Indexed OCR Text
Pages 501-520
٥٠١
السنن والأحكام
رواه خ(١) م(٢).
٣٧٥٨ - عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((صوم ثلاثة أيام
من کل شهر صوم الدهر كله)).
أخرجاه أيضًا(٣).
٣٧٥٩ - عن أبي قتادة الأنصاري قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((ثلاث من كل
شهر {و}(٤) رمضان إلى رمضان فهذا صيام الدهر كله)).
رواه م(٥) .
(٥)
٣٧٦٠ - عن أبي الدرداء قال: ((أوصاني حبيبي بثلاث {لن}(٦) أدعهن ما عشت:
بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبأن لا أنام حتى أوتر)).
رواه م(٧) .
٣٧٦١ - عن معاذة العدوية: ((أنها سألت عائشة زوج النبي عد ◌ّ ◌َّيم: أكان رسول الله
عِدَّم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. فقلت لها: من أي أيام الشهر
كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر يصوم)).
رواه م(٨).
٣٧٦٢ - عن أبي ذر قال: ((أوصاني حبيبي ◌ِّم بثلاث لا أدعهن إن شاء الله
(١) صحيح البخاري (٢٦٦/٤ رقم ١٩٨١).
(٢) صحيح مسلم (٤٩٩/١ رقم ٧٢١).
(٣) البخاري (٢٥٩/٤ رقم ١٩٧٦)، ومسلم (٨١٢/٢ رقم ١١٥٩).
(٤) من صحيح مسلم.
(٥) صحيح مسلم (٨١٨/٢ - ٨١٩ رقم ١١٦٢).
(٦) في ((الأصل)): لم. والمثبت من صحيح البخاري.
(٧) صحيح مسلم (٤٩٩/١ رقم ٧٢٢).
(٨) صحيح مسلم (٨١٨/٢ رقم ١١٦٠).
٥٠٢
كتاب الصيام
أبدًا، أوصاني بصلاة الضحى، والوتر قبل النوم، وبصيام ثلاثة أيام من كل
شهر)). رواه الإمام أحمد(١) س(٢).
(٢/ق٧٦ -أ) ٣٧٦٣ - وعن أبي ذر عن النبي/ ◌َّم قال: ((من صام ثلاثة أيام من كل شهر
فقد صام الدهر)».
رواه الإمام أحمد (٣) - وهذا لفظه - س(٤) ق(٥) ت(٦)، وقال: حديث
حسن. وزاد: ((فأنزل الله - عز وجل - تصديق ذلك في كتابه: ﴿من جاء بالحسنة
فله عشر أمثالها ﴾(٧) اليوم بعشرة أيام)).
٣٧٦٤ - عن ابن عمر قال: ((كان النبي ◌ِّلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر)).
رواه الإمام أحمد(٨) س(٩) .
٣٧٦٥ - عن عبد اللَّه - هو ابن مسعود - قال: ((كان رسول اللَّه ◌ِيَّلم يصوم -
يعني من غرة كل شهر - ثلاثة أيام)).
رواه د(١٠) س (١١) ت(١٢)، وقال: حديث حسن غريب.
(١) المسند (١٧٣/٥).
(٢) سنن النسائي (٢٢٩/٣ رقم ١٦٧٦).
(٣) المسند (١٤٥/٥).
(٤) سنن النسائي (٢١٨/٤ رقم ٢٤٠٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٤٥/١ رقم ١٧٠٨).
(٦) جامع الترمذي (١٣٥/٣ رقم ٧٦٢).
(٧) سورة الأنعام، الآية: ١٦٠ .
(٨) المسند (٢ / ٩٠).
(٩) سنن النسائي (٢١٩/٤ رقم ٢٤١٢).
(١٠) سنن أبي داود (٣٢٨/٢ رقم ٢٤٥٠).
(١١) سنن النسائي (٤/ ٢٠٤ رقم ٢٣٦٧).
(١٢) جامع الترمذي (١١٨/٣ رقم ٧٤٢).
٥٠٣
السنن والأحكام
٣٧٦٦ - عن عثمان بن أبي العاص قال: سمعت رسول اللَّه ◌ِ للم [يقول﴾(١):
((صيام حسن؛ ثلاثة أيام من الشهر)).
رواه الإمام أحمد(٢) س(٣).
٣٧٦٧ - عن معاوية بن قرة عن أبيه عن النبي ◌ِّم قال في صيام ثلاثة أيام من
الشهر: ((صوم الدهر وإفطاره)).
رواه الإمام أحمد (٤) .
٦٦ - ذكر أيام البيض(٥)
٣٧٦٨ - عن أبي ذر قال: قال رسول اللَّه ◌ِيَ ◌ّام: ((إذا صمت من الشهر ثلاثًا
فصم {ثلاث}(٦) عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة).
رواه الإمام أحمد (٧) - وهذا لفظه ـــ س(٨) ت(٩)، وقال: حديث حسن.
٣٧٦٩ - عن قتادة بن ملحان قال: ((كان رسول اللَّه ◌ِدَّم يأمرنا بصيام أيام
(١) من المسند وسنن النسائي.
(٢) المسند (٢٢/٤، ٢١٧).
(٣) سنن النسائي (٢١٨/٤ رقم ٢٤١٠).
(٤) المسند (٤٣٥/٣، ٣٥/٥).
(٥) يقع في كثير من كتب الفقه: ((الأيام البيض)) بتعريف الأيام، قال النووي: وهو خطأ عند
أهل العربية معدود في لحن العوام؛ لأن الأيام كلها بيض، وإنما صوابه: ((أيام البيض))
بإضافة البيض، أي أيام الليالي البيض. وقال بعض العلماء: يجوز ((الأيام البيض)) على
تقدير الأيام البيض لياليها فحذفت لياليها من الكلام. انظر عجالة الإملاء (ص٢٣٣)
بتحقيقي.
(٦) في ((الأصل)): ثلاثة: والمثبت من المسند.
(٧) المسند (١٦٢/٥).
(٨) سنن النسائي (٢٢٢/٤ رقم ٢٤٢١).
(٩) جامع الترمذي (١٣٤/٣ رقم ٧٦١).
٥٠٤
كتاب الصيام
البيض: ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) س(٣).
٣٧٧٠ - عن ابن عباس قال: ((كان رسول اللَّه عَ لَّم لا يفطر أيام البيض في
حضر ولا سفر)).
رواه س(٤) .
(٤)
٣٧٧١ - عن جرير بن عبد اللّه عن النبي عِدَّثم قال: ((صيام ثلاثة أيام من كل
شهر صيام الدهر، وأيام البيض {صبيحة}(٥) ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس
عشرة)).
٢/ ق٧٦ -ب) / رواه س(٦).
٣٧٧٢ - عن أبي هريرة قال: ((جاء أعرابي إلى النبي عِدَّم بأرنب قد شواها
فوضعها بين يديه، فأمسك رسول اللَّه عَ لِيم فلم يأكل، وأمر القوم أن يأكلوا،
وأمسك الأعرابي، فقال له النبي ◌ِّيم: ما يمنعك أن تأكل؟ قال: إني أصوم
ثلاثة أيام من الشهر. قال: إن كنت صائمًا فصم {الغُرَّ﴾(٧))).
رواه س(٨).
(١) المسند (١٦٥/٤، ٢٧/٥، ٢٨).
(٢) سنن أبي داود (٣٢٨/٢ رقم ٢٤٤٩).
(٣) سنن النسائي (٢٢٤/٤ - ٢٢٥ رقم ٢٤٢٩ - ٢٤٣١).
٣٧٧٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٠٣/١٠ - ١٠٤ رقم ١٠٠) ..
(٤) سنن النسائي (١٩٨/٤ - ١٩٩ رقم ٢٣٤٤).
(٥) من سنن النسائي.
(٦) سنن النسائي (٢٢١/٤ رقم ٢٤١٩).
(٧) في ((الأصل)): العشر. والمثبت من سنن النسائي، والمراد بالأيام الغر البيض الليالي
بالقمر، وهي ثالث عشر، ورابع عشر، وخامس عشر. النهاية (٣٥٤/٣).
(٨) سنن النسائي (٢٢٢/٤ رقم ٢٤٢٠).
٥٠٥
السنن والأحكام
٦٧ - باب صوم الاثنین والخمیس
وصوم الأربعاء والخميس والجمعة وشوال
٣٧٧٣ - عن أبي قتادة الأنصاري: ((أن رسول اللَّه عَ لَّم سُئل عن صوم
الاثنين، قال: ذاك يوم وُلُدت فيه، ويوم بُعثت أو أُنزل عليَّ فيه)).
رواه م(١) .
٣٧٧٤ - عن أبي هريرة عن رسول اللّه عَ لَّم قال: ((تعرض أعمال الناس في
كل جمعة مرتين يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد مؤمن إلا عبدًا بينه
وبين أخيه شحناء فيقال: اتركوا - أو أركوا(٢) - هذين حتى يفيئًا))(٣).
وفي لفظ (٤): ((تفتح أبواب الجنة يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد
لا يشرك بالله شيئًا إلا رجلاً كانت بينه وبين أخيه شحناء. فيقال: أنظروا هذين
حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا)). رواه م.
٣٧٧٥ - وعن أبي هريرة أن رسول اللّه عَ لّم قال: ((تعرض الأعمال يوم
الاثنين والخميس؛ فأحب أن يُعرض عملي وأنا صائم)).
رواه الإمام أحمد(٥) ق(٦) ت(٧)، وقال: حديث حسن غريب.
(١) صحيح مسلم (٢/ ٨٢٠ رقم ١١٦٢).
(٢) هو من ركوته أركوه: إذا أخرته، أي: أخروهما حتى يصطلحا، وقيل: هو من الركو
بمعنى الإصلاح، أي: أصلحوا ذات بينهما حتى يقع بينهما الصلح. قاله ابن الأثير في
جامع الأصول (٦٤٩/٦).
(٣) صحيح مسلم (١٩٨٧/٤ - ١٩٨٨ رقم ٣٦/٢٥٦٥).
(٤) صحيح مسلم (٤ / ١٩٨٧ رقم ٣٥/٢٥٦٥).
(٥) المسند (٢٠١/٦).
(٦) سنن ابن ماجه (٥٥٣/١ رقم ١٧٤٠).
(٧) جامع الترمذي (١٢٢/٣ رقم ٧٤٧).
٥٠٦
كتاب الصيام
٣٧٧٦ - عن عائشة قالت: ((كان رسول اللَّه عَلَّهم يتحرى صوم الاثنين
والخميس».
رواه س(١) ق(٢) ت(٣)، وقال: حديث حسن غريب.
(٢/ ق٧٧-أ) ٣٧٧٧ - عن حفصة بنت عمر قالت: ((كان رسول اللَّه عَ للم يصوم ثلاثة/ أيام
من الشهر: الاثنين والخميس والاثنين من الجمعة الأخرى)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) س(٦) .
٣٧٧٨ - ورواه الإمام أحمد (٧) والنسائي(٨) عن ابن عمر عن النبي عز ◌َّم.
٣٧٧٩ - عن أسامة بن زيد قال: ((قلت: يا رسول اللَّه، إنك تصوم حتى لا
تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد أن تصوم إلا يومين إن دخلا في صيامك وإلا
صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذاك يومان
تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين؛ وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم)).
رواه الإمام أحمد (٩) و(١٠) س(١١).
(١) سنن النسائي (١٥٣/٤ رقم ٢١٨٥، ٢١٨٦)، (٢٠٣/٤ رقم ٢٣٦٠، ٢٣٦١).
(٢) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٣ رقم ١٧٣٩).
(٣) جامع الترمذي (١٢١/٣ رقم ٧٤٥).
(٤) المسند (٢٨٧/٦).
(٥) سنن أبي داود (٣٢٨/٢ رقم ٢٤٥١).
(٦) سنن النسائي (٢٠٤/٤ رقم ٢٣٦٥).
(٧) المسند (٩٠/٢).
(٨) سنن النسائي (٢٢٠/٤ رقم ٢٤١٣، ٢٤١٤).
٣٧٧٩ - خرجه الضياء في المختارة (٤/ ١٤٢ - ١٤٣ رقم ١٣٥٦).
(٩) المسند (٢٠١/٥، ٢٠٦).
(١٠) سنن أبي داود (٣٢٥/٢ رقم ٢٤٣٦).
(١١) سنن النسائي (٢٠١/٤ - ٢٠٢ رقم ٢٣٥٧).
-٥٠٧
السنن والأحكام
٣٧٨٠ - عن هنيدة الخزاعي عن أمه قالت: ((دخلت على أم سلمة فسألتها عن
الصيام، فقالت: كان رسول اللَّه عِدَّلم يأمرني أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر
أوله الاثنین والخمیس والخميس)).
رواه د(١) - وهذا لفظه ـــ س(٢)، ولفظه: ((يأمر بصيام ثلاثة أيام أول خميس
والاثنين والاثنين)).
ورواه الإمام أحمد(٣): ((أولها الاثنين والجمعة والخميس)).
٣٧٨١ - عن عبيد اللّه بن مسلم عن أبيه قال: ((سألت - أو سُئل - رسول اللَّه
◌ِوَّيم عن صيام الدهر، فقال: إن لأهلك عليك حقًّا؛ صم رمضان والذي يليه
و کل أربعاء وخميس فإذا أنت قد صمت الدهر وأفطرت)).
رواه د(٤) س(٥) ت(٦) - وهذا لفظه - وقال: حديث حسن غريب، وروى
بعضهم عن هارون بن سليمان عن مسلم بن عبيد اللَّه عن أبيه.
٣٧٨٢ - عن محمد بن إبراهيم: ((أن أسامة بن زيد كان يصوم أشهر الحرم، فقال
له رسول اللَّه عَ لَّم: صم شوال. فترك أشهر الحرم ولم يزل يصوم شوال حتى
مات)). رواه ق(٧) .
٣٧٨٣ - عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من صام الأربعاء
والخميس والجمعة/ كان له عدل رقبة))(٨).
(٢ / ق ٧٧ - ب)
(١) سنن أبي داود (٣٢٨/٢ رقم ٢٤٥٢).
(٢) سنن النسائي (٢٢١/٤ رقم ٢٤١٨).
(٣) المسند (٢٨٩/٦، ٣١٠).
(٤) سنن أبي داود (٣٢٤/٢ رقم ٢٤٣٢).
(٥) السنن الكبرى (١٤٧/٢ رقم ٢٧٧٨ - ٢٧٨٠).
(٦) جامع الترمذي (١٢٣/٣ رقم ٧٤٨).
(٧) سنن ابن ماجه (٥٥٥/١ رقم ١٧٤٤).
(٨) رواه الطبراني في مسند الشاميين (١٧٥/٢ رقم ١١٣٦) وعنه أبو نعيم في الحلية =
٥٠٨ -
كتاب الصيام
رواه القاضي أحمد بن عمرو بن أبي عاصم.
٦٨ - ذكر صوم أشهر الحرم
٣٧٨٤ - عن مجيبة الباهلية عن أبيها - أو عمها - ((أنه أتى رسول اللَّه من جم ثم
انطلق، فأتاه بعد سنة وقد تغيرت حاله وهيئته، فقال: يا رسول اللّه، أما تعرفني؟
قال: ومن أنت؟ قال: أنا الباهلي الذي جئتك عام الأول. قال: فما غيرك وقد
كنت حسن الهيئة؟ قال: ما أكلت طعامًا منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله
عدَّم: لم عذبت نفسك؟ ثم قال: صم شهر الصبر ويومًا من كل شهر. قال:
زدني فإن {بي}(١) قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال:
زدني. قال: صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك، صم من الحرم واترك.
قال {بأصابعه}(٢) الثلاثة ثم أرسلها)).
رواه الإمام أحمد(٣) د(٤) - وهذا لفظه - ق(٥).
= (٢١٨/٥) من طريق سليمان بن عبد اللَّه عن بقية عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان
عن عبد اللَّه بن عَمْرو، وقال أبو نعيم: رواه حيوة بن شريح عن بقية موقوفًا، ولم
نكتبه مرفوعًا بهذا اللفظ إلا من حديث سليمان عن بقية. اهـ. والموقوف رواه الطبراني
في مسند الشاميين (١٧٥/٢ رقم ١١٣٧).
قلت: ذكره الطبراني في ترجمة ((خالد بن معدان عن عبد الله بن عَمْرو))، بعد أن ذكر
ترجمة ((خالد عن عبد اللَّه بن عُمَر)) فلعل ما في ((الأصل)): ((عن عبد اللَّه بن عُمَر))
صوابه ((عن عبد الله بن عَمْرو)) والله أعلم.
(١) تحرفت في ((الأصل)) والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) في ((الأصل)): بأصبعيه. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) المسند (٢٨/٥).
(٤) سنن أبي داود (٣٢٢/٢ - ٣٢٣ رقم ٢٤٢٨).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٥٤/١ رقم ١٧٤١).
السنن والأحكام
٥٠٩
٦٩ - باب في الصوم زكاة الجسد
٣٧٨٥ - عن أبي هريرة قال رسول اللَّه عَّه: ((لكل شيء زكاة، وزكاة الجسد
الصوم، والصيام نصف الصبر)).
رواه ق(١) من رواية موسى بن عبيدة، وهو متكلم فيه(٢).
٧٠ - باب فيمن مات وعليه صيام صام عنه وليه
٣٧٨٦ - عن عائشة أن رسول اللَّه ◌ِ مثم قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه
ولیه)).
رواه خ (٣) م(٤).
٣٧٨٧ - عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي ◌ِيَّسلم فقال: يا رسول اللَّه، (٢/ ق ٧٨ -أ)
إن أمي ماتت وعلیها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ فقال: لو كان على أمك دین کنت
قاضيه عنها؟ قال: نعم. قال: فدَين اللَّه أحق أن يُقْضى))(٥).
وفي رواية(٦): ((جاءت امرأة إلى رسول اللَّه عَ لّم، فقالت: يا رسول الله،
إن أمي ماتت وعليها صوم نذر، أفأصوم عنها؟ قال: أفرأيت لو كان على أمك
دين فقضيته أكان ذلك يؤدي عنها؟ قالت: نعم. قال: فصومي عن أمك)).
رواه خ م، وهذا لفظه، وهو أتم، والرواية الآخيرة إنما رواها البخاري(٧)
(١) سنن ابن ماجه (٥٥٥/١ رقم ١٧٤٥).
(٢) ترجمته في التهذيب (١٠٤/٢٩ - ١١٤).
(٣) صحيح البخاري (٢٢٦/٤ رقم ١٩٥٢).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٣ رقم ١١٤٧).
(٥) البخاري (٢٢٦/٤ - ٢٢٧ رقم ١٩٥٢) ومسلم (٨٠٤/٢ رقم ١٥٥/١١٤٨).
(٦) صحيح مسلم (٨٠٤/٢ رقم ١٥٦/١١٤٨).
(٧) صحيح البخاري (٢٢٧/٤) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.
٥١٠.
كتاب الصيام
تعليقًا وهو: ((قالت إمرأة للنبي ◌ِقَبَّم: إن أمي ماتت وعليها صوم نذر)) حسب.
وكذلك روى(١) : ((إن أختي ماتت)) حسب.
٣٧٨٨ - عن بريدة قال: ((بينا أنا جالس عند رسول اللَّه عَ لَّم إذ أتته امرأة،
فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت؟ فقال: وجب أجرك، وردها
عليك الميراث. قالت: يا رسول اللَّه، إنه كان عليها صوم شهر فأصوم عنها؟
قال: صومي عنها. قالت: إنها لم تحج قط أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها)).
رواه م(٢).
وفي لفظ(٣): ((صوم شهرین)).
٣٧٨٩ - عن ابن عباس: ((أن امرأة ركبت البحر، فنذرت إن اللَّه نجاها أن تصوم
شهرًا، فنجاها اللَّه فلم تصم حتى ماتت، فجاءت بنتها - أو أختها - إلى رسول اللَّه
مِّم، فأمرها أن تصوم عنها)).
رواه الإمام أحمد (٤) و(٥) - وهذا لفظه ــ س(٦) .
٧١ - باب في ذکر من مات وعليه صيام رمضان
٣٧٩٠ - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه عَ لَّم: ((من مات وعليه صيام شهر
فليُطْعِم {عنه}(٧) مكان كل يوم مسكينًا(٨).
(١) صحيح البخاري (٢٢٧/٤) كتاب الصوم، باب من مات وعليه صوم.
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٥ رقم ١٥٧/١١٤٩).
(٣) صحيح مسلم (٨٠٥/٢ رقم ١٥٨/١١٤٩).
(٤) المسند (٢١٦/١، ٣٣٨).
(٥) سنن أبي داود (٢٣٧/٣ رقم ٣٣٠٨).
(٦) سنن النسائي (٧/ ٢٠ رقم ٣٨٢٥).
(٧) من جامع الترمذي وسنن ابن ماجه.
(٨) كذا في جامع الترمذي ((مسكينًا)) بالنصب، وفي سنن ابن ماجه: ((مسكين)) بالرفع، =
السنن والأحكام
رواه ت(١) ق (٢)، وقال الترمذي: لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجه،
والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله.
٣٧٩١ - / عن ابن عباس قال: ((إذا مرض الرجل في رمضان ثم مات ولم يصم (٢/ ق٧٨ - ب)
أُطعم عنه، ولم يكن عليه قضاء، وإن نذر قضى عنه وليه))(٣). رواه و(٤).
٧٢ - باب فى قضاء رمضان
٣٧٩٢ - عن عائشة قالت: ((كان يكون عليَّ الصوم من رمضان فما أستطيع أن
أقضي إلا في شعبان)). قال يحيى - هو ابن {سعيد}(٥) : الشغل(٦) من النبي
مِنَّم، أو بالنبي ◌ِقَّه.
رواه خ(٧) م(٨)، ولم يقل أنه من قول يحيى، وذكر في لفظ آخر(٩): قال:
فرواية ابن ماجه على بناء الفعل ((فليطعم)) للمجهول، و((مسكين)) نائب الفاعل، ورواية
=
الترمذي على بناء الفعل للمعلوم أي فليطعم ولي من مات، و((مسكينًا)) مفعول به، انظر
تحفة الأحوذي (٤٠٥/٣ - ٤٠٦).
(١) جامع الترمذي (٩٦/٣ رقم ٧١٨).
(٢) سنن ابن ماجه (٥٥٨/١ رقم ١٧٥٧).
(٣) انظر تحقيقًا بديعًا للإمام ابن القيم في شرح هذا الحديث وبيان فقهه، والجمع بينه وبين
أحاديث الباب السابق في تهذيب السنن (٣٤/٧ - ٣٨).
(٤) سنن أبي داود (٣١٥/٢ رقم ٢٤٠١).
(٥) في ((الأصل)): سعد. وهو يحيى بن سعيد الأنصاري، جاء التصريح باسم أبيه في
صحيح مسلم، وكذا قاله ابن حجر في الفتح (٢٢٤/٤) ونقله عن الضياء أيضًا.
(٦) هو خبر لمبتدأ محذوف تقديره: المانع لها الشغل، أو هو مبتدأ محذوف الخبر، تقديره
الشغل هو المانع لها. فتح الباري (٢٢٥/٤).
(٧) صحيح البخاري (٤/ ٢٢٢ رقم ١٩٥٠).
(٨) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ - ٨٠٣ رقم ١١٤٦).
(٩) صحيح مسلم (٨٠٣/٢ رقم ١١٤٦).
٥١٢ -
-
كتاب الصيام
فظننت أن ذلك لمكانها من النبي عبَّيام . يحيى يقوله.
٣٧٩٣ - عن معاذة قالت: ((سألت عائشة فقلت: ما بال الحائض تقضي الصوم
ولا تقضي الصلاة؟ فقالت: أحرروية أنت؟ قلت: لست بحرورية، ولكني أسأل.
قالت: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة)).
رواه خ(١) م(٢)، وهذا لفظه.
وفي لفظ له(٣): ((قد كانت إحدانا تحيض على عهد رسول اللَّه عَ لَسّيم ثم لا
تؤمر بقضاء)).
٣٧٩٤ - عن ابن عباس قال: ((لا بأس أن يفرق؛ لقول الله - تعالى -: ﴿فعدة
من أيام أخر﴾(٤))).
رواه خ(٥) تعليقًا.
٣٧٩٥ - عن ابن عمر: ((أن النبي ◌ِّم قال في قضاء رمضان: إن شاء فرق،
وإن شاء تابع)).
رواه الدار قطني(٦)، وقال: لم يسنده غير سفيان بن بشر.
٣٧٩٦ - وروى(٧) عن محمد بن المنكدر قال: ((بلغني أن رسول اللَّه ◌ِدَثم سئل
عن تقطيع صيام شهر رمضان، فقال: ذاك إليك؛ أرأيت لو كان {على}(٨) أحدكم
(١) صحيح البخاري (٥٠١/١ رقم ٣٢١).
(٢) صحيح مسلم (٢٦٥/١ رقم ٦٩/٣٣٥).
(٣) صحيح مسلم (٢٦٥/١ رقم ٦٧/٣٣٥).
(٤) سورة البقرة، الآية: ١٨٤، ١٨٥.
(٥) (٤/ ٢٢٢) كتاب الصوم، باب متى يقضي قضاء رمضان.
(٦) سنن الدارقطني (١٩٣/٢ رقم ٧٤).
(٧) سنن الدار قطني (١٩٤/٢ رقم ٧٧).
(٨) من سنن الدراقطني.
٥١٣
السنن والأحكام
دين فقضى الدرهم والدرهمين، ألم يكن قضاء، فالله أحق أن يعفو ويغفر)).
وقال: إسناد حسن إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن
سلیم، ولا يثبت متصلاً.
٣٧٩٧ - وروى(١) عن عائشة قالت: ((نزلت ((فعدة/ من أيام أخر متتابعات)) (٢/ق٧٩ -أ)
فسقطت ((متتابعات)) .
وقال: هذا إسناد صحيح.
٣٧٩٨ - وروى(٢) عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: ((لا بأس بقضاء رمضان
متفرقًا)).
وروى نحو هذا عن أبي عبيدة بن الجراح(٣) ومعاذ بن جبل(٤) ورافع بن
خديج(٥) وعمرو بن العاص(٦) وابنه عبد اللَّه(٧) .
٧٣ - باب فى قوله تعالى: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهَ فدية
(٨)
٣٧٩٩ - عن سلمة بن الأكوع قال: ((لما نزلت هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ
فَدْيَةٌ طَعَامُ مسْكِينٍ﴾ كان من أراد أن يفطر ويفتدي(٩) حتى نزلت الآية التي بعدها
(١) سنن الدار قطني (١٩٢/٢ رقم ٦٠).
(٢) سنن الدار قطني (١٩٣/٢ رقم ٦٦).
(٣) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٢ رقم ٦٣، ٦٤).
(٤) سنن الدارقطني (١٩٣/٢ رقم ٧١ - ٧٣).
(٥) سنن الدار قطني (٢/ ١٩٣ رقم ٦٧).
(٦) سنن الدار قطني (١٩٤/٢ رقم ٧٦).
(٧) سنن الدارقطني (٢/ ١٩٢ رقم ٦٢) من طريق الواقدي، وقال: الواقدي ضعيف.
(٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٩) في العبارة سقط، وهو خبر ((كان)) والتقدير: ((كان من أراد أن يفطر ويفتدي فعل)).
حاشية صحيح مسلم.
٥١٤.
كتاب الصيام
فنسختها))(١)
وفي لفظ(٢): قال: ((كنا في رمضان على عهد رسول اللَّه ◌ِلَّم من شاء
صام ومن شاء أفطر فافتدى بطعام مسكين حتى أنزلت هذه الآية: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(٣).
رواه خ (٤) م، واللفظ له.
٣٨٠٠ - وعن ابن عمر: ((قرأ ﴿فَدِيَةٌ طَعَامُ مسْاكِينٍ﴾(٥) قال: هي منسوخة)).
رواه خ(٦) .
٣٨٠١ - وروى(٧) تعليقًا عن ابن أبي ليلى، ثنا أصحاب محمد عد هم: ((نزل
رمضان فشق عليهم، فكان من أطعم كل يوم مسكينًا ترك الصوم ممن يطيقه،
ورُخص لهم في ذلك، فنسخها ﴿وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ﴾(٨) فأمروا بالصوم)).
٣٨٠٢ - عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن معاذ بن جبل ذكر أول الحديث،
قال: ((فأنزل الله - عز وجل -: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا
كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ ... ﴾ إلى هذه الآية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ
(١) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١٤٩/١١٤٥).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٠٢ رقم ١١٤٥/ ١٥٠).
(٣) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٤) صحيح البخاري (٢٩/٨ رقم ٤٥٠٧).
(٥) على الجمع، قال ابن الجزري في النشر في القراءات العشر (٢٢٦/٢): واختلفوا في
﴿مساكين﴾ فقرأ المدنيان وابن عامر على الجمع، وقرأ الباقون ﴿مسكين﴾ على الإفراد.
قلت: في رواية ابن عساكر لصحيح البخاري: ((مسكين)) على الإفراد، كما في النسخة
السلطانية (٤٥/٣).
(٦) صحيح البخاري (٢٢١/٤ رقم ١٩٤٩).
(٧) صحيح البخاري (٢٢١/٤) كتاب الصوم، باب (وعلى الذين يطيقونه فدية﴾.
(٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
- ٥١٥
السنن والأحكام
مسْكينٍ﴾(١) قال: فكان من شاء صام ومن شام أطعم مسكينًا فأجزأ ذلك عنه.
قال: ثم إن اللَّه - عز وجل -/ أنزل الآية الأخرى: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيه (٢/ ق٧٩-ب)
الْقُرْآنُ ... ) إلى قوله: ﴿ فَمَنْ شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾(٢). قال: فأثبت اللَّه ـ
تعالى - صيامه على المقيم الصحيح، ورخص فيه للمريض والمسافر، وثبت
الإطعام للكبير الذي لا يستطيع الصيام)).
رواه الإمام أحمد (٣) - وهذا لفظه - د(٤).
٣٨٠٣ - وروى البخاري(٥) عن عطاء: ((سمع ابن عباس يقرأ ﴿وَعَلَى الَّذِينَ
يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ مِسْكِينٍ﴾ (٦) قال ابن عباس: ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير
والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما، فيطعمان مكان كل يوم مسكينًا)).
٣٨٠٤ - وروى أبو داود(٧) عن ابن عباس: ((﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامٌ
مسْكينٍ﴾(٨) قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهما يطيقان الصيام
أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينًا، والحبلى والمرضع إذا خافتا(٩)).
٣٨٠٥ - وعن ابن عباس: ((﴿ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ ﴾ (٨) واحد
و
﴿ فَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا﴾ زاد طعام مسكين آخر ﴿فَهُوَ خَيْرٌ لَّهَ﴾ وليست بمنسوخة، إلا
(١) سورة البقرة، الآيتان: ١٨٣، ١٨٤.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٥.
(٣) المسند (٢٤٦/٥ - ٢٤٧).
(٤) سنن أبي داود (١٣٨/١ رقم ٥٠٦، ٥٠٧).
(٥) صحيح البخاري (٢٨/٨ رقم ٤٥٠٥).
(٦) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٧) سنن أبي داود (٢٩٦/٢ رقم ٢٣١٨).
(٨) سورة البقرة، الآية: ١٨٤.
(٩) قال أبو داود: يعني على أولادهما أفطرتا وأطعمتا.
٥١٦
كتاب الصيام
أنه رخص للشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام، وأمر أن يطعم الذي يعلم أنه لا
يطيقه))(١) .
وفي لفظ (٢): ((أو مريض يعلم أنه لا يُشفى)).
رواه الدارقطني.
٣٨٠٦ - وروى(٣) عن ابن عباس قال: ((رخص للشيخ الكبير أن يفطر ويطعم عن
كل يوم مسكينًا، ولا قضاء عليه)).
وقال: هذا إسناد صحيح.
٧٤ - باب فيمن أسلم في شهر رمضان
٣٨٠٧ - عن {عطية بن}(٤) سفيان بن عبد اللَّه {بن}(٤) ربيعة قال: ((حدثنا وفدنا
الذين قدموا على {رسول اللّه عَ لَّم}(٥) بإسلام ثقيف، قال: وقدموا عليه في
(٢/ق ٨٠-أ) رمضان، وضرب عليهم قبة في المسجد، فلما أسلموا صاموا ما بقي عليهم من/
الشهر)). رواه ق(٦) .
٧٥ - باب فيمن فطر صائمًا وذكر دعاء الأكل
٣٨٠٨ - عن زيد بن خالد الجهني عن النبي عدّم قال: ((من فطر صائما كُتب
له مثل أجره إلا أنه لا ينقص من أجر الصائم شيء)).
(١) سنن الدار قطني (٢٠٥/٢ رقم ٣) وقال الدار قطني: إسناد صحيح ثابت.
(٢) سنن الدار قطني (٢٠٥/٢ رقم ٤، ٥) وقال في كلٌّ منهما: هذا إسناد صحيح.
(٣) سنن الدار قطني (٢٠٥/٢ رقم ٥).
(٤) من سنن ابن ماجه.
(٥) في ((الأصل)): رسول. فقط، والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٦) سنن ابن ماجه (٥٥٩/١ رقم ١٧٦٠).
- ٥١٧
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد (١) - وهذا لفظه - س(٢) ق(٣) ت(٤)، وقال: حديث
صحيح .
٣٨٠٩ - عن عبد الله بن الزبير قال: ((أفطر رسول اللَّه عَ ◌ّم عند سعد بن
معاذ، فقال: أفطر عندكم الصائمون، وأكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم
الملائكة)» .
رواه ق(٥) من رواية مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير، وقد تكلم
فیه(٦).
٧٦ - باب في فضل الصائم إذا أكل عنده
٣٨١٠ - عن أم عمارة بنت كعب الأنصارية: ((أن النبي عدَّلم دخل عليها،
فقدمت له طعامًا، فقال: كلي. فقالت: إني صائمة. فقال رسول اللّه عَ لّهم:
الصائم تصلي عليه الملائكة إذا أُكل عنده حتى يفرغ)).
رواه الإمام أحمد(٧) ق(٨) ت(٩)، وقال: حديث حسن.
٣٨١١ - وعن أم عمارة: ((أن النبي عِّلم دخل عليها - قال: وثاب إليها رجال
من قومها - قالت: فقدمت إليهم تمرًا، فأكلوا فتنحى رجل منهم، فقال النبي
(١) المسند (١١٤/٤، ١٩٢/٥).
(٢) السنن الكبرى (٢٥٦/٢ رقم ٣٣٣٠، ٣٣٣١).
(٣) سنن ابن ماجه (٥٥٥/١ رقم ١٧٤٦).
(٤) جامع الترمذي (١٧١/٣ رقم ٨٠٧).
(٥) سنن ابن ماجه (٥٥٦/١ رقم ١٧٤٧).
(٦) ترجمته في التهذيب (١٨/٢٨ - ٢٢).
(٧) المسند (٣٦٥/٦، ٤٣٩).
(٨) سنن ابن ماجه (١/ ٥٥٦ رقم ١٧٤٨).
(٩) جامع الترمذي (١٥٣/٣ - ١٥٤ رقم ٧٨٤ - ٧٨٦).
٥١٨
كتاب الصيام
عل ◌َّم: ما شأنه؟ فقال: إني صائم. فقال رسول اللَّه عَ لّم: أما إنه ما من صائم
یأکل عنده مفاطير إلا صلت عليه الملائكة حتى يقوموا)).
رواه الإمام أحمد(١) .
٣٨١٢ - عن بريدة قال: ((قال رسول اللَّه عَّ السّلام لبلال: الغداء يا بلال. فقال:
(٢/ ق ٨٠ -ب) إني صائم. فقال رسول اللَّهُ مَ لِّم: نأكل أرزاقنا و(فضل}(٢) / رزق بلال في
الجنة، أشعرت يا بلال أن الصائم تسبح عظامه وتستغفر له الملائكة ما أكل عنده)).
رواه ق(٣).
٧٧ - باب فيمن أدرك رمضان
وعليه صوم رمضان لم يصمه
٣٨١٣ - عن أبي هريرة عن النبي ◌ِّل: ((في رجل أفطر في شهر رمضان من
مرض ولم يصم حتى أدركه رمضان آخر، قال: يصوم الذي أدركه، ثم يصوم
الشهر الذي أفطر فیه، ویطعم مکان کل یوم مسکینًا».
رواه الدار قطني(٤)، وقال إبراهيم بن نافع وإعمر بن موسى بن وجيه}(٥)
ضعيفان .
(١) المسند (٣٦٥/٦، ٤٣٩).
(٢) من سنن ابن ماجه.
(٣) سنن ابن ماجه (٥٥٦/١ رقم ١٧٤٩).
(٤) سنن الدارقطني (١٩٧/٢ رقم ٨٩).
(٥) في ((الأصل)): عمرو بن موسى من وجه. والمثبت من سنن الدار قطني، وعُمر بن موسى
ابن وجيه ترجمته في التاريخ الكبير (١٩٧/٦ رقم ٢١٥٧) والجرح والتعديل (١٣٣/٦
رقم ٧٢٧) وغيرهما، قال فيه البخاري: منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك
الحدیث، ذاهب الحدیث، کان يضع الحديث.
٥١٩
السنن والأحكام
٣٨١٤ _ ورواه(١) عن أبي هريرة موقوفًا من قوله، وقال: إسناد صحيح.
٣٨١٥ - ورواه (٢) أيضًا عن ابن عباس قوله.
٣٨١٦ - ورواه(٣) عن ابن عمر قال: ((من أدركه رمضان وعليه رمضان فليطعم
مكان كل يوم مسكينًا مدًّا من حنطة)).
٧٨ - باب في تحفة الصائم
٣٨١٧ - عن الحسن بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول اللَّه عَ لّم:
((تحفة الصائم الدهن والمجمر)).
رواه ت(٤) وقال: حديث غريب ليس إسناده بذاك، لا نعرفه إلا من حديث
سعد بن طريف، وسعد بن طريف يُضعف.
(١) سنن الدارقطني (١٩٧/٢ رقم ٨٨).
(٢) سنن الدار قطني (٢/ ١٩٧ رقم ٩١).
(٣) سنن الدار قطني (١٩٦/٢ رقم ٨٥، ٨٦).
(٤) جامع الترمذي (١٦٤/٣ رقم ٨٠١).
٥٢٠
كتاب الاعتكاف
كتاب الاعتكاف
٣٨١٨ - عن عبد الله بن عمر قال: ((كان رسول اللَّه عَّمِ يعتكف العشر
الأواخر من رمضان)).
رواه خ(١) م(٢)، وعنده: «قال نافع: وقد أراني عبد اللَّه المكان الذي كان
يعتكف فيه رسول اللَّه حدّ السلالم من المسجد)).
٣٨١٩ - عن عائشة: ((أن النبي علّلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان
حتى توفاه الله، ثم اعتكف أزواجه من بعده)).
رواه خ (٣) م(٤) .
٣٨٢٠ - عن عائشة قالت: ((كان رسول اللَّه عَ لَّم إذا أراد أن يعتكف صلى
(٢/ ق ٨١ -١) الفجر ثم/ دخل معتكفه، وأنه أمر بخبائه فضُرب - أراد الاعتكاف في العشر
الأواخر من رمضان - فأمرت زينب بخبائها فضُرب، وأمر غيرها من أزواج النبي
عِّيم بخبائه فضُرب، فلما صلى النبي ◌ِّمِ الفجر نظر فإذا الأخبية، قال: آلبر
تردن؟ فأمر {بخبائه فقوض}(٥) وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف {في
العشر الأول من شوال}(٦)(٧).
وفي لفظ(٨) ذكر عائشة وحفصة وزينب أنهن ضربن الأخبية للاعتكاف.
(١) صحيح البخاري (٣١٨/٤ رقم ٢٠٢٥).
(٢) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧١).
(٣) صحيح البخاري (٣١٨/٤ رقم ٢٠٢٦).
(٤) صحيح مسلم (٢/ ٨٣٠ رقم ١١٧٢).
(٥) في ((الأصل)): ببنائه فقرض، فأذنت لها فضربت خباءً. والمثبت من صحيح مسلم.
(٦) في ((الأصل): العشر الأواخر من شعبان. والمثبت من صحيح مسلم.
(٧) صحيح مسلم (٢/ ٨٣١ رقم ٦/١١٧٣).
(٨) صحيح مسلم (٨٣١/٢ - ٨٣٢ رقم ١١٧٣).