Indexed OCR Text
Pages 781-800
٧٨١
كتاب النفقات / باب من قال لها النفقة
عباد المكي قال: كنت جالساً عند ابن عباس رضي الله عنهما إذا سأله رجل هل للمطلقة
ثلاثاً نفقة فقلت: ليس لها نفقة، فقال ابن عباس: أصبت يا ابن أخي أنا معك.
١٥٧٢٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: نا أبو العباس
الأصم، أنا الربيع، أنا الشافعي، أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، أخبرني أبو الزبير، عن
جابر بن عبد الله انه سمعه يقول: نفقة المطلقة ما لم تحرم فإذا حرمت فمتاع بالمعروف.
١٥٧٢٩ - وقال: أنا عبد المجيد، عن ابن جريج، قال: قال عطاء: ليست المبتوتة
الحبلى منه في شيء إلا أنه ينفق عليها من أجل الحبل فإذا كانت غير حبلى فلا نفقة لها.
والله أعلم.
[٧] - باب من قال لها النفقة
١٥٧٣٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن علي المقري، أنا الحسن بن
محمد بن إسحاق، نا يوسف بن يعقوب القاضي، نا محمد بن كثير، أنا سفيان، نا سلمة بن
كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثاً فلم ير لها (١) النبي
السكنى ولا النفقة، قال: فذكرت ذلك لابراهيم فقال إبراهيم: قال عمر بن الخطاب
رضي الله عنه: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة لها السكنى والنفقة .
حديث الشعبي. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث سفيان، وحديث إبراهيم عن
عمر رضي الله عنه منقطع. وقد روي موصولاً موقوفاً .
١٥٧٣١ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قالا: أنا علي بن
عمر الحافظ، نا إبراهيم بن حماد، نا الحسين بن علي بن الأسود، نا محمد بن فضيل، نا
الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه لما بلغه قول
فاطمة بنت قيس قال: لا ندع كتاب اللّه لقول امرأة لعلها نسيت.
وكذلك رواه أسباط بن محمد عن الأعمش موقوفاً .
ورواه أشعث عن الحكم، وحماد عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر رضي الله عنه
قال فيه: وسنة نبينا وأشعث بن سوار ضعيف.
وروي من وجه آخر عن عمر رضي الله عنه موصولاً مسنداً.
١٥٧٣٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، نا أحمد بن
(١) في دار الكتب: ((فلم يجعل لها)).
٧٨٢
كتاب النفقات / باب من قال لها النفقة
محمد بن يوسف بن مسعدة، نا أحمد بن عصام بن عبد المجيد، نا محمد بن عبد الله
الأسدي وهو أبو أحمد الزبيري، نا عمار بن رزيق، عن أبي إسحاق قال: كنت مع
الأسود بن يزيد جالساً في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي فحدث الشعبي بحديث فاطمة بنت
قيس أن رسول الله صل# لم يجعل لها سكنى ولا نفقة، فأخذ الأسود كفا من حصى فحصبة،
ثم قال: ويحك تحدث (١) بمثل هذا قال عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا اله
لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة، قال الله تعالى: ﴿لا تخرجوهن
من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة﴾ [النساء ١٩].
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عمرو بن جبلة عن أبي أحمد.
وقدرواه / يحيى بن آدم، عن عمار بن زريق في النقلة دون النفقة ولم يقل فيه وسنة
نبينا .
٤٧٦
وقد مضى ذكره في كتاب العدد.
قال لي أبو عبد الرحمن السلمي، وأبو بكر بن الحارث، قال علي بن عمر الحافظ:
هذا أصح من الذي قبله لأن هذا الكلام لا يثبت، ويحيى بن آدم احفظ من أبي أحمد
الزبيري، وأثبت منه والله أعلم.
وقد تابعه قبيصة بن عقبة فرواه عن عمار بن رزيق مثل قول يحيى بن آدم سواء.
ورواه الحسن بن عمارة عن سلمة بن كهيل، عن عبد الله بن الخليل، عن عمر
رضي الله عنه قال فيه: وسنة نبينا والحسن بن عمارة متروك، والأشبه بما روينا عن عائشة
رضي الله عنها وغيرها في الإنكار على فاطمة بنت قيس أنها إنما أنكرت عليها النقلة من غير
سبب دون النفقة وهو الأشبه بما احتج به من الآية.
قال الشافعي رضي الله عنه: ما نعلم في كتاب الله ذكر نفقة إنما في كتاب الله ذكر
السكنى والله أعلم (٢).
(١) في جـ: ((ويلك تحدث بمثل هذا)).
(٢) على هامش دار الكتب: ((آخر الجزء الثالث والأربعين بعد المائة من الأصل، ولله الحمد)).
قال في الجوهر: ((قوله تعالى: ﴿ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن﴾ إيجاب للنفقة لأنها إذا حسبت بحقه
ولم ينفق عليها فقد ضارها وضيق عليها فإن قيل: المراد به إيجاب السكنى، إذ التضييق إنما هو في
المكان .
قلنا: هذا حمل للكلام على التكرار إذا السكنى مذكور أو لا بقوله تعالى: ﴿أسكنوهن من حيث
سكنتم﴾ وفيما قلنا إثبات فائدة اخرى، ولأن منع النفقة تضييق ومنع السكنى ليس بتضييق إذ الواجب أن =
٧٨٣
كتاب النفقات / باب من قال لها النفقة
= تقيم في مكان واحد، فإذا منعها منه، تقيم حيث شاءت، وذلك توسعة. ذكر ذلك القدوري في
التجريد.
ولا تعارض بين رواية الزبيري، ورواية يحيى حتى يرجح يحيى عليه، لأن الزبيري ما خالفه، بل وافقه
وزاد عليه قوله: سنة نبينا، وهو إمام حافظ. قال محمد بن بشار: ما رأيت رجلا أحفظ من الزبيري،
فهذه زيادة من ثقة فوجب أن تقبل.
وقال مسلم عقيب حديث الزبيري: ثنا أحمد بن عبدة، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن معاذ، عن أبي
إسحاق بهذا الإسناد نحو حديث أبي أحمد، عن عمار بن رزيق بقصته، فهذا شاهد لحديث الزبيري،
ورواية أشعث تشهد له أيضاً، وهو يصلح للمتابعة لأن العجلي وثقه، ووثقه ابن معين في رواية، وروى
له مسلم في المتابعات، وأخرج له ابن خزيمة في صحيحه، والحاكم في مستدركه، ويشهد له أيضاً
ثلاثة أوجه.
وجهان: أخرجهما ابن أبي شيبة فقال: ثنا وكيع، ثنا جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران قال: قال
عمر: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة - وقال أيضاً ثنا جرير عن مغيرة ذكرت لابراهيم حديث
فاطمة فقال قال عمر لا ندع كتاب ربنا وسنة رسوله لقول امرأة لا ندري حفظت أو نسيت، وكان عمر
يجعل لها السكنى والنفقة .
والوجه الثالث: في مصنف عبد الرزاق عن الثوري، عن سلمة بن كهيل، عن الشعبي، عن فاطمة بنت
قيس قالت: طلقني زوجي ثلاثاً فجئتِ النبي ◌َّ فسألته، فقال: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فذكرت
ذلك لإبراهيم، فقال: قال عمر بن الخطاب: لا ندع كتاب ربنا ولا سنة نبينا لها النفقة والسكنى.
وفي صحيح ابن حبان: أنا أبو حنيفة، ثنا محمد بن كثير العبدي، أنا الثوري فذكره.
وإذا ثبت هذه الزيادة وهي قوله: وسنة نبينا وهي حديث مرفوع عندهم، فالظاهر أنه أراد بسنة نبينا
النفقة، وأراد بالكتاب السكنى، وقوله آخراً لها النفقة والسكنى أي في الكتاب والسنة كما بينا.
وأيد ذلك ما أخرجه القاضي إسماعيل، فقال: ثنا حجاج بن منهال، ثنا حماد بن سلمة، عن الشعبي أن
فاطمة بنت قيس طلقها زوجها طلاقاً بائناً فقال رسول اللّه وَالر: لا نفقة لك ولا سكنى، قال: فأخبرت
بذلك النخعي، فقال: إن عمر أخبر بقولها فقال: لسنا بتاركي آية من كتاب الله وقول رسول الله له.
لقول امرأة لعلها أوهمت سمعت رسول الله وسلم يقول: لها السكنى والنفقة.
وذكره ابن حزم أيضاً إلا أنه أدخل بين حماد بن سلمة والشعبي حماد بن أبي سليمان، وكذا أخرجه
الطحاوي أيضاً والنخعي، وإن لم يدرك عمر إلا أن مراسيله صحيحة إلا حديثين، كذا قال ابن معين،
وليس هذا الحديث منهما، وقال صاحب التمهيد في أوائله: مراسيل النخعي صحيحة، ثم ذكر بسنده
عن الأعمش قلت للنخعي: إذا حدثتني حديثاً فأسنده، فقال إذا قلت: عن عبد اللّه فاعلم أنه عن غير
واحد، وإذا سميت لك أحداً فهو الذي سميت، قال أبو عمر: في هذا ما يدل على أن مراسيله قوي من
أسانيده، وقال في موضع آخر: مراسيله عن ابن مسعود وعمر صحاح كلها، وما أرسل منها أقوى من
الذي أسند، حكاه يحيى القطان وغيره، وفي سنن أبي داود أن عائشة عابت على فاطمة أشد العيب،
وروى الطحاوي وغيره أن فاطمة كانت إذا ذكرت شيئاً من ذلك رماها أسامة بن زيد بما كان في يده،
وقال ابن المسيب: تلك امرأة فتنت الناس.
وقال الطحاوي: لم يبلغنا عن أحد من الصحابة غير المنكرين لحديثها قبله، ولا عمل به غير شيء يروى
عن ابن عباس، ومداره على الحجاج بن أرطأة ومذهبهم فيما لم يذكر سماعه فيه لا خفاء.
=
٤٧٧
٧٨٤
كتاب النفقات / باب النفقة على الأولاد
جماع أبواب النفقة على الأقارب
[٨] - باب النفقة على الأولاد
قال الله جل ثناؤه: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم
الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف﴾ [البقرة ١٣٣] وقال: ﴿فإن ارضعن
لكم فآتوهن أجورهن﴾(١) [الطلاق ٦].
١٥٧٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، نا
أحمد بن مهران الأصبهاني، نا عبيد الله بن موسى، نا سفيان، عن هشام، عن أبيه، عن
عائشة رضي الله عنها أن هنداً قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح فهل علي جناح
أن آخذ من ماله شيئاً قال: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف.
أخرجه البخاري في الصحيح من حديث سفيان الثوري، وأخرجه مسلم من أوجه أخر
عن هشام بن عروة .
١٥٧٣٤ - أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد بن حمزة(٢) بن أبي المعروف الفقيه،
أنا أبو عمر وإسماعيل بن نجيد السلمي، أنا أبو مسلم البصري، نا أبو عاصم، عن ابن
عجلان، عن المقبري، عن أبي هريرة أن رسول الله وَيّر حث على الصدقة فجاء رجل، فقال:
= وحكي الطحاوي عن الشافعي قال: قوله: ((لا نفقة لك)) أي لأنك غير حامل، ثم قال الطحاوي: هذا
تأويل لم يجده منصوصاً، وقد تأوله غيره بأنها منعت النفقة لبذائها الذي أخرجت به الخروج اللازم لها
بفعل صدر منها لنشوز، فحرمت لأجله النفقة، وأخرج الدارقطني من حديث حرب بن أبي العالية، عن
أبي الزبير، عن جابر، عن النبي ◌َّر قال: ((المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة)).
فإن قيل: حرب ضعفه ابن معين.
قلنا: اختلف قوله فيه كذا ذكر المزي وغيره فيرجع فيه إلى غيره وقد وثقه عبيد الله بن عمر القواريري،
ويكفيه أن مسلما أخرج له في صحيحه، وأخرج له أيضاً الحاكم في المستدرك، وذكر صاحب التمهيد
عن عمر وابن مسعود، قال: المطلقة ثلاثاً لها السكنى والنفقة .
وروى ذلك الطحاوي بسنده أيضاً، وروي بسنده أيضاً عن ابن المسيب مثله، وما ذكره البيهقي في
الباب السابق وعزاه إلى مسلم من قول مروان سنأخذ بالعصمة التي وحدنا الناس عليها، دليل على أن
العمل كان عندهم على خلاف حديث فاطمة، وقال القاضي إسماعيل: وإذا كان هذا الإنكار كله وقع
في حديث فاطمة فكيف يجعل أصلاً)).
(١) قال في الجوهر: ((لا ذكر للنفقة على الأولاد في الآية الثانية. وكذا الأولى، والضمير في قوله رزقهن
وكسوتهن يعود على الوالدات)).
(٢) في م، ودار الكتب: (محمد بن محمد بن حم)).
٧٨٥
كتاب النفقات / باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
عندي دينار، قال: أنفقه على نفسك، قال: عندي آخر قال أنفقه على ولدك، قال: عندي
آخر، قال: أنفقه على زوجتك، قال: عندي آخر قال: أنفقه على خادمك، قال: عندي
آخر قال: أنت أبصر.
/ ١٥٧٣٥ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنا عبد الله بن جعفر، نا يعقوب بن ٤٧٨
سفيان، نا أبو اليمان (ح) وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسن علي بن أحمد بن
قرقوب التمار بهمذان، أنا إبراهيم بن الحسين، نا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن
الزهري، أنا عبد الله بن أبي بكر أن عروة بن الزبير أخبره أن عائشة زوج النبي ◌ّ قالت:
جاءتني امرأة ومعها ابنتان لها تسألني فلم تجد عندي شيئاً غير تمرة واحدة فأعطيتها إياها
فأخذتها فشقتها بين ابنتيها ولم تأكل منها شيئاً، ثم قامت فخرجت وابنتيها، فدخل علي
النبي ټ فحدثته حديثها.
فقال النبي ◌َّير: من ابتلى من البنات بشيء فأحسن إليهن كن له ستراً من النار.
رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان، ورواه مسلم عن عبد الله بن عبد الرحمن
وأبي بكر بن إسحاق عن أبي اليمان.
١٥٧٣٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد، نا إبراهيم بن أبي
طالب، نا أبو كريب، نا أبو أسامة، نا هشام، عن أبيه، عن زينب ابنة أبي سلمة، عن أم
سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله هل لي أجر في بني أبي سلمة انفق عليهم
ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني قال نعم لك فيهم أجر ما انفقت عليهم.
رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن هشام.
والله أعلم.
[٩] - باب ما جاء في قول الله عز وجل: ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ [البقرة
٢٣٣]
١٥٧٣٧ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة، أنا أبو منصور
العباس بن الفضل النضروي، نا أحمد بن نجدة، نا سعيد بن منصور، نا هشيم، نا أشعث،
عن الشعبي، وعمن حدثه عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ﴿وعلى الوارث مثل
ذلك﴾ قال: أي لا يضار(١).
(١) قال في الجوهر: ((في سنده أشعث هو ابن سوار، فسكت عنه، وضعفه قريباً في ((باب من قال لها النفقة =
السنن الكبرى ج٧ م٥٠
٧٨٦.
كتاب النفقات / باب ما جاء في قول الله عز وجل : ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾
١٥٧٣٨ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن، نا إبراهيم بن
الحسين، نا آدم، نا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿والوالدات يرضعن
أولادهن حولين كاملين﴾ قال: يعني الوالدات المطلقات: ﴿لا تضار والدة بولدها﴾ يقول لا
تأبى أن ترضعه ضراراً يشق على أبيه ﴿ولا مولود بولده﴾ يقول: ولا يضار الوالد بولده فيمنع
أمه أن ارتضعه ليحزنها بذلك ﴿وعلى الوارث مثل ذلك﴾ قال يعني الولي من كان ﴿فإن أرادا
فصالاً عن تراض منهما وتشاور﴾ غير مسيئين في ظلم أنفسهم ولا إلى صبيهما دون الحولين
فلا جناح عليهما ﴿وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم﴾ خيفة الضيعة على الصبي ﴿فلا جناح
عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف﴾ يعني بحساب ما ارضع الصبي(١).
١٥٧٣٩ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، أنا أحمد بن نجدة، نا
سعيد بن منصور، نا سفيان، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب
أن عمر رضي الله عنه جبر عصبة صبي أن ينفقوا عليه الرجال دون النساء.
"ورواه ليث / ابن أبي سليم، عن رجل عن ابن المسيب أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه جبر عما على رضاع ابن أخيه.
٤٧٩
وهو منقطع .
١٥٧٤٠ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، أنا أحمد بن نجدة، نا
سعيد بن منصور، أنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن الزهري أن عمر بن الخطاب
رضي الله عنه أغرم ثلاثة كلهم يرث الصبي أجر رضاعة .
هذا منقطع(٢). والله أعلم.
= أي للمبتوتة، وقد فسر الشعبي قوله تعالى مثل ذلك بأنه رضاع الرضيع. ذكره القاضي إسماعيل بسند
جيد، وذكره ابن أبي شيبة أيضاً)).
(١) قال في الجوهر: ((في سنده عبد الرحمن بن الحسن القاضي، نسب إلى الكذب، ذكره الذهبي في
كتاب الضعفاء على أن مجاهداً لم يتعرض لقوله تعالى مثل ذلك، هل المراد به نفي المضارة، كما
مضى عن ابن عباس، أو وجب الرضاع كما تقدم عن الشعبي، وقد جاء عن مجاهد مصرحاً أن المراد
المعني الثاني، قال ابن أبي شيبة: حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد، قال على
الوارث مثل ما على أبيه أن يسترضع له وهذا سند صحيح، وأخرجه القاضي إسماعيل، عن علي بن
المديني، عن ابن عيينة)).
(٢) قال في الجوهر: ((مرسل ابن المسيب قد أرسل من رواية الزهري أيضاً كما ذكره البيهقي، وأرسل أيضاً
من وجه ثالث، قال ابن أبي شيبة: ثنا حفص هو ابن غياث، عن إسماعيل يعني ابن أبي خالد، عن
الحسن أن عمر جبر رجلا على نفقة ابن أخيه، والحاج يحتج بمثل هذا المرسل كما عرف، وذكر ابن =
٧٨٧
كتاب النفقات / باب نفقة الأبوين
[١٠] - باب نفقة الأبوين
١٥٧٤١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الطيب محمد بن عبد الله الشعيري، نا
محمش بن عصام، نا حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طهمان، عن عبد العزيز بن
صهيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه انه قال: غزونا مع رسول الله وَلَ [تبوكا](٢)، فمر
بنا شاب نشيط يسوق غنيمة له، فقلنا: لو كان شباب هذا ونشاطه في سبيل الله كان خيراً له
منها فانتهى قولنا حتى بلغ رسول الله وَ طير، فقال: ما قلتم، قلنا: كذا وكذا، قال: أما أنه إن
كان يسعى على والديه أو أحدهما فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على عيال يكفيهم فهو
في سبيل اللّه وإن كان يسعى على نفسه فهو في سبيل الله عز وجل.
١٥٧٤٢ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، أنا أبو جعفر
محمد بن علي بن دحيم، نا أحمد بن حازم، نا علي بن حكيم، نا شريك، عن مغراء
العبدي، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: مر بهم رجل فتعجبوا من خلقه فقالوا: لو كان
هذا فى سبيل الله فأتوا النبي ◌َّة، فقال النبي ◌َّ: ((إن كان يسعى على أبويه شيخين كبيرين
فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على ولد صغار فهو في سبيل الله وإن كان يسعى على نفسه
ليغنيها فهو في سبيل الله)).
١٥٧٤٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس المحبوبي، أنا أحمد بن سيار،
نا محمد بن كثير (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، ثنا
محمد بن كثير، أنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عمارة بن عمير، عن عمته أنها
أبي شيبة بسنده عن زيد بن ثابت، قال: إذا كان عم وأم فعلى الأم بقدر ميراثها وعلى العم بقدر ميراثه.
=
وذكر ابن أبي شيبة أيضاً عن جماعة من التابعين وغيرهم أن المراد بقوله تعالى: ﴿وعلى الوارث مثل
ذلك﴾ وجوب النفقة والرضاع .
وذكر عبد الرزاق، وعبد بن حميد، والقاضي إسماعيل وغيرهم بأسانيدهم عن جماعة من السلف مثل
ذلك حكى ذلك عنهم ابن حزم، ثم قال: فهؤلاء عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت، ولا يعرف لهما
مخالف من الصحابة ومن التابعين عبد الله بن عتبة بن مسعود، وقبيصة بن ذؤيب، والحسن البصري،
وعطاء بن أبي رباح، وإبراهيم النخعي، وأصحاب ابن مسعود، وقتادة والشعبي، ومجاهد، وشريح،
وزيد بن أسلم، وهو قول الضحاك بن مزاحم، وسفيان الثوري، وعبد الرزاق انتهى كلامه.
ونفى المضارة مع قلة من قال به وضعف سنده لا يختص بالوارث، فلا فائدة حينئذٍ في تخصيصه به،
فظهر أن تفسير الآية يوجوب النفقة والرضاع أولى منه لصحة معناه وكثرة القائلين به، ويمكن حمل الآية
على الأمرين جميعاً، وليس التفسير بنفي المضارة منافياً للتفسير الآخر، بل هو موافق له في المعنى، إذ
لا مضارة فوق موت مورثه جوعاً وعطشاً وبرداً وهو غني فلا يرحمه)).
١
٧٨٨
كتاب النفقات / باب نفقة الأبوين
سألت عائشة رضي الله عنها في حجري يتيم فآكل من ماله فقالت: قال رسول الله وَ له: ((إن
٤٨٠ من أطيب ما أكل / الرجل من كسبة وولده من كسبه)).
[وقد قيل: عن عمارة بن عمير عن أمه عن عائشة رضي الله عنها.
١٥٧٤٤ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر
الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الحكم، عن عمارة بن عمير،
عن أمه، عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي وسلمقال: ((ولد الرجل من كسبه](١) من أطيب
كسبه فكلوا من أموالهم)».
قال الإمام أحمد رحمه الله: ورواه حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، عن الأسود،
عن عائشة رضي الله عنها وزاد فيه إذا احتجتم إليه، وهو منكر قاله أبو داود السجستاني .
١٥٧٤٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو عبد الرحمن محمد بن محمود
الحافظ بمرو، نا حماد بن أحمد القاضي، نا محمد بن علي بن الحسن بن شقيق، قال:
سمعت أبي يقول: أنا أبو حمزة، عن إبراهيم الصائغ، عن حماد، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله وَ له: ((إن أولادكم هبة الله لكم
﴿يهب لمن يشاء اناثاً ويهب لمن يشاء الذكور﴾ [الشورى ٤٩] فهم وأموالهم لكم إذا
احتجتم إليها)).
١٥٧٤٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحي
بمرو، نا يحيى بن ساسويه، نا عبد الكريم السكري، نا وهب بن زمعة، أنا سفيان بن
عبد الملك، قال: سألت عبد الله بن المبارك، عن حديث عائشة رضي الله عنها فهم
وأموالهم لكم إذا احتجتم إليها فقال: حدثني به سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن
الأسود، عن عائشة قال سفيان: وهذا وهم من حماد قال عبد الله سألت أصحاب سفيان عن
هذا الحديث فلم يحفظوا قال عبد الله وهذا من حديثه عن عمارة بن عمير ليس فيه الأسود
وليس فيه إذا احتجتم.
قال الشيخ: وقد روي عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها
دون هذه اللفظة وهو بهذا الإسناد غير محفوظ.
١٥٧٤٧ - أخبرنا الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن إبراهيم الاسفرائيني، أنا
محمد بن محمد بن رزمويه، نا أبو زكريا يحيى بن محمد النسوي، نا يحيى بن يحيى،
(١) ما بين المعقوفتين: ساقط من جـ، م.
٧٨٩
كتاب النفقات / باب نفقة الأبوين.
أنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة رضي الله عنها، قالت:
قال رسول الله وم سلم: ((إن اطيب ما أكل الرجل من كسبه وولده من كسبه)).
وكذلك رواه يعلى بن عبيد، عن الأعمش والله أعلم.
وروي عن مطر (١)، عن الحكم، عن إبراهيم، عن شريح، عن عائشة
رضي الله عنها، عن النبي ◌َّه وليس بمحفوظ.
١٥٧٤٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق
ابن الخراساني، نا عبد الرحمن بن محمد بن منصور، نا يحيى بن سعيد القطان، نا
عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابياً أتى
رسول الله وير فقال: إن أبي يريد أن يحتاج مالي قال: ((أنت ومالك لوالدك، إن أطيب ما
أكلتم من كسبكم فكلوه هنيئاً».
١٥٧٤٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، نا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا محمد بن
إسحاق، أنا عفان بن مسلم، حدثني يزيد بن زريع، نا حبيب المعلم، عن عمرو بن
شعيب، عن أبيه، عن جده أن أعرابياً أتى النبي وسلم قال: ((إن لي مالاً وولداً وأن والدي يريد
أن يحتاج مالي فقال أنت ومالك لأبيك إن أولادكم من أطيب كسبكم))(٢).
١٥٧٥٠ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، نا أبو داود، نا محمد بن
المنهال، نا يزيد بن زريع بإسناده نحوه أن رجلا أتى النبي وَّر فقال: يا رسول الله إن لي
مالاً وولداً وإن والدي يحتاج مالي، قال: ((أنت ومالك لوالدك إن أولادكم من أطيب كسبكم
فكلوا من كسب أولادكم».
١٥٧٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا الربيع بن
سليمان، أنا الشافعي، أنا ابن عيينة، عن محمد بن المنكدر أن رجلاً جاء إلى النبي وَلا،
فقال: يا رسول الله إن لي مالاً وعيالاً وإن لأبي مالاً وعيالاً يريد أن يأخذ مالي / فيطعمه ٤٨١
عياله، فقال رسول الله (صل﴿: ((أنت ومالك لأبيك)).
هذا منقطع وقد روي موصولاً من أوجه أخر ولا يثبت (٣) مثلها (٤)
(١) في دار الكتب: ((وروى عن مطرف)).
(٢) في دار الكتب: ((من طيب كسبكم)).
(٣) في دار الكتب: ((وقد روى من أوجه لا يثبت مثلها)).
(٤) قال في الجوهر: ((قد روى موصولاً من وجه صحيح. قال أبو بكر البزار: ومن صحيح هذا الباب حديث =
٧٩٠
كتاب النفقات / باب نفقة الأبوين
١٥٧٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن كامل القاضي، نا
أحمد بن سعيد الجمال(٣)، نا عبد الله بن نافع الصائغ، حدثني المنكدربن محمد، عن
أبيه، عن جار أن رجلاً قال: يا رسول الله فذكره.
قال الشيخ رحمه الله: من زعم أن مال الولد لأبيه احتج بظاهر هذا الحديث(٤) ومن
زعم ان له من ماله ما يكفيه إذا احتاج إليه فإذا استغنى عنه لم يكن للأب من ماله شيء احتج
بالأخبار التي وردت في تحريم مال الغير وانه لو مات وله ابن لم يكن للأب من ماله إلا
السدس ولو كان أبوه يملك مال ابنه لحازه كله.
١٥٧٥٣ - ويروى عن النبي ◌َّر أنه قال: ((كل أحد أحق بماله من والده وولده والناس
أجمعين)): أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، نا علي بن
عبد العزيز، عن أبي عبيد، نا هشيم، أنا عبد الرحمن بن يحيى، عن حيان بن أبي جبلة،
عن النبي ◌َّ بذلك.
١٥٧٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو
عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، قالوا: نا أبو العباس بن يعقوب، نا محمد بن
إسحاق الصغاني، أنا الفيض بن وثيق، عن المنذر بن زياد الطائي(٥)، نا إسماعيل بن أبي
خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: حضرت أبا بكر الصديق رضي الله عنه، فقال له رجل :
يا خليفة رسول اللّه ◌َّر هذا يريد أن يأخذ مالي كله ويجتاحه فقال أبو بكر رضي الله عنه إنما
لك من ماله ما يكفيك فقال يا خليفة رسول الله والر أليس قال رسول الله وهيلر: ((أنت ومالك
لأبيك)) فقال أبو بكر رضي الله عنه: إرضَ بما رضي الله به.
ورواه غيره عن المنذر بن زياد وقال فيه إنما يعني بذلك النفقة. والمنذر بن زياد
ضعيف .
تم المجلد السابع ويتلوه في الثامن باب من أحق منهما بحسن الصحبة بعونه تعالى
ذكره بقي بن مخلد، فقال: ثنا هشام بن عمار، ثنا عيسى بن يونس، ثنا يوسف بن إسحاق ابن أبي
=
إسحاق، عن محمد بن المنكدر، عن جابر أن رجلاً قال: يا رسول الله، أن لي مالاً وولداً وأن أبي يريد
أن يحتاج مالي، قال: ((أنت ومالك لأبيك)).
وأخرجه أيضاً ابن ماجه في سننه عن هشام بن عمار بسنده المذكور، والطحاوي من حديث عبد الله بن
یوسف، ثنا عیسی بن یونس، فذكره بسنده)) .
1
1
فهرس الجزء السابع
من
السنن الكبرى
.
٧٩٣
فهرس الكتاب.
فهرس السنن الكبرى
الجزء السابع
الموضوع
کتاب قسم الصدقات
[١] - باب ما فرض الله تبارك وتعالى على
٣
أهل دینه من المسلمین
[٢] - باب لا يسع أهل الأموال حبسه عمن
٣
أمروا بدفعه إليه .
[٣] - باب لا يسع الولاة تركه لأهل الأموال
٥
[٤] - باب ما جاء في رب المال يتولى تفرقة
٧
زكاة ماله بنفسه .
[٥] - باب الدعاء له إذا أخذ صدقته بالأجر
٧
والبركة .
[٦] - باب الأغلب على أفواه العامة أن في
الثمر العشر، وفي الماشية الصدقة، وفي
الورق الزكاة
[٧] - باب قسم الصدقات على قسم الله
تعالى ..
٩
[٨] - باب من جعل الصدقة في صنف واحد
من هذه الأصناف
١٠
[٩] - باب من قال لا يخرج صدقة قوم منهم
من بلدهم وفي بلدهم من يستحقها ... ١٢
[١٠] - باب نقل الصدقة إذا لم يكن حولها
١٥
من يستحقها
[١١] - باب ما يستدل به على أن الفقير أمس
١٦
[١٢] - باب الفقير أو المسكين له كسب أو
حرفة تغنيه وعياله فلا يعطى بالفقر
والمسكنة شيئاً .
٢٠
[١٣] - باب من طلب الصدقة بالمسكنة أو
الفقر وليس عند الوالى يقين ما قال ... ٢٢
[١٤] - باب الخليفة ووالي الإقليم العظيم
الذي لا يلي قبض الصدقة ليس لهما في
سهم العاملين عليها حق .
٢٢
[١٥] - باب العامل على الصدقة يأخذ منها
٢٣
.
بقدر عمله وإن کان موسراً
[١٦] - باب لا يكتم منها شيء
٢٤
[١٧] - باب فضل العامل على الصدقة بالحق ٢٦
[١٨] - باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من
سهم المصالح خمس الفيء والغنيمة ما
يتألف به وإن كان مسلماً ..
٢٦
[١٩] - باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم من
سهم المصالح رجاء أن يسلم ...... ٢٩
[٢٠] - باب من يعطى من المؤلفة قلوبهم
٣١
من سهم الصدقات .
[٢١] - باب سقوط سهم المؤلفة قلوبهم وترك
إعطائهم عند ظهور الإسلام والاستغناء
عن التألف علیه
٣٢
[٢٢] - باب سهم الرقاب
٣٢
حاجة من المسکین
الصفحة
الصفحة ! الموضوع
٨
٧٩٤
فهرس الكتاب
٣٣
[٢٣] - باب سهم الغارمين
٣٥
[٢٤] - باب سهم سبيل الله
٣٦
[٢٥] - باب سهم ابن السبيل
[٢٦] - باب لا وقت فيما يعطى الفقراء
والمساكين إلى ما يخرجون به من الفقر
٣٠
والمسكنة .
[٤]- باب ما حرم عليه من خائنة الأعين دون
٦٣
المكيدة في الحرب
[٢٧] - باب الرجل يقسم صدقته على قرابته
وجيرانه إذا كانوا من أهل السهمان لما
جاء في صلة الرحم وحق الجار ..... ٤٠
[٢٨] - باب لا يعطيهما من تلزمه نفقته من
٦٦
النكير ...
ولده ووالديه من سهم الفقراء والمساكين ٤٥
[٢٩] - باب المرأة تصف من زكاتها في
زوجها إذا كان محتاجاً .
[٣٠] - باب آل محمد رَّالر لا يعطون من
٤٦
.
الصدقات المفروضات
٤٥
[٣١] - باب بيان آل محمد والر الذين تحرم
٤٨
... . . .
عليهم الصدقة المفروضة .
[٣٢] - باب لا يأخذون من سهم العاملين
٤٩
بالعمالة شيئاً .
[٣٣] - باب موالي بني هاشم وبني المطلب ٥٠
[٣٤] - باب لا تحرم على آل محمد صل﴾
٥١
صدقة التطوع
[٣٥] - باب ما كان النبي ◌ُّم يقبل باسم
الهدية ولا يقبل ما كان باسم الصدقات أما
تحريماً أو تورعاً
٥٢
[٣٦] - باب الرجل يخرج صدقته إلى من ظنه
من أهل السهمان فبان أنه ليس من أهل
السهمان .
٥٣
[٣٧] - باب ميسم الصدقة .
٥٤
[٣٨] - باب ما جاء في موضع الوسم وفي
صفة الوسم
٥٥
کتاب النكاح
[١] - باب ما وجب عليه من تخيير النساء .. ٥٨
[٢] - باب ما وجب عليه من قيام الليل ... ٦٢
[٣] - باب ما حرم عليه وتنزه عنه من الصدقة ٦٣
[٥] - باب لم يكن له إذا ليس لامته أن ينزعها
٦٥
..
حتى يلقى العدوولو بنفسه
[٦] - باب لم يكن له إذا سمع المنكر ترك
[٧] - باب لم يكن له أن يتعلم شعراً ولا يكتب
٦٧
[٨] - باب قول الله تعالى لئن أشركت
ليحبطن عملك ..
٧٠
[٩] - باب كان عليه قضاء دين من مات من
٧١
المسلمین
[١٠] - باب ما أمره الله تعالى به أن يدفع بالتي
هي أحسن السيئة فقال ادفع بالتي هي
أحسن .
٧١
[١١] - باب ما أمره الله تعالى به من المشورة
٧٣
فقال: وشاورهم في الأمر .
[١٢] - باب ما أمره الله تعالى به من اختيار
٧٣
الآخرة على الأولى
[١٣] - باب كان إذا رأى شيئاً يعجبه قال:
٧٧
لبيك إن العيش عيش الآخرة
[١٤] - باب فضل علمه على علم غيره ... ٧٨
[١٥] - باب ما روي عنه في قوله: أما أنا فلا
آكل متكئاً ..
٧٨
[١٦] - باب ما روي عنه من قوله أمرت
٫٠٠ ٧٩
بالسواك حتى خفت أن يدردني
[١٧] - باب كان لا يأكل الثوم والبصل
والكراث وقال: لولا أن الملك يأتيني
لأکلته .
٧٩
٧٩٥
فهرس الكتاب
[١٨] - باب كان لا ينطق عن الهوى إن هو إلا
٨٠
وحي يوحى .
[١٩] - باب ما نهاه الله عز وجل عنه بقوله :
٨١
﴿ولا تمنن تستكثر﴾
[٢٠] - باب ما كان مطالباً برؤية مشاهدة
الحق مع معاشرة [الناس بالنفس
٨١
والكلام]
[٢١] - باب كان يغان على قلبه فيستغفر الله
... ٨٤
ويتوب إليه في اليوم مائة مرة .
[٢٢] - باب كان يؤخذ عن الدنيا عند تلقي
أنه له مباح .
الوحي وهو مطالب بأحكامها عند الأخذ
٨٤
عنها ..
٩٨
[٣٩] - باب الوصال له مباح ليس لغيره .
[٤٠] - باب كان ينام ولا يتوضأ .
٩٩
[٢٣] - باب كان لا يصلي على من عليه دين
٨٥
ثم نسخ
[٢٤] - باب كان لا يجوز له أن يبدل من
أزواجه أحداً ثم نسخ
٨٥
جماع أبواب ما خص
به رسول الله {م # دون غيره
[٢٥] - باب ما أبيح له [من النساء] أكثر من
٨٧
أربع
[٢٦] - باب ما أبيح له من الموهوبة.
٠ ٨٧
[٢٧] - باب ما أبيح له من النكاح بغير ولي
٩٠
وبغیر شاهدین
[٢٨] - باب ما أبيح له بتزويج الله وإذا جاز
ذلك جاز أن يعقد على امرأة بغير
٩٠
استثمارها .
[٢٩] - باب ما أبيح له من تزويج المرأة من
٩٢
غير استثمارها
[٣٠] - باب ما أبيح له من النكاح في الإحرام ٩٢
[٣١] - باب ما روي من أنه تزوج صفية وجعل
٩٣
[٣٢] -باب ما أبيح له من سهم الصفي ... ٩٣
[٣٣] - باب ما أبيح له من أربعة أخماس
الفيء وخمس خمس الفيء والغنيمة .. ٩٣
[٣٤] - باب الحمى له خاصة في أحد القولين ٩٤
.... ٩٥
[٣٥]۔باب دوام الحمی له خاص
[٣٦] - باب دخول الحرم بغير إحرام والقتل
٩٥
فيه .
[٣٧] - باب استباحة قتل من سبه أو هجاه
امرأة كان أورجلاً
٩٦
[٣٨] - باب ما يستدل به على أنه جعل سبه
للمسلمين رحمة وفي ذلك كالدليل على
٩٧
[٤١] - باب صلاة التطوع قاعداً كصلاته
قائماً وإن لم تکن به علة
١٠٠
[٤٢]-باب إلیه ینسب أولاد بناته
١٠٠
[٤٣] - باب الأنساب كلها منقطعة يوم القيامة
إلا نسبه .
١٠
[٤٤] - باب ما أبيح له من أن يدعو المصلي
١٠٢
..
فيجيبه وإن كان في الصلاة
[٤٥] - باب كان ماله بعد موته قائماً على
.
١٠٣
نفقته وملكه .
١٠٤
[٤٦] - باب دخوله المسجد جنباً ..
[٤٧] - باب ما أبيح له من الحكم لنفسه
..... ١٠٥
وقبول قول من شهد له بقوله . .
[٤٨] - باب ما أبيح له من القضاء بعلمه،
وفي قضاء غيره بعلم نفسه قولان .... ١٠٥
[٤٩] - باب تركه الإنكار على من شرب بوله
١٠٦
ودمه ..
١٠٧
[٥٠]-باب قسم شعره بین اصحابه
[٥١] - باب طعام الفجأة.
١٠٨
[٥٢] - باب ما خص به من زيادة الوعك
عتقها صداقها
لزيادة الأجر .
١٠٩
٧٩٦
فهرس الكتاب
[٥٣] - باب لن يموت نبي حتى يخير بين
١١٠
الدنيا والآخرة
[٥٤] - باب ما خص به من أن أزواجه أمهات
١١٠
المؤمنین
[٥٥] - باب تسمية أزواج النبي مض لّ وبناته
١١١
وتزويجه بناته .
[٥٦] - باب قول الله عز وجل ﴿يا نساء النبي
لستن كأحد من النساء إن اتقيتن﴾ ... ١١٦
[٥٧] - باب ما يستدل به على أن النبي ◌َّيل
في سوى ما ذكرنا ووصفنا من خصائصه
.....
من الحکم بین الأزواج
١١٦
[٥٨]- باب الدلیل علی أنه ێ لا يقتدى به
فیما خص به ويقتدى به فيما سواه ... ١٢٠
جماع أبواب الترغيب
في النكاح وغير ذلك
[٥٩] - باب الرغبة في النكاح
١٢١
[٦٠] - باب النهي عن التبتل والإخصاء .. ١٢٦
[٦١] - باب استحباب التزوج بذات الدين ١٢٧
[٦٢] - باب استحباب التزويج بالأبكار .. ١٢٩
[٦٣]- باب استحباب التزوج بالودود الولود ١٣١
[٦٤] - باب الترغيب في التزويج من ذي
الدين والخلق المرضي
١٣٢
[٦٥] - باب من تخلى لعبادة الله إذا لم تتق
١٣٣
نفسه إلى النكاح
[٦٦] - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن
١٣٥
يتزوجها .
[٦٧] - باب تخصيص الوجه والكفين بجواز
١٣٧
النظر إليها عند الحاجة .
١٣٩
[٦٨] - باب من بعث بامرأة لتنظر إليها
[٦٩] - باب سبب نزول آية الحجاب .... ١٤٠
[٧٠] - باب تحريم النظر إلى الأجنبيات من
١٤٣
[٧١] - باب ما جاء في نظر الفجاءة ..... ١٤٤
[٧٢] - باب ما يفعل إذا رأى من أجنبية ما
١٤٥
يعجبه . .
١٤٥
[٧٣]- باب لا يخلورجل بامرأة أجنبية .
[٧٤] - باب ما يتقى من فتنة النساء
١٤٧
[٧٥] - باب مساواة المرأة الرجل في حكم
الحجاب والنظر إلى الأجانب ...... ١٤٧.
[٧٦] - باب ما جاء في القواعد من النساء .. ١٤٩
[٧٧] - باب ما تبدي المرأة من زينتها
للمذكورين في الآية من محارمها .... ١٥١
[٧٨] - باب ما جاء في ابداء المسلمة زينتها
١٥٣
لنسائها دون الكافرات
[٧٩] - باب ما جاء في إبدائها زينتها لما
ملكت يمينها . .
١٥٤
[٨٠] - باب ما جاء مع إبدائها زينتها لغير أولي
الاربة من الرجال .
١٥٤
[٨١] - باب ما جاء في إبداء زينتها للطفل
الذين لم يظهروا على عورات النساء .. ١٥٥
[٨٢] - باب استئذان المملوك والطفل في
العورات الثلاث واستئذان من بلغ الحلم
١٥٦
منهم في جميع الحالات
[٨٣]-باب کیف الاستئذان .
١٥٧
[٨٤] - باب الرجل يخلو بذات محرمة يسافر
١٥٨
بها ..
[٨٥] - باب ما جاء في الرجل ينظر إلى عورة
الرجل والمرأة تنظر إلى عورة المرأة .. ١٥٨
[٨٦] - باب ما جاء في النظر إلى الغلام الأمرد
١٥٩
بالشهوة ..
[٨٧] - باب ما جاء في مصافحة الرجل
١٦٠
الرجل .
[٨٨] - باب ما جاء في معانقة الرجل الرجل
إذا لم تكن مؤدية إلى تحريك شهوة ... ١٦١
[٨٩] - باب ما جاء في قبلة الرجل ولده ... ١٦٢
غیر سبب مبيع
٧٩٧
فهرس الكتاب
١٦٢٠
[٩٠] - باب ما جاء في قبلة الرأس ..
[٩١] - باب ما جاء في قبلة ما بين العينين .. ١٦٣
١٦٣
[٩٢] - باب ما جاء في قبلة الخد
١٦٣
[٩٣]-باب ما جاء في قبلة الید
[٩٤] - باب ما جاء في قبلة الجسد
١٦٤
جماع أبواب ما على
الأولياء
[٩٥] - باب قول الله تعالى: ﴿وأنكحوا
الأيامى منكم والصالحين من عبادكم
وإمائكم﴾
١٦٤
[٩٦] - باب حتم لازم لأوليساء الأيامى
[الحرائر البوالغ] إذا أردن النكاح .
١٦٦
١٦٧
[٩٧] -باب لا نكاح إلا بولي
١٨٣
[٩٨] - باب لا ولاية لوصي في نكاح
١٨٤
[٩٩]- باب ما جاء في إنكاح الآباء الأبكار
١٩١
[١٠٠] - باب ما جاء في إنكاح الثيب
[١٠١] - باب ما جاء في إنكاح اليتيمة ... ١٩٤
[١٠٢] - باب إذن البكر الصمت وإذن الثيب
١٩٧
الكلام
٢٠٠
[١٠٣] - باب النكاح لا يقف على الإجارة
[١٠٤] - باب لا نكاح إلا بولي مرشد .... ٢٠١
٢٠٢
[١٠٥] -باب لا نكاح إلا بشاهدين عدلين
[١٠٦]-باب نكاح العبد بغير إذن مالكه .. ٢٠٥
[١٠٧]- باب الرجل یزوج عبده أمته بغیر مهر ٢٠٦
[١٠٨] - باب النكاح وملك اليمين لا
٢٠٦
يجتمعان .
[١٠٩] - باب الرجل يعتق أمته ثم يتزوج بها ٢٠٧
جماع أبواب اجتماع
الولاة وأولاهم وتفرقهم
٢٠٩
[١١٠]-باب لا ولاية لأحد مع أب
[١١١] - باب ولاية الأخ ..
[١١٢] - باب ولاية ابن العم وإذا كان هو ولياً
فابن الأخ ثم العم أولى أن يكون ولياً .. ٢١١
[١١٣] - باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها
٢١٢
بغير البنوة . .
٢١٣
[١١٤] - باب اعتبار الكفاءة .
٢١٦
[١١٥] - باب اشتراط الدين فى الكفاءة
٢١٦
[١١٦] - باب اعتبار النسب في الكفاءة.
[١١٧] - باب اعتبار الحرية في الكفاءة ... ٢١٧
[١١٨]- باب اعتبار الصنعة في الكفاءة .. ٢١٧
[١١٩] - باب اعتبار السلامة في الكفاءة .. ٢١٨
٢١٩
.
[١٢٠] - باب اعتبار اليسار في الكفاءة ..
[١٢١] - باب لا يرد نكاح غير الكفوء إذا
رضيت به الزوجة ومن له الأمر معها وكان
مسلماً . .
٢٢٠
[١٢٢] - باب لا يرد النكاح بنقص المهر إذا
٢٢٣
رضیت المرأة به
[١٢٣] باب ما جاء في عضل الولي والمرأة
٢٢٣
تدعو إلى كفاءة .
[١٢٤] - باب ما جاء في تفسير العضل الآخر
٢٢٤
الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه.
[١٢٥] - باب الوكالة في النكاح
٢٢٥
[١٢٦] - باب لا يكون الكافرولياً لمسلمة .
١٢٥
...
[١٢٧]- باب إنکاح الوليين .
٢٢٧
[١٢٨] - باب ما جاء في نكاح اليتيمة تكون
في حجر وليها فيرغب في نكاحها .... ٢٢٨
[١٢٩] - باب لا يزوج نفسه امرأة هو وليها كما
لا يشتري من نفسه شيئاً هوولي بيعه .. ٢٣٠
[١٣٠] - باب الأب يزوج ابنه الصغير .... ٢٣١
٢٣٢
[١٣١]- باب الكلام الذي ينعقد به النكاح
٢٣٥
[١٣٢] - باب لا نكاح لمن لم يولد .
[١٣٣] - باب ما جاء في خطبة النكاح
٢٣٥
[١٣٤] - باب ما يستحب للولي من الخطبة
٢٣٧
[١٣٥]- باب من لم يزد على عقد النكاح . ٢٣٨
والكلام
٢١١
٧٩٨
فهرس الكتاب
[١٣٦]- باب الإستخارة في الخطبة وغيرها ٢٣٨
[١٣٧] - باب ما يقول إذا نكح امرأة ودخل
.
٢٣٩
علیھا
٢٣٩
[١٣٨]- باب ما يقال للمتزوج
٢٤٠
[١٣٩] - باب ما تقول النسوة للعروس .
[١٤٠] - باب ما يقول الرجل إذا أراد أن يأتي
٢٤٠
أهله .
٢٦٠
أخاه ..
جماع أبواب ما يحل
من الحرائر
٤٧٠ [١٤١] - باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء ٢٤١
[١٤٢] - باب الرجل يطلق أربع نسوة له
طلاقاً بائناً حل له أن ينكح مكانهن أربعاً ٢٤٣
[١٤٣] - باب الرجل يتزوج بجارية أمه أو
٢٤٤
بجارية أبيه وأنها لا تحل بالإحلال .
[١٤٤] - باب ما جاء في تسري العبد .
٢٤٥
[١٤٥] - باب نكاح المحدثين، وما جاء في
قول الله عز وجل: ﴿الزاني لا ينكح إلا
زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان
أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين﴾ .. ٢٤٦
[١٤٦] - باب ما يستدل به على قصر الآية
...
..
على ما نزلت فيه أو نسخها ..
٢٤٩
[١٤٧]- باب لا عدة على الزانية، ومن تزوج
٢٥٤
امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح
٢٥٥
[١٤٨] - باب نكاح العبد وطلاقه.
جماع أبواب ما يحرم
من نكاح الحرائر وما
يحل منه
[١٤٩] - باب ما يحرم من نكاح القرابة
. ٢٥٦
والرضاع وغيرهما .
[١٥٠] - باب ما جاء في قول الله تعالى:
﴿وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في
حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم
٢٥٧
بهن﴾ .
[١٥١] - باب ما جاء فى قول الله عز وجل:
﴿وحلائل ابنائکم الذین من أصلابکم﴾ ٢٦٠
[١٥٢] - باب نسخ التبني وإباحة نكاح امرأة
فارقها من تبناه أو ابنة من كان في الدين
[١٥٣] - باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿ولا
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء﴾ ... ٢٦١
[١٥٤] - باب ما جاء في معنى الدخول
المشروط في تحريم الربيبة ومن لمس
جاريته .
٢٦٢
[١٥٥] - باب ما جاء في قول الله تعالى:
. ٢٦٢
﴿وان تجمعوا بين الأختين﴾
[١٥٦] - باب ما جاء في قوله تعالى: ﴿إلا ما
٢٦٣
قد سلف﴾ .
[١٥٧] - باب ما جاء في تحريم الجمع بين
الأختين وبين المرأة وابنتها في الوطء
٢٦٤
بملك اليمين .
[١٥٨] - باب ما جاء في الجمع بين المرأة
٢٦٧
... .
وعمتها وبينها وبين خالتها ..
[١٥٩] - باب من يحل الجمع بين امرأة
الرجل وبنته .
٢٧٠
[١٦٠] - باب ما جاء في قوله عز وجل:
﴿والمحصنات من النساء إلا ما ملكت
ایمانکم﴾
٢٧١
٢٧٣
[١٦١] - باب الزنا لا يحرم الحلال
جماع أبواب نكاح
حرائر أهل الكتاب وإمائهم
وإماء المسلمين
[١٦٢] - باب ما جاء في تحريم حرائر أهل
الشرك دون أهل الكتاب وتحريم
المؤمنات على الكفار .
١
1
٢٧٦
؛
٧٩٩
فهرس الكتاب.
[١٦٣] - باب من دان دين اليهود والنصارى
٢٨١
من الصابئين والسامرة .
[١٦٤] - باب ما جاء في نكاح إماء المسلمين ٢٨١
٢٨٤
.
[١٦٥] - باب لا تنكح أمة على أمة
[١٦٦] - باب لا تنكح أمة على حرة وتنكح
٢٨٤
[١٨١] - باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان
الحرة على الأمة
٣١٠
واحدة أو أراد العود
[١٦٧] - باب من زعم أن نكاح الحرة على
٢٨٥
الأمة طلاق الأمة
٢٨٦
[١٦٨]- باب العبد ينكح الحرة على الأمة
[١٦٩] - باب لا يحل نكاح أمة كتابية لمسلم
٢٨٦
بحال
جماع أبواب الخطبة
[١٧٠] - باب التعريض بالخطبة
... ٢٨٧
[١٧١] - باب لا يخطب الرجل على خطبة
أخيه إذا رضيت به المخطوبة أو رضي به
.. ٢٩١
أبو البکر حتى يأذن أويترك ..
[١٧٢] - باب من أباح الخطبة على خطبة
أخيه إذا لم يوجد من المخطوبة ولا من
٢٩٣
أبي البكر رضى بالأول .
[١٧٣] - باب كيف الخطبة
٢٩٤
جماع أبواب نكاح المشرك
[١٧٤] - باب من يسلم وعنده أكثر من أربع
نسوة ..
٤ ٢٩
[١٧٥] - باب الزوجين الوثنيين يسلم
أحدهما فالجماع ممنوع حتى يسلم
٣٠١
المتخلف منهما
[١٧٦] - باب من قال: لا ينفسخ النكاح
بينهما بإسلام احدهما إذا كانت مدخولاً
بها حتى تنقضي عدتها قبل إسلام
٣٠١
المتخلف منهما .
[١٧٧]- باب الرجل يسلم وتحته نصرانية ٣٠٧
[١٧٨]- باب نكاح أهل الشرك وطلاقهم. ٣٠٧
جماع أبواب إتيان المرأة
٣٠٨
...
[١٧٩]۔ باب إتیان الحائض
[١٨٠] - باب الرجل يطوف على نسائه في
.. ٣١٠
غسل واحد إذا حللنه أو علی إمائه
٣١٢
[١٨٢]-باب الجنب یرید أن ينام
[١٨٣]-باب الاستتار في حال الوطء
٣١٣
[١٨٤] - باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته
أهله .
٣١٣
[١٨٥]- باب إتيان النساء في أدبارهن
٣١٥
٣٢٣
[١٨٦] - باب الإستمناء
جماع أبواب الأنكحة التي نهى عنها
[١٨٧]- باب الشغار.
٣٢٤
[١٨٨]- باب نكاح المتعة
٣٢٥
[١٨٩]- باب ما جاء في نكاح المحلل ... ٣٣٨
[١٩٠] - باب من عقد النكاح مطلقاً لا بشرط
٣٤٠
فيه . ...
٣٤١
[١٩١]-باب نكاح المحرم.
جماع أبواب العيب
في المنكوحة
[١٩٢]- باب ما يرد به النكاح من العيوب . ٣٤٨
[١٩٣] - باب لا عدوى على الوجه الذي
كانوا في الجاهلية يعتقدونه من إضافة
.. ٣٥١
..
الفعل إلی غیر الله تعالی .
[١٩٤]- باب لا يورد ممرض على مصح .. ٣٥٢
[١٩٥]- باب من قال: يرجع المغرور بالمهر
٣٥٧
وقيمة الأولاد على الذي غره
[١٩٦] - باب الأمة تعتق وزوجها عبد .... ٣٥٨
[١٩٧] - باب من زعم أن زوج بريرة كان حراً
٣٦٣
يوم أعتقت
٨٠٠
فهرس الكتاب
[١٩٨] - باب ما جاء في وقت الخيار .... ٣٦٦ ]
[١٩٩] - باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت
٣٦٧
الجهالة .
[١٧]- باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها
٤١٢
أو ما رضیت به
[٢٠٠] - باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس
٣٦٨
فلا صداق لها .
[٢٠١]-باب أجل العنين
٣٦٨
[٢٠٢] - باب الزوجان يختلفان في الإصابة
٣٧١
فيكون القول قوله [إن كانت ثيباً]
٣٧٢
[٢٠٣] -باب العزل
٤١٥
قبل المسیس
[٢٠٤] - باب من قال يعزل عن الحرة بإذنها
٣٧٦
وعن الجارية بغير إذنها
[٢٠٥] - باب من كره العزل ومن اختلفت
الرواية عنه فيه وما روي في كراهيته ... ٣٧٧
كتاب الصداق
[١]- باب النكاح ينعقد بغير مهر
٣٧٩
[٢] - باب لا وقت في الصداق كثر أوقل .. ٣٧٩
[٣] - باب ما يستحب من القصد في الصداق ٣٨١
٣٨٥
[٤]- باب ما يجوز أن یکون مهراً
[٥] - باب ما جاء في حبس الصداق عن
المرأة .
٣٩٤
[٦]- باب النكاح على تعليم القرآن
٣٩٥
[٧] - باب أخذ الأجر على كتاب الله تعالى
٣٩٨
[٨]-باب التفويض
[٩] - باب أحد الزوجين يموت ولم يفرض
٣٩٩
لها صداقاً ولم يدخل بها .
[١٠]- باب من قال لا صداق لها
٤٠٢
[١١] - باب أحد الزوجين يموت وقد فرض
لها صداقاً .
٤٠٣
[١٢] - باب الرجل يتزوج بامرأة على حكمها ٤٠٤
[١٣] - باب الشرط في المهر
٤٠٤
٤٠٥
[١٥] - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح
الزوج من باب عفو المھر
٤٠٩
[١٦] - باب من قال الذي بيده عقدة النكاح
.
الولى
٤١١
[١٨] - باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن
يعطيها شيئاً .
٤١٣
[١٩] - باب المرأة تصلح أمرها للدخول بها ٤١٣
[٢٠] - باب الرجل يخلو بامرأته ثم يطلقها
[٢١] - باب من قال من أغلق باباً أو أرخى
ستراً فقد وجب الصداق وما روي في
معناه
٤١٦
[٢٢] - باب المتعة
٤١٩
جماع أبواب الوليمة
[٢٣]-باب الأمر بالوليمة
٤٢١
.. .
[٢٤] - باب المستحب أن وجد سعة أن يولم
٤٢١
بشاة .
[٢٥]- باب تأدى حق الوليمة بأي طعام اطعم ٤٢٢
[٢٦]- باب وقت الوليمة .
٤٢٤
[٢٧]-باب أيام الوليمة
٤٢٤
[٢٨]- باب إتیان دعوة الوليمة حق
٤٢٦
[٢٩ ]-باب إتیان کل دعوة عرساً كان أو نحوه ٤٢٨
[٣٠] - باب يجيب المدعو صائماً كان أو
مفطراً وما يفعل كل واحد منهما ..... ٤٢٩
[٣١] - باب من استحب الفطر إن كان صومه
٤٣٠
غیر واجب
[٣٢] - باب من خير المفطر بين الأكل والترك ٤٣١
[٣٣] - باب من استعفى فإن لم يعف أجاب ٤٣١
[٣٤] - باب من لم يدع ثم جاء فأكل لم يحل
له ما أكل إلا بأن يحل له صاحب الوليمة ٤٣٢
[٣٥] - باب الرجل يدعى إلى الوليمة وفيها
المعصية نهاهم فإننحواذلك عنه وإلا
٤٣٣
لم يجب ..
٣٩٧
[١٤] - باب الشروط في النكاح.