Indexed OCR Text

Pages 521-540

٥٢١
كتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
كان له غلام قبطي فأعتقه عن دبر منه وإن النبي ◌ّقر سمع بذلك العبد فباع العبد وقال: إذا
كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان له فضل فليبدأ مع نفسه بمن يعول ثم إن وجد بعد
ذلك فضلاً فليتصدق على غيرهم.
وأما حديث الليث بن سعد عن أبي الزبير.
٢١٥٣٨ - فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يونس (ح) قال: وثنا محمد بن شاذان
وأحمد بن سلمة قالا: ثنا قتيبة بن سعيد، أنبأ الليث عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله
قال: أعتق رجل من بني عذرة عبداً له عن دبر فبلغ ذلك رسول الله ومله فقال: ألك مال
غيره؟ فقال: لا، فقال: من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم
فجاء بها إلى رسول الله وَلقر فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها فإن فضل شيء
فلأهلك فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك فإن فضل عن ذي قرابتك فهكذا وهكذا،
یقول فبین یدیك وعن يمينك وعن شمالك.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة ومحمد بن رمح.
وكذلك رواه أيوب بن أبي تميمة السختياني عن أبي الزبير(١).
٢١٥٣٩ - أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
أحمد بن حنبل، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا أيوب عن أبي الزبير، عن جابر أن رجلاً من
الأنصار يقال له أبو مذكور أعتق غلاماً له يقال له: يعقوب عن دبر لم يكن له مال غيره
فدعا به رسول الله ولو فقال من يشتريه فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام بثمانمائة درهم
فدفعها إلى رسول الله وَ﴿ وقال: إذا كان أحدكم فقيراً فليبدأ بنفسه فإن كان فيها فضل
فعلى عياله فإن كان فضل فعلى ذي قرابته/ أو ذي رحمه فإن كان فضل فههنا وههنا(٢).
١٠ /٣١٠
٢١٥٤٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
إسحاق بن إبراهيم، ثنا يعقوب وأحمد، أنبأ إبراهيم الدورقي قالا: ثنا إسماعيل بن علية
عن أيوب فذكره.
(١) قال في الجوهر: ((مذهب الشافعي حمل المطلق على المقيد، فوجب أن لا يبيعه إذا احتاج سيده كما
يذكره البيهقي عن طاوس، وروي عن عطاء أنه سئل: أيبيع الرجل مدبرته، فقال: لا إلا أن يحتاج إلى
ثمنها، وحكى الخطابي هذا المذهب عن الحسن)).
(٢) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثامن والأربعين بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٥٢٢
کتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
رواه مسلم في الصحيح عن يعقوب الدورقي.
٢١٥٤١ - وأما حديث حماد بن سلمة عن أبي الزبير فأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ
عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا حماد بن سلمة
عن (ح)، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن
إسحاق، ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، ثنا أبو الزبير عن جابر أن رجلاً من
قومه أعتق غلاماً له عن دبر فقال رسول الله وَير هل لك شيء غيره؟ قال: لا فقال
رسول الله وَّر: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه نعيم بن عبد الله بثمانمائة درهم فدفعها
رسول الله وَّل إليه وقال: أنفق على نفسك فإن فضل فضل فعلى أهلك فإن فضل فضل
فعلى قرابتك فإن فضل فضل فها هنا وههنا لفظ حديث حجاج وفي رواية أبي داود أن
رجلاً أعتق مملوكاً له عن دبر فبلغ ذلك النبي ◌َّ فقال: ألك شيء غيره والباقي بمعناه.
قال يونس: وأشار أبو داود بيده أمامه وعن يمينه وعن يساره.
وكذلك رواه زهير بن معاوية وغيره عن أبي الزبير وثبت في ذلك أيضاً عن عطاء
عن جابر.
٢١٥٤٢ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ أبو
الحسن علي بن محمد المصري، ثنا مالك بن يحيى أبو غسان، ثنا عبد الوهاب
الخفاف، ثنا حسين المعلم عن عطاء عن جابر أن رجلاً أعتق غلاماً له عن دبر فاحتاج
فأخذه رسول الله وَير فقال: ((من يشتريه مني؟)) فاشتراه منه نعيم بن عبد الله بثمانمائة
درهم فدفع إليه ثمنه .
٢١٥٤٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي، ثنا
محمد بن أيوب، أنبأ علي بن الحسن، ثنا ابن المبارك عن حسين بن المكتب (ح)،
وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا
يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم فذكر
الحدیث بمثل إسناد الخفاف ومتنه.
رواه البخاري في الصحيح عن بشر بن محمد عن ابن المبارك ورواه مسلم عن
عبد الله بن هاشم عن يحيى بن سعيد القطان.
٢١٥٤٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، ثنا
موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا المغيرة بن عبد الرحمن عن عبد المجيد بن

٥٢٣
کتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متی شاء مالكه
سهيل عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من الأنصار أعتق غلاماً له عن
دبر وكان محتاجاً فذكر ذلك لرسول الله وَال# فدعاه فقال أعتقت غلامك؟ فقال: نعم فقال
النبي ◌َّله: ((أنت أحوج إليه)) ثم قال: ((من يشتريه؟)) فقال نعيم بن عبد الله: أنا فاشتراه
فأخذ النبي ◌ّژ ثمنه فدفعه إلى صاحبه.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد.
٢١٥٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عمرو عثمان بن أحمد بن السماك،
ثنا يحيى بن جعفر، ثنا محمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل
عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلاً من أصحاب النبي وَ لّ أعتق عبداً عن دبر ولم يكن
له مال غيره فباعه رسول الله وَلا بثمانمائة درهم ودفعه إلى مولاه.
أخرجه البخاري في الصحيح من وجهين آخرين عن إسماعيل.
٢١٥٤٦ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا
إسماعيل بن إسحاق، ثنا مسدد، ثنا هشيم عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء
وإسماعيل بن أبي خالد عن سلمة بن كهيل عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق
غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر رسول الله وَّ فبيع بتسعمائة درهم أو
بسبعمائة درهم.
هذا هو الصحيح ورواه شريك بن عبد الله عن سلمة بن كهيل عن عطاء وأبي الزبير
عن جابر أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً فأمرهم رسول الله وَ لّ أن يبيعوه في دينه فباعوه
بثمانمائة .
/ ٢١٥٤٧ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا ٣١١/١٠
أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي والعباس بن محمد وإبراهيم بن هانىء
قالوا: ثنا أبو نعيم، ثنا شريك، فذكره.
قال أبو بكر النيسابوري: قول شريك إن رجلاً مات خطأ منه لأن في حديث
الأعمش عن سلمة بن كهيل ودفع ثمنه إليه وقال: اقض دينك، وكذلك رواه عمرو بن
دينار وأبو الزبير عن جابر أن سيد المدبر كان حياً يوم بيع المدبر.
قال الشيخ رحمه الله: لا يشك أهل العلم في الحديث في خطأ شريك في هذا.
وإنما وقع هذا الخطأ له ولغيره بما .

٥٢٤
کتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
٢١٥٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن سلمان بن الحسن
الفقيه، ثنا محمد بن غالب بن حرب، ثنا أبو غسان المسمعي، ثنا معاذ بن هشام،
حدثني أبي عن مطر عن عطاء بن أبي رباح وأبي الزبير وعمرو بن دينار أن جابر بن
عبد الله حدثهم أن رجلاً من الأنصار أعتق مملوكه إن حدث به حدث فمات فدعا به
النبي ◌َ ◌ّ فباعه من نعيم بن عبد الله أحد بني عدي بن كعب.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي غسان إلا أنه لم يسق متنه وأحال به على رواية
حماد بن زيد وقوله إن حدث به حدث فمات من شرط العتق وليس بإخبار عن موت
المعتق ومن هنا وقع الغلط لبعض الرواة في ذكر وفاة الرجل فيه عند البيع وإنما ذكر وفاته
في شرط العتق يوم التدبير. والذي يدل عليه رواية الجمهور.
٢١٥٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي وأبو القاسم
الحسن بن محمد بن حبيب المفسر من أصله وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف
السوسي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ العباس بن الوليد بن مزيد، أخبرني
أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني عطاء بن أبي رباح قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: جعل
رجل لغلامه العتق من بعده فباعه رسول الله وَّير ثم دفع إليه ثمنه وقال: أنت إلى ثمنه
أحوج والله عنه غني.
وكذلك رواه بشر بن بكر عن الأوزاعي ذكر فيه سماع الأوزاعي من عطاء.
ورواه الوليد بن مزيد عقيبه قال: ثنا الأوزاعي، حدثني أبو عمار عن عطاء عن
جابر بن عبد الله قال: أعتق رجل غلاماً له وليس له مال غيره فباعه رسول الله يَّر ثم دفع
إليه ثمنه وقال: أنت إلى ثمنه أحوج والله غني عنه.
٢١٥٥٠ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي وأبو عبد الله السوسي
قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ العباس، أخبرني أبي فذكره. وكأن الأوزاعي سقط عليه قوله
ليس له مال غيره فرواه عن أبي عمار عن عطاء.
٢١٥٥١ - ورواه محمد بن طريف عن ابن فضيل عن عبد الملك بن أبي سليمان
عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَلقول لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا
احتاج. أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا أبو جعفر محمد بن ذريح
العكبري، ثنا محمد بن طريف، ثنا محمد بن فضيل، ثنا عبد الملك.
وهذا خطأ من ابن طريف.

٥٢٥
کتاب المدبر / باب المدیر یجوز بيعه متى شاء مالكه
٢١٥٥٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو الحسن الدارقطني الحافظ قال
عقيب هذا الحديث هذا خطأ من ابن طريف والصواب عن عبد الملك عن أبي جعفر (١)
مرسلاً.
قال الشيخ رحمه الله: محمد بن طريف رحمنا الله وإياه دخل له حديث/ في ٣١٢/١٠
حديث لأن الثقات إنما رووا عن عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر أن رجلاً
أعتق غلاماً عن دبر منه ولم يكن له مال غيره فأمر به رسول الله وَّ فَبَيْعَ بتسعمائة أو
بسبعمائة .
٢١٥٥٣ - وعن عبد الملك بن أبي سليمان عن أبي جعفر قال: باع رسول الله وَل
خدمة المدبر: أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا زياد بن الخليل، ثنا
مسدد، ثنا هشيم عن عبد الملك عن عطاء فذكر الحديث.
وكذلك رواه أبو داود في السنن عن أحمد بن حنبل عن هشيم عن عبد الملك عن
عطاء .
(١) قال في الجوهر: ((اعترض ابن القطان على هذا بما ملخصه، أنه إن كان فيه خطأ فهو عن ابن فضيل،
لأنه الذي خولف فيه ولا یبعد أن یکون عند عبد الملك حديثان.
أحدهما - عن أبي جعفر مرسلاً، أنه عليه السلام باع خدمة المدبر هكذا من فعله عليه السلام.
والآخر - عن عطاء عن جابر قال عليه السلام لا بأس ببيع خدمة المدبر - فرواه عبد الملك كذلك
مرسلاً ومسنداً، وليس من قصر به فلم يسنده حجة على من حفظه وأسنده، إذا كان ثقة وابن طريف
وابن فضيل صدوقان مشهوران من أهل العلم فلا ينبغي أن يخطىء واحد منهما، ثم أخرجه البيهقي
من وجھین.
أحدهما - من طريق عبد الملك - والثاني - من طريق الحكم بن عتبة كلاهما، عن أبي جعفر مرسلاً ثم
ذكر (أن الشافعي أجاب عنه بما ملخصه إنه لم يروه عن أبي جعفر فيما علم الشافعي من ثبت حديثه
ولو رواه من ثبت حديثه فهو منقطع یخالق المتصل الثابت) قلت - قد تقدم أنه رواه عن الحكم وهو
ممن أخرج لهم الجماعة، ورواه أيضاً عبد الملك وهو ممن أخرج لهم مسلم، فقد رواه من يثبت
حديثه، وتقدم أيضاً أنه روي مسنداً أيضاً من جهة ابن فضيل فزال انقطاعه، والظاهر أن مراد الشافعي
بالمتصل الثابت حديث جابر في بيع المدبر، وقد أشار الشافعي إلى ذلك فيما بعد، وحديث أبي جعفر
لا يخالفه لأن ذلك في بيع رقبته وهذا في بیع خدمته.
كما ذكره الشافعي فيما بعد ويحتمل أن يراد ببيع الخدمة الإجارة، كما روي عن جابر، قال عليه
السلام: ((من كان له أرض فليزرعها أو يزارعها ولا تبيعوها)) قلت له: يعني الكراء؟ قال: نعم.
ويمكن أن يحمل بيع المدبر على بيع خدمته فيتفق الحديثان».

٥٢٦
كتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
وقال مسلم بن الحجاج: رواية ابن فضيل عن عبد الملك عن عطاء وهم في
الإسناد والمتن جميعاً.
٢١٥٥٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا
يحيى بن يحيى، أنبأ هشيم عن عبد الملك عن أبي جعفر محمد بن علي عن النبي وَل
إنما باع خدمة المدبر.
وبمعناه رواه يزيد بن هارون عن عبد الملك.
٢١٥٥٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
أبو بكر، ثنا أبو خالد الأحمر عن شعبة عن الحكم عن أبي جعفر قال: باع النبي وَّر
خدمة المدبر.
ورواه أيضاً جابر الجعفي عن أبي جعفر هكذا مرسلاً، وذكره الشافعي في القديم
عن حجاج يعني ابن أرطأة عن أبي جعفر.
وأجاب عنه في الجدید بما.
٢١٥٥٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع قال:
قال الشافعي قال قائل: روينا عن أبي جعفر محمد بن علي أن النبي ◌َّ إنما باع خدمة
المدبر فقلت له: ما روي هذا عن أبي جعفر فيما علمت أحد يثبت حديثه ولو رواه من
يثبت حديثه ما كان له في ذلك الحجة من وجوه قال: وما هي؟ قلت: أنت لا تثبت
المنقطع لو لم يخالفه غيره فكيف تثبت المنقطع يخالفه المتصل الثابت لو كان يخالفه
قال: فهل يخالفه؟ قلت: ليس بحديث فأحتاج إلى ذكره قال: فاذكره على ما فيه عندك
قلت: لو ثبت كان يجوز أن أقول باع النبي وَلقر رقبة مدبر كما حدث جابر وخدمة مدبر
كما حدث محمد بن علي فأطال الكلام في الجواب عنه وقد وصله عبد الغفار بن القاسم
عن أبي جعفر عن جابر وعبد الغفار هذا كان علي بن المديني يرميه بالوضع.
ووصله أيضاً أبو شيبة إبراهيم بن عثمان عن عثمان بن عمير عن أبي جعفر عن
جابر وأبو شيبة ضعيف ولا يحتج بأمثاله.
وقد روي عن مجاهد ومحمد بن المنكدر عن جابر نحو رواية عطاء وعمرو وأبي
الزبير عن جابر .
٢١٥٥٧ - أما حديث مجاهد فأخبرنا أبو طاهر الإمام، أنبأ أبو حامد أحمد بن
محمد بن يحيى، ثنا أبو الأزهر، ثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد، ثنا أبي عن أبي إسحاق

٥٢٧
کتاب المدبر / باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
قال: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وأبان بن صالح عن مجاهد أبي الحجاج عن جابر بن
عبد الله الأنصاري قال: كان في مسجد رسول الله وَّه رجل من بني عذرة يقال له أبو
المذكور وكان له عبد قبطي فأعتقه عن دبر منه ثم احتاج فقال له رسول الله والقر: ((إذا كان
أحدكم ذا حاجة فليبدأ بنفسه)) قال: فباعه من نعيم بن عبد الله أخي بني عدي بن كعب
بثمانمائة فانتفع بها فكان مجاهد وفقهاء أهل مكة يرون التدبير وصية صاحبها فيها بالخيار
ما عاش يمضي فيها ما شاء ويرد منها ما شاء.
/ ٢١٥٥٨ - وأما حديث ابن المنكدر عن جابر فأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو ٣١٣/١٠
بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن عبد العزيز، ثنا عاصم بن علي، ثنا ابن أبي ذئب عن
محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق عبداً له ليس له مال غيره فرده عليه
النبي ◌َّر فابتاعه نعيم بن النحام.
رواه البخاري في الصحيح عن عاصم بن علي.
٢١٥٥٩ - وأخبرنا أبو عمرو الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أنبأ أبو حفيص،
ثنا عقبة بن مكرم، ثنا سلمان بن قتيبة، ثنا ابن أبي ذئب عن محمد بن المنكدر عن جابر
أن رجلاً دبر عبداً له فأمر النبي ◌َّر ببيعه فابتاعه رجل يقال له نعيم(١).
٢١٥٦٠ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا إسماعيل بن
إسحاق، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا سعيد بن سلمة المدني، ثنا محمد بن المنكدر عن
جابر بن عبد الله أن رجلاً أعتق عبداً له ليس له مال غيره فرده النبي ◌َّر في الرق ثم باعه
وأعطاه ثمنه .
هذه الروايات الثلاثة بمجموعهن يؤدين تمام الحديث.
٢١٥٦١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، أخبرنا الثقة عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه قال: باع النبي ◌َّه
مدبراً احتاج صاحبه إلى ثمنه
٢١٥٦٢ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق
المزكي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ
مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن عن أمه عمرة أن عائشة رضي الله عنها دبرت
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في التاسع والأربعين بعد سبع المائة بدار الحديث الأشرفية
رحمه الله ولله الحمد)).

٥٢٨
کتاب المدبر / باب من قال لا يباع المدبر
جارية لها فسحرتها فاعترفت بالسحر فأمرت بها عائشة رضي الله عنها أن تباع من
الأعراب ممن يسيء مملكتها فبيعت.
٢١٥٦٣ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد قال المدبر وصية يرجع فيه
صاحبه متى شاء.
،٠
٢١٥٦٤ - وبإسناده أنبأ الشافعي، أنبأ الثقة عن معمر عن أيوب أن عمر بن
عبد العزيز باع مدبراً في دين صاحبه.
٢١٥٦٥ - وبإسناده أنبأ الشافعي، أنبأ الثقة عن معمر عن عمرو بن مسلم عن
طاوس قال: يعود الرجل في مدبره.
٢١٥٦٦ _ وبإسناده قال أنبأ الشافعي، أنبأ الثقة عن معمر عن ابن طاوس قال:
سألني ابن المنكدر كيف كان أبوك يقول في المدبر أيبيعه صاحبه قال: قلت: كان يبيعه
إذا احتاج إلی ثمنه فقال ابن المنكدر ویبیعه إن لم يحتج.
٢١٥٦٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، أنبأ الحسن بن سفيان،
ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا عبد الله بن إدريس عن ليث عن مجاهد قال: قال عمر
رضي الله عنه ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهي وصية إن شاء رجع فيها.
٢١٥٦٨ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر،
ثنا الضحاك بن مخلد عن ابن جريج عن عمرو بن دينار عن طاوس أنه كان لا یری بأساً
أن يعود الرجل في عتاقه.
٠ے
٢١٥٦٩ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى عن هشام عن الحسن قال: إذا
أوصى الرجل فإنه يغير وصيته بما شاء فقيل العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة.
[٢] - باب من قال لا يباع المدبر
٢١٥٧٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، أنبأ إبراهيم بن علي،
ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ حفص بن غياث عن الحجاج عن الحسن عن زيد بن ثابت
رضي الله عنه قال: لا يباع المدبر.
٢١٥٧١ - وأخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا يحيى بن
٣١٤/١٠ يحيى، أنبأ حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال: لا يباع/ المدبر.

٥٢٩
كتاب المدبر / باب المدبر من الثلث
هذا الصحيح عن ابن عمر من قوله موقوفاً، وقد روي مرفوعاً بإسناد ضعيف.
٢١٥٧٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ
علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو جعفر محمد بن عبيد الله بن العلاء الكاتب وأحمد بن
محمد بن أبي بكر وجماعة قالوا: ثنا علي بن حرب، ثنا عمرو بن عبد الجبار أبو معاوية
الجزري عن عمه عبيدة بن حسان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن النبي وَّ قال المدبر
لا يباع ولا يوهب وهو حر. من الثلث.
قال علي: لم يسنده غير عبيدة بن حسان وهو ضعيف وإنما هو عن ابن عمر
موقوف من قوله ولا يثبت مرفوعاً.
[٣] - باب المدبر من الثلث
٢١٥٧٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر قال المدبر من الثلث.
قال الشافعي رحمه الله: قال لي علي بن ظبيان كنت أحدث به مرفوعاً فقال لي
أصحابي: ليس بمرفوع وهو موقوف على ابن عمر فوقفته والحفاظ يقفونه على ابن عمر.
٢١٥٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا
أبي، ثنا علي بن سلمة اللبقي، ثنا علي بن ظبيان عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن
عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله ◌َ و المدبر من الثلث.
وكذلك رواه عثمان بن أبي شيبة وعلي بن مسلم وسفيان بن وكيع وغيرهم عن
علي بن ظبيان موقوف، والصحيح مرفوعاً كما رواه الشافعي رحمه الله.
وروي ذلك من وجه آخر مرسلاً عن النبي وَّ .
٢١٥٧٥ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني بها، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا
أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا حاجب بن سليمان، ثنا مؤمل، ثنا سفيان عن خالد عن
أبي قلابة أن رجلاً أعتق عبداً له عن دبر فجعله النبي ◌َّر من الثلث.
٢١٥٧٦ - وأخبرنا أبو حازم أحمد بن علي، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر
النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف والغزي قالا: ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن
أشعث عن الشعبي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يجعله من الثلث.
السنن الكبرى ج١٠ م٣٤

٥٣٠
كتاب المدبر / باب المدبر يجني فيباع في أرش جنايته
٢١٥٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن
زهير، ثنا عبد الله بن هاشم عن وكيع عن هشام الدستوائي عن قتادة عن الحسن عن عبد
الله بن مسعود قال: يعتق من ثلثه.
وروينا ذلك عن شريح وإبراهيم.
[٤] - باب المدبر يجني فيباع في أرش جنايته إلا أن يفديه سيده
٢١٥٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا محمد بن طريف البجلي، ثنا عبد الله بن إدريس عن أبيه
عن حبيب بن أبي ثابت عن عطاء عن جابر أن رسول الله وَلاير باع مدبراً في دين.
٢١٥٧٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن علي، ثنا
يحيى بن يحيى، أنبأ وكيع عن ابن أبي ذئب عن محمد بن إبراهيم التيمي عن أبيه عن
السلولي الأعور عن معاذ بن جبل عن أبي عبيدة قال جناية المدبر على سيده.
[٥] - باب كتابة المدبر
٢١٥٨٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم بن إسحاق، أنبأ
الحسن بن عيسى عن ابن المبارك عن أبي حمزة السكري عن يزيد النحوي عن مجاهد
عن أبي هريرة قال: دبرت امرأة من قريش خادماً لها ثم أرادت أن تكاتبه فكتبت إلى أبي
هريرة فقال: كاتبيه فإن أدَّى مكاتبته فذاك فإن حدث - يعني ماتت عتق وأراه قال ما كان
لها - يعني ما كان لها من كتابته شيء.
[٦] - باب وطء المدبرة
/ ٢١٥٨١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه دبر جاريتين له فكان يطؤهما
وهما مدبرتان.
١٠ / ٣١٥
٢١٥٨٢ - وأخبرنا أبو بكر القاضي وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس
هو الأصم أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، حدثني عبد الله بن عمر
ومالك بن أنس وأسامة بن زيد الليثي ويونس بن يزيد عن نافع أن عبد الله بن عمر.
فذكراه بمثله.

٥٣١
كتاب المدبر / باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها
[٧] - باب ما جاء في ولد المدبرة من غير سيدها بعد تدبيرها
ذكر الشافعي رحمه الله فيهم قولين أحدهما أنهم بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون
برقها قال: وقد قال هذا بعض أهل العلم.
٢١٥٨٣ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو
بكر بن زياد النيسابوري، حدثني يوسف بن سعيد، ثنا حجاج، ثنا ليث عن يزيد عن أبي
النضر عن عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة بطن من بطون جهينة قال: أنكح سيد
جدتي عبداً له ثم أعتقها عن دبر وقد ولدت أولاداً بعد عتقها عن دبر ثم توفي سيدها
فخاصمت إلى عثمان رضي الله عنه فقضى أن ما ولدت قبل أن تدبر عبيد وما ولدت بعد
التدبير يعتقون بعقتها .
٢١٥٨٤ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار،
ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر أنه
كان يقول: ولد المدبرة بمنزلتها يعتقون بعتقها ويرقون برقها.
٢١٥٨٥ - رواه سفيان الثوري عن عبيد الله فقال في الحديث المدبرة ولدها بمنزلتها
إذا ولدت وهي مدبرة: أخبرناه أحمد بن علي الأسفرائيني، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو
بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن يوسف السلمي وعبد الله بن محمد بن عمرو الغزي قالا :
ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان فذكره.
٢١٥٨٦ - وأخبرنا أحمد، ثنا زاهر، ثنا أبو بكر، ثنا أبو الأزهر، ثنا روح، ثنا ابن
جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول ما أرى أولاد المدبرة إلا بمنزلة
أمهم .
٢١٥٨٧ - وأخبرنا أحمد، أنبأ زاهر، ثنا أبو بكر، ثنا يزيد بن سنان، ثنا أبو داود
الطيالسي، ثنا عبد العزيز بن مسلم عن ابن أبي نجيح عن عطاء وطاوس ومجاهد
وسعيد بن جبير أنهم قالوا: ولد المدبرة بمنزلة أمهم.
٢١٥٨٨ - وأخبرنا أحمد، أنبأ زاهر، ثنا أبو بكر، ثنا أحمد بن يوسف وعبد الله بن
محمد الغزي قالا: ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن داود بن أبي هند عن الشعبي في
المدبرة وأم الولد أولادهما بمنزلتهما.
ورويناه عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة بن عبد الرحمن والزهري والنخعي.

٥٣٢
كتاب المدبر / باب ما جاء في ولد المدبرة من غیر سيدها
٢١٥٨٩ - أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني، أنبأ أبو بكر
محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن
يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها
وليس له أن يبيعها ولا يهبها وولدها بمنزلتها .
٢١٥٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا إبراهيم ن علي، ثنا
٣١٦/١٠ يحيى بن يحيى، أنبأ ابن لهيعة عن بكير أن ابن المسيب وأبا سلمة/ هو ابن عبد الرحمن
قالا: ولد المدبرة بمنزلة أمهم.
قال الشافعي رحمه الله: والقول الثاني إنهم مملوكون قال: وقد قال هذا غير واحد
من أهل العلم.
٢١٥٩١ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن
سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء قال أولاد
المدبرة مملوكون.
قال الشافعي رحمه الله: وقاله غير أبي الشعثاء من أهل العلم(١).
٢١٥٩٢ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو
بكر النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن أبا
الشعثاء كان يقول في المدبرة ولدها عبيد كحائطك الذي تصدقت به إذا مت لك ثمره ما
عشت وكان عطاء يقول وكإبلك تصدقت بها إذا مت فلك ولدها ولبنها ما عشت.
ورویناه عن مکحول.
٢١٥٩٣ - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي، ثنا زاهر، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا
محمد بن يحيى، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن أيوب عن عكرمة بن خالد قال: حضرت
عبد الملك بن مروان فاختصم إليه في أولاد المدبرة فاستشار من حوله فقال رجل يباع
أولادها فإن الرجل يتصدق بالنخل فيأكل من ثمرها وقال آخر قولاً نقضاً للذي قال
(١) قال في الجوهر: ((في نوادر الفقهاء لابن بنت نعيم أجمع الصحابة أن ما ولدت المدبرة في حال تدبيرها
يعتقون بعتقها ويرقون برقها وإنما جاء الاختلاف بعدهم.
وفي الاستذكار: روي ذلك عن عثمان وابن مسعود وابن عمر وجابر، ولا أعلم لهم مخالفاً من
الصحابة)) .

٥٣٣
کتاب المدبر / باب ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره
صاحبه قال المدبرة يكون ولدها بمنزلتها قد يهدى الرجل البدنة فتنتج فينحر ولدها معها
قال عكرمة فقام ولم يقض فيهم بشيء.
وقد روي عن زيد بن ثابت ما دل على هذا القول.
٢١٥٩٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان،
ثنا حبان عن ابن المبارك عن عثمان بن حكيم عن سليمان بن يسار أن زيد بن ثابت أتاه
رجل فقال ابنة عم لي أعتقت جاريتها عن دبر ولا مال لها غيرها قال لتأخذ من رحمها زاد
فيه غيره ما دامت حية.
٢١٥٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا حبان عن
ابن المبارك عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله قال في أولاد
المدبرة إذا مات السيد فلا نراهم إلا أحرار، قال: وقال عطاء أولاد المدبرة عبيد إلا أن
تکون حبلی یوم دبرت.
قال أبو الوليد قال أصحابنا فهذا زيد بن ثابت جعل ولدها ميراثاً وعلق القول فيه
جابر وصرح بذلك عطاء وجابر بن زيد أبو الشعثاء(١).
[٨] - باب ما جاء في إعتاق الكافر وتدبيره
٢١٥٩٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار،
ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير
عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله أرأيت أموراً كنت أتحنث بها في الجاهلية
من عتاقة وصلة رحم هل لي فيها من أجر؟ فقال النبي ◌َّلير: أسلمت على ما سلف لك من
خير.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن راهويه وعبد عن عبد الرزاق وأخرجه
البخاري من وجه آخر عن معمر .
٢١٥٩٧ - أخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر العنبري، أنبأ جدي يحيى بن منصور
القاضي، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا هناد بن السري، ثنا أبو معاوية عن هشام بن عروة عن
أبيه، عن حكيم بن حزام قال قلت: يا رسول الله أرأيت شيئاً كنت أتحنث به في
الجاهلية. قال هشام: يعني أتبرر به. فقال رسول الله ويميلر: ((أسلمت على صالح ما سلف
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الموفي خمسين بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٥٣٤
كتاب المدبر / باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته
لك)) فقال: يا رسول الله لا أدع شيئاً صنعته في الجاهلية لله إلا صنعت لله في الإسلام مثله
٣١٧/١٠ قال: فكان أعتق في الجاهلية مائة رقبة فأعتق في الإسلام مثلها مائة رقبة/ وساق في
الجاهلية مائة بدنة وساق في الإسلام مائة بدنة.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث أبي معاوية وابن نمير عن هشام، وأخرجه
البخاري من حديث أبي أسامة عن هشام.
[٩] - باب ما جاء في تدبير الصبي ووصيته
٢١٥٩٨ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم،
ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عمرو بن سليم الزرقي، أخبره
أنه قيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه إن ههنا غلاماً يفاعاً لم يحتلم من غسان ووارثه
بالشام وهو ذو مال وليس له ههنا إلا ابنة عم له فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه
فليوص لها فأوصى لها بمال يقال له بئر جشم قال عمرو بن سليم فبعت ذلك المال
بثلاثين ألفاً، وابنة عمه التي أوصى لها هي أم عمرو بن سليم.
٢١٥٩٩ - وأخبرنا أبو نصر، أنبأ أبو عمرو، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير،
ثنا مالك عن يحيى بن سعيد عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن غلاماً من غسان
حضرته الوفاة بالمدينة ووارثه بالشام فذكر ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه فقيل له:
إن فلاناً يموت أفيوصي؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نعم فليوص قال أبو
بكر بن محمد وكان الغلام ابن عشر سنين أو اثنتي عشرة سنة فأوصى بمال له يقال له بئر
جشم فباعها أهلها بثلاثين ألف درهم.

٥٣٥
كتاب المكاتب / باب ما يجوز كتابته من المماليك
كتاب المكاتب
[١] - باب ما يجوز كتابته من المماليك
قال الله جل ثناؤه: ﴿والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيرا﴾ [النور: ٣٣].
قال الشافعي رحمه الله: فيه دلالة على أنه إنما أذن أن يكاتب من يعقل ما يطلب لا
من لا يعقل أن يبتيغي الكتابة من صبي ولا معتوه.
٢١٦٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
محمد بن أبان، ثنا حماد بن سلمة عن حماد، عن إبراهيم، عن الأسود عن عائشة
رضي الله عنها أن النبي ◌َّ قال: رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ، وعن
المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يبلغ.
وروينا فيما مضى عن علي رضي الله عنه عن النبي وَير.
[٢] - باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾
[النور: ٣٣]
٢١٦٠١ - روى أبو داود في المراسيل عن الحسن بن علي عن أبي عاصم، عن
عكرمة بن عمار، عن يحيى بن أبي كثير قال: قال رسول الله وَلّ: ﴿فكاتبوهم إن علمتم
فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] قال: ((إن علمتم منهم حرفة ولا ترسلوهم كلاباً على الناس:
أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد، أنبأ أبو الحسين الفسوي، ثنا أبو علي اللؤلؤي، ثنا أبو
داود. فذكره.
٢١٦٠٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب،
أخبرني يحيى بن أيوب عن يزيد بن أبي حبيب أن عبد الله بن عباس كان يقول:
﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] إن علمت أن مكاتبك يقضيك.

٥٣٦
كتاب المكاتب / باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾
٢١٦٠٣ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو الحسن الطرائفي، ثنا
عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن
ابن عباس قال: إن علمتم لهم حيلة ولا تلقوا مؤنتهم على المسلمين.
٢١٦٠٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا أحمد بن نصر بن
إبراهيم، ثنا محمد بن مرداس، ثنا يحيى بن أبي روق، ثنا أبي عن الضحاك عن ابن
عباس في قوله: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً﴾ [النور: ٣٣] قال: أمانة ووفاء.
١
٣١٨/١٠
٢١٦٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري عن
عبد الكريم عن نافع، عن ابن عمر أنه كان يكره أن يكاتب العبد إذا لم يكن له حرفة
ويقول تطعمني أوساخ الناس.
٢١٦٠٦ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني
ابن سمعان عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال في قول الله عز وجل: ﴿فكاتبوهم إن
علمتم فبهم خيراً﴾ يقول: إن علمتم لهم حرفة أو مالاً.
٢١٦٠٧ - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: ثنا أبو العباس، أنبأ محمد، أنبأ ابن
وهب، أخبرني محمد بن عمرو اليافعي، عن ابن جريج أن عطاء بن أبي رباح كان يقول
ما نراه إلا المال قال ثم تلا: ﴿كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً
الوصية﴾ قال عطاء الخير فيما نرى المال قال: وقال ابن عباس: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾
﴿لحب الخير لشديد﴾ المال ﴿إن ترك خيراً﴾ المال.
٢١٦٠٨ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك، عن ابن جريج أنه قال لعطاء ما الخير
المال أو الصلاح أم كل ذلك؟ قال ما نراه إلا المال قلت فإن لم يكن عنده مال وكان
رجل صدق؟ قال: ما أحسب خيراً إلا ذلك المال والصلاح قال وقال مجاهد: ﴿إن
علمتم فيهم خيراً﴾ المال كائنة أخلاقهم وأديانهم ما كانت.
قال الشافعي رحمه الله: الخير كلمة يعرف ما أريد بها بالمخاطبة بها قال الله
تعالى: ﴿إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية﴾ فعقلنا أنهم خير البرية
بالإيمان وعمل الصالحات لا بالمال وقال الله تعالى: ﴿والبدن جعلناها لكم من شعائر الله

٥٣٧
کتاب المكاتب / باب ما جاء في تفسير قوله عز وجل : ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾
لكم فيها خير﴾ فعقلنا أن الخير المنفعة بالأجر لا أن في البدن لهم مالاً وقال عز وجل:
﴿إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً﴾ فعقلنا أنه إن ترك مالاً لأن المال المتروك
وبقوله: ﴿الوصية للوالدين والأقربين﴾ فلما قال الله تعالى: ﴿فكاتبوهم إن علمتم فيهم
خيراً﴾ كان أظهر معانيها بدلالة ما استدللنا به من الكتاب قوة على اكتساب المال وأمانة
لأنه قد يكون قوياً فيكتسب فلا يؤدي إذا لم يكن ذا أمانة وأميناً فلا يكون قوياً على
الكسب فلا يؤدي.
قال الشافعي رحمه الله: وليس الظاهر من القول إن علمت في عبدك مالاً بمعنيين
أحدهما: أن المال لا يكون فيه إنما يكون عنده ولكن يكون فيه الاكتساب الذي يفيد
المال. والثاني: أن المال الذي في يده لسيده قال ولعل من ذهب إلى أن الخير المال أنه
أفاد بكسبه مالاً للسيد فيستدل على أنه يفيد مالاً يعتق به كما أفاد أولاً .
٢١٦٠٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور العباس بن الفضل الهروي، ثنا
أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن ابن أبي نجيح، عن
مجاهد وطاوس في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ قال: مالاً وأمانة قال: وحدثنا سعيد،
ثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن يونس، عن الحسن قال: صدقاً ووفاء، أداء وأمانة، حدثنا
سعيد، ثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم قال: صدقاً ووفاء.
٢١٦١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا أبو معاوية، عن إسماعيل، عن أبي
صالح في قوله: ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ قال: يقول أداء وأمانة.
٢١٦١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد،
أنبأ العباس بن الوليد، أنبأ أبي قال: سمعت الأوزاعي يقول: بلغني أن مكحولاً كان يقول
في هذه الآية ﴿إن علمتم فيهم خيراً﴾ قال: الكسب.
٢١٦١٢ - أخبرنا أبو سعد الزاهد وأبو الحسن محمد بن أبي المعروف الفقيه قالا:
ثنا أبو عمرو إسماعيل بن نجيد السلمي، أنبأ أبو مسلم الكجي، ثنا أبو عاصم، عن
محمد بن عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلّه :
((ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والناكح يريد العفاف والمكاتب يريد
الأداء)).
٢١٦١٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ علي بن إبراهيم بن معاوية النيسابوري، ثنا

٥٣٨
كتاب المكاتب / باب المملوك لا يكون قوياً على الاكتساب
محمد بن مسلم بن واره، حدثني عمرو بن عاصم بن عبيد الله بن الوازع، حدثني جدي
عبيد الله بن الوازع، عن أيوب السختياني، عن أبي الزبير، عن جابر بن عبد الله قال: قال
٣١٩/١٠ / رسول الله وَله: «ثلاث من فعلهن ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك
له، من سعى في فكاك رقبته ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له،
ومن تزوج ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له، ومن أحيا أرضاً
ميتة ثقة بالله واحتساباً كان حقاً على الله أن يعينه وأن يبارك له)).
[٣] - باب المملوك لا يكون قوياً على
الاكتساب لم یجب علی سیده مكاتبته
٢١٦١٤ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا
سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، ثنا أبو جعفر
الفراء، عن أبي ليلى الكندي أن سلمان الفارسي رضي الله عنه أراد منه مملوك له أن
يكاتبه فقال أعندك شيء قال: لا قال: من أين لك قال: أسأل الناس فأبى أن يكاتبه
وقال: تطعمني من غسالة الناس .
[٤] - باب من قال يجب على الرجل مكاتبة
عبده قوياً أميناً ومن قال لا يجبر عليها
لأن الآية محتملة أن تكون إرشاداً أو إباحة لا حتماً
٢١٦١٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن
أنس بن مالك قال: أرادني سيرين على المكاتبة فأبيت عليه فأتى عمر بن الخطاب
رضي الله عنه فذكر ذلك له فأقبل على عمر رضي الله عنه يعني بالدرة فقال: كاتبه.
٢١٦١٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد الله بن الحارث بن عبد الملك، عن ابن جريج قال: قلت لعطاء:
أواجب علي إذا علمت أن فيه خيراً أن أكاتبه؟ قال: ما أراه إلا واجباً، وقالها عمرو بن
دينار، وقلت لعطاء تأثرها عن أحد؟ قال: لا.
٢١٦١٧ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة،
ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، عن بعض أصحابه، عن الحسن قال ليست بعزمة إن شاء
كاتب وإن شاء لم يكاتب.

٥٣٩
کتاب المکاتب / باب من لم یکره کتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين
وروينا مثله عن الشعبي.
٢١٦١٨ - وفيما روى عبد الرحمن بن يحيى عن حبان بن أبي جبلة قال: قال
رسول الله * كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس أجمعين: أخبرناه أبو بكر بن
الحارث الأصبهاني، أنبأ علي بن عمر الحافظ ثنا أحمد بن الحسين بن محمد بن
أحمد بن الجنيد، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا هشيم عن عبد الرحمن. فذكره.
هذا مرسل حبان بن أبي جبلة القرشي من التابعين.
[٥] - باب من لم يكره كتابة عبده وإن كان غير قوي ولا أمين
٢١٦١٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا محمد بن أحمد بن
زهير، ثنا عبد الله بن هاشم، ثنا وكيع، عن ثور، عن يونس بن/ سيف، عن حزام بن ٣٢٠/١٠
حكيم قال: كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى عمير بن سعد رضي الله عنه أما بعد
فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس(١).
٢١٦٢٠ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأصبهاني أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا
سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن
أبي جعفر الفراء، حدثني جعفر بن أبي ثروان الحارثي عن ابن التياح أنه أتى علياً
رضي الله عنه فقال أريد أن أكاتب فقال أعندك شيء؟ قال: لا قال: فجمعهم علي بن أبي
طالب فقال: أعينوا أخاكم فجمعوا له قال فبقي بقية عن مكاتبته قال: فأتى علياً رضي الله
عنه فسأله عن الفضلة فقال اجعلها في المكاتبين .
هذا يدل على أن المكاتب إنما يعطى من الصدقات من سهم الرقاب ما بينه وبين أن
يعتق .
[٦] - باب فضل من أعان مكاتباً في رقبته
٢١٦٢١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه قراءة وأبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني
املاء قالا: أنبأ أبو بكر القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا
زهير بن محمد، عن عبد الله بن محمد بن عقيل (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا
أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أبو الوليد
هشام بن عبد الملك، ثنا عمرو بن ثابت، ثنا عبد الله بن محمد بن عقيل، عن عبد الله بن
قال في الجوهر: ((هذا الأثر غير مطابق للباب، بل هو دال على أنه يكره كتابة من لا حرفة له)).

٥٤٠
كتاب المكاتب / باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين
سهل بن حنيف أن سهلاً حدثه أن رسول الله وسلم قال: ((من أعان مجاهداً في سبيل الله أو
غارماً في عسرته أو مكاتباً في رقبته أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله)).
لفظ حديثهما سواء زاد عمرو بن ثابت أو غازياً.
[٧] - باب مكاتبة الرجل عبده أو أمته على نجمين فأكثر بمال صحيح
٢١٦٢٢ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب،
حدثني أبي، ثنا أبو كريب، ثنا أبو أسامة، ثنا هشام بن عروة، أخبرني أبي عن عائشة
رضي الله عنها قالت: دخلت بريرة فقالت: إن أهلي كاتبوني على تسع أواق في تسع
سنين كل سنة وقية فأعينيني وذكر الحديث.
أخرجاه في الصحيح وروينا في الحديث الثابت عن أبي هريرة أن النبي وَّ نهى عن
بيع الغرر وفي الكتابة الحالة غرر كثير.
٢١٦٢٣ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، حدثني أبو بشر، ثنا سعيد بن عامر، ثنا جويرية بن أسماء، عن
مسلم بن أبي مريم، عن رجل قال: كنت مملوكاً لعثمان رضي الله عنه قال: بعثني عثمان
رضي الله عنه في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي قال: فقمت بين يديه ذات يوم
فقلت: يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة فقطب فقال: نعم ولولا آية في كتاب الله ما
٣٢١/١٠ فعلت/ أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهماً
قال: فخرجت من عنده فلقيني الزبير بن العوام رضي الله عنه فقال: ما الذي أرى بك؟
قلت: كان أمير المؤمنين بعثني في تجارة فقدمت عليه فأحمد ولايتي فقمت إليه فقلت:
يا أمير المؤمنين أسألك الكتابة قال: فقطب قال: فقال نعم ولولا آية في كتاب الله ما
فعلت أكاتبك على مائة ألف على أن تعدها لي في عدتين والله لا أغضك منها درهماً فقال
انطلق قال: فردني إليه فقام بين يديه فقال: يا أمير المؤمنين فلان كاتبته قال: فقطب
وقال: نعم ولولا آية في كتاب الله ما فعلت أكاتبه على مائة ألف على أن يعدها لي في
عدتين والله لا أغضه منها درهماً قال فغضب الزبير فقال لله لأمثلن بين يديك فإنما أطلب
إليك حاجة تحول دونها بيمين قال: فضرب لا أدري قال: كتفي أو قال عضدي ثم قال:
كاتبه قال: فكاتبته فانطلق بي الزبير إلى أهله فأعطاني مائة ألف ثم قال: انطلق فاطلب
فيها من فضل الله فإن غلبك أمر فأدّ إلى عثمان ماله منها فانطلقت فطلبت فيها من
فضل الله وأديت إلى عثمان رضي الله عنه ماله وإلى الزبير رضي الله عنه ماله وفضل في