Indexed OCR Text
Pages 101-120
١٠١ کتاب الأيمان / باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا هذا إسناد ضعيف وما قبله ليس بالقوي وإنما يروى هذا الكلام على / الخبر من ٥٩/١٠ قول سفيان الثوري. ١٩٩٩٥ - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أبو القاسم الطبراني، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو حذيفة، ثنا سفيان، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: سئل رسول الله وَلّر عن ولد الزنا، فقال: هو شر الثلاثة، قال سفيان: يعني إذا عمل بعمل والديه. ١٩٩٩٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو عبد الله الشيباني، ثنا أبو أحمد الفراء، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ مسلم الملائي، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: ولد الزنا شر الثلاثة لأن أبويه يتوبان. ١٩٩٩٧ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا [محمد بن يوسف](١) قال: ذكر سفيان، عن رجل، عن الحسن قال: إنما سمي ولد الزانية شر الثلاثة أن أمه قالت له: لست لأبيك الذي تدعى به فقتلها فسمي شر الثلاثة. [٣١] - باب ما جاء في إعتاق ولد الزنا ١٩٩٩٨ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك: أنه بلغه، عن المقبري أنه سئل أبو هريرة رضي الله عنه عن الرجل يكون عليه الرقبة هل يعتق ابن زنا فقال أبو هريرة: نعم. ١٩٩٩٩ - قال: وحدثنا مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر أعتق ابن زنا وأمه. ٢٠٠٠٠ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، ثنا عمرو، أخبرني الزبير بن موسى، عن أم حكيم بنت طارق، عن عائشة رضي الله عنه، أنها قالت: في أولاد الزنا أعتقوهم وأحسنوا إليهم. ٢٠٠٠١ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن ثور بن يزيد، عن عمر بن عبد الرحمن القرشي: أن ابن عباس رضي الله عنهما سئل عن ولد الزنا وولد رشدة في العتاقة فقال: انظر أكثرهما ثمناً فوجدوا ولد الزنا أكثرهما ثمناً بدینار فأمرهم به . (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. ١٠٢ كتاب الأيمان / باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق ٢٠٠٠٢ - قال: وحدثنا سفيان، عن يونس، عن الحسن أنه كان يرى ولد الزنا وغيره في العتق سواء. وعن فراس، عن الشعبي قال: انظر أكثرهما ثمناً. ٢٠٠٠٣ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنبأ إسماعيل الصفار، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله، عن نافع قال: أعتق ابن عمر غلاماً له ولد زنا . ٢٠٠٠٤ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي الخزاز، ثنا عبد الله بن الهيثم البصري، ثنا عمرو بن مرزوق، عن شعبة، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر أنه أعتق ولد زنية وقال: قد أمرنا الله ورسوله مّ ل أن نمن على من هو شر منه قال الله تبارك وتعالى: ﴿إما مناً بعد وإما فداء﴾ [محمد: ٤]. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه کرهه. ٢٠٠٠٥ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو صالح وابن بكير قالا: ثنا الليث، حدثني عقيل، عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو حسن مولى عبد الله بن الحارث، وكان من قدماء موالي قريش وأهل العلم منهم والصلاح: أنه سمع امرأة تقول لعبد الله بن نوفل تستفتيه في غلام لها ابن زنية في رقبة كانت عليها قال لها عبد الله بن نوفل لا أراه يقضي الرقبة التي عليك عتق ابن زنية قال عبد الله بن نوفل: سمعت عمر رضي الله عنه يقول: لأن أحمل على نعلين في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ابن زنية . [٣٢] - باب التخيير بين الإطعام والكسوة والعتق فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام ٢٠٠٠٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو الحسن الطرائفي، ثنا ٦٠/١٠ عثمان بن سعيد، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن/ صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، في آية كفارة اليمين قالا: هو بالخيار في هؤلاء الثلاث الأول فإن لم يجد شيئاً من ذلك فصيام ثلاثة أيام متتابعات. وفي رواية ليث بن أبي سليم، عن مجاهد، عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ١٠٣ كتاب الأيمان / باب التتابع في صوم الكفارة قال: كل شيء في القرآن أو أو فهو مخير فإذا كان لم يجد فهو الأول الأول(١). ٢٠٠٠٧ - أنبأني أبو عبد الله إجازة، عن أبي الوليد، ثنا إبراهيم بن إسحاق، [ثنا أحمد](٢)، ثنا هشيم، ثنا يونس، عن الحسن: أنه كان لا يرى بأساً أن يفرق بين الثلاثة الأيام في كفارة اليمين قال أبو الوليد. وغير هشيم يقول: كانوا لا يرون بذلك بأساً. [٣٣] - باب التتابع في صوم الكفارة (٣) ٢٠٠٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد الدوري، ثنا عبيد الله بن موسى، ثنا أبو جعفر الرازي، عن الربيع، عن أبي العالية، عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه كان يقرأ: ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾. ٢٠٠٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد يعني ابن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب أخبرني مالك (ح)، وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن حميد بن قيس المكي أنه قال: كنت أطوف مع مجاهد فجاء إنسان يسأله عن صيام الكفارة أتتابع قال حميد: فقلت لا فضرب مجاهد في صدري وقال: إنها في قراءة أبي متتابعات. ٢٠٠١٠ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن عطاء أو طاوس قال: إن شاء فرق فقال له مجاهد في قراءة عبد الله متتابعة قال: فهي متتابعة . ٢٠٠١١ - قال: وحدثنا سعيد، ثنا هشيم، أخبرني حجاج قال: سألت عطاء عن (١) على هامش م: ((قلت معناه: فإذا لم يكن فيه أو أو فإنما فيه، فمن لم يجد فهو على الترتيب الأول فالأول)). (٢) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. (٣) قال في الجوهر: ((مقتضى ما ذكره البيهقي، في هذا الباب اشتراط التتابع وأصح القولين في مذهب الشافعي أنه يجزىء الصوم متفرقاً، وذكر الطحاوي في أحكام القرآن عن المزني، قال: قال الشافعي: كل صوم ليس بمشروط التتابع في كتاب الله تعالى أجزأ متفرقاً قياساً على قوله تعالى ﴿فعدة من أيام أخر﴾ . وقال في كتاب الصيام صيام كفارة اليمين متتابع، قال المزني هذا له ألزم لأنه تعالى شرط التتابع في صوم كفارة الظهار، وهذا كفارة مثله كما شبه الشافعي رقبة الظهار في اشتراط الايمان برقبة القتل ليست بكفارة. ١٠٤ كتاب الأيمان / باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه الصيام في كفارة اليمين قال: إن شاء فرق قلت فإنها في قراءة عبد الله متتابعة قال: إذاً ننقاد لكتاب الله عز وجل. ٢٠٠١٢ - قال: وحدثنا سعيد، ثنا حماد بن زيد، عن ابن عون، عن إبراهيم قال في قراءتنا في كفارة اليمين: ﴿ثلاثة أيام متتابعات﴾ . قال الشيخ: رواية ابن أبي نجيح في كتابي عن عطاء وهو في سائر الروايات، عن طاوس . ويذكر عن الأعمش أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يقرأ ﴿فصيام ثلاثة أيام متتابعات﴾ وكل ذلك مراسيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه والله أعلم(١) [٣٤] - باب جامع الأيمان من حنث ناسياً ليمينه أو مكرهاً عليه قال الله جل ثناؤه: ﴿إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان﴾ . ٢٠٠١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا ٦١/١٠ الربيع بن سليمان المرادي، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي/ (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ في موضع آخر قال: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر بن سابق الخولاني، ثنا بشر بن بكر، عن الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح، عن عبيد بن عمير، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله وَله: تجاوز الله عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه - وفي رواية الربيع أن رسول الله وَّ﴾ قال: إن الله تجاوز لي - كذا قال في أحد الموضعين عن أبي العباس عن بحر وقد مضى ذلك عن أبي عبد الله السوسي وغيره عن أبي العباس عن الربيع وهو أشهر. ورواه جماعة من المصريين وغيرهم عن الربيع وبه يعرف. وتابعه على ذلك البويطي والحسين بن أبي معاوية . ورواه الوليد بن مسلم، عن الأوزاعي فلم يذكر في إسناده عبيد بن عمير . ٢٠٠١٤ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا يوسف بن سعيد بن مسلم، ثنا حجاج بن محمد، عن ابن جريج، عن عطاء، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها وما أكرهوا عليه إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به. (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في السادس والتسعين بعد ست المائة ولله الحمد)). ١٠٥ کتاب الأيمان / باب ما جاء فیمن حلف لیقضین حقه إلی حین كذا قال عن أبي هريرة [والظاهر أن عطاء سمعه من الوجهين جميعاً وهما حديثان يؤدي كل واحد منهما ما قصد به من المعنى وفيهما جميعاً طرح الإكراه. وقد رواه ابن أبي أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه] (١) يرفعه في حديث النفس والوسوسة بمعناه وقوله إلا أن يتكلموا به أو يعملوا به يرجع إلى حديث النفس دون الإكراه والله أعلم. ٢٠٠١٥ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا عبد الله بن عبد الكريم، ثنا عبيد الله بن سعد، ثنا عمي، حدثني أبي، عن ابن إسحاق، عن ثور بن يزيد الحمصي، عن محمد بن عبيد بن أبي صالح، عن صفية بنت شيبة، عن عائشة رضي الله عنها، أن النبي ◌َّ قال: لا طلاق ولا عتاق في إغلاق(٢). رواه أبو داود في السنن عن عبيد الله بن سعد. [٣٥] - باب ما جاء فيمن حلف ليقضين حقه إلى حين أو إلى زمان وما يستدل به على أنه ليس له وقت معلوم ٢٠٠١٦ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، حدثني إبراهيم بن المنذر، عن محمد بن معن، سمع محمد بن عبد الله بن حنين، عن أبيه، عن جده، سمع علياً رضي الله عنه قال: الحين ستة أشهر. ٢٠٠١٧ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس رضي الله عنهما: قال الحين قد يكون غدوة وعشية. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. (٢) قال في الجوهر: ((الآية وردت في الإكراه على الكفر وقد قدمنا في باب طلاق المكره الفرق بين الكفر وغيره وتكلمنا هناك على الحديثين، وذكر أن الشافعي لم يعمل بحديث ابن عباس، حيث حنث في الحكم من حلف بالطلاق على أمر لا يفعله ففعله ناسياً، وقد أخرج مسلم، عن حذيفة بن اليمان قال ما منعني أن أشهد بدراً إلا أني خرجت أنا وأبي الحسيل فأخذنا كفار قريش، فقالوا إنكم تريدون محمداً قلنا ما نريده ولا نريد إلا المدينة فأخذوا عهد الله وميثاقه لننصرفن إلى المدينة ولا نقاتل معه فأتينا رسول الله ◌َ لتر، فأخبرناه الخبر فقال انصرفا نفي بعهدهم ونستعين الله عليهم. وفيه دليل على أن اليمين على الإكراه تلزم كما تلزم على الطواعية ذكره الطحاوي وهذا الحديث ذكرناه في باب طلاق المكره مختصراً. ١٠٦ ١٠ / ٦٢ کتاب الأيمان / باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثاً / ٢٠٠١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن مسلم، عن إبراهيم بن ميسرة أن رجلاً سأل ابن المسيب قال: إني حلفت أن لا أكلم رجلاً حيناً قال: ﴿تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها﴾ [إبراهيم: ٢٥] قال: هي النخلة يكون فيها حملها شهراً وشهرين فنرى الحين شهرين . ٢٠٠١٩ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن إبراهيم بن المنهال، عن عكرمة قال الحين ستة أشهر. ٢٠٠٢٠ - وأخبرنا أبو عبد الله، ثنا أبو العباس، ثنا محمد، ثنا أبو نعيم، ثنا ابن الغسيل، أخبرني عكرمة قال: أرسل إلي عمر بن عبد العزيز فقال: إني حلفت أن لا أصنع حيناً كذا وكذا فما الحين الذي لا يدرك قال: فقرأ: ﴿هل أتى على الإنسان حين من الدهر﴾ [الإنسان: ١] ما يدرى كم أتى منذ خلقه الله وأما الحين الذي يدرك قول الله تعالى: ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ [إبراهيم: ٢٥] ما بين صرام النخل إلى ثمرها. ٢٠٠٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن قتادة في قوله تعالى: ﴿ولتعلمن نبأه بعد حين﴾ قال بعد الموت ﴿وفي ثمود إذا قيل لهم تمتعوا حتى حين﴾ قال: ثلاثة أيام وفي قوله: ﴿تؤتي أكلها كل حين﴾ [إبراهيم: ٢٥] قال كل سبعة أشهر. وذكر عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال الحين سنة. ٢٠٠٢٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا أبو نعيم، ثنا أبو حفص يزيد بن كيسان سئل طاوس وأنا عنده عن رجل حلف أن لا يكلم رجلاً زماناً قال الزمان شهرين أو ثلاثة ما لم يوقت أجلاً. اختلافهم في الحين واختلاف معنى الحين في مواضعه دليل على أن ليس للحين غاية عند الإطلاق وكذلك الزمان والله أعلم. [٣٦] - باب ما يقرب من الحنث لا يكون حنثاً احتج بعض أصحابنا في ذلك بما. ٢٠٠٢٣ - أخبرنا أبو الفتح هلال بن محمد بن جعفر ببغداد، أنبأ الحسين بن ١٠٧ كتاب الأيمان / باب من حلف لا يأكل خبزاً بأدم فأكله بما يعد أدماً يحيى بن عياش، ثنا إبراهيم بن مجشر، ثنا سلمة بن صالح الأحمر، عن يزيد بن أبي خالد، عن عبد الكريم أبي أمية عن ابن بريدة، عن أبيه قال: قال رسول الله وَله: لا أخرج من المسجد حتى أخبرك بآية أو سورة لم تنزل على نبي بعد سليمان غيري قال: فمشى فتبعته حتى انتهى إلى باب المسجد [قال: فأخرج إحدى رجليه من أسكفة المسجد وبقيت الأخرى في المسجد](١) فقلت بيني وبين نفسي نسي قال: فأقبل علي بوجهه قال: بأي شيء تفتتح القرآن إذا افتتحت الصلاة قال: قلت: ببسم الله الرحمن الرحيم قال: هي هي ثم خرج. إسناده ضعيف . [٣٧] - باب من حلف لا يأكل خبزاً بأدم فأكله بما يعد أدماً في العادة بما يصطبغ به أو لا يصطبغ ٢٠٠٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو عمرو الحيري، ثنا عبد الله بن شيرويه، ثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، ثنا يحيى بن/ حسان، ثنا سليمان بن ٦٣/١٠ بلال، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ◌َّر: نعم الإدام الخل. رواه مسلم في الصحيح عن الدارمي. ٢٠٠٢٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، ثنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن أبي سفيان، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي ◌َّ سأل أهله الأدم فقالوا: ما عندنا إلا خل فدعا به فجعل يأكل منه ويقول: نعم الأدم الخل نعم الأدم الخل. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، وأخرجه أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها. ٢٠٠٢٦ - وأخبرنا أبو محمد الحسن بن علي بن المؤمل، ثنا أبو عثمان عمرو بن عبد الله البصري، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى الأسلمي، عن يزيد بن أبي أمية الأعور، عن يوسف بن عبد الله بن (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب. ١٠٨ کتاب الأيمان / باب من حلف لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً سلام، قال: رأيت النبي ◌َّلتر أخذ كسرة من خبز شعير فوضع عليها تمرة وقال: هذه إدام هذه فأكلها(١). [٣٨] - باب من حلف لا يكلم رجلاً فأرسل إليه رسولاً أو كتب إليه كتاباً قال الله جل ثناؤه: ﴿وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء﴾ [الشورى: ٥١] وقال للمؤمنين في المنافقين: ﴿قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم﴾ [التوبة: ٩٤] وإنما نبأهم من أخبارهم بالوحي الذي ينزل به جبرئيل عليه السلام على النبي ◌َّر ويخبرهم النبي ◌َّ بوحي إليه. قال الشافعي رحمه الله: من قال لا يحنث قال: إن كلام الآدميين لا يشبه كلام الله، كلام الآدميين بالمواجهة ألا ترى أنه لو هجر رجل رجلاً كانت الهجرة محرمة عليه فوق ثلاث ليال فكتب إليه أو أرسل إليه رسولاً وهو يقدر على كلامه لم يخرجه هذا من هجرته التي یأثم بها . ٢٠٠٢٧ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور الرمادي، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يرويه: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيصد هذا ويصد هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره عن عبد الرزاق. ٢٠٠٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي وأبو سعيد بن أبي عمرو وأبو صادق بن أبي الفوارس قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد، ثنا خالد بن مخلد، ثنا محمد بن هلال، عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَ له: لا يحل لمؤمن أن يهجر مؤمناً فوق ثلاثة أيام، فإذا مر ثلاث لقيه فسلم عليه فإن رده فقد اشتركا في الأجر، وإن لم يرد عليه فقد برىء المسلم من الهجرة وصارت على صاحبه. (١) قال في الجوهر: ((اختلف فيه على ابن أبي يحيى، فذكر في أطرافه أنه عمرو بن محمد الناقد ومحمد بن يحيى بن كثير الحرامي روياه عن عبد الغفار، عن يحيى بن العلاء المدني، وهو الذي يقال له الرازي، عن محمد بن يحيى الأسلمي، عن يوسف بن عبد الله بن سلام عن أبيه)). ١٠٩ کتاب الأيمان / باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان ١٠ / ٦٤ / [٣٩] - باب من حلف ما له مال وله عرض أو عقار أو حيوان ٢٠٠٢٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر بن الحسن القاضي قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس الدوري، (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله المنادي قالا : ثنا روح بن عبادة، ثنا أبو نعامة العدوي، عن مسلم بن بديل، عن إياس بن زهير، عن سويد بن هبيرة رضي الله عنه، عن النبي ◌َّر قال: خير مال المرء مهرة مأمورة أو ة(١). سكة مأبورةُ وفي رواية الدوري قال: سمعت النبي ◌ََّ يقول: قال أبو عبيد سكة يقول هي المصطفة من النخل وأما المأبورة فإنها التي قد لقحت وأما المهرة المأمورة فإنها الكثيرة النتاج. [٤٠] - باب من حلف ليضربن عبده مائة سوط فجمعها فضربه بها لم يحنث استدلالاً بقوله عز وجل: ﴿وخذ بيدك ضغئاً فاضرب به ولا تحنث﴾ [ص: ٤٤]. ٢٠٠٣٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن سعيد الهمذاني، ثنا ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب، أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف أنه أخبره بعض أصحاب رسول الله مطار من الأنصار أنه اشتكى رجل منهم حتى أضني فعاد جلده على عظم فدخلت عليه جارية لبعضهم فهش لها فوقع عليها ثم ذكر قصته قال: فأمر رسول الله # أن يأخذوا له مائة شمراخ فيضربوه بها ضربة واحدة . ٢٠٠٣١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا وكيع، عن إسماعيل بن عبد الملك، عن عطاء قال: جاءه رجل، وأنا عنده فقال: إني حلفت أن لا أكسو أهلي حتى أقف بعرفة وذاك في غير أيام الحج فقال عطاء: اذهب فقف واكس أهلك فقيل لعطاء إنما نوى الحج فقال عطاء أرأيت أيوب عليه السلام حين حلف ليضربن به أهله حلف ليضربنها بضغث إنما القرآن أمثال وعبر. (١) الحديث رقم (٢٠٠٢٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٣٢٩/٧) وأحمد في المسند (٤٦٨/٣) والبغوي في شرح السنة (١٠/ ٣٨٧). ١١٠ كتاب الأيمان / باب ما يستدل به على أنه يحلل يمينه بأدنى ضرب [٤١] - باب ما يستدل به على أنه يحلل یمینه بأدنی ضرب ٢٠٠٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان العامري، ثنا خالد بن مخلد، ثنا مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَله: لا يموت لأحد ثلاثة من الولد فتمسه النار إلا تحلة القسم. أخرجه البخاري في الصحيح من حديث مالك. قال أبو عبيد: نرى قوله تحلة القسم يعني قول الله تبارك وتعالى: ﴿وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتماً مقضياً﴾ [مريم: ٧١] يقول: فلا يردها إلا بقدر ما يبر الله قسمه فيه وفيه أنه أصل للرجل يحلف ليفعلن كذا [وكذا](١) ثم يفعل منه شيئاً دون شيء یبر في يمينه . قال الشيخ يعني يفعل ما يقع عليه الاسم. -/ [٤٢] - باب الحلف على التأويل فيما بينه وبين الله تعالى ١٠ / ٦٥ ٢٠٠٣٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم الهاشمي، ثنا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا أحمد بن الوليد الفحام، ثنا أبو أحمد الزبيري أظنه قال: ثنا إسرائيل (ح)، وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا عثمان بن عمر، أنبأ إسرائيل، عن إبراهيم بن عبد الأعلى، عن جدته، عن أبيها سويد بن حنظلة رضي الله عنه، قال: أتيت النبي وَل ومعنا وائل بن حجر فلقيه قوم هم له عدو فأبى القوم أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي فلما أتينا النبي ◌َّر قلت: يا رسول الله إن القوم أبوا أن يحلفوا وتقدمت فحلفت أنه أخي قال صدقت المسلم أخو المسلم. لفظ حديث عثمان بن عمر وحديث الزبيري بمعناه مختصر . [٤٣] - باب اليمين على نية المستحلف في الحكومات ٢٠٠٣٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ هشيم (ح) قال: وأخبرني أبو النضر (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من دار الكتب. ١١١ کتاب الأيمان / باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله محمد بن محمد بن يوسف واللفظ له، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ومحمد بن أيوب قالا: ثنا مسدد، ثنا هشيم، أخبرني عبد الله بن أبي صالح أخو سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَله: يمينك على ما يصدقك به صاحبك. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. ٢٠٠٣٥ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي والحسن بن سفيان قالا: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يزيد بن هارون، عن هشيم، عن عباد بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَله: إنما اليمين على نية المستحلف. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن أبي شيبة. [٤٤] - باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله أو في رتاج الكعبة على معاني الأيمان قال الشافعي رحمه الله: والذي يذهب إليه عطاء أنه يجزيه من ذلك كفارة يمين ومن قال هذا القول قاله في كل ما حنث فيه سوى عتق أو طلاق وهو مذهب عائشة رضي الله عنها ومذهب عدد من أصحاب رسول الله وَلّ ورضي عنهم أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا أحمد بن الوليد، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شعبة، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء، عن عائشة رضي الله عنها في رجل جعل ماله في المساكين صدقة قالت كفارة يمين . ٢٠٠٣٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب الشيباني، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ يحيى يعني ابن سعيد، عن منصور بن عبد الرحمن رجل من بني عبد الدار، عن أمه صفية: أنها سمعت عائشة رضي الله عنها وإنسان يسألها عن الذي يقول كل مال له في سبيل الله أو كل مال له في رتاج الكعبة ما يكفر ذلك قالت عائشة يكفره ما يكفر اليمين. ٢٠٠٣٧ - ورواه سفيان الثوري عن منصور بن عبد الرحمن عن أمه صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أن رجلاً أو امرأة سألتها عن شيء كان بينها وبين ذي قرابة لها فحلفت إن كلمته فمالها في رتاج الكعبة فقالت عائشة رضي الله عنها يكفره ما يكفر اليمين: أخبرناه أبو بكر الأردستاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا ١١٢ كتاب الأيمان / باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان فذكره(١). ٢٠٠٣٨ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن ٦٦/١٠ الحسن السراج، ثنا أبو شعيب الحراني، ثنا أحمد بن/ عبيد الله البصري العنبري، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حبيب المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب: أن أخوين من الأنصار كان بينهما ميراث فسأل أحدهما صاحبه القسمة فقال: لئن عدت تسألني القسمة لم أكلمك أبداً وكل مال لي في رتاج الكعبة فقال عمر رضي الله عنه إن الكعبة لغنية عن مالك كفر عن يمينك وكلم أخاك فإني سمعت رسول الله وَ ل يقول: لا يمين عليك ولا نذر في معصية الرب ولا في قطيعة الرحم ولا فيما لا تملك(٢). ٢٠٠٣٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا أبو أحمد بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، ثنا موسى بن إسماعيل، أنبأ إياس بن أبي تميمة أبو مخلد صاحب البصري، حدثني عبد الرحمن بن أبي رافع، عن أبيه: أنه كان مملوكاً لابنة عم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فحلفت أن مالها في المساكين صدقة فقال ابن عمر كفري يمينك. ٢٠٠٤٠ - قال: وحدثنا محمد، حدثني محمود، عن النضر، أنبأ أشعث، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع، عن ابن عمر وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهما قالوا: تکفر یمینھا . ٢٠٠٤١ - قال: وحدثنا محمد، ثنا حجاج، عن حماد، عن علي بن زيد، عن أبي رافع، عن زينب امرأة من المهاجرات وعبد الله بن عمر وحفصة بنت عمر نحوه، وعن حماد [عن ثابت، عن أبي رافع نحوه، وعن حماد عن حميد](٣)، عن بكر بن عبد الله، عن أبي رافع نحوه. ٢٠٠٤٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر المحمداباذي، ثنا أبو قلابة، ثنا روح بن عبادة، ثنا الأشعث، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع أنه كان بينه وبين امرأة له شيء فحلفت مولاة له (ح) وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا: أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن (١) الحديث رقم (٢٠٠٣٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٢١). (٢) الحديث رقم (٢٠٠٣٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٢٢) وأبو داود في سننه (٣٢٧٢) والبغوي في شرح السنة (٣٦/١٠). (٣) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ. : ١١٣ كتاب الأيمان / باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله يحيى، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، ثنا أشعث، ثنا بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع أن مولاته أرادت أن تفرق بينه وبين امرأته فقالت: هي يوماً يهودية ويوماً نصرانية وكل مملوك لها حر وكل مال لها في سبيل الله وعليها المشي في بيت الله إن لم تفرق بينهما فسألت عائشة رضي الله عنها وابن عمر وابن عباس وحفصة وأم سلمة فكلهم قال لها: أتريدين أن تكوني مثل هاروت وماروت وأمروها أن تكفر يمينها وتخلي بينهما. لفظ حديث الأنصاري وحديث روح مختصر ولم يذكر حفصة. ٢٠٠٤٣ - أخبرنا أحمد بن محمد بن الحارث الأصبهاني، أنبأنا علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا الحسن بن موسى، ثنا أبو هلال، ثنا غالب، عن بكر بن عبد الله المزني، عن أبي رافع قال: قالت مولاتي: لأفرقن بينك وبين امرأتك وكل مال لها في رتاج الكعبة وهي يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية إن لم تفرق بينك وبين امرأتك قال: فانطلقت إلى أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها فقلت: إن مولاتي تريد أن تفرق بيني وبين امرأتي فقالت: انطلق إلى مولاتك فقل لها إن هذا لا يحل لك فرجعت إليها قال: ثم أتيت ابن عمر فأخبرته فجاء حتى انتهى إلى الباب فقال: ههنا هاروت وماروت فقالت: إني جعلت كل مال لي في رتاج الكعبة قال: فما تأكلين؟ قالت: وقلت: وأنا يوماً يهودية ويوماً نصرانية ويوماً مجوسية فقال: إن تهودت قتلت وإن تنصرت قتلت وإن تمجست قتلت فقالت فما تأمرني؟ قال: تکفري يمينك وتجمعي بين فتاك وفتاتك. ٢٠٠٤٤ - وأخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني بها، أنبأ زاهر بن أحمد السرخسي، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا عبد الرحمن بن بشر، ثنا يحيى بن سعيد، عن سليمان التيمي، ثنا بكر بن عبد الله، عن أبي رافع أن ليلى بنت العجماء مولاته قالت: هي يهودية وهي نصرانية وكل مملوك محرر وكل مال لها هدي إن لم يطلق امرأته إن لم تفرق بينكما فأتى زينب فانطلقت معه فقالت: ههنا هاروت وماروت قالت: قد علم الله قلت، كل مال لي هدي وكل مملوك لي محرر وهي يهودية وهي نصرانية قالت: خلي بين الرجل وامرأته قال: فأتيت حفصة فأرسلت إليها كما قالت زينب قالت: خلي بين رجل وامرأته فأتيت ابن عمر فجاء معي فقام بالباب فلما سلم قالت: بأبي أنت وأبوك قال: أمن حجارة أنت أم من حديد أتتك زينب وأرسلت إليك حفصة قالت: قد حلفت بكذا وكذا قال: كفري عن يمينك وخلي بين الرجل وامرأته. قال الشيخ: وهذا في غير العتق، فقد روي عن ابن عمر رضي الله عنهما، من وجه السنن الكبرى ج ١٠ م٨ ١١٤ كتاب الأيمان / باب من جعل شيئاً من ماله صدقة أو في سبيل الله ٦٧/١٠ آخر أن العتاق يقع وكذلك، عن ابن عباس رضي الله عنهما وكأن الراوي قصر بنقله في/ رواية بكر بن عبد الله أو لم يكن لها في الوقت مملوك فلم يتعرضوا له والله أعلم. ٢٠٠٤٥ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو بكر محمد بن إبراهيم خشكنانه البلخي، ثنا أحمد بن يحيى بن موسى الخنب، ثنا قتيبة، ثنا حبيب، عن العوام، عن مجاهد قال: قال عمر بن الخطاب وعائشة رضي الله عنهما، في الرجل يحلف بالمشي أو ماله في المساكين أو في رتاج الكعبة أنها يمين يكفرها إطعام عشرة مساكين. ٢٠٠٤٦ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع قال: سمعت الشافعي وسأله رجل عن المشي فحنث بالمشي إلى الكعبة فأفتاه بكفارة يمين فقال له الرجل بهذا تقول يا أبا عبد الله فقال هذا قول من هو خير مني قال من هو؟ قال: عطاء بن أبي رباح. ٢٠٠٤٧ - أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا يوسف يعني ابن سعيد، ثنا هيثم يعني ابن خارجة، ثنا هشيم، أنبأ منصور، عن الحسن وحجاج، عن عطاء أنهما قالا: فيمن قال هو محرم بحجة فحنث فیه کفارة یمین. قال الشيخ: ومن قال بهذا القول يشبه أن يحتج بما . ٢٠٠٤٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب (ح)، وأنبأ أبو نصر عمر بن عبد العزيز، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن بن أحمد بن إسماعيل السراج، ثنا موسى بن هارون البزاز، ثنا أبو همام الوليد بن شجاع بن الوليد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى قالوا: ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن كعب بن علقمة، عن عبد الرحمن بن شماسة، عن أبي الخير، عن عقبة بن عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صل# قال: كفارة النذر كفارة(١) اليمين. سقط من رواية ابن عبد الحكم أبو الخير فلم يذكره في إسناده. رواه مسلم في الصحيح، عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى ويونس بن عبد الأعلى. (١) الحديث رقم (٢٠٠٤٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٢٥) وأبو داود في سننه (٣٣٢٣) وأحمد في المسند (٤/ ١٤٤). ١١٥ کتاب الأيمان / باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج الیمین ٢٠٠٤٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أحمد بن عيسى، ثنا ابن وهب، أخبرني يحيى بن عبد الله بن سالم، عن عبد الرحمن بن الحارث المخزومي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن النبي ◌ّ قال: إنما النذر ما ابتغي به وجه الله(١). [٤٥] - باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين قد مضى قول عطاء بن أبي رباح ومن قال مثل قوله من الصحابة رضي الله عنهم في أنه يمين يكفره ما يكفر اليمين. قال الشافعي رحمه الله: وقد قال غیرہ یتصدق بجمیع ما يملك إلا أنه قال ویحبس قدر ما يقوته فإذا أيسر تصدق بالذي حبس، وذهب غيره إلى أن يتصدق بثلث ماله وغيره إلى أن يتصدق بالزكاة. قال الشيخ: أما المذهب الأول فيحكى عن بعض العراقيين وأما الثاني فهو مذهب مالك واحتج بعض من ذهب مذهبه بما. ٢٠٠٥٠ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس، عن ابن شهاب قال: أخبرني بعض بني السائب بن أبي لبابة أن أبا لبابة حين ارتبط فتاب الله عليه قال: يا رسول الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأجاورك وأن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال رسول الله رَله يجزىء عنك الثلث من مالك. ورواه مالك في الموطأ، عن عثمان بن حفص، عن ابن شهاب أنه بلغه أن أبا لبابة . ورواه محمد بن الوليد الزبيدي، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة أن جده حدثه أن أبا لبابة حين تاب الله عليه فذكره. (١) الحديث رقم (٢٠٠٤٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٢٤) وأحمد في المسند (١٨٣/٢) والدار قطني في سننه (١٦٣/٤) والطحاوي في معاني الآثار (١٣٣/٣). وعلى هامش م: آخر الجزء السادس والثمانين والمائة من الأصل، بلغ سماعهم والعرض في السابع والتسعين بعد ست المائة ولله الحمد». ١١٦ كتاب الأيمان / باب الخلاف في النذر الذي يخرجه مخرج اليمين وقد مضى في كتاب الزكاة. ورواه محمد بن أبي حفصة، عن الزهري، عن حسين بن السائب بن أبي لبابة، عن ٦٨/١٠ أبيه وقيل عنه، عن الزهري، عن/ حسين بن السائب أو غيره نحوه. ٢٠٠٥١ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا عبيد الله بن عمر، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال للنبي وَله: أو أبو لبابة أو من شاء الله إن من توبتي أن أهجر دار قومي التي أصبت فيها الذنب وأن أنخلع من ملكي كله صدقة قال: يجزىء عنك الثلث. ٢٠٠٥٢ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن المتوكل، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن الزهري، أخبرني ابن كعب بن مالك قال: كان أبو لبابة، فذكر معناه قال أبو داود: والقصة لأبي لبابة . قال الشيخ رحمه الله: هو بهذا اللفظ في قصة أبي لبابة فأما ما قال لكعب بن مالك فغير مقدر بالثلث. ٢٠٠٥٣ - أخبرناه أبو محمد عبد الله بن يوسف وأبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر بن الحسن قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه أنه قال لرسول الله وَ له حين تيب عليه: يا رسول الله إني أريد أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله فقال له رسول الله وَلتر: أمسك بعض مالك فهو خير لك - رواه البخاري في الصحيح، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب وقيل، عن ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك، عن عبد الله بن كعب بن مالك، عن أبيه. وهذا حديث صحيح والأول مختلف في إسناده ولا يثبت موصولاً ولا يصح الاحتجاج به في هذه المسألة فأبو لبابة إنما أراد أن يتصدق بماله شكراً لله تعالى حين تاب الله عليه فأمره النبي ◌َّر، أن يمسك بعض ماله كما قال لكعب بن مالك ولم يبلغنا أنه نذر شيئاً أو حلف على شيء والله أعلم. ٢٠٠٥٤ - وأما المذهب الثالث ففيما أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي الأسفرائيني بها، أنبأ زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر بن زياد النيسابوري، ثنا أبو الأزهر وعبد الرحمن بن بشر قالا: ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن إسماعيل بن أمية، عن عثمان بن أبي حاضر ١١٧ كتاب الأيمان / باب من نذر نذراً في معصية الله قال: حلفت امرأة من آل ذي أصبح فقالت مالها في سبيل الله وجاريتها حرة إن لم يفعل كذا وكذا لشيء يكرهه زوجها فحلف زوجها أن لا يفعله فسئل عن ذلك ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم فقالا: أما الجارية فتعتق وأما قولها مالي في سبيل الله فتصدق بزكاة مالها . كذا في هذه الرواية وقد روينا عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم، ما دل على جواز التكفير والله أعلم. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما في معناه مذهب آخر. ٢٠٠٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ محمد بن جعفر هو ابن مطر، ثنا يحيى بن محمد، ثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا شعبة، عن أبي الجويرية، سمع ابن عباس رضي الله عنهما، عن رجل عليه مائة بدنة إن كلم أخاه قال: يهدي ثلاثين [بدنة](١) ويكلم أخاه. [٤٦] - باب من نذر نذراً في معصية الله قال الشافعي: أصل معقول قول عطاء في هذا أنه ذهب إلى أنه لم يكن عليه قضاء ولا كفارة. قال الشافعي رحمه الله: وإنما أبطل الله النذر في البحيرة والسائبة أنها معصية ولم يذكر في ذلك كفارة وبذلك جاءت السنة. ٢٠٠٥٦ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبو بكر أحمد بن الحسن قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح)، وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن مسلمة وابن بكير، عن مالك، عن طلحة بن عبد الملك الأيلي، عن القاسم بن محمد، عن عائشة زوج النبي ◌َّهِ ورضي الله عنها، أن رسول الله وَ ل قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه(٢). رواه البخاري في الصحيح، عن أبي عاصم وأبي نعيم، عن مالك. (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من الأصول وأوردناه من دار الكتب. (٢) الحديث رقم (٢٠٠٥٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٢٩) والشافعي في الأم (٢٥٤/٢) والبخاري في صحيحه (١٧٧/٨) وأبو داود في سننه (٣٢٨٩) والترمذي في سننه (١٥٢٦) والبغوي في شرح السنة (٢١/١٠). ١١٨ کتاب الأیمان / باب من جعل فیه کفارة یمین ٢٠٠٥٧ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ ٦٩/١٠ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ ابن عيينة وعبد الوهاب/ بن عبد المجيد، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين رضي الله عنه أن رسول الله وَ لي قال: لا نذر في معصية ولا فيما لا يملك ابن آدم(١). قال الشافعي رحمه الله: وكان في حديث عبد الوهاب الثقفي بهذا الإسناد أن امرأة من الأنصار نذرت وهربت على ناقة للنبي وسيلة إن نجاها الله عليها لتنحرنها فقال النبي وَليه هذا القول وأخذ ناقته. قال الشافعي رحمه الله: ولم يأمرها أن تنحر مثلها ولا تكفر. قال الشافعي رحمه الله: فبذلك نقول: إن من نذر تبرراً أن ينحر مال غيره فالنذر ساقط عنه ومن نذر ما لا يطيق أن يعمله بحال سقط النذر عنه لأنه لا يملك أن يعمله فهو کما لا يملك سواه. ٢٠٠٥٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو بكر الحميدي، ثنا سفيان، ثنا أيوب بن عائذ الطائي قال: قلت الشعبي: رجل نذر أن ينحر ابنه فقال لعلك من القياسين ما علمت أحداً من الناس كان أطلب لعلم في أفق من الآفاق من مسروق قال لا نذر في معصية. [٤٧] - باب من جعل فيه كفارة يمين ٢٠٠٥٩ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان، أنبأ عبد الله هو ابن المبارك، أنبأ يونس، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها، أن رسول الله وَ ل قال: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين هذا الحديث لم يسمعه الزهري من أبي سلمة. ٢٠٠٦٠ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا عبد الله بن عثمان في كتاب يونس الأصل، أنبأ عبد الله، أنبأ يونس، عن الزهري قال: وبلغني، عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله عنها قالت: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. (١) الحديث رقم (٢٠٠٥٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٥٨٣٠) والترمذي في سننه (١٥٢٤) وابن ماجة في سننه (٢١٢٤) والدار قطني في سننه (١٨٣/٤) والحاكم في المستدرك (٣٠٥/٤). ١١٩ کتاب الأيمان / باب من جعل فیه کفارة یمین ٢٠٠٦١ - قال يعقوب وحدثني أبو محمد الأموي، عن عنبسة بن خالد، أنبأ يونس، عن ابن شهاب قال: حدث أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ◌َّ، قالت: قال رسول الله وَّر: لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. هذا يدل على أنه لم يسمعه من أبي سلمة، وإنما سمعه من سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة. ٢٠٠٦٢ - حدثناه أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنبأ أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي بمكة (ح)، وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار قالا: ثنا العباس بن الفضل الاسفاطي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني أخي، عن سليمان هو ابن بلال، عن محمد بن أبي عتيق وموسى بن عقبة، عن ابن شهاب، عن سليمان بن أرقم، عن يحيى بن أبي كثير الذي كان يسكن اليمامة حدثه أنه سمع أبا سلمة بن عبد الرحمن يخبر، عن عائشة رضي الله عنها، أنها قالت: إن رسول الله وَلّه قال: لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة يمين. ٢٠٠٦٣ - أخبرنا عبد الخالق بن علي بن عبد الخالق المؤذن، أنبأ أبو بكر محمد بن أحمد بن خنب، أنبأ محمد بن إسماعيل الترمذي، ثنا أيوب بن سليمان بن بلال، حدثني أبو بكر بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال فذكره. قال الشيخ رحمه الله: وهذا وهم من سليمان بن أرقم فيحيى بن أبي كثير إنما رواه، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين، عن النبي وَال كذلك رواه علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير. ٢٠٠٦٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، ثنا أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن محمد المروزي قال: قال ابن المبارك في هذا الحديث حدث أبو سلمة يدل ذلك، على أن الزهري لم يسمعه من أبي سلمة قال أحمد بن محمد وتصديق ذلك حديث أيوب بن سليمان/ بن بلال. ١٠/ ٧٠ قال أحمد: وإنما الحديث حديث علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ - قال أبو داود أراد أن سليمان بن أرقم وهم فيه وحمله عنه الزهري وأرسله، عن أبي سلمة . قال أبو داود: رواه بقية، عن الأوزاعي، عن يحيى، عن محمد بن الزبير بإسناد علي بن المبارك مثله. ١٢٠ كتاب الأيمان / باب من جعل فيه كفارة يمين ٢٠٠٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، ثنا أبو العباس الأصم، أنبأ العباس بن الوليد هو ابن مزيد، أخبرني أبي، أنبأ الأوزاعي، حدثني يحيى بن أبي كثير، عن رجل من بني حنظلة، [عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله آلقول: لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين. ٢٠٠٦٦ - ورواه هقل بن زياد، عن الأوزاعي، عن يحيى قال: حدثني رجل من بني حنظلة](١)، عن أبيه، عن عمران مثله: أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي، أنبأ عبد الله بن عمر بن نضير بن حويط، ثنا عبد الملك بن شعيب، حدثني أبي، عن جدي الليث، حدثني هقل فذكره. وهذا الحديث مشهور بمحمد بن الزبير الحنظلي واختلف عليه في إسناده ومتنه. ٢٠٠٦٧ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز، ثنا عبد الملك بن محمد، ثنا روح، ثنا ابن أبي عروبة، عن محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، أن رسول الله وَ ل﴿ قال: ((لا نذر في معصية الله وكفارته كفارة یمین)). ٢٠٠٦٨ - وأخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أبو جعفر الحسن بن علي الكرابيسي، ثنا خلف بن هشام، ثنا حماد بن زيد، عن محمد بن الزبير، عن أبيه، عن عمران بن حصين رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَلو: لا نذر في غضب و کفارته کفارة یمین. وهذا منقطع الزبير الحنظلي لم يسمع من عمران. ٢٠٠٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا العباس بن محمد قال: قال يحيى بن معين قيل لمحمد بن الزبير الحنظلي سمع أبوك من عمران بن حصين قال: لا . قال الشيخ رحمه الله: والذي يدل على هذا. ٢٠٠٧٠ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا معاذ بن المثنى، ثنا عبد الرحمن بن المبارك، ثنا عبد الوارث بن سعيد، ثنا محمد بن الزبير الحنظلي، عن أبيه أن رجلاً حدثه أنه سأل عمران بن حصين رضي الله عنه عن رجل (١) ما بين المعقوفتين: ساقط من دار الكتب.