإن
كان مائة شرط، قضاء اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه البخاري(٥) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٦) وعنده: ((فقال: اشتريها وأعتقيها
(١) رواه النسائي (٧/ ٢٤٣ رقم ٤٤٦٧) وابن ماجه (٧٦٥/٢ رقم ٢٢٧٨) أيضاً.
(٢) سنن أبي داود (٢٤٣/٣ - ٢٤٤ رقم ٣٣٣١).
(٣) ممن قال ذلك علي بن المديني وأبو زرعة وأبو حاتم، انظر المراسيل لابن أبي حاتم (٣٤ -
٣٦) .
(٤) تكررت في ((الأصل)).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٤٠ رقم ٢١٦٨).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ١١٤٢ - ١١٤٣ رقم ٨/١٥٠٤).
٣٩٤
کتاب البيوع
واشترطي لهم الولاء)) وعنده: ((كتاب اللَّه أحق، وشرط اللَّه أوثق، ما بال رجال
منكم يقول أحدهم: أعتق فلانًا والولاء لي. إنما الولاء لمن أعتق)).
وعنده(١) أيضًا: ((شرط اللَّه أحق وأوثق)).
وفي لفظٍ للبخاري(٢): ((فاشتريها فأعتقيها، وليشترطوا ما شاءوا. فاشترتها
فأعتقتها واشترط أهلها ولاءها، فقال النبي عدَّم: الولاء لمن أعتق، وإن شرطوا
مائة شرط)».
ولهما(٣): ((ابتاعي فأعتقي)).
٤٨٤٩ - عن عبد الله بن عمر ((أن عائشة - رضي الله عنها - أرادت أن تشتري
جارية فتعتقها، فقال أهلها: نبيعكها على أن ولاءها لنا. فذكرت ذلك لرسول اللَّه
عِّم فقال: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء {لمن أعتق}(٤))).
أخرجاه أيضًا في الصحيحين(٥) غير أن مسلمًا جعله من مسند عائشة فقال:
عن عائشة أنها.
٤٨٥٠ - عن أبي هريرة قال: ((أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها
إلا أن يكون لهم الولاء، فذكرت ذلك لرسول اللَّه عَ الشام، فقال: لا يمنعك
ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق))
رواه مسلم (٦) .
(١) صحيح مسلم (١١٤١/٢ - ١١٤٢ رقم ٦/١٥٠٤).
(٢) صحيح البخاري (٣٨٢/٥ رقم ٢٧٢٦).
(٣) البخاري (٥/ ٣٧٠ رقم ٢٧١٧)، ومسلم (١١٤١/٢ رقم ٦/١٥٠٤).
(٤) من الصحيحين.
(٥) البخاري (٤/ ٤٤٠ رقم ٢١٦٩)، ومسلم (١١٤١/٢ رقم ١٥٠٤).
(٦) صحيح مسلم (١١٤٥/٣ رقم ١٥٠٥).
:
٣٩٥
السنن والأحكام
٥٢ - باب اشتراط البائع منفعة المبيع
٤٨٥١ _ / عن جابر بن عبد اللَّه (أنه كان يسير على جملٍ له فأعيا (١) فأراد (٢/ ق١٨٢ -أ)
أن يُسيبه، قال: فلحقني النبي ◌ِّام فدعا لي وضربه فسار سيرًا لم يسر مثله،
قال: بعنيه. قال: بوقية. قلت: لا. ثم قال: بعنيه. فبعته بوقية واشترطت
حُمْلانه إلى أهلي، فلما بلغت أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل
في إثري، فقال: أتراني ماکستك(٢) لآخذ جملك، خذ جملك ودراهمك، فهو
لك)».
رواه البخاري(٣) ومسلم (٤) وهذا لفظه.
ولهما(٥) : قال: ((فبعته إياه على أن لي فقار ظهره(٦) حتى أبلغ المدينة)).
٥٣ - باب الزيادة على الثمن
٤٨٥٢ - عن جابر قال: ((أقبلنا من مكة إلى المدينة مع رسول اللَّه عَ لَيه، فاعتل
جملي ... )) وساق الحديث بقصته، وفيه: ((ثم قال لي: بعني جملك هذا. قال:
قلت: لا، بل هو لك قال: لا، بل بعنيه. قلت: لا، بل هو لك يا رسول الله.
قال: بل بعنيه. [قال: قلت}(٧): فإن لرجل عليَّ أوقية ذهب، فهو لك بها. قال:
(١) في صحيح مسلم: قد أعيا.
(٢) الماكسة في البيع: انتقاص الثمن واستحطاطه، والمنابذة بين المتبايعين. النهاية
(٣٤٩/٤).
(٣) صحيح البخاري (٥/ ٣٧٠ - ٣٧١ رقم ٢٧١٨).
(٤) صحيح مسلم (٢٢١/٣ رقم ١٠٩/٧١٥).
(٥) البخاري (١٤١/٦ رقم ٢٩٦٧)، ومسلم (١٢٢١/٣ - ١٢٢٢ رقم ١١٠/٧١٥).
(٦) فقار الظهر: خرزاته، أي: مفاصل عظامه، واحدتها فقارة. شرح صحيح مسلم
(٣٠/٧).
(٧) من صحيح مسلم.
٣٩٦
كتاب البيوع
قد أخذته. فبلغ عليه إلى المدينة، قال: فلما قدمت المدينة قال رسول اللَّه علّالسّلام
لبلال: أعطه أوقية من {ذهب}(١) وزده. فأعطاني أوقية من ذهب، وزادني قيراطًا .
قال: فقلت: لا تفارقني زيادة رسول اللَّه ◌ِيَّام. قال: فكان في كيسٍ لي،
فأخذه أهل الشام يوم الحرة (٢))).
رواه مسلم(٣).
٤٨٥٣ - وروى البخاري(٤) عن جابر بن عبد اللَّه قال: ((كنت مع النبي ◌ِلَّم
في سفرٍ، فكنت على جمل ثفال(٥) إنما هو في آخر القوم (فبصر بي) (٦) النبي
عدَّام فقال: {من هذا؟ قلت: جابر بن عبد اللَّه. قال: مالك؟ قلت: إني على
جمل ثفال}(٧) قال: أمعك قضيب؟ قلت: نعم. قال: أعطنيه. فأعطيته فضربه
فزجره، فكان من ذلك المكان من أول القوم، فقال: بعنیه. قلت: بل هو لك يا
(٢/ ق ١٨٢ -ب) رسول الله. قال: بل بعنيه، قد أخذته بأربعة/ دنانير ولك ظهره إلى المدينة ... ))،
وفي آخره: «فلما قدمنا المدينة قال: يا بلال، اقضه وزده. فأعطاه أربعة دنانير
وزاده قيراطًا، قال جابر: لا تفارقني زيادة رسول اللَّه عَ لَّه. فلم يكن القيراط
يفارق قراب(٨) جابر بن عبد اللَّه)).
(١) من صحيح مسلم.
(٢) يعنى: حرة المدينة، كان قتال ونهب من أهل الشام هناك سنة ثلاث وستين من الهجرة.
شرح صحيح مسلم (٣٢/٧).
(٣) صحيح مسلم (١٢٢٢/٣ - ١٢٢٣ رقم ١١١/٧١٥).
(٤) صحيح البخاري (٥٦٦/٤ رقم ٢٣٠٩).
(٥) بفتح المثلثة بعدها فاء خفيفة هو البعير البطيء السير، يقال: ثفال وثفيل. فتح الباري
(٤ / ٥٦٧).
(٦) في صحيح البخاري: فمر بي.
(٧) من صحيح البخاري.
(٨) في صحيح البخاري: جراب. قال القسطلاني في إرشاد الساري (١٦٢/٤): بكسر الجيم
من جراب، ولأبي ذر عن الكشميهني وعزاها في فتح الباري لأبي ذر والنسفي ((قراب)) =
٣٩٧
السنن والأحكام
٤٨٥٤ - عن سويد بن قيس قال: ((جلبت أنا ومخرمة (١) العبدي بزًّا من هجر،
فأتينا به مكة، فجاءنا رسول اللَّه عَ الشيم يمشي، فساومنا سراويل فبعناه، وثم رجل
يزن بالأجر، فقال رسول اللَّه ◌ِيَ ◌ّام: زن وأرجح)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) - وهذا لفظه، وعند الإمام أحمد: ((ثيابًا من هجر))
وعنده: ((فقال للوزان: زن وأرجح)) - س(٤) ق(٥) ت(٦) وقال: حديث حسن
صحيح .
٥٤ - باب في الوزن والمكيال
٤٨٥٥ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللّه ◌ِ الّهم: ((الوزن وزن أهل مكة،
والمكيال مكيال أهل المدينة)).
رواه د(٧) س(٨).
= بكسر القاف، أي: قراب سيفه.
(١) كذا في ((الأصل)) وفي سنن أبي داود ((مخرمة)) بالميم، وقد وقع في كثير من نسخ سنن
أبي داود: ((مخرفة)) بالفاء، وكذا وقع بالفاء في سنن النسائي وسنن ابن ماجه، وفي
نسخة عون المعبود لسنن أبي داود (٨٥/٩) وفي نسخة تحفة الأحوذي لجامع الترمذي
(٤/ ٥٣٢) وقال المباركفوري: مخرفة: بفتح الميم وسكون الخاء المعجمة فراء ثم فاء،
ويقال: بالميم والصحيح الأول، كذا في الاستيعاب. اهـ.
قلت: قال ابن ماكولا في الإكمال (٢٢٧/٧): وأما مخرفة بالفاء فهو مخرفة العبدي.
(٢) المسند (٣٥٢/٤).
(٣) سنن أبي داود (٢٤٥/٣ رقم ٣٣٣٦).
(٤) سنن النسائي (٢٨٤/٧ رقم ٤٦٠٦).
(٥) سنن ابن ماجه (٧٤٨/٢ رقم ٢٢٢٠).
(٦) جامع الترمذي (٥٩٨/٣ رقم ١٣٠٥).
(٧) سنن أبي داود (٢٤٦/٣ رقم ٣٣٤٠).
(٨) سنن النسائي (٥٤/٥ رقم ٢٥١٩، ٢٨٤/٧ رقم ٤٦٠٨).
٣٩٨ -
-
کتاب البيوع
٤٨٥٦ - عن ابن عباس قال: قال رسول اللَّه عدَّلهم لأصحاب المكيال والميزان:
((إنكم قد وليتم أمرين هلكت فيه (١) الأمم السالفة قبلكم)).
رواه ت(٢) وقال: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حسين بن
قيس، وحسين بن قيس يضعف في الحديث، وقد روي هذا الحديث بإسناد
صحیح عن ابن عباس موقوف.
٥٥ - باب الحوالة والضمان
٤٨٥٧ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه مَّم قال: ((مطل الغني(٣) ظلم، وإذا
أُتْبع أحدكم على مليءٍ(٤) فليتبع)). رواه خ(٥) م(٦).
(٢/ ق١٨٣ - ١)٤٨٥٨ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((مطل الغني/ ظلم، وإذا
أحلت على مليء فاتبعه))(٧) .
رواه الإمام أحمد(٨) ق(٩) هو من رواية یونس بن عبيد عن نافع، ورُوي عن
(١) قال المباركفوري: كذا في نسخ الترمذي، وفي المشكاة: ((فيهما)) وهو الظاهر. تحفة
الأحوذي (٤٠٨/٤).
(٢) جامع الترمذي (٥٢١/٣ رقم ١٢١٧).
(٣) قال الأزهري: المطل: المدافعة، والمراد هنا تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر، والغني
مختلف في تفريعه، ولكن المراد به هنا من قدر على الأداء فأخره ولو كان فقيرًا. فتح
الباري (٤/ ٥٤٣).
(٤) المليء بالهمز: الثقة الغني، وقد مَلُؤْ فهو مليء بيِّن الملاء والملاءة - بالمد - وقد أولع
الناس بترك الهمز وتشديد الياء. النهاية (٣٥٢/٤). ومعنى الحديث: إذا أحيل بالدّين
الذي له على موسر فليحتل. شرح صحيح مسلم (٦/ ٤٤٠).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٥٤٢ رقم ٢٢٨٧).
(٦) صحيح مسلم (١١٩٧/٣ رقم ١٥٦٤).
(٧) رواه الترمذي (٣/ ٦٠٠ - ٦٠١ رقم ١٣٠٩) وسكت عليه.
(٨) المسند (٧١/٢).
(٩) سنن ابن ماجه (٨٠٣/٢ رقم ٢٤٠٤).
٣٩٩
السنن والأحكام
الإمام أحمد(١) قال: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع، إنما سمع من ابن نافع
عن نافع .
٥٦ - باب حسن القضاء
٤٨٥٩ - عن أبي هريرة ((أن رجلاً أتى النبي ◌ِيَّام يتقاضاه فأغلظ، فهم به
أصحابه، فقال رسول اللَّه ◌ِيَ لّم: دعوه؛ فإن لصاحب الحق مقالاً. ثم قال:
أعطوه سنًّا {مثل سنه}(٢). قالوا: يا رسول اللَّه، إلا أمثل من سنه(٣). قال:
أعطوه؛ فإن من خيركم أحسنكم قضاء)) (٤).
٤٨٦٠ - وعن أبي هريرة قال: {كان لرجل على}(٥) النبي عدَّم سن من الإبل
فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه فلم يجدوا له إلا سنًّا فوقها، فقال:
أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى اللَّه بك(٦). قال النبي عُِّّهم: إن خياركم أحسنكم
قضاء))(٧) ..
رواهما البخاري - وهذا لفظه ـ ومسلم(٨) وعنده: ((فأعطاه)).
(١) المراسيل لابن أبي حاتم (٢٤٩ رقم ٩٢٨).
(٢) من صحيح البخاري.
(٣) قال ابن حجر: وقوله: ((أعطوه سنًّا مثل سنه. قالوا: يا رسول اللَّه إلا أمثل من سنه))
كذا لجميع الرواة، وفيه حذف يظهر من سياق الذي قبله، والتقدير: فقالوا: لم نجد إلا
أمثل .. إلخ. فتح الباري (٤/ ٥٦٤).
(٤) صحيح البخاري (٥٦٤/٤ رقم ٢٣٠٦).
(٥) في ((الأصل): قال. والمثبت من صحيح البخاري.
(٦) حرف الجر في المفعول زائد للتوكيد؛ لأن الأصل أيقول: أوفاك اللَّه. إرشاد الساري
(٤ / ١٥٩).
(٧) صحيح البخاري (٥٦٣/٤ رقم ٢٣٠٥).
(٨) صحيح مسلم (١٢٢٥/٣ رقم ١٦٠١).
٤٠٠
بـ
· كتاب البيوع
٤٨٦١ - عن أبي رافع ((أن رسول اللَّه مِّم استسلف من رجل بَكْرًا (١)،
فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع
إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا (٢). فقال: أعطه إياه؛ إن خيار
الناس أحسنهم قضاء))(٣).
وفي لفظ (٤): ((فإن خيار عباد الله أحسنهم قضاء)).
رواه مسلم.
٤٨٦٢ - عن العرباض بن سارية قال: ((كنت عند النبي ◌ِّم فقال أعرابي:
اقضني بكري. فأعطاه بعيرًا حسنًا، فقال الأعرابي: يا رسول اللَّه، هذا أسن من
بعيري. فقال رسول اللَّه ◌َِّلّم: خير الناس خيرهم قضاءً)).
رواه س(٥) ق(٦) واللفظ له.
٥٧ - باب الربا والصرف(٧)
٢/ ق ١٨٣ -ب) ٤٨٦٣ - / عن مالك بن أوس ((أنه التمس صرفًا بمائة دينار فدعاني طلحة بن
(١) البكر بالفتح: الفتي من الإبل، بمنزلة الغلام من الناس، والأنثى بكرة. النهاية
(١٤٩/١).
(٢) يقال: جمل خيار، وناقة خيار، أي مختار ومختارة، ويقال للذكر من الإبل إذا طلعت
رباعيته: رباع، والأنثى رباعية بالتخفيف، وذلك إذا دخلا في السنة الرابعة. النهاية
(٩١/٢، ١٨٨).
(٣) صحيح مسلم (١٢٢٤/٣ رقم ١١٨/١٦٠٠).
(٤) صحيح مسلم (١٢٢٤/٣ رقم ١١٩/١٦٠٠).
(٥) سنن النسائي (٢٩١/٧ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣).
(٦) سنن ابن ماجه (٧٦٧/٢ رقم ٢٢٨٦).
(٧) الصرف: بيع الدراهم بالذهب أو عكسه، سُمي به لصرفه عن مقتضى البياعات من
جواز التفاضل فيه، وقيل: من الصريف وهو تصويتهما في الميزان. فتح الباري
(٤٤٧/٤ - ٤٤٨).