Indexed OCR Text

Pages 361-380

٣٦١
السنن و الأحكام
قد كان رسول اللَّه ◌ِحَّيم جعلني بالخيار ثلاثًا. فيرد السلعة على صاحبها من
الغدر، وبعد الغد، فيقول: تاللَّه لا أقبلها {قد﴾(١) أخذت سلعتي، وأعطيتني/ (٢/ ق ١٧٣ -ب)
دراهمي. قال: يقول: إن رسول اللَّه عَ لّهم قد جعلني بالخيار ثلاثًا. وكان يمر
الرجل - من أصحاب النبي عد ◌ّلم فيقول للتاجر: ويحك إنه قد صدق؛ إن رسول الله
عرِّشيم قد كان جعله بالخيار ثلاثًا)). رواه الدارقطني(٢).
٤٧٧١ - وروى الدارقطني(٣) أيضًا عن ابن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر
قال: "كان حبان بن منقذ رجلاً ضعيفًا، وكان قد سفع في رأسه مأمومة، فجعل
رسول اللَّه ◌ِدَّم له الخيار فيما يشتري ثلاثًا، وكان قد ثقل لسانه، فقال له رسول الله
دَّم : بع وقل: لا خلابة. فكنت أسمعه يقول: لا خذابة لا خذابة)).
٤٧٧٢ - عن أنس بن مالك ((أن رجلاً على عهد رسول اللَّه عَ لَّم كان يبتاع
وفي عقدته(٤) ضعف، فأتى أهله نبي اللَّه عَّم فقالوا: يا نبي الله، احجر على
فلان؛ فإنه يبتاع وفي عقدته ضعف. فدعاه النبي عدَّم فنهاه عن البيع، فقال:
يا نبي الله، إني لا أصبر على البيع. فقال عدَّم: إن كنت غير تارك البيع
فقل: ها وها (٥)، ولا خلابة)). رواه الإمام أحمد (٦) و(٧) - وهذا لفظه ـــ س(٨)
(١) في (الأصل)): حتى. والمثبت من سنن الدار قطني.
(٢) سنن الدار قطني (٥٥/٣ - ٥٦ رقم ٢٢٠).
(٣) سنن الدار قطنى (٥٤/٣ - ٥٥ رقم ٢١٧).
٤٧٧٢ - خرجه الضياء في المختارة (٣٣٣/٦ - ٣٣٥ رقم ٢٣٥٥ - ٢٣٥٧).
(٤) أي: في رأيه ونظره في مصالح نفسه. النهاية (٣/ ٢٧٠).
(٥) قيل: معناه هاك وهات، أي: خذ وأعط: النهاية (٢٣٧/٥).
(٦) المسند (٢١٧/٣).
(٧) سنن أبي داود (٢٨٢/٣ - ٢٨٣ رقم ٣٥٠١).
(٨) سنن النسائي (٧/ ٢٥٢ رقم ٤٤٩٧).
٠

٣٦٢ -
كتاب البيوع
ق(١) ت(٢) - وقال: حديث صحيح غريب - والدار قطني(٣).
٤٧٧٣ - عن أبي هريرة ((أن رسول اللَّه عَ لّم مر على صُبرة طعام فأدخل يده
فيها، فنالت أصابعه بللاً، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا
رسول اللَّه. فقال: أفلا جعلته فوق الطعام؛ كي يراه الناس؟ من غش فليس
مني))(٤) .
وفي لفظ(٥) : ((من غشنا فليس منا)). [رواه مسلم.
٤٧٧٣ م - عن أبي الحمراء قال: ((رأيت رسول اللَّه ◌َِِّ مر بجنبات رجلٍ عنده
طعام في وعاء، فأدخل يده فيه، فقال: لعلك غششت؛ من غشنا فليس
منا»}(٦).
رواه ابن ماجه(٧)
٤٧٧٤ - عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول اللَّه مَالقلم يقول: ((المسلم أخو
المسلم، لا يحل لمسلم باع من أخیه بیعًا فیه عیب إلا بينه له)).
رواه الإمام أحمد (٨) ق(٩) وهذا لفظه.
ولفظ الإمام أحمد: ((المسلم أخو المسلم، لا يحل لامرئ مسلم أن يغيب ما
(١) سنن ابن ماجه (٧٨٨/٢ رقم ٢٣٥٤).
(٢) جامع الترمذي (٥٥٢/٣ رقم ١٢٥٠).
(٣) سنن الدارقطني (٥٥/٣ رقم ٢١٨).
(٤) صحيح مسلم (٩٩/١ رقم ١٠٢).
(٥) صحيح مسلم (٩٩/١ رقم ١٠١).
(٦) سقطت من ((الأصل)) فتداخل الحديثان، والله أعلم.
(٧) سنن ابن ماجه (٧٤٩/٢ رقم ٢٢٢٥).
(٨) المسند (١٥٨/٤).
(٩) سنن ابن ماجه (٧٥٥/٢ رقم ٢٢٤٦).

٣٦٣
السنن والأحكام
بسلعته عن أخیه، إن علم بها تر کها)».
٤٧٧٥ - عن واثلة بن الأسقع قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّلم يقول: ((من باع (٢/ ق ١٧٤ -أ)
عيبًا لم يُبيِّنْه لم يزل في مقت الله، ولم تزل الملائكة تلعنه))(١). رواه ق(٢).
٤٧٧٦ - عن العداء بن خالد قال: ((كتب لي رسول اللَّه ◌ِي ◌َّام كتابًا: هذا ما
اشترى العداء بن خالد بن {هوذة﴾(٣) من محمد رسول اللَّه ◌ِ السّلام، اشترى منه عبداً
وأمة لا داءَ(٤) ولا غائلة(٥) ولا خبْثة (٦) بيع المسلم المسلم))(٧).
رواه ق(٨) ت(٩) وقال: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث عباد بن
ليث(١٠) .
(١) قال أبو حاتم الرازي: هذا حديث منكر. علل الحديث (٣٩٢/١ رقم ١١٧٣).
(٢) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٥٥ رقم ٢٢٤٧).
(٣) في ((الأصل)): عذرة. والمثبت من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه، والعداء بن خالد بن
هوذة، صحابي قليل الحديث، أسلم بعد حنين، ترجمته في التهذيب (٥١٩/١٩ -
٥٢٠).
(٤) أي: لا عيب، قال ابن المنير: قوله: ((لا داء)) أي يكتمه البائع، وإلا فلو كان بعبد داء
وبينه البائع لكان من بيع المسلم المسلم.
(٥) الغائلة فيه: أن يكون مسروقًا، فإذا ظهر واستحقه مالكه غال مال مشتريه الذي أداه في
ثمنه، أي: أتلفه وأهلكه، يقال: غاله يغوله، واغتاله يغتاله: أي ذهب به وأهلكه،
والغائلة: صفة لخصلة مهلكة. النهاية (٣٩٧/٣).
(٦) أراد بالخبثة الحرام، كما عبر عن الحلال بالطيب، والخبثة: نوع من أنواع الخبيث، أراد
أنه عبد رقيق، لا أنه من قوم لا يحل سبيهم، كمن أُعْطِي عهدًا أو أمانًا، أو من هو حر
في الأصل. النهاية (٥/٢).
(٧) رواه النسائي في الشروط - كما في تحفة الأشراف (٧/ ٢٧٠ رقم ٩٨٤٨) - وعلقه
البخاري - في صحيحه (٣٦٢/٤) كتاب البيوع، باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا،
فقال: ويذكر عن العداء بن خالد، فذكره.
(٨) سنن ابن ماجه (٧٥٦/٢ رقم ٢٢٥١).
(٩) جامع الترمذي (٣/ ٥٢٠ رقم ١٢١٦).
(١٠) ترجمته في التهذيب (١٤ /١٥٤ - ١٥٦).

٣٦٤
كتاب البيوع
قال الحافظ أبو عبد اللَّه: وقد تكلم فيه بعض أهل العلم.
٤٧٧٧ - عن أبي هريرة عن النبي عِدَّم قال: ((أما إن البعير الشرود(١) يُرد)).
رواه الدار قطني(٢).
٣٣ - باب النهي عن التسعير
٤٧٧٨ - عن أنس بن مالك قال: ((غلا السعر بالمدينة على عهد رسول الله
عِدَِّ، فقال الناس: يا رسول اللَّه، غلا السعر؛ فسعر لنا. فقال رسول اللَّه
عدَّهِ: إن اللَّه هو المسعر القابض الباسط الرَّزاق، إني لأرجو أن ألقى الله -
تعالى - وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال)).
رواه الإمام أحمد(٣) - وهذا لفظه - د(٤) ق(٥) ت(٦) وقال: حديث حسن
صحیح.
٤٧٧٩ - عن أبي هريرة ((أن رجلاً جاء فقال: يا رسول اللَّه، سعر. فقال: بل
أدعو. ثم جاءه رجل فقال: يا رسول اللَّه، سعر. قال: بل الله يخفض ويرفع؛
وإني لأرجو أن ألقى اللَّه وليس لأحد عندي مظلمة)).
رواه أبو داود(٧) .
(١) يقال: شرد البعير يشرد شرودًا وشرادًا. إذا نفر وذهب في الأرض. النهاية (٤٥٧/٢).
(٢) سنن الدار قطني (٢٣/٣ رقم ٨٠).
٤٧٧٨ - خرجه الضياء في المختارة (٢٧/٥ - ٢٩ رقم ١٦٣٠ - ١٦٣٢).
(٣) المسند (٢٨٦/٣).
(٤) سنن أبي داود (٢٧٢/٣ رقم ٣٤٥١).
(٥) سنن ابن ماجه (٧٤١/٢ - ٧٤٢ رقم ٢٢٠٠).
(٦) جامع الترمذي (٦٠٥/٣ - ٦٠٦ رقم ١٣١٤).
(٧) سنن أبي داود (٢٧٢/٣ رقم ٣٤٥٠).

٣٦٥
السنن والأحكام
٤٧٨٠ - عن أبي سعيد قال: ((غلا السعر على عهد رسول اللَّه ◌ِيَّامِ، فقالوا:
لو قومت يا رسول الله. قال: إني لأرجو أن أفارقكم ولا يطلبني أحد منكم
بمظلمة ظلمته)».
رواه الإمام أحمد(١) ق(٢) وهذا لفظه.
ورواية الإمام أحمد قال: ((لو قومت لنا سعرنا. قال: إن الله - عز وجل -
هو المقوم - أو المسعر - إني لأرجو أن أفارقكم وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في
مال ولا نفس)).
(٢/ ق ١٧٤ - ب)
٣٤ - باب / النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها
ووضع الجوائح (٣)
٤٧٨١ - عن عبد الله بن عمر ((أن رسول اللَّه عَ لَّيم نهى عن بيع الثمار حتى
يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع)).
رواه البخاري(٤) ومسلم(٥) ولهما (٦): ((نهى النبي ◌ِ ◌ّم عن بيع الثمرة حتى
يبدو صلاحها. وكان (٧) إذا سُئل عن صلاحها، قال: حتى تذهب عاهته)).
(١) المسند (٨٥/٣).
(٢) سنن ابن ماجه (٧٤٢/٢ رقم ٢٢٠١).
(٣) الجائحة: هي الآفة التي تُهلك الثمار والأموال وتستأصلها، وكل مصيبة عظيمة وفتنة
مبيرة جائحة، والجمع: جوائح. النهاية (٣١١/١ - ٣١٢).
(٤) صحيح البخاري (٤ / ٤٦٠ رقم ٢١٩٤).
(٥) صحيح مسلم (١١٦٦/٣ رقم ٣٩/١٥٣٤).
(٦) البخاري (٤١١/٣ رقم ١٤٨٦)، ومسلم (١١٦٦/٣ رقم ٥٢/١٥٣٤) واللفظ
للبخاري.
(٧) يعني: عبد اللَّه بن عمر، بينته رواية مسلم.
١٧٠٠

٣٦٦
كتاب البيوع
وفي لفظ لمسلم(١): ((أن رسول اللَّه ◌ِدَ الشيم نهى عن بيع النخل حتى يزهو،
وعن السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة، نهى البائع والمشتري)).
وفي لفظ له (٢) أيضًا: قال: قال رسول اللَّه عَ لّم: ((لا تتبايعوا الثمرة حتى
یبدو صلاحها، وتذهب عنها الآفة. قال: يبدو صلاحه: حمرته وصفرته)).
{وفي لفظ له(٣): ((لا تبيعوا الثمر حتى يبدو صلاحه} (٤) فقيل لابن عمر: ما
صلاحه؟ قال: تذهب عاهته)).
٤٧٨٢ - عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى النبي عدّلم أن تباع الثمرة حتى
تشقح. قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويُؤكل منها)).
رواه البخاري(٥) ومسلم (٦) ، وعنده: قلت لسعيد. هو ابن ميناء الراوي عن
جابر.
وروى مسلم(٧): ((نهى رسول اللَّه مَ القلم عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه)).
وفي لفظ(٨): ((حتى يطيب)).
٤٧٨٣ - عن أبي البختري قال: ((سألت ابن عباس عن بيع النخل، فقال: نهى
رسول اللَّه ◌ِنَّم عن بيع النخل حتى يأكل منه أو يؤكل وحتى يوزن مقال:
فقلت: ما یوزن؟ فقال رجل عنده: حتی یحرز)).
(١) صحيح مسلم (١١٦٥/٣ - ١١٦٦ رقم ١٥٣٥).
(٢) صحيح مسلم (١١٦٦/٣ رقم ١٥٣٤).
(٣) صحيح مسلم (١١٦٦/٣ رقم ٥٢/١٥٣٤).
(٤) ليست في ((الأصل)).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٦).
(٦) صحيح مسلم (١١٧٥/٣ رقم ٨٤/١٥٣٦).
(٧) صحيح مسلم (١١٧٤/٣ رقم ٨١/١٥٣٦).
(٨) صحيح مسلم (١١٧٦/٣ رقم ٨٦/١٥٣٦).

٣٦٧
السنن والأحكام
رواه البخاري(١) ومسلم (٢) واللفظ له، وعند البخاري}(٣): ((أو يُؤكل)) ليس
عنده: ((منه)) .
٤٧٨٤ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((لا تبتاعوا الثمار حتى
يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالتمر)). رواه مسلم(٤).
٤٧٨٥ - وعن أبي هريرة قال: ((نهى رسول اللَّه ◌ِدَّم عن بيع الغنائم حتى
تقسم، وعن بيع النخل حتى تُحرز من كل عارضٍ(٥) ، وأن يصلي الرجل بغير
حزام(٦))).
رواه د(٧)
٤٧٨٦ - عن أنس بن مالك ((أن رسول اللَّه عَ لّم نهى عن بيع الثمار حتى
تُزْهي (٨) قيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول اللَّه عَ لَّم: / أرأيت إذا (٢/ ق ١٧٥ -أ)
منع اللَّه الثمرة بم يأخذ أحدكم مال أخيه))(٩) .
(١) صحيح البخاري (٥٠٥/٤ رقم ٢٢٥٠).
(٢) صحيح مسلم (١١٦٧/٣ رقم ١٥٣٧).
(٣) سقطت من ((الأصل)) فتداخل الكلام، وسيأتي هذا الحديث برقم (٤٨٨٠) والله أعلم.
(٤) صحيح مسلم (١١٦٨/٣ رقم ٥٨/١٥٣٨).
(٥) أي: حتى تُحفظ وتصان من كل آفة. عون المعبود (٢٢٣/٩).
(٦) أي: من غير أن يَشُد ثوبه عليه، وإنما أمر بذلك لأنهم كانوا قلما يتسرولون، ومن لم
يكن عليه سراويل وكان عليه إزار أو كان جيبه واسعًا ولم يتلبب - أو لم يشد وسطه -
ربما انكشفت عورته وبطلت صلاته. النهاية (٣٧٩/١).
(٧) سنن أبي داود (٢٥٢/٣ - ٢٥٣ رقم ٣٣٦٩) عن مولى لقريش - لم يُسم - عن أبي
هريرة.
(٨) يقال: زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته، وأزهى يُزهي إذا اصفر واحمر، وقيل: هما .
بمعنى الاحمرار والاصفرار، ومنهم من أنكر يزهو، ومنهم من أنكر يُزْهي. النهاية
(٣٢٣/٢).
(٩) صحيح البخاري (٤٦٥/٤ رقم ٢١٩٨).

٣٦٨
كتاب البيوع
وفي لفظ (١): (أنه نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، وعن النخل
حتى يزهي (٢) قيل: وما يزهي(٢)؟ قال: تحمار وتصفار)).
رواه خ - وهذا لفظه - ومسلم (٣).
: وفي لفظ: (أن النبي ◌ِ ◌ّ نهى عن بيع الثمرة(٤) حتى تزهو، فقلنا لأنس:
ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر، أرأيت إن منع اللَّه الثمرة بم تستحل مال أخيك)).
أخرجاه(٥) لفظ البخاري، وعند مسلم: ((نهى عن بيع ثمر النخل حتى
زهوچ: ٠.٤٤
وعنه (٦) أيضًا أن النبي ◌ِّم قال: ((إن لم يثمرها اللَّه فبم يستحل أحدكم
مال أخیه».
قال أبو مسعود إبراهيم بن محمد الدمشقي(٧) صاحب ((الأطراف)): جعل
مالك والدراوردي قول أنس ((أرأيت إن منع اللَّه الثمرة)) من حديث النبي عز ◌ّيّم
أدرجاه فيه، ويرون أنه غلط(٨) .
٤٧٨٧ - وعن أنس ((أن النبي ◌ِ ◌ّلم نهى عن بيع العنب حتى يسود، وعن بيع
(١) صحيح البخاري (٤ /٤٦٤ رقم ٢١٩٧).
-٢٨) في صحيح البخاري: يزهو ...
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٥).
(٤) في صحيح البخاري: ثمر التمر. وانظر إرشاد الساري (٩٥/٤).
(٥) البخاري (٤/ ٤٧٢ رقم ٢٢٠٨)، ومسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥/١٥٥٥).
(٦) صحيح مسلم (١١٩٠/٣ رقم ١٦/١٥٥٥).
(٧) نقله المزي في تحفة الأشراف (١٩٨/١) بنحوه.
.. (٨) انظر: علل ابن أبي حاتم (٣٧٨/١ - ٣٧٩ رقم ١١٢٩)، والتتبع للدارقطني (٥٣٨ -
٥٤٢). والفصل للوصل المدرج في النقل للخطيب (رقم ٣) والتمهيد (٢/ ١٩٠)، وفتح
الباري (٤ / ٤٦٥ - ٤٦٦).
٤٧٨٧ - خرجه الضياء في المختارة (٣٠٥/٥ - ٣٠٧ رقم ١٩٥٠ - ١٩٥٢).

٣٦٩
السنن والأحكام
الحب حتى يشتد)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) ق (٤).
٤٧٨٨ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللّه ◌َِ لّمَ: ((لو بعت من أخيك
-ثغرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير
حق؟)).
رواه مسلم(٥).
وله (٢): ((أن ترميوا اللّه ◌ِوَ الله أمر بوضع- الجوائح)).
٤٧٨٩ - عن أبي سعيد الخدري قال: ((أُصِيب رجل في عهد رسول اللَّه ◌ِ الله
في ثمارٍ ابتاعها، فكثر دينه، فقال رسول اللَّه ◌ِوَالّم: تصدقوا عليه. فتصدق عليه
الناس، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول اللَّه عَ لّم الغرماته: خذوا ما
وجدتم، وليس لكم إلا ذلك)).
رواه مسلم (٧) .
٤٧٩٠ - عن زيد بن ثابت قال: ((كان الناس في عهد رسول اللَّه عَ لَّم يتبايعون
الثمار، فإذا أجَدَّ(٨) الناس وحضر تقاضيهم/ قال المبتاع: إنه أصاب الثمر (٢/ ق ١٧٥ - بـ
(١) المسند (٢٢١/٣ ج
(٧) سنن أبي داود (٢٥٣/٣ رقم ٣٣٧١).
(٣) جامع الترمذي (٥٢٠/٣ رقم ١٢٢٨)، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا
نعرفه مرفوعًا إلا من حديث حماد بن سلمة.
(٤) سنن ابن ماجه (٧٤٧/٢ رقم ٢٢١٧).
(٥) صحيح مسلم (٣/ ١١٩٠ رقم ١٥٥٤).
(٦) صحيح مسلم.(١١٩١/٣ رقم ١٧/٢٥٥٤) ..
(٧) صحيح مسلم (٣/ ١١٩١ رقم ١٥٥٦) ..
(٨) في صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: جَذَّ. بالذال المعجمة، وفي النسخة السلطانية
(١٠٠/٣): (جَدَّ) بالدال المهملة، قال القسطلاني في إرشاد الساري (٨٧/٤): ((جَدَّ =
٠

٣٧٠
كتاب البيوع
الدمان(١) أصابه مراض(٢) أصابه قشام(٣) عاهات يحتجون بها - فقال رسول الله
عل ◌ّم لما كثرت عنده {الخصومة}(٤) في ذلك: فإمَّا لا(٥) فلا تتبايعوا حتى يبدو
صلاح الثمر. كالمشورة يشير بها؛ لكثرة خصومتهم)) .
وأخبرني(٦) خارجة بن زيد (أن زيدًا)(٧) لم يكن يبيع ثمار أرضه حتى تطلع
= الناس)) بفتح الجيم والدال المهملة في اليونينية وفي غيرها من الأصول التي وقفت عليها،
وقال الحافظ ابن حجر والعيني: بالمعجمة، أي قطعوا ثمر النخل ... وللحموي
والمستملي: ((أجَدَّ) بزيادة ألف، قال السفاقسي: أي دخلوا في الجداد، كأظلم إذا دخل
في الظلام. قال: وهو أكثر الروايات.
(١) الدمان: بفتح أوله وتخفيف الميم ضبطه أبو عُبيد، وضبطه الخطابي بضم أوله، قال
عياض: هما صحيحان، والضم رواية القابسي، والفتح رواية السرخسي. قال: ورواها
بعضهم بالكسر. وفسّره أبو عبيد بأنه فساد الطلع وتعفنه وسواده. فتح الباري
(٤ / ٤٦١).
(٢) بضم الميم، وبعد الراء المخففة ألف، ثم ضاد معجمة، بوزن صُداع، اسم الجميع
الأمراض، وهو داء يقع في الثمر فيهلك، وللكشميهني والمستملي - كما في الفتح -
بكسر الميم، وللحموي والمستملي - كما في الفرع - ((مرض)). إرشاد الساري (٨٧/٤).
(٣) بضم القاف، بعدها معجمة خفيفة، زاد الطحاوي في روايته: ((والقشام شيء يصيبه حتى
لا يرطب)) وقال الأصمعي: هو أن ينتفض ثمر النخل قبل أن يصير بلحًا، وقيل: هو
أکال يقع في الثمر. فتح الباري (٤/ ٤٦١).
(٤) تحرفت في ((الأصل)) والمثبت من صحيح البخاري.
(٥) بكسر الهمزة، وأصله: ((فإن لا تتركوا هذه المبايعة)) فزيدت ما للتوكيد، وأدغمت النون
في الميم، وحذف الفعل، أي: افعل هذا إن كنت لاتفعل غيره، وهو نظير قولهم: من
أكرمني أكرمته ومن لا. أي ومن لم يكرمني لم أكرمه، وقد نطقت العرب بإمالة ((لا))
إمالة صغرى لتضمنها الجملة، وإلا فالقياس أن لا تُمال، والعامة تشبع إمالتها وهو
خطأ. فتح الباري (٤٦٢/٤) وإرشاد الساري (٤/ ٨٧).
(٦) القائل هو أبو الزناد عبد اللَّه بن ذكوان. فتح الباري (٤٦٢/٤).
(٧) سقطت من نسخة الصحيح المطبوعة مع الفتح، وفي النسخة السلطانية (١٠٠/٣)،
وإرشاد الساري (٨٨/٤): ((أن زيد بن ثابت)).

٣٧١
السنن والأحكام
الثريا(١) فيتبين الأصفر من الأحمر)).
رواه البخاري(٢) تعليقًا، وقد رواه د(٣) إلى قوله: ((خصومتهم)).
وروى الإمام أحمد (٤) منه: ((قدم النبي ◌ِّم ونحن نتبايع الثمار قبل أن
يبدو صلاحها، فسمع رسول اللَّه ◌ِيَ ◌ّم خصومة، فقال: ما هذا؟ فقيل له: إن
هؤلاء ابتاعوا الثمار يقولون: أصابنا الدمان والقشام. فقال رسول اللَّه على القيم: فلا
تبایعوها حتی یبدو صلاحها».
٤٧٩١ - عن سعد بن أبي وقاص قال: ((سمعت رسول اللَّه ◌ِلَّم {سُئل}(٥) عن
اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرَّطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن
ذلك)) (٦).
رواه الإمام أحمد (٧) و(٨) س(٩) ق (١٠) ت(١١) وقال: حديث صحيح (١٢).
(١) أي مع الفجر، وقد روى أبو داود من طريق عطاء عن أبي هريرة مرفوعًا ((إذا طلع النجم
صباحًا رفعت العاهة عن كل بلد))، وفي رواية أبي حنيفة عن عطاء: ((رفعت العاهة عن
الثمار)) والنجم هو الثريا، وطلوعها صباحًا يقع في أول فصل الصيف وذلك عند اشتداد
الحر في بلاد الحجاز، وابتداء نضج الثمار، فالمعتبر في الحقيقة النضج وطلوع النجم
علامة له، وقد بينه في الحديث بقوله: ((ويتبين الأصفر من الأحمر)). فتح الباري
(٤ / ٤٦٢).
(٢) صحيح البخاري (٤/ ٤٦٠ رقم ٢١٩٣).
(٤) المسند (١٩٠/٥).
(٣) سنن أبي داود (٢٥٣/٣ رقم ٣٣٧٢).
٤٧٩١ - خرجه الضياء في المختارة (١٥٥/٣ - ١٥٧ رقم ٩٥١ - ٩٥٤).
(٥) في ((الأصل)): يقول. والمثبت من سنن ابن ماجه، واللفظ له.
(٦) صححه ابن حبان (٣٧٨/١١ رقم ٥٠٠٣) والحاكم (٣٨/٢).
(٨) سنن أبي داود (٢٥١/٣ رقم ٣٣٥٩).
(٧) المسند (١٧٥/١، ١٧٩).
(٩) سنن النسائي (٢٦٨/٧ - ٢٦٩ رقم ٤٥٥٩، ٤٥٦٠).
(١٠) سنن ابن ماجه (٧٦١/٢ رقم ٢٢٦٤).
(١١) جامع الترمذي (٥٢٨/٣ رقم ١٢٢٥).
(١٢) في جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٣٢٣/٥)، وتحفة الأحوذي (٤١٩/٤ رقم =

٣٧٢
کتاب البيوع
٣٥ - باب فى العرايا
٤٧٩٢ - عن سالم بن عبد اللَّه، عن عبد الله بن عمر أن رسول اللَّه على الشام
قال: ((لا تبيعوا الثمر بالتمر. قال سالم: وأخبرني عبد الله {عن}(١) زيد بن ثابت
أن رسول اللّه عَ لَّم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم
يرخص فى غيره)).
.(٢) . (٣)
رواه خ(٢) م(٣).
وفي لفظ لهما(٤): ((أن رسول اللَّه عَ لَّم رخص في العرايا أن تباع
بخرصها کیلاً)).
ولمسلم(٥): ((رخص لصحاب العرية أن يبيعها بخرصها من التمر)).
٢/ق١٧٦ -أ) وله (٦): ((رخص في العرية يأخذها/ أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها
رطبًا)).
وفي لفظ له(٧) أيضًا: قال: ((والعربية النخلة تجعل للقوم فيبيعونها بخرصها
تمرًا)).
وفي لفظ(٨): قال يحيى - هو ابن سعيد -: ((أن يشتري الرجل ثمر النخلات
=
١٢٤٣)، وتحفة الأشراف (٢٨٣/٣ رقم ٣٨٥٤): حسن صحيح. وكذا فيما تقدم برقم
(٤٧٣٣).
(١) تحرفت في ((الأصل)) إلى: بن. والمثبت من الصحيحين.
(٢) صحيح البخاري (٤٤٨/٤ - ٤٤٩ رقم ٢١٨٣، ٢١٨٤).
(٣) صحيح مسلم (١١٦٨/٣ رقم ١٥٣٩).
(٤) البخاري (٤٥٦/٤ رقم ٢١٩٢)، ومسلم (١١٦٩/٣ رقم ٦٤/١٥٣٩).
(٥) صحيح مسلم (١١٦٩/٣ رقم ٦٠/١٥٣٩).
. (٦) صحيح مسلم (١١٦٩/٣ رقم ٦١/١٥٣٩).
(٧) صحيح مسلم (١١٦٩/٣ رقم ٦٢/١٥٣٩).
. (٨) صحيح مسلم (١١٦٩/٣ رقم ٦٣/١٥٣٩).

٣٧٣
السنن والأحكام
لطعام أهله رطبًا بخرصها تمرًا)).
٤٧٩٣ - عن سهل بن أبي حثمة ((أن رسول اللَّه عَ لّم نهى عن بيع الثمر
بالتمر. قال: وقال: ذلك الربا تلك المزابنة. إلا أنه رخص في العرية النخلة
والنخلتين يأخذها أهل البيت بخرصها تمرًا يأكلونها رطبًا))(١).
وفي لفظٍ (٢): ((ذلك الزبن)) بدل («الربا)).
رواه البخاري(٣) ومسلم وهذا لفظه، ولفظ البخاري: ((نهى عن بيع الثمر
بالتمر، ورخص في العرية أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا».
٤٧٩٤ - ولهما (٤) عن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة ((أن رسول اللّه عَ لَّام
نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أصحاب العرايا فإنه أذن لهم)).
٤٧٩٥ - عن أبي هريرة أن رسول اللّه ◌ِي ◌َّه رخص في بيع العرايا بخرصها
فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة - شك داود قال: خمسة أو دون خمسة)).
رواه خ(٥) م(٦) وهذا لفظه، وليس عند البخاري قوله: ((شك داود)) (٧) وداود
هو ابن الحصين.
(١) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ٦٧/١٥٤٠).
(٢) صحيح مسلم (٣/ ١٧٠ رقم ٦٩/١٥٤٠).
(٣) صحيح البخاري (٤٥٢/٤ - ٤٥٣ رقم ٢١٩١).
(٤) البخاري (٦١/٥ رقم ٢٣٨٣، ٢٣٨٤)، ومسلم (١١٧٠/٣ - ١١٧١ رقم
١٥٤٠/ ٧٠).
(٥) صحيح البخاري (٤/ ٤٥٢ رقم ٢١٩٠).
(٦) صحيح مسلم (١١٧١/٣ رقم ١٥٤١).
(٧) لكنها عنده في موضع آخر، صحيح البخاري (٦١/٥ رقم ٢٣٨٢).

٣٧٤
کتاب البيوع
٣٦ - باب بيع الحيوان بالحيوان
نسيئة والاختلاف فيه
٤٧٩٦ - عن سمرة ((أن رسول اللَّه عَ لَّام نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة)).
رواه الإمام أحمد(١) د(٢) س(٣) ق(٤) ت(٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٤٧٩٧ - عن جابر قال: قال رسول اللّه عَلَّم: ((الحيوان {اثنان}(٦) بواحد لا
يصلح نسيئًا، ولا بأس به يداً بيد)).
رواه ق(٧) ت(٨) وقال: حديث حسن(٩) .
(٢/ ق ١٧٦ - ب) قال الحافظ: هو من / رواية حجاج بن أرطاة (١٠) ، وقد تكلم فيه غير واحد
من الأئمة.
٤٧٩٨ - عن عبد الله بن عَمْرو ((أن رسول اللَّه علّالّام أمره أن يجهز جيشًا
فنفدت الإبل، فأمره أن يأخذ في قلاص(١١) الصدقة، فكان يأخذ البعير بالبعيرين
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٦).
(١) المسند (١٢/٥، ١٩، ٢١، ٢٢).
(٣) سنن النسائي (٢٩١/٧ - ٢٩٢ رقم ٤٦٣٣).
(٤) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٠).
(٥) جامع الترمذي (٥٣٨/٣رقم ١٢٣٧).
(٦) في ((الأصل)): اثنين. والمثبت من جامع الترمذي.
(٧) سنن ابن ماجه (٧٦٣/٢ رقم ٢٢٧١).
(٨) جامع الترمذي (٥٣٩/٣ رقم ١٢٣٨) واللفظ له.
(٩) كذا في تحفة الأشراف (٢٩١/٢ رقم ٢٦٧٦)، ونسخة تحفة الأحوذي (٤٣٨/٤) وفي
جامع الترمذي وعارضة الأحوذي (٢٤٧/٥) والنسخة المطبوعة أعلى نسخة تحفة
الأحوذي (٤٣٨/٤): حسن صحيح.
(١٠) ترجمته في التهذيب (٤٢٢/٥ - ٤٢٨).
(١١) جمع قلوص، وهي الناقة الشابة، وقيل: لا تزال قلوصًا حتى تصير بازلاً، وتجمع على
قلائص وقُلُص أيضًا. النهاية (٤/ ١٠٠).

٣٧٥
السنن والأحكام
إلى إبل الصدقة)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) وهذا لفظه.
ولفظ الإمام أحمد عن عَمْرو بن الحريش قال: ((سألت عبد الله بن عمرو،
فقلت: إنا بأرض ليس بها دينار ولا درهم، وإنما نبايع بالإبل والغنم إلى أجلٍ،
فما ترى في ذلك؟ قال: {على}(٣) الخبير سقطت، جهز رسول اللَّه عَ لّم جيشًا
على إبل من إبل الصدقة حتى نفدت وبقي ناس، فقال رسول اللَّه ◌ِدَّم: اشتر
لنا إبلاً بقلائص من إبل الصدقة إذا جاءت حتى نؤديها إليهم. فاشتريت البعير
بالاثنين والثلاث قلائص حتى فرغت، فأدى ذلك رسول اللَّه عَّم من إبل
الصدقة)».
رواه الدار قطني (٤) باللفظين جميعًا.
٣٧ - باب بيع العبد بالعبدين وأكثر من ذلك
٤٧٩٩ - عن جابر قال: ((جاء عبد فبايع النبي ◌ِيَّام على الهجرة، ولم يشعر
أنه عبد، فجاء سيده يريده، فقال له النبي ◌ِّم: بعنيه. فاشتراه بعبدين أسودين
ثم لم يبايع أحدًا بعد حتى يسأله: أعبد هو؟)).
رواه مسلم(٥) .
٤٨٠٠ - عن أنس بن مالك ((أن النبي
دبكم اشترى صفية بسبعة أرؤس من
صَلى الله
دحية الكلبي)).
(١) المسند (١٧١/٢).
(٢) سنن أبي داود (٣/ ٢٥٠ رقم ٣٣٥٧).
(٣) من المسند.
(٤) سنن الدارقطني (٦٩/٣ رقم ٢٦٢، ٢٦٣).
(٥) صحيح مسلم (١٢٢٥/٣ رقم ١٦٠٢).

٣٧٦
كتاب البيوع
رواه ق(١)
-٤٨٠١ - وروى-مسلم (٢) عن أنس: «كنت رديف أبي طلحة يوم خيبر .. )) وفيه:
(٢/ ق١٧٧ - أ) ((ووقعت في سهم دحية جارية جميلة، فاشتراها رسول اللّه علي القيام / بسبعة
أرؤس».
٣٨ - باب نھي بيع اللحم بالحيوان
٨٠٢ ٢٠٤عن سعيد بن المسيب ((أن النبي ◌َِّّلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان))(٣).
رواه الإمام مالك(٤) كذا مرسلاً والدار قطني(٥).
٣٩ - باب النهي عن بيع المغنيات
٤٨٠٣ - عن أبي أمامة عن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((لا تبيعوا القينات ولا
تشتروهن، ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن، وثمنهن حرام، في مثل هذا
أنزلت هذه الآية: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ﴾(٦)
إلى آخر الآية)».
رواه الإمام أحمد(٧) ق(٨) ت(٩) - وهذا لفظه - وقال: إنما نعرفه من هذا
(١) سنن ابن ماجه (٢/ ٧٦٣ رقم ٢٢٧٢).
(٢) صحيح مسلم (١٠٤٥/٢ - ١٠٤٦ رقم ١٣٦٥).
(٣) قال ابن عبد البر في التمهيد (٣٢٢/٤): لا أعلم هذا الحديث يتصل من وجه ثابت من
الوجوه عن النبي ◌ِقَّام، وأحسن أسانيده مرسل سعيد بن المسيب هذا.
(٤) الموطأ (٥١٦/٢ رقم ٦٤).
(٥) سنن الدار قطني (٧١/٣ رقم ٢٦٦).
(٦) سورة لقمان، الآية: ٦°.
(٧) المسند (٢٦٤/٥).
(٨) سنن ابن ماجه (٧٣٣/٢ رقم ٢١٦٨).
(٩) جامع الترمذي (٣٢٢/٥ رقم ٣١٩٥).

٣٧٧
السنن والأحكام
الوجه، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم في علي بن يزيد وهو شامي.
وعند الإمام أحمد: ((لا تبيعوا المغنيات)» وآخره: ((وثمنهن حرام)».
٤٠ - باب النهي عن تفريق الوالدة وولدها
وبین الآخوین
٤٨٠٤ - عن أبي أيوب قال: سمعت رسول اللَّه علّم يقول: ((من فرَّق بين
والدة وولدها فرَّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة)).
رواه الإمام أحمد (١) ت(٢) - وقال: حديث حسن غريب - والدارقطني(٣).
٤٨٠٥ - عن علي - رضي الله عنه - قال: ((وهب لي رسول اللَّه عَ لللم غلامين
أخوين، فبعت أحدهما، فقال لي رسول اللَّه عَ لَّم: يا علي، ما فعل غلامك؟
فأخبرته فقال: رُدَّه، رُدَّ))(٤) .
رواه ق(٥) ت(٦) _ / وهذا لفظه وقال: حديث حسن غريب - والدار قطني (٧). (٢/ ق ١٧٧ - بـ
هو من رواية حجاج - وأراه ابن أرطاة(٨) - وقد تقدم الكلام فيه(٩).
(١) المسند (٤١٣/٥، ٤١٤).
(٢) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٣).
(٣) سنن الدار قطني (٦٧/٣ رقم ٢٥٦).
(٤) رواه أبو داود (٦٣/٣ - ٦٤ رقم ٢٦٩٦) عن علي ((أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه
النبي ◌ِّم عن ذلك، ورد البيع)) وقال أبو داود - ميمون - يعني: ابن أبي شبيب،
راويه عن علي عندهم - لم يدرك عليًّا.
(٥) سنن ابن ماجه (٧٥٥/٢ - ٧٥٦ رقم ٢٢٤٩).
(٦) جامع الترمذي (٣/ ٥٨٠ رقم ١٢٨٤).
(٧) سنن الدارقطني (٦٦/٣ رقم ٢٥٠).
(٨) ترجمته في التهذيب (٤٢٢/٥ - ٤٢٨).
(٩) تحت الحديث رقم (٤٧٩٧) وغيره.

٣٧٨.
کتاب البيوع
٤٨٠٦ - عن أبي موسى قال: ((لعن رسول اللَّه علّلهم من فرَّق بين الوالد
وولده، وبین الأخ وبین أخیه».
رواه ق(١) والدار قطني (٢) من رواية إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع(٣)، قال
يحيى بن معين(٤) : ليس بشيء.
٤٨٠٧ - عن علي - عليه السلام - قال: ((قدم على النبي ◌ِّلم بسبي فأمرني
ببيع أخوين، فبعتهما وفرَّقت بينهما، فبلغ ذلك النبي عِيَّام، فقال: أدركهما
فارتجعهما، ولا تفرق بينهما)».
رواه الدار قطني(٥) .
٤١ - باب جواز التفريق بعد البلوغ
٤٨٠٨ - عن سلمة ــ هو ابن الأكوع - قال: ((غزونا فزارة وعلينا أبو بكرِ أَمَّرَه
رسول اللَّه عَ لَّم علينا - فلما كان بيننا وبين الماء ساعة أمرنا أبو بكر فعرسنا (٦)،
ثم شن الغارة(٧) ، فورد الماء فقتل من قتل عليه وسبى، وأنظر إلى عنق (٨) من
الناس فيهم الذراري، فخشيت أن يسبقوني إلى الجبل فرميت بسهم بينهم وبين
(١) سنن ابن ماجه (٧٥٦/٢ رقم ٢٢٥٠).
(٢) سنن الدارقطني (٦٧/٣ رقم ٢٥٥).
(٣) ترجمته في التهذيب (٤٥/٢ - ٤٧).
(٤) تاريخ الدوري (٦٢/٣ رقم ٢٤٠)، وكتاب المجروحين (١٠٣/١).
٤٨٠٧ - خرجه الضياء في المختارة (٢/ ٢٧١ - ٢٧٣ رقم ٦٥١ - ٦٥٣).
(٥) سنن الدارقطني (٦٥/٣).
(٦) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة، يقال منه، عرَّس يُعرِّس
تعريسًا، ويقال فيه: أعرس. النهاية (٢٠٦/٣).
(٧) أي: فرقها عليهم من جميع الجهات. النهاية (٢/ ٥٠٧).
(٨) أي: جماعة. النهاية (٣/ ٣١٠).

٣٧٩
السنن والأحكام
الجبل، فلما رأوا السهم وقفوا، فجئت بهم أسوقهم، وفيهم امرأة من بني فزارة
عليها قشع(١) من أدم - قال: القشع: النطع - معها بنت لها من أحسن العرب،
فسقتهم حتى أتيت بهم أبا بكر، فنفلني أبو بكر ابنتها، فقدمنا المدينة وما كشفت
لها ثوبًا، فلقيني رسول اللَّه علّ ◌َّيم في السوق، فقال: يا سلمة، هب لي المرأة.
{فقلت}(٢): يا رسول الله، لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبًا. ثم لقيني رسول الله
عِدَّم من الغد في السوق فقال: يا سلمة، هب لي المرأة لله أبوك(٣). فقلت: هي
لك يا رسول اللَّه، فوالله/ ما كشفت لها ثوبًا. فبعث بها رسول اللَّه عَ لَّم إلى (٢/ ق١٧٨ -أ)
أهل مكة فقدى بها ناسًا من المسلمين كانوا أُسروا بمكة)).
رواه مسلم (٤) .
٤٨٠٩ - عن عبد الله بن {بريدة﴾(٥) عن أبيه قال: ((أهدى أمير القبط لرسول الله
◌ِّم جاريتين أختين وبغلة، فكان رسول اللّه عَ لله يركبها، فأما إحدى
الجاريتين فتسراها فولدت له إبراهيم، وأما الأخرى فأعطاها حسان بن ثابت)).
رواه أبو بكر بن خزيمة (٦) .
(١) قيل: أراد بالقشع الفرو الخلق. النهاية (٦٥/٤).
(٢) في ((الأصل)): فقال. والمثبت من صحيح مسلم.
(٣) كلمة مدح تعتاد العرب الثناء بها، فإن الإضافة إلى العظيم تشريف، ولهذا يقال:
بيت اللَّه، وناقة اللَّه، قال صاحب التحرير: فإذا وُجد من الولد ما يُحمد قيل له: لله
أبوك حيث أتى بمثلك. شرح صحيح مسلم (٨/٢).
(٤) صحيح مسلم (١٣٧٥/٣ - ١٣٧٦ رقم ١٧٥٥).
(٥) في ((الأصل)): يزيد. وسيأتي هذا الحديث على الصواب في باب هدية المقوقس ملك
القبط، في الهدايا، الحديث رقم (٥٢٢٢).
(٦) وعزاه له ابن حجر في تلخيص الحبير (١٥٦/٣).

٣٨٠
كتاب البيوع
٤٢ - باب في بيع النخل المؤَبَّرَة(١)
وبيع العبد بماله
٤٨١٠ - عن عبد الله بن عمر قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَثم يقول: ((من ابتاع
نخلاً بعد أن تؤبر فثمرتها للذي باعها إلا أن يشترط المبتاع، ومن ابتاع عبدًا فماله
للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع».
رواه خ(٢) م(٣).
٤٨١١ - عن عبادة بن الصامت قال: ((قضى رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم أن تمر النخل لمن
أبرها إلا أن يشترط المبتاع، وأن مال المملوك لمن باعه إلا أن يشترط المبتاع)).
رواه ابن ماجه(٤) وعبد الله بن الإمام أحمد عن غير أبيه(٥).
٤٨١٢ - عن سلمة بن كهيل قال: حدثني من سمع جابر بن عبد الله يقول: قال
رسول اللَّه ◌ِد ◌َّم: ((من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع))(٦).
٤٣ - باب خيار المتبايعين
٤٨١٣ - عن ابن عمر أن رسول اللَّه ◌ِوَ الشّيم قال: ((البيعان كل واحد منهما بالخيار
على صاحبه ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار)).
(١) أي: الملقحة، يقال: أَبَرْت النخلة وأَبَّرتها فهي مأبورة ومُؤَبَّرة، والاسم الإبار. النهاية
(١٣/١).
(٢) صحيح البخاري (٤٦٩/٤ رقم ٢٢٠٤).
(٣) صحيح مسلم (١١٧٣/٣ رقم ١٥٤٣/ ٨٠).
(٤) سنن ابن ماجه (٧٤٦/٢ رقم ٢٢١٣).
(٥) المسند (٣٢٦/٥ -٣٢٧) مطولاً ثم رواه عبد الله عن أبيه (٣٢٧/٥) وقال: وذكر نحوه.
(٦) رواه أبو داود (٢٦٨/٣ رقم ٣٤٣٥). ورواه ابن حبان (٢٠٩/٧ رقم ٤٩٠٣) عن
عطاء، عن جابر.
: