Indexed OCR Text

Pages 441-460

أنه سَمِع البراءَ بن عازب يقول: قال نبيُّ اللهِ وَ لَهّ لحسَّانَ: ((اهجُهُمْ، وجبريلُ
معكَ))(١).
[التحفة: ١٧٩٤].
٥٩٨١- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن بَزيع، قال: حدثنا يزيدُ - يعني ابنَ زُريع- قال:
حدثنا شعبةُ، عن عَديِّ بن ثابت، قال: حدثني البراءُ بنُ عازِب، قال:
سمعتُ حسَّانَ بنَ ثابت يقول: قال لي رسولُ اللهِّ: ((اهجُهُمْ - أو هاجِهِمْ،
يعني المشركينَ - وجبريلُ معكَ))(٢).
[التحفة: ٣٤٠٤].
٥٧ - ما يجوزُ من شهادَة الأَمَة(٣)
٥٩٨٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا خالدٌ، قال حدثنا: ابنُ جُرَيج،
عن ابن أبي مُلَیکةَ، قال:
حدثني عقبةُ بنُ الحارث بن عامر، أنه تزوَّج ابنةَ أبي إهاب، فجاءت أمَةٌ
سوداءُ، فقالت: قد أرضعتُكُما، فجئتُ رسولَ الله ◌ِّ فذكرتُ ذلك له، فأعرضَ،
فتنحَّيتُ فذكرتُ ذلك له، فقال: ((كيفَ وقد زعمَتْ(٤) أن قد أرضَعَتْكُما))؟!
فنهاه عنها(٥).
قال أبو عبد الرحمن: لا أعلمُ أحداً ذَكرَ أمةٌ سوداءَ ممن روى هذا الحديث عن
ابن أبي مُلَیکةً، غیر ابن جُرَیج.
[التحفة: ٩٩٠٥].
(١) أخرجه البخاري (٣٢١٣) و(٤١٢٣) و(٦١٥٣)، ومسلم (٢٤٨٦).
وسيأتي برقم (٨٢٣٦) و(٨٢٣٧)، وانظر ما بعده.
وهو في «مسند)) أحمد (١٨٥٢٦).
(٢) انظر ما قبله من حديث البراء، وانظر بنحوه ما سلف برقم (٧٩٧).
(٣) جاء في هذا العنوان في (هـ): ((شهادة الأمة هل تجوز)).
(٤) في (هـ): «کیف وقد قیل، وقد زعمت)).
(٥) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٠)، وانظر لاحقيه.
٤٤١

٥٨- شهادةُ المرأة على فعل نفْسِها
٥٩٨٣- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا عيسى بنُ یونُسَ، قال: حدثني
عُمرُ بنُ سعيد بن أبي حسين، عن ابن أبي مليكة
عن عُقبةَ بن الحارث، أنه تزوَّج ابنةَ أبي إهاب التميمي، فجاءَتْ مولاةٌ
من أهل مكةَ صبيحةَ ملْكِها، فقالت: قد أرضَعْتُكُما، فسألتُ أهلَ الجاريَة،
فأنكروا ذلك، فركبتُ إلى رسُول اللهِّهِ وهو بالمدينة، فذكرتُ ذلكَ له،
فقلتُ: يا رسولَ الله، قد سألتُ أهلَ الجاريَة، فأنكروا ذلكَ قال رسولُ الله ◌ِلّ:
(كيفَ وقد قيلَ؟! كيفَ وقيلَ؟!)) ففارَقَها، ونكَحَتْ غيرَه(١).
[التحفة: ٩٩٠٥].
٥٩٨٤- أَخبرنا محمدُ بنُ أَبان البَلْخيُّ ويعقوبُ بنُ إبراهيمَ، قالا: حدثنا
إسماعيلُ بن إبراهيم، عن أيوبَ، عن ابن أبي مُلیکةً، قال: حدثني عُبِیدُ بنُ أبي مريم
عن عُقبةَ بن الحارث - وقد سمعتُه من عقبةَ، ولكني لحديث عُبَيدٍ
أحفَظُ - قال: تزوجتُ امرأةً، فجاءَت امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إني قد
أرضَعْتُكما، فأتيتُ النِيَّ وَّرَ، فقلتُ: إني قد تزوَّجتُ فُلانة بنتَ فُلان،
فجاءَت امرأةٌ سوداءُ، فقالت: إني قد أرضَعْتُكُما، وهي كاذبةٌ، فأعرَضَ
عني، فأتيتُه مِن قِبَل وجههِ، فقلتُ: إنها كاذِبةٌ، فقال: ((كيفَ بها وقد
زعمَتْ أنها قد أرضَعَتَكُما، دَعْها عنكَ))(٢).
[التحفة: ٩٩٠٥].
٥٩- مَن خيرُ الشُّهداء
٥٩٨٥- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ والحارثُ بنُ مسكين - قراءةً عليه وأنا أسَعُ،
واللفظُ لهـ، عن ابن القاسم، قال: حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه،
عن عبدِ الله بن عمرو بن عُثمانَ، عن أبي عَمرةً الأنصاري
(١) سلف مكرراً برقم (٥٨١٥)، وانظر تخريجه برقم (٥٤٦٠).
وقوله: ((ملكها))، جاء في ((القاموس)): أملَكَه إياها حتى يملِكَها ملكاً، مثلثاً: زوَّجَه إياها.
(٢) سلف تخريجه برقم (٥٤٦٠)، وانظر سابقيه
٤٤٢

عن زيد بن خالد الجُّهَني، أن رسولَ اللهِوَ ◌ّه قال: ((ألا أُخبرُكم بخير الشهداء؟
الذي يأتي بشَهادَته قَبلَ أن يُسألَها، أو يُخبرُ بشَهادَته قبلَ أن يُسأَلَها)»(١).
[التحفة: ٣٧٥٤].
٦٠ - مَن يُعطِي الشَّهادةَ ولا يُسألُها
٥٩٨٦- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار، قال: حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شعبةَ، عن عليٍّ بن
مُذْرِك، عن هلال بن يَساف، قال:
قدِمتُ البَصرةَ، فإذا رجلٌ مِن أصحاب النبيَّ ◌ِّ ليس أنسَ بنَ مالك،
قال: قال رسولُ اللهِّ: ((خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذين
يَلُونَهم، ثم يجيءُ قومٌ سِمانٌ، يُعطُون الشهادةَ، ولا يُسألُونَها)»(٢).
[التحفة: ١٥٦٨٢].
٦١- مَن تَبَدُرُ شهادَتُه يمينه
٥٩٨٧- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عَبِدةً
عن عبد الله، قال: سُئِلَ رسولُ اللهِ لهِ: أَيُّ الناس خيرٌ؟ قال: ((قَرْني، ثم
الذين يَلُونَهم، ثم الذين يَلُونَهم، ثم يجيءُ قومٌ تَبَدُرُ شهادةُ أُحدِهِم يمينَه،
وتَبَدُرُ يمينُه شهادَتَه))(٣).
[التحفة: ٩٤٠٣].
(١) أخرجه مسلم (١٧١٩)، وأبو داود (٣٥٩٦)، وابن ماجه (٢٣٦٤)، والترمذي
(٢٢٩٥) و(٢٢٩٦) و(٢٢٩٧).
وهو في «مسند)) أحمد (١٧٠٤٠)، وابن حبان (٥٠٧٩).
(٢) أخرجه الترمذي (٢٢٢١) و(٢٣٠٢) من حديث هلال بن يساف، عن عمران بن حصين.
وهو في ((مسند)) أحمد (١٩٨٢٠)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٦٥)، وابن حبان
(٧٢٢٩) من حديث عمران أيضاً.
(٣) أخرجه البخاري (٦٤٢٩) و(٦٦٥٨)، ومسلم (٢٥٣٣) (٢١٠) و(٢١١) و(٢١٢)،
وابن ماجه (٢٣٢٦)، والترمذي (٣٨٥٩).
وهو في ((مسند)) أحمد (٣٥٩٤)، و((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٢٤٦٢)، وابن حبان
(٤٣٢٨) و(٧٢٢٢) و(٧٢٢٣) و(٧٢٢٧) و(٧٢٢٨).
٤٤٣

١/٥٩٨٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ عثمانَ، قال: حدثنا أزهَرُ، قال: حدثنا ابنُ عَوْن، عن
إبراهيمَ، عن عَبیدةً
عن عبد الله، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يَلُونَهم،
ثم الذين يَلُونَهم - فلا أدري في الرابعَة، أو الثالثَة قال : - ثم يَخُلُفُ بعدَهُم خَلْفٌ
تَسبقُ شهادةُ أحدِهِم يمِينَه، ويمينُه شهادَتَه)) (١).
[التحفة: ٩٤٠٣].
٢/٥٩٨٨- أَخبرنا محمدُ بنُ بشار ومحمدُ بنُ الُثْنِّى - واللفظُ له-، قال: حدثنا
محمدٌ، قال: حدثنا شعبةُ، عن منصور، عن إبراهيمَ، عن عَبیدةً
عن عبد الله، عن النبيِّ نَّ قال: ((خيرُكُمْ قَرْني، ثم الذين يَلُونَهم، ثم الذي
يَلُونَهم، ثم يخلُفُ قومٌ تسبقُ شهاداتُهم أيمانَهُم، وأيمانُهم شهاداتِهِم» (٢).
[التحفة: ٩٤٠٣].
٣/٥٩٨٨- أَخبرنا بشرُ بنُ خالد، قال: أخبرنا محمدٌ، عن شعبةَ، عن سليمانَ
ومنصور، عن إبراهيمَ، عن عَبیدةً
عن عبد الله، عن النبيِّ وٍَّ قال: ((خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يُلُونَهم، ثم الذين
يَلُونَهم، ثم يخلُفُ قومٌ تسبِقُ شهادتُهُم أمَانَهُم، وأيمانُهُم شهادَتَهُم)» (٣).
[التحفة: ٩٤٠٣].
٤/٥٩٨٨- أَخبرنا عمرو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا سفيانُ، قال:
حدثني منصورٌ، عن إبراهيمَ، عن عَبيدةً
عن عبد الله، قال: قال رسولُ الله ◌َّ: ((خيرُ الناس قَرْني، ثم الذين يُلُونَهم،
ثم الذين يَلُونَهم، ثم يأتي قومٌ تسبقُ أيمانُهم شهادتَهم، وشهادتهم إيمانَهم)) (٤).
[التحفة: ٩٤٠٣].
(١) هذا الحديث لم يرد في الأصل، وهو ثابت في (هـ)، وانظر ما قبله.
(٢) هذا الحديث لم يرد في الأصل، وهو ثابت في (هـ)، وانظر تخريجه برقم (٥٩٨٧).
(٣) سلف قبله.
(٤) سلف قبله.
٤٤٤

٦٢ - التعديلُ والجرحُ عندَ المسألة
٥٩٨٩- أَخبرنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ، قال: أخبرنا ابنُ القاسم، عن مالك، عن عبدِ الله
ابن يزيدَ، عن أبي سَلَمةَ بن عبد الرحمن
عن فاطمة بنت قيس، أن أبا عَمرو بن حَفْص طلّقَها البتّةَ وهو غائبٌ، فأرسَلَ
إليها وكيلَه بشَعِيرِ، فتسَخَّطَتْه، فقال: واللهِ ما لكِ عَلَينا من شيء، فجاءَتْ
رسولَ اللهِ وَّ فذكرَتْ ذلكَ له، فقال: ((ليس لكِ نفقةٌ)) فأمرها أن تعتَدَّ في بيت
أُمِّ شَريك، ثم قال: ((تلكَ امرأةٌ يغشاها أصحابي، فاعتدِّي عندَ ابن أُمِّ مكتوم، فإنه
رجُلٌ أعمى، تضعِينَ ثيابَكِ، فإذا حَلْتِ، فآذِنِينٍ)) فلما حَللتُ ذكَرَتُ له أن
مُعاويةَ بنَ أبي سفيان، وأبا جَهْمٍ خَطَياني، فقال رسولُ اللهِ وَّ: ((أمَّا أبو جَهْمِ،
فلا يضَعُ عصاه عن عاتقه، وأما مُعاويةُ، فصعُلُوكٌ لا مالَ له، ولكِن انكجِي
أُسامةَ)) فنكَحْتُه، فجعَلَ اللهُ فيه خَيراً، واغتبَطْتُ به(١).
[التحفة: ١٨٠٣٨].
٦٣ - تعديلُ النساء وجرحُهُنَّ
٥٩٩٠- أَخبرنا سليمانُ بنُ داودَ، قال: أَخبرنا ابنُ وَهْب، قال: أخبرني يونُسُ
- وذَكر آخَرَ -، عن ابن شهاب، قال: أخبرني عُروةُ وسعيدٌ وعلقمةُ بنُ وقّاص وعُبِيدُ الله
ابن عبد الله بن عُتبة
عن حديث عائشةَ زوج النبيِّ وَّ حِينَ قَال لها أهلُ الإِفكِ ما قالوا،
فبرَّأَها اللهُ، وكُلٌّ حدثَني طائفةٌ من الحديث، وإنْ كان بعضُهم أوعَى من بعض.
زَعَموا أن عائشةَ زوجَ النِيِّ ◌َّ قالت: ودَعا رسولُ اللهِوَّ عليّ بن أبي
طالب وأُسامةَ بنَ زيد حين استلبَثَ الوحيُ، يستشيرُهُما في فراق أهلِه، فأما
أسامةُ، فأشارَ على رسولِ اللهِوَّهِ بالذي يعلَمُ من براءَةِ أهله، وبالذي في نَفْسه من
(١) سلف تخريجه برقم (٥٣٣٢).
٤٤٥

الوُدِّلهم، فقال: يا رسولَ الله، أهلُكَ، ولا نعلَمُ إلا خيراً، وأما عليٌّ، فقال: يا
رسولَ الله، لم يُضِيِّقِ اللهُ عليكَ، والنساءُ سواها كثيرٌ، وإن تسأل الجاريةَ تصدُقْكَ،
فدعا رسولُ اللهِوَّهُ بَرِيرةَ، فقال: ((أَيْ بَرِيرةُ، هل رأيتِ من شيء يَرِيبُكِ))؟ قالت
بريرةُ: [لا](١) والذي بعثكَ بالحقِّ، ما رأيتُ عليها أمراً قَطُّ أُغْمِصُهُ(٢) عليها،
أكثرَ من أنها جاريةٌ حديثةُ السِّنِّ، تنامُ عن عجِينِ أهلِها، فيأتي الدَّاحِنُ فيأَكُلُه(٣).
[التحفة: ١٦١٢٩].
٦٤- مسألةُ الحاكم أهلَ العلم بالسِّلْعة التي تُباع
٥٩٩١- أخبرني هارونُ بنُ عبد الله، قال: حدثنا مَعْنٌ، قال: حدثنا مالكٌ، عن
عبدِ الله بن يزيدَ، أن زيداً أبا عيَّاش، أخبرَه
أن سعداً قال: سمعتُ رسولَ اللهِلهِ يُسألُ عن اشتراء التمر بالرُّطَب، قال:
(أُنْقُصُ الرُّطَبُ إذا يَيْسَ))؟ قالوا: نعم. فَنَهى عنه(٤).
[التحفة: ٣٨٥٤].
٦٥ - الحكمُ بالقافَة
٥٩٩٢- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا سفيانُ - وهو ابنُ عُيَينةَ-، عن
الرُّهري، عن عُروةً
(١) ما بين حاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (هـ).
(٢) في الأصل و(هـ): ((أغمضه))، والمثبت من الرواية الآتية برقم (٨٨٨٢).
(٣) سيأتي بتمامه برقم (٨٨٨٢)، وانظر تخريجه هناك.
وقوله: ((أُغمِصُهُ عليها))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): أي: أعيُها به وأطعَن به عليها.
وقوله: ((فيأتي الداجنُ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): وهي الشاة التي يعلِفُها الناس في منازلهم،
يقال: شاة داجِن، وقد يقع على غير الشَّاء مِنْ كلِّ ما يَأَلَفُ البيوتَ من الطير وغيرها.
(٤) أخرجه أبو داود (٣٣٥٩) و(٣٣٦٠)، وابن ماجه (٢٢٦٤)، والترمذي (١٢٢٥).
وسيأتي برقم (٦٠٩١) و (٦٠٩٢).
وهو في («مسند)» أحمد (١٥١٥)، وابن حبان (٤٩٩٧).
٤٤٦

عن عائشةَ، قالت: دخَلَ عليَّ رسولُ اللهِوَ لَوَّ ذاتَ يوم مسروراً، فقال:
((يا عائشةُ، ألم تَريْ أن مُحَرِّزاً المُدِلِجِيَّ دخَلَ عليَّ وعندي أسامةُ بنُ زيد، فرأى
أُسامةَ وزيداً وعليهما قَطِيفٌ، وقد غطِيا رُؤُوسَهُما، وبدَتْ أقدامُهُما، فقال: هذه
أقدامٌ بعضُها من بعض))؟ قال سفيانُ: هذا تقويةُ القَافَةِ(١).
[المجتبى: ١٨٤/٦، التحفة: ١٦٤٣٣].
٦٦ - الحكمُ بالقُرعة
وذكرُ اختلاف الناقلين لخبر عليٍّ بن أبي طالب في ذلك
٥٩٩٣- أَخبرنا أبو عاصم خُشَيشُ بنُ أصرمَ، قال: حدثنا عبدُ الرزاق، قال:
أَخبرنا الثوريُّ، عن صالح الهَمْداني، عن الشَّعي، عن عبد خَيْرِ
عن زيدٍ بن أرقمَ، قال: أُتيَ عليٌّ بثلاثَة - وهو باليمن - وقَعوا على امرأة في
طُهر واحد، فسألَ اثْنَينِ: أَتُقِرَّان - يعني - لهذا بالولد؟ قالا: لا. ثم سألَ اثْنَين:
أُتْقِرَّان لهذا بالولد؟ قالا: لا. فأقرَعَ بِينَهم، فأَلحَقَ الولدَ بالذي صارتْ عليه القُرعةُ،
وجعَلَ عليه ثُلَي الدِّية، فذُكِرَ ذلك للنبيِّ وَّ، فضحِكَ حتى بدَتْ نَواجذُه(٢).
[المجتبى: ١٨٢/٦، التحفة: ٣٦٧٠].
٥٩٩٤- أَخبرنا إسحاقُ بنُ شاهين، قال: حدثنا خالدٌ، عن الشَّيباني، عن الشَّعبي،
عن رجل من حضرَموت
عن زيد بن أرقمَ، قال: بعث رسولُ اللهِ ل ◌َوْعليّا على اليمن، فأُتي بِغُلام
تنازَعَ فيه ثلاثةٌ ... وساقَ الحديثَ(٣).
[المجتبى: ١٨٣/٦، التحفة: ٣٦٦٩].
(١) سلف مكرراً برقم (٥٦٥٨)، وانظر تخريجه برقم (٥٦٥٧).
وقوله: ((هذا تقوية القافة))، قال السندي: جمع قائف، وهو من يَسْتَدِلُّ بالخِلقة على النسب،
ويُلحِقُ الفروع بالأصول بالشبه والعلامات.
(٢) سلف مكرراً برقم (٥٦٥٢).
(٣) سلف مكرراً برقم (٥٦٥٥)، وانظر تخريجه برقم (٥٦٥٢).
٤٤٧

ذکرُ اسم هذا الحضرمي
٥٩٩٥- أَخبرنا عليُّ بِنُ حُجْرِ المَرْوَزِيُّ، قال: أَخبرنا عليُّ بنُ مُسْهِر، عن الأجلَح،
عن الشَّعبي، قال: أخبرني عبدُ الله بنُ الخليل الحضرمي
عن زيد بن أرقمَ، قال: بَيْنا نحنُ عندَ رسولِ اللهِوَ لّ، إذ جاءَ رجُلٌ مِن أهل
اليمن، فجعَلَ يُخبرُه ويُحدِّثه ... وذَكَرَ الحديثَ(١).
[المجتبى: ١٨٢/٦، التحفة: ٣٦٦٩].
٥٩٩٦- أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أَخبرنا بَقِيَّةُ بنُ الوليد، قال: حدثني بَحِيرُ
ابنُ سعد، عن خالد بن مَعْدانَ، عن جُبير بن نُغَیر
عن أبي أيوبَ الأنصاري، قال: إن الأنصارَ اقتَرَعُوا منازلَهُم، أيُّهم يُؤْوي
رسولَ اللهِّ، فَقَرَعَهم أبو أيوبَ، فأوى إليه رسولُ الله وَّل، فكان رسولُ الله ◌َلاّ
إذا أُهدِيَ إليه طعامٌ، بعَثَ به إلينا. مختصرٌ (٢).
قال أبو عبد الرحمن: بَحِيرُ بنُ سعد ثقةٌ.
[التحفة: ٣٤٥٦].
ثم كتاب القضاء
والحمدُ لله حقَّ حمدٍه
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلَّم تسليماً(٣).
(١) سلف مكرراً برقم (٥٦٥٣)، وانظر تخريجه برقم (٥٦٥٢).
(٢) سيأتي بتمامه برقم (٩٥٩٥).
(٣) في (هـ): ((آخرُ كتاب القضاء، والحمدُ لله وحدَه)).
٤٤٨

[انتهى - بعون الله - الجزء الخامس
ويليه الجزء السادس وأوله: كتاب البيوع]

فهرس الجزء الخامس
الموضوع
الصفحة
كتاب العتق
١ - فضل العتق
٥
٢ - فضل العتق في الصحة
١١
٣ - باب: أي الرقاب أفضل
١٢
٤ ۔ من ملك ذا رحم محرم
١٣
٥ - عتق ولد الزنا.
١٦
٦ - ما ذكر في ولد الزنا، وذكر اختلاف الناقلين لخبر عبد الله بن عمرو في ذلك ... ١٦
٧ - فضل العطية على العتق.
٢١
٨ - إذا أراد أن يعتق العبد وامرأته بأيهما يبدأ
٢٣
٩ - ذكر العبد يكون بين اثنين فيعتق أحدهما نصيبه، واختلاف ألفاظ الناقلين لخبر
عبد الله بن عمر في ذلك.
٢٤
١٠ - ذكر العبد يكون للرجل فيعتق بعضه.
٣٤
٣٥
٣٧
١٤ - التدبير ...
١٥ - من أعتق مملوكه ثم احتاج إلى خدمته.
١٦ - المکاتب
٤٧
١٧ - كيف الكتابة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلین خبر بريرة في ذلك
٤٨
١٨ - ذكر المكاتب يؤدي بعضه كتابته ..
٥٠
١٩ - ذکر المکاتب یکون عنده ما يؤدي
٥٤
٢٠ - تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿وآتوهم من مال الله الذي آتاكم﴾
٥٥
٢١ - في أم الولد.
٥٦
٥٧
٢٢ - ذكر ما يستدل به على منع بيع أمهات الأولاد.
كتاب الأشربة
١ - تحريم الخمر.
٦١
٢ - ذكر الشراب الذي أُهريق بتحريم الخمر.
٦٢
٣ - استحقاق اسم الخمر لشراب البسر والتمر.
٦٣
٤٥١
١١ - العتق في المرض
٤١
١٢ - ذكر العبد يعتق وله مال
٤٢
١٣ - ذكر العتق على الشرط.
٤٦

٤ - ذكر النهى الثابت عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى ثمار النخل:
٦٣
البلح والتمر
٥ - خليط البلح والزهو.
٦٤
٦ - خليط الزهو والتمر والزهو الذي قد يكون بالاحمرار والاصفرار دون الخضرة.
٦٤
٧ - خليط الزهو والرطب .
٦٥
٨ - خليط الزهو والبسر
٦٥
٩ - خليط البسر والرطب
٦٦
٦٦
١٠ - خليط البسر والتمر.
٦٧
١١ - خليط التمر والزبيب
١٢ - خليط الرطب والزبيب
٦٨
١٣ - خليط البسر والزبيب.
٦٨
١٤ - ذكر العلة التي من أجلها نهى عن الخليطين: وهي بغي أحدهما على صاحبه .. ٦٨
١٥ - الرخصة في انتباذ البسر وحده وشربه قبل تغيره وفي فضیخه
٦٩
١٦ - الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها
٦٩
١٧ - الترخيص في انتباذ التمر وحده .
٧٠
١٨ - الترخيص في انتباذ الزبيب وحده
٧١
١٩ - الرخصة في انتباذ البسر وحده
٧١
٢٠ - تأويل قول الله جلَّ ثناؤه: ﴿ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكراً
ورزقاً حسناً﴾
٧١
٢١ - ذكر أنواع الأشياء التي كانت منها الخمر حين نزل تحريمها.
٢٢ - تحريم الأشربة المسكرة من أي الأشجار والحبوب كانت، على اختلاف
٧٤
٢٣ - إثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة
٧٤
أجناسها؛ لتساوي أفعالها.
٧٥
٢٤ - تحريم كل شراب أسكر.
٢٥ - تفسير البتع والمزر.
٧٩
٢٦ - تحريم كل شراب أسكر كثيره.
٨١
٢٧ - النهي عن نبيذ الجعة: وهو شراب يتخذ من الشعير
٨٢
٢٨ - ذكر ما كان ينتبذ للنبي ◌ّ﴾ فيه
٨٣
٢٩ - النهي عن نبيذ الجر مفرداً
٨٣
٣٠ - الجر الأخضر.
٨٦
؛
٣١ - ذكر النهى عن نبيذ الدباء.
٨٦
٣٢ - ذكر النهي عن نبيذ الدباء والمزفت
٨٧
٤٥٢
٧٣

٣٣ - ذكر النهى عن الدباء والحنتم والنقير.
٨٨
٣٤ - النهي عن نبيذ الدباء والحنتم والمزفت
٨٩
٣٥ - ذكر النهى عن نبيذ الدباء والنقير والمقير والحنتم
٩٠
٣٦ - النهي عن الظروف المزفتة
٩٢
٣٧ - ذكر الدلالة على أن النهي الموصوف عن الأوعية التي تقدم ذكرنا لها كان حتماً
لازماً لا على تأديب.
٩٣
٣٨ - تفسير الأوعية ..
٣٩ - الإذن في الانتباذ التي خصتها بعض الروايات التي أتينا على ذكرها، الإذن فيما
٩٣
..
کان في الأسقية منها
٩٥
٤٠ - الإذن في الجر خاصة
٩٥
٤١ - الإذن في الكل منها، لا استثناء في شيء منها
٤٢ - منزلة الخمر .
٩٧
٤٣ - ذكر الروايات المغلظات في شرب الخمر، وحد الخمر ..
٩٨
٤٤ - ذكر الروايات المثبتة عن صلوات شارب الخمر.
١٠٠
٤٥ - ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات، ومن قتل النفس التي حرم الله
إلا بالحق، ومن وقوع على المحارم
٤٦ - توبة شارب الخمر.
١٠١
٤٧ - ذكر الرواية في المدمنين الخمر.
١٠٣
١٠٤
٤٨ - تغريب شارب الخمر.
١٠٥
٤٩ - ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شرب المسكر
١٠٥
٥٠ - ذكر ما أعد الله لشارب المسكر من الذل والهوان والعذاب الأليم.
١١٦
٥١ - الحث على ترك الشبهات
١١٧
٥٢ - الكراهية في بيع الزبيب ممن يتخذه نبيذاً.
١١٨
٥٣ - الكراهية في بيع العصير.
١١٨
٥٤ - ذكر ما يجوز شربه من الطلاء وما لا يجوز
١١٨
٥٥ _ ما يجوز شربه من العصير وما لا يجوز ...
١٢٢
٥٦ - ذكر ما يجوز شرابه من الأنبذة وما لا يجوز
١٢٣
٥٧ - ذكر الأشربة المباحة
١٢٩
كتاب الحد في الخمر
١ - حد الخمر.
١٣١
٢ - إقامة الحد على شرب الخمر على التأويل
١٣٨
٤٥٣
٩٢

٣ - إقامة الحد على النشوان من النبيذ
١٣٩
٤ - إقامة الحد على السكران قبل أن يفيق
١٤٠
٥ ۔ الحکم فیمن یتتابع في شرب الخمر
١٤١
٦ - نسخ القتل
١٤٣
كتاب النكاح
١ - ذكر أمر النبي ◌َّ وأزواجه في النكاح، وما أباح الله جلَّ ثناؤه لنبيه ◌ِّل، وحظره
٠ ١٤٥
على خلقه زيادة في كرامته وتبييناً لفضله.
٢ - ما افترض الله جلَّ ثناؤه على رسوله وخففه على خلقه ليزيده به إن شاء الله
قربه إليه .
١٤٧
٣ - الحث على النكاح.
٤ - النهي عن التبتل.
١٤٩
١٥١
٥ - عون الناكح الذي يريد العفاف
١٥٣
١٥٢
٦ - الحث على نكاح الأبكار.
١٥٣
٧ - تزويج المرأة مثلها من الرجال في السن.
١٥٤
٨ - الرخصة في تزويج العربية المولى
٩ - الحسب ...
١٥٧
١٠ - على ما تنكح المرأة.
١٥٧
١١ - الكراهية في تزویج ولد الزنا
١٥٨
١٥٨
١٢ - تحريم تزويج الزانية.
١٦٠
١٣ - المرأة الغيراء
١٦٠
١٤ - النهى عن تزويج المرأة التي لا تلد
١٦١
١٥ - أي النساء خير
١٦ - المرأة الصالحة
١٦١
١٧ - إباحة النظر إلى المرأة قبل تزويجها.
١٦٢
١٨ - إذا استشار الرجل رجلا في المرأة، هل يخبره بما يعلم.
١٦٣
١٩ - إذا استشارت المرأة رجلاً فيمن يخطبها، هل يخبرها بما يعلم؟
١٦٣
٢٠ - التزويج في شوال
١٦٤
٢١ - النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، إذا كانت المرأة أذنت فيه بنعم، إن
كانت ثيباً، وبالصمت، إن كانت بكراً
١٦٥
٢٢ - خطبته إذا ترك الخاطب
١٦٦
٢٣ - خطبته إذا أذن الخاطب
١٦٧
٤٥٤

٢٤ - عرض المرأة نفسها على من ترضى.
١٦٧
٢٥ - عرض الرجل ابنته على من يرضى.
١٦٨
٢٦ - باب إنكاح الرجل ابنته الكبيرة.
١٦٩
٢٧ - إنكاح الرجل ابنته الصغيرة، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة أم المؤمنين
في ذلك
١٦٩
٢٨ - باب استئذان البكر في نفسها، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر ابن عباس فيه.١٧١
٢٩ - استثمار الأب البكر في نفسها.
١٧٣
٣٠ - إذن البکر
٣١ - النهي عن أن تنكح البكر حتى تستأذن، والثيب حتى تستأمر
١٧٣
١٧٤
٣٣ - تزويج الثيب بغير أمر وليها .
١٧٨
٣٤ - باب الثيب تجعل أمرها لغير وليها
٣٥ - إنكاح الابن أمه
١٧٩
٣٦ - في امرأة زوجها وليان
١٨٠
٣٧ - صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها.
١٨١
٣٨ - ذكر الاختلاف في تزويج ميمونة.
١٨٢
٣٩ - الرخصة في نكاح المحرم.
١٨٤
٤٠ - النهي عن نكاح المحرم.
٤١ - إنكاح المحرم
١٨٥
٤٢ - تحريم الربيبة التي في حجر الرجل.
١٨٥
٤٣ - تحريم الجمع بين الأختين
١٨٦
٤٤ - تحريم الجمع بين المرأة وعمتها
١٨٧
٤٥ - تحريم الجمع بين المرأة وخالتها
١٩١
١٨٩
٤٦ - ما يحرم من الرضاعة.
١٩٤
٤٧ - تحريم بنت الأخ من الرضاعة
٤٨ - القدر الذي يحرم من الرضاع، وذكر اختلاف ألفاظ الناقلين للخبر في ذلك
عن عائشة.
٤٩ - الرضاعة بعد الفطام قبل الحولين
١٩٥
٢٠٠
٥٠ - لبن الفحل
٢٠٢
٥١ - رضاع الكبير
٢٠٤
٥٢ - حق الرضاع وحرمته
٢٠٧
٥٣ - الشهادة في الرضاع
٢٠٨
٤٥٥
١٧٢
٣٢ - البكر يزوجها أبوها وهي كارهة
١٧٨
١٨٤

٥٤ - الغيلة
٢٠٨
٥٥ - تحريم نكاح ما نكح الآباء.
٢٠٩
٥٦ - تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم﴾
... ٢١١
٥٧ - النهي عن الشغار
٢١٢
٥٨ - تفسير الشغار.
٢١٣
٥٩ - التزويج على العتق.
٢١٣
٢١٤
٦٠ - ثواب من أعتق جاريته ثم تزوجها
٢١٥
٦١ - التزويج على الإسلام.
٢١٦
٦٢ - التزويج على سور من القرآن
٢١٧
٦٣ - كيف التزويج على آي القرآن.
٦٤ - التزويج على نواةٍ من ذهب.
٢١٧
٦٥ - التزويج على عشرة أواق.
٢١٩
٦٦ - التزويج على اثنتي عشرة أوقية
٢١٩
٦٧ - التزويج على أربع مئة درهم.
٢٢٠
٦٨ - التزويج على خمس مئة درهم.
٢٢٠
٦٩ - القسط في الصداق .
٢٢٠
٧٠ - إباحة التزوج بغير صداق، وذكر الاختلاف على منصور في خبر بروع
٢٢١
بنت واشق.
٧١ - باب هبة المرأة نفسها لرجل بغير صداق، والكلام الذي ينعقد به النكاح
٢٢٥
وذکر اختلاف ألفاظ الناقلین لخبر سهل بن سعد في ذلك
٧٢ - ما يستحب من الكلام عند النكاح، وذكر الاختلاف على أبي إسحاق
في حديث عبد الله فیه
٢٢٩
٧٤ - الشروط في النكاح.
٢٢٩
٢٣
٧٥ - النكاح الذي يحل المطلقة لمطلقها
٢٣٠
٧٦ - التسهيل في ترك الإشهاد على النكاح
٢٣١
٧٧ - نكاح المحلِّ والمحلل له وما فيه من التغليظ
٧٨ - المتعة.
٢٣٢
٧٩ - تحريم المتعة.
٢٣٣
٨٠ - إحلال الفرج
٢٣٦
٨١ - الصفرة عند التزويج.
٢٣٩
٨٢ - باب: يدعى من لم يشهد التزويج
٢٣٩
٤٥٦
٧٣ - ما يكره من الخطبة
٢٢٧

٨٣ - كيف الدعاء للرجل إذا تزوج.
٢٤٠
٨٤ - إعلان النكاح بالصوت وضرب الدف.
٢٤٠
٨٥ - اللهو والغناء عند العرس
٢٤١
٨٦ - تحلة الخلوة وتقديم العطية قبل البناء
٢٤١
٨٧ - البناء بابنة تسع
٢٤٢
٨٨ - البناء في شوال
٢٤٣
٨٩ - جهاز الرجل ابنته.
٢٤٣
٩٠ - الفراش.
٢٤٣
٩١ - الأنماط
٢٤٤
٩٢ - باب البناء في السفر
٢٤٤
٩٣ - الاستخارة .
٢٤٦
كتاب الطلاق
١ - وقت الطلاق للعدة التي أمر الله جل ثناؤه بها
٢٤٧
٢ - طلاق السنة.
٢٤٩
٣ - ما يفعل إذا طلقها تطليقة وهي حائض
٢٥٠
٤ - طلاق الحائض.
٢٥٠
٥ - الطلاق لغير العدة
٢٥١
٦ - الطلاق لغير العدة وما يحسب على المطلق منه
٢٥١
٧ - طلاق الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ
٢٥٢
٨ - الرخصة في ذلك.
٢٥٢
٩ - طلاق الثلاث المتفرقة قبل الدخول بالزوجة.
٢٥٤
١٠ - الطلاق التي تنكح زوجاً ثم لا يدخل بها
٢٥٤
١١ - طلاق البتة
٢٥٥
١٢ - أمرك بيدك
٢٥٦
١٣ - إحلال المطلقة ثلاثاً والنكاح الذي يحلها لمطلقها ..
٢٥٦
١٤ - في إحلال المطلقة ثلاثاً وما عليها فيه من التغليظ
٢٥٨
١٥ - مواجهة المرأة بالطلاق.
٢٥٨
١٦ - إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق.
٢٥٩
١٧ - تأويل قول الله جل ثناؤه: ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك﴾
٢٥٩
١٨ - تأويل هذه الآية على وجه آخر ..
٢٦٠
٤٥٧

١٩ - باب الحقي بأهلك
٢٦٠
٢٠ - طلاق العبد
٢٦٣
٢١ - من يقع طلاقه من الأزواج.
٢٦٤
٢٢ - من لا يقع طلاقه من الأزواج
٢٦٥
٢٤ - الطلاق بالإشارة المفهومة .
٢٦٧
٢٥ - الطلاق إذا قصد به لما يحتمله معناه.
٢٦ - الإبانة والإفصاح بأن الكلمة الملفوظ بها، إذا قصد بها لما لا يحتمله معناها،
لم توجب شيئاً، ولم تثبت حكماً
٢٦٧
٢٦٧
٢٧ - التوقيت في الخيار.
٢٧٠
٢٨ - في المخيرة تختار زوجها
٢٦٩
٢٩ - خيار المملوكين يعتقان
٣٠ - خيار الأمة تعتق
٢٧٠
٣١ - خيار الأمة تعتق وزوجها حر.
٢٧١
٢٧٢
٣٢ - خيار الأمة تعتق وزوجها مملوك
٢٧٤
٣٣ - الإيلاء.
٢٧٥
٣٤ - الظهار.
٢٧٦
٢٧٩
٣٦ - بدء اللعان
٢٨٠
٣٧ - اللعان في قذف الرجل زوجته برجلٍ بعينه
٣٨ - كيف اللعان.
٣٩ - قول الإمام: اللهم بيِّن.
٢٨١
٤٠ - الأمر بوضع اليد على في المتلاعنين عند الخامسة.
٢٨٢
٤١ - عظة الإِمام الرجل والمرأة عند اللعان
٢٨٢
٤٢ - التفريق بين المتلاعنين
٢٨٣
٤٣ - استتابة المتلاعنين بعد اللعان.
٢٨٣
٤٤ - اجتماع المتلاعنين
٢٨٤
٤٥ - نفي الولد باللعان، وإلحاقه بأمه.
٢٨٤
٤٦ - إذا عرَّض بامرأته، وشك في ولده، وأراد الانتفاء منه
٢٨٥
٤٧ - التغليظ في الانتفاء من الولد.
٢٨٦
٤٥٨
٣٥ - الخلع .
٢٧٩
٢٦٥
٢٣ - باب من طلق في نفسه
٢٦٦

٤٨ - إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش
٢٨٦
٤٩ - فراش الأمة
٢٨٨
٥٠ - القرعة إذا تنازعوا في الولد، وذكر الاختلاف على الشعبي في حديث زيد
ابن أرقم.
٥١ - القافة
٢٨٩
٥٢ - إسلام أحد الزوجين وتخيير الولد
٢٩١
٢٩٢
٥٣ - عدة المختلعة
٢٩٢
٥٤ _ عدة المتوفى عنها زوجها.
٢٩٣
٥٥ - عدة الحامل المتوفى عنها زوجها.
٢٩٦
٥٦ - ما استثني من عدة المطلقات.
٢٩٨
٥٧ - عدة المتوفى عنها زوجها قبل أن يدخل بها
٣٠٥
٥٨ - الإحداد .
٣٠٦
٥٩ - سقوط الإحداد عن الكتابية المتوفى عنها زوجها
٣٠٦
٦٠ - مقام المتوفى عنها زوجها في بيتها حتى تحل
٣٠٧
٦١ - الرخصة للمتوفى عنها زوجها أن تعتد حيث شاءت
٣٠٨
٦٢ - عدة المتوفى عنها زوجها يوم يأتيها الخبر.
٣٠٨
٦٣ - الزينة للحادة المسلمة دون اليهود والنصرانية.
٣٠٩
٦٤ - ما تجتنب المعتدة من الثياب المصبغة
٣١٠
٦٥ _ الخضاب
٣١١
٦٦ - الرخصة للحادة أن تمتشط بالسدر.
٣١١
٦٧ - النهي عن الكحل للحادة
٣١٢
٦٨ - القسط والأظفار للحادة
٣١٣
٦٩ - نسخ متاع المتوفى عنها بما فرض لها من الميراث
٣١٣
٧٠ - الرخصة في خروج المبتوتة من بيتها في عدتها وترك سكناها
٣١٤
٧١ - خروج المبتوتة بالنهار.
٣١٧
٧٢ - نفقة البائنة .
٣١٧
٧٣ - نفقة الحامل المبتوتة
٣١٧
٧٤ - الأقراء.
٣١٨
٧٥ - نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث
٣١٩
٧٦ - الرجعة
٣١٩
٤٥٩

كتاب إحياء الموات
١ - الحث على إحياء الموات
٣٢٣
٢ - من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد .
٣٢٤
٣٢٦
٣٠ - الإقطاع
٣٢٧
٤ - ما يحمى من الأراك.
٣٢٩
٥ - باب المانع فضله
٦ - الحمى
٣٣٠
كتاب العارية والوديعة
١ - تضمين العارية
٣٣١
٢ - المنيحة ..
٣٣٢
٣ - تضمين أهل الماشية ما أفسدت مواشيهم بالليل.
٣٣٤
٤ - في الدابة تصيب برجلها
٣٣٥
كتاب الضوال
١ - ذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك؛ الاختلاف على مطرف .
٣٣٧
٢ - ذكر الاختلاف على أبي حيان في حديث جرير: ((لا يؤوي الضالة إلا الضال)) ... ٣٤٠
كتاب اللقطة
١ - [باب].
٣٤٣
٢ - الإشهاد على اللقطة، وذكر اختلاف خالد الحذاء والجريري على يزيد بن
٣٤٤
عبد الله في حديث عياض بن حمار فيه.
٣ - الأمر بتعريف اللقطة، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك
٣٤٥
٣٥١
٤ - إذا أخبر صاحب اللقطة بصفتها، هل تدفع إليه
٣٥١
٥ - ما وجد من اللقطة في القرية الجامعة .
٣٥٢
٦ - ما وجد من اللقطة في القرية غير العامرة ولا المسكونة.
كتاب الركاز
١ - باب ذکر الر کاز
٣٥٥
كتاب العلم
١ - باب فضل العلم
٣٥٧
٢ - الاغتباط في العلم
٣٥٨
٣ - الحرص على العلم
٣٥٩
٤٦٠