Indexed OCR Text
Pages 41-60
- ٤١
السنن والأحكام
٥٧ ٣٩ - وعن نافع قال: ((كان ابن عمر إذا أراد الخروج إلى مكة ادهن بدهن
ليس له رائحة طيبة، ثم يأتي مسجد الحليفة، ثم يركب وإذا استوت به راحلته
قائمة أحرم. ثم قال: هكذا رأيت النبي ◌ِ ◌ّم يفعل)).
رواه خ(١) .
وفي لفظ له (٢): قال: ((رأيت رسول اللَّه عَ لَّم يركب راحلته بذي الحليفة،
ثم یھل حین تستوي به قائمة)).
٣٩٥٨ - وعن ابن عمر أنه قال: ((بات رسول اللَّه علّم بذي الحليفة مبدأه(٣)،
وصلى في مسجدها».
رواه مسلم (٤) .
٣٩٥٩ - وعن أنس بن مالك ((أن النبي ◌ِد ◌َّم صلى الظهر ثم ركب راحلته،
فلما علا على جبل البيداء أهل)).
رواه الإمام أحمد(٥) و(٦) س(٧)، وقد روى خ(٨) نحوه.
٣٩٦٠ - عن خزيمة بن ثابت عن النبي عدّم («أنه كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله
رضوانه والجنة، واستعفا برحمته من النار)).
(١) صحيح البخاري (٤٨٢/٣ - ٤٨٣ رقم ١٥٥٤).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٤٣ رقم ١٥١٤).
(٣) قال القاضي: هو بفتح الميم وضمها والباء ساكنة فيهما، أي: ابتداء حجه، ومبدأه
منصوب على الظرف أي: في ابتدائه. شرح صحيح مسلم (٥/ ٢١٠).
(٤) صحيح مسلم (٨٤٦/٢ رقم ١١٨٨).
٣٩٥٩ - خرجه الضياء في المختارة (٢١٧/٥ رقم ١٨٤٦).
(٥) المسند (٢٠٧/٣، ٢٦٨).
(٦) سنن أبي داود (١٥٧/٢ رقم ١٧٩٦).
(٧) سنن النسائي (١٢٧/٥ رقم ٢٦٦١).
(٨) صحيح البخاري (٦٤٨/٣ رقم ١٧١٥).
٤٢
کتاب الحج
(٢/ ق ٩٣ - ب) رواه الإمام/ الشافعي(١) عن إبراهيم بن محمد (٢) عن صالح بن محمد بن
زائدة(٣)، وفيهما كلام.
٣٩٦١ - عن القاسم بن محمد قال: ((كان يُستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن
يصلي على النبي ◌ِّبّم)).
رواه الدار قطني (٤).
٣٩٦٢ - عن جابر بن عبد اللَّه ((أن إهلال رسول اللّه علّم من ذي الحليفة حين
استوت به راحلته».
رواه خ(٥)، وقال: رواه أنس(٦) وابن عباس(٧).
٣٩٦٣ - وعن جابر بن عبد الله قال: ((لما أراد النبي عِدَّم الحج أذن في الناس
فاجتمعوا، فلما أتى البيداء أحرم)).
رواه ت(٨)، وقال: حديث حسن صحيح.
وقد روى مسلم(٩) معناه في الحديث الطويل في صفة الحج.
(١) مسند الشافعي (ص١٢٣).
(٢) ترجمته في التهذيب (١٨٤/٢ - ١٩١).
(٣) ترجمته في التهذيب (٨٤/١٣ - ٨٩).
(٤) سنن الدار قطني (٢٣٨/٢ رقم ١١).
قلت: هذا الحديث وما قبله ليس هذا محلهما، وسيأتيان آخر الباب أيضًا، والله
أعلم.
(٥) صحيح البخاري (٤٤٣/٣ رقم ١٥١٥).
(٦) حديث أنس رواه البخاري، وتقدم برقم (٣٩٥٩).
(٧) حديث ابن عباس رواه البخاري (٤٧٣/٣ - ٤٧٤ رقم ١٥٤٥) ..
(٨) جامع الترمذي (١٨١/٣ رقم ٨١٧).
(٩) صحيح مسلم (٨٨٦/٢ - ٨٩٢ رقم ١٢١٨).
٤٣
السنن والأحكام
٣٩٦٤ - وعن سعد بن أبي وقاص قال: ((كان نبي اللَّه عَ لَّم إذا أخذ طريق
الفُرع أهلَّ إذا استقلت به راحلته، وإذا أخذ طريق أُحد أَهَّل إذا أشرف على جبل
البيداء» .
رواه د(١).
٣٩٦٥ - وعن سعيد بن جبير قال: «قلت لعبد الله بن عباس: يا أبا العباس،
عجبت لاختلاف أصحاب رسول اللّه مَ لّم في إهلال رسول اللَّه عَّالم حين
أوجب. فقال: إني لأعلم الناس بذلك؛ إنها إنما كانت من رسول اللّه عَ للام
حجة واحدة فمن هناك اختلفوا، خرج رسول اللَّه ◌ِيَ ◌ّامِ حاجًّا فلما صلى في
مسجده بذي الحليفة ركعتيه أوجب في مجلسه فأهل بالحج حين فرغ من ركعتیه،
فسمع ذلك منه أقوام فحفظته عنه، ثم ركب فلما استقلت به ناقته فأهل وأدرك
ذلك منه أقوام - وذلك أن الناس إنما كانوا يأتون أرسالاً ـ فسمعوه حين استقلت به
ناقته يُهلُّ، فقالوا: إنما أهل حين استقلت. ثم مضى رسول اللَّه ◌ِ ◌ّم فلما علا
شرف البيداء أَهلَّ وأدرك ذلك منه {أقوام﴾(٢) فقالوا: إنما أَهلَّ حين علا شرف
البيداء. وايم الله، لقد أوجب في مصلاه، وأهل حين استقلت به ناقته، وأهل
حين علا شرف البيداء، فمن أخذ بقول ابن عباس أهل في مصلاه إذا فرغ من
رکیتیه)). رواه د(٣).
وروى/ س(٤) ت(٥) عنه ((أن النبي ◌ِّلهم أهل {في}(٦) دبر الصلاة)).
(٢ / ق ٩٤ - أ)
٣٩٦٤ - خرجه الضياء في المختارة (٢١١/٣ رقم ١٠١٢).
(١) سنن أبي داود (٢/ ١٥١ رقم ١٧٧٥).
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٥٠ رقم ١٧٧٠).
(٤) سنن النسائي (١٦٢/٥ رقم ٢٧٥٣).
(٥) جامع الترمذي (١٨٢/٣ رقم ٨١٩).
(٦) من سنن النسائي وجامع الترمذي.
٤٤
كتاب الحج
وقال الترمذي: حديث حسن غريب.
٣٩٦٦ - عن صالح بن محمد بن زائدة، عن عمارة بن خزيمة بن ثابت، عن أبيه
((أن النبي عِيَّام كان إذا فرغ من تلبيته سأل الله - تعالى - مغفرته ورضوانه،
واستعاذ برحمته من النار)). قال صالح: سمعت القاسم بن محمد يقول: ((وكان
يستحب للرجل إذا فرغ من تلبيته أن يصلي على النبي عي ◌َّم)).
رواه الدارقطني(١) وصالح قد تكلم فيه بعضهم(٢)، وقال الإمام أحمد(٣):
ما أرى به بأساً .
٢٤ - باب في إِهلال النفساء والحائض
٣٩٦٧ - عن عائشة قالت: ((نفست أسماء بنت عميس بمحمد بن أبي بكر
بالشجرة فأمر رسول اللَّه علّم أبا بكر {يأمرها﴾(٤) أن تغتسل وتُهل)).
رواه مسلم(٥) .
٣٩٦٨ - عن جابر بن عبد اللّه ((في حديث أسماء بنت عميس حين نفست بذي
الحليفة أن رسول اللَّه ◌ِدَ ◌ّم أمر أبا بكر فأمرها أن تغتسل وتُهل)).
رواه مسلم(٦) .
٣٩٦٩ - عن أسماء بنت عميس ((أنها ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر
(١) سنن الدار قطني (٢٣٨/٢ رقم ١١).
(٢) ترجمته في التهذيب (٨٤/١٣ - ٨٩).
(٣) الجرح والتعديل (٤١٢/٤ رقم ١٨١٠).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) صحيح مسلم (٨٦٩/٢ رقم ١٢٠٩).
(٦) صحيح مسلم (٨٦٩/٢ رقم ١٢١٠).
٣٩٦٩ - خرجه الضياء في المختارة (١٣٩/١ - ١٤٢ رقم ٥٠ - ٥٣).
٤٥
السنن والأحكام
{ذلك}(١) أبو بكر لرسول اللَّه عَ لَّه. فقال رسول اللَّه ◌ِدَّم: مرها فلتغتسل ثم
لتُهل)). رواه الإمام مالك(٢) والإمام أحمد(٣) س(٤).
٣٩٧٠ - عن القاسم بن محمد، عن أبيه، عن أبي بكر - رضي الله عنهم - ((أنه
خرج حاجًّا مع رسول اللَّه ◌ِي ◌َّام، ومعه أسماء بنت عميس، فولدت محمد بن
أبي بكر، فأتى أبو بكر النبي ◌ِّيهِ فأخبره، فأمره رسول اللّه عَلَّم أن يأمرها،
أن تغتسل ثم تُهل بالحج، وتصنع ما يصنع الناس إلا أنها لا تطوف بالبيت)).
رواه س(٥) ق(٦) ومحمد هو ابن أبي بكر، لم يسمع من أبيه(٧).
٣٩٧١ - عن عائشة زوج النبي علّيم قالت: ((خرجنا مع رسول اللَّه ◌ِوَ الّيم في
حجة الوداع فأهللنا بعمرة، ثم قال النبي حدّام: من كان معه/ هدي فليهل (٢/ ق ٩٤ -ب)
بالحج مع العمرة، ثم لا یحل حتی یحل منهما جميعًا. فقدمت مكة وأنا حائض،
ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى النبي ◌ِوَّام، فقال:
انقضي رأسك وامتشطي، وأهلي بالحج ودعي العمرة. ففعلت، فلما قضيت الحج
أرسلني النبي ◌ِدَّم مع عبد الرحمن بن أبي بكر إلى التنعيم فاعتمرت إفقال:
هذه مكان عمرتك}(٨)قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا
والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا واحدًا (٩) {بعد أن}(١٠) رجعوا من منى، وأما
(١) من الموطأ ومسند أحمد وسنن النسائي.
(٢) الموطأ (٢٦٤/١ رقم ١).
(٤) سنن النسائي (١٢٧/٥ رقم ٢٦٦٢).
(٣) المسند (٣٦٩/٦).
(٥) سنن النسائي (١٢٧/٥ - ١٢٨ رقم ٢٦٦٣).
(٦) سنن ابن ماجه (٢/ ٩٧٢ رقم ٢٩١٢).
(٧) قال أبو حاتم: روى عن أبيه، مرسل. الجرح والتعديل (٣٠١/٧).
(٨) من صحيح البخاري.
(٩) في رواية الكشميهني والجرجاني للصحيح: ((طافوا طوافًا آخر)). قال ابن حجر في الفتح
(٤٨٦/٣): ولغيرهما: ((طوافًا واحدًا)). والأول هو الصواب، قاله عياض.
(١٠) في ((الأصل)): ثم. والمثبت من صحيح البخاري.
٠
٤٦ -
کتاب الحج
الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافًا واحدًا)).
رواه خ(١) - وهذا لفظه - ومسلم(٢) وعنده: ((فطاف الذين أهلوا بالعمرة
بالبيت وبالصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافًا آخر بعد أن رجعوا من منى
حجهم)) .
٣٩٧٢ - عن ابن عباس أن النبي علَّم قال: ((الحائض والنفساء إذا أتتا على
الوقت تغتسلان وتحرمان، وتقضيان المناسك كلها غير الطواف بالبيت حتى
تطهر )).
رواه د(٣) ت(٤) وقال: حديث حسن غريب.
٢٥ - باب الاشتراط فى الإِحرام
٣٩٧٣ - عن عائشة قالت: ((دخل النبي عدّسيم على ضباعة بنت الزبير بن
عبد المطلب فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج وأنا شاكية. فقال النبي
عِيَّام: حجي، واشترطي أن محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد)).
رواه خ(٥) م(٦) وهذا لفظه.
٣٩٧٤ - عن ابن عباس ((أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت النبي عيَّبّام
فقالت: إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال: أهلي بالحج واشترطي
أن محلي حيث حبستني. قال: فأدركت)).
(١) صحيح البخاري (٤٨٥/٣ - ٤٨٦ رقم ١٥٥٦).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٧٠ رقم ١٢١١).
(٣) سنن أبي داود (١٤٤/٢ رقم ١٧٤٤).
(٤) جامع الترمذي (٢٨٢/٣ رقم ٩٤٥م).
(٥) صحيح البخاري (٣٤/٩ - ٣٥ رقم ٥٠٨٩).
(٦) صحيح مسلم (٨٦٧/٢ - ٨٦٨ رقم ١٢٠٧).
٤٧
السنن والأحكام
رواه مسلم (١) .
٣٩٧٥ - عن عكرمة عن ابن عباس ((أن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب أتت
النبي ◌ِّم فقالت: يا رسول اللَّه، إني أريد الحج فأشترط؟ قال: نعم. قلت:
فكيف أقول؟ قال: قولي: لبيك اللَّهم لبيك محلي من الأرض حيث حبستني)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) س(٤) / ولفظه: ((إني أريد الحج فكيف أقول؟ (٢/ ق ٩٥ -أ)
قال: قولي: لبيك اللّهم لبيك، ومحلي من الأرض حيث حبستني. فإن لك على
ربك ما استثنيت)).
ت(٥) وقال: حديث حسن صحيح.
٣٩٧٦ - عن عكرمة عن ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب قالت: ((قال لي النبي
عِدَّم: أحرمي، وقولي: إن محلي حيث تحبسني. فإن حبست أو مرضت فقد
حللت من ذلك، شرطك على ربك - عز وجل)).
رواه الإمام أحمد (٦).
٣٩٧٧ - عن أبي بكر بن عبد الله بن الزبير عن {جدته}(٧) - قال: لا أدري أسماء
بنت أبي بكر أو سُعدَى بنت عوف - ((أن رسول اللَّه عِّيم دخل على ضباعة
بنت عبد المطلب، فقال: ما يمنعك يا عمتاه من الحج؟ فقالت: أنا امرأة سقيمة،
وأنا أخاف الحبس. قال: فأحرمي واشترطي أن محلك حيث حبست)).
(١) صحيح مسلم (٨٦٨/٢ رقم ١٢٠٨).
(٢) المسند (٣٥٢/١).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٥١ - ١٥٢ رقم ١٧٧٦).
(٤) سنن النسائي (١٦٧/٥ - ١٦٨ رقم ٢٧٦٥).
(٥) جامع الترمذي (٢٧٨/٣ - ٢٧٩ رقم ٩٤١).
(٦) المسند (٤١٩/٦ - ٤٢٠).
(٧) تحرفت في ((الأصل)) والمثبت من سنن ابن ماجه.
٤٨
-
کتاب الحج
رواه ق(١) .
٢٦ - باب الطيب للمحرم قبل أن يُحرم
٣٩٧٨ - عن عائشة أنها قالت: ((كنت أُطيب النبي ◌ِّم لإحرامه قبل أن
يُحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت)).
رواه خ(٢) م (٣).
٣٩٧٩ - وعن عائشة قالت: ((كأني أنظر إلى وَبِيص (٤) الطيب في مفارق
رسول اللَّه عَلّم وهو محرم)).
رواه خ(٥) م(٦).
وفي لفظ (٧): ((كان رسول اللَّه عَ لّلهم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما
يجد، ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك)). لفظ مسلم.
ولفظ خ(٨): ((كنت أطيب النبي ◌ِّم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص
الطيب في رأسه ولحيته)).
ولمسلم(٩) : قالت عائشة: ((كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله
عِ للام وهو محرم)).
(١) سنن ابن ماجه (٩٧٩/٢ - ٩٨٠ رقم ٢٩٣٦).
(٢) صحيح البخاري (٣/ ٤٦٣ رقم ١٥٣٩).
(٣) صحيح مسلم (٨٤٦/٢ - ٨٤٧ رقم ١١٨٩).
(٤) الوبيص: البريق. النهاية (١٤٦/٥).
(٥) صحيح البخاري (٤٦٣/٣ رقم ١٥٣٨).
(٦) صحيح مسلم (٢ / ٨٤٧ رقم ١١٩٠).
(٧) صحيح مسلم (٨٤٨/٢ رقم ٤٤/١١٩٠).
(٨) صحيح البخاري (٣٧٩/١٠ رقم ٥٩٢٣).
(٩) صحيح مسلم (٨٤٩/٢ رقم ٤٥/١١٩٠).
٤٩
السنن والأحكام
وفي لفظ له(١) أيضًا: (كنت أطيب النبي عِ الّيم قبل أن يُحرم، ويوم النحر
قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك)).
٣٩٨٠ - عن عائشة قالت: ((كنا نخرج مع رسول اللَّه عَّهم إلى مكة فنضمد(٢)
جباهنا بالسُّك(٣) المطيب عند الإحرام؛ فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها، فيراه
النبي ◌ِيَّام / فلا ینهانا)).
(٢/ ق ٩٥ -ب)
رواه د (٤) .
٣٩٨١ - عن ابن عمر ((أن رسول اللّه عَ لَم}(٥) ادهن بزيت غير مقتت(٦) وهو
محرم)) .
رواه الإمام أحمد (٧) ق (٨) (٩) وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث
فرقد السبخي، وقد تكلم یحیی بن {سعيد}(١٠) في فرقد، وقد روى عنه الناس.
.(١) صحيح مسلم (٨٤٩/٢ رقم ١١٩١).
(٢) يقال: ضمد رأسه وجُرحه إذا شده بالضماد، وهي خرقة يشد بها العضو. النهاية
(٩٩/٣).
(٣) هو طيب معروف يضاف إلى غيره من الطيب ويستعمل. النهاية (٣٨٤/٢).
(٤) سنن أبي داود (١٦٦/٢ رقم ١٨٣٠).
(٥) في ((الأصل)): عباس. وسقط ما بعده؛ فجعل الحديث من مسند ابن عباس، وإنما هو
من مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب عند الإمام أحمد والترمذي وابن ماجه، وسيأتي
على الصواب رقم (٤٠١٢) والله أعلم.
(٦) أي: غير مطيب، وهو الذي يُطبخ فيه الرياحين حتى تطيب ريحه. النهاية (١١/٤).
(٧) المسند (٢٩/٢، ٧٢، ١٤٥).
(٨) سنن ابن ماجه (١٠٣٠/٢ رقم ٣٠٨٣).
(٩) جامع الترمذي (٢٩٤/٣ - ٢٩٥ رقم ٩٦٢).
(١٠) في ((الأصل)): معين. والمثبت من جامع الترمذي، وقد اختلف قول ابن معين في فرقد
السبخي فوثقه في رواية الدارمي - تاریخ الدارمي (٦٩٣) - وابن الجنيد - سؤالاته - وقال
في رواية عبد الله بن أحمد: ليس به بأس. العلل ومعرفة الرجال (١١٨/٢)، وقال في
رواية ابن أبي خيثمة عنه: ليس بذاك. الجرح والتعديل (٧/ ٨٢).
٥٠ -
کتاب الحج
٣٩٨١م - قال ابن عباس: ((يشم المحرم الريحان، وينظر في المرآة، ويتداوى بما
يأكل الزيت والسمن)).
رواه خ(١) بغیر إسناد.
٢٧ - باب فى التلبيد(٢)
٣٩٨٢ - عن سالم عن أبيه قال: ((سمعت رسول اللَّه عَ لَّاءِ يُهلُّ ملَبِّدًا (٣))).
رواه خ (٤) م(٥).
٣٩٨٣ - عن حفصة زوج النبي ◌ِيَّام أنها قالت: ((يا رسول اللَّه، ما شأن
الناس حلوا بعمرة ولم تحل أنت من عمرتك؟ قال: إني لَبِّدت رأسي، وقلَّدت
هديي، فلا أُحِلُّ حتی أنحر)).
رواه خ (٦) م (٧).
٣٩٨٤ - وعن ابن عمر ((أن النبي ◌َِّام لبد رأسه بالعسل(٨)). رواه د(٩).
(١) صحيح البخاري (٤٦٣/٣) كتاب الحج، باب الطيب عند الإحرام وما يلبس إذا أراد أن
یحرم ویترجل ويدهن.
(٢) تلبيد الشعر: أن يُجعل فيه شيء من صمغ عند الإحرام؛ لئلا يشعث ويَقْمَل إبقاءً على
الشعر، وإنما يُلبد من يطول مكثه في الإحرام. النهاية (٢٢٤/٤).
(٣) أي: سمعته يُهل في حال كونه ملبِّدًا. فتح الباري (٤٦٩/٣).
(٤) صحيح البخاري (٤٦٨/٣ رقم ١٥٤٠).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٤٢ رقم ١١٨٤).
(٦) صحيح البخاري (٤٩٣/٣ رقم ١٥٦٦).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٩٠٢ رقم ١٢٢٩).
(٨) قال ابن عبد السلام: يحتمل أنه بفتح المهملتين، ويحتمل أنه بكسر المعجمة وسكون
المهملة، وهو ما يغسل به الرأس من خطمي وغيره. قال ابن حجر: ضبطناه في روايتنا
في سنن أبي داود بالمهملتين. فتح الباري (٤٦٩/٣).
(٩) سنن أبي داود (١٤٥/٢ رقم ١٧٤٨).
٥١
السنن والأحكام
٢٨ - باب في غسل الخلوق عن المحرم
٣٩٨٥ - عن صفوان بن يعلى بن أمية ((أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب:
ليتني أرى نبي اللَّه حين يُنزل عليه. فلما كان النبي ◌ِّم بالجعرانة - وعلى النبي
عِدَّم ثوب قد أظل به عليه معه ناس من أصحابه، فيهم عمر - إذ جاءه رجل
عليه جبة متضمخ(١) بطيب، فقال: يا رسول اللَّه، كيف ترى في رجل أحرم
بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب؟ فنظر إليه النبي ◌ِدَّم ساعة، ثم سكت
فجاءه الوحي، فأشار عمر بيده إلى يعلى بن أمية: تعال. فجاء يعلى فأدخل
رأسه؛ فإذا النبي ◌ِّيمِ مخمر يغط(٢) ساعة، ثم سُرِّي عنه، فقال: أين الذي
سألني عن العمرة آنفًا؟ فالتُمس الرجل فجيء به، فقال له النبي ◌ِّم: أما
الطيب/ الذي بك فاغسله ثلاث مرات، وأما الجبة فانزعها، ثم اصنع في عمرتك (٢/ ق٩٦ -أ)
ما تصنع في حجك)».
رواه خ(٣) م(٤) وهذا لفظه.
٢٩ - باب في لبس المحرم
٣٩٨٦ - عن ابن عمر ((أن رجلاً سأل رسول اللَّه عَ لقيم ما يلبس المحرم من
الثياب؟ فقال رسول اللَّه عَ لّم: لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات
ولا البرانس، ولا الخفاف إلا أحد لا يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل
من الكعبين، ولا تلبسوا شيئًا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس)).
(١) التضمخ: التلطخ بالطيب وغيره. والإكثار منه. النهاية (٩٩/٣).
(٢) الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم، وهو ترديده حيث لا يجد مساغًا. النهاية
(٣٧٢/٣).
(٣) صحيح البخاري (٣/ ٤٦٠ رقم ١٥٣٦).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٧ رقم ٨/١١٨٠).
٥٢
-
كتاب الحج
رواه خ(١) م(٢) وهذا لفظه.
وفي لفظ للبخاري(٣): ((ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين)).
وعند الإمام أحمد(٤) و(٥) ((أنه سمع رسول اللَّه ◌ِدَّالقيمه نهى النساء في
إحرامهن عن القفازين والنقاب وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس
بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب معصفرًاً أو خزًاً أو حليًا أو سراويل أو
قميصًا».
هو من رواية ابن إسحاق قال: ((قال نافع)) كأنه لم يسمعه منه(٦)، والله
أعلم.
٣٩٨٧ - عن سالم بن عبد اللّه ((أن عبد اللَّه - يعني: ابن عمر - {كان}(٧) يصنع
ذلك - يعني: يقطع الخفين للمرأة المحرمة - ثم حدثته صفية بنت أبي عبيد أن
عائشة حدثتها أن رسول اللَّه يَ لّم قد كان رخص للنساء في الخفين؛ فترك
ذلك)» .
رواه د(٨) .
٣٩٨٨ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللّه علّ القيم يخطب بعرفات يقول:
(السراويل لمن لم يجد الإزار، والخفاف لمن لم يجد النعلين. يعني: للمحرم)).
(١) صحيح البخاري (٤٦٩/٣ رقم ١٥٤٢).
(٢) صحيح مسلم (٨٣٤/٢ رقم ١١٧٧).
(٣) صحيح البخاري (٤/ ٦٣ رقم ١٨٣٨).
(٤) المسند (٢٢/٢، ٣٢).
(٥) سنن أبي داود (١٦٦/٢ رقم ١٨٢٧).
(٦) صرح ابن إسحاق بالتحديث في رواية أبي داود، والله أعلم.
(٧) في ((الأصل)): قال. والمثبت من سنن أبي داود.
(٨) سنن أبي داود (١٧٦/٢ رقم ١٨٣١).
٥٣
السنن والأحكام
رواه خ(١) م (٢) واللفظ له.
٣٩٨٩ - عن جابر - هو ابن عبد اللَّه - قال: قال رسول اللَّه عَلَّم: ((من لم
یجد نعلین فلیلبس خفین، ومن لم یجد إزارا فلیلیس سراويل».
رواه م(٣).
٣٩٩٠ - قال الدار قطني(٤): / سمعت أبا بكر النيسابوري يقول: في حديث ابن (٢ /ق ٩٦ -ب
جريج وليث بن سعد وجويرية بن أسماء عن نافع عن ابن عمر قال: ((نادى رجل
رسول اللَّه عِدَ الشيم في المسجد ما يترك المحرم من الثياب)) وهذا يدل على أنه قبل
الإحرام بالمدينة، وحديث شعبة وسعيد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن
أبي الشعثاء، عن ابن عباس ((أنه سمع النبي عزَّم خطب بعرفات)) هذا بعد
حديث ابن عمر.
٣٠ - باب في تغطية المرأة وجهها وفي المحرم يظلل عليه
٣٩٩١ - عن عائشة قالت: ((كان الركبان يمرون بنا - ونحن مع رسول اللَّه عَ الشام
محرمات - فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها من رأسها على وجهها، وإذا
جاوزونا کشفناه)) .
رواه الإمام أحمد(٥) د(٦) - وهذا لفظه - ق (٧)، وهو من رواية يزيد بن أبي
(١) صحيح البخاري (٦٩/٤ رقم ١٨٤١).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٥ رقم ١١٧٨).
(٣) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٦ رقم ١١٧٩).
(٤) سنن الدارقطني (٢٣٠/٢ رقم ٦١).
(٥) المسند (٣٠/٦).
(٦) سنن أبي داود (٢/ ١٦٧ رقم ١٨٣٣).
(٧) سنن ابن ماجه (٩٧٩/٢ رقم ٢٩٣٥).
٥٤
کتاب الحج
زیاد، وفيه كلام(١) .
٣٩٩١م - ورواه الدار قطني(٢) من حديث عائشة وأم سلمة من رواية يزيد أيضًا.
٣٩٩٢ - عن ابن عمر قال: ((إحرام المرأة في وجهها، وإحرام الرجل في رأسه)).
رواه الدار قطني(٣).
٣٩٩٣ - وروى(٤) عن ابن عمر أن النبي عدّم قال: «ليس على المرأة حرم إلا
في وجهها)) (٥) .
هو من رواية أيوب بن محمد(٦) أبي الجمل، وقد ضعفه يحيى بن معين(٧) .
٣٩٩٤ - عن أم الحصين قالت: ((حججت مع رسول اللَّه عَ لقيم حجة الوداع
فرأيت أسامة وبلالاً وأحدهما آخذ بخطام ناقة النبي ◌ِيَّام، والآخر رافع ثوبه
يستره من الحر حتى رمى جمرة العقبة)). رواه مسلم(٨).
(١) ترجمته في التهذيب (١٣٥/٣٢ - ١٤٠).
(٢) سنن الدار قطني (٢٩٤/٢ - ٢٩٥ رقم ٢٦١ - ٢٦٣).
(٣) سنن الدارقطني (٢٩٤/٢ رقم ٢٦٠).
(٤) سنن الدارقطني (٢٩٤/٢ رقم ٢٥٩).
(٥) قال العقيلي في الضعفاء (١١٦/١): لا يُتابع - يعني: أيوب بن محمد - على رفعه، إنما
هو موقوف. اهـ.
(٦) زاد بعدها في ((الأصل)): بن. وهي زيادة مقحمة ليست في سنن الدارقطني، فإن أيوب
ابن محمد هو أبو الجمل، قال ابن عدي في الكامل (١٨/٢): أيوب بن محمد يكنى أبا
سهل يمامي، لقبه أبو الجمل. اهـ. وانظر الكنى لأبي أحمد الحاكم (١٩٨/٣)، ونزهة
الألباب في الألقاب لابن حجر (٢٥٥/٢).
(٧) في رواية الدارمي كما في تاريخ الدارمي (١٧٩ رقم ٦٤٥)، وفي رواية ابن أبي خيثمة
كما في الجرح والتعديل (٢٥٧/٢)، وفي رواية ابن أبي مريم، كما في لسان الميزان
(١٨١/٢)، ونقل أبو أحمد الحاكم في الكنى (١٩٨/٣) عن المفضل قال يحيى بن
معين: هذا ثقة .
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٩٤٤ رقم ١٢٩٨).
٥٥
السنن والأحكام
٣١ - باب لبس السلاح للمحرم
٣٩٩٥ - عن البراء ((اعتمر رسول اللَّه عَ لكلم في ذي القعدة/ فأبى أهل مكة أن (٢/ ق ٩٧ -أ)
يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم لا يُدْخِل مكة سلاحًا إلا في القراب)).
رواه خ(١) م(٢)، وفي لفظ(٣): ((ولا يدخلها إلا بجلبان (٤) {السلاح}(٥):
السیف وقرابه)).
٣٢ - باب ما يقتل المحرم من الدواب
٣٩٩٦ - عن عائشة أن رسول اللّه علّالفهيم قال: ((خمس من الدواب كلهن فاسق
يقتلن في الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأر، والكلب العقور(٦)).
رواه خ(٧) م(٨) وفي لفظ: ((في الحل والحرم))، ولمسلم(٩): ((والغراب
(١) صحيح البخاري (٤/ ٧٠ رقم ١٨٤٤).
(٢) صحيح مسلم (١٤٠٩/٣ - ١٤١١ رقم ١٧٨٣).
(٣) صحيح مسلم (٣/ ١٤١٠ رقم ١٧٨٣/ ٩٢).
(٤) الجُلْبان - بضم الجيم وسكون اللام - شبه الجراب من الأَدَم يُوضع فيه السيف مغمودًا،
ويطرح الراكب سوطه وأداته، ويعلقه في آخرة الكور، أو واسطته، واشتقاقه من الجُلبة،
وهي الجلدة التي تُجعل على القتب، ورواه القتيبي بضم الجيم واللام وتشديد الباء،
وقال: هو أوعية السلاح بما فيها، ولا أُراه سُمي به إلا لجفائه، ولذلك قيل للمرأة
الغليظة الجافية: جُلبانة، وفي بعض الروايات: ((ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف
والقوس ونحوه)) يريد ما يحتاج في إظهاره والقتال به إلى معاناة، لا كالرماح لأنها
مظهرة يمكن تعجيل الأذى بها، وإنما اشترطوا ذلك ليكون عَلَمًا وأمارة للسلم، إذ كان
دخولهم صُلحًا. النهاية (١/ ٢٨٢).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) هو كل سبع يعقر: أي يجرح ويقتل ويفترس، كالأسد والنمر والذئب، سماها كلبًا
لاشتراكها في السبعية، والعقور: من أبنية المبالغة. النهاية (٢٧٥/٣).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٤٢ رقم ١٨٢٩). (٨) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٦ رقم ١١٩٨/ ٦٧).
٥٦
كتاب الحج
الأبقع(١) )).
وعند النسائي(٢) وابن ماجه(٣) قال: ((خمس يقتلهن المحرم: الحية، والفأرة،
والحدأة، والغراب الأبقع، والكلب العقور)).
٣٩٩٧ - عن حفصة زوج النبي عدّ الّيم قالت: قال رسول اللَّه عل ◌ّلام: ((خمس
من الدواب كلها فواسق لا حرج على من قتلهن: العقرب، والغراب، والحدأة،
والفأرة، والكلب العقور)).
رواه خ (٤) م(٥).
٣٩٩٨ - عن ابن عمر أن رسول اللّه لِّم قال: ((خمس من الدواب ليس على
المحرم في قتلهن جناح: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور)).
أخرجاه(٦) واللفظ لمسلم، وله (٧): ((في الحرم والإحرام)).
٣٩٩٩ - عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال: ((بينا نحن مع النبي ◌ِّم في
غار بمنى إذ نزلت عليه ((والمرسلات)) وإنه ليتلوها وإني لأتلقاها من فيه وإن فاه
الرطب بها، إذ وثبت حية فقال النبي ◌ِ ◌ّبقلم: اقتلوها. فابتدرناها، فذهبت، فقال
النبي ◌ِ ◌ّم: وقيت شركم كما وقيتم شرها)).
رواه خ(٨) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٩)، وزاد مسلم(١٠): ((أن رسول اللَّه عن السّلام
(١) هو الذي في ظهره أو بطنه بياض. فتح الباري (٤٦/٤).
(٢) سنن النسائي (١٨٨/٥ - ١٨٩ رقم ٢٨٢٩).
(٣) سنن ابن ماجه (١٠٣١/٢ رقم ٣٠٨٧).
(٤) صحيح البخاري (٤ /٤٢ رقم ١٨٢٨).
(٥) صحيح مسلم (٨٥٨/٢ رقم ١٢٠٠).
(٦) البخاري (٤٢/٤ رقم ١٨٢٦)، ومسلم (٨٥٨/٢ - ٨٥٩ رقم ١١٩٩).
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٨٥٧ رقم ١١٩٩).
(٨) صحيح البخاري (٤٢/٤ رقم ١٨٣٠).
(٩) صحيح مسلم (١٧٥٥/٤ رقم ٢٢٣٤). (١٠) صحيح مسلم (١٧٥٥/٤ رقم ٢٢٣٥).
٥٧
السنن والأحكام
أمر محرمًا بقتل حية بمنى)).
٤٠٠٠ - عن زيد بن جبير قال: ((سأل رجل ابن عمر ما يقتل الرجل من الدواب
وهو محرم؟ قال: حدثتني إحدى نسوة النبي / عِيَّيم أنه كان يأمر بقتل الكلب (٢/ ق ٩٧ -ب)
العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب والحية. قال: وفي الصلاة أيضًا)).
رواه(١) .
٤٠٠١ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لقيم قال: ((خمس قتلهن حلال في
الحرم: الحية، والعقرب، والحدأة، والفأرة، والكلب العقور)).
رواه د(٢) .
٤٠٠٢ - عن أبي سعيد الخدري ((أن النبي ◌ِّيم سُئل عما يقتل المحرم؟ قال:
الحية، والعقرب، والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة
والسبع الضاري)».
رواه الإمام أحمد (٣) د(٤) ق(٥) ت(٦)، وقال: حديث حسن.
٤٠٠٣ - عن ابن عباس عن النبي عدّ بللم قال: ((خمس كلهن فاسقة يقتلهن
المحرم ويقتلهن في الحرم: الفأرة، والعقرب، والحية، والكلب العقور، والغراب)).
رواه الإمام أحمد (٧) .
(١) كذا في ((الأصل)) والحديث رواه البخاري (٤٢/٤ رقم ١٨٢٧)، ومسلم (٨٥٨/٢ رقم
١٢٠٠/ ٧٥) واللفظ له.
(٢) سنن أبي داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٧).
(٣) المسند (٣/٣، ٣٢، ٧٩).
(٤) سنن أبي داود (٢/ ١٧٠ رقم ١٨٤٨).
(٥) سنن ابن ماجه (١٠٣٢/٢ رقم ٣٠٨٩).
(٦) جامع الترمذي (١٩٨/٣ رقم ٨٣٨).
(٧) المسند (٢٥٧/١).
٥٨
کتاب الحج
٣٣ - باب في المحرم إِذا توفي
٤٠٠٤ - عن ابن عباس قال: ((بينما رجل واقف مع رسول اللَّه عَ لَّيم بعرفة إذ
وقع من راحلته - قال أيوب: فأوقصته. أو قال: {فأقمصته﴾(١) وقال عمرو:
فوقصته - فذكر ذلك للنبي عِدَّلام، فقال: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبین،
ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. قال أيوب: فإن اللَّه - تعالى - يبعثه يوم القيامة
ملبّيًا. وقال عمرو: فإن الله يبعثه يوم القيامة يُلِي)).
وفي لفظ: ((و کفنوه في ثوبیه)).
أخر جاه (٢) واللفظ لمسلم.
وفي لفظ(٣): ((فإن الله - عز وجل - يبعثه يوم القيامة ملبدًا)).
وقال مسلم(٤) ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبدًا)).
وفي لفظ لهما(٥) ((فإنه يبعث يُهلَّ)).
ولمسلم (٦): ((ولا تغطوا وجهه؛ فإنه يُبعث يُلِّي)).
وله(٧) أيضًا: ((خارج رأسه ووجهه)).
٤٠٠٥ - عن عائشة قالت: {قال﴾(٨) رسول اللَّه ◌ِيَ الله: ((من مات في هذا
/ ق٩٨ -أ) الوجه/ من حاج أو معتمر لم يعرض ولم يحاسب وقيل له: ادخل الجنة))(٩).
(١) فى ((الأصل)): فأوقصته. والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) البخاري (٧٦/٤ رقم ١٨٤٩، ١٨٥٠)، ومسلم (٨٦٥/٢ رقم ٩٤/١٢٠٦).
(٣) صحيح مسلم (٨٦٥/٢ رقم ١٢٠٦ / ٩٣).
(٤) صحيح مسلم (٨٦٦/٢ - ٨٦٧ رقم ٩٩/١٢٠٦، ١٠٠).
(٥) البخاري (٦٣/٤ رقم ١٨٣٩)، ومسلم (٨٦٧/٢ رقم ١٠٢/١٢٠٦).
(٦) صحيح مسلم (٨٦٧/٢ رقم ١٠٣/١٢٠٦).
(٧) صحيح مسلم (٨٦٧/٢ رقم ١٠١/١٢٠٦).
(٨) في ((الأصل)): كان. والمثبت من مسند أبي يعلى.
(٩) رواه أبو يعلى (٧٩/٨ رقم ٤٦٠٨) من طريق عائذ بن نُسير عن عطاء عن عائشة . =
٥٩
السنن والأحكام
٣٤ - باب الحجامة للمحرم
وما يفعل الذي يشتكي عينيه
٤٠٠٦ - عن ابن عباس ((أن النبي علَّام احتجم وهو محرم)).
أخرجه خ(١) م(٢) وهذا لفظه.
٤٠٠٧ - عن عبد اللَّه ابن بحينة ((أن رسول اللَّه مَ ◌َّم احتجم بلحي جمل(٣)
من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه)).
رواه خ(٤) - وهذا لفظه ـ م(٥) وليس عنده: ((بلحي جمل)).
٤٠٠٨ - وعن ابن عباس: ((احتجم النبي عِقَّلم في رأسه وهو محرم من وجع
کان به، بماء يقال له: لحي جمل)).
رواه خ (٦) .
وروى (٧) تعليقًا: ((في رأسه من شقيقة (٨) كانت به)).
= وعائذ ضعفه ابن معين، وعدّ هذا الحديث من منكراته العقيلي في الضعفاء (٣/ ٤١٠)،
وابن عدي في الكامل (٧/ ٦٠)، وقال ابن عدي: هذا حديث غير محفوظ. ورواه
العقيلي من طريق عائذ عن محمد البصري عن عطاء مرسلاً، ثم قال: هذا أولى.
(١) صحيح البخاري (٤ / ٦٠ رقم ١٨٣٥).
(٢) صحيح مسلم (٨٦٢/٢ رقم ١٢٠٢).
(٣) قد رُوي فيه (لَحي جمل)) بالفتح، ((ولِحي جمل)) بالكسر، والفتح أشهر، وهي عقبة
الححفة على سبعة أميال من السقيا. معجم البلدان (١٧/٥).
(٤) صحيح البخاري (٤ / ٦٠ رقم ١٨٣٦).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٢ رقم ١٢٠٣).
(٦) صحيح البخاري (١٠/ ١٦٢ رقم ٥٧٠٠).
(٧) صحيح البخاري (١٦٢/١٠ رقم ٥٧٠١).
(٨) الشَّقيقة: نوع من صداع يعرض في مقدم الرأس وإلى أحد جانبيه. النهاية (٤٩٢/٢).
٦٠ -
كتاب الحج
٤٠٠٩ - عن أنس ((أن رسول اللَّه ◌ِ القلم احتجم وهو محرم على ظهر القدم من
وٹء(١) کان به)) .
رواه الإمام أحمد (٢) و(٣) - وعنده ((من وجع كان به )) - س(٤) ت في كتاب
الشمائل(٥) .
٤٠١٠ - وعن جابر ((أن النبي ◌ِّيّام احتجم وهو محرم من وثء كان به)).
رواه س(٦) ق(٧) وعنده: «احتجم وهو محرم من رهصة (٨) أخذته)).
٤٠١١ - عن عثمان - هو ابن عفان رضي الله عنه - عن رسول اللَّه ◌ِ القلم: ((في
الرجل إذا اشتكى عينيه وهو محرم يضمدهما بالصبر)).
(٩)
رواه م(٩) .
٣٥ - باب ما يدهن به المحرم
٤٠١٢ - عن فرقد السبخي، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر ((أن النبي عليّّم
٤٠٠٩ - خرجه الضياء في المختارة (١١/٧ - ١٢ رقم ٢٣٨١ - ٢٣٨٤).
(١) بفتح الواو وسكون المثلثة، آخره همزة، وهو وهن في الرجل دون الخلع والكسر.
حاشية سنن النسائي.
(٢) المسند (١٦٤/٣).
(٣) سنن أبي داود (١٦٨/٢ رقم ١٨٣٧).
(٤) سنن النسائي (١٩٤/٥ رقم ٢٨٤٩).
(٥) الشمائل المحمدية (٣٠٤ رقم ٣٦٦).
(٦) سنن النسائي (١٩٣/٥ - ١٩٤ رقم ٢٨٤٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١٠٢٩/٢ رقم ٣٠٨٢).
(٨) أصل الرهص: أن يصيب باطن حافر الدابة شيء يوهنه، أو ينزل فيه الماء من الإعياء،
وأصل الرهص: شدة العصر. النهاية (٢٨٢/٢).
(٩) صحيح مسلم (٢/ ٨٦٣ رقم ١٢٠٤).