Indexed OCR Text

Pages 441-460

٢١ - إقامةُ الإِمام الحدَّ على أهل الكتاب إذا تحاكَمُوا إليه
٧١٧٥ - أخبرني زيادُ بنُ أيوبَ دُلُّوْيَه، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن اليهودَ أَتَوُا النبيَّنَّ برجُلِ منهم وامرأةٍ قد زَنَيا، فقال:
((ما تَجِدونَ في كتابكم؟» قالوا: نُسَخْمُ وجُوهَهما، ويُخزَيان، قال: ((كذَبْتُم،
إن فيها الرَّجْمَ، فائْتُوا بالتوراة، فاتُلُوها إن كنتُم صادقِين)) فجاؤُوا بالتوراة،
وجاؤُوا بقارئٍ لهم أعوَرَ، فقرأَ حتى إذا انتهى إلى موضع منها، وضَعَ يدَه
عليه، فقيلَ له: ارفَعْ يدَكَ، فرفَعَ، فإذا هي تُلُوحُ، فقالوا: يا محمدُ، إن فيها
الرجمَ، ولكِنَّا كنَّا نَتَكَاتَمُه بينَنا، فأمَرَ بهما رسولُ الله ◌َِّ. كذا(١)(٢).
[التحفة: ٧٥١٩].
٧١٧٦ - أخبرني يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ من كتابه، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال:
حدثنا شعبةُ، عن أيوبَ، عن نافع
عن ابن عمرَ أنه حدَّثَّه، أنه لما رُفِعا إلى النبيِّ وَّ قال: ((ما تَجدون في
كتابكم؟))، قالوا: لا نَجِدُ الرجمَ، قال عبدُ الله بنُ سَلاَم: كذَبُوا، الرَّجْمُ في
كتابهم، فقيل: ائتُوا بالتوراة فاتلُوها إن كنتُم صادقِين، فجاؤُوا بالتوراة، وجاء
قارِئُهم، فجعَلَ كفِّه على موضع الرجم، فجعَلَ يقرأُ ما خلا ذلك، فقال له
(١) هذه اللفظة - ((كذا)) - لعلها من قول الناسخ إذ استشكل الحديث عليه فكتَبها، وقد
أُشير في موضعها في (ق)، ولم تظهر الحاشية بسبب التصوير، وقد جاء في الرواية التالية أن
النبي ◌ّ أمر بهما، فرُجما.
(٢) أخرجه البخاري (١٣٢٩) و(٣٦٣٥) و(٤٥٥٦) و(٦٨٤١) و(٧٣٣٢) و(٧٥٤٣)، ومسلم
(١٦٩٩) (٢٦) و(٢٧)، وأبو داود (٤٤٤٦)، وابن ماجه (٢٥٥٦)، والترمذي (١٤٣٦).
وسيأتي برقم (٧١٧٦) و(٧١٧٧) و(٧١٧٨) و(٧١٧٩) و(٧٢٩٤) و(١١٠٠٢).
وهو في «مسند)) أحمد (٤٤٩٨)، وابن حبان (٤٤٣١) و(٤٤٣٢) و(٤٤٣٤) و(٤٤٣٥)
وألفاظ الحديث متقاربة، وقد روي مطولاً ومختصراً.
وقوله: ((نُسَخّم وجوههما ويخزيان))، قال السندي في شرحه على (مسند) أحمد: نُسَخْم وجوهما: من
التسخيم، أي: نُسَوِّدُ، و(يخزيان)): على بناء المفعول، من الخزي، أي: يُفْضَحان، بأن يركبا على الحمار
معكوساً، ويدارا في الأسواق.
٤٤١

عبدُ الله بنُ سَلام: أزحِلْ كفَّكَ، فإذا هو بالرجم يلُوحُ، فأمَرَ رسولُ اللهِلّ
بهما، فُرُجما(١).
[التحفة: ٧٥١٩].
٧١٧٧- أَخبرنا محمدُ بنُ مَعْدانَ بن عيسى، قال: حدثنا الحسنُ بنُ أُعَيَنَ، قال: حدثنا
زهیرٌ، قال: حدثنا موسى
عن نافع، عن ابن عُمرَ، أن اليهودَ جاؤُوا إلى رسول اللّهِ ل برجُلٍ منهم
وامرأةٍ قد زَنيا، قال: فقال: ((كيف تفعَلُون بمَنْ زنى منكم))؟ قال: نضرِبُهُما،
قال: ((ما تَجِدون في التوراة))؟ قالوا: ما نَجِدُ فيها شيئاً، فقال عبدُ الله بنُ
سَلَام: كذَّبُوا، في التوراة الرَّجْمُ، فائْتوا بالتوراة فاتلُوها إن كنتم صادقين،
فجاؤُوا بالتوراة، فوضَعَ مُدرِّسُها الذي يُدرِّسُها منهم كَفْه على آية الرجم،
فِطَفِقَ يقرأ ما دُونَ يدِهِ وما وراءَها، لا يقرأ آيةَ الرجم، فضرَبَ عبدُ الله بنُ
سَلاَمِ يدَه، فقال: ما هذه؟ قال: هي آيةُ الرجم، فأمَرَ بهما رسولُ الله ◌ِّ،
فرُجِما قريباً من حيثُ تُوضَعُ الجنائزُ، قال عبدُ الله: فرأيتُ صاحبَها يَحْنِي
عليها؛ لَيَقِيَها الحجارةَ(٢).
[التحفة: ٨٤٥٨].
٧١٧٨ - أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن عبد
الكريم الجزريّ، عن نافع
عن ابن عمرَ، أن رسولَ الله ◌ِّ رِجَمَ يُهُوديًّا ويهوديَّةٌ بِالبَلاط(٣).
[التحفة: ٧٧٧٤].
٧١٧٩- أخبرني المغيرةُ بنُ عبد الرحمن الحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ عيسى، قال:
أخبرنا شری۔ وذکرَ آخَرَ: محمد بن جابر-، عن أبي إسحاقَ، عن یحی بن وَّاب
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) سلف تخريجه برقم (٧١٧٥).
٤٤٢

عن ابن عمرَ، أن النبيَّ وَّلَهَّ رِجَمَ يهوديًّا ويهودِيَّةٌ(١).
[التحفة: ٨٥٦٧].
٧١٨٠- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن المبارك، قال: حدثنا أبو معاويةً، قال: حدثنا
الأعمشُ، عن عبد الله بن مُرَّةً
عن البراء بن عازب، قال: مرَّ على النبيِّوَّ يهوديٌّ مُحمَّمٌ محلودٌ، فقال:
((هكذا تَجِدون حدَّ الزاني في كتابكم)) ؟ قالوا: نعم. فدعا رجلاً من عُلَمائهم،
قال: ((أُنشُدُكَ بالله، هكذا تَجِدون حدَّ الزاني في كتابكم)»؟ قال: لا، ولولا أنك ما
سألَني ما صدَقتُكَ، نَحِدُهُ الرجمَ، ولكن كثُرَ في أشرافنا، كُنا إذا أُخَذْنا الشريفَ
ترَكْنَاهُ، وإذا أُخَذْنا الضعيفَ أَقَمْنا عليه الحدَّ، فقلنا: تعالَوا نجتمِعُ على شيء نُقِيمُه
على الشريف والوضيع منا، فاجتمَعْنا على التّحمِيم والجلد مكانَ الرجم، فأنزَلَ الله
تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الرَّسُولُ لَا يَحْزُنِكَ الَّذِينَ يُسَرِيعُونَ فِىِ الْكُفْرِ﴾ إلى قوله:
﴿ إِنْ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ﴾ [المائدة: ٤١]. يقولون: اثتُوا محمداً، فإِن أفتاكُم
بالتّحميم والجلد، فخُذُوه، وإن أفتاكم بالرجم، فاحذَرُوا، إلى قوله: ﴿وَمَن لَّمْ
يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ﴾ [المائدة: ٤٤]. قال في اليهود إلى قوله:
﴿وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَآ أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ [المائدة: ٤٥]. قال في اليهود، إلى
قوله: ﴿وَمَن لَّمْ يَحِْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَسِقُونَ﴾ قال: هي في الكفار
كُلّها، قال رسول الله ◌ِّ: «اللهُمَّ إني أوَّلُ مَن أحيا أمرَكَ إذْ أماتُوهُ)). فأمَرَ به،
فُرُجِمَ (٢).
[التحفة: ١٧٧١].
(١) سلف تخريجه برقم (٧١٧٥).
(٢) أخرجه مسلم (١٧٠٠)، وأبو داود (٤٤٤٧) و(٤٤٤٨)، وابن ماجه (٢٣٢٧) و(٢٥٥٨).
وسیأتي برقم (١١٠٧٩).
وهو في «مسند)) أحمد (١٨٥٢٥).
وقوله: ((مُحمَّم)، قال ابن الأثير في (النهاية): أي: مُسودُّ الوجه، من الحُمَمَة: الفَحْمة.
٤٤٣

٧١٨١ - أَخبرنا هلال بنُ العلاء بن هلال، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا عبَّادُ بنُ
العَوَّامِ، قال: أَخبرنا سفيانُ بنُ حسين، عن الحَكَم، عن مجاهد
عن ابن عبّاس، قال: نُسِخَ من هذه السورة - يعني - آيتان: آيَةُ القلائد، وقولُه:
﴿فَإِن جَاءُ وَكَ فَأَحَكُمُ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ﴾ [المائدة: ٤٢]. ردَّهُم إلى حُكَّامهم، حتى
نزلَتْ: ﴿وَأَنِ أَحْكُمْ بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ ﴾ [المائدة: ٤٩] قال: فأُمِرَ رسولُ الله ◌ِّ أن
يَحْكُمَ بِينَهُم بما أَنزَلَ الله(١).
[التحفة: ٦٣٩٠].
٢٢ - عقوبةُ مَن أَتَى ذاتَ مَحرَم
وذِكرُ اختلاف الناقلين لخبر البراء بن عازب فيه
٧١٨٢ - أَخبرنا هنَّدُ بنُ السَّرَيِّ، عن أبي زُبَيد، [عن مُطَرِّف](٢)، عن أبي الجَهْم
عن البراء أنه ذكرَ كلمةٌ معناها: إني لأَطُوفُ في تلك الأحياء على إبلِ
لي ضلَّتْ في عهد النبيِّ ◌َّ، إذ جاءَ رَهْطٌ معهم لِواؤُهم، فجعَلَ الأعرابُ
يَلوذُون بي؛ لمنزليّ من رسول الله وَّ، فاستخرَجُوا رجلاً، فضرَبُوا عُنُقَه،
فسألتُ عن قِصَّته، فقالوا: عرَّسَ بامرأةٍ أبيه(٣).
[التحفة: ١٥٥٣٤].
٧١٨٣ - أَخبرنا يحيى بنُ حَكيم البصريُّ، قال: حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حدثنا
شعبةُ، عن الرُّكَين بن الربيع(٤)، عن عَديِّ بن ثابت
عن البَراء، قال: مَرَّ بنا ناسٌ ينطَلِقون، فقُلنا لهم: أين تُريدُون؟ قالوا: بعَثَنَا
النبيُّ وَّه إلى رجل يأتي امرأةً أبيه؛ أن نقتُلَهُ(٥).
[التحفة: ١٥٥٣٤].
(١) سلف مكرراً برقم (٦٣٣٦).
(٢) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل و(ق)، وأثبتناه من (التحفة).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٤)، وانظر لاحقيه.
(٤) في الأصل و(ق): ((الربيع بن الركين بن الربيع))، وهو خطأ صوبناه من (التحفة).
(٥) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٤).
٤٤٤

٧١٨٤ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ بن حَكيم الكوفيٌّ، قال: حدثنا أبو نُعَيم، قال: حدثنا
الحسنُ - يعني ابنَ صالح-، عن السُّدِّي، عن عَديِّ بن ثابت
عن البراء(١) ، قال: لقيتُ خالي ومعه الرايةُ، فقلتُ: أين تُريدُ؟ قال: بعَثَني
رسولُ اللهِ لّ إلى رجل تزوَّجَ امرأةً أبيه من بعده؛ أن أضربَ عُنُقَه، أو أَقْتُلَهُ (٢).
[التحفة: ١٥٥٣٤].
٧١٨٥- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمَرٌ، عن أشعثَ،
عن عديٌّ بن ثابت، عن يزيد بن البراء
عن أبيه ، قال: لَقِيَني عَمِّي ومعه الرايةُ ، فقلتُ: أين تُريدُ؟ فقال: بَعَثَني
رسولُ اللهِّ إلى رجل تزوَّجَ امرأةً أبيه، فأمَرَنِي أن أقْتُلَه(٣).
[التحفة: ١٥٥٣٤].
٧١٨٦- أَخبرنا العَبَّاسُ بنُ محمد الدُّورِيُّ، قال: حدثنا يوسفُ بنُ مَنازل، قال: حدثنا
عبدُ الله بنُ إدريسَ، قال: حدثنا خالدُ بنُ أبي كريمةَ، عن معاويةَ بن قُرَّةً
عن أبيه، أن رسولَ الله ◌َّ بِعَثَ أباه - جدَّ معاويةَ - إلى رجلٍ عرَّسَ
بامرأةٍ أبيه، فضرَبَ عُنُقَه، وخَمَّسَ مَالَهُ (٤).
[التحفة: ١١٠٨٢].
٢٣ - فيمَن غشِيَ جاريةَ امرأته
وذِكرُ اختلاف الناقلين لخبر النعمان بن بشير في ذلك
ذِكرُ الاختلاف على أبي بشر
٧١٨٧ - أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن أبي بِشر، عن
خالدٍ بن عُرْقُطةَ، عن حبيب بن سالم
(١) في (ق): ((عن عدي بن ثابت، عن يزيد بن البراء، عن أبيه)).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٤).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٤)، وانظر سابقيه.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٢٦٠٨).
٤٤٥

عن النعمان بن بشير، عن النبيِِّ چٌ في الرجل يأتي جاريةَ امرأته، قال:
((إن كانت أحلّتْها له، جلَّدْتُه مئةً، وإن لم تكن أحلّتْها له، رجَمْتُه))(١).
[المجتبى: ١٢٣/٦، التحفة: ١١٦١٣].
٧١٨٨ - أَخبرنا يعقوبُ بنُ ماهان البغداديُّ، عن هُشَيم، قال: أخبرنا أبو بِشر، عن
حبيب بن سالم، قال:
جاءت امرأةٌ إلى النَّعمان بن بشير، فقالت: إن زوجَها قد وقَعَ بجارِيَتها،
فقال النعمانُ: أما إنَّ عندي في ذلك خبراً شافياً أخَذْتُه من رسول اللهِ ◌ّهه
إن كنتِ أذِنْتٍ له، ضرَبْتُه مئةً، وإن كنتِ لم تأذَني له، رحَمْتُه(٢).
[التحفة: ١١٦١٣].
ذِكرُ الاختلاف على قتادةً
٧١٨٩ - أَخبرنا أبو داودَ الحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا عارمُ بنُ الفَضْل، قال: حدثنا حَمّادُ بنُ
سَلَمَةَ، عن سعيد بن أبي عَروبةً، عن قتادةَ، عن حبيب بن سالم
عن النعمان بن بشير، أن رسولَ الله ◌ِّ قال في رجل وقَعَ بجاريةِ امرأتِه: ((إن
كانت أحلَّتْها له، فاجلِدوهُ مئةَ جلدةٍ، وإن لم تكن أحلّتْها له، فارحُموهُ))(٣).
[المجتبى: ١٢٤/٦، التحفة: ١١٦١٣].
٧١٩٠ - أَخبرنا محمدُ بنُ مَعْمرِ البَحرانِيُّ، قال: حدثنا حَبَّانُ -هو ابنُ هلال-، قال:
حدثنا أبانٌ، قال: حدثنا قتادةُ، عن خالد بن عُرْفُطةَ، عن حبيب بن سالم
عن النعمان بن بَشير، أن رجلاً كان يُقال له: عبدُ الرحمن بنُ حنين - ويُنبِزُ
قُرقُوراً-، وأنه وقَعَ بجاريةِ امرأتِهِ، فرُفِعَ إلى النّعمان بن بشير، فقال: لأَقضِيَنَّ
فيكَ بقضية رسول الله وَّهِ، إن كانت أحلَّتْها لكَ، جلدْتُكَ مئةً، وإن لم تكن
أحلَتْها لكَ، رجمْتُكَ بالحجارة، قال: فكانت أحلَّتْها له، فجلَدَه مئةً.
(١) سلف تخريجه برقم (٥٥٢٦)، وانظر ما بعده.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٥٢٦).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٥٢٦).
٤٤٦

قال قتادةُ: فكتبتُ إلى حبيب بن سالم، فكتبَ إليَّ بهذا(١).
[المجتبى: ١٢٤/٦، التحفة: ١١٦١٣].
٧١٩١ - أَخبرني محمدُ بنُ مَعْمر، قال: حدثنا حَبَّانُ، قال: حدثنا همَّامٌ، قال:
سُئِل قتادةُ عن رجل وَطِئَ جاريةَ امرأتِه، فحدَّثَ ونحن جلوسٌ، عن
حبيب بن سالم، [عن حبيب](٢) بن يَساف، أنها رُفِعَتْ إلى النعمان بن
بَشير، فقال: لأَقضِيَنَّ فيها بقضاء رسولِ الله ◌ِ ﴿، إن كانت أحلَّتْها له،
جلَّدْتُه مئةً، وإن لم تكن أحلّتْها له، رجَمْتُه(٣).
[التحفة: ١١٦١٣].
٢٤ - مَن أَتَى جاريةَ امرأته
واختلاف الناقلين لخبر سَلَمةَ بن المُحِّق
٧١٩٢ - أَخبرنا هنادُ بنُ السَّرِيِّ، عن عبد السلام - هو ابنُ حَرْب-قال: حدثنا هشامٌ،
عن الحسن
عن سَلَمَةَ بن المُحِّق، أن رسولَ اللهِّ رُفِعَ إليه رجلٌ وَطِئَ جاريةَ امرأتِه،
فلم يَحُدَّهُ(٤).
[التحفة: ٤٥٥٩].
٧١٩٣- أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّةً، عن يونسَ، عن الحسن
عن سَلَمَةَ بن المُحبِّق، أن رجلاً خرَجَ في غَزاة ومعه جاريةٌ لامرأتِه، فوقَع
عليها، فذُكِرَ ذلك للنبيِّوَّ، فقال: ((إن كان استَكْرَهَهَا، فهي حُرَّةٌ، وعليه لها
(١) سلف تخريجه برقم (٥٥٢٦).
وقوله: ((ينبز قرقورً»، قال ابن الأثير في «النهاية»: أي: يُلَقِّبُ بِقُرقُور.
(٢) ما بین حاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ق).
(٣) سلف تخريجه برقم (٥٥٢٦)، وانظر ما قبله.
(٤) سلف تخريجه برقم (٥٥٣١)، وانظر لاحقيه.
٤٤٧

مثلُها، وإن كانت طاوَعَتْه، فهي أمَةٌ، وعليه مثلُها لها)) (١).
[التحفة: ٤٥٥٩].
٧١٩٤ - أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ- وهو ابنُ زُرَيع-، قال:
حدثنا سعيدٌ، عن قتادةً، عن الحسن
عن سَلَمَةَ بن المُحبِّق ، أن رجلاً غَشِيَ جاريةَ امرأتِه ، فرُفِعَ ذلك إلى
رسول الله وَ له، فقال: ((إن كان استَكْرَهَهَا، فهي حُرَّةٌ من ماله، وعليه
الشَّرْوَى لسيِّدتِها، وإن كانت طاوَعَتْه، فهي لسيِّدتِها، ومثلُها من ماله(٢).
[التحفة: ٤٥٥٩].
٧١٩٥- أخبرنا محمدُ بنُ رافع النّيسابوريُّ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال: أَخبرنا مَعْمرٌ،
عن قتادةً، عن الحسن، عن قَبِيصةً بن حُرَيث
عن سَلَمَةَ بن المُحِبِّق، قال: قَضَى النبيُّوَلَّفي رجل وطِئَ جاريةَ امرأتِه؛ إن
كان اسْتَكْرَهَها، فهي حُرَّةٌ، وعليه لسيِّدتِها مثلُها، وإن كانت طاوَعَتْه، فهي له،
وعليه لسيِّدتِها مثلُها(٣).
قال أبو عبد الرحمن: ليس في هذا الباب شيءٌ صحيحٌ يُحتَجُّ به.
[التحفة: ٤٥٥٩].
٢٥- حدُّ الزاني البكر
٧١٩٦- أَخبرنا محمدُ بنُ إسماعيل بن إبراهيمَ ابن عُلَيَّةً، قال: حدثنا عبدُ الرحمن-هو
ابنُ مهدي-، قال: حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبد الله بن أبي سَلَمَةَ، عن الزُّهري، عن عُبيد الله
ابن عبد الله
عن زيد بن خالد، قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِِّ يأمُرُ فيمَن زَنَى ولم يُحصَنْ
(١) سلف تخريجه برقم (٥٥٣١).
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٥٣١).
وقوله: (الشروى))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الشروى: المِثْل، وهذا شَرْوَى هذا، أي: مِثْلُه.
(٣) سلف مكرراً برقم (٥٥٣٦).
٤٤٨

بجلدٍ مئةٍ وتَغريبٍ عامٍ(١).
[التحفة: ٣٧٥٥].
٧١٩٧- أخبرني محمدُ بنُ يحيى بن عبد الله، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ بن سعد،
قال: حدثنا أَبي، عن صالح، عن ابن شهاب، أن عُبيد الله بن عبد الله أخبره
أن زيدَ بنَ خالد الجُهَنَّي قال: سمعتُ رسولَ الله ◌ِّ يأمُرُ فيمَن لم يُحصَنْ
يجلدِ منةٍ وتَغريب عامٍ(٢).
[التحفة: ٣٧٥٥].
٧١٩٨- أخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا حُجَيْنُ بنُ المُشّى، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن
عُقیل، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله
عن زيد بن خالد الجُهَني، عن (٣) رسول اللهِ ◌ّ أنه أمَرَ فيمَن زَنَى مِمَّن لم
يُحصَنْ بجلدِ مئةٍ وتَغريبٍ عامٍ (٤).
[التحفة: ٣٧٥٥].
٧١٩٩- أَخبرنا محمدُ بنُ رافع، قال: حدثنا حُحَينٌّ، قال: حدثنا اللّيثُ، عن عُقَيل، عن
ابن شهاب، عن سعيد بن المسيَّب
عن أبي هريرةَ، أن رسولَ الله ◌ََّقَضَى فِيمَن زَنَى ولم يُحصَنْ أن يُنفَى عاماً
مع إقامة الحدِّ عليه(٥).
[التحفة: ١٣٢١٣].
٧٢٠٠ - أَخبرنا أحمدُ بنُ الأزهر النيسابوريُّ، قال: حدثنا المُعلَّى بنُ منصور، قال:
حدثنا أبو أُویس، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عبّاد بن تميم
(١) سلف تخريجه برقم (٥٩٣٣)، وانظر لاحقيه.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٩٣٣).
(٣) في (ق): ((سمعت)).
(٤) سلف تخريجه برقم (٥٩٣٣).
(٥) أخرجه البخاري (٦٨٣٣).
وهو في ((مسند)) أحمد (٩٨٤٦).
٤٤٩

عن عمِّه - وكان شَهِدَ بدراً-، أن رسولَ اللهِ ◌ّ قال: ((إذا زنَت الأمَةُ، فاجِدُوها،
ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفيرِ)) (١).
قال أبو عبد الرحمن: أبو أُوَيس ضعيفٌ(٢)، وإسماعيلُ ابنُه أضعفُ منه.
[التحفة: ٥٣٠٥].
٢٦ - إقامةُ الرجل الحدَّ على وليدَتِه إذا [هيَ](٣) زنَتْ
٧٢٠١ - أخبرنا عبدُ الرحمن بنُ محمد بن سَلاَّم، قال: حدثنا إسحاقُ الأزرقُ، عن
سفيانَ، عن عبد الأعلى، عن مَيْسَرةً
عن عليٍّ، أن النبيّ ◌ِلُّ قال: (أقيمُوا الْحُدودَ على ما مَلكَتْ أيمانكم)) (٤).
[التحفة: ١٠٢٨٣].
٧٢٠٢- أَخبرنا محمودُ بنُ غَيْلانَ المَرْوَزِيُّ، قال: حدثنا معاويةُ - وهو ابنُ هشام-، قال:
حدثنا سفيانُ-وهو ابنُ سعید-، عن حبيب، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ، أن النِيَّ نَّهِ قال: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فلَيَحِلِدْها))(٥).
[التحفة: ١٢٣١٢].
٧٢٠٣ - أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، قال: حدثنا سفيانُ، عن
حبیب، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ ◌َّ قال: ((إذا زَنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فليَجلِدْها، فإن
زَنَتْ، فَلَيَجِدْها، فإن زِنَتْ، فَلَيَجِدْها، فإِن زَنَتْ، فلَبَعْها ولو بَحَبْلٍ من شعر)) (٦).
[التحفة: ١٢٣١٢].
(١) تفرد به النسائى من بين أصحاب الكتب الستة.
وقوله: ((ضفير))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: حَبْل مفتول من شعر.
(٢) في ((التحفة)): ((ليس بالقوي)).
(٣) ما بین حاصرتین من (ق).
(٤) سيأتي بتمامه برقم (٧٢٢٩).
(٥) سيأتي تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٦) سيأتي تخريجه برقم (٧٢٠٧).
٤٥٠

٧٢٠٤- أخبرني عثمانُ بنُ عبد الله - وهو [ابن](١) خُرَّزاذ، قال: حدثنا أبو بكر بن
أبي شَيبةَ، قال: حدثنا أبو خالد الأحمرُ، عن الأعمش، عن حبيب، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّ قال: ((إذا زنَتْ خادمُ أحدِكُم،
فَلَيَجِدْها - قالها ثلاثاً - فإن عادَتْ، فَبَعْها ولو بحَبْل من شعرٍ))(٢).
[التحفة: ١٢٣١٢].
٧٢٠٥ - أَخبرنا عبدُ الله بنُ سعيد(٣) الكوفيّ، قال: حدثنا أبو خالد [الأحمر](١)، عن
الأعمش، عن أبي صالح
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فلَيَجِدْها
بكتاب الله، فإن عادَتْ، فليَبَعْها ولو بحَبْلٍ من شعرٍ))(٤).
[التحفة: ١٢٤٩٧].
٧٢٠٦ - أخبرني أحمدُ بنُ بِكَّارِ الحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا محمدٌ - يعني ابنَ سَلَمَةَ-، عن
ابن إسحاقَ، عن المَقْبُري(٥)، عن أبيه
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّوَّ قال: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فلَحِلِدْها))(٦).
[التحفة: ١٤٣١٩].
٧٢٠٧- أَخبرنا عيسى بنُ حَمَّاد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن سعيد بن أبي سعيد، عن
أبيه
عن أبي هريرةَ، سِعَهُ يقول: قال رسولُ اللهِّهِ: ((إذا زَنَتْ أمَةُ
أحدِكُم، فَتَبيَّنَ زِناها ، فلَيَجِدْها الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها، ثم إن زنَتْ،
فلَيَجِدْها الحدَّ، ولا يُثرِّبْ عليها، وإن زنَتِ الثالثةَ، فَتَبِيَّنَ زِناها، فَلَبَعْها
(١) ما بین حاصرتین من (ق).
(٢) سيأتي تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٣) في (ق): ((سعد)).
(٤) سيأتي تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٥) في (ق): ((المقري))، وضبب فوقها.
(٦) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
٤٥١

ولو بحَبْلٍ من شعرٍ))(١).
[التحفة: ١٤٣١١].
٧٢٠٨ - أَخبرنا سُوَيَدُ بنُ نَصْر بن سويد، قال: حدثنا عبدُ الله - هو ابنُ المبارك-، عن
عُبید الله، عن سعيد
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّ قال: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فليَحِلِدْها،
ولا يُعنِّفْها، فإن زنَتْ، فليَجلِدْها، فإن زنَتْ، فليَبعْها ولو بحَبْلٍ من شعرٍ
- أو بضَفير من شعر-)»(٢).
[التحفة: ١٢٩٨٥].
٧٢٠٩ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد ومحمدُ بنُ عبد الله بن يزيدَ - واللفظُ لمحمد-، قال: حدثنا
سفیانُ، عن أيوب بن موسی، عن سعيد
عن أبي هريرةً، قال: قال رسولُ الله ◌ِّ: ((إذا زنَتْ أمَةُ أحدكُم، فَتَبيَّنَ
زِناها، فلَيَجِلِدْها الحدَّ ولا يُثَرِّبْ)) ثلاثاً، زادَ قتيبةُ: ((وإن زنَتْ، فبيعُوها ولو
بضَفيرِ))(٣).
[التحفة: ١٢٩٥٣].
٧٢١٠ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الأعلى، قال: حدثنا هشامٌ - هو ابنُ
(١) أخرجه البخاري (٢١٥٢) و(٢٢٣٤) و(٦٨٣٩)، ومسلم (١٧٠٣) (٣٠) و(٣١) و(٣٢)،
وأبو داود (٤٤٧١).
وسيأتي برقم (٧٢٠٨) و(٧٢٠٩) و(٧٢١٠) و(٧٢١١) و(٧٢١٢) و(٧٢١٣) و(٧٢١٤)
و(٧٢١٥) و(٧٢١٦) وقد سلف قبله برقم (٧٢٠٢) و(٧٢٠٣) و(٧٢٠٤) و(٧٢٠٥)
و(٧٢٠٦) وانظر تخريج رقم (٧٢١٧).
وهو في «مسند)» أحمد (٧٣٩٥).
وألفاظ الحديث متقاربة وبعضهم يزيد على بعض.
وقوله: ((ولا يُثْرِّبْ عليها))، قال ابن الأثير في ((النهاية)»: أي: لا يُوَبِّخْها، ولا يُقرِّعْها بالزنا بعد
الضرب.
(٢) سلف قبله.
(٣) سلف في سابقيه.
٠٠
٤٥٢

حسَّان(١).، عن أيوبَ بن موسى، عن سعيد المَقْبُري
عن أبي هريرةَ، أن النبيَّ ◌َّ ◌ُؤْقال: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِ كُم، فليَحِلِدْها، فإن زِنَتْ،
فَلَيَجِدْها، ولا يُثْرِّبْ عليها، فإن زنَتْ، فَلَبعْها ولو بضَفيرِ))(٢).
[التحفة: ١٢٩٥٣].
٧٢١١ - أَخبرنا يحيى بنُ حبيب بن عربيٍّ، قال: حدثنا خالدٌ، قال: حدثنا ابنُ عَجلانَ،
عن سعید
عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ وَّ قال: ((إذا زنَتْ أمَةُ أُحدِكُم، فلَيَحِلِدْها ولا
يُثْرِّبْ، ثم إن زنَتْ، فليَحِلِدْها ولا يُثْرِّبْ، ثم إن زنَتْ، فَلَبِعْها ولو بحَبْلٍ من
شعر))(٣).
[التحفة: ١٣٠٥٢].
٧٢١٢ - أَخبرنا عليُّ بنُ سعيد بن جرير النّسائي، قال: حدثنا يعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قال:
حدثنا أَبي، عن صالح، عن محمد بن عجلان، عن المَقُري
عن أبي هريرةَ ... نحوَ ذلك (٤).
[التحفة: ١٣٠٥٢].
٧٢١٣ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، عن بشر، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ إسحاق،
عن سعيد المقبري، عن أبي هريرةً.
وأخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيع، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ
إسحاقَ، عن سعيد بن أبي سعيد، قال:
سمعتُ أبا هريرةَ يحدِّثُ عن نِيِّ اللهِ وَّ قال: ((إذا زنَتْ الأَمَةُ، فاجلِدُوها
ولا تُثِّبُوا عليها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها ولا تُثرِّبُوا عليها، ثم إن زنَتْ،
فاجلِدُوها ولا تُثْرِّبُوا عليها، ثم بِيعُوها - في الثالثة أو الرابعة ثم بِيعُوها - ولو
(١) في الأصل: ((ابن حيان))، وهي ليست في (ق)، والمثبت من ((التحفة)).
(٢) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٣) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٤) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
٤٥٣

بَحَبْلِ)) قال بِشرٌّ في حديثه: ((ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها ولا تُثْرِّبوا عليها، ثم بِيعُوها
ولو بجَبْل))(١).
[التحفة: ١٢٩٧٩].
٧٢١٤ - أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا بِشْرُ بنُ المُفضَّل، قال: حدثنا إسماعيلُ
ابنُ أُمَّةَ، عن سعيد المقبري
عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّهِ: ((إذا زنَتْ أمةُ أحدِكُم، فَتَيَّنَ
زِناها، فليَجلِدْها، ولا يُثْرِّبْ عليها، فإن عادَتْ فزَنَتْ، فلَيَجِدْها ولا يُثرِّبْ عليها،
فإن عادَتْ فَزَنَتْ، فَلَيَعْها ولو بَحَبْلٍ من شعرٍ))(٢).
[التحفة: ١٢٩٥١].
٧٢١٥ - أخبرني أبو بكر بنُ إسحاقَ، قال: حدثنا أبو الجوَّاب - وهو الأحوصُ بنُ
جَوَّاب-، قال: حدثنا عمَّارٌ - وهو ابنُ رُزَيق(٣) -، عن محمد بن عبد الرحمن، عن إسماعيل بن
أُمَّةً، عن محمد بن مسلم، عن حُمَید بن عبد الرحمن
عن أبي هريرةَ، قال: أَتَى النِّنَّهُ رجلٌ، فقال: جاريَتِيّ زنَتْ، فَتَبَّنَ زِناها،
قال: ((اجلِدْها خمسين)) ثم أتاهُ، فقال: عادَتْ فَتَبَّنَ زِناها، قال: ((اجلِدْها خمسين))
ثم أتاهُ، فقال: عادَتْ فَتَبَّنَ زِناها، [فقال: ((اجلِدْها خمسين)) ثم أتاهُ، فقال: عادَتْ
فَتَبَّنَ زِناها](٤)، قال: ((بِعْها ولو بحَبْلٍ من شعر))(٥).
[التحفة: ١٢٢٩٠].
٧٢١٦ - أَخبرنا محمدُ بنُ مسلم بن وارةَ، قال: حدَّثَني محمدُ بنُ موسى - وهو ابنُ
أعَيَنَ الْجَزَرِيُّ-، قال: حدَّثَنِي أَبي، عن إسحاقَ بن راشد، عن الزُّهري، عن حُمَيد بن
عبد الرحمن
(١) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٢) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٣) في (ق): ((زريق)) بتقديم الزاي.
(٤) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (ق).
(٥) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
٤٥٤

عن أبي هريرةَ، عن النبيِّ ◌ِّ أنه جاءَهُ رجلٌ، فقال: إن وَلِيدَتي زنَتْ، قال:
(اجلِدْها خمسين)) قال: فإن عادَتْ؟ قال: ((فَعُدْ)) قال: فإن عادَتْ؟ قال: ((فَعُدْ، فإن
عادَتْ، فبعْها ولو بضَفير)) في الرابعة أو الثالثة. والضَّغيرُ: الَحَبْلُ(١).
قال أبو عبد الرحمن: هذا خطأٌ، والذي قبلَه خطأٌ، والصوابُ الذي قبله.
[التحفة: ١٢٢٩٠].
٧٢١٧- أَخبرنا محمدُ بنُ نصر النّيسابوريُّ، قال: حدثنا أيوبُ - هو ابنُ سليمانَ بن
بلال-، قال: حدَّثَني أبو بكر - هو ابنُ أبي أُويس-، عن سليمانَ - هو ابنُ بلال-، قال: قال
يحبى - هو ابنُ سعيد -: وأخبرني ابنُ شهاب، أن عُبِيدَ الله بنَ عبد الله حدَّثَه
أن أبا هريرةَ وزيدَ بنَ خالد حدَّثاه، أنهما سَمِعا رسولَ الله ◌َ لل وهو
يُسأَلُ عن الأمَةِ إذا زنَتْ ولم تُحصَنْ، قال: ((اجلِدُوها، ثم إن زنَتْ،
فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفير)) بعدَ الثالثة أو
الرابعة. والضَّغيرُ: الحَبْلُ(٢).
[التحفة: ٣٧٥٦].
٧٢١٨- أَخبرنا أبو داودَ الحَرَّانِيُّ، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا أَبي، عن صالح، عن
ابن شهاب، أن عُبيد الله بنَ عبد الله أخبره
أن أبا هريرةَ وزيدَ بن خالد أخبراه، أنهما سَمِعا رسولَ الله ◌ٌِّ وهو يُسألُ عن
الأمَةِ تَزْنِي ولم تُحصَنْ، قال: ((اجلِدُوها إن زنَتْ، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن
زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَغير)) بعدَ الثالثة أو الرابعة(٣).
[التحفة: ٣٧٥٦].
(١) سلف تخريجه برقم (٧٢٠٧).
(٢) أخرجه البخاري (٢١٥٣) و(٢٢٣٢) و(٢٥٥٥) و(٦٨٣٧)، ومسلم (١٧٠٤)، وأبو داود
(٤٤٦٩)، وابن ماجه (٢٥٦٥)، والترمذي (١٤٣٣).
وسیأتي برقم (٧٢١٨) و(٧٢١٩) و(٧٢٢٠) و(٧٢٢١)، وانظر تخريج (٧٢٠٧).
وهو في ((مسند)) أحمد (١٧٠٤٣) و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٣٧٢٢)، وابن حبان
(٤٤٤٤).
(٣) سلف قبله.
٤٥٥

٧٢١٩- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عُبيد الله بن عبد الله
عن أبي هريرةَ وزيدِ بن خالد، أن رسولَ اللهِ وَ ل ◌ِسُئِلَ عن الأَمَةِ إذا زنَتْ ولم
تُحصَنْ، قال: ((إن زَنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ،
فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفير)) بعدَ الثالثة أو الرابعة. والضَّغيرُ: الحَبْلُ (١).
[التحفة: ٣٧٥٦].
٧٢٢٠ - الحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه، وأنا أسمعُ-، عن سفيانَ، عن الزُّهري، عن
عُبيد الله
عن زيد بن خالد وعن أبي هريرةَ وشِبْلٍ، أن النبيَّوَ لَّ سُئِلَ عن الأمَةِ تَزْني
قبل أن تُحصَنَ، قال: ((اجلدُوها، فإن زنَتْ، فاجلِدُوها)) وقال في الرابعة أو الثالثة:
(ِيعُوها ولو بضَفير))(٢).
قال أبو عبد الرحمن: والصوابُ حديثُ مالكٍ، وشِبلٌ في هذا الحديث خطأ.
+
[التحفة: ٣٧٥٦].
٧٢٢١ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عَمرو بن السَّرْح، قال: أخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونسُ،
عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُبيدُ الله(٣) بنُ عبد الله، أن شِبْلَ بنَ حُلَيد(٤) الْمُزَنِي أخبره
أن عبدَ الله بنَ مالك الأوسي أخبره، أن رسولَ اللهِّهِ قال: ((الوَليدةُ إِن
زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ،
فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفير)) - والضَّغيرُ: الحَبْلُ - في الثالثة أو الرابعة.
وأخبره زيدُ بنُ خالد، عن رسولِ اللهِ وَلَهٍ ... مثلَ ذلك(٥)
[التحفة: ٣٧٥٦ و٩١٥٨].
(١) سلف في سابقيه.
(٢) سلف تخريجه برقم (٧٢١٧).
(٣) في الأصل: ((عبد الله))، والمثبت من (ق).
(٤) في ((التحفة)): ((شبل بن حامد)).
(٥) أخرجه عبد بن حميد (٤٩٢)، وحديث زيد بن خالد سلف قبله.
وسيأتي في لا حقه.
وهو في «مسند» أحمد (١٩٠١٧).
٤٥٦

٧٢٢٢ - أَخبرنا أبو داودَ، قال: حدثنا يعقوبُ، قال: حدثنا ابنُ أخي الزُّهري، عن عَمِّه
محمد بن مسلم، قال: أخبرني عُبِيدُ الله بنُ عبد الله، أن شِيْلَ بنَ خُلَيد المُزَنِي أخبره
أن عبدَ الله بنَ مالك الأوسي أخبره، أن رسولَ اللهِّوقال: ((الوَليدةُ إِن
زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فبيعُوها ولو بضَفيرِ))
- والضَّغيرُ: الحَبْلُ - في الثالثة أو الرابعة(١).
[التحفة: ٩١٥٨].
٧٢٢٣ - أخبرنا محمدُ بنُ المُصفّى بن بُهْلول الحمصيُّ، قال: حدثنا بَقِيَّةُ، عن الزُّبيديّ)
عن الزُّهري، عن عُبيد الله بن عبد الله، أن شِبْلَ بنَ حُلَيد المُزَنِي أخبره
أن عبدَ الله بنَ مالك الأوسي أخبره، أن رسولَ اللهِّ قال: «الوَليدُ إِن
زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زَنَتْ،
فِيعُوها ولو بضَغيرِ)). والضَّفيرُ: الحَبْلُ(٢).
[التحفة: ٩١٥٨].
٧٢٢٤ - أخبرني الربيعُ بنُ سليمانَ صاحبُ الشافعي، قال: أخبرني شُعيبٌ، عن
أبيه، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمَّار بن أبي فروةً، أن محمدَ بنَ مسلم حدَّثَه، أن
عُروةَ بنَ الزبير حدَّثَه، أن عَمرةً بنتَ عبد الرحمن حدثَته
أن عائشةَ حدَّثَتها، أن رسولَ اللهِّهِ قال: ((إذا زنَتِ الأُمَةُ، فاجلِدُوها،
وإن زنَتْ، فاجلِدُوها، وإن زنَتْ، فاجلِدُوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفيرِ)).
والضَّغيرُ: الحَبْلُ(٣).
[التحفة: ١٧٩٠٩].
٧٢٢٥- أَخبرنا عيسى بنُ حمّاد، قال: أَخبرنا الليثُ، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمَّار
ابن أبي فروةَ، أن محمد بن مسلم حدَّثَه، أن عروةَ وعَمرةً حدثاه
(١) سلف قبله.
(٢) سلف في سابقيه.
(٣) أخرجه ابن ماجه (٢٥٦٦).
وسيأتي بعده.
وهو في ((مسند)) أحمد (٢٤٣٦١).
٤٥٧

أن عائشةَ حدَّثْتُهُما، أن رسولَ اللهِ وَّ قال: ((إذا زنت الأمةُ فاجلدوها، ثم
إن زنتْ، فاجلِدُوها، ثم إن زنَتْ، فاجلِدوها، ثم بِيعُوها ولو بضَفير)). والضَّفيرُ:
الحَبْلُ(١).
[التحفة: ١٦٥٧١].
٢٧ - المكاتَبُ يُصيبُ الحدَّ
٧٢٢٦ - أخبرني محمدُ بنُ إسماعيلَ بن إبراهيمَ ابن عُلَّةَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أَخبرنا
حَمَّدُ بنُ سلمةَ، عن أيوبَ، عن عكرمةَ
عن ابن عبّاس، عن النبيِّ ◌َّ قال: ((إذا أصابَ المكاَتَبُ حدًّا أو ميراثاً، ورِثَ
بحساب ما عتَقَ منه، وأُقيمَ عليه الحدُّ بحساب ما عتَقَ منه)(٢).
قال أبو عبد الرحمن: هذا لا يَصِحُّ، وهو مختلَفٌ فيه.
[التحفة: ٥٩٩٣].
٢٨ - تأخير الحدِّ عن الوَليدة إذا زنَتْ حتى تضعَ حَملَها ويجفَّ عنها الدمُ
وذِكرُ اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عبدِ الأعلى فيه
٧٢٢٧- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود الجَحْدريُّ، قال: حدثنا خالدُ بنُ الحارث، قال:
حدثنا شعبةُ، عن عبد الأعلى - هو الثعلبيُّ-، عن أبي جميلةَ
عن عليٍّ، قال: زنَتْ جاريةٌ لي، فذكرتُ ذلك للنبيِّ ◌ٌِّ، فقال: ((لا تضرِبْها
حتى تضَعَ)) (٣).
[التحفة: ١٠٢٨٣].
٧٢٢٨ - أَخبرنا عمرو بنُ عليّ، [عن يحيى](٤)، قال: حدثنا سفيانُ الثوريُّ، قال:
(١) سلف قبله.
(٢) سلف بإسناده بنحوه برقم (٥٠٠٢)، وانظر تخريجه برقم (٥٠٠٠).
(٣) سيأتي تخريجه برقم (٧٢٢٩).
(٤) ما بين الحاصرتين سقط من الأصل و(ق)، وأثبتناه من (التحفة)).
٤٥٨

(
حدثنا عبدُ الأعلى، عن أبي جميلةَ
عن عليٍّ، أن أمَةٌ للنبيِّ ◌َهِ زِنَتْ، فقال رسولُ اللهِ وَّ: «أَقِمْ عليها الحدَّ)
فنظَرْتُ، فإذا هي لم يحِفَّ عنها الدمُ، فأتيتُ النِيَّنِّ، فقال: ((إذا جَفَّ عنها
الدمُ)). و: ((أقيموا الحُدودَ على ما ملَكَتْ أيمانُكُم)) (١).
[التحفة: ١٠٢٨٣].
٧٢٢٩ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو الأحوص، عن عبد الأعلى، عن أبي
جميلةً
عن عليٍّ، قال: أُخبِرَ النبيُّوَّ بَأمَةٍ لهم فَحَرَتْ، فأرسَلَني إليها، فقال: ((اذهَبْ،
فأقِمْ عليها الحدَّ) فانطَلقتُ، فوجَدتُها لم تَحِفَّ من دمائها، فرجَعتُ إليه، فقلتُ له:
وجدتُها لم تِفَّ من دمائها، فقال رسولُ الله ◌ِّ: ((فإذا هي حَفّتْ من دمائها،
فاجِلِدْها)) ثم قال رسولُ الله ◌ِّ: ((أقيموا الحُدودَ على ما مَلَكَتْ أيمانُكُمْ)) (٢).
قال أبو عبد الرحمن: عبد الأعلى ليس بذلك القوي.
[التحفة: ١٠٢٨٣].
٧٢٣٠- أخبرني هلالُ بنُ العلاء بن هلال، قال: حدثنا أَبي، قال: حدثنا هُشَيمٌ، عن
رجل، عن ابن أبي نَجیح، عن مجاهد
عن ابن عبّاس، أن رسولَ اللهِ لَّ أُنِيَ بامرأةَ بَغِيٌّ في نِفاسها؛ لَيَحِدَّها، قال:
(اذهَبِي حتى ينقطِعَ عنكِ الدُ))(٣).
قال أبو عبد الرحمن: هذا حديثٌ منكرٌ لا شيءَ.
[التحفة: ٦٤٠٩].
(١) سيأتي تخريجه في الذي بعده.
(٢) أخرجه أبو داود (٤٤٧٣).
وقد سلف في سابقيه وبرقم (٧٢٠١)
وهو في «مسند» أحمد (٦٧٩).
(٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة.
٤٥٩

٢٩ - تأخير الحدِّ عن المرأة الحامل إذا هي زنَتْ حتى تَفْطِمَ ولدَها
٧٢٣١- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى - كوبيٌّ-، عن ابن فُضَيل، عن بَشير بن المهاجر،
عن عبد الله بن بُرَیدةً
عن أبيه، قال: كنتُ جالساً عند رسول اللهِّهِ، فجاءَتْه الغامِديَّةُ من
الأزْدِ، فقالت: يا رسولَ الله، إني زَنَيتُ، فَرَدَّها، فقالت: يا رسولَ الله، أُريدُ
أن ترُدَّني كما ردَدْتَ ماعزاً؟ فوالله إني الآن لُحُبْلى، قال: ((انطَلِقِي حتى
تضَعِيه) ثم جاءت، فقالت: قد وضَعتُه يا رسولَ الله، قال: ((انطَلِقي حتى
تَفْطِميهِ)) ففَطمَتْه، ثم جاءت به وفي يده كِسرةٌ يأكُلُها، فقالت: قد فطَمْتُه،
وهو ذا يأكُلُ، فدفَعَه رسولُ اللهِّهِ إلى رجلٍ من المسلمين، ثم أُمَرَهُم،
فحفَرُوا لها حُفرةً إلى صدرِها، ثم أمَرَ أصحابَهُ، فَرَجَمُوها، فرَماها خالدُ بنُ
الوليد بحَجَرٍ، فانتضَحَ شيءٌ من دمها على جُبَّة خالدٍ، فسَبَّها، فقال له
رسولُ اللهِّ: ((لا تسُبَّها يا خالدُ، فإنها قد تابَتْ توبةٌ، لو تابها صاحبُ
مَكْسٍ، لتابَ الله عليه)) ثم أمَرَ بها، فكُفِّنَتْ، ثم صلَّى عليها(١).
قال بَشيرٌ: فحدَّثَني ابنُ بُرَيدَة، عن أبيه، قال: كنّا - أصحابَ
محمدٍ[﴿] - نتحدَّثُ لو أن ماعزاً وهذه المرأةَ لم يُجيبا في الرابعة، لم يطلُبْهُما
رسولُ اللهِ وَد .
٠
[التحفة: ١٩٤٧].
٧٢٣٢ - أَخبرنا يعقوبُ بنُ سفيانَ الفارسيُّ، قال: حدَّثَني إبراهيمُ بنُ المنذر، قال:
حدَّثَن القاسمُ بنُ رِشْدِين بن عُمَير، قال: حدَّثَنِي مَخْرَمَةُ بنُ بُكَير، عن أبيه، عن عَمرو
ابن الشرید
أنه سَمِعَ الشَّرِيدَ - وهو ابنُ سُوَيد - يقول: رُحِمَتِ امرأةٌ على عهد
رسولِ اللهِ وَّ®، فلما فرَغْنا منها، جنْتُ إلى رسول اللهِِّ، فقلتُ: قد
(١) سلف تخريجه برقم (٧١٢٥)، وفي الحديث قصة ماعز، وقد أورده المصنف مفرقاً.
وقوله: «صاحب مکس)»: سبق شرحه في (٧١٥٩).
٤٦٠