Indexed OCR Text
Pages 61-80
بسم الله الرحمن الرحيم وصلَّى الله على سيدنا محمدٍ وآله وصحبه وسلَّم تسليماً ١٩ - كتاب الأشربة ١- تحريم الخمرِ حدثنا أبو عبد الرحمن أحمدُ بن شعيب بن عليٍّ بن سنانٍ النسائي، قال: قال اللهُ تعالى وتبارَكَ: ﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْإِنَّمَا أْخَرُ وَاَلْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَنِ فَاجْتَغِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ* إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَاَلْبَغْضَاء فِى الْخَمْرِ. وَالْمَيْسِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِالَّهِ وَ عَنِ الصَّلَوْ فَهَلْ أَنُمُنَهُونَ﴾ [المائدة: ٩٠- ٩١]. ٥٠٣١ - أَخبرنا أبو داودَ سليمانُ بنُ سيف، قال: أخبرنا عُبيد الله بنُ موسى، قال: أخبرنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي مَيسرةً عن عمرَ، قال: لمَّا نزَلَ تحريمُ الخمر، قال عمرُ: اللهمَّ بَيِّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلَتْ الآيةُ التي في البقرة، فدُعيَ عمرُ، فَقُرِئَتْ عليه، فقال: اللهُمَّ بَيِّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلَتْ التي في النساء: ﴿يَأَتُهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَقْرَبُواْ الصَّلَوَةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَى حَتَّى تَعْلَمُواْ مَا نَقُولُونَ﴾ [النساء: ٤٣]. فكان مُنادي رسول الله وَّه إذا أقامَ الصلاةَ نادى: لا تقربُوا الصلاةَ وأَنْتُم سُكارى حتى تعلَّمُوا ما تقولون، فدُعِيَ عمرُ فقُرِئَتْ عليه، فقال: اللّهُمَّ بِيِّنْ لنا في الخمر بياناً شافياً، فنزلَتْ الآيةُ التي في المائدة، فدُعِيَ عمرُ، فَقُرِئَتْ عليه، فلمَّا بَلَغَ: ﴿فَهَلْ أَنْهُمُّنْهُونَ﴾، قال عمرُ: انتَهَيْنا، انتَهَيْنا(١). [المجتبى: ٢٨٦/٨، التحفة: ١٠٦١٤]. (١) أخرجه أبو داود (٣٦٧٠)، والترمذي (٣٠٤٩). وهو في ((مسند)) أحمد (٣٧٨). ٦١ ٢- ذِكرُ الشرابِ الذي أُهريقَ بتحريم الخمر ٥٠٣٢- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن سليمانَ التيمي أن أنسَ بن مالك أخبرهم، قال: بينا أنا قائمٌ على الحيِّ وأنا أصغرُهُم سِنًا - على عُمومتي-، إذ جاء رجلٌ، فقال: إنها قد حُرِّمَتِ الخمرُ، وأنا قائمٌ عليهم أسقِيهم من فَضِيخ لهم، فقالوا: اكفَأُها، فكَفَأُتُها، فقلتُ لأنسٍ: ما هو؟ قال: الْبُسْرُ والتمرُ. قال أبو بكرِ بنُ أنس: كانت حمَرَهُم يومَئذٍ، فلم يُنكِرْ أنسٌ(١). [المجتبى: ٢٨٧/٧، التحفة: ٨٧٤]. ٥٠٣٣- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سعيد بن أبي عروبةً، عن قتادةً عن أنس بن مالك، قال: كنتُ أَسقي أبا طلحةً وأُبِيَّ بنَ كعب وأبا دُجانةَ في رَهْطٍ من الأنصار، فدخل علينا رجلٌ، فقال: حدَثَ خبَرٌ، نزل تحريم الخمر، فكفَأْتُها. قال: وما هي يومَئذٍ إلا الفَضِيخُ؛ خليط البُسْرِ والتمرِ. قال: وقال أنسٌ: لقد حُرِّمَتِ الخمرُ، وإن عامَّةَ خمرهم يومَئذٍ الفَضِيخُ(٢). [المجتبى: ٢٨٧/٨، التحفة: ١١٩٠]. ٥٠٣٤- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن حُمَيدٍ الطويل (١) أخرجه البخاري (٥٥٨٠) و(٥٥٨٢) و(٥٥٨٣) و(٥٥٨٤) و(٥٦٢٢) و(٧٢٥٣)، ومسلم (١٩٨٠) (٣) و(٤) و(٥) و(٦) و(٧) و(٩). وسيأتي في لا حقیه وبرقم (٦٧٦٤). وهو في ((مسند)) أحمد (١٢٨٨٨)، وابن حبان (٥٣٥٢) و(٥٣٦٢) و(٥٣٦٣) و(٥٣٦٤) و(٥٣٨٠). والروايات متقاربة المعنى وبعضهم يزيد على بعض. وقوله: ((من فضيخ لهم))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): شراب يُتخذ من البُسْرِ المفضوخ، أي: المشدوخ من غير أن تمسَّه النار. وقوله: ((اكفأها»، قال السندي: أي اقلِبْ وعاءها. (٢) سلف قبله. ٦٢ عن أنس، قال: حُرِّمَتِ الخمرُ حين حُرِّمَتْ، وإنه لَشرابُهم الْبُسْرُ والتمرُ(١). [المجتبى: ٢٨٨/٨، التحفة: ٧١٤]. ٣- استِحقاقُ اسمٍ الخمر لشراب البُسْرِ والتمر ٥٠٣٥- أَخيرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن شعبةَ، عن محارب بن دِثار، قال: سمعتُ جابرَ بنَ عبد الله يقول: الْبُسْرُ والتمرُ خمرٌ (٢). [المجتبى: ٢٨٨/٨، التحفة: ٢٥٨٣]. رفعه سليمان بن مهران الأعمش ٥٠٣٦- أَخبرنا القاسمُ بنُ زكريا، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن شيبانَ، عن الأعمش، عن محارب بن دِثار عن جابر، عن النبيِّ وٍَّ، قال: ((الزييبُ والتمرُ هو الخمرُ))(٣). [المجتبى: ٢٨٨/٨، التحفة: ٢٥٨٣]. ٤ - ذكر النهي الثابت عن شرب نبيذ الخليطَين الراجعة إلى ثمار النخل: البلحُ والتمرُ ٥٠٣٧- أَخيرنا إسحاقُ بنُ منصور، قال: أخبرنا عبدُ الرحمن، عن شعبةَ، عن الحگم، عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبيِّ ◌َ﴿ِ، أن النبيَّمَّلَهُ نهى عن البَلَحِ والتمرِ، والزبيبِ والتمرِ (٤). [المجتبى: ٢٨٨/٨، التحفة: ١٥٦٢٣]. (١) سلف في سابقيه. (٢) سيأتي برقم (٦٧٦٢) و(٦٧٦٣)، وسيأتي بعده مرفوعاً. (٣) سيأتي برقم (٤٩٤٦)، ولفظه أتم من ذلك. (٤) أخرجه أبو داود (٣٧٠٥). وسیأتی برقم (٦٧٦٥). وهو في ((مسند)) أحمد (١٨٨٢٠). ٦٣ ٥ - خليطُ البَلَحِ والزَّهْوِ ٥٠٣٨- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، قال: حدثنا ابنُ فُضيل، عن حبيب بن أبي عَمرةً، عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس، قال: نهى النبيُّبِّرَ عن الدُّبَّاء والحنتم والمُزَفَّتِ والنّقِير، وأن يُخَلَطَ البلحُ بالزَّهْوِ(١). [المجتبى: ٢٨٩/٨، التحفة: ٥٤٨٧]. ٦- خليطُ الزَّهْوِ والتمر والزَّهْوُ الذي قد تكوَّنَ بالاحمرارِ والاصفرارِ دون الخضرة ٥٠٣٩ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا جريرٌ، عن حبيب بن أبي عَمرةً، عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس، قال: نهى رسولُ اللهِّهِ عن الدُّبَّاءِ والْمُرَفَّتِ - وزاد مرَّةٌ أُخرى: والنَّقير-، وأن يُخلَطَ التمرُ بالزبيب، والزَّهْوُ بالتمر(٢). [المجتبى: ٢٨٩/٨، التحفة: ٥٤٨٧]. ٥٠٤٠ - أَخبرنا الحسينُ بنُ منصور بن جعفر، قال: حدثنا عبدُ الله بنُ نُمير، قال: حدثنا الأعمشُ، عن حبيب، عن أبي أرطَاةً عن أبي سعيدٍ الْخُدْري، قال: نهى رسولُ الله ◌ِوَّ عن الزَّهْوِ والتمرِ، (١) أخرجه مسلم (١٩٩٥) (٤١) و(٤٢). وسيأتي بعده وبرقم (٥٠٤٧) و(٥٠٤٩) و(٦٧٧٤). وهو في «مسند» أحمد (١٩٦١). وقوله: ((عن الدباء والحنتم والمزفت والنقير))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): الدَّبَّاء: القرعُ. والحنتم: حرار مدهونة خضر، كانت تُحمل الخمر فيها إلى المدينة. والمزفّت: هو الإناء الذي طُلي بالزفت. والنقير: أصل النخلة يُنقَر وسَطه، ثم يُنبذ فيه التمر، ويُلقى عليه الماء ليصير نبيذاً مُسكِراً. وقوله: ((الزَّهْو))، قال السندي: بفتح الزاي وضمها وسكون الهاء: البسر الملون الذي بدا فيه حمرة أو صفرة، وطابَ. (٢) سلف قبله. ٦٤ والزبيبِ والتمرِ(١). [المجتبى: ٢٨٩/٨، التحفة: ٤٤١٠]. ٧ - خليطُ الزَّهْوِ والرُّطَب ٥٠٤١ - أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثني يحيى بنُ أبي كثير، قال: حدثني عبدُ الله بن أبي قتادةً عن أبيه، عن النبيِّوَّه، قال: ((لاتجمَعُوا بينَ التمرِ والزبيبِ، ولا بينَ الزَّهْوِ والرُّطَبِ))(٢). [المجتبى: ٢٨٩/٨، التحفة: ١٢١٠٧]. ٥٠٤٢ - أَخبرنا محمدُ بنُ المثنّى، قال: حدثنا عثمانُ بنُ عمرَ، قال: حدثنا عليّ - وهو ابنُ المبارَك -، عن يحيى، عن أبي سَلَمَةً عن أبي قتادةَ، أن رسولَ اللهِّ قال: ((لا تَنْبذُوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ جميعاً، ولا تَنْبُذُوا الزبيبَ والرُّطَبَ جميعً)(٣). [المجتبى: ٢٨٩/٨، التحفة: ١٢١٣٧]. ٨ - خليطُ الزَّهْوِ والبُسْرِ ٥٠٤٣- أَخبرنا أحمدُ بنُ حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي، قال: حدثني إبراهيمُ، عن عمرَ بن سعيد، عن سليمانَ، عن مالك بن الحارث (٤) (١) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (٦٧٦٦)، وانظر تخريجه برقم (٦٧٧٣)، وانظر رقم (٥٠٥٣). (٢) أخرجه البخاري (٥٦٠٢)، ومسلم (١٩٨٨) (٢٤) و(٢٥) و(٢٦)، وأبو داود (٣٧٠٤)، وابن ماجه (٣٣٩٧). وسیأتي بعده وبرقم (٥٠٥١) و(٥٠٥٧) و(٥٠٥٨) و(٦٧٦٧) و(٦٧٧٢) و(٦٧٧٨). وهو في ((مسند)) أحمد (٢٢٥٢١). والروايات متقاربة وبعضهم يزيد فيها على بعض. (٣) سلف قبله. (٤) في الأصل: ((خالد بن الحارث))، والمثبت من ((التحفة)). ٦٥ عن أبي سعيد، قال نهى رسولُ اللهِوَ ﴿ِ أن يُخَلَطَ التمرُ والزبيبُ، وأن يُخَلَطَ الزَّهْوُ والتمرُ، وَالزَّهْوُ والْبُسْرُ (١). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٤٢٩٠]. ٩- خليطُ الْبُسْرِ والرُّطَب ٥٠٤٤- أخبرنا یعقوبُ بنُ إبراهیمَ، عن یحیی ۔ وهو ابنُ سعید۔، عن ابن جُریج، قال: أخبرني عطاءٌ عن جابر، أن النبيِّ ◌ُّهُ نهى عن خليط التمرِ والزبيبِ، والْبُسْرِ والرُّطَبِ(٢). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٢٤٥١]. ٥٠٤٥ - أَخبرنا عَمرو بنُ عليٍّ، عن أبي داودَ، قال: حدثنا بِسْطامُ، [قال: حدثنا مالكُ بنُ دينار،](٣) عن عطاء عن جابر، أَن رسولَ اللهِّهِ قال: ((لا تَخْلِطُوا الزبيبَ، والتمرَ، ولا الْبُسْرَ والتمرَ)) (٤). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٢٤٨٠]. ١٠ - خليطُ الْبُسْرِ والتمرِ ٥٠٤٦ - أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا اللَّيثُ، عن عطاء عن جابر عن رسول الله وَ ﴿، أنه نهى أن يُنَذَ الزبيبُ والتمرُ جميعاً، ونهى عن أن يُنْبَذَ الْبُسْرُ والتمرُ جميعاً (٥). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٢٤٧٨]. (١) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (٦٧٦٨). (٢) أخرجه البخاري (٥٦٠١)، ومسلم (١٩٨٦) (١٦) و(١٧) و(١٨) و(١٩)، وأبو داود (٣٧٠٣)، وابن ماجه (٣٣٩٥)، والترمذي (١٨٧٦). وسيأتي برقم (٥٠٤٥) و(٥٠٤٦) و(٥٠٥٠) و(٥٠٥٢) و(٦٧٧٥) و(٦٧٧٦) و(٦٧٧٩). وهو في «مسند» أحمد (١٤١٣٤)، وابن حبان (٥٣٧٩). (٣) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من (المجتبى)) و((التحفة)). (٤) سلف قبله. (٥) سلف في سابقيه. ٦٦ ٥٠٤٧- أَخبرنا واصلُ بنُ عبد الأعلى، عن ابن فُضيل، عن أبي إسحاقَ الشیباني، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبَّاس، قال: نهى النبيُّبَِّزّ عن الدُّبَّاء والحَنْتَمِ والْمُرَفْتِ والنَّقير، وعن البُسْرِ والتمرِ أن يُخلَطا، وعن الزييبِ والتمرِ أن يُخلَطا، وكتبَ إلى أهل هَجَر: أن لا تَخْلِطُوا الزبيبَ والتمرَ جميعاً (١). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٥٤٧٨]. ٥٠٤٨- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا يزيدُ، قال: أخبرنا حُمَيدٌ، عن عكرمةَ عن ابن عبّاس، قال: الْبُسْرُ وحدَه حرامٌ، ومع التمرِ حرامٌ(٢). [المجتبى: ٢٩٠/٨، التحفة: ٦٠٤٦]. ١١ - خليطُ التمرِ والزبيب ٥٠٤٩- أَخبرنا محمدُ بنُ آدَمَ وعليُّ بنُ سعيد، قالا: حدثنا عبدُ الرحيم، عن حبيب بن أبي عمرةً، عن سعيد بن جُبیر عن ابن عبّاس، قال: نهى رسولُ اللهِ نَّهَ عن خليط التمرِ والزييبِ، وعن التمرِ والبُسْرِ(٣). [المجتبى: ٢٩١/٨، التحفة: ٥٤٩١]. ٥٠٥٠- أَخبرنا قُريش بنُ عبد الرحمن، عن عليٍّ بن الحسن، قال: أخبرنا الحسينُ ابنُ واقد، قال: حدثني عمرو بنُ دینار، قال: سمعتُ جابر بن عبد الله يقول: نهى نبيُّ اللهَ وَّلَهَ عن البُسْرِ والزبيبِ، ونهى عن البُسْرِ والتمرِ أن يُخلَطا نبيذاً جميعاً (٤). [المجتبى: ٢٩١/٨، التحفة: ٢٥١٠]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٠٣٨). (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٠٣٨)، ويتكرر برقم (٦٧٧٤). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٠٤٤). ٦٧ ١٢- خلیطُ الرُّطَبِ والزبيب ٥٠٥١- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادةً عن أبيه، عن النبيِّ ◌َ لأَ، قال: ((لا تَنبذُوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ، ولا تَنبذُوا الرُّطَبَ والزبيبَ جميعاً)(١). [المجتبى: ٢٩١/٨، التحفة: ١٢١٠٧]. ١٣ - خليطُ الْبُسْرِ والزبيب ٥٠٥٢- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا الليثُ، عن أبي الزُّبِير عن جابر عن رسول الله وَّل، أنه نهى أن يُنْبَذَ الزييبُ والْبُسْرُ جميعاً، ونهى أن يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جميعاً(٢). [المجتبى: ٢٩١/٨، التحفة: ١٢١٠٧]. ١٤ - ذكرُ العلّةِ التي من أجلها نهى عن الخليطين: وهي بغي أحدهما على صاحبه ٥٠٥٣ - أَخبرنا سويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن وِقاء بن إياسٍ، عن المختار بن فُلفلٍ عن أنس بن مالك، قال: نهى رسولُ اللهِّ أن نجمَعَ شيئين نبيذاً مما يبغي أحدُهُما على صاحبه، قال: وسألته عن الفَضِيخِ، فَنَهاني عنه، قال: وكان يَكرَهُ الُذِّبَ من البُسْرِ مخافةَ أن يكونا شَيئين، فكنَّا نقَطَعُه(٣). [المجتبى: ٢٩١/٨، التحفة: ١٥٨٣]. (١) سلف تخريجه برقم (٥٠٤١). (٢) سيأتي بإسناده ومتنه برقم (٦٧٧٩)، وقد سلف تخريجه برقم (٥٠٤٤). (٣) تفرد به النسائيٍ من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر لا حقيه موقوفاً. وقوله: ((المُذَنّب)) قال ابن الأثير في ((النهاية)) بكسر النون: الذي بَدًا فيه الإِرْطاب من قِبَلَ ذَنَبِه: أي: طَرَفِه. ويقال له أيضاً: التَّذْنُوب. ٦٨ ٥٠٥٤- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن هشام بن حسَّان، عن أبي إدريس، قال: شهدتُ أنس بن مالكٍ أُتِي بِيُسْرِ مُذَنّبٍ، فحعَلَ يقطَعُه منه(١). [المجتبى: ٢٩٢/٨، التحفة: ١٧١١]. ٥٠٥٥- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن حُميد عن أنس، أنه كان لايَدَعُ شيئاً قد أرطَبَ إلا عزَّلَه عن فَضِيخِه(٢). [المحبتى: ٢٩٢/٨، التحفة: ٧١٥]. ٥٠٥٦ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سعيد بنِ أبي عَرُوبةَ، قال قتادةُ: كان أنسٌ يأمُرُ بالتّذُنُوبِ فَيُقْرَضُ(٣). [المجتبى: ٢٩٢/٨، التحفة: ١٢٢٤]. ١٥- الرخصةُ في انتِياذِ الْبُسْرِ وحدَه وشُربِهِ قبل تَغُّرِه وفِي فَضِيخِه ٥٠٥٧- أَخبرنا إسماعيلُ بنُ مسعود، قال: حدثنا خالدٌ - يعني ابنَ الحارث - قال: حدثنا هشام، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادةَ عن أبي قَتَادَةَ، أن رسولَ اللهِ ◌ّ قال: ((لا تَنبذوا الزَّهْوَ والرُّطَبَ جميعاً، ولا الْبُسْرَ والزبيبَ جميعاً، وانْتَبذوا كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَتِه)) (٤). [المجتبى: ٢٩٢/٨، التحفة: ١٢١٠٧]. ١٦ - الترخيص في الانتباذ في الأسقية التي يُلاث علی أفواهها ٥٠٥٨- أَخيرنا يحيى بنُ دُرُسْت، قال: حدثنا أبو إسماعيل، قال: حدثنا يحيى، أن (١) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر ما قبله مرفوعاً. (٢) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر رقم (٥٠٥٣) بنحوه مرفوعاً. وقوله: «فضیخه)): سبق شرحه في (٥٠٣٢). (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة، وانظر رقم (٥٠٥٣) بنحوه مرفوعا. وقوله: ((التّذنوبُ)): المذنبُ، وانظر شرحه في (٥٠٥٣). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٠٤١)، وانظر ما بعده. وقوله: (الزَّهو)): سبق شرحه في (٥٠٣٨). ٦٩ عبدَ الله بنَ أبي قتادةَ حدَّثُه عن أبيه، [أن النبيَّ](١) وَ﴿ نهى عن خليط الزَّهْوِ والتمرِ، وخليط الزَّبيبِ والتمرِ، وقال: (انبذُوا كُلَّ واحدٍ منهما على حِدَةٍ في الأسقية التي يُلاثُ على أفواهها)»(٢). [المجتبى: ٢٩٢/٨، التحفة: ١٢١٠٧]. ١٧ - الترخيص في انتِباذِ التمرِ وحدَه ٥٠٥٩- أَخيرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن إسماعيلَ بنِ مسلم العَبْدي، قال: حدثنا أبو المتوكّل عن أبي سعيدٍ الخُدريِّ، قال: نهانا رسولُ اللهِّهِ أن نخلِطَ بُسْراً بتمر، أو زيباً بتمر، أو زبيباً بُسْرِ، قال: ((مَن شرِبَه منكم، فليشرَبْ كلَّ واحدٍ منه فرداً: تمراً فرداً، أو بُسْراً فرداً، أو زبيباً فردً)) (٣). [المجتبى: ٢٩٣/٨، التحفة: ٤٢٥٤]. ٥٠٦٠- أخبرنا أحمدُ بنُ خالد، قال: حدثنا شُعيبُ بنُ حَرب، قال: حدثنا إسماعيل بنُ مسلم، قال: حدثنا أبو المتوكّل النّاجِي، قال: حدثني أبو سعيد الخدريُّ، أن رسولَ اللهِّ نهى أن نَخِطَ بُسْراً بتمر، وزبيباً بتمرٍ، أو زبيباً بُيُسْرِ، وقال: ((مَن شَرِبَ منكم، فليشرَبْ كُلَّ واحد منه فرداً»(٤). [المجتبى: ٢٩٣/٨، التحفة: ٤٢٥٤]. (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((المجتبى)) و (التحفة)). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٤١). وقوله: ((التي يُلاثُ على أفواهها))، قال السندي: بالمثلثة،أي: يُشَدُّ ويُربطُ. والمراد: الأسقيةُ المتّخذةُ من الجلد، فإنها يظهرُ فيها ما اشتَدَّ من غيره، لأنها تَنشَقُّ بالاشتداد القوي غالباً. والمقصودُ في الكل الاحترازُ عن الُسكر، فإن المسكرَ حرام، والله تعالى أعلم. (٣) أخرجه مسلم (١٩٨٧) (٢٠) و(٢١) و(٢٢) و(٢٣). وسيأتي برقم ( ٥٠٦٠) و(٥٠٦٢) و(٦٧٨٠)، وانظر رقم (٦٧٧٣) بنحوه. (٤) سلف قبله. ٧٠ ١٨- الترخیص في انتِیاذ الزبيب وحده ٥٠٦١- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن عِكرمةَ بن عمَّار، قال: حدثنا أبو كَثِير، قال: سمعتُ أبا هريرةَ يقول: نهى رسولُ اللهِوَ له أن يُخَلَطَ التمرُ والزبيبُ، والْبُسْرُ والتمرُ، وقال: ((انبذوا كلَّ واحد منهما على حِدَتِه))(١). [المجتبى: ٢٩٣/٨، التحفة: ١٤٨٤٢]. ١٩ - الرخصة في انتِياذِ البُسْرِ وحدَه ٥٠٦٢- أَخبرنا محمدُ بنُ عبد الله بن عمَّار، قال: حدثنا المُعافى - يعني ابنَ عِمرانَ -، عن إسماعيلَ بن مسلم، عن أبي المتوكّل عن أبي سعيد، أن النبيََّّ نهى عن أن يُنْبَذَ التمرُ والزبيبُ، والتمرُ والْبُسْرُ، وقال: ((انتبذوا الزبيبَ فرداً، والتمرَ فرداً، والْبُسْرَ فردً»(٢). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ٤٢٥٤]. ٢٠ - تأويل قول الله جَلَّ ثَنَاؤُه: ﴿وَمِن ثَمَرَتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَبِ نَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرَاوَرِزْقًا حَسَنًا﴾ [النحل: ٦٧]. ٥٠٦٣- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبد الله، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثنا أبو كَثير - واسمه يزيدُ بنُ عبد الرحمن -. وأخبرنا حُمَيد بن مَسعَدةً، قال: حدثنا سفيانُ - هو ابنُ حبيب-، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثنا أبو كَثير، قال: سمعتُ أبا هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّله: ((الخمرُ مِن - وقال سُويد: (١) أخرجه مسلم (١٩٨٩). وهو في «مسند» أحمد (٩٧٥٠)، وابن حبان (٥٣٨١). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٥٩). ٧١ في - هاتَّيْنِ الشَّجَرتَين: النخلةِ والعِنَبةِ)(١). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ١٤٨٤١]. ٥٠٦٤- أَخبرني زيادُ بنُ أيوبَ، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّة، قال: حدثنا حَجَّاج الصَّوَّافُ، عن يحيى بن أبي کثیر، قال: حدثني أبو كَثِير عن أبي هريرةَ، قال: قال رسولُ اللهِّ: ((الخمرُ مِن هاتين الشَّجَرَتَين: النخلة والعِنَبَة))(٢). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ١٤٨٤١]. ٥٠٦٥- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن شَريك، عن مُغيرةً عن إبراهيمَ والشَّعِيِّ، قالا: السَّكَرُ حَمْرٌ (٣). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ١٨٤٢٣]. ٥٠٦٦ - أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سفيانَ، عن حَبيب بن أبي عَمْرة. وأخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبد الله، عن شَريك، عن حَبيب بن أبي عَمْرة عن سعيد بن جُبير، قال: السَّكَرُ خَمْرٌ (٤). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ١٨٦٨٦]. ٥٠٦٧ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن سفيانَ، عن أبي حَصِين (١) أخرجه مسلم (١٩٨٥) (١٣) و(١٤) و(١٥)، وأبو داود (٣٦٧٨)، وابن ماجه (٣٣٧٨)، والترمذي (١٨٧٥). وسيأتي بعده وبرقم (٦٧٥٧). وهو في ((مسند)) أحمد (٧٧٥٣)، وابن حبان (٥٣٤٤). (٢) سلف قبله. (٣) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة وسیتکرر برقم (٦٧٦٠). وقوله: ((السَّكَرُ))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): بفتح السين والكاف: الخمرُ المُعْتَصَر من العِنَب. (٤) تفرد به النسائي من بين أصحاب الكتب الستة . و سیرد بعده، وسیتکرر برقم (٦٧٥٩) و(٦٧٦١). ٧٢ عن سعيد بن جُبير، قال: السَّكَرُ حرامٌ، والرزقُ الحسَن حلالٌ(١). [المجتبى: ٢٩٤/٨، التحفة: ١٨٦٨٦]. ٢١- ذِكرُ أنواعٍ الأشياء التي كانت منها الخمرُ حین نزَلَ تحريُها ٥٠٦٨ - أَخبرنا يعقوبُ بنُ إبراهيم، قال: حدثنا ابنُ عُلَيَّة، قال: حدثنا أبو حَيَّان، قال: حدثني الشَّعِيُّ، عن ابنِ عُمرَ، قال: سمعتُ عُمرَ يخطُب على مِنبر المدينة، فقال: أُها الناسُ، ألا إنه نزَل تحريمُ الخمر يومَ نزَل، وهي من خمسةٍ: من العِنَبِ، والتمرِ، والعسَلِ، والحِنطةِ، والشعيرِ. والخمرُ ما خامَرَ العَقْلَ(٢). [المجتبى: ٢٩٥/٨، التحفة: ١٠٢٣٨]. ٥٠٦٩ - أَخيرنا محمدُ بنُ العلاء، قال: أخبرنا ابنُ إدريس، عن زكريا وأبي حَيَّان - واسمه يحيى بنُ سعيد بن حَيَّان-، عن الشَّعيِّ، عن ابن عُمرَ، قال: سمعتُ عُمرَ على مِنِبرِ رسولِ اللهِنَّه يقول: أما بعدُ، فإن الخمر نزَل تحريُمُها، وهي من خمسةٍ: العنب، والتمر، والعسَل، والحِنطة، والشعير(٣). [المجتبى: ٢٩٥/٨، التحفة: ١٠٥٣٨]. ٥٠٧٠- أَخبرنا أحمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا عُبيدُ الله، عن إسرائيلَ، عن أبي حَصِین، عن عامر عن ابن عُمر، قال: الخمرُ من خمسةٍ: من التمرِ، والحنطةِ، والشعيرِ، والعَسَلِ، والعِنَبِ (٤). [المجتبى: ٢٩٥/٨، التحفة: ١٠٥٣٨]. (١) سیتکرر برقم (٦٧٥٨). (٢) أخرجه البخاري (٤٦١٩) و(٥٥٨١) و(٥٥٨٨) و(٥٥٨٩) و(٧٣٣٧)، ومسلم (٣٠٣٢) (٣٢) و(٣٣)، وأبو داود (٣٦٦٩)، والترمذي (١٨٧٤). وسیأتي برقم (٤٩٧١) و(٦٧٥١) و(٦٧٥٢). وهو في ابن حبان (٥٣٥٣) و(٥٣٥٨) و(٥٣٥٩) و(٥٣٨٨). (٣) سلف قبله. (٤) انظر سابقيه مرفوعاً، وسيتكرر برقم (٦٧٥٥). ٧٣ ٢٢ - تحريمُ الأشربةِ الْمُسكِرة من أيِّ الأشجار والحبوب كانت، على اختلاف أجناسها؛ لتساوي أَفعالها ٥٠٧١- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن ابن عَوْن، عن ابن سِیرینَ، قال: جاء رجُل إلى ابن عُمر، فقال: إن أهلنا ينتبذون لنا شراباً عِشاء، فإذا أَصبحنا، شَربناه، فقال: أنهاكَ عن المُسكِر قليله وكثيره، وأُشهدُ الله عليك، إن أهلَ خيبرَ يتَبذون شراباً مِن كذا وكذا، يُسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، وإن أهلَ فَدَكَ ينتَبذون شراباً من كذا وكذا، يُسمُّونه كذا وكذا، وهي الخمرُ، حتى عدَّ أربعةَ أُشربةٍ، أحدُها العَسَلُ(١). [المجتبى: ٢٩٦/٨، التحفة: ٧٤٣٦]. ٢٣ - إثباتُ اسم الخمر لكُلِّ مُسكِرٍ من الأشربة ٥٠٧٢ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن حمّاد بن زيد، قال: حدثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عُمَرَ، عن النِِّ﴿، قال: ((كُلُّ مُسكِر حرامٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ))(٢). [المجتبى: ٢٩٦/٨، التحفة: ٧٥١٦]. ٥٠٧٣- أَخبرنا الحسينُ بنُ منصور بن جعفر، قال: حدثنا أحمدُ بنُ حَنْبل، قال: حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مَهدي، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ زيد، عن أيوبَ، عن نافع عن ابن عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِّهِ: («كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ)). (١) انظر ما قبله مرفوعاً، وسيتكرر برقم (٦٧٩٢). (٢) أُخرجه مسلم (٢٠٠٣) (٧٤) و(٧٥)، وابن ماجه (٣٣٨٧) و(٣٣٩٠)، والترمذي (١٨٦٤). وسيأتي برقم (٥٠٧٣) و(٥٠٧٤) و(٥٠٧٥) و(٥٠٧٦) و(٥٠٧٧) و(٥٠٩٥) و(٥١٩٠) و(٥١٩١) و(٦٧٨١) و(٦٧٨٢) و(٦٧٨٣). وهو في «مسند) أحمد (٤٦٤٤)، وابن حبان (٥٣٥٤) و(٥٣٦٨) و(٥٣٦٩) و(٥٣٧٥). ٧٤ قال الحسينُ بنُ منصور: قال أحمدُ بنُ حَنْل: وهذا حديثٌ صحيحٌ(١). [المجتبى: ٢٩٦/٨، التحفة: ٧٥١٦]. ٥٠٧٤- أَخبرنا يحيى بنُ دُرُسْت، قال: حدثنا حمّاد، عن أيوبَ، عن نافع عن ابنٍ عُمرَ، قال: قال رسولُ اللهِ لَهُ: ((كُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ)(٢). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ٧٥١٦]. ٥٠٧٥- وأَخبرني عليٌّ بنُ مَيْمُونٍ، قال: حدثنا ابنُ أبي رَوَّاد(٣)، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، عن أيوبَ، عن نافع عن عبد الله بن عُمر، قال: قال رسولُ اللهِنَّه: ((كُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ، وكُلُّ مُسكِر حرامٌ)) (٤). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ٧٥١٦]. ٥٠٧٦ - أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن محمد بن العجلان، عن نافع عن ابن عُمر عن النبيِّوَ ﴿، قال: ((كُلُّ مُسكِر حرامٌ، وكُلُّ مُسكِرٍ خَمْرٌ)(٥). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ٨٤٣٧]. ٢٤- تحریم کُلِّ شراب أَسكَرَ ٥٠٧٧- أَخبرنا محمدُ بنُ الُثّى، قال: حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة عن ابن عُمرَ، عن النبيِّ ◌ِ ﴿، قال: ((كُلُّ مُسكِرِ حرامٌ)(٦). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ٨٥٨٤]. (١) سلف قبله. (٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٧٢). (٣) في الأصل: ((داود))، والمثبت من (التحفة). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٠٧٢). (٥) سلف تخريجه برقم (٥٠٧٢). (٦) سلف تخريجه برقم (٥٠٧٢). ٧٥ ٥٠٧٨- أَخبرنا محمدُ بنُ المُثنّى، قال: حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سَلَمة عن أبي هريرةَ، قال: قال رسول اللهِ له: ((كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ))(١). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ١٥١١١]. ٥٠٧٩- أَخبرنا عليُّ بنُ حُجْرِ، قال: حدثنا إسماعيلُ، عن محمد، عن أبي سَلَمةَ عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهَِّ نهى أن يُنَبَدَ فِي الدُّبَّاءِ، والمزَفَّتِ، والنّقير، والحَنْتَم، وكُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ(٢). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ١٥٠٠٨]. ٥٠٨٠- أَخيرنا أبو داود، قال: حدثنا محمدُ بنُ سليمانَ، قال: حدثنا ابنُ زَبْرِ (٣) عن القاسم بن محمد عن عائشةَ عن النبيِّ ◌َّ قال: ((لا تَنْتَبذوا في الدُّبَّاءِ، ولا المزفَّتِ، ولا النَّقِيرِ، وكُلُّ مُسكِر حرامٌ)(٤). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ١٧٤٧٠]. ٥٠٨١ - أَخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وقتيبةُ بنُ سعيد، عن سفيانَ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة عن عائشةَ، قالت: قال رسولُ اللهِّهِ: «كُلُّ شرابٍ أَسكّرَ، فهو (١) يأتي تخريجه في الذي بعده. (٢) أخرجه ابن ماجه (٣٤٠١). وقد سلف قبله مختصراً. وهو في «مسند)) أحمد (١٠٥١٠)، وابن حبان (٥٤٠٨). وقوله: في الدباء والمزفت والنقير والحنتم: سبق شرحه في (٥٠٣٨). (٣) في الأصل: ((زيد))، والمثبت من ((التحفة)). (٤) أخرجه أبو داود (٣٦٨٧). وانظر تخريج ما سيأتي بعده. وهو في «مسند» أحمد (٢٤٠٨٢). ٧٦ حرامٌ)). اللفظ لإسحاق(١). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ١٧٧٦٤]. ٥٠٨٢- أَخيرنا قتيبةُ بنُ سعيد، عن مالك. وأخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله - يعني ابنَ المبارَك -، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عن أبي سَلَمة عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِّرُ سُئِلَ عن البِتْعِ، فقال: «كُلُّ شراب أَسكَرَ حرامٌ)). واللفظ لسُويدٍ بن نَصر(٢). [المجتبى: ٢٩٨/٨، التحفة: ١٧٧٦٤]. ٥٠٨٣- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ اللهِ، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمة عن عائشةَ، أن رسولَ اللهِنَّوَ سُئِلَ عن البِتْعِ، فقال: «كُلُّ شَراب أَسكَرَ فهو حرامٌ). والبِتْعُ مِن العَسَلِ(٣). [المجتبى: ٢٩٨/٨، التحفة: ١٧٧٦٤]. ٥٠٨٤- أَخبرنا عليٌّ بنُ مَيْمونٍ، قال: حدثنا بِشرُ بنُ السَّرَيِّ، عن عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَّمة عن عائشةَ، أن النبيَّرَ سُئِلَ عن البِتْعِ، فقال: «كُلُّ شراب أَسكَرَ، فهو حرامٌ). والبِتْعُ: هو نبيذُ العَسَلِ (٤). [المجتبى: ٢٩٨/٨، التحفة: ١٧٧٦٤]. (١) أخرجه البخاري (٢٤٢) و(٥٥٨٥) و(٥٥٨٦)، ومسلم (٢٠٠١) (٦٧) و(٦٨) و(٦٩)، وأبو داود (٣٦٨٢)، وابن ماجه (٣٣٨٦)، والترمذي (١٨٦٣). وسیأتي برقم (٥٠٨٢) و(٥٠٨٣) و(٥٠٨٤) و(٥١٧٢) و(٦٧٨٤). وهو في ((مسند)» أحمد (٢٤٠٨٢) ، وفي ((شرح مشكل الآثار)) للطحاوي (٤٩٦٨) و(٤٩٦٩) و(٤٩٧٠) و(٤٩٧١)، وابن حبان (٥٣٤٥) و(٥٣٧١). (٢) سلف قبله. وقوله: ((البِتْع))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): بسكون التاء: نبيذ العسل، وهو حمر أهل اليمن، وقد تُحرَّكُ التّاءِ كَقِمْعِ رَقِمَعٍ. (٣) سلف تخريجه برقم (٥٠٨١). (٤) سلف تخريجه برقم (٥٠٨١). ٧٧ ٥٠٨٥ - أَخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن عليٍّ بن سُويد بن مَنْجوف وعبدُ الله بنُ الهيثم بن عثمان، عن أبي داود، عن شُعبةَ، عن سعيد بن أبي بُرْدَة، [عن أبيه](١) عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ لَهُ: ((كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ))(٢). [المجتبى: ٢٩٨/٨، التحفة: ٩٠٨٦]. ٥٠٨٦ - أخبرنا أحمدُ بنُ عبد الله بن عليٍّ، قال: حدثنا عبدُ الرحمن، عن إسرائيلَ، عن أبي إسحاقَ ، عن أبي بُرْدَة عن أبيه، قال: بعثَني رسولُ اللهِّهِ أنا ومعاذً إلى اليمن، فقال معاذّ: إِنَّك تبعَثنا إلى أرضٍ كثيرٍ شرابُ أهلِها، فما نَشْرَبُ؟ قال: ((اشرَبْ، ولا تَشْرَبْ مُسكراً)(٣). [المجتبى: ٢٩٨/٨، التحفة: ٩١١٨]. ٥٠٨٧- أَخبرنا يحيى بن موسى، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حَرِيْشُ بنُ سُلَيم، قال: حدثنا طلحةُ، عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى، قال: قال رسولُ اللهِ له: «كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ)) (٤). [المجتبى: /٨٢٩٨، التحفة: ٩٠٩٩]. ٥٠٨٨- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن الأسود بن شيبانَ السّدوسيِّ، قال: سمعتُ عطاء، سأله رجلٌ ، فقال: إنَّا نركَبُ في أسفارنا، فتبرُزُ لنا الأشربةُ في أسواق، ما ندري ما أَوْعِيَتُها ؟ فقال: كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ، فذهبتُ، فذهَبَ (١) ما بين الحاصرتين لم يرد في الأصل، والمثبت من ((المجتبى)) و((التحفة)). (٢) يأتي تخريجه في الذي بعده. (٣) أخرجه البخاري (٤٣٤٣) و(٤٣٤٤) و(٦١٢٤) و(٧١٧٢)، ومسلم ١٥٨٦/٣ (١٧٣٣) (٧٠) و(٧١)، وأبو داود (٣٦٨٤) و(٤٨٣٥)، وابن ماجه (٣٣٩١). وسيأتي برقم (٥٠٨٧) و(٥٠٩٢) و(٥٠٩٣) و(٥٠٩٤) و(٦٧٨٥) و(٦٧٨٦). وهو في «مسند» أحمد (١٩٥٩٨)، وابن حبان (٥٣٧٣) و(٥٣٧٦) و(٥٣٧٧). والحديث أتم من ذلك، وقد أورده المصنف مفرقاً. (٤) سلف قبله. ٧٨ يُعيدُ، فقال: كُلُّ مُسكِر حرامٌ، فذهَبَ يُعيدُ، فقال: هو ما أقولُ لك(١). [المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ١٩٠٤٧]. ٥٠٨٩- أَخبرنا سُريدُ بنُ نَصر، قال: أَخبرنا عُبد الله، عن هارونَ بن إبراهيم عن ابن سيرينَ، قال: كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ(٢). [المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ١٩٣٠٧]. ٥٠٩٠- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبدُ الله، عن عبد الملك بن الطَّفَيل الجزريِّ، قال: كتب إلينا عُمرُ بنُ عبد العزيز: أَلا تَشْرِّبُوا من الطِّلاء حتى يذهَبَ ثُلْنَاه ويبقى ثُلثُه، وكُلُّ مُسكِر حرامٌ(٣). [المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ١٩١٥٢]. ٥٠٩١- أَخبرنا سُويدٌ، قال: أخبرنا عبد الله، عن الصَّعْقِ بن حَزْنٍ، قال: كتب عُمرُ بنُ عبد العزيز إلى عَديِّ بن أَرْطَأَةَ: كُلُّ مُسكِر حرامٌ(٤). [المحبتى: ٢٩٩/٨، التحفة: ١٩١٥٢]. ٥٠٩٢- أَخبرنا عَمَرُو بنُ عليٍّ، قال: حدثنا أبو داود، قال: حدثنا حَرِيشُ بنُ سُلَيم، قال: حدثنا طلحةُ بنُ مُصَرِّف، عن أبي بُرْدَة عن أبي موسى الأشعريِّ، أن رسولَ اللهِّوَل قال: ((كلُّ مُسكِرِ حرام))(٥). [المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ٩٠٩٩]. ٢٥ - تفسيرُ البتعِ والمِزْرِ ٥٠٩٣- أَخبرنا سُويدُ بنُ نَصر، قال: أخبرنا عبد الله - يعني ابنَ المبارَك-، عن (١) انظر سابقيه مرفوعاً. (٢) انظر ما سلف برقم (٥٠٨٦) مرفوعاً. (٣) انظر ما سلف برقم (٥٠٨٦) مرفوعاً. و((الطّلاء))، قال ابن الأثير في ((النهاية)): بالكسر والمدِّ: الشَّرابُ المطبوخُ من عَصِيرِ العِنَب، وهو الرُّبُّ، وأصله القَطِرانُ الخَائِرُ الذي تُطْلِى به الإِبِلُ. (٤) انظر ما سلف برقم (٥٠٨٦) مرفوعاً. (٥) سلف تخريجه برقم (٥٠٨٦). ٧٩ الأُجْلَح، قال: حدثني أبو بكرٍ بن أبي موسى عن أبيه، قال: بعثَني رسولُ الله ◌ِّهِ إلى اليمن، قلتُ: يا رسولَ الله، إن بها أُشربةٌ، فما أَشرَبُ، وما أَدَعُ؟ قال: ((وما هي))؟ قال: البِتْعُ والِمِزْرُ، قال: ((وما البِتْعُ والِزْرُ))؟ قلتُ: أما البِتْعُ، فنبيذُ العسَل، وأما المِزْرُ، فنبيذُ الذَّرة، فقال له رسولُ اللهِّ: ((لا تَشْرَبْ مُسكِراً فإني حرَّمتُ كُلَّ مُسکِرٍ))(١). [المجتبى: ٢٩٩/٨، التحفة: ٩١٤٢]. ٥٠٩٤- أَخبرني محمدُ بنُ آدم بن سليمان ، عن ابن فَضَيل، عن الشَّيبانيِّ، عن أبي بُرْدَة عن أبيه، قال: بعثَني رسولُ اللهِ نَّوَ إلى اليمن، فقلتُ: يا رسولَ الله، إن بها أشربةٌ يُقال لها: البتْعُ والِزْرُ، قال: ((وما البِتْعُ))؟ قلت: شرابٌ يكونٌ مِن العسَل، والمِزْرُ: يكون من الشعير، فقال: ((كُلُّ مُسكِر حرامٌ))(٢). [المجتبى: ٣٠٠/٨، التحفة: ٩٠٩٥]. ٥٠٩٥- أَخبرني أبو بكرِ بنُ عليٍّ، قال: حدثني نَصرُ بنُ عليٍّ، قال: أخبرني أَبي، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ نافع، عن ابن طاووسٍ، عن أبيه عن ابن عُمرَ، قال: خطب رسولُ اللهِ لَّهِ، فذكَرَ آيَةَ الخمر، فقال رجُل: يا رسولَ اللهِ، أَرَأيْتَ الِزْرَ؟ قال: ((وما المِزْرُ»؟ قال: حَبَّةٌ تُصنَعُ بالیمن، قال: (تُسكِرُ)؟ قال: نعم، قال: ((كُلُّ مُسكِرٍ حرامٌ))(٣). [المجتبى: ٢٩٧/٨، التحفة: ٧١٠٧]. ٥٠٩٦- أَخبرنا قتيبةُ بنُ سعيد، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن أبي الْجُوَيرية، قال: سمعتُ ابنَ عَبَّاس، وسُئِلَ، فقيل له: أَفْتِنا في الباذَق. فقال: سَبَقَ محمدٌ وَلَّهُ (١) سلف تخريجه برقم (٥٠٨٦)، وسيكرر برقم (٦٧٨٦). (٢) سلف تخريجه برقم (٥٠٨٦). (٣) انظر تخريج ما سلف بنحوه برقم (٥٠٧٢). ٨٠