Indexed OCR Text

Pages 601-616

- ٦٠١
كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب إعطاء الفيء على الديوان.
يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا مسدد، ثنا خالد بن عبد الله، ثنا إسماعيل بن أبي خالد،
عن قيس بن أبي حازم، قال: رأيت يد طلحة التي وقى بها النبي ◌َّ قد شلت.
رواه / البخاري في الصحيح عن مسدد.
٣٧٠
١٣٠٩٩ - وحدثنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن
عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد بن عبد الله بن
الزبير، عن أبيه، عن جده، عن الزبير قال: قد رأيت رسول الله وَّر حين ذهب لينهض إلى
الصخرة وكان رسول الله وَ لّ قد ظاهر بين درعبن يومئذٍ، فلم يستطع أن ينهض إليها، فجلس
طلحة بن عبيد الله تحته فنهض رسول الله صل حتى استوى عليها، فقال رسول الله الأجمل :
أوجب طلحة.
وذكر ابن إسحاق أن طلحة من الثمانية الذين سبقوا الناس بالإسلام.
وأما المصاهرة التي ذكرها في بني تيم فهي من جهة عائشة بنت أبي بكر الصديق
رضي الله عنهما زوج النبي ◌َّ حبيبة حبيب الله عز وجل.
١٣١٠٠ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو جعفر محمد بن صالح بن
هانىء، وأبو منصور محمد بن القاسم العتكي، قالا: ثنا السري بن خزيمة، ثنا المعلى بن
أسد، ثنا عبد العزيز، ثنا خالد الحذاء، عن أبي عثمان، قال: حدثني عمرو بن العاص أن
النبي وَّ بعثه على جيش ذات السلاسل، قال: فأتيته فقلت: أي الناس أحب إليك، فقال:
عائشة، فقلت: من الرجال، قال: أبوها، فقلت: ثم من، قال: عمر بن الخطاب، قال:
فعد رجالاً .
رواه البخاري في الصحيح عن معلى بن أسد، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن خالد
الحذاء .
وروينا عن النبي ◌ّر أنه قال لفاطمة رضي الله عنها: ((الست تحبين ما أحب))، قالت:
بلى، قال: ((فأحبي)) هذه، يريد عائشة رضي الله عنها.
وقال لأم سلمة: ((لا تؤذيني في عائشة فإنه والله ما نزل علي الوحي وأنا في لحاف
امرأة منكن غيرها)).
وأما عدي بن كعب فإنه كان أخاً لمرة بن كعب.
وأما سهم وجمح فإنهما ابنا عمروبن هصيص بن كعب إلا أن القبيلة اشتهرت بهما
فنسبت إليهما .

٦٠٢
كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب إعطاء الفيء على الديوان
وإنما قدم بني جمح قيل لأجل صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة بن
جمح، وما كان منه يوم حنين من اعارة السلاح، وقوله: حين قال أبو سفيان: وكلدة ما قالا
فض الله فاك فوالله لان يربني رجل من قريش أحب إلى من أن ير بني رجل من هوازن وهو
يومئذٍ مشرك ثم أنه أسلم وهاجر، وقيل: إنما فعل ذلك عمر رضي الله عنه قصداً إلى تأخير
حقه، فإنه عمر بن الخطاب بن نفيل بن عبد العزي بن رباح بن عبد الله بن قرط بن رزاح بن
عدي بن کعب بن لؤي بن غالب بن فهر.
١٣١٠١ - حدثنا بهذا النسب أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب،
ثنا أبو أسامة، ثنا حجاج، عن جده، عن الزهري فذكره.
فآثرهم عمر رضي الله عنه على قبيلته فلما كان زمن المهدي أمر المهدي بني عدي،
فقدموا على سهم وجمع للسابقة فيهم، وهي سابقة عمر رضي الله عنه.
روي عن النبي ◌َّ أنه قال: ((اللهم أعز الإسلام بعمر)).
١٣١٠٢ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الله بن جعفر الفارسي، ثنا يعقوب بن
سفيان، ثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، ثنا الماجشون بن أبي سلمة، عن هشام بن
عروة، عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله وَّر قال: ((اللهم أعز الإسلام
بعمر بن الخطاب خاصة)).
١٣١٠٣ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو طاهر المحمد آباذي، ثنا أبو بكر محمد بن
الفضل الرازي، ثنا أبو علقمة الفروي المديني، ثنا عبد الملك بن الماجشون، عن
مسلم بن خالد عن هشام فذكره بمثله.
١٣١٠٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنا أبو عبد الله بن يعقوب، ثنا محمد بن
عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون. وأنا أبو زكريا، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق، ثنا
عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ثنا يحيى بن سعيد، ثنا إسماعيل بن أبي خالد، عن
قيس بن أبي حازم، وفي رواية جعفر ومحمد قالا :
/ ١٣١٠٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو عمر وعثمان بن أحمد السماك، ثنا
يحيى بن أبي طالب، أنبأ محمد بن عبيد، أنا إسماعيل، عن قيس، قال: قال عبد الله يعني
ابن مسعود: ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر.
٣٧١
أخرجه البخاري من حديث إسماعيل بن أبي خالد.
وأما قول عمر رضي الله عنه فإن الإسلام دخل وأمرنا وأمر بني سهم واحد، فهو لأن

٦٠٣
کتاب قسم الفيء والغنيمة / باب البداية بعد قریش بالأنصار
بني سهم كانوا مظاهرين لبني عدي في الجاهلية، واجتمعت بنو جمح على بني عدي لناثرة
بينهم، فقامت دونهم سهم أخوة جمح، فقالوا: إن عدياً أقل منكم عدداً فإن شئتم فأخرجوا
إليهم أعدادهم منكم، ونخلي بينكم وبينهم، وإن شئتم وفيناهم مناحتى يكونوا مثلكم،
فتحاجزوا قاله الزبير بن بكار.
وأما عبيدة فإنه عامر بن عبد الله بن الجراح بن هلال بن أهيب بن ضبة بن الحارث بن
فهر بن مالك قاله محمد بن إسحاق وغيره.
١٣١٠٦ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمرو، أنبأ أبو يعلى، ثنا أبو
بكر بن أبي شيبة، وأبو خيثمة قالا: ثنا إسماعيل بن إبراهيم، أنبأ خالد، عن أبي قلابة قال:
قال أنس رضي الله عنه: قال رسول الله وَّر: ان لكل أمة أميناً وان أميننا أيتها الأمة أبو
عبيدة بن الجراح)).
رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر وأبي خيثمة، وأخرجه البخاري من وجه آخر عن
خالد .
قال الشيخ: وإنما تأخر أبو عبيدة في العطاء لبعد نسبه لا لنقصان شرفه، وهو أفضل
من بعض من تقدمة مع كونه من قريش من جملة الأقربين.
١٣١٠٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الحسن بن صبيح، أنبأ محمد بن
إسحاق، ثنا محمد بن يحيى، ثنا عمر بن حفص بن غياث، ثنا أبي، ثنا الأعمش، حدثني
عمرو بن مرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: لما نزلت: ﴿وانذر عشيرتك
الأقربين [الشعراء: ٢١٤] صعد رسول الله وَ ﴿ على الصفا فجعل ينادي: ﴿يا بني فهر يا بني
عدي، يا بني فلان لبطون قريش)) حتى اجتمعوا وذكر الحديث.
رواه البخاري في الصحيح عن عمر بن حفص بن غياث، وفيه دلالة على أن بني فهر
من قریش.
[٦٣] - باب البداية بعد قريش بالأنصار لمكانهم من المسلمين
١٣١٠٨ - أخبرنا أبو عمرو الأديب، أخبرني أبو بكر الاسماعيلي، أخبرني القاسم بن
زكريا، ثنا رجاء بن مرجا المروزي، ثنا شاذان بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد أخو عبدان،
ثنا عثمان يعني أباه، ثنا شعبة بن الحجاج، ثنا هشام بن يزيد، قال: سمعت أنس بن مالك
يقول: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال:
ما يبكيكم، قالوا: مجلسنا من النبي ◌َّار، فدخل أبو بكر رضي الله عنه فأخبره، فخرج وقد

٦٠٤
كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب ما جاء في ترتيبهم
عصب رأسه بحاشية ثوب، فصعد المنبر ولم يصعد بعد ذلك، فحمد الله وأثنى عليه فقال:
((أوصيكم بالأنصار فإنهم كرشي وعيبتي، وقد قضوا الذي عليهم، وبقي الذي لهم، فاقبلوا
من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم)) .
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن يحيى بن عبد العزيز عن شاذان.
[٦٤] - باب ما جاء في ترتيبهم
١٣١٠٩ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ أبو محمد عبد الله بن
جعفر بن أحمد بن فارس، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا شعبة ، عن قتادة
قال: سمعت أنساً يحدث عن أبي أسيد الأنصاري أن النبي ◌َّ قال: ((خير دور الانصار بنو
النجار، ثم بنو عبد الأشهل، ثم بنو الحارث بن الخزرج، وبنو ساعدة، وفي كل دور
الأنصار خير)) قال: فقيل: فضل علينا، قال فقيل: قد فضلكم على كثير.
رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن المثنى عن أبي داود، وأخرجه البخاري من
وجه آخر عن شعبة، وقال: ثم بنو ساعده، وقال فيه: فقال سعد يعني ابن عبادة ما أرى
النبي ◌َّ إلا قد فضل علينا، فقيل: قد فضلكم على كثير.
٣٧٢
/ ١٣١١٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا
محمد بن عمرو الحرشي، ثنا القعنبي، ثنا سليمان بن بلال، عن عمروبن يحيى، عن
عباس بن سهل، عن أبي حميد، قال: خرجنا مع رسول الله 18َّ في غزوة تبوك. فذكر
الحديث في خروجه ورجوعه قال حتى اشرفنا على المدينة، فقال: هذه طابة، وهذا أحد،
وهو جبل يحبنا ونحبه، ثم قال: إن خير دور الأنصار دار بني النجار، ثم دار بني
عبد الأشهل، ثم دار بني الحارث بن الخزرج، ثم دار بني ساعدة، وفي كل دور الأنصار
خير، فلحقنا سعد بن عبادة، فقال أبو أسيد: ألم تر أن رسول الله وَّل خير دور الأنصار،
فجعلنا آخرها داراً، فأدرك سعد رسول الله وَله، فقال: يا رسول الله خيرت دور الانصار
فجعلتنا آخرها، فقال: ((أو ليس بحسبكم أن تكونوا من الخيار)).
رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي .
١٣١١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد الغضائري ببغداد، ثنا
إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي، ثنا إبراهيم بن المنذر، ثنا
معن بن عيسى، سمعت مالك بن أنس، يقول: من سب أصحاب رسول الله رَّ فليس له
في الفيء حق، يقول الله عز وجل: ﴿للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم وأموالهم

٦٠٥
كتاب قسم الفيء والغنيمة / باب ما جاء في ترتيبهم
يبتغون فضلا من الله ورضواناً﴾ [الحشر: ٨] الآية هؤلاء أصحاب رسول الله وَّ الذين
هاجروا معه، ثم قال: ﴿والذين تبوأوا الدار والايمان﴾ الآية هؤلاء الانصار، ثم قال:
﴿والذين جاءوا من بعدهم﴾ قال مالك: فاستثنى الله عز وجل فقال: ﴿يقولون ربنا اغفر لنا
ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان﴾ الآية، فالفيء لهؤلاء الثلاثة، فمن سب أصحاب
رسول الله وَلل فليس هو من هؤلاء الثلاثة ولا حق له في الفيء.
تم المجلد السادس ويتلوه في السابع
کتاب قسم الصدقات بعونه تعالی

٦٠٦
فهرس الجزء السادس
فهرس السنن الكبرى
الجزء السادس
الموضوع
[١٠٨] - باب تجارة الوصي بمال اليتيم أو
٣
إقراضه .
[١٠٩] - باب يشتري له بماله العقار إذا رأى
٤
فيه غبطة
[١١٠] - باب لا يشتري من ماله لنفسه إذا كان
وصياً .
٥
[١١١] - باب من يشتري من ماله لنفسه من
نفسه إذا كان أباً أو جداً من قبل الأب .. ٥
[١١٢] - باب الولي يأكل من مال اليتيم مكان
قيامه عليه بالمعروف إذا كان فقيراً ..
٥
.
٧
[١١٣] - باب من قال يقضيه إذا أيسر ....
[١١٣] - باب الولي يخلط ماله بمال اليتيم
٨
وهو یرید إصلاح ماله بمال نفسه
[١١٤] - باب ما جاء في مداينة العبد
٨
جماع أبواب بيوع الكلاب
وغيرها مما لا يحل
[١١٥]-باب النھي عن ثمن الكلب
٨
[١١٦] - باب ما جاء في قتل الكلاب
٠ ١٣
[١١٧] - باب ما جاء فيما يحل اقتناؤه من
١٤
الكلاب ..
[١١٨] - باب ما جاء في ثمن السنور ..
٠ ١٧
[١١٩] - باب تحريم التجارة في الخمر .. ١٨
[١٢٠] - باب تحريم بيع الخمر والميتة
٢٠
والخنزير والأصنام .
[١٢١] - باب تحريم بيع ما يكون نجساً لا
يحل أكله .
٢١
[١٢٢]- باب تحريم بيع الحر.
٢٣
[١٢٣]- باب ما جاء في بيع المغنيات
٠ ٢٣
[١٢٤] - باب النهي عن بيع فضل الماء .. ٢٥
[١٢٥] - باب ما جاء في كراهية بيع
٢٧
المصاحف ..
[١٢٦] - باب ما جاء في بيع المضطر وبيع
٢٩
المكره
جماع أبواب السلم
[١٢٧] - باب جواز السلف المضمون
بالصفة
٣٠
[١٢٨] - باب جواز الرهن والحميل في
٣٢
السلف
[١٢٩] - باب السلف في الشيء ليس في
أيدي الناس إذا شرطه محله في وقت
٣٤
.
یکون موجوداً فيه .
٣٢
[١٣٠] - باب جواز السلم الحال
[١٣١] - باب من أجاز السلم في الحيوان
بسن وصفة واجل معلوم إن كان إلى أجل
ومن كرهه ..
٣٥
الصفحة | الموضوع
الصفحة

٦٠٧
فهرس الجزء السادس
[١٣٢] - باب ما يستدل به على أن الحيوان
٣٨
يضبط بالصفة
[١٥٠] - باب المعطي يرجح في الوزن
.. ٥٣
والوزان يزن بالأجر .
[١٣٣] - باب لا يجوز السلف حتى يدفع
المسلف ثمن ما سلف فيه يكون السلف
٣٩
..
بکیل معلوم أو وزن معلوم
[١٣٤] - باب لا يجوز السلف حتى يكون
٣٩
بصفة معلومة لا تتعلق بعين .
[١٣٥] - باب لا يجوز السلف حتى يكون
بثمن معلوم في کیل معلوم أو وزن معلوم
٤٠
إلى أجل
[١٣٦] - باب السلف في الحنطة والشعير
والزيت والثياب وجميع ما يضبط
٤٢
بالصفة
[١٣٧] - باب السلف فيما يباع كيلاً في الوزن
٤٣
.
مثل السمن والعسل وما أشبهه
[١٣٨] - باب المسك طاهر يحل بيعه وشراؤه
٤٣
والسلف فيه .
[١٣٩] - باب من أقال المسلم إليه بعض
.
السلم وقبض بعضاً
٤٤
[١٤٠]- باب من عجل له أدنى من حقه قبل
محله فقبله ووضع عنه طيبة به أنفسهما ٤٥
[١٤١] - باب لا خير في أن يعجله بشرط أن
٤٦
يضع عنه
.
[١٤٢] - باب من كره أن يقول أسلمت عند
٤٧
فلان في كذا وليقل سلفت.
[١٤٣] - باب التسعير.
٤٧
[١٤٤] - باب ما جاء في الإحتكار ..
٤٩
[١٤٥] - باب من سلف في شيء فلا يصرفه
. ٥٠
إلی غيره ولا یبیعه حتى يقبضه .
[١٤٦] - باب كيفية الكيل إذا كان قد سلف
٥١
في شيء بکیل
[١٤٧] - باب أصل الوزن والكيل بالحجاز ٥٢
[١٤٨] - باب ما جاء في ابتغاء البركة من كيل
الطعام
٥٢
[١٤٩]- باب ترك التطفيف فى الكيل
٥٣٠٠
[١٥١] - باب ما جاء في النهي عن كسر
٥٥
الدراهم والدنانیر
.. ٥٥
[١٥٢] - باب ما جاء في بيع العقار
[١٥٣] - باب ما جاء في بيع دور مكة وكرائها
٥٦
وجريان الإرث فيها
[١٥٤] - باب ما جاء في الإستيام والمماسحة ٥٨
کتاب الرهن
٦٠
[١] - باب جواز الرهن .
[٢] - باب العصير المرهون يصير خمراً
فيخرج من الرهن ولا يحل تخليل الخمر
بعمل آدمي .
٦١
[٣] - باب ذكر الخبر الذي ورد في خل الخمر ٦٣
[٤] - باب ما جاء في زيادات الرهن
٦٤
[٥]- باب الرهن غير مضمون.
٦٦
[٦]- باب من قال الرهن مضمون
٦٧
[٧]- باب ما روي في غلق الرهن
٧٣
کتاب التفلیس
٧٤٠
[١]- باب المشتري یفلس بالثمن
[٢] - باب المشتري يموت مفلساً بالثمن .. ٧٧
[٣] - باب الحجر على المفلس وبيع ماله في
٨٠
دیونه
٨١٠٠٠
[٤] - باب حلول الدين على الميت .
[٥] - باب لا يؤاجر الحر في دين عليه ولا
٨٢
يلازم إذا لم يوجد له شيء
[٦] - باب ما جاء في بيع الحر المفلس في
٨٣
دينه ..
[٧]- باب العهدة ورجوع المشتري بالدرك ٨٤
[٨] - باب حبس من عليه الدين إذا لم يظهر
... ٨٥
ماله وما على الغني في المطل .

٦٠٨
فهرس الجزء السادس
[٩]- باب ما جاء في التقاضي
٨٥
[١٠] - باب ما جاء في الملازمة .
٨٧
[١١] - باب استحلاف من ذكر عسرة .
٨٨
[١٢] - باب حبسه إذا اتهم وتخليته متى
٨٨
علمت عسرته وحلف علیھا
[١٣] - باب من باع سلعة بدين ثم طلب منه
كفيلاً .
١١٤
[٨]۔ باب لا ضرر ولا ضرار
کتاب الحجر
[١] - باب الحجر على الصبي حتى يبلغ
٩٠
ویؤنس منه الرشد
[٢]-باب البلوغ بالسن
٩١
٩٤
[٣] - باب البلوغ بالإحتلام
٩٥
[٤] - باب بلوغ المرأة بالحيض
[٥]- باب البلوغ بالإنبات .
٩٥
[٦] - باب الرشد هو الصلاح في الدين
٩٧
وإصلاح المال
[٧] - باب المرأة يدفع إليها مالها إذا بلغت
رشيدة وتملك من مالها ما يملك الرجل
٩٨
من ماله
[٨] - باب الخبر الذي ورد في عطية المرأة
١٠٠
بغير إذن زوجها .
[٩]- باب الحجر على البالغين بالسفه ... ١٠١
[١٠] - باب النهي عن إضاعة المال في غير
١٠٣
حقه .
کتاب الصلح
[١] - باب صلح الإبراء والخطيطة وما جاء
١٠٥
في الشفاعة في ذلك
[٢] - باب صلح المعاوضة وأنه بمنزلة البيع
يجوز فيه ما يجوز في البيع ولا يجوز فيه ما
. ١٠٧
لا يجوز في البيع
[٣] - باب ما جاء في التحلل وما يحتج به من
أجاز الصلح على الإنكار
١٠٨
[٤] - باب نصب الميزاب وإشراع الجناح ١٠٩
[٥] - باب الرجلين يتداعيان جداراً بين
١١٠
داريهما . .
[٦] - باب من استعمل الدلالة فقال هو للذي
إليه الدواخل ومعاقد القمط .
١
[٧] - باب ارتفاق الرجل بجدار غيره بوضع
١١٢
الجذوع عليه بأجرة وغير أجرة
كتاب الحوالة
[١] - باب من أحيل على ملي فليتبع ولا
١١٦
٠٠
يرجع على المحيل
[٢]- باب من قال يرجع على المحيل لا توى
١١٧
على مال مسلم
كتاب الضمان
[١]- باب وجوب الحق بالضمان ...... ١١٩
[٢] - باب ما يستدل به على أن الضمان لا
ينقل الحق بل يزيد في محل الحق فيكون
لرب المال أن يأخذهما وكل واحد منهما ١٢٢
[٣]- باب رجوع الضامن على المضمون عنه
١٢٣
بما غرم وضمن بأمره
[٤]- باب الضمان عن الميت
١٢٣
[٥] - باب ما جاء في الكفالة ببدن من عليه
١٢٦
حق
كتاب الشركة
[١] - باب الإشتراك في الأموال والهدايا .. ١٢٩
[٢] - باب الأمانة في الشركة وترك الخيانة . ١٣٠
١٣٠
[٣] - باب الشركة في البيع
١٣٠
[٤] - باب الشركة في الغنيمة
١٣١
[٥]- باب الشرط في الشركة وغيرها.
.

٦٠٩
فهرس الجزء السادس
كتاب الوكالة
[١] - باب التوكيل في المال وطلب الحقوق
وقضائها وذبح الهدايا وقسمها والبيع
١٣٢
٠٠
والشراء والنفقة وغير ذلك .
[٢] - باب التوكيل في الخصومات مع
١٣٤
الحضور والغيبة .
١٣٥
[٣] - باب فضل النيابة عمن لا يهدي ..
وتضمينها بالغصب
١٦٢
[٤] - باب إثم من خاصم أو أعان في خصومة
١٣٥
بباطل .
١٦٤
[٥] - باب ما جاء في الوكيل ينعزل إذا عزل
١٣٦
وإن لم يعلم به
كتاب الإقرار
[١] - باب الإعتراف بالحقوق والخروج من
١٣٧
المظالم .
[٢] - باب من يجوز إقراره .
١٣٧
[٣]-باب من لا يجوز إقراره.
١٣٩
[٤] - باب الاستثناء في الكلام
١٤٠
[٦] - باب ..
[٧]- باب إقرار الوارث بوارث
١٤١
كتاب العارية
[١] - باب ما جاء في جواز العارية والترغيب
فيها ..
١٤٥
[٢] - باب العارية مؤداة
١٤٦
[٣]- باب العارية مضمونة.
[٤]۔باب من قال لا يغرم
١٤٩
[٥] - باب من بنى أو غرس في أرض غيره .
١٥٠
کتاب الغصب
[٢] - باب نصر المظلوم والأخذ على يد
الظالم عند الإمكان
١٥٦
. ١٥٨
[٣]۔باب رد المغصوب إذا کان باقياً.
[٤] - باب رد قيمته إن كان من ذوات القيم أو
رد مثله إن كان من ذوات الأمثال إذا أتلفه
١٥٨
الغاصب أو تلف في يديه
.
[٥] - باب لا يملك أحد بالجناية شيئاً جنى
... ١٦٠
عليه إلا أن يشاء هو والمالك .
[٦] - باب التشديد في غصب الأراضي
[٧] - باب ليس لعرق ظالم حق .
[٨] - باب من غصب لوحاً فأدخله في سفينة
١٦٥
أو بنی علیه جداراً
[٩] - باب من غصب جارية فباعها ثم جاء
رب الجارية .
١٦٦
[١٠] - باب من قتل خنزيراً أو كسر صليباً أو
١٦٧
.
طنبوراً
[١١] - باب من أراق ما لا يحل الإنتفاع به من
١٦٧
الخمر وغيرها وكسر وعاءها ..
كتاب الشفعة
[١] - باب الشفعة فيما لم يقسم
١٦٩
[٢] - باب الشفعة بالجوار .
١٧٤
[٣] - باب رواية ألفاظ منكرة يذكرها بعض
١٧٨
الفقهاء في مسائل الشفعة
[٤] - باب لا شفعة فيما ينقل ويحول
١٧٩
[٥]-باب .
١٨٢
كتاب القراض
[١] - باب المضارب يخالف بما فيه زيادة
لصاحبه ومن تجر في مال غيره بغير أمره ١٨٥
کتاب المساقاة
[١] - باب المعاملة على النخل بشطر ما
يخرج منها أو ما تشارطا عليه من جزء
[١] - باب تحريم الغصب وأخذ أموال الناس
١٥٢
بغير حق .
١٨٨
معلوم
السنن الكبرى ج٦ م٣٩
١٣٩
[٥]- باب ما جاء في إقرار المریض لوارثه
١٤١
١٤٧

٦١٠
فهرس الجزء السادس
[٢] - باب المعاملة على زرع البياض الذي
بين أضعاف النخل مع المعاملة على
١٩٠
النخل .
[٣] - باب شرط العمل في المساقاة على
١٩١
العامل
كتاب الإجارة
[٤] - باب جواز الإجارة
١٩٣
[٥]- باب لا تجوز الإجارة حتى تكون معلومة
١٩٨
وتكون الأجرة معلومة
[٦]- باب إثم من منع الأجير أجره
[٧]- باب کراء الإبل والدواب
٢٠١
[٨] - باب ما يستحب من تأخير الأحمال
ليكون أسهل على الجمال وغيرها ... ٢٠١
[٩] - باب ما جاء في تضمين الأجراء .
٢٠٢٠٠
[١٠] - باب لا ضمان على المكتري فيما
٢٠٣
اکتری إلا أن یتعدی
[١١] - باب الإمام يضمن المعلم يغرم من
صارمقتولاً بتعزير الإمام وتأديب المعلم ٢٠٣
[١٢] - باب أخذ الأجرة على تعليم القرآن
والرقية به
٢٠٥
[١٣]-باب من كره أخذ الأجرة علیه
٢٠٦
[١٤] - باب كسب الإماء .
٢٠٨
.
[١٥]-باب کسب الرجل وعمله بيديه
٢٠٩
كتاب المزارعة
[١] - باب ما جاء في النهي عن المخابرة
والمزارعة ..
٢١٢
[٢] - باب ما جاء في النهي عن كراء الأرض ٢١٣
[٢] - باب بيان المنهي عنه وأنه مقصور على
كراء الأرض ببعض ما يخرج منها دون
غيره مما يجوز أن يكون عوضاً في البيوع ٢١٥
[٣] - باب من أباح المزارعة بجزء معلوم
مشاع وحمل النهي عنها على التنزيه أو
على ما لوتضمن العقد شرطاً فاسداً .. ٢٢١
[٤] - باب من زرع في أرض غيره بغير إذنه أو
بإذنه على سبيل المزارعة ..
٢٢٥
[٥] - باب فضل الزرع والغرس إذا أكل منه ٢٢٧
[٦] - باب ما يستحب من حفظ المنطق في
٢٢٨
.
الزرع
[٧] - باب ما جاء في نصب الجماجم لأجل
٢٢٨
العین
.
[٨] - باب ما جاء في طرح السرجين والعذرة
٢٢٩
في الأرض
٢٣٠
[٩]- باب ما جاء في قطع السدرة
كتاب إحياء الموات
[١] - باب من أحيا أرضاً ميتة ليست لأحد ولا
٢٣٥
في حق أحد فهي له
[٢] - باب من أحيا أرضاً ميتة فهي له بعطية
... ٢٣٦
رسول الله پچ دون السلطان
[٣] - باب لا يترك ذمي يحييه لأن
رسول الله ◌َم جعلها لمن أحياها من
المسلمین
٢٣٧
[٤] - باب أقطاع الموات
٢٣٨
[٥] - باب كتابة القطائع
٢٤٠
[٦]- باب سواء کل موات لا مالك له أين كان ٢٤٠
٢٤١
..
[٧]- باب ما جاء في الحمى
[٨] - باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من
٢٤٤
الأجر .
[٩] - باب من أقطع قطيعة أو تحجر أرضاً ثم
٢٤٦
لم يعمرها أولم يعمر بعضها
[١٠] - باب من أقطع قطيعة فباعها.
٢٤٦
[١١] - باب ما لا يجوز إقطاعه من المعادن
الظاهرة .
٢٤٧
[١٢] - باب ما جاء في مقاعد الأسواق وغيرها ٢٤٩
[١٣] - باب ما جاء في إقطاع المعادن الباطنة ٢٥٠
...
٢٠٠

٦١١
فهرس الجزء السادس.
-
[١٤] - باب ما جاء في النهي عن منع فضل
٢٥٠
الماء
[١٥]- باب الماء والكلأ وغير ذلك یؤخذ من
المعادن الظاهرة ثم يباع .
٢٥٢
[١٦] - باب ترتيب سقي الزرع والأشجار من
٢٥٣
الأودية المباحة .
[١٧] - باب القوم يختلفون في سعة الطريق
المثتاء إلى ما أحبوه
٢٥٥
[١٨] - باب النخل يغرس في موات أويكون
لرجل نخلة بين ظهراني نخيل لغيره
٢٥٦
فاختلفا في حريمها
.٠ ٢٥٦
[١٩]- باب ما جاء في حريم الآبار
[٢٠] - باب ما جاء في توريث نساء
. ٢٥٨
المهاجرين خططهن بالمدينة .
[٢١] - باب من قضى فيما بين الناس بما فيه
صلاحهم ودفع الضرر عنهم على
الإجتهاد .
٢٥٨
کتاب الوقف
.
[١] - باب الصدقات المحرمات
٢٦٢
[٢] - باب جواز الصدقة المحرمة وإن لم
٢٦٧
تقبض .
٢٦٨
٣]- باب وقف المشاع
٤] - باب من قال لا حبس عن فرائض الله عز
٢٦٨
وجل
٥] - باب ما جاء في البحيرة والسائبة
٢٧٠
والوصيلة والحام .
٦] - باب الحبس في الرقيق والماشية
٢٧٠
والدابة ..
٢٧٢
٧] - باب الصدقة في الأقربين
٨] - باب الصدقة في ولد البنين والبنات ومن
٢٧٣
يتناوله اسم الولد والابن منهم
١٠] - باب الصدقة في الذرية ومن يتناوله
٢٧٤
إسم الذرية
[١١] - باب الصدقة على ما شرط الواقف من
٢٧٥
٠٠.
الأثرة والتقدمة والتسوية .
[١٢] - باب اتخاذ المسجد والسقابات
٢٧٥
وغيرها .
كتاب الهبات
[١] - باب التحريض على الهبة والهدية صلة
بین الناس .
٢٧٩
[٢]- باب شرط القبض في الهبة
٢٨٠
٢٨٢
[٣] - باب يقبض للطفل أبوه.
[٤] - باب هبة ما في يدي الموهوب له
٢٨٢
[٥] - باب ما جاء في هبة المشاع
٢٨٢
[٦] - باب العمري .
٢٨٤
[٧] - باب الرقبى .
٢٩٠
[] - باب ما جاء في تفسير العمرى والرقبى
التي وردت في الأخبار المطلقة ..... ٢٩١
جماع أبواب عطية
الرجل ولده
[٩] - باب السنة في التسوية بين الأولاد في
٢٩٢
العطية . .
[١٠] - باب ما يستدل به على أن أمره بالتسوية
بينهم في العطية على الإختيار دون
٢٩٤
الإيجاب
[١١] - باب رجوع الوالد فيما وهي من ولده ٢٩٦
[١٢] - باب من قال لا يحل لواهب أن يرجع
فيما وهب لأحد إلا الوالد فيما وهب لولده ٢٩٧
٢٩٩
[١٣] -باب المكافأة في الهبة
[١٤] - باب شكر المعروف .
٣٠٢
[١٥] - باب ذكر الخبر الذي روي من أهديت
له هدية وعنده ناس فهم شركاء فيها ... ٣٠٣
[١٦] - باب إباحة صدقة التطوع لمن لا تحل
٢٧٤
٩] - باب الصدقة في العترة.
له صدقة الفرض من بني هاشم وبني
المطلب
٣٠٣

٦١٢
فهرس الجزء السادس
.... ٣٠٤
[١٧]- باب إعطاء الغني من التطوع
[١٨] - باب كان رسول الله ﴾ لا يأخذ
٣٠٥
صدقة التطوع ويأخذ الهبة.
كتاب اللقطة
[١] - باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم
٠ ٣٠٧
.
تعترف بعد تعریف سنة
غيره من الصحابة رضي الله عنهم
[٢] - باب ما يجوز له أخذه وما لا يجوز مما
٣١٣
يجده
٣٤٥
أجمعين في علم الفرائض
[٣]- باب الرجل يجد ضالة يريدردها على
٣١٦
صاحبهتا لا يريد أكلها .
[٤] - باب الإختيار فى أخذ اللقطة إذا كان من
.. ٫٫٫ ٣١٧
أهل الأمانة ومن اختار تركها .
[٥] - باب تعريف اللقطة ومعرفتها والإشهاد
عليها .
٣١٧
[٦] - باب بيان مدة التعريف .
٣١٩
[٧] - باب ما جاء في قليل اللقطة
٣٢١
[٨] - باب ما جاء في إتباع الحصادين وأخذ ما
٣٢٣
يسقط منهم .
[٩] - باب ما جاء في إنشاد الضالة في
٣٢٤
المسجد
٣٢٤
[١٠] - باب ما جاء فيمن يعترف اللقطة .
[١١] - باب ما جاء فيمن أحيا حسيراً
٣٢٦
[١٢]- باب لا تحل لقطة مكة إلا لمنشد
٣٢٧
٣٢٩
[١٣]- باب الجعالة .
٣٧١
[١٤] - باب لا ترث مع الأم جدة
[١٤] - باب إلتقاط المنبوذ وأنه لا يجوز تركه
ضائعاً ..
٣٣٠
[١٥]- باب من قال اللقيط حرلا ولاء عليه ٣٣٢
[١٦] - باب الولد يتبع أبويه في الكفر فإذا
أسلم أحدهما تبعه الولد في الإسلام .. ٣٣٣
[١٧] - باب ذكر بعض من صار مسلماً بإسلام
أبويه أو أحدهما من أولاد الصحابة
رضي الله عنهم
٣٣٥
[١٨] - باب من قال: لا يحكم بإسلام الصبي
بنفسه وأبواه كافران حتى يبلغ فيصف
. ٣٣٨
الإسلام .
[١٩]- باب من قال يحكم بصحة إسلامه . ٣٣٨
كتاب الفرائض
[١]- باب الحث على تعليم الفرائض ... ٣٤٣
[٢] - باب ترجيح قول زيد بن ثابت على قول
[٣] - باب من لا يرث من ذوي الأرحام ..
٣٤٨
[٤]- باب من قال بتوريث ذوي الأرحام .. ٣٥١
[٥] - باب لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر
٣٥٧
المسلم .
[٦] - باب لا يرث المملوك
٣٥٩
٣٦٠
[٧] - باب لا يرث القاتل .
[٨] - باب من قال يرث قاتل الخطأ من المال
٣٦٢
ولا يورث من الدية .
[٩] - باب میراث من عمي موته
٣٦٤
[١٠] - باب لا يحجب من لا يرث من هؤلاء ٣٦٦
[١١] - باب حجب الأخوة والأخوات من قبل
الأم بالأب والجد والولد وولد الابن .. ٣٦٦
[١٢] - باب حجب الأخوة والأخوات من
٣٦٧
کانوا بالأب والابن وابن الابن
[١٣] - باب لا يرث مع الأب أبواه
٣٧٠
جماع أبواب المواريث
[١٥]- باب فرض الزوج والزوجة
٣٧٢
[١٦] - باب فرض الأم.
٣٧٢
[١٧]-باب فرض الابنة
٣٧٥
[١٨]- باب فرض الابنتين فصاعداً
٣٧٦
[١٩]-باب میراث أولاد الابن
٣٧٦
[٢٠] - باب فرض ابنة الابن مع ابنة الصلب
٣٧٨
لیس معهما ذکر.

٦١٣
فهرس الجزء السادس
[٢١] - باب من لم يورث ابن الأخ مع الجد
٣٧٨
شيئاً ..
٤٠٤
الأب مع الجد
[٢٢] - باب فرض الإخوة والأخوات للأم . ٣٧٩
[٢٣] - باب فرض الأخت والأختين فصاعداً
٣٧٩
لأب وأم أولأب .
[٢٤] - باب ميراث الأخوة والأخوات لأن وأم
٣٨٠
أو لأب
[٢٥] - باب الأخوات مع البنات عصبة .
٣٨٢
[٢٦]-باب میراث الأب.
٣٨٣
٣٨٤
[٢٧]- باب فرض الجدة والجدتين.
[٢٨]- باب من لم يورث أكثر من جدتين .. ٣٨٦
[٢٩] - باب توریث ثلاث جدات متحادیات
٣٨٦
أو أكثر .
[٣٠] - باب توريث القربى من الجدات دون
٣٨٨
البعدی
.
[٣١] - باب توريث القربى منهن إذا كانت من
قبل الأم والإشراك بينهن إذا كانت القربى
٣٨٩
من قبل الأب
٣٩٠
[٣٢] - باب العصبة
[٣٣]- باب ترتيب العصبة.
٣٩١
[٣٤] - باب ميراث ابني عم أحدهما زوج
٣٩٢
والآخرأخ لأم
[٣٥]- باب الميراث بالولاء
٣٩٤
[٣٦] - باب ما جاء في المولى من أسفل
[٣٧] - باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً
٣٩٨
ولا مولى في بيت المال
[٣٨] - باب من جعل ما فضل عن أهل
الفرائض ولم يخلف عصبة ولا مولى في
بیت المال ولم يرد على ذي فرض شيئاً ٣٩٩
جماع أبواب الجد
[٣٩]- باب میراث الجد .
[٤٠] - باب التشديد في الكلام في مسألة
الجد مع الأخوة للأب والأم أو للأب من
غير إجتهاد وكثرة الاختلاف فيها .... ٤٠١
[٤١] - باب من لم يورث الأخوة مع الجد . ٤٠٢
[٤٢] - باب من ورث الأخوة للأب والأم أو
[٤٣] - باب كيفية المقاسمة بين الجد
والأخوة والأخوات
٤٠٦
[٤٤] - باب الاختلاف في مسألة الأكدرية ٤١١
[٤٥] - باب بيان الإختلاف في مسألة
المعادن
٤١١
[٤٦] - باب الإختلاف في مسألة الخرقاء . ٤١٢
[٤٧] - باب العول في الفرائض.
٤١٣
[٤٨] - باب ميراث المرتد .
٤١٤
٤٠٧
[٤٩] - باب المشركة .
٤٢٠
[٥٠] - باب ميراث الحمل
[٥١]- باب ميراث ولد الملاعنة
٤٢٢
[٥٢] - باب لا يرث ولد الزنا من الزاني ولا
٤٢٥
يرثه الزاني
[٥٣]-باب ميراث المجوس
٤٢٥
[٥٤]-باب میراث الخنثى
٤٢٧
[٥٥]- باب نسخ التوارث بالتحالف وغيره ٤٢٨
کتاب الوصايا
[١] - باب نسخ الوصية للوالدين والأقربين
٤٣١
الوارثين .
[٢] - باب من قال بنسخ الوصية للأقربين
٤٣٤
الذین لا یرثون وجوازها للأجنبیین
[٣] - باب ما جاء في قوله تعالى.
٤٣٦
[٤] - باب تبدية الذين على الوصية
٤٣٧
[٥]-باب الوصية بالثلث
٤٣٨
[٦]- باب من استحب النقصان عن الثلث إذا
٤٤١
لم يترك ورثته أغنياء
٤٠٠
[٧] - باب من استحب الوصية إذا لم يترك
٤٤٢٠٠٠
شیئاً کثیراً استبقاء على ورثته
. ٣٩٦

٦١٤
فهرس الجزء السادس
[٨] - باب ما جاء في قوله عز وجل:
﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية
ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا
قولاً سديداً﴾ [النساء: ٩] وما ينهى عنه
من الأضرار في الوصية
٤٤٣
[٩] - باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن
يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال
٤٤٤
إلا ووصيته مكتوبة عنده
[١٠]- باب الوصية بمثل نصیب ولده
٤٤٥
[١١] - باب الوصية فيما زاد على الثلث
[١٢] - باب العول في الوصايا وإجازة الورثة
٤٤٦
وصيته لوارث أوما زاد على الثلث
[١٣] - باب الوصية بشيء بعينه ......
٤٤٦
[١٤] - باب الوصية بالإعتاق عنه ومن
استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو
٤٤٦
أکثارها واسترخاصها
[١٥] - باب الوصية بالحج
٤٤٧
[١٦] - باب الوصية في سبيل الله عز وجل. ٤٤٨
[١٧]- باب الرجل يقول: ثلث مالي إلا فلان
يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى
إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت
... ٤٥٠
حتی یغنیهم ثم رضعاءه ثم جيرانه
[١٨] - باب الوصية للرجل وقبوله ورده ... ٤٥١
٤٥٢
[٢٠] - باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق
الثلث عن حملها .
٤٥٢
[٢١] - باب الحج عن الميت وقضاء ديونه
٤٥٣
عنه
[٢٢]- باب الصدقة عن الميت
٤٥٤
[٢٣]-باب الدعاء للميت .
٤٥٥
٤٥٦
[٢٥]- باب الصوم عن الميت.
٤٥٧
٤٥٨
[٢٨] - باب ما جاء في الوصية للقاتل .... ٤٦٠
٣
[٢٩] - باب الرجوع في الوصية وتغييرها .. ٤٦٠
[٣٠] - باب المرض الذي يجوز فيه الأعطية ٤٦١
[٣١] - باب ما جاء في وصية الصغير .... ٤٦١
٤٦٢
[٣٢]- باب وصية العبد
[٣٣]-باب الأوصياء
[٣٤] - باب من اختار ترك الدخول في
الوصايا لمن يرى من نفسه ضعفاً .... ٤٦٢
[٣٥] - باب من أحب الدخول فيها والقيام
بكفالة اليتامى لمن يرى من نفسه قوة
٤٦٣
وأمانة .
٤٦٤
[٣٦] - باب الإثم في أكل مال اليتيم
[٣٧] - باب والي اليتيم يأكل من ماله إذا كان
. ٤٦٤
فقيراً مکان قيامه علیه بالمعروف
[٣٨] - باب مخالطة اليتيم في الطعام.
٤٦٥
[٣٩] - باب ما جاء في تأديب اليتيم .
٤٦٥
[٤٠] - باب ما يجوز للوصي أن يصنعه في
أموال الیتامی
٤٦٦
[٤١] - باب من احتاط فأوصى بقضاء ديونه ٤٦٧
[٤٢] - باب ما جاء في كتاب الوصية .... ٤٦٨
كتاب الوديعة
[١] - باب ما جاء في الترغيب في أداء
٤٧٠
الأمانات
[٢]- باب لا ضمان علی مؤتمن.
٣٧٢
كتاب قسم الفيء والغنيمة
[١] - باب بيان مصرف الغنيمة في الأمم
الخالية إلى أن أحلها الله تعالى
لمحمد ﴾ ولأمته
٤٧٥
[٢] - باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء
الإسلام وأنها كانت لرسول الله اليه
يضعها فيمن يراه ممن شهد الوقعة وممن
لم يشهدها
٤٥٩
[٢٧]-باب الوصية للكفار
٤٧٦
[١٩]-باب نکاح المریض
.
[٢٤] - باب ما جاء في العتق عن الميت
[٢٦] - باب الوصية للقرابة
٤٤٥
٤٦٢

٦١٥
فهرس الجزء السادس
[٣] - باب وجوب الخمس في الغنيمة والفيء
ومن قال لا تخمس الجزية وما فى معناها ٤٨٠
[٤] - باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء
في زمان رسول الله رَّ وأنها كانت له
خاصة دون المسلمين يضعها حيث
٤٨٣
أراه الله عز وجل .
[٥] - باب بيان مصرف أربعة أخماس الفيء
بعد رسول الله آل# وأنها تجعل حیث کان
رسول الله صل يجعل فضول غلات تلك
الأموال مما فيه صلاح الإسلام وأهله
...
وأنها لم تكن موروثة عنه . .
٤٥
[٦] - باب بيان مصرف خمس الخمس وأنه
بعد رسول الله وّية إلى الذين يلي أمر
٤٩٤
المسلمين يصرفه في مصالحهم
[٧]- باب سهم الصفي
٤٩٤
[٨] - باب قسمة الغنيمة في دار الحرب ..
٤٩٦
جماع أبواب الأنفال
[٩] - باب السلب للقاتل
٤٩٨
[١٠] - باب ما جاء في تخميس السلب.
٥٠٥
٥٠٨
[١٢] - باب النفل بعد الخمس.
٥١١
. [١٣] - باب النفل من خمس الخمس سهم
٥١٢
المصالح
[١٤] - باب كراهية النفل من هذا الوجه إذا لم
٥١٣
تکن حاجة
٥٣٨
٥١٣
[١٥] - باب الوجه الثالث من النفل
جماع أبواب تفريق القسم
[١٦] - باب قسمة ما حصل من الغنيمة من
٥١٥
دار وأرض وغير ذلك من المال أو شىء
[١٧]- باب ما جاء في من الإمام على من رأى
من الرجال البالغين من أهل الحرب .. ٥١٨
[١٨] - باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم
بمن أسرمنا ..
٥٢١
[١٩] - باب ما جاء في مفاداة الرجال منهم
بالمال .
.. ٥٢١
[٢٠] - باب ما جاء في قتل من رأى الإمام
٥٢٥
منهم
[٢١] - باب ما جاء في استعباد الأسير.
٥٢٦
[٢٢] - باب ما جاء في سلب الأسير.
٥٢٦
[٢٣]- باب النهي عن المثلة
٥٢٧
[٢٤] - باب إخراج الخمس من رأس الغنيمة
وقسمة الباقي بين من حصر القتال من
الرجال المسلمين البالغين الأحرار ... ٥٢٧
[٢٥]- باب ما جاء في سهم الراجل والفارس ٥٢٧
[٢٦] - باب ما جاء في سهم البراذين
٥٣٢
والمقاريف والهجين .
٥٣٤
[٢٧] - باب لا يسهم إلا لفرس واحد .
[٢٨] - باب الإسهام للفرس دون غيره من
الدواب .
٥٣٤
[٢٩] - باب ما يكره من الخيل وما يستحب ٥٣٦
[٣٠] - باب ما ينهى عنه من تقليد الخيل
٥٣٧
الأوتار .
[٣١] - باب ما ينهى عنه من جز نواصي
الخيل وأذنابها .
٥٣٧
[٣٢] - باب من دخل يريد الجهاد فمرض أو
٥٣٨
لم يقاتل
[٣٣]- باب من دخل أجيراً يريد الجهاد أولم
٥٣٨
يرده .
[٣٤] - باب من دخل يريد التجارة
[٣٥] - باب المملوك والمرأة يرضخ لهما ولا
٥٤٠
یسهم
[٣٦] - باب المدد يلحق بالمسلمين قبل أن
ينقطع الحرب أو لم يأتوا حتى ينقطع
الحرب وما روي في الغنيمة إنها لمن
شهد الوقعة . .
.. ٥٤١
[٣٧] - باب السرية تخرج من عسكر في بلاد
العدو .
٥٤٥
[١١] - باب الوجه الثاني من النفل

٦١٦
فهرس الجزء السادس
[٣٨] - باب التسوية في الغنيمة والقوم يهبون
٥٤٦
.
.. .
الغنيمة .
[٤٠] - باب ما كان النبي ◌َّ يعطي المؤلفة
قلوبهم وغيرهم من المهاجرين وما
يستدل به على أنه إنما كان يعطيهم من
الخمس دون أربعة أخماس الغنيمة .. ٥٤٨
جماع أبواب تفريق الخمس
[٤١] - باب سهم الله وسهم رسوله الله وَ الم
٥٥٠
من خمس الفيء والغنيمة ...
[٤٢] - باب سهم ذي القربى من الخمس. ٥٥٤
جماع أبواب تفريق ما
أخذ من أربعة أخماس
الفيء غير الموجف عليه
[٤٣] - باب ما جاء في مصرف أربعة أخماس
٥٦٢
الفيء
[٤٤] - باب ما جاء في قسم ذلك على قدر
٥٦٢
الكفاية
[٤٥] - باب من قال ليس للمماليك في
٥٦٤
العطاء حق
[٤٦] - باب من قال يقسم للحر والعبد ... ٥٦٥
[٤٧] - باب ليس للأعراب الذين هم أهل
٥٦٦
الصدقة في الفيء نصيب
[٤٨] - باب التسوية بين الناس فى القسمة
٥٦٦
[٤٩]- باب التفضيل على السابقة والنسب
٥٦٨
[٥٠] - باب إعطاء الذرية.
٥٧١
[٥١] - باب ما جاء في قول أمير المؤمنين عمر
رضي الله عنه ما من أحد من المسلمين
إلا له حق في هذا المال ......... ٥٧١
[٥٢] - باب لا يفرض واجباً إلا لبالغ يطيق
٥٧٣
مثله القتال .
[٥٣] - باب ما يكون للوالي الأعظم ووالي
الإقليم من مال الله وما جاء في رزث
القضاة وأجر سائر الولاة .
٥٤]
.
- باب الإختيار في التعجيل بقسمة
مال الفيء إذا اجتمع
٥٧٩
[٥٥] - باب من كره الإفراض عند تغير
السلاطين وصرفه عن المستحقين ... ٥٨٤
[٥٦] - باب ما لم يوجف عليه بخيل ولا
رکاب ومن اختار أن يكون وقفاً للمسلمين ٥٨٥
[٥٧] - باب ما جاء في تعريف العرفاء ... ٥٨٦
[٥٨] - باب من جاء في كراهية العرافة لمن
جاروارتشى وعدل عن طريق الهدى .. ٥٨٦
[٥٩] - باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل
٥٨٧
قبيلة بشعارها ..
[٦٠] - باب ما جاء في عقد الألوية والرايات ٥٨٨
[٦١] - باب السنة في كتبة أسامي أهل الفيء ٥٩١
[٦٢] - باب إعطاء الفيء على الديوان ومن
٥٩١
يقع به البداية ..
[٦٣] - باب البداية بعد قريش بالأنصار
٦٠٣
لمکانھم من المسلمین
٦٠٤
[٦٤] - باب ما جاء في ترتيبهم.