Indexed OCR Text

Pages 41-60

٤١
السنن والأحكام
اشتر لفاطمة قلادة من عصب، وسوارين من عاج)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) من رواية حميد الشامي(٣)، وسئل عنه أحمد(٤)
ويحيى بن معين (٤) فقالا: لا نعرفه.
١٠١ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللّه علّم قال: ((﴿قُل لاَّ أَجدُ في مَا
أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ﴾(٥) ألا كل شيء من الميتة حلال إلا ما أكل
منها، فأما الجلد والقد(٦) والشعر والصوف والسن والعظم فكل هذا حلال؛ لأنه لا
یؤ کل)).
رواه الدار قطني(٧)، من رواية أبي بكر الهذلي، وقال: متروك.
١٠٢ - عن أم سلمة قالت: سمعت رسول اللَّه عَل ◌َّم قال: ((لا بأس بمسك الميتة
إذا دبغ، ولا بأس بصوفها وشعرها وقرونها إذا غسل بالماء)).
رواه الدار قطني(٨)، من رواية يوسف بن السفر، وقال: متروك، ولم يأت
به غيره.
(١) المسند (٢٧٥/٥).
(٢) سنن أبي داود (٨٧/٤ رقم ٤٢١٣).
(٣) حاشية: حميد هذا وثقه ابن حبان.
قلت: الذي ذكره ابن حبان في الثقات (٦/ ١٩٢) هو حميد الكندي، وقد فرق بينهما ابن
أبي حاتم في الجرح والتعديل (٢٣٢/٣ رقم ١٠١٨، ١٠٢٢) نقلاً عن أبيه.
(٤) الجرح والتعديل (٢٣٢/٣ رقم ١٠١٨).
(٥) سورة الأنعام، الآية: ١٤٥ .
(٦) القَدُّ: جلد السَّخْلة. النهاية (٢١/٤).
(٧) سنن الدار قطني (٤٨/١ رقم ٢٣).
(٨) سنن الدار قطني (٤٧/١ رقم ١٩، ٢٠).

٤٢
كتاب الطهارة
باب التخلي
٢٧ - باب ذكر التباعد عند الحاجة
١٠٣ - عن المغيرة بن شعبة - رضي الله عنه - قال: ((كنت مع النبي ◌ِّم في
سفر فقال: يا مغيرة، خذ الإداوة. فأخذتها فانطلق رسول اللَّه عَ لَّم حتى توارى
عنى، فقضى حاجته)) .
نة (١) . (٢)
رواه خ(١) م(٢).
١٠٤ - عنه ((أن النبي ◌ِّيّم كان إذا ذهب المذهب أبعد)).
رواه الإمام أحمد(٣) د(٤) - واللفظ له - ت(٥) وقال: حديث حسن
صحیح.
١٠٥ - عن جابر بن عبد اللَّه ((أن النبي عرّيم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا
يراه أحد)».
رواه د(٦) ق(٧)، لفظ أبي د.
١٠٦ - عن عبد الرحمن بن قراد قال: ((كان رسول اللَّه عَّهم إذا أراد الحاجة
أبعد)) .
(١) صحيح البخاري (١٠/ ٢٨٠ رقم ٥٧٩٩).
(٢) صحيح مسلم (٢٢٩/١ رقم ٢٧٤/ ٧٧).
(٣) المسند (٢٤٨/٤).
(٤) سنن أبي داود (١/١ رقم ١).
(٥) جامع الترمذي (٣١/١ رقم ٢٠).
(٦) سنن أبي داود (١/١ رقم ٢).
(٧) سنن ابن ماجه (١٢١/١ رقم ٣٣٥).

٤٣
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد(١) ق(٢) س(٣).
١٠٧ - عن يعلى بن مرة ((أن النبي ◌ِّلم كان إذا ذهب إلى الغائط أبعد)).
رواه ق(٤) .
١٠٨ - وعن بلال بن الحارث - رضي الله عنه - ((أن النبي عِّم كان إذا أراد
الحاجة أبعد)).
رواه ق(٥) .
(١/ ق ٩ - ب)
٢٨ - باب / الرجل يتبوأ للحاجة
١٠٩ - عن أبي موسى - رضي الله عنه - قال: ((كنت مع النبي عزَّم ذات يوم،
فأراد أن يبول فأتى دَمْثًا (٦) في أصل جدار فبال، ثم قال: إذا أراد أحدكم أن يبول
فلیرتد لبوله)).
رواه الإمام أحمد (٧) د(٨)، من رواية أبي التياح، عن رجل - كان يصحب
ابن عباس - لم يسمه، عن أبي موسى .
٢٩ - باب ما يقول عند دخول الخلاء
١١٠ - عن أنس بن مالك قال: ((كان النبي عِدَّم إذا دخل الخلاء قال: اللَّهم
(١) المسند (٢٢٤/٣، ٤٤٣، ٣٣٧/٤).
(٢) سنن ابن ماجه (١٢١/١ رقم ٣٣٤).
(٣) سنن النسائي (٢٤/١ رقم ١٦).
(٤) سنن ابن ماجه (١٢٠/١ رقم ٣٣٣).
(٥) سنن ابن ماجه (١٢١/١ رقم ٣٣٦).
(٦) الدمث: الأرض السهلة الرخوة، والرمل الذي ليس بمتلبد. النهاية (١٣٢/٢).
(٧) المسند (٣٩٦/٤، ٣٩٩، ٤١٤).
(٨) سنن أبي داود (١/١ رقم ٣).

٤٤
كتاب الطهارة
إني أعوذ بك من الخبث والخبائث)).
أخرجه خ(١) م(٢)، ولسعيد بن منصور ((بسم اللَّه اللَّهم ... )).
١١١ - عن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللّه ◌ِن ◌َّامِ: ((إن
هذه الحشوش محتضرة؛ فإذا أتى أحدكم الخلاء فليقل: أعوذ بالله من الخبث
والخبائث)).
رواه الإمام أحمد (٣) و(٤) س(٥) ق(٦) .
١١٢ - عن أبي أمامة الباهلي أن رسول اللَّه عي للم قال: ((لا يعجز أحدكم إذا
دخل مرفقه أن يقول: اللّهم إني أعوذ بك من الرجس النجس الخبيث المخبث
الشيطان الرجيم)).
رواه ق(٧)، من رواية عبيد الله بن زَحْر، عن علي بن يزيد، عن القاسم،
عن أبي أمامة. فأما عبيد اللَّه فضعفه أحمد(٨)، وقال يحيى بن معين(٩): ليس
بشيء. وأما علي فقال خ (١٠): منكر الحديث. وقال س(١١): متروك.
١١٣ - عن علي بن أبي طالب - رضي اللَّه عنه - قال: قال رسول اللَّه عَ لَّام:
(١) صحيح البخاري (٢٩٢/١ رقم ١٤٢).
(٢) صحيح مسلم (٢٨٣/١ رقم ٣٧٥).
(٣) المسند (٣٦٩/٤، ٣٧٣).
(٤) سنن أبي داود (٢/١ رقم ٦).
(٥) السنن الكبرى (٢٣/٦ - ٢٤ رقم ٩٩٠٣ - ٩٩٠٦).
(٦) سنن ابن ماجه (١٠٨/١ رقم ٢٩٦).
(٧) سنن ابن ماجه (١٠٩/١ رقم ٢٩٩).
(٨) الجرح والتعديل (٣١٥/٥ رقم ١٤٩٩).
(٩) تاريخ الدوري (٤٢٦/٤ رقم ٥١٠٧)، والجرح والتعديل (٣١٥/٥ رقم ١٤٩٩).
(١٠) الضعفاء الصغير (١٦٧ رقم ٢٥٥).
(١١) كتاب الضعفاء والمتروكين (١٨٠ رقم ٤٥٥).

٤٥
السنن و الأحكام
((ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الكَنيف(١) أن يقول: بسم اللَّه)).
رواه ق(٢) ت(٣) وقال: إسناده ليس بالقوي.
٣٠ - باب في ذكر تغطية الرأس عند دخول الخلاء
١١٤ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((كان النبي عدَّم إذا دخل الخلاء
غطى رأسه، وإذا أتى أهله غطى رأسه)).
رواه البيهقي(٤)، من رواية محمد بن يونس الكديمي، قال أبو أحمد بن
عدي(٥) : لا أعلمه رواه غير الكديمي، وقد اتهم بوضع الحديث. وقال أبو حاتم
ابن حبان(٦) : كان يضع الحديث على الثقات، لعله قد وضع أكثر من ألف حديث.
٣١ - باب الستر عند قضاء الحاجة
١١٥ - عن عبد الله بن جعفر - رضي الله عنهما - قال: ((أردفني النبي عِدَّم (١/ ق ١٠ -أ)
خلفه، وكان أحب ما استتر به لحاجته هدفًا أو حائش نخل(٧)). رواه م(٨).
١١٦ - عن أبي هريرة، عن النبي عِيَّبيّلم قال: ((من أتى الغائط فليستتر، فإن لم
يجد إلا أن يجمع كثيبًا من رمل {فليستدبره}(٩)؛ فإن الشيطان يلعب بمقاعد بني
(١) كل ما ستر من بناء أو حظيرة فهو كنيف. النهاية (٢٠٥/٤).
(٢) سنن ابن ماجه (١٠٩/١ رقم ٢٩٧).
(٣) جامع الترمذي (٥٠٣/٢ رقم ٦٠٦).
(٤) السنن الكبرى (٩٦/١).
(٥) الكامل (٥٥٣/٧، ٥٥٥).
(٦) كتاب المجروحين (٣١٣/٢).
(٧) الهدف ما ارتفع من الأرض، والحائش البستان. شرح مسلم (٤٠٩/٢).
(٨) صحيح مسلم (٢٦٨/١ - ٢٦٩ رقم ٣٤٢).
(٩) في ((الأصل)): يستتر به. والمثبت من سنن أبي داود.

٤٦
كتاب الطهارة
آدم، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج)».
رواه الإمام أحمد (١) ق(٢) د(٣) واللفظ له.
١١٧ - عن ابن عمر (أن النبي عّپام کان إذا أراد حاجة لا یرفع ثوبه حتى يدنو
من الأرض)).
رواه د(٤) من طريق رجل لم يسمه عن ابن عمر، قال الحافظ: قد سماه
بعض الرواة: القاسم بن محمد، عن ابن عمر.
١١٨ - وعن أنس بن مالك قال: ((كان النبي عدّام إذا أراد الحاجة لم يرفع ثوبه
حتى يدنو من الأرض)).
رواه ت(٥) ، ونبه على حديث ابن عمر قال: وكلا الحديثين مرسل؛ لم
يسمع الأعمش من أنس، ولا من أحد من أصحاب النبي عِيَّامِ، وقد نظر إلى
أنس بن مالك، قال: رأيته يصلي.
٣٢ - باب كراهية الكلام على قضاء الحاجة
١١٩ - عن عبد الله بن عمر قال: ((مر رجل بالنبي عدَّم وهو يبول فسلم عليه
فلم يرد عليه)) .
رواه م(٦).
١٢٠ - عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - قال: سمعت رسول اللَّه عَ لَّام
(١) المسند (٣٧١/٢).
(٢) سنن ابن ماجه (١٢١/١ - ١٢٢ رقم ٣٣٧، ٣٣٨).
(٣) سنن أبي داود (٩/١ رقم ٣٥).
(٤) سنن أبي داود (٤/١ رقم ١٤).
(٥) جامع الترمذي (٢١/١ رقم ١٤).
(٦) صحيح مسلم (٢٨١/١ رقم ٣٧٠).

٤٧
السنن والأحكام
يقول: ((لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان؛ فإن الله
- تعالى - يمقت على ذلك))(١).
رواه الإمام أحمد(٢) د(٣) ق (٤).
١٢١ - عن المهاجر بن قُنْفُذ - رضي الله عنه - ((أنه أتى النبي عِدَّم وهو يبول
فسلم عليه فلم يرد عليه حتى توضأ، ثم اعتذر إليه فقال: إني كرهت أن أذكر
اللَّه - تعالى - إلا على طهر - أو قال: على طهارة))(٥).
أخرجه الإمام أحمد (٦) و(٧) ق(٨) س(٩) .
١٢٢ - عن جابر بن عبد الله: ((أن النبي عِدَّم مر عليه رجل وهو يبول فسلم
عليه، فقال له النبي علَّم: إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم عليّ فإنك
إن فعلت لم أرد عليك)) (١٠) .
رواه ق (١١).
(١) قال الحافظ ابن كثير في إرشاد الفقيه (٥٤/١): رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وابن
خزيمة والحاكم، وقد اختلف في اسم الراوي له عن أبي سعيد، قال محمد بن يحيى
الذهلي: الصواب أنه عياض بن هلال. وروي مرسلاً عن يحيى بن أبي كثير، قال أبو
حاتم: وهو الصحيح، ورفعه وهم.
(٢) المسند (٣٦/٣).
(٣) سنن أبي داود (٤/١ رقم ١٥).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ١٢٣ رقم ٣٤٢).
(٥) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (١٠٧/١ رقم ١٨٩).
(٦) المسند (٣٤٥/٤، ٨٠/٥ - ٨١).
(٧) سنن أبي داود (٥/١ رقم ١٧).
(٨) سنن ابن ماجه (١٢٦/١ رقم ٣٥٠).
(٩) سنن النسائي (٣٧/١ رقم ٣٨).
(١٠) قال أبو حاتم: لا أعلم روى هذا الحديث أحد غير هاشم بن البريد. علل ابن أبي حاتم
(٣٤/١ رقم ٦٨) وكذلك قال ابن عدي في الكامل (٨/ ٤٢٠).
(١١) سنن ابن ماجه (١٢٦/١ رقم ٣٥٢).

٤٨
كتاب الطهارة
٣٣ - باب كراهية استقبال القبلة عند الحاجة
(١/ق ١٠ -ب) ١٢٣ - / عن أبي أيوب الأنصاري - رضي اللّه عنه - قال: إن النبي علّم قال:
((إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط ولكن شرقوا أو
غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض(١) قد بُنيت قبل القبلة
فننحرف عنها ونستغفر الله - عز وجل)).
أخرجه خ(٢) م(٣)، ولم يقل خ ((ببول ولا غائط)).
١٢٤ - عن سلمان الفارسي - رضي الله عنه - قال: ((قيل له قد علمكم نبيكم
عِدَّم كل شيء حتى الخراءة؟ فقال: أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو
بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، أو أن
نستنجي برجيع أو بعظم)). رواه م(٤) .
١٢٥ - عن أبي هريرة، عن رسول اللّه عَ لَّم قال: ((إذا جلس أحدكم على
حاجته فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها)). رواه م(٥).
١٢٦ - عن معقل بن أبي معقل الأنصاري - رضي اللَّه عنه - قال: ((نهى
رسول اللَّه عَ ◌ّلم أن تُستقبل القبلتان بغائط أو بول))(٦).
(١) أراد المواضع التي بُنيت للغائط، وأحدها مرحاض: أي موضع الاغتسال. النهاية
(٢٠٨/٢).
(٢) صحيح البخاري (٢٩٥/١ رقم ١٤٤).
(٣) صحيح مسلم (٢٢٤/١ رقم ٢٦٤).
(٤) صحيح مسلم (٢٢٣/١ رقم ٢٦٢).
(٥) صحيح مسلم (٢٢٤/١ رقم ٢٦٥).
(٦) قال الحافظ ابن حجر في الفتح (٢٩٦/١): رواه أبو داود وغيره، وهو حديث ضعيف؛
لأن فيه راويًا مجهول الحال.

٤٩
السنن والأحكام
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) ق(٣)، واللفظ لأحمد.
١٢٧ - عن عبد الله بن الحارث الزبيدي - رضي الله عنه - قال: ((أنا أول من
سمع النبي عِيَّام يقول: لا يبولن أحدكم مستقبل القبلة. وأنا أول من حدَّث
الناس بذلك))(٤).
رواه الإمام أحمد(٥) ق(٦).
٣٤ - باب الرخصة في ذلك في البنيان
١٢٨ - عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((ارتقيت فوق بيت
حفصة لبعض حاجتي، فرأيت رسول اللَّه عِيَّامٍ يقضي حاجته مستدبر القبلة
مستقبل الشام)).
أخرجه خ (٧) م(٨)، واللفظ للبخاري.
١٢٩ - عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى نبي اللَّه عَّم أن نستقبل القبلة ببول،
فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها))(٩).
(١) المسند (٤ /٢١٠).
(٢) سنن أبي داود (٣/١ رقم ١٠).
(٣) سنن ابن ماجه (١١٦/١ رقم ٣١٩).
١٢٧ - خرجه الضياء في المختارة (٢٠٨/٩ - ٢١١ رقم ١٩٤ - ١٩٨).
(٤) صححه ابن حبان، موارد الظمآن (٨٦/١ رقم ١٣٣).
(٥) المسند (٤/ ١٩٠، ١٩١).
(٦) سنن ابن ماجه (١١٥/١ رقم ٣١٧).
(٧) صحيح البخاري (٢٩٧/١ رقم ١٤٥).
(٨) صحيح مسلم (٢٢٥/١ رقم ٢٦٦).
(٩) صححه ابن خزيمة (٣٤/١ رقم ٥٨)، وابن حبان - موارد الظمآن (٨٧/١ رقم ١٣٤)،
والحاكم (١٥٤/١).

٥٠
كتاب الطهارة
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) ت(٣) ق (٤)، واللفظ له ولأبي د.
١٣٠ - عن عراك عن عائشة قالت: ((ذكر لرسول اللَّه عَ ◌ّلهم أن ناسًا يكرهون أن
يستقبلوا القبلة بفروجهم، فقال: أو قد فعلوا، حولوا مقعدي قبل القبلة))(٥) .
رواه الإمام أحمد(٦) - وهذا لفظه -ق(٧)، وقال أحمد(٨): أحسن ما روي في
(١/ق ١١ - أ) الرخصة/ حديث عراك وإن كان مرسلاً فإن مخرجه حسن. سماه مرسلاً؛ لأن
عراكًا لم يسمع من عائشة.
١٣١ - عن مروان الأصفر قال: ((رأيت ابن عمر أناخ راحلته مستقبل القبلة ثم
جلس يبول إليها فقلت: أبا عبد الرحمن، أليس قد نُهي عن هذا؟ قال: بلى، إنما
نُهي عن ذلك في الفضاء، فإذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس))(٩).
رواه د(١٠) والدار قطني(١١).
٣٥ - باب كراهية التخلي في الطرق والموارد والظل
١٣٢ - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه عَ لَّم قال: ((اتقوا اللاعنين. قالوا: وما
(١) المسند (٣٦٠/٣).
(٢) سنن أبي داود (٤/١ رقم ١٣).
(٣) جامع الترمذي (١٥/١ رقم ٩)، وقال: حديث حسن غريب.
(٤) سنن ابن ماجه (١١٧/١ رقم ٣٢٥).
(٥) قال البخاري: هذا حديث فيه اضطراب، والصحيح عن عائشة قولها. علل الترمذي
الكبير (٢٤ رقم ٦)، وقال نحوه أبو حاتم الرازي، علل ابن أبي حاتم (٢٩/١ رقم
٥٠).
(٦) المسند (١٣٧/٦، ١٨٤، ٢١٩، ٢٢٧، ٢٣٩).
(٧) سنن ابن ماجه (١١٧/١ رقم ٣٢٥).
(٨) في رواية الأثرم، كما في نصب الراية (١٠٦/٢).
(٩) صححه ابن خزيمة (٣٥/١ رقم ٦٠)، والحاكم (١٥٤/١).
(١٠) سنن أبي داود (٣/١ -٤ رقم١١).
(١١) سنن الدار قطني (٥٨/١ رقم١) وقال الدار قطني: هذا حديث صحيح كلهم ثقات.

٥١
السنن والأحكام
اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم)).
رواه م(١) .
١٣٣ - عن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه عَ مسلم: «اتقوا
الملاعن الثلاث: البراز في الموارد(٢)، وقارعة الطريق، والظل))(٣).
رواه د(٤) ق (٥).
١٣٤ - عن ابن عباس قال: سمعت رسول اللَّه علّم يقول: ((اتقوا الملاعن
الثلاث. قيل: وما الملاعن الثلاث يا رسول الله؟ قال: أن يقعد أحدكم في ظلٍ
يُستظل فيه، أو في طريقٍ، أو في نقع ماءٍ))(٦) .
رواه الإمام أحمد(٧) من طريق ابن هبيرة عمن سمع ابن عباس.
١٣٥ - عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول اللَّه ◌ِن ◌َّم: ((إياكم والتعريس(٨)
على جواد(٩) الطريق والصلاة عليها؛ فإنها مأوى الحيات والسباع، وقضاء الحاجة
عليها فإنها الملاعن)) (١٠) .
(١) صحيح مسلم (٢٢٦/١ رقم ٢٦٩).
(٢) أي: المجاري والطرق إلى الماء، واحدها مَورد. النهاية (١٧٣/٥).
(٣) قال ابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٤٤/١ رقم ١٢٣): رواه أبو داود وابن ماجه
والحاكم من رواية أبي سعيد الحميري عن معاذ، وقال الحاكم: صحيح الإسناد. قلت:
فيه نظر؛ لأن أبا سعيد هذا لم يدرك معاذًا كما قاله المزي وغيره، وهو في نفسه مجهول،
كما قاله ابن القطان .
(٤) سنن أبي داود (٧/١ رقم ٢٦).
(٥) سنن ابن ماجه (١١٩/١ رقم ٣٢٨).
(٦) قال الحافظ ابن حجر في التلخيص (١٨٤/١ - ١٨٥): رواه أحمد، وفيه ضعف؛ لأجل
(٧) المسند (٢٩٩/١).
ابن لهيعة والراوي عن ابن عباس مبهم.
(٨) التعريس: نزول المسافر آخر الليل نزلة للنوم والاستراحة. النهاية (٢٠٦/٣).
(٩) واحدها: جادة، وهي سَواء الطريق ووشطه، وقيل: هي الطريق الأعظم التي تجمع
الطرق ولابد من المرور عليها. النهاية (٢٤٥/١).
(١٠) قال البوصيري في مصباح الزجاجة (١ / ١٤٠ رقم ١٣٥): هذا إسناد ضعيف.

٥٢
كتاب الطهارة
رواه ق(١)
.
٣٦ - باب النهي عن البول في المستحم والخَرْق ونحوه
١٣٦ - عن عبد الله بن مُغَفَّل - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه عَ السَّامِ:
((لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يغتسل فيه - وفي رواية: ثم يتوضأ فيه - فإن
عامة الوسواس منه)).
رواه الإمام أحمد(٢) و(٣) ق(٤) س(٥) ت(٦)، وقال: حديث غريب.
١٣٧ - عن رجل صحب النبي عدَ ◌ّم قال: ((نهى رسول اللَّه ◌ِيَّام أن يمتشط
أحدنا کل یوم أو یبول في مغتسله)).
رواه الإمام أحمد (٧) و(٨) س(٩).
١٣٨ - عن قتادة، عن عبد الله بن سرجس - رضي الله عنه - ((أن النبي عد ◌ّيّام
نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال:
كان يقال: إنها مساكن الجن)). رواه الإمام أحمد(١٠) و(١١) س(١٢).
(١) سنن ابن ماجه (١١٩/١ رقم ٣٢٩).
(٢) المسند (٥٦/٥).
(٣) سنن أبي داود (١/ ٧ رقم ٢٧).
(٤) سنن ابن ماجه (١١١/١ رقم ٣٠٤).
(٥) سنن النسائي (٣٤/١ رقم ٣٦).
(٦) جامع الترمذي (٣٢/١ رقم ٢١).
(٧) المسند (٤ / ١١٠).
(٨) سنن أبي داود (٨/١ رقم ٢٨).
(٩) سنن النسائي (١٣٠/١ رقم ٢٣٨).
١٣٨ - خرجه الضياء في المختارة (٤٠١/٩ - ٤٠٢ رقم ٣٧٤ - ٣٧٥).
(١٠) المسند (٨٢/٥).
(١١) سنن أبي داود (٨/١ رقم ٢٩).
(١٢) سنن النسائي (٣٣/١ - ٣٤ رقم ٣٤).

٥٣
السنن والأحكام
٣٧ - / باب جواز البول في الآنية
(١/ ق ١١ - ب)
١٣٩ - عن عائشة قالت: ((يقولون: إن النبي عِنَّم أوصى إلى علي. لقد دعا
بالطست يبول فيه، فانخنثت نفسه وما أشعر، فإلى من أوصى)).
كذا رواه س(١) ، ورواه خ(٢) م(٣) بنحوه.
١٤٠ - عن أُميمة بنت رُقيقة قالت: ((كان للنبي عِدَّم قدح من عيدان يبول فيه
ويضعه تحت السرير)).
رواه د(٤) س(٥).
٣٨ - باب وضع الخاتم إِذا دخل الخلاء
١٤١ - عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: ((كان رسول اللَّه ◌ِنَّمِ إذا
دخل الخلاء وضع خاتمه)).
رواه ت(٦) ق(٧) س(٨) د(٩)، وقال: هذا حديث منكر، والوهم فيه من
همام. وقال: س: هذا الحديث غير محفوظ. وقال ت: حديث حسن صحيح
غريب .
(١) سنن النسائي (٣٢/١ - ٣٣ رقم ٣٣).
(٢) صحيح البخاري (٥/ ٤٢٠ رقم ٢٧٤١).
(٣) صحيح مسلم (١٢٥٧/٣ رقم ١٦٣٦).
(٤) سنن أبي داود (٧/١ رقم ٢٤).
(٥) سنن النسائي (٣١/١ رقم ٣٢).
(٦) جامع الترمذي (٢٠١/٤ رقم ١٧٤٦).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ١١٠ رقم ٣٠٣).
(٨) سنن النسائي (١٧٧/٨ - ١٧٨ رقم ٥٢٢٨).
(٩) سنن أبي داود (١/ ٥ رقم ١٩).

٥٤
كتاب الطهارة
٣٩ - باب كيف القعود على الحاجة
١٤٢ - أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن نصر بأصبهان، أن فاطمة بنت
عبد اللَّه الجوزدانية أخبرتهم قراءة عليها، أبنا محمد بن عبد الله بن رِيْذة، أبنا
سليمان بن أحمد الطبراني(١) ، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو نعيم، حدثنا زمعة
ابن صالح، عن محمد بن أبي عبد الرحمن، زعم أن رجلاً حدثه من بني مدلج،
قال: سمعت أبي يقول: ((جاء سراقة بن مالك بن جعشم من عند رسول اللَّه
عدَّيم فقال: علمنا رسول اللَّه علّم كذا وكذا. فقال رجل كالمستهزئ: أما
علمكم كيف تَخْرَءُونَ؟ قال: بلى، والذي بعثه بالحق، لقد أمرنا أن نتوكأ على
اليسرى وأن ننصب اليمنى)).
رواه البيهقي(٢) بنحوه.
٤٠ - باب التنزه من البول
١٤٣ - عن عبد الله بن عباس - رضي اللَّه عنهما - قال: ((مر النبي .
علىالله
بقبرين فقال: إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير: أما أحدهما فكان لا يستتر من
البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. ثم أخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز
في كل قبر واحدة، قالوا: يا رسول اللَّه، لم فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف
عنهما ما لم ییبسا)).
رواه خ(٣) م(٤)، واللفظ للبخاري، وفي رواية له(٥): ((وما يعذبان في
(١) المعجم الكبير (١٣٦/٧ رقم ٦٦٠٥).
(٢) السنن الكبرى (٩٦/١) من طريق ربيعة - كذا - عن محمد به.
(٣) صحيح البخاري (١ /٣٨٥ رقم ٢١٨).
(٤) صحيح مسلم (٢٤٠/١ - ٢٤١ رقم ٢٩٢).
(٥) صحيح البخاري (٣٧٩/١ رقم ٢١٦).

٥٥
السنن والأحكام
كبير)) ثم قال: ((بلى، كان أحدهما ... )) فذكره، وفي لفظ لمسلم: ((لا/ يستنزه عن (١/ق ١٢ - أ)
البول۔۔ أو من البول)).
١٤٤ - عن عبد الرحمن ابن حسنة - رضي الله عنه - قال: ((انطلقت أنا وعمرو
ابن العاص إلى النبي ◌ِنَّم فخرج ومعه درقة ثم استتر بها ثم بال، فقلنا: انظروا
إليه يبول كما تبول المرأة. فسمع ذلك فقال: ألم تعلموا ما لقي صاحب بني
إسرائيل؟ كانوا إذا أصابهم البول قطعوا ما أصابه البول منهم، فنهاهم فعذب في
قبره)). قال منصور عن أبي وائل ((جلد أحدهم)) وقال عاصم، عن أبي وائل، عن
أبي موسى، عن النبي عِنَّم ((جسد أحدهم)).
رواه الإمام أحمد(١) و(٢) - واللفظ له - ق(٣) س(٤).
١٤٥ - عن أبي {بكرة}(٥) - رضي الله عنه - قال: ((مر النبي عِيَّام بقبرين فقال:
إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فيعذب في البول، وأما الآخر
فيعذب في الغيبة)).
رواه الإمام أحمد(٦) ق(٧)، وهذا لفظه.
١٤٦ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه ◌ِدَّم: ((أكثر عذاب القبر من البول)).
رواه الإمام أحمد (٨) ق(٩)، وإسناده حسن، وقال الإمام أحمد: ((في البول)).
(١) المسند (١٩٦/٤).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٦ رقم ٢٢).
(٣) سنن ابن ماجه (١٢٤/١ رقم ٣٤٦).
(٤) سنن النسائي (٢٦/١ - ٢٨ رقم ٣٠).
(٥) تحرفت في ((الأصل)) إلى: بكر. والتصويب من المسند وسنن ابن ماجه.
(٦) المسند (٣٥/٥، ٣٦، ٣٧).
(٧) سنن ابن ماجه (١٢٥/١ رقم ٣٤٩).
(٨) المسند (٣٢٦/٢).
(٩) سنن ابن ماجه (١٢٥/١ رقم ٣٤٨).

٥٦
كتاب الطهارة
١٤٧ - عن أنس، عن النبي عدَّيّلم قال: ((تنزهوا من البول؛ فإن عامة عذاب
القبر منه)). رواه الدار قطني(١).
٤١ - باب الاستبراء بعد البول
١٤٨ - عن يزداد - وقيل: ازداد - بن فساءة - مولى بحير بن ريسان اليماني -
قال: قال رسول اللَّه عَلّم: ((إذا بال أحدكم فليَنْتُر(٢) ذكره ثلاث مرات)).
رواه الإمام أحمد(٣) ق(٤)، قال عبد الرحمن بن أبي حاتم(٥) : هو
مرسل، سمعت أبي يقول ذلك. يعني: أنه ليس له صحبة.
٤٢ - باب النهي عن البول قائمًا
١٤٩ - عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((من حدثكم أن النبي عدَّلم كان
يبول قائمًا فلا تصدقوه، ما كان يبول إلاقاعدًا)).
رواه الإمام أحمد (٦) ت(٧) س (٨) ق(٩)، لفظ الترمذي.
وفي رواية أحمد: ((ما بال رسول اللَّه عَ الم قائمًا منذ أنزل عليه القرآن)).
(١) سنن الدار قطني (١٢٧/١ رقم ٢) وقال الدارقطني: المحفوظ مرسل.
(٢) النّْر: جذب فيه قوة وجفوة. النهاية (١٢/٥).
(٣) المسند» (٣٤٧/٤).
(٤) سنن ابن ماجه (١١٨/١ رقم ٣٢٦).
(٥) الجرح والتعديل (٣١٠/٩ رقم ١٣٤٠).
(٦) المسند (١٣٦/٦، ١٩٢).
(٧) جامع الترمذي (١٧/١ رقم ١٢) وقال الترمذي: حديث عائشة أحسن شيء في هذا الباب
وأصح.
(٨) سنن النسائي (٢٥/١ - ٢٦ رقم ٢٩).
(٩) سنن ابن ماجه (١١٢/١ رقم ٣٠٧).

٥٧
السنن والأحكام
وفي رواية ق: ((فلا تصدقوه، فأنا رأيته يبول قاعدًا)).
١٥٠ - عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: ((رآني النبي ◌ِّيَّام وأنا أبول
قائمًا، فقال: عمر، لا تبل قائمًا. فما بلت قائمًا بعد)). رواه ق(١).
١٥١ - عن جابر بن عبد الله قال: ((نهى رسول اللَّه علّ للم أن يبول قائمًا)).
رواه أبو عبد الله بن ماجه (٢) .
٤٣ - باب الرخصة في ذلك للعذر
١٥٢ - / عن حذيفة بن اليمان - رضي الله عنهما - قال: ((أتى النبي عدَّيَّام (١/ ق ١٢ - ب)
سُباطة(٣) قوم فبال قائمًا، ثم دعا بماء، فجئته بماء فتوضأ)).
أخرجه خ (٤) م(٥)، واللفظ للبخاري، وليس في مسلم: ((ثم دعا بماء فجئته
بماء)).
٤٤ - باب الاستجمار والنهي عن
الاستجمار بدون ثلاثة أحجار
١٥٣ - عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: ((أتى النبي عدّيام
الغائط، فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم
أجده، فأخذت روثة فأتيته بها، فأخذ الحجرين وألقى الروثة، وقال: هذاركس)).
(١) سنن ابن ماجه (١١٢/١ رقم ٣٠٨).
(٢) سنن ابن ماجه (١١٢/١ رقم ٣٠٩).
(٣) السُّباطة والكُناسة: الموضع الذي يُرمي فيه التراب والأوساخ وما يُكنس من المنازل،
وقيل: هي الكناسة نفسها. النهاية (٣٣٥/٢).
(٤) صحيح البخاري (٣٩١/١ رقم ٢٢٤).
(٥) صحيح مسلم (٢٢٨/١ رقم ٢٧٣).

٥٨
كتاب الطهارة
رواه خ(١)، ورواه الإمام أحمد (٢) والدار قطني(٣)، وفي آخره: («ائتني
بحجر)) وفي لفظ الدار قطني: ((ائتني بغيرها)).
١٥٤ - عن أبي هريرة - رضي اللّه عنه - قال: ((اتبعت النبي عَِّام، وخرج
لحاجته - فكان لا يلتفت - فدنوت منه، فقال: ابغني أحجارًا أستنفض بها (٤) - أو
نحوه ـ ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي، فوضعتها إلى
جنبه، وأعرضت عنه، فلما قضى أَتْبعه بهن)). رواه خ(٥) .
١٥٤م - وقد تقدم(٦) في حديث سلمان: ((أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار)).
رواه م(٧) .
١٥٥ - عن جابر بن عبد اللَّه قال: قال رسول اللَّه عِدّ السّم: ((الاستجمار توّ"
ورمي الجمار توَّ، والسعي بين الصفا والمروة توٌّ، والطواف توَّ، وإذا استجمر
أحدكم فليستجمر بتوٍ). رواه م(٩) .
١٥٦ - عن عائشة - رضي اللَّه عنها - أن النبي عِدَّم قال: ((إذا ذهب أحدكم
(١) صحيح البخاري (٣٠٨/١ رقم ١٥٦).
(٢) المسند (٣٣٨/١، ٤٦٥).
(٣) سنن الدارقطني (١/ ٥٥ رقم٥).
(٤) أي: أستنجي بها، وهو من نفض الثوب؛ لأن المستنجي ينفض عن نفسه الأذى بالحجر:
أي يزيله ويدفعه. النهاية (٥/ ٩٧).
(٥) صحيح البخاري (١/ ٣٠٧ رقم ١٥٥).
(٦) الحديث رقم (١٢٤).
(٧) صحيح مسلم (٢٢٣/١ رقم ٢٦٢).
(٨) التَّوَّ: الفرد، يريد أنه يرمي الجمار في الحج فردًا، وهي سبع حصيات، ويطوف سبعًا،
ويسعى سبعًا، وقيل أراد بالاستجمار: الاستنجاء، والسنة أن يستنجى بثلاث، والأول
أولى لاقترانه بالطواف والسعي. النهاية (٢٠٠/١ - ٢٠١).
(٩) صحيح مسلم (٩٤٥/٢ رقم ١٣٠٠).

٥٩
السنن والأحكام
إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار یستطیب بهن فإنها تجزئ عنه)).
رواه الإمام أحمد (١) و(٢) س(٣) والدارقطني(٤)، وقال: إسناده حسن
صحیح. وعنده: ((تجزئه)).
١٥٧ - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه عِد ◌َّم: ((إنما أنا لكم مثل الوالد ... ))
وفيه: ((وكان يأمر بثلاثة أحجار، وينهى عن الروث والرمة)).
رواه الإمام أحمد(٥) و(٦) ق(٧) س(٨).
١٥٨ - عن خزيمة بن ثابت - رضي الله عنه - قال: ((سئل رسول اللَّه عَّم عن
الاستطابة، فقال: بثلاثة أحجار لیس فیھا رجيع)).
رواه الإمام أحمد(٩) و (١٠) ق(١١).
١٥٩ - عن جابر أن النبي علَّم قال: ((إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثًا)).
رواه الإمام أحمد(١٢).
١٦٠ - عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - أن النبي عدَّم قال: ((أو لا يجد
(١) المسند (١٠٨/٦).
(٢) سنن أبي داود (١ / ١٠ رقم ٤٠).
(٣) سنن النسائي (٤١/١ - ٤٢ رقم ٤٤).
(٤) سنن الدار قطني (٥٤/١ رقم ٤).
(٥) المسند (٢٤٧/٢، ٢٥٠).
(٦) سنن أبي داود (٣/١ رقم ٨).
(٧) سنن ابن ماجه (١١٤/١ رقم ٣١٣).
(٨) سنن النسائي (٣٨/١ رقم ٤٠).
(٩) المسند (٢١٣/٥، ٢١٤).
(١٠) سنن أبي داود (١/ ١١ رقم ٤١).
(١١) سنن ابن ماجه (١١٤/١ رقم ٣١٥).
(١٢) المسند (٤٠٠/٣).

٦٠
كتاب الطهارة
(١/ ق ١٣ - أ) أحدكم حجرين / للصفحتين، وحجرًا للمسربة(١))).
رواه الدارقطني (٢)، وقال: إسناده حسن.
١٦١ - عن طاوس قال: قال رسول اللّه ◌ِدَ بَّم: ((إذا أتى أحدكم البراز فليكرم
قبلة اللَّه - تعالى - فلا يستقبلها ولا يستدبرها، ثم ليستطب بثلاثة أحجار، أو ثلاثة
أعواد، أو ثلاث حثيات من تراب، ثم ليقل: الحمد لله الذي أخرج عني ما يؤذيني
وأمسك علي ما ينفعني)).
رواه الدارقطني(٣) كذا مرسلاً، وروى(٤) بعضه مرفوعًا عن ابن عباس،
وضعف من رفعه(٥) .
٤٥ - باب كراهية الاستجمار باليمين
١٦٢ - عن أبي قتادة الأنصاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول اللَّه عَ الشام:
((لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يتمسح من الخلاء بيمينه،
ولا یتنفس في الإناء)».
رواه البخاري(٦) ومسلم(٧)، وهذا لفظه، وفي البخاري: ((ولا يستنجي
بیمینه)). وقد تقدم حديث سلمان(٨).
(١) هي بفتح الراء وضمها: مجرى الحدث من الدَّبر. النهاية (٣٥٧/٢).
(٢) سنن الدار قطني (٥٦/١ رقم ١٠).
(٣) سنن الدار قطني (٥٧/١ رقم ١٢م، ١٣).
(٤) سنن الدار قطني (٥٧/١ رقم ١٢).
(٥) هو أحمد بن الحسن المضري، قال الدارقطني: لم يسنده غير المضري، وهو كذاب
متروك.
(٦) صحيح البخاري (١/ ٣٠٤ رقم ١٥٣).
(٧) صحيح مسلم (٢٢٥/١ رقم ٢٦٧).
(٨) الحديث رقم (١٢٤).