Indexed OCR Text

Pages 221-240

فأما نُطفةُ الرجل، فنُطفةٌ غليظةٌ، فمِنها العظمُ والعَصَبُ، وأما نُطفةُ المرأة،
فُنطفةٌ رقيقةٌ، فمِنها اللحمُ والدُ)، فقام اليهوديُّ. واللفظُ لأحمدَ (١).
قال أبو عبد الرحمن: عطاءُ بنُ السائب كان قد تغيَّرَ.
[التحفة: ٩٣٦٦].
٩٠٢٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ - وهو ابن زُريع -، قال:
حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً
أن أنسَ بن مالك حدثهم، أن أُمَّ سُلَيم سأَلَتِ النِيَّ وَِّ عن المرأة ترى
في مَنامها ما يَرى الرجلُ، فقال النبيُّبِّهِ: ((إذا رأتِ الماءَ، فلْتَغْتسِلْ)) قالت أُمُّ
سَلَمَةَ - واستحَيْيتُ من ذلك -: وهل يكونُ ذلك يا رسولَ الله؟! قال:
((نعم، إن ماءَ الرجل غليظٌ أبيضُ، وماءَ المرأة رقيقٌ أصفرُ، فمِن أيِّهما علا
- أو سَبَقَ - كان منه الشَّبَهُ))(٢).
[التحفة: ١١٨١].
٩٠٢٩ - أَخبرنا هنَّادُ بنُ السَّريِّ، قال: حدثنا عَبدةُ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً،
عن أنس
عن أُمِّهِ أُمِّ سُلَيم، أنها سأَلَتْ رسولَ الله ◌ِّهِ عن المرأة تَرى في مَنامها ما يرى
الرجلُ، فقال رسولُ اللهِّ: ((إذا رأتِ المرأةُ ذلك - أو إحداكُنَّ - فلَتَغْتَسِلْ)) قالت
أُّ سَلَمَةَ: أَوَ يكونُ هذا؟! قال رسولُ اللهِ وَّ: «ماءُ المرأة رقيقٌ أصفرُ، وماءُ الرجل
غليظٌ أبيضُ، فمِن أيِّهما سَبَقَ - أو علا - يكونُ الشَّبَهُ))(٣).
[التحفة: ١٨٣٢٤].
(١) أخرجه البزار (٢٣٧٧)، والطبراني في «الكبير)) (١٠٣٦٠).
وهو في («مسند)) أحمد (٤٤٣٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٢٠٠).
(٣) أخرجه مسلم (١٣١١).
وانظر ما قبله من حديث أنس.
٢٢١

٣٦ - العَزْلُ
وذکرُ اختلاف الناقلین للخبر في ذلك
٩٠٣٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى، قال: حدثنا عبدُ الأعلى، قال: حدثنا مَعْمرٌ،
عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ
أن جابر بن عبد الله قال: كانت لنا جوارٍ، وكنا نعزِلُ عنهُنَّ، فقال اليهودُ:
إن تلك المَوْؤُودَةُ الصغرى. فسُئِل(١) رسولُ اللهِ لَعن ذلك، فقال: ((كذبَتْ
يهودُ، لو أراد اللهُ أن يخلقَه، لم تستطِعْ ردَّهُ))(٢).
[التحفة: ٢٥٨٧].
٩٠٣١ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُشِّى، قال: حدثنا معاذُ بنُ هشام، قال: حدثني أَبي، عن
یحیی بن أبي کثیر، قال: حدثني محمدُ بنُ عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، قال: حدثني أبو رِفاعةً
أن أبا سعيد الخدري قال: جاء رجلٌ إلى رسول اللهِ ل ◌ِ، فقال: إن لي
وليدةٌ، وأنا أعزِلُ عنها، وأنا أُريدُ منها ما يُريدُ الرجلُ، وإن اليهودَ زِعَمُوا أن
المَوْؤُودَةَ الصغرى العَزْلُ، فقال رسولُ اللهِ وَ له: «كِذَبَتْ يهودُ، لو أراد الله أن
يخلُقَه، لم تستطِعْ أن تصرِفَه))(٣).
[التحفة: ٤٤٣٧].
٩٠٣٢ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُثَنِّى، قال: حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: أَخبرنا
عليٌّ، عن يحيى، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثَوْبانَ، أن أبا مُطِيع بن عَوْف - أحدَ
بني رِفاعةً بن الحارث أخبره
(١) في (ط) و(هـ): ((سئل)) والمثبت من الأصل.
(٢) أخرجه ابن ماجه (٨٩)، والترمذي (١١٣٦).
وهو في («مسند)) أحمد (١٤٣٦٢)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (١٩١٦) و(١٩١٧)، وابن
حبان (٤١٩٤).
(٣) أخرجه أبو داود (٢١٧١).
وسيأتي برقم (٩٠٣٢) و(٩٠٣٣) و(٩٠٣٤) وانظر ما سلف برقم (٥٠٢٤).
وهو في («مسند)» أحمد (١١٢٨٨).
٢٢٢

أن أبا سعيد(١) أخبره نحوَه(٢).
[التحفة: ٤٤٣٧].
٩٠٣٣ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُشِّى، قال: حدثنا هارونُ بنُ إسماعيلَ، قال: حدثنا
عليُّ بنُ المبارك، قال: حدثنا يحيى بنُ أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن، عن أبي
مُطِيع بن رِفاعةً
عن أبي سعيد الخُدْري، عن النبيِّ ◌ِّرِ بمثل حديثِ عثمانَ بن عمرَ(٣).
[التحفة: ٤٤٣٧].
٩٠٣٤ - أَخبرنا يحيى بنُ دُرُسْتَ البصري، قال: حدثنا أبو إسماعيل القَنَّدُ، قال: حدثنا
يحيى بنُ أبي كثير، أن محمد بن عبد الرحمن حدثه، عن أبي مُطِيع
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: أتى رجلٌ رسولَ الله ◌ِّ ، فقال: إن لي جاريةٌ،
وأنا أشتَهي ما يشتَهي الرجالُ، وأنا أعزِلُ عنها؛ أكرَهُ أن تحمِلَ، وإن اليهودَ
يزعُمُون أن العَزْلَ الَمَوْؤُودَةُ الصغرى، فقال رسولُ اللهِّ: ((كذبَتْ يهودُ،
كَذَبَتْ يهودُ، لو أراد الله(٤) أن يخلُّقَه، لم تستطِعْ أن تصرِفَه))(٥).
[التحفة: ٤٤٣٧].
٩٠٣٥ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا المعتمِرُ بنُ سليمانَ، قال: سمعتُ أبا
عامر يحدث، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هريرةَ، قال: قيل للنبيِّ وَ ﴿: إن اليهودَ تقول: إن العَزْلَ هي
الَوؤودَةُ الصغرى، قال رسولُ اللهِ وَّ: ((كذَبَتْ يهودُ، لو أرادَ الله خَلْقَها، لم
تسطِعْ عَزْلَها))(٦).
[التحفة: ١٥٤٣٦].
(١) وقع في الأصلين: ((أبا عقبة))، والمثبت من (هـ)، و((التحفة)).
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
(٤) في الأصلين: ((لو أن الله أراد)) والمثبت من (هـ).
(٥) سلف تخريجه برقم (٩٠٣١).
(٦) أخرجه البيهقي ٢٣٠/٧.
وسيأتي برقم (٩٠٤٣).
٢٢٣

٩٠٣٦ - أخبرني إبراهيمُ بنُ الحسن، عن حجاج، قال ابنُ جُرَيج: أخبرني سليمانُ
الأحولُ
أنه سَمِع عَمرو بنَ دينار يسألُ أبا سَلَمةَ بن عبد الرحمن عن عَزْل النِّساء،
فقال: زعَمَ أبو سعيد الخُدْرِي، أن رجلاً أتى النبيَّوَ لِّ، فقال: يانِيَّ الله، إن لي
أمَةٌ، وإني أعزِلُها، ولا أعزِلُها إلاَّ خشيةً الولدِ، وزعمَتْ يهودُ أنها الموؤودَةُ
الصغرى، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((كذَبَتْ يهودُ، كذَبَتْ يهودُ)) فسألتُ أبا سَلَمةَ:
أسمِعْتَه من أبي سعيد؟ قال: لا، ولكن أخبَرَني عنه رجلٌ(١).
[التحفة: ٤٤٣٢].
ذكر الاختلاف على الزهري
في خبر أبي سعيد فيه
٩٠٣٧ - أخبرني الهيثمُ بنُ أيوبَ الطَّالقاني، قال: حدثنا إبراهيمُ بنُ سعد، قال: حدثنا
ابنُ شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سُئِل رسولُ اللهِّ عن العَزْل، فقال:
(لاعليكُم أن لا تفعَلُوه، فإنه ما من نَسَمةٍ تُقَضَى أن تكونَ، إلاّ وهي كائنةٌ)(٢).
قال حمزة: هو خطأ(٣).
[التحفة: ٤١٤١].
خالفَهُ مَعْمرٌ
٩٠٣٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن
الرُّهري، عن عطاء بن یزیدَ
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: سُئِلِ النبيُّنَّ عن العزل، قال: ((أَوَ إنْكُم
(١) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٣) ليست في الأصلين، والمثبت من (هـ)، و((التحفة)).
٢٢٤

لتفعَلُون))؟ قالوا: نعم. قال: ((فلا عليكُم أن لا تفعَلُوا، فإن الله لم يَقْضِ لنفسِ أن
يخلُقَها، إلاّ وهي كائنةٌ)(١).
قال حمزة: وهو أيضاً خطأ(٢).
[التحفة: ٤١٦٠].
خالفَهُ الزُّبَيْدِيُّ
٩٠٣٩ - أَخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد الحمصي، قال: حدثنا محمدُ بنُ حَرْب، عن
الزُّبَيْدي - وهو محمدُ(٣) بنُ الوليد الحمصي -، عن الزُّهري، عن ابن مُحَيْرِیز
عن أبي سعيد الخُدْري، أنهم سأُوا رسولَ اللهِ ◌ّعن العَزْل، قال: ((لا عليكُم
أن لا تفعّلُوا، ما من نَسَمةٍ كتبَها الله في صُلْب عبدٍ، إلاَّ هي خارجةٌ إلى يوم
القيامة))(٤).
[التحفة: ٤١١١].
وافقه مالك بن أنس
٩٠٤٠ - أَخبرنا العَبَّاس بنُ عبد العظيم، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ محمد بن أسماءَ، قال:
حدثنا حُویریة بنُ أسماءً، عن مالك بن أنس، عن الزُّهري، عن عبد الله بنُ مُخْرِیز - شاميِّ -
عن أبي سعيد الخُدْري، قال: أصَبْنَا سَبْياً، فكنا نعزِلُ، ثم سأَلْنا
رسولَ الله ® عن ذلك، فقال لنا: ((إنكُم لتفعَلُون، وإنكُم لتفعَلُون؟ ما
من نَسَمَةٍ كائنة إلى يوم القيامة، إلاَّ هي كائنةٌ))(٥).
قال أبو عبد الرحمن: حديث مالك والزبيدي أولى بالصواب.
[التحفة: ٤١١١].
(١) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٢) ليست في الأصلين، والمثبت من (هـ).
(٣) وقع في الأصلين: ((وهو ابن محمد)) وهو خطأ، صوبناه من ((التحفة)) و((التهذيب)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٥) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
٢٢٥

٩٠٤١ - أخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا ابنُ أبي فُدَيك، عن الضخَّاك بن
عثمان، عن محمد بن یحی بن حبَّان، عن ابن مُحْرِیز
أنه سَمِع أبا صِرْمةً وأبا سعيد الخُدْرِي يقولان: أصَبْنا سَبايا في غَزوة
الْمُصْطَلِقِ، وهي الغَزوةُ التي أصابَ فيها رسولُ الله ◌ِ ◌ّرْ جُوَيِرِيَةَ، فكان منا مَن
يُريدُ أن يَتَّخِذَ أهلاً، ومنا مَن يُريدُ أن يستمتِعَ ويَبيعَ، فتراجَعْنا في العَزْل،
فذكَرْنا ذلك لرسول الله وَلّ، فقال: ((لا عليكُم أن لا تعزِلُوا، فإن الله قد
قَدَّرَ مَن هو خالقٌ إلى يوم القيامة))(١).
[التحفة: ٤١١١].
٩٠٤٢ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ، قال: حدثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَحيح، عن
مجاهد، عن قَرَعةً
عن أبي سعيد، قال: ذُكِرَ العَزْلُ عندَ رسول اللهِ له، فقال: ((لِمَ يفعَلُ
أحدُكُم ذلك)» - ولم يقُلْ: فلا يفعَلْ أحدُكُم ذلك - ((فليسَتْ نفسٌ مخلوقةٌ،
إلاّ اللهُ خالِقُها))(٢).
[التحفة: ٤٢٨٠].
٩٠٤٣ - أَخبرنا محمدُ بنُ الُنّى، قال: حدثنا عُمرُ - وهو: ابنُ أبي خليفةً -، قال:
حدثنا محمدُ بنُ عَمرو، عن أبي سَلَمَةَ
عن أبي هريرةَ، قال: سُئِل رسولُ اللهِله عن العَزْل، فقيل: يا رسولَ الله، إن
اليهودَ تزعُمُ أنها الموؤودَةُ الصغرى، فقال: ((كذبَتْ يهودُ))(٣).
[التحفة: ١٥٠٧٧].
٩٠٤٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن عمرو
ابن دینار
عن جابر بن عبد الله، قال: كنا نفعَلُه على عهد رسول الله وَ لَه - يعني العَزْلَ -
(١) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٣) سلف تخريجه برقم (٩٠٣٥).
٢٢٦

قلت لعَمرو: أنتَ سِعْتَه من جابر؟ قال: لا(١).
[التحفة: ٢٥٥٣].
٩٠٤٥ - أَخبرنا محمدُ بنُ منصور، قال: حدثنا سفيانُ، عن عَمرو، عن عطاء
عن جابر، قال: كنا نعزِلُ على عهد رسولِ الله وَلَه، والقرآنُ ينزِلُ(٢).
[التحفة: ٢٤٦٨].
٩٠٤٦ ۔ أخبرنا حُمَید بنُ مَسْعَدةً، عن بشر، قال: حدثنا ابنُ عَوْن، عن ابن سِیرینَ، عن
عبد الرحمن بن بشر الأنصاري، قال:
رَدَّ الحديثَ، حتى ردَّه إلى أبي سعيد الخُدْرِي، قال: ذُكِرَ ذلك عندَ
رسول الله وَّ، فقال: ((وما ذلِكُم))؟ قالوا: الرجلُ تكونُ له المرأةُ، فتُرضِعُ
له، فُيُصيبُ منها، ويكرَهُ أن تحمِلَ منه، وتكونُ له الجاريةُ، فُيُصيبُ منها، ويكرَهُ
أن تحمِلَ منه، قال: فقال: ((فلا عليكُم أن لا تفعَلُوا ذاكُم، فإنما هو القَدَرُ))(٣).
[التحفة: ٤١١٣].
خالفَهُ إبراهيمُ النَخعي
٩٠٤٧ - أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا عبدُ الله بنُ عَوْن، عن
إبراهيمَ النّخَعي
عن عبد الرحمن - هو ابنُ بشر -، قال: ذَكَرُوا عندَه العَزْلَ، فقال: إنما هو
القَدَرُ (٤).
[التحفة: ٤١١٣].
(١) انظر تخريجه في الذي بعده.
(٢) أخرجه البخاري (٥٢٠٧) و (٥٢٠٨) و (٥٢٠٩) و (٥٢٠٩)، ومسلم (١٤٤٠) (١٣٦)
و(١٣٧)، وابن ماجه (١٩٢٧)، والترمذي (١١٣٧).
وقد سلف قبله، وانظر ما سيأتي برقم (٩٠٤٨).
وهو في «مسند» أحمد (١٥٠٣٢).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٠٢٤).
(٤) انظر ما قبله مرفوعاً.
٢٢٧

٩٠٤٨ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا سفيانُ، عن سعيد بن حسَّانَ الْمَخْزومي،
عن ◌ُروةً بن(١) عِیاض
عن جابر بن عبد الله، قال: جاء رجلٌ إلى النِيِّ وَلَّ، فقال: إن لي جاريةٌ،
وأنا أعزِلُ عنها، فقال: ((أمَا إن ذاكَ لا يمنَعُ شيئاً أرادَ اللهُ)) ثم أتى النبيَّ ◌َِّ، فقال:
أُشعَرْتَ أن تلكَ الجاريةَ قد حملَتْ؟! فقال: ((أنا عبدُ الله ورسولُه))(٢).
[التحفة: ٢٣٩٦].
٣٧- ما يُنَالُ من الحائض
تأويلُ قول الله تبارك وتعالى:
﴿وَيَسْتَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَّى فَاعْتَرِلُواْ النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِّ﴾
٩٠٤٩ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا حَمّادُ بنُ سَلَمَةَ،
قال: حدثنا ثابتٌ
عن أنس، قال: كانت اليهودُ إذا حاضَتِ المرأةُ منهم، لم يُؤاكِلُوها، ولم
يُشارِبُوها، ولم يُجامِعُوهن(٣) في البيوت، فأنزَلَ الله تعالى: ﴿وَيَسْتَلُونَكَ
عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاءَ فِى الْمَحِيضِّ وَلَا نَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ﴾ [البقرة: ٢٢٢]
قال رسولُ اللهِّ: ((افعَلوا كلَّ شيءٍ، إلاّ الجماعَ))(٤).
٣٨- ما يجب على مَن وطئ امرأته في حال حيضتها
وذکرُ اختلاف الناقلین لخبر عبد الله بن عبَّاس في ذلك
٩٠٥٠ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا شعبةُ،
(١) تحرفت في الأصلين إلى: (عن)).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٣٩) (١٣٥).
وانظر بنحوه ما سلف برقم (٩٠٤٥).
(٣) في الأصلين: ((يجامعوها))، والمثبت من (هـ).
(٤) سلف تخريجه برقم (٢٧٧).
٢٢٨

عن الحَكَم، عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطّاب، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، عن النبيِِّ ﴿ في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، قال:
(يتصَدَّقُ بدينار، أو بنصفِ دينار))(١).
[التحفة: ٦٤٩٠].
٩٠٥١ - أَخبرنا إبراهيمُ بنُ يعقوبَ، قال: حدثنا سعيدُ بنُ عامر، قال: حدثنا شعبةُ، عن
الحَكَم، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس في الذي يأتي امرأتَه وهي حائضٌ، قال: يتصَدَّقُ بدينار، أو
بنصفٍ دینار.
قال شعبة: أما حِفْظي فمرفوعٌ. وقال فلانٌ وفلان: إنه كان لا يرفَعُه. قال
بعض القوم: يا أبا بِسْطَام، حدِّثْنا بحفظِكَ، ودَعْنا من فلان، فقال: واللهِ، ما أُحِبُّ
أني حدَّثْتُ بهذا وسكَتُّ عن هذا، وأني عُمِّرْتُ في الدنيا عُمْرَ نوحٍ في قومه(٢).
[التحفة: ٦٤٩٠].
ذكر الاختلاف على الحَكَم بن عُنَبِيةَ فيه
٩٠٥٢ - أَخبرنا الحسنُ بنُ محمد الزَّعْفراني، عن محمد بن الصبّاح، قال: حدثنا إسماعيلُ
ابنُ زكريا، عن - ثم ذكَرَ عَمرو بنَ قیس - عن الحَكَم، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، قال: واقَعَ رجلٌ امرأتَه وهي حائضٌ، فأمَرَه النبيُّ ◌ٍَّ أن
يتصَدَّقَ بنصفِ دينار(٣).
[التحفة: ٦٤٧٧].
٩٠٥٣ - أَخيرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حمّادٌ، عن أبي عبد الله الشَّقَري، عن
الحَكَم، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، في رجلٍ غَشِيَ امرأْتَه وهي حائضٌ، قال: يتصَدَّقُ بدينار،
(١) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٣) سلف تخريجه برقم (٧٨).
٢٢٩

أو بنصفٍ دينار(١).
[التحفة: ٦٤٧٧].
٩٠٥٤ - أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا أَسْباطُ بنُ محمد، عن أشعثَ، عن
الحَكَم، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، في الرجل يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ، قال: يتصَدَّقُ بدينار،
أو بنصفِ دينار(٢).
[التحفة: ٦٠٤٤].
ذکر الاختلاف علی قتادةَ فیه
٩٠٥٥ ـ أَخبرنا أبو عاصم خُشَيشُ بنُ أصرَمَ النّسائي، قال: حدثنا رَوْحٌ وعبدُ الله ابنُ
بكر، قالا: حدثنا ابنُ أبي عَروبةَ، عن قتادةً، عن عبد الحميد، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، أن رجلاً غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، فأمَرَه النبيُّوَلّ أن
يتصدَّقَ بدینار، أو بنصف دينار(٣).
[التحفة: ٦٤٩٠].
٩٠٥٦ - أَخبرنا هارونُ بنُ إسحاقَ، عن عَبدةً، عن سعيد، عن قتادةَ، عن مِقْسَم
عن ابن عبَّاس، أن النبيَّنَّهِ أَمَرَ رجلاً غَشِيَ امرأتَه وهي حائضٌ، أن يتصَدَّقَ
بدينار، أو بنصفٍ دينار (٤).
[التحفة: ٦٤٩٣].
٩٠٥٧ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليّ، قال: حدثنا عاصمُ بنُ هلال، قال: حدثنا قتادةُ،
عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس بمثلِهِ، ولم يرفَعْه(٥).
[التحفة: ٦٤٩٣].
(١) انظر ما قبله مرفوعاً.
(٢) انظر ما بعده مرفوعاً.
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٤) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٥) انظر ما قبله مرفوعا.
٢٣٠

رفعَهُ عبدُ الكريم ، وَبِيَّنَهُ
٩٠٥٨ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ بنُ عُيَينةَ، عن عبد الكريم، عن
مِقْسَم
عن ابن عبّاس، عن النبيِّ وَّةِ، في الذي يأتي امرأته وهي حائضٌ، قال: ((إن
كان الدمُ عَبِيطاً، فدينارٌ، وإن كان فيه صُفرةٌ، فِنِصفُ دينار))(١).
[التحفة: ٦٤٩١].
٩٠٥٩ - أخبرنامحمدُ بنُ كامل المَرْوَزي، قال: أَخبرنا هُشَيمٌ، عن الحجاج، عن
عبد الكريم، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، أن النبيََّّهِ سُئِلِ عن الرجل يَطَأُ امرأته وهي حائضٌ، قال:
((تصَدَّقُ بنصفِ دينار))(٢).
قال أبو عبد الرحمن: حجاجُ بنُ أرطاةَ ضعيفٌ صاحبُ تدليسٍ.
[التحفة: ٦٤٩١].
ذكر الاختلاف على خُصَيف
٩٠٦٠ - أخبرنا يوسفُ بنُ سعيد بن مسلم المِصِيّصي، قال: حدثنا حجاجٌ، عن ابن
جُرَيَج، قال: أخبرني خُصَيفٌ، عن مِقْسَم أخبره
أن ابنَ عَبَّاس أخبره، أن رجلاً جاء إلى النبيِّ وٌَّ، أصابَ امرأته وهي
حائضٌ، فَأَمَرَه بنصفِ دينار (٣).
[التحفة: ٦٤٨٦].
٩٠٦١ _ أخبرني هلالُ بنُ العلاء، قال: حدثنا حسينٌ، قال: حدثنا أبو خَيْثَمةً، قال:
حدثنا خُصَيفٌ
عن مِقْسَم، قال: كان الرجلُ إذا وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ، أمَرَه
(١) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٢) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٧٨).
٢٣١

رسولُ اللهِ ◌ّ بنصف دينار، يتصَدَّقُ به(١).
[التحفة: ٦٤٨٦].
٩٠٦٢ - أَخبرنا محمدُ بنُ عليٍّ بن ميمون، قال: حدثنا الفِرْیاہيُّ، قال: حدثنا
سفیانُ، عن ◌ُصَيف
عن مِقْسَم، قال: قال رسولُ الله ◌َ له في الذي يقَعُ على امرأتِه وهي حائضٌ:
((يتصَدَّقُ بنصفِ دينار))(٢).
[التحفة: ٦٤٨٦].
٩٠٦٣ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبرهيمَ، قال: أخبرنا عبدُ الرزاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن
خُصَيف، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، قال: إذا أصابَها حائضاً، تصَدَّقَ بدينار. وقال مِقْسَمٌ: فإن
أصابَها بعدَما تَرى الطَّهْرَ، فنصفُ دينار، ما لم تغَتَسِلْ(٣).
[التحفة: ٦٤٨٦].
٩٠٦٤ - أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر، قال: أَخبرنا شَريكٌ، عن خُصَيف، عن مِقْسَم
عن ابن عبّاس، عن النبيِّ ◌ِِّفي رجل وقَعَ على امرأتِه وهي حائضٌ، فأمَرَه أن
يتصَدَّقَ بنصفٍ دينار (٤).
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأُ وشَريكٌ ليس بالحافظ - يعني حديث
سھلِ بن صالح ۔۔
[التحفة: ٦٤٨٦].
:
٩٠٦٥ - أَخبرنا سهلُ بنُ صالح الأنطاكي، قال: حدثنا محمدُ بنُ عيسى - هو ابنُ
الطَّاع -، قال: أخبرنا شَريكٌ، عن خُصَيف، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، عن النبيِّوَ لَهّ في الذي يأتي أهله وهي حائضٌ، قال:
(١) انظر ما قبله موصولاً.
(٢) انظر سابق ما قبله موصولاً.
(٣) انظر ما بعده مرفوعاً.
(٤) سلف تخريجه برقم (٢٨٧).
٢٣٢

(يتصَدَّقُ بنصفٍ دينار))(١).
[التحفة: ٦٠٧٢].
٩٠٦٦ - أَخبرنا أحمدُ بنُ حَرب، قال: حدثنا أبو معاويةً، عن حجاج، عن خُصَيف،
عن سعيد بن جُبیر
عن ابن عبّاس، في الرجل يُواقِعُ امرأتَه وهي حائضٌ، قال: إذا واقَعَ في الدم
العَبيط، تصَدَّقَ بدينار، وإن كان في الصُّفْرة، فنِصفُ دينار(٢).
[التحفة: ٥٥٠٤].
٩٠٦٧ - أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بن تميم، قال: حدثنا موسى بنُ أيوبَ، عن
الوليد بن مسلم، عن ابن جابر، عن عليٍّ بن بَلِمةً، عن سعيد بن جُبیر
عن ابن عبّاس، أن رجلاً أخبَرَ رسولَ اللهِ وَّ أنه أصابَ امرأتَه وهي حائضٌ،
فأمَرَه أن يَعْتِقَ نَسَمةٌ(٣).
[التحفة: ٥٥٨٠].
خالفَهُ محمودُ بنُ خالد
٩٠٦٨ - أخبرني محمودُ بنُ خالد، قال: حدثنا الوليدُ، عن عبد الرحمن بن يزيدَ
السُّلمي، قال: سمعتُ عليَّ بن بَذِيمَةَ، يقول: سمِعتُ سعيد بن جُبير، يقول:
سمعتُ ابن عبّاس يقول: قال رجلٌ: يا رسولَ اللهِ لَّ، إني أصَبْتُ امرأتي
وهي حائضٌ، فأمَرَه رسولُ اللهِ ◌ّ أَن يَعْتِقَ نَسَمَةٌ. قال ابنُ عَبَّاس: وقيمةُ النَسَمةِ
يومَئذٍ دینارٌ (٤).
[التحفة: ٥٥٨٠].
(١) سلف تخريجه برقم (٦١).
(٢) انظر ما قبله مرفوعاً.
(٣) أخرجه الطبراني في ((الكبير))، (١٢٢٥٦).
وسيأتي بعده.
وهو في ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٢٣٣).
(٤) سلف قبله.
٢٣٣

٩٠٦٩ - أخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا المعتمِرُ، قال: قرأتُ على فُضَيل، عن
أبي حَرِیز، أنَّ أَنفَعَ حدَّه
أنه سألَ سعيد بن جُبير عمَّن أفطَرَ في رمضانَ، قال: كان ابنُ عبّاس يقول:
مَن أَفطَرَ في رمضانَ، فعلَيه عِقُ رقبةٍ، أو صومُ شهرٍ، أو إطعامُ ثلاثينَ مسكيناً،
قلتُ: ومَن وقَعَ على امرأته وهي حائضٌ، أو سَمِع أذانَ الجُمعة ولم يُحَمِّعْ، لیس
له عُذْرٌ. قال: كذلكَ عِثْقُ رقبةٍ(١).
[قال أبو عبد الرحمن: أبو حَرِيز ضعيف الحديث وأيفع لا أعرفه.
قال حمزة: أبو حَرِيز عبد الله بن الحسين قاضي سجستان](٢)
[التحفة: ٥٤٣٦].
٣٩ - مضاجعةُ الحائض ومباشرتُها
٩٠٧٠ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن
منصور، قال: سمعتُ إبراهيمَ - قال: لم يذكُرْ فيه الأسودَ، فلما كان في آخِر مرَّةٍ
ذَكَرَه -، عن الأسود
عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِ لَِّ يَأْمُرُ إِحدَانا تَتْزِرُ وهي حائضٌ، ثم
يُبَاشِرُها، ورُّبَّما قال: يُضاجعُها(٣).
[التحفة: ١٥٩٨٢].
٤٠ - مؤاكلة الحائض ، والشربُ من سُؤْرها، والانتفاع بفضلها
٩٠٧١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى في حديثه، عن خالد بن الحارث، قال: حدثنا
شعبةُ، قال: أخبرني الِقْدَامُ، قال: سمعتُ أَبي يحدِّث
أنه سَمِع عائشةَ تقول :
(١) سلف في سابقيه بنحوه مرفوعاً.
(٢) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصلين، وأثبتتاه من (هـ).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٦٥).
٢٣٤

كنتُ أشربُ وأنا حائضٌ، ثم يأْخُذُ النِيُّ ◌َ، فيضَعُ فَمَه على المكان الذي
شرِبْتُ، وكنتُ أَتَعَرَّقُ، فَيَأْخُذُه النِيُّ نَزِ، فِيضَعُ فَمَه على ذلك المكانِ(١).
[التحفة: ١٦١٤٥].
٩٠٧٢ - أخبرني عبدُ الرحمن بنُ خالد، قال: حدثنا حارثُ بنُ عَطِيَّةً، عن هشام،
عن أبي الزُّبیر
عن جابر، قال: خَرَجَ رسولُ اللهِّ فَبَصُرَ بامرأة، فرجَعَ، فدخَلَ إلی زینبَ،
فقضى حاجَتَه، ثم خرَجَ على أصحابه، فقال: ((إن المرأةَ تُقبلُ في صورة شيطان،
وتُدِبرُ في صورة شيطان، فمَن أبصَرَ منكم من ذلك من شيء، فلَيَأْتِ أهله، فإن
ذلكَ له وِجاءٌ»(٢).
[التحفة: ٢٩٧٥].
٩٠٧٣ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا حَرْبٌ
عن أبي الزُّبير، قال: كان النبيُّنَّهِ جالساً، فمَرَّتْ به امرأةٌ، فأعجَبَتْه ... نَحَوهُ
إلى: ((صورة شيطان))، ولم يذكُرْ ما بعدَه(٣).
[هذا كأنه أولى بالصواب من الذي قبله](٤).
[التحفة: ٢٦٨٥].
٤١ - الرخصة في أن يُحدِّث الرجلُ أهلَه بما لم یکن
٩٠٧٤ - أخبرنا کثیرُ بنُ عُبید الحمصي، قال: حدثنا محمدُ بنُ حَرب، عن الزُّبيدي، عن
الزهري، عن حُمید بن عبد الرحمن
(١) سلف تخريجه برقم (٦١).
(٢) أخرجه مسلم (١٤٠٣)، وأبو داود (٢١٥١)، والترمذي (١١٥٨).
وانظر ما بعده مرسلاً.
وهو في «مسند)) أحمد (١٤٥٣٧)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٥٥٥٠)، وابن حبان
(٥٥٧٢) و(٥٥٧٣).
(٣) سلف قبله موصولاً.
(٤) ما بين حاصرتين زيادة من (هـ).
٢٣٥

أن أُمَّ كُلْتُوم ابنةَ عُقبةَ أخبرته، أنها سِعَتْ رسولَ الله ◌ِ هِ يقول: ((ليس
الكذّبُ الذي يُصلِحُ بينَ الناس، فيقولُ خيراً، أو يَنمِي خيراً» ولم يرخّصْ في شيء
مما يقول الناسُ: إنه كَذِبٌ، إلاَّ في ثلاث: في الحرب، والإصلاحِ بينَ الناس،
وحديثِ الرجلِ امرأته، وحديثِ المرأةِ زوجَها(١).
[التحفة: ١٨٣٥٣].
٤٢ - الرخصة في أن تُحدّث المرأةُ زوجها بما لم یکن
٩٠٧٥ - أخبرنا أبو صالح محمدُ بنُ زُنْبُور المكِّي، قال: حدثنا ابنُ أبي حازم، عن يزيدَ
ابن عبد الله، عن عبد الوهّاب بن أبي بكر، عن ابن شهاب، عن حُمید بن عبد الرحمن
عن أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُوم بنت عُقبةَ، أنها سِمِعَتْ رسولَ اللهِ لَّهُ لا يُرْخْصُ في شيءٍ
من الكَذِب إلاّ في ثلاث، كان رسولُ اللهِّهِ يقول: ((لا أعُدُّ كَذِباً: الرجلُ
يُصلِحُ بينَ الناس، يقول القولَ يُريدُ الصلاحَ، والرجلُ يقول القولَ في الحرب،
والرجلُ يُحدِّث امرأتَه، والمرأةُ تحدِّثُ زوجَها))(٢).
[التحفة: ١٨٣٥٣].
خالفه يونسُ بنُ یزیدَ
٩٠٧٦ - أَخيرنا أحمدُ بنُ عَمرو، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ،
قال:
قال ابنُ شهاب: لم أُسَمَعْ أنه رخّصَ في شيءٍ مما يقولُ الناسُ ....
نحوه(٣).
يونسُ أُثبَتُ في الزُّهري.
[التحفة: ١٨٣٥٣].
(١) سلف تخريجه برقم (٨٥٨٨)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٨٥٨٨).
(٣) انظر سابقيه مرفوعاً.
٢٣٦

٤٣ - الرخصة في أن يُحدِّث الرجلُ
بما یکون بينه وبين زوجته
٩٠٧٧ - أخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْحِ، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني
عِياضُ بنُ عبد الله القُرَشي، وذكّرَ آخَرَ، عن أبي الزُّبير، عن جابر، أخبرَتْني أُمُّ كُلْثُوم
عن عائشةَ زوجِ النبيِّ وٌَّ، أن رجلاً سأل رسولَ اللهِ ﴿ عن الرجل يُجامِعُ
أهلَّهُ، ثم يُكسِلُ، هل عليه من غُسْل؟ وعائشةُ جالسةٌ، فقال رسولُ الله وَلَهُ: ((إني
الأَفعَلُ ذلك أنا وهذه، ثم نغتسِلُ))(١).
[التحفة: ١٧٩٨٣].
٤٤ - الرخصة في أن تُحدِّث المرأةُ بما یکون بينها وبين زوجها
٩٠٧٨ - أَخبرنا عُبِيدُ اللّه بنُ سعيد، قال: حدثنا الوليدُ، قال: سمِعتُ الأوزاعيَّ يقول:
حدثني عبدُ الرحمن بنُ القاسم، قال: حدثني القاسمُ بنُ محمد
عن عائشةَ، قالت: إذا جاوَزَ الخِتانُ الخِتانَ، فقد وجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُه أنا
ورسولُ اللهِلِ فاغتسلْنا(٢).
[التحفة: ١٧٤٩٩].
٧٠٧٩- أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا وَكيعٌ، قال: حدثنا سفيانُ، عن منصور،
عن إبراهیمَ، عن الأسود
عن عائشةً، قالت: كان رسولُ اللهِهِ يأمُرُني أن أُتْزِرَ وأنا حائضٌ،
ويُباشِرُني(٣).
[التحفة: ١٥٩٨٢].
٩٠٨٠ - أَخبرنا محمودُ بنُ غَيلانَ، قال: حدثنا أبو النّضْر، عن الأشجعي، عن الثّوري،
(١) أخرجه مسلم (٣٥٠).
وهو في ((مسند» أحمد (٢٤٣٩١).
(٢) سلف مكرراً برقم (١٩٢).
(٣) سلف تخريجه برقم (٢٦٥).
٢٣٧

عن منصور، عن إبراهيمَ، عن الأسود
عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِّهِ يُبَاشِرُني وهو صائمٌ، ولكنه كان
أملَكَكُمْ لإِرْبِهِ(١).
[التحفة: ١٥٩٩٩].
٩٠٨١ - أَخبرنا علىُّ بنُ حُجْر، قال: حدثنا سفيانُ، قال: قلتُ لعبد الرحمن بن
القاسم:
أسمِعْتَ أباكَ، يُحدِّث عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِِّ كان يُقْبِّلُها وهو صائمٌ؟
فسكَتَ ساعةً، ثم قال: نعم(٢).
[التحفة: ١٧٤٨٦].
٩٠٨٢ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانةَ، عن سعد بن إبراهيم، عن
طلحة
عن عائشةَ، قالت: أهوى النبيُّنَّ لْيُقْبِّلَنْ، فقلتُ: إني صائمةٌ، فقال: ((وأنا
صائمٌ)) فقبَّلَني(٣).
[التحفة: ١٦١٦٤].
٩٠٨٣ - أَخبرنا الحسينُ بنُ حُرَيث، قال: أَخبرنا جريرٌ، عن مُطَرِّف، عن الشَّعبي، عن
مسروق
عن عائشةَ، قالت: كان رسولُ اللهِّ﴿ يَظَلُّ صائماً، فَيُقْبِّلُ ما شاء من
وَجْھي(٤).
[التحفة: ١٧٦٢٩].
٩٠٨٤ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ أبي زائدةً، قال: أخبرني أَبي، عن
صالح الأسدي، عن الشَّعبي، عن محمد بن الأشعث بن قيس
(١) سلف مكرراً برقم (٣٠٨٤).
(٢) سلف مكرراً برقم (٣٠٤٠).
(٣) سلف مكرراً برقم (٣٠٣٨).
(٤) سلف تخريجه برقم (٣٠٦٣)، وانظر ما بعده.
٢٣٨

عن عائشةَ، قالت: ما كان رسولُ الله ◌ِ لَّ يَمتِنِعُ من شيء من وَجْهي وهو
صائمٌ (١).
[التحفة: ١٧٥٨٦].
٤٥- رعاية المرأة لزوجها
٩٠٨٥ - أَخبرنا كثيرُ بنُ عُبيد، عن محمد بن حَرب، عن الزُّبيدي، عن الزُّهري، عن
سعيد بن المسيَّب
عن أبي هريرةَ، قال: سمِعتُ رسولَ اللهِ له يقول: («نساءُ قريشٍ خيرُ نساءٍ
ركِيْنَ الإِبلَ، أحنَاهُ على طِفْل، وأرعاهُ على زوجٍ في ذاتِ يدِه)) قال أبو هريرةً: ولم
تركَبْ مريمُ بنتُ عمرانَ بعيراً قَطُّ (٢).
[التحفة: ١٣٢٦٠].
٤٦ - شكر المرأة لزوجها
٩٠٨٦ - أَخبرنا عمرو بنُ منصور، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَحبوب، قال: حدثنا سَرَّار بن
مُحَشِّر بن قَبِيصةَ البصري - ثقةٌ -، عن سعيد بن أبي عروبةَ، عن قتادةَ، عن سعيد بن المسَيَّب
عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((لا ينظُرُ الله إلى امرأة
لا تشگرُ لزوجها، وهي لا تستغني عنه)».
قال أبو عبد الرحمن: سَرَّارُ بنُ مُحَشِّرِ هذا ثقةٌ بصريٌّ، هو ويزيدُ بنُ زُرَيع
يُقَدَّمان في سعيد بن أبي عروبةً، لأن سعيداً كان تغيَّرَ في آخر عُمُره، فمَن سَمِع
منه قديماً، فحديثُه صحيحٌ (٣).
[التحفة: ٨٦٤٧].
(١) سلف تخريجه برقم (٣٠٦٣).
(٢) أخرجه البخاري (٥٠٨٢) و(٥٣٦٥)، ومسلم (٢٥٢٧) (٢٠٠) و(٢٠١) و(٢٠٢).
وهو في «مسند)) أحمد (٧٦٥٠)، وابن حبان (٥٠٨٢) و(٥٣٦٥).
(٣) أخرجه الحاكم ١٩٠/٢، والبيهقي ٢٩٤/٧.
وسيأتي بعده.
٢٣٩

وافقه عمرُ بنُ إبراهيمَ على رَفْعه، وجعَلَ موضع سعيدٍ الحسن البصري
٩٠٨٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ المُثِّى، قال: حدثنا الخليلُ بنُ عمرَ بن إبراهيم، قال: حدثني
أبي، عن قتادة، عن الحسن
عن عبد الله بن عَمرو، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((لا ينظُرُ اللهُ إلى امرأة لا
تشكُّرُ لزوجها))(١).
[التحفة: ٨٦١٧].
وقَفَه شعبةُ بنُ الحجاج
٩٠٨٨ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا شعبةُ، عن قتادةً، عن
سعيد بن المسيَّب
عن عبد الله بن عَمرو ... قوله(٢).
[التحفة: ٨٦٤٧].
٩٠٨٩ - أَخبرنا عليٌّ بنُ حُجْر بن إياس(٣)، قال: أخبرنا عيسى بنُ يونسَ، قال: حدثنا
هشامُ بنُ عروةَ، عن عبد الله بن عُروةَ، عن عروةً
عن عائشةَ، قالت: جلسَ إحدى عَشْرة امرأةً، فَتَعَاهَدْنَ وتعاقَدْنَ أن لا يكْتُمْنَ
من أخبار أزواجهنَّ شيئاً.
قالت الأولى: زوجي لحمُ جَمَلٍ غَثٌّ، على رأس جبل، لا سهلٌ فيُرتَقى، ولا
سمينٌ فُنْتَقَلَ.
قالت الثانيةُ: زوجي لا أبُثُّ خَبَره، إني أخافُ أن لا أذَرَه، إن أذكُرْه، أذكُرْ
عُجَرَهُ وبُحَرَه.
قالت الثالثةُ: زوجي العَشَّقِ، إِن أَنطِقْ، أُطلّقْ، وإن أَسكُتْ، أُعلَّقْ.
قالت الرابعةُ: زوجي كلّيْلِ تِهامةَ، لا حَرٌّ ولا قُرٍّ، ولا مخافةً ولا سآمَةً.
(١) سلف قبله.
(٢) انظر سابقيه مرفوعاً.
(٣) في (هـ): ((علي بن حجر بن إياس بن مقاتل، قال: حدثنا مشمرج بن خالد السعدي،
قال: أخبرنا عیسی .... )).
٢٤٠