Indexed OCR Text

Pages 321-340

٣٢١
السنن و الأحكام
٣٧٩ - باب صلاة الخوف
٢١١٩ - عن عبد الله بن عمر قال: ((غزوت مع رسول اللَّه عَّم قبل نجد
فوازينا العدو، فصاففنا لهم، فقام رسول اللَّه علّم يصلي لنا فقامت طائفة {معه
تصلي﴾(١) وأقبلت طائفة على العدو، وركع رسول اللَّه علي ◌َّم بمن معه وسجد
سجدتين، ثم انصرفوا مكان الطائفة التي لم تصل، فجاءوا فركع رسول اللَّه
عِدَّم بهم ركعة، وسجد سجدتين، ثم سلم، فقام كل واحد منهم فركع لنفسه
ركعة وسجد/ سجدتین)).
(١ / ق ١٧١ - ب)
رواه خ(٢) - وهذا لفظه - ومسلم(٣)، ولفظه قال: ((صلى رسول اللَّه عَ لَام
صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا
وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك فصلى بهم النبي
عدَّبّ ركعة، ثم سلم النبي عِدَّم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة)).
٢١٢٠ - عن ابن عباس قال: ((قام النبي عِيَّام وقام الناس معه، فكبر وكبروا
معه، وركع وركع ناس منهم، ثم سجد وسجدوا معه، ثم قام الثانية فقام الذين
سجدوا وحرسوا إخوانهم، وأتت الطائفة الأخرى فركعوا وسجدوا معه، والناس
كلهم في صلاة، ولكن يحرس بعضهم بعضًا».
رواه خ(٤) س(٥) وعنده: ((ثم قام إلى الركعة الثانية فتأخر الذين سجدوا معه
وحرسوا إخوانهم))، وعنده: ((والناس كلهم في صلاة يكبرون)).
(١) من صحيح البخاري.
(٢) صحيح البخاري (٤٩٧/٢ رقم ٩٤٢).
(٣) صحيح مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٣٩).
(٤) صحيح البخاري (٥٠٢/٢ رقم ٩٤٤).
(٥) سنن النسائي (١٦٩/٣ - ١٧٠ رقم ١٥٣٣).

٣٢٢
• كتاب الصلاة
٣٨٠ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٠ ٢١٢١ - عن صالح بن خوات بن جبير عن سهل بن أبي حثمة: ((أن رسول الله
علي طيم صلى بأصحابه في الخوف، فصفهم خلفه صفين، فصلى بالذين يلونه
ركعة، ثم قام، فلم يزل قائمًا حتى صلى الذين خلفه ركعة، ثم تقدموا وتأخر
الذین کانوا قدامهم فصلى بهم ركعة، ثم قعد حتى صلى الذين تخلفوا ركعة، ثم
{سلم}(١).))(٢).
٣٨١ - [ صفة](٣) أخرى من صلاة الخوف
٢١٢٢ - عن {صالح بن خوات عمن صلى}(٤) مع رسول اللّه عَ لقيم يوم ذات
الرقاع صلاة الخوف ((أنَّ طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلی بالذين معه
ركعة، ثم ثبت قائمًا وأتموا لأنفسهم، ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت
الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت ثم ثبت جالسًا، وأتموا لأنفسهم، ثم
سلم بهم)) .
رواهما خ(٥) م(٦)، وهذا لفظه.
(١) في ((الأصل)): صلى. والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) صحيح البخاري (٤٨٦/٧ رقم ٤١٣١) وصحيح مسلم (٥٧٥/١ رقم ٨٤١).
(٣) بياض في ((الأصل)).
(٤) في (الأصل)): ((جابر - هو ابن عبد اللَّه - قال: أقبلنا)) والمثبت من صحيح مسلم، ونحوه
في صحيح البخاري، وسيأتي حديث جابر بعده إن شاء اللَّه.
(٥) صحيح البخاري (٤٨٦/٧ رقم ٤١٢٩).
(٦) صحيح مسلم (٥٧٥/١ - ٥٧٦ رقم ٨٤٢).

٣٢٣
السنن والأحكام
٣٨٢ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٢٣ - عن / جابر - هو ابن عبد اللّه - قال: ((أقبلنا مع رسول اللَّه عَ لَللم حتى (١ / ق ١٧٢ -أ)
إذا كنا بذات الرقاع، قال: كنا إذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله
علَّم، قال: فجاء رجل من المشركين، وسيف رسول اللَّه عِد ◌َللمل معلق بشجرة،
فأخذ سيف نبي اللَّه فاخترطه، فقال لرسول اللَّه عَّام: أتخافني؟ قال: لا.
قال: {فمن}(١) يمنعك مني؟ قال: اللَّه يمنعني منك. قال: فتهدده أصحاب
رسول الله عَ ليه، فأغمد السيف وعلقه، قال: فنودي بالصلاة، فصلى بطائفة
ركعتين، ثم تأخروا، وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، قال: فكانت لرسول اللَّه
عِدَّام أربع ركعات، وللقوم ركعتان)). رواه خ(٢) م(٣)، وهذا لفظه.
٣٨٣ - صفة أخرى من صلاة الخوف
وهي مثل التي قبل إلا أن فيها ذكر السلام في كل ركعتين.
٢١٢٤ - عن أبي بكرة قال: ((صلى النبي ◌ِنَّم في خوفِ الظهر، فصف
بعضهم خلفه وبعضهم بإزاء العدو، فصلى {بهم}(٤) ركعتين ثم سلم، فانطلق
الذين صلوا معه فوقفوا موقف أصحابهم، ثم جاء أولئك فصلوا خلفه فصلى بهم
ركعتين ثم سلم، فكانت لرسول اللَّه عمد للم أربعًا ولأصحابه ركعتين ركعتين)).
رواه الإمام أحمد(٥) س(٦) و(٧)، واللفظ له.
(١) في ((الأصل)): فما. والمثبت من صحيح مسلم.
(٢) صحيح البخاري (٤٩١/٧ رقم ٤١٣٦).
(٣) صحيح مسلم (٥٧٦/١ رقم ٨٤٣).
(٤) من سنن أبي داود.
(٥) المسند (٣٩/٥، ٤٩).
(٦) سنن النسائي (١٠٣/٢ رقم ٨٣٥، ١٧٨/٣ رقم ١٥٥٠، ١٧٩/٣ رقم ١٥٥٤).
(٧) سنن أبي داود (١٧/٢ رقم ١٢٤٨).

٣٢٤
· كتاب الصلاة
٣٨٤ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٢٥ - عن جابر بن عبد الله قال: ((شهدت مع رسول اللَّه عَ الشام صلاة
الخوف، فصففنا صفين خلف رسول اللَّه عَ لللم، والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر
النبي عِدَّم وكبرنا جميعًا، ثم ركع وركعنا جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع
ورفعنا جميعًا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه وقام الصف المؤخر في نحر
العدو، فلما قضى النبي عدوّلم السجود وقام الصف الذي يليه انحدر الصف
المؤخر بالسجود {وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر﴾(١) وتأخر الصف المقدم، ثم ركع
(١/ ق١٧٢ - ب) النبي علي لم وركعنا/ جميعًا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعًا، ثم انحدر
بالسجود والصف الذي يليه - الذي كان مؤخرًا في الركعة الأولى - وقام الصف
المؤخر في نحر العدو، فلما قضى النبي عِنَّم السجود والصف الذي يليه انحدر
الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي عِيَّامِ وسلمنا جميعًا. قال
جابر: كما يصنع حرسكم هؤلاء بأمرائهم» .
رواه م (٢) .
٢١٢٦ - عن {أبي}(٣) عياش الزرقي قال: ((كنا مع رسول اللَّه عَ لَّم بعسفان،
فصلى بنا رسول اللَّه عَ لَّم الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقال
المشركون: لقد أصبنا منهم غِرَّةً (٤) ، ولقد أصبنا منهم غفلة. قال المشركون: إن
لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم. فنزلت - يعني: صلاة
(١) من صحيح مسلم.
(٢) صحيح مسلم (٥٧٤/١ - ٥٧٥ رقم ٤٨٠).
(٣) في ((الأصل)): ابن: والمثبت من المسند وسنني أبي داود والنسائي.
(٤) قال السدي في حاشية سنن النسائي: ((غِرّة)) بكسر غين معجمة، وتشديد راء، أي: غفلة
في صلاة الظهر، يريدون فلو حملنا عليهم كان أحسن.

٣٢٥
السنن والأحكام
الخوف - بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول اللَّه عَّم صلاة العصر ففرقنا
فرقتين، فرقة تصلي مع رسول اللَّه عَّم وفرقة يحرسونه، فكبر بالذين يلونه
والذين يحرسونهم، ثم ركع {فركع}(١) هؤلاء وأولئك جميعًا، ثم سجد الذين
يلونه، وتأخر هؤلاء - الذين يلونه - وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم
جميعًا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرسونه، ثم سجد بالذين - يعني: يلونه -
ثم {تأخروا فقاموا}(٢) في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم
عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم)).
رواه الإمام أحمد(٣) و(٤) س(٥) ، واللفظ له .
٣٨٥ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٢٧ - عن ابن عباس قال: ((فرض اللَّه الصلاة على لسان نبيكم في الحضر
أربعًا، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة)). رواه م(٦).
٢١٢٨ - عن ثعلبة بن زهدم قال: ((كنا مع سعيد بن العاص بطبرستان، فقال:
أيكم صلى مع رسول اللَّه علّم صلاة الخوف؟ فقال حذيفة: أنا. فصلى بهؤلاء
ركعة وبهؤلاء ركعة، ولم يقضوا)).
رواه د(٧) - وهذا لفظه - والنسائي(٨) وعنده ((فقال حذيفة: / أنا. فقام حذيفة (١/ ق ١٧٣ -أ)
(١) من سنن النسائي.
(٢) في ((الأصل)): تأخر وقام. والمثبت من سنن النسائي.
(٣) المسند (٤/ ٥٩ - ٦٠).
(٤) سنن أبي داود (١١/٢ - ١٢ رقم ١٢٣٦).
(٥) سنن النسائي (١٧٧/٣ - ١٧٨ رقم ١٥٤٩).
(٦) صحيح مسلم (٤٧٩/١ رقم ٦٨٧).
(٧) سنن أبي داود (١٦/٢ - ١٧ رقم ١٢٤٦).
(٨) سنن النسائي (١٦٨/٣ رقم ١٥٢٩).

٣٢٦
كتاب الصلاة
فصف الناس خلفه صفين: صفًا خلفه وصفًا موازي العدو، فصلى بالذين خلفه
ركعة، ثم انصرف هؤلاء مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم
یقضوا)).
٢١٢٩ - عن أبي هريرة قال: ((كان رسول اللَّه عِ ◌َّّم نازلاً بين ضجنان(١)
وعسفان(٢) محاصراً المشركين، فقال المشركون: إن لهؤلاء صلاتهم هي أحب
إليهم من أبنائهم وأبكارهم، أجمعوا أمركم ثم ميلوا عليهم ميلة واحدة. فجاء
جبريل - عليه السلام - فأمره أن يقسم أصحابه نصفين، فيصلي بطائفة منهم
وطائفة مقبلون على عدوهم، قد أخذوا حذرهم وأسلحتهم، فيصلي بهم ركعة،
ثم يتأخر هؤلاء ويتقدم أولئك فيصلي بهم ركعة فيكون لهم مع رسول الله عدّالسلام
ركعة ركعة، وللنبي عليَّام ركعتان)).
رواه س(٣) - وهذا لفظه - والترمذي (٤) ، وقال: حديث حسن صحيح.
٢١٣٠ - عن جابر بن عبد الله: ((أن رسول اللّه ◌ِّيم صلى بهم صلاة الخوف،
فقام صف بين يديه وصف خلفه، صلى بالذين خلفه ركعة وسجدتين، ثم تقدم
هؤلاء حتى قاموا في مقام أصحابهم، وجاء أولئك فقاموا مقام هؤلاء، فصلى لهم
رسول اللَّه عَ لَّم ركعة وسجدتين، ثم سلم، فكانت للنبي عليَّبّ ركعتان ولهم
ركعة)».
رواه الإمام أحمد(٥) س(٦).
(١) ضجنان: جبيل على بريد من مكة. معجم البلدان (٥١٤/٣ - ٥١٥).
(٢) عسفان: بضم أوله، وسكون ثانيه، ثم فاء، وآخره نون، قال أبو منصور: عسفان منهلة
من مناهل الطريق بين الجحفة ومكة. معجم البلدان (١٣٧/٤).
(٣) سنن النسائي (١٧٤/٣ رقم ١٥٤٣).
(٤) جامع الترمذي (٢٢٧/٥ رقم ٣٠٣٥).
(٥) المسند (٢٩٨/٣).
(٦) سنن النسائي (١٧٤/٣ - ١٧٥ رقم ١٥٤٤).

٣٢٧
السنن والأحكام
٢١٣١ - عن ابن عباس: ((أن النبي ◌ِ ◌ّ صلى بذي قرد فصف الناس خلفه
صفين: صف خلفه، وصف موازي العدو، فصلى بالذين خلفه ركعة، ثم
انصرف هؤلاء إلى مكان هؤلاء، وجاء أولئك فصلى بهم ركعة، ولم يقضوا».
رواه س(١) . ،
٣٨٦ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٣٢ - عن مروان: ((أنه سأل أبا هريرة هل صليت مع رسول اللَّه على الم صلاة
الخوف؟ قال: نعم. فقال مروان: متى؟ قال أبو هريرة: عام غزوة نجد، قام
رسول اللَّه عَّ ◌َّلمه إلى صلاة العصر فقامت معه طائفة، وطائفة أخرى مقابل
العدو، وظهورهم إلى القبلة، فكبر رسول الله/ عم وکبرنا جمیعًا ۔ الذین معه(١/ق١٧٣ -ب
والذين مقابلي العدو - ثم ركع رسول اللَّه ◌ِوَ بالم ركعة واحدة وركعت الطائفة التي
معه، ثم سجد فسجدت التي تليه، والآخرون قيام مقابلي العدو، ثم قام
رسول اللَّه عَ لَّم، وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا إلى العدو فقابلوهم،
وأقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو فركعوا وسجدوا، ورسول اللَّه علي السّلام
قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول اللَّه ◌ِد ◌َ للم ركعة أخرى، وركعوا معه،
وسجد وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابلي العدو، فركعوا
وسجدوا، ورسول اللَّه عَ لم قاعد ومن معه، ثم كان السلام فسلم رسول اللَّه
عِدَّم وسلموا جميعًا، فكان لرسول اللَّه عَ لّم ركعتين، ولكل رجل من
الطائفتين ركعة ركعة)).
رواه الإمام أحمد(٢) د(٣) - واللفظ له - س(٤).
(١) سنن النسائي (١٦٩/٣ رقم ١٥٣٢).
(٢) المسند (٣٢٠/٣).
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٤ رقم ١٢٤٠).
(٤) سنن النسائي (١٧٣/٣ - ١٧٤ رقم ١٥٤٢).

٣٢٨
كتاب الصلاة
٢١٣٣ - عن عروة بن الزبير عن عائشة - رضي الله عنها - حدثته بهذه القصة
قالت: ((كبر رسول اللَّه عَم فكبرت الطائفة الذين صفوا معه، ثم ركع فركعوا،
ثم سجد فسجدوا، ثم رفع ورفعوا، ثم مكث رسول اللَّه عِي ◌َّام جالسًا، ثم
سجدوا لأنفسهم الثانية، ثم {قاموا}(١) فنكصوا على أعقابهم يمشون القهقرى حتى
قاموا من ورائهم، وجاءت الطائفة الأخرى فقاموا {فكبروا}(٢) ، ثم ركعوا
لأنفسهم، ثم سجد رسول اللَّه عَ لَّام فسجدوا معه، ثم قام رسول اللَّه على السلام
وسجدوا لأنفسهم الثانية، ثم قامت الطائفتان جميعًا فصلوا مع رسول الله
◌ِوَّام، فركع وركعوا، ثم سجد فسجدوا جميعًا، ثم عاد فسجد الثانية وسجدوا
معه سريعًا كأسرع الإسراع جاهدًا لا يألون سراعًا، ثم سلم رسول اللَّه ◌ِيَّام
وسلموا، فقام رسول اللَّه عِن ◌َ ◌ّم وقد شاركه الناس في الصلاة كلها)).
رواه د (٣).
٣٨٧ - صفة [أخرى](٤) من صلاة الخوف
(١/ق١٧٤ - أ) ٢١٣٤ - عن / ابن عباس قال: ((ما كانت صلاة الخوف إلا {سجدتين}(٥)
كصلاة أحراسكم هؤلاء اليوم خلف أئمتكم هؤلاء إلا أنها كانت عقبًا قامت
طائفة منهم وهم جميعًا مع رسول اللّه عَّللم وسجدت معه طائفة، ثم قام
رسول اللَّه عَ م وقاموا معه جميعًا، ثم ركع وركعوا معه جميعًا، ثم سجد
فسجد الذين كانوا قيامًا أول مرة، فلما جلس رسول اللّه عِيَ القيم والذين سجدوا
معه في آخر صلاتهم سجد الذين كانوا قيامًا لأنفسهم، ثم جلسوا، جمعهم
(١) في (الأصل)): قام. والمثبت من سنن أبي داود.
(٢) في ((الأصل)): فكبر. والمثبت من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (٢/ ١٥ رقم ١٢٤٢).
(٤) ليست في ((الأصل)).
(٥) من سنن النسائي.

٣٢٩
السنن والأحكام
رسول اللّه عَلّم بالتسليم)). رواه س(١).
٣٨٨ - صفة أخرى من صلاة الخوف
٢١٣٥ - عن خصيف عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال: ((صلى أبنا﴾(٢)
رسول اللَّه عَ ◌ّلم صلاة الخوف، فقاموا صفًا خلف رسول اللّه عَ لّم وصف
مستقبل العدو فصلى بهم رسول اللّه عَّام {ركعة}(٢)، ثم جاء الآخرون فقاموا
مقامهم، واستقبل هؤلاء العدو، فصلى بهم النبي عِنَّ ركعة ثم سلم، فقام
هؤلاء فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا، ثم ذهبوا {فقاموا}(٢) مقام أولئك مستقبلي
العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة، ثم سلموا)).
رواه د(٣)، أبو عبيدة قيل: لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود، وخصيف
ضعفه يحيى القطان(٤) وأحمد بن حنبل (٤) .
٣٨٩ - باب صلاة الخوف راجلا وراكبا
١١
٢١٣٦ - عن ابن عمر قال: ((صلى رسول اللَّه ع ◌َ لَّم صلاة الخوف في بعض
أيامه، فقامت طائفة معه، وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة {ثم
ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة}(٥) ثم قضت الطائفتان ركعة ركعة.
وقال ابن عمر: فإذا كان خوف أكبر من ذلك فصل راكبًا (و)(٦) قائمًا تومئ
إيماءً)).
(١) سنن النسائي (٣/ ١٧٠ رقم ١٥٣٤).
(٢) من سنن أبي داود.
(٣) سنن أبي داود (١٦/٢ رقم ١٢٤٤).
(٤) الجرح والتعديل (٤٠٣/٣ رقم ١٨٤٨).
(٥) من صحيح مسلم.
(٦) في صحيح مسلم: ((أو)).

٣٣٠
كتاب الصلاة
رواه م(١)، وروى البخاري(٢) عن ابن عمر نحوًا من قول مجاهد إذا
(١/ ق ١٧٤ -ب) اختلطوا قيامًا(٣). وزاد ابن عمر عن النبي علّم: ((وإن كانوا/ أكثر من ذلك
صلوا قیامًا ورکبانًا)).
٣٩٠ - باب صلاة الطالب للعدو وتأخير الصلاة
٢١٣٧ - عن عبد اللَّه بن أنيس قال: ((بعثني رسول اللَّه عَ لَّم إلى خالد بن
سفيان الهذلي - وكان نحو عرنة وعرفات - فقال: اذهب فاقتله. قال: فرأيته
وحضرت صلاة العصر، فقلت: إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما أن أؤخر
الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أومئ إيماءً نحوه، فلما دنوت منه قال لي:
من أنت؟ قلت: رجل من العرب، بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك في
ذلك. قال: إني في ذاك. فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى
برد)). رواه الإمام أحمد (٤) و(٥)، وهذا لفظه.
٢١٣٨ - عن ابن عمر قال: قال النبي علَّم يوم الأحزاب: ((لا يصلين أحد
العصر إلا في بني قريظة. فأدرك بعضهم العصر في الطريق، فقال بعضهم: لا
نصلي. وقال بعضهم: بل نصلي، لم يرد منا ذلك النبي عد ◌َّيَّام. فذكر ذلك
للنبي عِقَّم فلم يعنف واحدًا منهم)).
كذا رواه خ(٦)، ورواه م(٧)، ولفظه: قال: «نادى فينا رسول اللَّه عَ لم يوم
(١) صحيح مسلم (١/ ٥٧٤ رقم ٨٣٩).
(٢) صحيح البخاري (٢ / ٥٠٠ رقم ٩٤٣).
(٣) راجع فتح الباري (٢/ ٥٠١).
(٤) المسند (٤٩٦/٣).
(٥) سنن أبي داود (١٨/٢ رقم ١٢٤٩).
(٦) صحيح البخاري (٧/ ٤٧١ رقم ٤١١٩).
(٧) صحيح مسلم (١٣٩١/٣ رقم ١٧٧٠).

٣٣١
-
السنن والأحكام
انصرف عن الأحزاب: أن لا يصلين أحد الظهر إلا في بني قريظة. فتخوف ناس
فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا
رسول اللَّه عَ لَّام، وإن فاتنا الوقت، قال: فما عنف واحدًا من الفريقين)).
في رواية البخاري: ((العصر)) وفي رواية مسلم ((الظهر)) وإسنادهما فيه واحد.

٣٣٢
كتاب الصلاة
كتاب الجمعة
٣٩١ - باب فرض الجمعة
٢١٣٩ - عن أبي هريرة أنه سمع رسول اللَّه عِد ◌َم يقول: ((نحن الآخرون
(١/ ق ١٧٥ - أ) السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب/ من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض
اللَّه عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدًا، والنصارى
بعد غد)).
رواه خ(١) - وهذا لفظه ـ ومسلم(٢).
٢١٤٠ - عن أبي هريرة وحذيفة قالا: قال رسول اللَّه عَّام: ((أضل اللَّه عن
الجمعة من كان قبلنا، فكان لليهود يوم السبت وللنصارى يوم الأحد، فجاء اللَّه بنا
فهدانا اللَّه ليوم الجمعة فجعل الجمعة والسبت والأحد، وكذلك هم تبع لنا يوم
القيامة، نحن الآخرون من أهل الدنيا والأولون يوم القيامة المقضي لهم قبل
الخلائق)) وفي رواية واصل - يعني ابن عبد الأعلى - ((المقضي بينهم)).
رواه م(٣) ، وواصل هو شيخه.
٢١٤١ - عن طارق بن شهاب عن النبي علَّم قال: ((الجمعة حق واجب على
كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض)).
رواه د(٤) - وقال: طارق بن شهاب رأى النبي ◌ِّم، ولم يسمع منه شيئًا -
ورواه الدار قطني(٥) .
(١) صحيح البخاري (٢/ ٤١٢ رقم ٨٧٦).
(٢) صحيح مسلم (٥٨٥/٢ رقم ٨٥٥).
(٣) صحيح مسلم (٥٨٦/٢ رقم ٨٥٦).
(٤) سنن أبي داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٧).
(٥) سنن الدار قطني (٣/٢ رقم ٢).

السنن والأحكام
٣٣٣
٢١٤٢ - عن ابن عمر عن النبي علَّبَلم قال: ((ليس على المسافر جمعة)).
رواه الدار قطني(١).
٢١٤٣ - عن جابر أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((من كان يؤمن بالله واليوم الآخر
فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريض أو امرأة أو صبي أو مملوك، فمن استغنى بلهو
أو تجارة استغنى اللَّه - عز وجل - عنه، والله غني حميد)) .
رواه الدار قطني (٢) عن ابن لهيعة.
٢١٤٤ - عن أم عطية قالت: ((لما قدم النبي ◌ِّلم المدينة جمع نساء الأنصار في
بيت، فأرسل إلينا عمر، فقام {على الباب}(٣) فسلم علينا فرددنا عليه السلام، ثم
قال: أنا رسول رسول اللَّه عَ لَلم إليكن، وأمرنا بالعيدين أن نخرج فيهما الحيض
والعتق ولا جمعة علينا، ونهانا عن اتباع الجنائز)).
رواه د(٤) وأبو بكر بن خزيمة في صحيحه(٥) وأبو حاتم البستي(٦)، واللفظ
لأبي داود.
٢١٤٥ - عن جابر بن عبد الله قال: ((خطبنا رسول اللَّه عَّم فقال: يا أيها
الناس، توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا،
وصلوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكركم له وكثرة الصدقة/ في السر (١/ ق١٧٥
والعلانية، ترزقوا وتنصروا وتجبروا {واعلموا أن الله قد افترض عليكم الجمعة في
مقامي هذا في يومي هذا في شهري هذا}(٧) من عامي هذا إلى يوم القيامة إليه،
(١) سنن الدار قطني (٤/٢ رقم ٤).
(٢) سنن الدار قطني (٣/٢ رقم ١).
(٣) من سنن أبي داود.
(٤) سنن أبي داود (٢٩٦/١ رقم ١١٣٩).
(٥) صحيح ابن خزيمة (١١٢/٣ رقم ١٧٢٢). (٦) موارد الظمآن (٣٢/١ رقم ١٥).
(٧) من سنن ابن ماجه.

٣٣٤
كتاب الصلاة
فمن تركها في حياتي أو بعدي وله إمام عادل أو جائر استخفافًا بها أو جحودًا بها
فلا جمع اللَّه له شمله ولا بارك له في أمره، ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حج
له ولا صوم له ولا بر له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه، ألا لا تؤمن امرأةٌ
رجلاً، ولا أعرابي مهاجرًا، ألا ولا يؤمن فاجرٌ مؤمنًا إلا أن يقهره سلطان يخاف
سوطه وسیفه)».
رواه ق(١) .
قلت: وهو من رواية عبد الله بن محمد العدوي(٢) عن علي بن زيد بن
جدعان(٣) ، وكلاهما قد نُسب إلى الضعف.
٣٩٢ - باب الجمعة في القرى
٢١٤٦ - عن ابن عباس قال: ((إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة في مسجد
رسول اللَّه عَ لَّلام - في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين)).
رواه خ (٤) .
ولأبي داود(٥): ((إن أول جمعة جمعت في الإسلام - بعد جمعة جمعت في
مسجد رسول اللَّه عَ لَّم بالمدينة - جمعة جمعت بجواثاء(٦) قرية من قرى
البحرين)). وفي لفظ له: ((قرية من قرى عبد القيس)).
٢١٤٧ - عن أبي هريرة قال: ((إن أول جمعة جمعت - بعد جمعة جمعت
(١) سنن ابن ماجه (٣٤٣/١ رقم ١٠٨١).
(٢) ترجمته في التهذيب (١٠٢/١٦ - ١٠٣).
(٣) ترجمته في التهذيب (٤٣٤/٢٠ - ٤٤٥).
(٤) صحيح البخاري (٤٤١/٢ رقم ٨٩٢).
(٥) سنن أبي داود (١/ ٢٨٠ رقم ١٠٦٨).
(٦) بضم الجيم، وبين الألفين ثاء مثلثة، تمد وتقصر. معجم البلدان (٢٠٢/٢).

٣٣٥
السنن والأحكام
{ مع}(١) رسول اللَّه عَ لَّهم بمكة - جمعت بجواثاء بالبحرين، قرية لعبد القيس)).
رواه س(٢) .
٢١٤٨ - عن أبي هريرة: ((أنهم كتبوا إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - من
البحرين يسألونه عن الجمعة، فكتب إليهم: أجمعوا حيثما كنتم)).
رواه سعيد بن منصور.
٢١٤٩ - وروى عن علي - رضي الله عنه - قال: ((لا جمعة ولا تشريق(٣) إلا في
مصر جامع)) .
٣٩٣ - باب التشديد عن التخلف عن الجمعة
٢١٥٠ - عن ابن مسعود: ((أن النبي عِلَّم قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: لقد
هممت أن آمر رجلاً فيصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة
بيوتهم (بالنار) (٤))). رواه م(٥).
٢١٥١ - عن أبي الجعد الضمري - وكانت له صحبة - عن النبي علي ◌ّبم قال:
((من ترك/ ثلاث جمع تهاونًا طبع اللَّه على قلبه)).
(١/ ق ١٧٦ -أ)
رواه الإمام أحمد(٦) و(٧) ت(٨) ق(٩) س (١٠) - وهذا لفظه - وقال بعضهم:
(١) في ((الأصل)): بعد. والمثبت من سنن النسائي.
(٢) سنن النسائي (٨٨/٣ رقم ١٣٦٧م).
(٣) أراد صلاة العيد، ويقال لموضعها: المشرق. النهاية (٤٦٤/٢).
(٤) ليست في صحيح مسلم المطبوع.
(٥) صحيح مسلم (١/ ٤٥٢ رقم ٦٥٢).
(٦) المسند (٤٢٤/٣).
(٧) سنن أبي داود (٢٧٧/١ رقم ١٠٥٢).
(٨) جامع الترمذي (٣٧٣/٢ رقم ٥٠٠) وقال الترمذي: حديث أبي الجعد حديث حسن.
(٩) سنن ابن ماجه (٣٥٧/١ رقم ١١٢٥).
(١٠) سنن النسائي (٨٨/٣ رقم ١٣٦٨).

٣٣٦
كتاب الصلاة
((تهاونًا بها طبع اللَّه على قلبه)).
٢١٥٢ - عن جابر بن عبد اللَّه عن النبي عليَّثم قال: ((من ترك الجمعة ثلاث
مرات من غير عذر طُبع على قلبه)).
رواه الإمام أحمد(١) س(٢) ق(٣)، وعندهما: ((طبع اللَّه على قلبه)).
٢١٥٣ - عن حفصة قالت: إن رسول اللّه ◌ِدَّم قال: ((أرواح الجمعة}(٤)
واجب على كل محتلم))(٥) . رواه س(٦).
٢١٥٤ - عن أبي قتادة أن رسول اللّه مِن ◌َّم قال: ((من ترك الجمعة ثلاث مرات
من غير {ضرورة(٧) طبع على قلبه)). رواه الإمام أحمد(٨).
٢١٥٥ - عن سمرة بن جندب عن النبي عد ◌ّبالم قال: ((من ترك الجمعة من غیر
عذر فلیتصدق بدینار، فإن لم يجد فنصف دینار)).
رواه الإمام أحمد(٩) و (١٠) س(١١) ق(١٢).
(١) المسند (٣٣٢/٣).
(٢) سنن النسائي (٨٨/٣ رقم ١٣٦٨م).
(٣) سنن ابن ماجه (٣٥٧/١ رقم ١١٢٦).
(٤) في ((الأصل)): ((من ترك الجمعة ثلاث)) ثم ضرب عليها الناسخ، ولم يثبت الصواب،
والمثبت من سنن النسائي.
(٥) رواه أبو داود (٩٤/١ رقم ٣٤٢).
(٦) سنن النسائي (٨٩/٣ رقم ١٣٧٠).
(٧) في ((الأصل)): سفر. والمثبت من المسند.
(٨) المسند (٣٠٠/٥).
(٩) المسند (٨/٥، ١٤).
(١٠) سنن أبي داود (٢٧٧/١ رقم ١٠٥٣).
(١١) سنن النسائي (٨٩/٣ رقم ١٣٧١).
(١٢) سنن ابن ماجه (٣٥٧/١ - ٣٥٨ رقم ١١٢٨).

٣٣٧
السنن والأحكام
ورواه (١) أيضًا مرسلاً - لم يذكر سمرة -: ((فليتصدق بدرهم أو نصف درهم،
أو صاع حنطة أو نصف صاع».
٢١٥٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه ◌ِي ◌َّم: ((ألا هل عسى أحدكم أن
يتخذ الصَّبَة (٢) من الغنم على رأس ميل أو ميلين، فيتعذر عليه الكلا﴾(٣) فيرتفع ثم
تجيء الجمعة فلا يجيء ولا يشهدها، وتجيء الجمعة فلا يشهدها، وتجيء الجمعة
فلا يشهدها، حتى يطبع على قلبه)).
رواه ق (٤) .
٣٩٤ - باب السفر يوم الجمعة
٢١٥٧ - عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس قال: ((بعث رسول اللَّه علي السلام
عبدالله بن رواحة في سرية فوافق ذلك يوم الجمعة، قال: فغدا أصحابه، وقال:
أتخلف فأصلي مع النبي ◌ِّم، ثم ألحقهم. فلما صلى النبي عِد ◌َّم رآه، فقال:
ما منعك أن تغدو مع أصحابك؟ قال: أردت أن أصلي معك ثم ألحقهم. فقال:
لو أنفقت ما في الأرض ما أدركت فضل غدوتهم)).
رواه الإمام أحمد(٥) ت(٦)، وقال: قال شعبة: لم يسمع الحكم من {مقسم}(٧)
إلا خمسة أحاديث وعدها شعبة. وليس هذا الحديث فيما عده شعبة، وكأن هذا
الحديث/ لم يسمعه الحكم من مقسم.
(١) سنن أبي داود (١/ ٢٧٧ رقم ١٠٥٤).
(٢) أي: جماعة منها. النهاية (٤/٣).
(٣) في ((الأصل)): الكلام. والمثبت من سنن ابن ماجه.
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٣٥٧ رقم ١١٢٧).
(٥) المسند (٢٢٤/١، ٢٥٦).
(٦) جامع الترمذي (٤٠٥/٢ رقم ٥٢٧).
(٧) في ((الأصل)): شعبة. والمثبت من جامع الترمذي.
(١ / ق ١٧٦ - بـ

٣٣٨
كتاب الصلاة
٢١٥٨ - عن ابن عمر أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((من سافر من دار إقامة يوم
الجمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره)).
رواه الدارقطني في ((الأفراد)) (١) من حديث ابن لهيعة.
٣٩٥ - باب العذر [في ](٢) ترك الجمعة
٢١٥٩ - عن عبد الله بن عباس: ((أنه قال لمؤذنه في يوم مطير: إذا قلت أشهد
أن محمدًا رسول اللَّه، فلا تقل: حي على الصلاة، قل: صلوا في بيوتكم.
قال: فكأن الناس استنكروا من ذلك، فقال: أتعجبون من ذا، قد فعل ذا من هو
خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين
والدَّحْض))(٣).
رواه خ(٤) م(٥)، وفي رواية لهما (٦): ((قد فعله من هو خير مني - يعني:
النبي ◌ِّم)).
وفي رواية لمسلم(٧): ((أذن مؤذن ابن عباس يوم جمعة في يوم مطير)).
٢١٦٠ - عن أبي المليح عن أبيه: ((أنه شهد النبي عليَّم زمن الحديبية في يوم
جمعة، وأصابهم مطر لم يبل أسفل نعالهم، فأمرهم أن يصلوا في رحالهم)).
(١) أطراف الغرائب والأفراد (٣/ ٤٤٠ رقم ٣٢٠١) وقال الدارقطني: غريب من حديث نافع
عنه، تفرد به بكير، وعنه عبد الله بن لهيعة.
(٢) فى ((الأصل)): و.
(٣) أي: الزلق. النهاية (١٠٤/٢).
(٤) صحيح البخاري (٤٤٦/٢ رقم ٩٠١).
(٥) صحيح مسلم (١ / ٤٨٥ رقم ٦٩٩).
(٦) صحيح البخاري (١٨٤/٢ رقم ٦٦٨) وصحيح مسلم (٤٨٥/١ رقم ٢٧/٦٩٩).
(٧) صحيح مسلم (٤٨٥/١ رقم ٢٨/٦٩٩).

٣٣٩
السنن و الأحكام
رواه د(١) بهذا اللفظ: ((في يوم جمعة)).
٢١٦١ - عن إسماعيل بن عبد الرحمن بن ذؤيب قال: ((دعي ابن عمر إلى
سعيد بن زيد - وهو يموت - وهو يستجمر للجمعة، فأتاه وتركا الجمعة)).
رواه سعيد بن منصور.
٣٩٦ - باب الغسل يوم الجمعة
٢١٦٢ - عن عبد الله بن عمر أن رسول اللّه عَ لّم قال: ((إذا جاء أحدكم
الجمعة فليغتسل)).
رواه خ(٢) - وهذا لفظه ـ ومسلم (٣).
٢١٦٣ - عن أبي سعيد الخدري أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((غسل يوم الجمعة
واجب على كل محتلم)).
رواه خ(٤) م(٥) .
٢١٦٤ - عن أبي هريرة عن النبي ◌ِّم قال: ((حق للَّه على كل مسلم أن
يغتسل في كل سبعة أيام يغسل رأسه وجسده)).
رواه م(٦) .
٢١٦٠ - خرجه الضياء في المختارة (١٨٩/٤ - ١٩١ رقم ١٤٠٤ - ١٤٠٧) بغير لفظ ((في يوم
جمعة)) .
(١) سنن أبي داود (٢٧٨/١ رقم ١٠٥٩).
(٢) صحيح البخاري (٤١٥/٢ رقم ٨٧٧).
(٣) صحيح مسلم (٥٧٩/٢ رقم ٨٤٤).
(٤) صحيح البخاري (٤١٥/٢ رقم ٨٧٩).
(٥) صحيح مسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٦).
(٦) صحيح مسلم (٢/ ٥٨٢ رقم ٨٤٩).

٣٤٠
كتاب الصلاة
٢١٦٥ - عن جابر قال: قال رسول اللَّه عدّ الشّيم: ((على كل رجل مسلم في كل
(١/ ق ١٧٧ -أ) سبعة أيام غسل/ يوم، وهو يوم الجمعة)).
رواه الإمام أحمد(١) س(٢) - وهذا لفظه - وأبو حاتم البستي(٣).
٢١٦٦ - عن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت النبي علّم يقول: ((من غسل
يوم الجمعة واغتسل، وبكر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام، فاستمع
ولم يلغ، كان له بكل خطوة عمل سنة، أجر صيامها وقيامها).
رواه الإمام أحمد(٤) و(٥) ت(٦) ق(٧) س(٨)، وقال الترمذي: حديث حسن.
٣٩٧ - باب ترك الغسل يوم الجمعة
٢١٦٧ - عن أبي هريرة قال: ((بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة
إذا دخل عثمان فعرض به عمر، فقال: ما بال رجال يتأخرون بعد النداء. فقال
عثمان: يا أمير المؤمنين، ما زدت حين سمعت أن توضأت، ثم أقبلت. فقال
عمر: والوضوء أيضًا؟! ألم تسمعوا رسول اللَّه عن القيم يقول: إذا جاء أحدكم إلى
الجمعة فليغتسل)).
رواه خ(٩) م(١٠) - وهذا لفظه - وفي رواية البخاري: ((إذا دخل رجل)) ولم
(١) المسند (٣٠٤/٣).
(٢) سنن النسائي (٩٣/٣ رقم ١٣٧٧).
(٣) موارد الظمآن (٢٤٥/١ رقم ٥٥٨).
(٤) المسند (٩/٤، ١٠، ١٠٤).
(٥) سنن أبي داود (٩٥/١ رقم ٣٤٥، ٣٤٦).
(٦) جامع الترمذي (٣٦٨/٢ رقم ٤٩٦).
(٧) سنن ابن ماجه (٣٤٦/١ رقم ١٠٨٧).
(٨) سنن النسائي (٩٥/٣ - ٩٦ رقم ١٣٨٠، ٩٧/٣ رقم ١٣٨٣).
(٩) صحيح البخاري (٢/ ٤٣٠ رقم ٨٨٢).
(١٠) صحيح مسلم (٢/ ٥٨٠ رقم ٨٤٥).