Indexed OCR Text

Pages 481-500

٤٨١
كتاب العتق / باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته
١٠ / ٢٨٥
[١٢] - باب من أعتق نصيبه من مملوك في مرض موته
٢١٣٨٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا السراج، ثنا أحمد بن
محمد البرتي، ثنا أبو حذيفة، ثنا محمد بن مسلم عن أيوب بن/ موسى أخبرني نافع عن
ابن عمر عن رسول الله ◌َر قال: إذا كان للرجل شرك في غلام ثم أعتق نصيبه وهو حي
أقيم عليه قيمة عدل في ماله ثم أعتق قال أبو الوليد الفقيه قال أصحابنا قوله من له وهو حي
يعني حين يقوم عليه يدل على أن لا يقوم عليه بعد الموت.
قال الشيخ رحمه الله: هكذا قال عن محمد بن مسلم.
٢١٣٨٩ - أخبرنا عن زاهر بن أحمد الفقيه، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا داود بن
عمرو الضبي، ثنا محمد بن مسلم الطائفي عن عمرو بن دينار عن ابن عمر قال: قضى
رسول الله ﴾ أيما عبد كان فيه شرك وأعتق رجل نصيبه قال: يقام عليه القيمة يوم العتق
وليس ذلك عند الموت.
قال الشيخ الزاهر رحمه الله وليست هذه اللفظة في كل حديث.
[١٣] - باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
٢١٣٩٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن
القاضي وغيرهما قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ
الشافعي، أنبأ عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين
أن رجلاً من الأنصار أوصني عند موته فأعتق ستة مماليك ليس له مال غيرهم أو قال:
أعتق عند موته ستة مماليك له وليس له شيء غيرهم فبلغ ذلك النبي وهلر فقال فيه قولاً
شديداً ثم دعاهم فجزّأهم ثلاثة أجزاء فأفرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة.
٢١٣٩١ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر، ثنا
عبد الله بن محمد، ثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى قالا: ثنا عبد الوهاب الثقفي
فذكره بإسناده ومعناه إلا أنه قال في رواية إسحاق إن رجلاً من الأنصار أعتق ستة
مملوكين له عند موته وقال في رواية محمد بن المثنى رجلاً من الأنصار أوصى عند موته
فأعتق ستة مملوكين له ليس له شيء غيرهم.
رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم بن أبي عمر على لفظ حديث
محمد بن المثنى.
تكبري ج ١ م٣١

٤٨٢
كتاب العتق / باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
٢١٣٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أحمد بن جعفر، ثنا عبد الله بن أحمد بن
حنبل، حدثني أبي (ح) قال: وأخبرني أبو أحمد الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن
إسحاق، ثنا علي بن حجر وزياد بن أيوب قالوا: ثنا إسماعيل وهو ابن علية عن أيوب
عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة مملوكين عند
موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله سير فجزّأهم أثلاثاً ثم أقرع بينهم فأعتق
اثنين وأرق أربعة وقال له قولاً شديداً.
رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر وغيره.
٢١٣٩٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، ثنا محمد بن نعيم، ثنا
قتيبة، ثنا حماد بن زيد عن أيوب - فذكره بإسناد ابن علية ومعناه.
رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة.
٢١٣٩٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرنا أحمد بن سلمان الفقيه، ثنا
إسماعيل بن إسحاق، ثنا محمد بن المنهال، ثنا يزيد بن زريع، ثنا هشام بن حسان عن
محمد بن سيرين عن عمران بن حصين أن رجلاً كان له ستة أعبد لم يكن له مال غيرهم
فأعتقهم عند موته فرفع ذلك إلى النبي وَ لّر فكره ذلك ثم جزّأهم أظنه قال ثلاثة أجزاء
فأقرع بينهم فأعتق اثنين وأرقَّ أربعة.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المنهال وغيره(١).
٢١٣٩٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي من أصله، ثنا أبو
العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن سنان، ثنا مسدد، ثنا حماد هو ابن زيد عن
يحيى بن عتيق وأيوب (ح)، وأنبأ أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن
محمد، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، ثنا أيوب
ويحيى بن عتيق وهشام عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين أن رجلاً أعتق ستة
اعبد له عند موته ولم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ◌َّر فأقرع بينهم فأعتق اثنين
وأرقّ أربعة.
١٠ / ٢٨٦
قال/ يحيى: فقال محمد لو لم يبلغني عن النبي ◌َّ لكان رأيي لفظ حديث
مسدد .
٢١٣٩٦ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار،
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثالث والأربعين بعد سبع المائة ولله الحمد)).

٤٨٣
کتاب العتق / باب عتق العبيد لا يخرجون من الثلث
ثنا الحلواني أحمد بن يحيى (ح)، وأخبرنا أبو منصور أحمد بن علي الدامغاني وأبو
الحسن علي بن عبد الله الخسروجردي قالا: أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا أبو بكر
محمد بن علي بن عمرو الحفار قالا: ثنا عبد الأعلى بن حماد (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله
الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا ابن بنت أحمد بن منيع، ثنا عبد الأعلى، ثنا حماد بن سلمة،
عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب وأيوب، عن محمد بن سيرين، عن
عمران بن حصين وسماك، عن الحسن، عن عمران بن حصين وفي رواية الحلواني
والحفار وقتادة وحميد وسماك بن حرب عن الحسن عن عمران بن حصين أن رجلاً اعتق
ستة مملوكين له عند موته وليس له مال غيرهم فأقرع رسول الله وَل بينهم فأعتق اثنين ورد
أربعة في الرق.
٢١٣٩٧ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، حدثني محمد بن
إسحاق الصفار ويحيى بن محمد الحنائي قالا: ثنا عبد الأعلى بن حماد. فذكر الحديث
بمثل حديث الحلواني وإسناده إلا أنه قال عن عطاء بن السائب عطاء الخراساني وهو
وهم.
٢١٣٩٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا جعفر بن
محمد بن شاكر، ثنا عمرو يعني ابن حماد القناد، ثنا اسباط، عن سماك، عن الحسن
البصري، عن عمران بن حصين أنه مات رجل وترك ستة رجال فأعتقهم عند موته فجاء
ورثته فذكروا ذلك لرسول الله وَله فقال: لو علمنا ما صلينا عليه وقال ادعهم لي فدعاهم
فأقرع بينهم فأعتق اثنين ورد أربعة في الرق.
٢١٣٩٩ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي إملاء، أنبأ أبو
حامد أحمد بن محمد بن الحسن الحافظ، ثنا محمد بن يحيى الذهلي وأحمد بن يوسف
السلمي قالا: ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ إسرائيل، عن عبد الله بن المختار، عن
محمد بن زياد، عن أبي هريرة أن رجلاً أعتق ستة أعبد عند موته ليس له مال غيرهم على
عهد رسول الله وَ﴿ فجزأهم رسول الله وَل اجزاء فاعتق اثنين وأرق أربعة.
٢١٤٠٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني
قيس بن سعد إنه سمع مكحولاً يقول: سمعت سعيد بن المسيب يقول: أعتقت امرأة أو
رجل ستة أعبد لها ولم يكن لها مال غيرهم فأتي النبي ◌َّر في ذلك فأقرع بينهم فأعتق
ثلثهم.

٤٨٤
كتاب العتق / باب إثبات استعمال القرعة
قال الشافعي: كان ذلك في مرض المعتق الذي مات فيه.
٢١٤٠١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم،
ثنا ابن بكير، ثنا مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ان رجلاً في زمان أبان بن عثمان
أعتق رقيقاً له جميعاً فأمر أبان بن عثمان بذلك الرقيق فقسموا أثلاثاً فأسهم بينهم على
أيهم يخرج سهم الميت فيعتقوا فخرج سهم الميت على احد الأثلاث فعتقوا.
قال مالك وذلك احسن ما سمعت.
[١٤] - باب إثبات استعمال القرعة
قال الشافعي رحمه الله: قال الله تبارك وتعالى: ﴿وما كنت لديهم إذ يلقون اقلامهم
أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون﴾ [آل عمران: ٤٤] وقال: ﴿وإن يونس
لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين﴾
[الصافات: ١٣٩ - ١٤١] فأصل القرعة في كتاب الله عز وجل في قصة المقترعين على
مريم والمقارعين يونس عليه السلام مجتمعة ولا تكون القرعة والله أعلم إلا بين قوم
مستوين في الحجة وبسط الكلام فيه وهو منقول في كتاب المبسوط.
٢١٤٠٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد محمد بن إسحاق الصفار، ثنا
أحمد بن محمد بن نصر اللباد، ثنا عمرو بن طلحة، ثنا أسباط بن نصر، عن السدي، عن
أبي مالك وأبي صالح، عن ابن عباس، وعن مرة، عن عبد الله بن مسعود، عن ناس من
٢٨٧/١٠ أصحاب/ رسول الله وسلّ فذكر التفسير وقال في قصة مريم عليها السلام إن الذين كانوا
يكتبون التوراة إذا جاؤوا إليهم بإنسان يجربونه اقترعوا عليه أيهم يأخذه فيعلمه، وكان
زكريا افضلهم يومئذٍ وكان نبيهم وكانت أخت مريم تحته فلما أتوا بها قال لهم زكريا: أنا
أحقكم بها تحتي اختها فأبوا فخرجوا إلى نهر الأردن فألقوا أقلامهم التي يكتبون بها أيهم
يقوم قلمه فيكفلها فجرت الأقلام وقام قلم زكريا على قرنته كأنه في طين فأخذ الجارية .
٢١٤٠٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا
إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد،
﴿وكفلها زكريا﴾ [آل عمران: ٣٧] قال ساهمهم بقلمه فسهمهم يعني فكفلها وفي قوله:
﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ يقول كان من المسهومين.
٢١٤٠٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو الحسن الطرائفي، ثنا عثمان بن
سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة، عن ابن

٤٨٥
كتاب العتق / باب إثبات استعمال القرعة
عباس في قوله: ﴿فساهم﴾ يقول فقارع ﴿فكان من المدحضين﴾ يقول من المقروعين.
٢١٤٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادي، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان،
عن قتادة في قوله: ﴿فساهم فكان من المدحضين﴾ قال: قارع نبي الله يونس عليه السلام
فقرع قال: احتبست السفينة فعلم القوم إنما احتبست من حدث احدثه بعضهم فتساهموا
فقرع يونس وّ﴿ فرمى بنفسه ﴿فالتقمه الحوت وهو مليم﴾ قال وهو مسيء فيما صنع
﴿فلولا أنه كان من المسبحين﴾ قال كان كثير الصلاة في الرخاء فأنجاه. قال الشافعي
رحمه الله وقرعة النبي ◌َّر في كل موضع أقرع فيه في مثل معنى الذين اقترعوا على كفالة
مريم سواء لا تخالفه وبسط الكلام في شرح ذلك واستدل بما روينا في حديث عمران بن
حصين عن النبي ◌ّر في العبيد.
٢١٤٠٦ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن
عمرو بن الرزاز، ثنا محمد بن داود القومسي، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث عن جرير بن
حازم عن أيوب السختياني، عن محمد بن سيرين، عن عمران بن حصين. قال: وحدثني
الليث، عن جرير بن حازم، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين قال:
توفي رجل من الأنصار وترك ستة أعبد ليس له مال غيرهم فأعتقهم جميعاً عند موته فرفع
ذلك إلى النبي ◌َّ فجزأهم ثلاثة أجزاء ثم اقرع بينهم فاعتق الثلث وأرق الثلثين وقال
محمد بن سيرين لو لم يبلغني، عن النبي ◌َل ◌ِ لكان رأيي.
٢١٤٠٧ - قال: وحدثني الليث عن جرير عن الحسن قال: لا اعلم إلا عن أبي
هريرة رضي الله عنه مثل ذلك قال وزاد خالد الحذاء، عن أبي قلابة شيئاً لم يفهمه أيوب
فلا أدري لم يحفظ أو كتمه.
قال جرير حدثني خالد الحذاء عن أبي قلابة كما قال أيوب غير أنه قال قال
عمران بن حصين قال رسول الله وَالر حين ذكر له أمره لو علمت بالذي صنع ما صليت
عليه كذا في رواية جرير بن حازم فاعتق الثلث وأرق الثلثين ورواية الجماعة الذين قدمنا
ذكرهم فأعتق اثنين وأرق أربعة وهذا مراد جرير بما روي فهو الذي يليق بالتجزئة
وبالإقراع وبالله التوفيق.
٢١٤٠٨ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا
عبد الرحمن بن خلف، ثنا حجاج بن منهال، ثنا عبد الله بن النميري، ثنا يونس بن يزيد
قال سمعت الزهري قال سمعت (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن

٤٨٦
كتاب العتق / باب إثبات استعمال القرعة
إسحاق الفقيه، أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، ثنا
الليث بن سعد، عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عروة بن الزبير
وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة من حديث عائشة
زوج النبي ◌ّ﴿ زعموا أن عائشة زوج النبي ◌َّ قالت كان رسول الله وَّه إذا أراد أن يخرج
أقرع بين أزواجه فأيتهن خرج سهمها خرج بها رسول الله وَّر معه قالت عائشة فقرع بيننا
٢٨٨/١٠ في غزاة غزاها فخرج / سهمي فخرجت مع رسول الله وَّه وذكر الحديث.
رواه البخاري في الصحيح عن ابن بكير، وعن حجاج بن منهال وأخرجه مسلم من
وجه آخر عن يونس .
٢١٤٠٩ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ
إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ
مالك (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن
نصر المروزي وجعفر بن محمد قالا: ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن
سمي مولى أبي بكر، عن أبي صالح السمان، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن
رسول الله وسلّم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن
يستهموا عليه لاستهموا عليه ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في
العتمة والصبح لأتوهما ولو حبواً.
لفظ حديث يحيى قال عبد الرزاق: فقلت له أما تكره أن تقول العتمة، قال هكذا
قال الذي حدثني به قال عبد الرزاق وكان معمر يحدث بها عن مالك.
رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس، عن مالك ورواه مسلم، عن
يحيى بن يحيى.
٢١٤١٠ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو جعفر محمد بن أحمد بن سعيد الرازي،
ثنا محمد بن مسلم بن وارة، ثنا أبو نعيم (ح)، وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو
منصور محمد بن القاسم العتكي، أنبأ أحمد بن نصر، ثنا أبو نعيم، ثنا زكريا قال:
سمعت عامراً يقول سمعت النعمان بن بشير يقول: قال رسول الله مثل: ((مثل القائم على
حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فأصاب بعضهم أعلاها وأصاب
بعضهم أسفلها فكان الذي في أسفلها إذا استقوا من الماء فمروا على من فوقهم آذوهم
فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقاً فاستقينا منه ولم نؤذ من فوقنا فإن تركوهم وما أراد
وأهلكوا جميعاً وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعاً)).

٤٨٧
کتاب العتق / باب من يعتق بالملك
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم.
٢١٤١١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا
أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن
ثابت قال: كانت أم العلاء الأنصارية تقول: لما قدم المهاجرون المدينة اقترعت الأنصار
على سكناهم قالت فطار لنا عثمان بن مظعون في السكنى. وذكر الحديث.
٢١٤١٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ الحسن بن محمد بن حليم بمرو، أنبأ
أبو الموجه، أنبأ عبدان، أنبأ عبد الله، أنبأ معمر عن الزهري، عن خارجة بن زيد بن
ثابت، عن أم العلاء قال وهي امرأة من نسائهم كانت بايعت رسول الله وَ ل و قالت: طار لنا
عثمان بن مظعون في السكنى حين اقترعت الأنصار على سكنى المهاجرين فاشتكى
فمرضناه حتى توفي ثم جعلناه في أثوابه قالت فدخل علينا رسول الله وسلم فقلت رحمة الله
عليك أبا السائب فشهادتي أن قد أكرمك الله فقال النبي ومهم وما يدريك؟ قالت والله ما
أدري يا رسول الله قال: أما هو فقد جاءه اليقين وإني لأرجو له الخير من الله، والله ما
أدري وأنا رسول الله ما يفعل به ولا بكم قالت أم العلاء فوالله لا أزكي أحداً أبداً قالت:
واريت لعثمان في النوم عيناً تجري فجئت رسول الله وَ ل﴿ فذكرت له فقال ذاك عمله يجري
له.
رواه البخاري في الصحيح عن عبدان.
[١٥] - باب من يعتق بالملك
٢١٤١٣ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن عبيد الله الحرفي ببغداد، أنبأ حمزة بن
محمد بن العباس، ثنا الحارث بن محمد، ثنا أبو النضر، ثنا الليث، ثنا عبد الله بن
عبيد الله يعني ابن أبي مليكة عن المسور بن مخرمة قال: سمعت رسول الله وَل يقول وهو
على المنبر: ((إن بني هشام بن المغيرة استأذنوني في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب
فلا آذن ثم لا آذن وإنما ابنتي بضعة مني / يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها)).
٢٨٩/١٠
أخرجاه في الصحيح عن قتيبة عن الليث، فأخبر أن ولده بعض منه والعبد إذا ملك
نفسه باداء مال الكتابة أو بابتياع نفسه عتق فكذلك الحر إذا ملك ولده فقد ملك بعضه
وإذا ملك والده فقد ملك من هو بعض منه فوجب أن يعتق.
٢١٤١٤ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ حاجب بن أحمد الطوسي، ثنا
عبد الرحيم بن منيب، ثنا جرير بن عبد الحميد، أنبأ سهيل بن أبي صالح (ح)، وأخبرنا

٤٨٨
کتاب العتق / باب من يعتق بالملك
أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، أنبأ
محمد بن يوسف قال: ذكر سفيان عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة
قال: قال رسول الله وَله: ((لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكاً فيشتريه فيعتقه)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن جرير، وأخرجه من
أوجه عن سفيان الثوري.
وقوله: فيشتريه فيعتقه تحتمل أن يريد به فيعتقه بالشراء والله أعلم.
٢١٤١٥ - أخبرنا أبو حازم الحافظ، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن يحيى،
ثنا إسماعيل بن إبراهيم، ثنا إسحاق بن منصور، أنبأ محمد بن بكر البرساني، ثنا
حماد بن سلمة عن عاصم الأحول وقتادة، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، عن
النبي ◌ُّ﴾ قال: «من ملك ذا محرم من ذي رحم فهو حر)).
٢١٤١٦ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، أنبأ أبو بكر محمد بن
بكر، ثنا أبو داود، ثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعيل قالا: ثنا حماد بن سلمة عن
قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي وَلِّل.
قال موسى في موضع آخر: عن سمرة فيما يحسب حماد قال: قال رسول الله وَيه
من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
قال أبو داود: لم يحدث هذا الحديث إلا حماد بن سلمة وقد شك فيه.
قال أحمد: وقال أبو عيسى الترمذي فيما بلغني عنه سألت البخاري عن هذا
الحديث فلم يعرفه، عن الحسن، عن سمرة إلا من حديث حماد بن سلمة.
قال الشيخ رحمه الله: وحماد يشك في ذكر سمرة في إسناده(١) كما قدمنا ذكره عن
(١) قال في الجوهر: ((قد تقدم أن محمد بن بكر رواه، عن حماد من غير هذا الشك، وكذا أخرجه من
طريقه النسائي وابن ماجة، وأخرجه النسائي أيضاً من حديث حجاج وأبي داود وبهز وعبد الله يعني ابن
المبارك، عن حماد وليس فيه الشك المذكور، وكذا أخرجه أحمد في مسنده من حديث أبي كامل
ویزید بن هارون عن حماد .
وكذا أخرجه الترمذي عن عبد الله بن معاوية الجمحي، عن حماد، وكذا رواه مسلم بن إبراهيم كما
تقدم، وكذا رواه موسى بن إسماعيل مرة، ومن شك ليس بحجة على من لم يشك، كيف والذين لم
يشكوا جماعة، وقد تقدم قريباً عن الشافعي نحو هذا في باب من أعتق شركاً له في عبد وهو معسر ثم
قال البيهقي وروي بإسناد آخر وهم فیه راویه».

٤٨٩
کتاب العتق / باب من يعتق بالملك
موسى بن إسماعيل وغير حماد يرويه عن قتادة، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه،
وعن قتادة، عن الحسن من قوله.
٢١٤١٧ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
محمد بن سليمان الأنباري، ثنا عبد الوهاب، عن سعيد، عن قتادة أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر .
٢١٤١٨ - أخبرنا أبو علي، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو بكر بن أبي
شيبة، ثنا أبو أسامة، عن سعيد، عن قتادة، عن جابر بن زيد والحسن مثل.
قال أبو داود: وسعيد احفظ من حماد.
قال أحمد: وروي بإسناد آخر وهم فيه راوية.
٢١٤١٩ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي، ثنا
عبدان بن أحمد والحسن بن علي المعمري قالا: ثنا أبو عمير بن النحاس، ثنا ضمرة بن
ربيعة، عن الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ قال: من ملك ذا
رحم محرم فهو عتيق، قال سليمان لم يرو هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.
قال الشيخ رحمه الله: المحفوظ بهذا الإسناد حديث/ نهي عن بيع الولاء وعن ٢٩٠/١٠
هبته .
وقد رواه أبو عمير عن ضمرة، عن الثوري مع الحديث الأول(١).
(١) قال في الجوهر: ((ليس انفراد ضمرة به دليلاً على أنه غير محفوظ ولا يوجب ذلك علة فيه، لأنه من
الثقات المأمونين، لم يكن بالشام رجل يشبهه، كذا قال ابن حنبل وقال ابن سعد كان ثقة مأموناً لم
يكن هناك أفضل منه، وقال أبو سعيد بن يونس كان فقيه أهل فلسطين في زمانه، والحديث إذا انفرد به
مثل هذا كان صحيحاً ولا يضره تفرده، فلا أدري من أين وهم في هذا الحديث راويه كما زعم
البيهقي .
قال ابن حزم هذا خبر صحيح تقوم به الحجة كل من رواته ثقات، وإذا انفرد به ضمرة كان ماذا ودعوى
أنه أخطأ فيه باطل، لأنه دعوى بلا برهان وبقولنا من ملك ذا رحم محرم يقول جمهور السلف، وقال
الشافعي لا يعتق إلا من ولده من جهة أب أو أم أو من ولده هو كذلك ولا يعتق غير هؤلاء لا أخ ولا
غيره وما نعلم أحداً قاله قبل الشافعي ثم ذكر ما روي عن عمر وابن مسعود ثم قال لا يعرف لهما من
الصحابة مخالف.
وكذا ذكر الخطابي وقال هو مذهب أكثر أهل العلم وقال الحاكم في المستدرك، ثنا أبو علي الحسين بن
علي الحافظ - فذكر بسنده من طريق ضمرة حديث من ملك ذا رحم - ثم قال: ثنا أبو علي بإسناده
سواء إن رسول الله رَيقر، نهى عن بيع الولاء وعن هبته.

٤٩٠
کتاب العتق / باب من يعتق بالملك
٢١٤٢٠ - أخبرنا بالحديثين جميعاً أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن مطر، ثنا
إبراهيم بن محمد بن يونس أبو إسحاق، ثنا أبو عمير عيسى بن محمد بن النحاس.
فذكرهما جميعاً فالله أعلم.
٢١٤٢١ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا
محمد بن نوح الجنديسابوري، ثنا علي بن حرب الجنديسابوري، ثنا أشعث بن عطاف،
ثنا العرزمي عن أبي النضر، عن أبي صالح، عن ابن عباس قال: جاء رجل يقال له صالح
بأخيه فقال: يا رسول الله إني أريد أن أعتق أخي هذا فقال: إن الله اعتقه حين ملكته.
قال علي الدارقطني رحمه الله: العرزمي تركه ابن المبارك ويحيى القطان وابن
مهدي قال وأبو النضر هو محمد بن السائب الكلبي متروك وأيضاً هو القائل كلما حدثت
عن أبي صالح كذب.
قال الشيخ: وروي عن حفص بن أبي داود عن محمد بن أبي ليلى عن عطاء، عن
ابن عباس بنحوه وهذا إسناد ضعيف وحفص هو ابن سليمان القاري ضعفه شعبة
وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهم.
٢١٤٢٢ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو إسماعيل بن نجيد، أنبأ أبو
مسلم الكجي، ثنا أبو عاصم، أنبأ أبو عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود قال:
قال عمر رضي الله عنه: من ملك ذا رحم محرم فهو حر.
٢١٤٢٣ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمود
الفقيه، ثنا أبو عبد الله محمد بن علي الحافظ، ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا
الضحاك عن أبي عوانة عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه
قال: من ملك ذا رحم محرم فهو حر أو ذا محرم شك الضحاك.
قال أبو موسى: وسمعت أبا الوليد يقول: قرأت في كتاب أبي عوانة عن الحكم،
عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه قال: لا يسترق ذو رحم.
= ذكر عن أبي علي الحافظ كلاماً نسخه الكاتب وكان يقتضي أن المتنين محفوظان ثم قال عن حديث من
ملك ذا رحم صحيح على شرط الشيخين وشاهده الحديث الصحيح المحفوظ، عن سمرة بن جندب،
ثم ذكره بإسناده من طريق سمرة ورواية عيسى بن محمد الحديثين لا يقتضي توهين شيء منهما وقد
أخرج النسائي، عن عيسى بن محمد مضموماً إلى آخر حديث من ملك ذا رحم محرم منه، دون
الحديث الآخر .

٤٩١
كتاب العتق / باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك مائة دينار
٢١٤٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي
بمرو، أنبأ محمد بن علي، ثنا خلف بن عبد العزيز، حدثني أبي عن جدي، عن شعبة،
عن سفيان الثوري وغيلان، عن سلمة بن كهيل، عن المستورد أن رجلاً أتى ابن مسعود
فقال: إن عمي زوجني جارية له وأنه يريد أن يسترق ولدي فقال عبد الله ليس ذاك له.
وروي عن روح، عن شعبة، عن سفيان، عن سلمة.
ورواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان فهو عن عمرو بن مسعود رضي الله عنهما
حسن وقد ذهب إليه بعض أصحابنا.
٢١٤٢٥ - أخبرنا أبو الحسن الرفاء، أنبأ عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل
القاضي، ثنا ابن أبي أويس، ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد/، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ٢٩١/١٠
ينتهى إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون إذا ملك الولد الوالد عتق الوالد وإن ملك
الوالد الولد عتق الولد وأما ما سوى ذلك من القرابة فيختلفون فيه.
قال القاضي: وقال عيسى بن ميناء، عن ابن أبي الزناد فاختلف فيه الناس قال ابن
أبي أويس عن ابن أبي الزناد، عن أبيه عنهم وكانوا يقولون إذا ابتاع الرجل شقصاً من أبيه
أو أمه عتق ذلك الشقص وقوم عليه ما بقي فيعتق كله عليه وإن كان ورث منه شقصاً ولم
يشتره عتق الشقص ولم يقوم عليه الباقي(١).
[١٦] - باب من قال لعبده أنت حر على أن عليك
مائة دينار أو خدمة سنة أو عمل كذا فقبل
العبد أيعتق على ذلك
قال الشافعي رحمه الله: لزمه ذلك وكان ديناً عليه .
٢١٤٢٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو أحمد بكر بن محمد الصيرفي بمرو،
ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا سعيد بن
جمهان، حدثني سفينة قال: قالت لي أم سلمة: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم
رسول الله وَ﴿ ما عشت قال: قلت: لو أنك لم تشترطي عليّ ما فارقت رسول الله ◌َلآل ما"
عشت قال: فأعتقتني واشترطت عليّ أن أخدم رسول الله بَّر ما عشت.
(١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الرابع والأربعين بعد سبع المائة بدار الحديث الأشرفية
رحمه الله ولله الحمد)» .

٤٩٢
کتاب العتق / باب من قال لعبدہ أنت حر علی أن عليك مائة دينار
رواه أبو داود في كتاب السنن عن مسدد عن عبد الوارث.
٢١٤٢٧ - ورواه حماد بن سلمة عن سعيد كما أخبرنا أبو منصور الظفر بن
محمد بن أحمد العلوي رحمه الله، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن
حازم، ثنا عبيد الله بن موسى، أنبأ حماد بن سلمة (ح)، وأخبرنا أبو بكر بن فورك، أنبأ
عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن
جمهان أخبرني سفينة مولى أم سلمة قال: أعتقتني أم سلمة رضي الله عنها واشترطت
عليّ أن أخدم النبي ◌َّ ما عاش. لفظ حديث أبي داود.
٢١٤٢٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وأبو بكر أحمد بن الحسن
القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم،
أنبأ ابن وهب، أخبرني يعقوب بن عبد الرحمن وحفص بن ميسرة، عن موسى بن عقبة،
عن نافع أن عبد الله بن عمر أعتق غلاماً له ثم اشترط عليه أن له عمله سنين فرعى له
بعض سنيه وفي رواية القاضي بعض سنة ثم قدم عليه إما في حج وإما في عمرة فقال له
عبد الله: قد تركت الذي اشترطت عليك وأنت حر وليس عليك عمل.
كذا وجدته ثم اشترط عليه وإنما هو واشترط عليه.
٢١٤٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن أبي طالب، ثنا حماد بن مسعود، ثنا ابن عون قال: قال نافع بعثني ابن عمر في
حاجة قال فجئت منها قال: فقال لي: أنت حر أن تقيم عندنا ونحن من تعرف قال قلت
أين أذهب أو إلى من اذهب.

١
کتاب الولاء / باب من أعتق مملو کاً له
٤٩٣
١٠/ ٢٩٢
/ كتاب الولاء
بِسمِ اللَّهِ الرَّحمُنِ الرَّحِيمِ
[١] - باب من أعتق مملوكاً له
قال الشافعي رحمه الله: ثبت ولاؤه عليه فلم يكن له أن يرد ولاءه فيرده رقيقاً ويهبه
ولا یبیعه.
٢١٤٣٠ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي وأبو زكريا بن
أبي إسحاق المزكي قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني الأخرم، ثنا
السري بن خزيمة، ثنا أبو نعيم، ثنا سفيان هو الثوري، عن عبد الله بن دينار، عن ابن
عمر قال: نهي رسول الله وَّر عن بيع الولاء وهبته.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي نعيم وأخرجه مسلم من وجه آخر عن سفيان
الثوري.
٢١٤٣١ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو حامد أحمد بن محمد بن يحيى بن
بلال، ثنا يحيى بن الربيع المكي، ثنا سفيان هو ابن عيينة (ح)، وأخبرنا أبو بكر
أحمد بن الحسن القاضي وغيره قالوا ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ
الشافعي، أنبأ مالك وابن عيينة، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن رسول الله ێے نهى
عن بيع الولاء وعن هبته.
لفظ حديثهما سواء، رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره، عن
سفيان بن عيينة .
٢١٤٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن
عبد العزيز، ثنا أبو الوليد، ثنا شعبة عن عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر قال: نهى
رسول الله وَلا عن بيع الولاء وعن هبته.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي الوليد وأخرجه مسلم من وجه آخر عن شعبة.

٤٩٤
کتاب الولاء / باب من أعتق مملوكاً له
وكذلك رواه عبيد الله بن عمرو وإسماعيل بن جعفر وسليمان بن بلال والضحاك بن
عثمان وغیرهم عن عبد الله بن دینار .
٢١٤٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي قالا: ثنا
أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ محمد بن الحسن
عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر أن النبي وَّر قال: ((الولاء
لحمة کلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)».
كذا رواه محمد بن الحسن الفقيه عن يعقوب أبي يوسف القاضي عن عبد الله بن
دینار .
٢١٤٣٤ - وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الحافظ، أنبأ زاهر بن أحمد
السرخسي قال: قال أبو بكر بن زياد النيسابوري عقيب هذا الحديث.
هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا وإنما رواه الحسن مرسلاً.
٢١٤٣٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس
محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن حسان
عن الحسن قال: قال رسول الله وَله: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)).
/ قال الشيخ رحمه الله: وقد روي من أوجه أُخَر كلها ضعيفة.
١٠/ ٢٩٣
٢١٤٣٦ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ سليمان بن أحمد اللخمي، ثنا
يحيى بن عبد الباقي الأذني، ثنا أبو عمير ابن النحاس، ثنا ضمرة عن سفيان، عن
عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع
ولا يوهب)). قال سليمان لم يرد هذا الحديث عن سفيان إلا ضمرة.
قال الشيخ رحمه الله: قد رواه إبراهيم بن محمد بن يوسف الفريابي، عن ضمرة
كما رواه الجماعة نهي عن بيع الولاء وعن هبته فكأن الخطأ وقع من غيره والله أعلم.
٢١٤٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا أبو بكر محمد بن نعيم،
ثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، أنبأ يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن
عمر أن النبي ◌َّ قال: ((الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب)). هذا وهم من
يحيى بن سليم أو من دونه في الإسناد والمتن جميعاً فإن الحفّاظ إنما رووه عن
عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّل أنه نهى عن بيع
الولاء وعن هبته.

٤٩٥
کتاب الولاء / باب من أعتق مملوكاً له
٢١٤٣٨ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب إملاء، أنبأ
محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا شجاع بن الوليد، ثنا عبيد الله بن عمر فذكره. أخرجه
مسلم من وجه آخر عن عبيد الله في البيع .
وقد رواه محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب عن يحيى بن سليم على الوهم في
إسناده دون متنه .
قال أبو عيسى: فيما بلغني عنه سألت عنه البخاري فقال يحيى بن سليم أخطأ في
حديثه إنما هو عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وعبد الله بن دينار تفرد بهذا الحديث
يعني باللفظ المشهور.
ورواه أبو حسان الزيادي(١)، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية، عن
نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر أنه قال: ((الولاء لحمة كالنسب)).
٢١٤٣٩ - أخبرناه الإمام أبو عثمان، ثنا أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن
إسحاق بن خزيمة، ثنا جدي، ثنا الزيادي، ثنا يحيى بن سليم فذكره.
وهذا اختلاف ثالث عن يحيى بن سليم وكان سيىء الحفظ كثير الخطأ والله أعلم.
قال الشيخ رحمه الله: وروي في ذلك عن عبد الله بن نافع بإسنادين وهم فيهما
واختلف عليه فيهما، عن يحيى بن أبي أنيسة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن
أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً وليس للزهري فيه أصل ويحيى بن أبي أنيسة ضعيف
بمرة وإنما يروى هذا اللفظ مرسلاً كما قدمنا(٢) ذكره ويروى عمن دون النبي (أَل.
(١) على هامش م: ((حاشية بخط الحافظ أبي القاسم بن عساكر قلت: هذا وهم منه رحمه الله، وإنما هو
محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري، فهو شيخ ابن خزيمة يروي عنه وليس بأبي حسان
الحسن بن عثمان الزيادي» .
(٢) قال في الجوهر: ((هذا الحديث بهذا اللفظ روي مرسلاً من حديث الحسن، وروي مسنداً من حديث
علي كما ذكره البيهقي بعد ومن حديث ابن عمر، كما ذكره من رواية يعقوب بن إبراهيم عن
عبد الله بن دینار عنه.
وكذا أخرجه الحاكم وقال صحيح الإسناد، وخالفهما ابن حبان فقال في صحيحه، أنا أبو يعلى قرىء
على بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن
عمر، عنه عليه السلام - فذكره بلفظه وتابع بشراً على ذلك محمد بن الحسن، فرواه عن أبي يوسف
كذلك.
قال البيهقي في كتاب المعرفة ورواه محمد بن الحسن في كتاب الولاء، عن أبي يوسف، عن
عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر وهذا بخلاف ما ذكره هنا، والحاكم عن محمد=

٤٩٦
کتاب الولاء / باب من أعتق مملوكاً له
٢٩٤/١٠
/ ٢١٤٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ أبو العلاء أيوب بن مسكين عن قتادة،
قال: إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: إن الولاء كالنسب لا يباع ولا يوهب.
ورواه حماد عن داود وقتادة عن سعيد بن المسيب أن عمر بن الخطاب رضي الله
عنه قال فذكره.
٢١٤٤١ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع،
أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد أن علياً رضي الله عنه قال:
الولاء بمنزلة الحلف أقره حیث جعله الله.
٢١٤٤٢ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
عباس بن الوليد النرسي، ثنا سفيان عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، عن علي رضي الله
عنه أن رسول الله ◌َلجر قال: ((الولاء بمنزلة النسب لا يباع ولا يوهب)) أقره حيث جعله الله.
٢١٤٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس
هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ سفيان الثوري، وشريك
عن عمران بن مسلم بن رباح عن عبد الله بن معقل، قال: سمعت علياً رضي الله عنه
يقول: الولاء شعبة من النسب.
وروى أيضاً هذا الحديث، عن عبد الله بن دينار سفيان الثوري، وقد أخرجه البيهقي بعد في هذا الباب
=
من حديثه، ثم قال البيهقي (ورواه أبو حسان الزيادي، عن يحيى بن سليم، عن إسماعيل بن أمية،
عن نافع، عن ابن عمر، عنه عليه السلام قال: الولاء لحمة كلحمة النسب).
ثم قال البيهقي (كان يحيى سيىء الحفظ كثير الخطأ) : - قلت - قد تابعه على هذه الرواية محمد بن
مسلم الطائفي، كذلك أخرجه الحاكم في المستدرك من حديثه ورأيت على حاشية هذا الكتاب أعني
السنن ما صورته حاشية بخط الحافظ أبي القاسم بن عساكر، هذا وهم منه رحمه الله، إنما هو
محمد بن زياد بن عبيد الله الزيادي البصري وهو شيخ ابن خزيمة يروي عنه كثيراً، وليس بأبي حسان
الحسن بن عثمان الزيادي والله أعلم، وقد روي الحدیث من وجه اخر بسند رجاله ثقات قال ابن جرير
الطبري في تهذيب الآثار حدثني موسى بن سهل الرملي ثنا محمد بن عيسى يعني الطباع، ثنا عبثر بن
القاسم، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن عبد الله بن أبي أوفى، قال: قال رسول الله وَليل الولاء لحمة
کلحمة النسب لا يباع ولا يوهب.
وهذا كله يرد قول النيسابوري والبيهقي إنما روي مرسلاً وقول البيهقي (روي من أوجه أخر كلها
ضعيفة) ثم قال (ويروى عمن دون النبي وَّر) ثم ذكره من جهة عمر وعلي، ثم ذكره من حديث علي
مرفوعاً قلت - ذكر هذا الحديث بعد قوله، ويروى عمن دون النبي ◌َّطير سوء ترتيب، والوجه ذكر
حديث علي هذا في أوائل الباب.

٤٩٧
کتاب الولاء / باب من والی رجلاً أو أسلم على يديه .
-
٢١٤٤٤ - قال وأنبأ يزيد عن عبد الملك بن الحسين عن عمران بن مسلم عن
عبد الله بن معقل قال: سئل علي رضي الله عنه عن بيع الولاء فقال: أيبيع الرجل نسبه؟.
٢١٤٤٥ - قال وأنبأ يزيد، أنبأ عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء، عن ابن عباس
قال: لا يباع الولاء ولا يوهب، الولاء لمن أعتق.
٢١٤٤٦ - أخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا أبو العباس، ثنا يحيى، أنبأ
يزيد، أنبأ حماد بن زيد عن أبي هاشم أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لا يباع الولاء.
٢١٤٤٧ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد المقري، ثنا أحمد بن سلمان، ثنا
جعفر بن محمد بن شاكر، ثنا أبو نعيم، ثنا حسن بن صالح عن ابن أبي نجيح، عن
مجاهد، عن علي رضي الله عنه قال: نهي عن بيع الولاء وعن هبته.
في كتابي نها بالألف وعليه صح فظاهره أن علياً رضي الله عنه نهى عن بيع الولاء
وعن هبته(١).
[٢] - باب من والى رجلاً أو أسلم على يديه
قال الشافعي رحمه الله: لم يكن مولى له بالإسلام ولا الموالاة واحتج في ذلك
بقول الله تعالى لنبيه وَ لّر في زيد بن حارثة ﴿ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم
تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم﴾ [الأحزاب: ٥] وقال: ﴿وإذ تقول/ للذي ٢٩٥/١٠
أنعم الله عليه وأنعمت عليه﴾ [الأحزاب: ٣٧] فنسب الموالي إلى نسبين أحدهما إلى
الآباء والآخر إلى الولاء وجعل الولاء بالنعمة.
٢١٤٤٨ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن
يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر، عن
عائشة رضي الله عنها أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها: نبيعكها على أن
ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله وَ له فقال: ((لا يمنعك ذلك إنما الولاء لمن أعتق)).
٢١٤٤٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
جعفر بن محمد ومحمد بن عبد السلام، قالا: ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على
مالك فذكره بنحوه.
(١) على هامش م: ((آخر الجزء التاسع والتسعين بعد المائة من الأصل بلغ سماعهم والعرض في الخامس
والأربعين بعد سبع المائة بدار الحديث الأشرفية رحمه الله والحمد لله)).
السنن الكبرى ج١٠ م٣٢

كتاب الولاء / باب من والى رجلاً أو أسلم على يديه
٤٩٨ -
رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن
يحيى .
٢١٤٥٠ - أخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ
الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة
رضي الله عنها أنها قالت: جاءتني بريرة فقالت: إني كاتبت أهلي على تسع أواق في كل
عام أوقية فأعينيني فقالت لها عائشة: إن أحب أهلك أن أعدها لهم ويكون ولاؤك لي
فعلت فذهبت بريرة إلى أهلها يعني فقالت لهم ذلك فأبوا ذلك عليها فجاءت من عند
أهلها ورسول الله صل جالس فقالت: إني قد عرضت ذلك عليهم فأبوا إلا أن يكون الولاء
لهم فسمع ذلك رسول الله صلير فسألها فأخبرته عائشة رضي الله عنها فقال رسول الله وَالآتى :
((خذيها واشترطي لهم الولاء فإن الولاء لمن أعتق)) ففعلت عائشة رضي الله عنها، ثم قام
رسول الله وَّر في الناس فحمد الله ثم قال: ((أما بعد، فما بال رجال يشترطون شروطاً
ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط
قضاء الله أحق وشرطه أوثق وإنما الولاء لمن أعتق)).
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك.
٢١٤٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن
أحمد بن النضر، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة عن سماك، عن عبد الرحمن بن القاسم،
عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أنها اشترت بريرة من أناس من الأنصار واشترطوا
الولاء فقال رسول الله ولم الولاء لمن تولى النعمة - أخرجه مسلم في الصحيح من حديث
زائدة .
٢١٤٥٢ - أخبرنا أبو عمرو الأديب أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، ثنا عمران هو ابن
موسى، ثنا عثمان هو ابن أبي شيبة، ثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن
الأسود عن عائشة رضي الله عنها إنها ارادت أن تشتري بريرة فاشترطوا الولاء فقال
النبي وَّل اشتريها فإنما الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن سلام عن وكيع.
واحتج الشافعي رحمه الله في ذلك أيضاً بأن النسب شبيه بالولاء والولاء شبيه
بالنسب ولو أن رجلاً لا أبا له يعرف سأل رجلاً أن ينسبه إلى نفسه ورضي ذلك الرجل لم
يجز أن يكون له ابناً أبداً وإنما قال رسول الله وَله: ((الولد للفراش)) وكذلك إذا لم يعتق

٤٩٩
كتاب الولاء / باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة
الرجل رجلاً لم يجز أن يكون منسوباً إليه بالولاء فيدخل على عاقلته المظلمة في عقلهم
عنه وينسب إلى نفسه ولاء من لم يعتق وإنما قال رسول الله وَله: ((لمن أعتق)).
قال: وبين في قوله إنما الولاء لمن أعتق أنه لا يكون الولاء إلا لمن أعتق(١).
٢٩٦/١٠
/ باب ما يستدل به على نسخ آية المعاقدة
٢١٤٥٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا إسماعيل بن أحمد الجرجاني، أنبأ
محمد بن الحسين بن مكرم، ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا أبو أسامة، ثنا إدريس الأودي،
ثنا طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله عز
وجل: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] قال: كان المهاجرون
حين قدموا المدينة يورثون الأنصار دون ذوي رحمه للإخوة التي آخى النبي ◌َّ بينهم
فأنزلت هذه الآية: ﴿ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون﴾ [النساء: ٣٣]
فنسخت ثم قال: ﴿والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] من النصر
والنصيحة والرفادة ويوصى لهم وقد ذهب الميراث.
رواه البخاري في الصحيح عن الصلت بن محمد وغيره عن أبي أسامة.
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ﴿والذين عقدت أيمانكم
فآتوهم نصيبهم﴾ [النساء: ٣٣] كان الرجل يحالف الرجل ليس بينهما نسب فيرث
أحدهما الآخر فنسخ ذلك الأنفال فقال: ﴿وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض﴾
[الأنفال: ٧٥].
٢١٤٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا
يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ محمد بن طلحة بن مصرف عن معاوية بن
إسحاق، قال: جاء رجل إلى النبي وَله فقال: ((إن فلاناً أسلم على يدي قال: هو مولاك
فإذا متّ فأوص له)).
(١) قال في الجوهر: ((في الصحيحين من حديث علي وسعيد بن زيد، ومن تولى قوماً بغير إذن مواليه،
وفي صحيح مسلم من حديث جابر، ولا يحل أن يتوالى رجل مسلم بغير إذنه.
وذكر البيهقي هذا الحديث فيما مضى في باب من في الديوان، ومن ليس فيه في العاقلة سواء، وفي
ذلك دليل على أن له أن يتولى غير مولاه بإذنه فدل على أنه كان مولى له بغير العتاق، إذ لو كان مولى
له بالعتاق لم يجز أن يتولى غيره، أذن له أو لم يأذن، وحديث تميم أيضاً يدل على وجود الولاء بغير
العتق، وكذا اللقيط وسنتكلم عليهما إن شاء الله تعالى.

٥٠٠
كتاب الولاء / باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعاً
هذا مرسل وفيه تأكيد لقول ابن عباس في نسخ آية المعاقدة في الميراث ولكن
یوصي له ويحسن إليه والله أعلم.
[٣] - باب ما جاء في علة حديث روي فيه عن تميم الداري مرفوعاً
٢١٤٥٥ - أخبرنا أبو القاسم عبد العزيز بن محمد بن شيبان العطار ببغداد، ثنا أبو
عمر وعثمان بن أحمد الدقاق، ثنا محمد بن عبيد الله ابن المنادى، ثنا أبو بدر، ثنا
عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، أخبرني من لا أتهم عن تميم الداري، قال: سألت
رسول الله وَ لو عن الرجل من أهل الكفر يسلم على يدي الرجل من المسلمين ما السنّة فيه
قال: «هو أولی الناس به بمحیاه ومماته)).
٢١٤٥٦ - قال وحدثنا عثمان، ثنا الحسن بن سلام، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن
عمر بن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب عن تميم الداري عن النبي ◌ُّر بنحوه.
٢١٤٥٧ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، حدثني أبو نعيم، ثنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، عن
عبد الله بن موهب، قال: سمعت تميم الداري.
قال يعقوب بن سفيان: هذا خطأ ابن موهب لم يسمع من تميم ولا لحقه.
٢١٤٥٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا
يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا يحيى بن حمزة، عن عبد العزيز بن
عمربن عبد العزيز، عن عبد الله بن موهب، عن قبيصة بن ذؤيب، عن تميم الداري،
قال: سألت النبي وكلّ ما السنة في الرجل يسلم من أهل الكفر على يدي الرجل من
٢٩٧/١ المسلمين؟ فقال رسول الله وتاثير: ((هو أولى/ الناس بمحياه ومماته)).
٢١٤٥٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله
الأصبهاني، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: قال
لنا هشام بن عمار، ثنا يحيى بن حمزة. فذكر هذا الحديث بمعناه ثم قال محمد وقال
بعضهم عبد الله بن موهب سمع تميم الداري، ولا يصح لقول النبي ◌َّ: ((إنما الولاء لمن
أعتق)).
قال الشيخ رحمه الله: ورواه يزيد بن خالد بن موهب الرملي عن يحيى بن حمزة.
٢١٤٦٠ - كما أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا
يزيد بن خالد بن موهب الرملي وهشام بن عمار، قالا، ثنا يحيى، هو ابن حمزة عن