Indexed OCR Text
Pages 441-460
٤٤١ کتاب الوصايا / باب من استحب النقصان عن الثلث ١٢٥٧٠ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا محمد بن عبيد الله المنادى، ثنا وهب بن جرير، ثنا شعبة، عن سماك، عن مصعب بن سعد، عن سعد قال: نزلت في أربع آيات فذكر الحديث قال: ودخل رسول الله وَلّ علي وأنا مريض فقلت: يا رسول الله أوصي بمالي كله قال: لا قلت: فبثلثيه قال: لا قلت: فبثلثه قال: فسكت رسول الله صل فكان الثلث. أخرجه مسلم . ١٢٥٧١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، قال: سمعت طلحة بن عمرو المكي، يقول: سمعت عطاء بن أبي رباح، يقول: سمعت أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَالر: ((إن الله أعطاكم ثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في أعمالكم)» . ١٢٥٧٢ - أخبرنا أبو زكريا، وأبو بكر، قالا: ثنا أبو العباس، أنا محمد، أنا ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعبد الله بن عمر ويونس بن يزيد، وغيرهم أن نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن الوصية فقال عمر: الثلث وسط من المال لا بخس ولا شطط. [٦] - باب من استحب النقصان عن الثلث إذا لم يترك ورثته أغنياء استدلالاً بما روینا في حديث سعد بن أبي وقاص. ١٢٥٧٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر بن إسحاق، أنا بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان (ح) وأنا أبو عبد الله، أنا عبد الله بن محمد بن موسى، ثنا محمد بن أيوب، أنا إبراهيم بن موسى، ثنا عيسى بن يونس (ح) وأخبرنا أبو عبد الله، أخبرني أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا وكيع كلهم، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع في الوصية لكان أفضل لأن رسول الله وَّ قال: ((الثلث والثلث كثير)) / أو كبير. ٢٧٠ لفظ حديث وكيع وليس في رواية ابن عيينة وعيسى في الوصية لكان أفضل. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة عن سفيان، ورواه مسلم عن إبراهيم بن موسى وعن أبي بكر بن أبي شيبة. ٤٤٢ كتاب الوصايا / باب من استحب ترك الوصية ١٢٥٧٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، ثنا يونس بن محمد، ثنا شيبان، عن قتادة قال: ذكر لنا أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى بخمس ماله وقال: لا أرضى من مالي بما رضي الله به من غنائم المسلمين. وقال قتادة: وكان يقال الخمس معروف والربع جهد والثلث يجيزه القضاة. ١٢٥٧٥ - أخبرنا علي بن أحمد عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا هشام بن علي، أنا ابن رجاء، أنا محمد بن طلحة، عن إدريس الأودي، عن طلحة بن مصرف، عن مالك بن الحارث، عن ابن عباس قال: الذي يوصي بالخمس أفضل من الذي يوصي بالربع والذي يوصي بالربع أفضل من الذي يوصي بالثلث. ١٢٥٧٦ - أخبرنا الشيخ أبو الفتح، أنا الشريحي، أخبرنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنا زهير، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه قال: لأن أوصى بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث فمن أوصى بالثلث فلم يترك. [٧] - باب من استحب ترك الوصية إذا لم يترك شيئاً كثيراً استبقاء على ورثته ١٢٥٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو زكريا العنبري، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنا أبو خالد الأحمر، عن هشام بن عروة، عن أبيه أن علياً رضي الله عنه دخل على رجل من بني هاشم وهو مريض يعوده فأراد أن يوصي فنهاه وقال: إن الله تبارك وتعالى يقول: ﴿إِن ترك خيراً﴾ [البقرة: ١٨] مالاً فدع مالك لورثتك. ١٢٥٧٨ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، ثنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو معاوية، ثنا هشام فذكره بمعناه لم يقل من بني هاشم وقال: فقال له علي رضي الله عنه إن الله تعالى يقول: ﴿إن ترك خيراً﴾ وإنك إنما تدع شيئاً يسيراً فدعه لعيالك فإنه أفضل. ١٢٥٧٩ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور، ثنا أحمد، ثنا سعيد، ثنا أبو معاوية، عن محمد بن شريك المكي، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة قالت: قال لها رجل : إني أريد أن أوصي قالت: كم مالك قال: ثلاثة آلاف قالت: كم عيالك قال: أربعة فقالت: قال الله سبحانه: ﴿إِن ترك خيراً﴾ وإن هذا لشيء يسير فاتركه لعيالك فهو أفضل. ٥ ٤٤٣ كتاب الوصايا / باب ما جاء في قوله عز وجل: ﴿وليخش الذين لو تركوا. ١٢٥٨٠ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، أنا عبد الله بن المبارك، ثنا ابن جريج، عن ليث، عن طاوس، عن ابن عباس قال: إذا ترك الميت سبعمائة درهم فلا يوصي . [٨] - باب ما جاء في قوله عز وجل: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً سديداً﴾ [النساء: ٩] وما ينهى عنه من الأضرار في الوصية ١١٢٥٨١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس الطرائفي، ثنا عثمان بن سعيد الدارمي، ثنا عبد الله بن صالح، عن معاوية بن صالح، عن علي بن أبي طلحة، عن ابن عباس في قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم / ذرية ضعافاً خافوا عليهم﴾ يعني: الرجل يحضره الموت فيقال له تصدق من مالك ٢٧١ وأعتق واعط منه في سبيل الله فنهوا أن يأمروه بذلك يعني من حضر منكم مريضاً عند الموت فلا يأمره أن ينفق ماله في العتق والصدقة وفي سبيل الله ولكن يأمره أن يبين ماله وما عليه من دين و يوصي من ماله لذي قرابته الذين لا يرثون يوصي لهم بالخمس أو الربع يقول أيسر أحدكم إذا مات وله ولد ضعاف يعني صغاراً أن يتركهم بغير مال فيكونوا عيالاً على الناس فلا ينبغي أن تأمروه بما لا ترضون به لأنفسكم ولأولادكم ولكن قولوا الحق من ذلك. ١٢٥٨٢ - وبهذا الإسناد عن ابن عباس في قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً﴾ فهذا الرجل يحضر الرجل عند موته فيسمعه يوصيه يضر بورثته فأمر الله سبحانه الذي يسمعه أن يتقي الله ويوفقه ويسدده للصواب ولينظر لورثته كما يحب أن يصنع بورثته إذا خشي عليهم الضيعة . ١٢٥٨٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس، ثنا ورقاء، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله: ﴿وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً﴾ قال: هذا عند الوصية يقول له: من حضره أقللت فاوص لفلان ولآل فلان يقول الله وليخش أولئك وليقولوا كما يحبون أن يقال لهم في ولده بعده وليقولوا قولاً سديداً يعني عدلاً. ١٢٥٨٤ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا ابن شهاب، عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق أنه حضر رجلاً يوصي فآثر بعض الورثة على بعض فقال له إن الله سبحانه قد قسم بينكم فأحسن القسم وانه ٤٤٤ كتاب الوصايا / باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه من يرغب برأيه عن رأي الله يضل فأوص لذي قرابة ممن لا يرث ثم دع المال كما قسمه الله عز وجل. ١٢٥٨٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا أبو بكر بن داسة، ثنا أبو داود، ثنا عبدة بن عبد الله، أنا عبد الصمد، ثنا نصر بن علي الحداني، ثنا الأشعث بن جابر، حدثني شهر بن حوشب، أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله وَّر، قال: إن الرجل ليعمل أو المرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاران في الوصية فتجب لهما النار وقال ثم قرأ على أبو هريرة من ههنا ﴿من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار﴾ حتى بلغ ﴿ذلك الفوز لعظيم﴾ [النساء: ١٢]. ١٢٥٨٦ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، ثنا أبو الحسن علي بن محمد المصري إملاء في المحرم سنة تسع وثلاثين وثلثمائة، ثنا بكر بن سهل، ثنا عبد الله بن يوسف، ثنا عمر بن المغيرة، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ قال: ((الإضرار في الوصية من الكبائر)). ١٢٥٨٧ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا هشيم، ثنا داود بن أبي هند، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: الحنف في الوصية والإضرار فيها من الكبائر. هذا هو الصحيح موقوف وكذلك رواه ابن عيينة وغيره عن داود موقوفاً . وروي من وجه آخر مرفوعاً ورفعه ضعيف. [٩] - باب الحزم لمن كان له شيء يريد أن يوصي فيه أن لا يبيت ليلتين أو ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده ١٢٥٨٨ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، وأبو بكر بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني رجال من أهل العلم منهم عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، ويونس بن يزيد، ٢٧٢ وأسامة / بن زيد الليثي أن نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله و الر قال: ((ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده)). رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب عن يونس، وعن هارون بن سعيد عن ابن وهب عن أسامة بن زيد. ٤٤٥ کتاب الوصايا / باب الوصية بمثل نصيب ولده ١٢٥٨٩ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: قال النبي ◌ََّ: ((ما حق امرىء مسلم له مال يريد أن يوصي فيه يبيت ليلة أو ليلتين ليست وصيته مكتوبة عنده)). رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل عن حماد. ١٢٥٩٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، وأبو زكريا يحيى بن إبراهيم، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنبأ ابن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، وعمرو بن الحارث، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن عبد الله بن عمر أن رسول الله وَّر قال: ((ما حق امرىء مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ثلاث ليال إلا ووصيته مكتوبة عنده)) قال عبد الله بن عمر: ما مرت علي ليلة منذ سمعت رسول الله وَّر قال ذلك إلا وعندي وصيتي . رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن معروف عن ابن وهب عن عمرو، وعن أبي الطاهر وغيره عن ابن وهب عن يونس . [١٠] - باب الوصية بمثل نصيب ولده ١٢٥٩١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا إسحاق بن منصور، عن عمارة الصيدلاني، عن ثابت، عن أنس أنه أوصى له بمثل نصيب أحد ولده. [١١] - باب الوصية فيما زاد على الثلث ١٢٥٩٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، وعارم بن الفضل، قالا: ثنا حماد بن زيد (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنا الحسن بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا أبو الربيع، ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن الحصين أن رجلاً أعتق ستة أعبد له عند موته لم يكن له مال غيرهم فبلغ ذلك النبي ◌ّله فقال له قولاً شديداً ثم دعاهم فجزأهم فأقرع بينهم فأعتق اثنين وارق أربعة وفي رواية سليمان فجزأهم ثلاثة أجزاء. رواه مسلم في الصحيح عن قتيبة بن سعيد عن حماد بن زيد. ٤٤٦ كتاب الوصايا / باب العول في الوصايا وإجازة الورثة [١٢] - باب العول في الوصايا وإجازة الورثة وصيته لوارث أو ما زاد على الثلث قد مضى في حديث عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ◌َّ: ((لا يجوز الوصية لوارث إلا أن يشاء الورثة)). وروي ذلك في حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً . ١٢٥٩٣ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يعقوب بن سفيان، ثنا أبو نعيم، ثنا محمد بن أبي أيوب أبو عاصم وهو ثقة، قال: قال إبراهيم: تعلم الفرائض، قلت: نعم قال: تعرف رفع السهام قلت: نعم قال: تعلم الوصايا قلت: نعم، قال: ما ترى في رجل أوصى بثلث ماله لرجل ورفع ماله لآخر ونصف ماله لآخر فلم أدر فقلت إن ذاك لا يجوز إنما يجوز له من ماله الثلث قال: فإن الورثة أجازوه قلت: لا ٢٧٣ أدري قال: فاعلمك قلت: نعم قال: انظر مالاً له نصف وثلث وربع قلت: فذا / اثنا عشر، قال: فنعم فتأخذ نصفه ستة وثلثه أربعة وربعه ثلاثة فيكون ثلاثة عشر سهماً فيقسم المال على ثلاثة عشر سهماً فيعطي صاحب النصف ما أصاب ستة وصاحب الثلث ما أصاب أربعة وصاحب الربع ما أصاب ثلاثة فذاك كذاك قلت: نعم. [١٣] - باب الوصية بشيء بعينه ١٢٥٩٤ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف البغدادي، أنا عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل القاضي، ثنا ابن أبي أويس، ثنا ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن الفقهاء الذين ينتهي إلى قولهم من أهل المدينة كانوا يقولون: من أوصى أن يجعل ثلثه في حائط ثم سبل ذلك الحائط حيث أراده فقال ورثته لا نجيز إنما له ثلث حائطه فذلك جائز عليهم الموصي يضع ثلثه حيث أحب من ماله بقيمة العدل إنما الحائط كالرحل أو السيف أو الثوب يوصى به ليس للورثة أن يقولوا إنما له ثلث رحله وسيفه وثوبه(١). [١٤] - باب الوصية بالإعتاق عنه ومن استحب استغلاء الرقاب وإقلالها أو إكثارها واسترخاصها ١٢٥٩٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم الشيباني بالكوفة، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا جعفر بن عون العمري، وعبيد الله بن موسى (١) على هامش م: ((آخر الجزء الرابع عشر بعد المائة من الأصل)). ٤٤٧ کتاب الوصايا / باب الوصية بالحج العبسي، قالا: أنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي مروان، عن أبي ذر قال: جاء رجل إلى النبي ◌ّ فقال: يا رسول الله أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله وجهاد في سبيله قال: فأي الرقاب أفضل قال: أغلاها ثمناً وأنفسها عند أهلها قال: فإن لم أستطع؟ قال: تعين ضعيفاً أو تصنع لأخرق قال: فإن لم أفعل قال: تدع الناس من شرك فإنها صدقة تصدق بها على نفسك. رواه البخاري في الصحيح عن عبيد الله بن موسى، وأخرجه مسلم من وجه آخر عن هشام . ١٢٥٩٦ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر محمد بن عمرو بن البختري، ثنا عبد الرحمن بن مرزوق سنة خمس وستين ومائتين، ثنا مكي بن إبراهيم، ثنا عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن إسماعيل بن أبي حكيم مولى آل الزبير، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة قال: قال رسول اللّه وَله: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل بكل أرب منها أرباً منه من النار أنه ليعتق اليد باليد والرجل بالرجل والفرج بالفرج)) فقال علي بن الحسين: أنت سمعت هذا من أبي هريرة قال: نعم قال: فقال ادعوا لي مطرفاً وكان من أفره غلمانه فلما قام بين يديه قال: أنت حر لوجه الله عز وجل. أخرجه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن سعيد بن أبي هند. ١٢٥٩٧ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن علي الجزار، ثنا داود بن رشيد أبو الفضل (ح) وثنا أبو عبد الله الحافظ، حدثني عبد الله بن سعيد، ثنا مسدد بن قطن، ثنا داود بن رشيد، ثنا الوليد بن مسلم، عن أبي غسان محمد بن مطرف، عن زيد بن أسلم، عن علي بن حسين، عن سعيد بن مرجانة، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر قال: ((من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله بكل عضو منها عضواً من أعضائه من النار حتی فرجه بفرجه)). رواه البخاري في الصحیح عن محمد بن عبد الرحیم عن داود بن رشيد ورواه مسلم عن داود(١). [١٥] - باب الوصية بالحج ١٢٥٩٨ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران، أنا إسماعيل الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا معاذ، عن الأشعث، عن الحسن أنه قال في الرجل / فرط في زكاة وفرط في الحج حتى ٢٧٤ (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الثالث بعد أربعمائة، ولله الحمد)). ٤٤٨ کتاب الوصايا / باب الوصية في سبيل الله عز وجل حضرته الوفاة، قال: كان الحسن يقول: يبدأ بالحج والزكاة ثم قال بعد لا ولا كرامة يدعه حتى إذا صار المال لغيره قال: حجوا عني وزكوا عني هو من الثلث. كذا في هذه الرواية . ١٢٥٩٩ - وقد أخبرنا أبو حامد أحمد بن علي بن أحمد الرازي الحافظ، أنا زاهر بن أحمد، ثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، ثنا هشام، عن الحسن في الرجل يوصى أن يحج عنه قال: إن كان قد حج فمن الثلث وإن لم يكن حج فهو من جميع المال أوصى أو لم يوص وهو علیه دین. ١٢٦٠٠ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا أبو الأزهر، ثنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن الزهري وابن طاوس، عن أبيه قال: إذا أوصى الرجل بشيء يكون عليه واجباً حج أو كفارة يمين أو ظهار فهو من جميع المال. ١٢٦٠١ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو داود، ثنا حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد، عن عطاء، وعن زيد الأعلم، عن الحسن في الرجل يوصي بالحج أو بالزكاة قالا هو من جميع المال. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: إذا أوصى بحج أو زكاة فهي من الثلث حج أو لم يحج . وعن ابن سيرين مثل ذلك وبقول الحسن وطاوس وعطاء والزهري نقول حيث قالوا: هو بمنزلة الدين. ١٢٦٠٢ - استدلالاً بما حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف، أنا أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن فراس المالكي، ثنا محمد بن علي بن زيد الصائغ، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو عوانة، عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة جاءت إلى رسول الله اله قالت: إن أمي نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج أفأحج عنها قال: نعم حجي عنها أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته قالت: نعم قال: اقضي الله الذي هو له فإن الله أحق بالوفاء . رواه البخاري في الصحيح عن موسى، ومسدد عن أبي عوانة . [١٦] - باب الوصية في سبيل الله عز وجل ١٢٦٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أبو زرعة الدمشقي، ثنا أحمد بن خالد، ثنا محمد بن ٤٤٩ كتاب الوصايا / باب الوصية في سبيل الله عز وجل . . سحاق، عن عيسى بن معقل بن أبي معقل الأسدي أسد خزيمة، أخبرني يوسف بن عبد الله بن سلام، عن جدته أم معقل قالت: لما حج رسول الله وَّ حجة الوداع أمر الناس أن يتهيأوا معه فتجهزنا فأصابتني هذه القرحة الحصبة أو الجدري قالت: فدخل علينا من ذلك ما شاء الله فأصابني مرض وأصاب أبا معقل فأما أبو معقل فهلك فيها قالت: وكان لنا جمل ينضح عليه نخلات لنا هو وكان هو الذي نريد أن نحج عليه قالت فجعله أبو معقل في سبيل الله قالت: وشغلنا بما أصابنا وخرج رسول الله وسير فلما فرغ من حجته جئت حين تماثلت من وجعي فدخلت عليه فقال: يا أم معقل ما منعك أن تخرجي معنا في وجهنا هذا قالت: قلت والله لقد تهيأنا لذلك فأصابتنا هذه القرحة فهلك فيها أبو معقل وأصابني منها مرض فهذا حين صححت منها وكان لنا جمل هو الذي نريد أن نخرج عليه فأوصى به أبو معقل في سبيل الله قال: فهلا خرجت عليه فإن الحج من سبيل الله أما إذا فاتتك هذه الحجة معنا فاعتمري عمرة في رمضان فإنها كحجة قال: فكانت تقول الحج حج والعمرة عمرة وقد قال في هذا رسول الله وقليل ما أدري أخاصة لي لما فاتني من الحج أم هي للناس عامة . قال يوسف: فحدثت بهذا الحديث مروان بن الحكم وهو أمير المدينة في زمن معاوية فقال: من سمع هذا الحديث معك منها فقلت معقل بن أبي معقل وهو رجل بدوي قال: فأرسل إليه مروان فحدثه بمثل ما حدثته فقلت: يا مروان إنها حية في دارها بعد فوالله ما اطمأن إلى حديثنا حتى ركب إليها في الناس فدخل عليها فحدثته بهذا الحديث. ١٢٦٠٤ - أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد ابن الأعرابي، ثنا سعدان بن نصر، ثنا إسحاق الأزرق، عن عبد الملك يعني ابن أبي سليمان، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبد الله بن عمر: أنه أرسل إلي بدراهم اجعلها في سبيل الله وإن من الحاج من بين / ٢٧٥ منقطع به وبين من قد ذهبت نفقته أفأجعلها فيهم قال: نعم اجعلها فيهم فإنه سبيل الله قال: قلت: إني أخاف أن يكون صاحبي إنما أراد المجاهدين قال: اجعلها فيهم فإنهم في سبيل الله قال: قلت إني أخاف الله أن أخالف ما أمرت به قال: فغضب وقال ويحك أوليس بسبيل الله هذا مذهب لابن عمر. وقد روي عن أبي الدرداء أنها تخرج في الغزو. ١٢٦٠٥ - أخبرناه أبو الفتح العمري الشريف الإمام، أنا أبو محمد بن أبي شريح، ثنا أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: أوصى إلي رجل بماله أن اجعله في سبيل الله فسألت ابن عمر فقال: إن الحج من سبيل الله فاجعله فیه . السنن الكبرى ج٦ م٢٩ ٤٥٠ كتاب الوصايا / باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان [١٧] - باب الرجل يقول: ثلث مالي إلى فلان يضعه حيث أراه الله، وما يختار للموصى إليه أن يعطيه أهل الحاجة من قرابة الميت حتى يغنيهم ثم رضعاءه ثم جيرانه ١٢٦٠٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن سختويه، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالاً وكان أحب ماله إليه بيرحاء وكانت مستقبلة المسجد وكان رسول الله صل* يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب قال أنس فلما نزلت هذه الآية: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: ٩٢] قام أبو طلحة إلى رسول الله وَلؤل فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ وإن أحب أموالي إلي بيرحاء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث أراك الله فقال رسول الله وَيقوم بخ ذلك مال رابح أو رائح . شك أبو عبد الرحمن، وقد سمعت ما قلت وإني أرى أن تجعلها في الأقربين فقال أبو طلحة: افعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه. ١٢٦٠٧ - وأخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا علي بن الحسن الدرابجردي، ثنا يحيى بن يحيى، قال: قرأت على مالك فذكره وقال بريحا. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن مسلمة، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ١٢٦٠٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق، ثنا عبد الله بن يوسف، أنا مالك، عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي ◌َّر أن رسول الله وَّ قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة)) ١٢٦٠٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا محمد بن القاسم بن عبد الرحمن العتكي، ثنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا ابن أبي أويس، حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد قال: وأخبرني أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله وَّر يقول: ((ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لیورثه)). ٤٥١ کتاب الوصايا / باب الوصية للرجل وقبوله ورده رواه البخاري في الصحيح عن إسماعيل بن أبي أويس، ورواه مسلم عن قتيبة عن مالك. ١٢٦١٠ - حدثنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنا عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن أبي عمران، عن طلحة بن عبد الله، عن عائشة رضي الله عنه أنها قالت: يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي قال: إلى أقربهما منك / باباً . رواه البخاري في الصحيح عن حجاج بن منهال وغيره عن شعبة. ١٢٦١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن محمد بن الحسين الدينوري، ثنا عمر بن الخطاب العنبري، ثنا عبد الله بن مفضل بن داخرة، ثنا محمد بن أبي بكر المقدمي، قال: حدثتنا دلال بنت أبي المدل، قالت: حدثتنا الصهباء، عن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله ما حق أو قال ما حد الجوار قال أربعون داراً. ١٢٦١٢ - أخبرنا أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله السراج، أنا أبو محمد القاسم بن غانم بن حمويه الطويل، ثنا أبو عبد الله البوشنجي، ثنا إسماعيل بن سيف، حدثتني سكينة، قالت: أخبرتني أم هانىء بنت أبي صفرة، عن عائشة رضي الله عنها أن النبي وَّر قال: أوصاني جبريل عليه السلام بالجار إلى أربعين داراً عشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا وعشرة من ههنا قال إسماعيل عن يمينه وعن يساره وقباله وخلفه. في هذين الإسنادين ضعف(١) وإنما يعرف من حديث ابن شهاب الزهري عن النبي مر مرسلاً أربعين داراً جار قيل لابن شهاب وكيف أربعين داراً قال: أربعين عن يمينه وعن يساره وخلفه وبين يديه . أورده أبو داود بإسناده عن الزهري في المراسيل. [١٨] - باب الوصية للرجل وقبوله ورده ١٢٦١٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل بن محمد الشعراني، ثنا جدي، ثنا نعيم بن حماد، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن (١) قال في الجوهر: ((مذهب أبي حنيفة أن الجار هو الملاصق لحديث الجار أحق بصقبه، ولو أوصى لجيرانه، فحد الجوار عند الشافعي أربعون داراً من جميع الجوانب يصرف إليهم. ذكره البيهقي في الخلافيات وأجمعوا على أنه لا يستحق الشفعة غير الملاصق)). ٤٥٢ كتاب الوصايا / باب نكاح المريض يحيى بن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه أن النبي ◌َّ حين قدم المدينة سأل عن البراء بن معرور فقالوا: توفي وأوصى بثلثه لك قال: قد رددت ثلثه على ولده. وذكر الحديث. [١٩] - باب نكاح المريض ١٢٦١٤ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي مرو، ثنا أبو العباس الأصم، أنا الربيع بن سليمان، قال: قال الشافعي: أنا سعيد بن سالم، عن ابن جريج، عن موسى بن عقبة، عن نافع مولى ابن عمر أنه قال: كانت ابنة حفص بن المغيرة عند عبد الله بن أبي ربيعة فطلقها تطليقة ثم إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه تزوجها فحدث انها عاقر لا تلد فطلقها قبل أن يجامعها فمكثت حياة عمر وبعض خلافة عثمان رضي الله عنهما ثم تزوجها عبد الله بن أبي ربيعة وهو مريض لتشرك نساءه في الميراث وكانت بينه وبينها قرابة. ١٢٦١٥ - وبإسناده قال: قال الشافعي: أنا سعيد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار أنه سمع عكرمة بن خالد يقول: أراد عبد الرحمن بن أم الحكم في شكواه أن يخرج امرأته من ميراثها فأبت فنكح عليها ثلاث نسوة وأصدقهن ألف دينار كل امرأة منهن فأجاز ذلك عبد الملك بن مروان وشرك بينهن في الثمن. قال الشافعي: أری ذلك صداق مثلهن. قال الشافعي: وبلغني أن معاذ بن جبل قال في مرضه الذي مات فيه زوجوني لا ألقى الله وأنا أعزب . [٢٠] - باب الوصية بالعتق وغيره إذا ضاق الثلث عن حملها ١٢٦١٦ - أخبرنا أبو محمد الحسين بن علوسا الأسدآباذي بها، ثنا أبو بكر أحمد بن ٢٧٧ جعفر القطيعي، ثنا أبو علي بشر بن موسى، ثنا / أبو عبد الرحمن المقري، ثنا حيوة، ثنا يحيى بن سعيد الأنصاري، عن سعيد بن المسيب، قال: مضت السنة أن يبدأ بالعتاقة في الوصية . ١٢٦١٧ - وأخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الأردستاني، أنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن منصور، عن إبراهيم قال: إذا أوصى الرجل بوصايا وبعتاقة يبدأ بالعتاقة. ١٢٦١٨ - وعن سفيان، عن الأشعث، عن نافع، عن ابن عمر مثل ذلك يبدأ بالعتاقة. ٤٥٣ کتاب الوصايا / باب الحج عن الميت وقضاء دیونه عنه ١٢٦١٩ - وعن سفيان عن ابن أبي ليلى، عن الحكم، عن شريح قال: يبدأ بالعتاقة قبل الوصايا. ١٢٦٢٠ - وعن سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء قال: يبدأ بالعتاقة. ١٢٦٢١ - وعن سفيان، عن هشام، عن الحسن قال: يبدأ بالعتاقة. ١٢٦٢٢ - وعن سفيان، عن أيوب، عن ابن سيرين قال: إذا أوصى بوصايا وبعتاقة فبالحصص. ١٢٦٢٣ - وعن سفيان عن جابر ومطرف، عن الشعبي مثل قول ابن سيرين. ١٢٦٢٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن فضيل، عن ليث، عن مجاهد، عن عمر رضي الله عنه قال: إذا كانت وصية وعتاقة تحاصوا. ١٢٦٢٥ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا إسماعيل، عن أيوب، عن محمد أنه قال في الوصية يكون فيها العتق فتزيد على الثلث قال: الثلث بينهم بالحصص. ١٢٦٢٦ - قال: وحدثنا أبو بكر، ثنا أبو خالد، عن حجاج، عن عطاء قال: بالخصص . [٢١] - باب الحج عن الميت وقضاء ديونه عنه ١٢٦٢٧ - حدثنا أبو محمد بن يوسف، أبا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا إبراهيم بن الحارث، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا شعبة، قال: جعفر بن إياس، أخبرني، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رجلاً أتى رسول الله وَّل فقال: إن أختي نذرت أن تحج وأنها ماتت قال: لو كان عليها دين أكنت قاضيه، قال: نعم، قال: فقال: فاقضوا الله فهو أحق بالوفاء. رواه البخاري في الصحيح عن آدم عن شعبة. ١٢٦٢٨ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عبيد بن شريك، ثنا صفوان بن صالح، ثنا الوليد بن مسلم، ثنا شعيب بن رزيق، قال: سمعت عطاء الخراساني، عن أبي الغوث بن الحصين الخثعمي قال: قلت: يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج وهو شيخ كبير لا يتمالك على الراحلة فما ترى الحج عنه قال: نعم ٤٥٤ کتاب الوصايا / باب الصدقة عن الميت فحج قال: يا رسول الله وكذلك من مات من أهلينا ولم يوص بالحج فيحج عنه قال: نعم وتؤجرون قال: ويتصدق عنه ويصام عنه قال: نعم والصدقة أفضل وكذلك في النذر والمشي إلى المساجد. هذا مرسل بين عطاء الخراساني ومن فوقه ومعناه موجود في الحديث الثابت قبله. [٢٢] - باب الصدقة عن الميت ١٢٦٢٩ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم المزكي، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله الحكم، أخبرني ابن وهب، أخبرني سعيد بن عبد الرحمن الجمحي، ويحيى بن عبد الله بن سالم، ومالك بن أنس، والليث بن سعد، عن هشام بن عروة بن الزبير، عن أبيه، عن عائشة زوج النبي وَّر أن رجلاً سأل رسول الله وسلم فقال: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر في أن أتصدق عنها فقال رسول الله رَّر: نعم. إلا أن مالكاً قال في الحديث وأراها لو تكلمت تصدقت أفأتصدق عنها قال: نعم. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي أويس عن مالك، وأخرجه مسلم من أوجه أخر عن هشام . ١٢٦٣٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: أنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنا جعفر بن عون، عن هشام بن عروة (ح) وأنا أبو عبد الله، ثنا محمد بن مؤمل بن حسن بن عيسى، ثنا الفضل بن محمد بن ٢٧٨ المسيب، ثنا / سعيد بن أبي مريمٍ، ثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير، أخبرني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رجلاً قال للنبي ◌َّ: إن أمي افتلتت نفسها وأظنها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال: نعم. لفظ حديث أبي عبد الله وحده. رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبي مريم، ورواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن جعفر بن عون . ١٢٦٣١ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو صادق محمد بن أحمد بن أبي الفوارس الصيدلاني، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبيد الله بن المنادى، ثنا روح بن عبادة، ثنا ابن جريج، أخبرني يعلى أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس يقول: أنبأنا ابن عباس أن سعد بن عبادة توفيت أمه وهو ٤٥٥ کتاب الوصايا / باب الدعاء للميت غائب عنها فأتى رسول الله وَ سير فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت وأنا غائب عنها ينفعها إن تصدقت عنها، قال: نعم، قال: فإني أشهدك أن حائطي المخراف صدقة عنها. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن روح. ١٢٦٣٢ - أخبرنا أبو بكر بن الحسن، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني مالك بن أنس، عن سعيد بن عمرو بن شرحبيل، عن أبيه، عن جده سعيد بن سعد بن عبادة، أن سعد بن عبادة كان مع رسول اللّه ◌َّر في بعض مغازيه فحضرت أم سعد الوفاة فقيل لها: أوصى فقالت: فيم أوصى إنما المال مال سعد فماتت قبل أن يقدم سعد فلما قدم سعد فخبر بالذي كان من شأن أمه فأتى النبي ◌َّ فأخبره بالذي كان من شأن أمه وقال يا رسول الله أينفعها أن أتصدق عنها فقال رسول الله وَلير نعم، فقال سعد: حائط كذا وكذا سماه صدقة عنها . ١٢٦٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنا إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنا الليث بن سعد (ح) قال: وأنا أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا قتيبة بن سعيد، أنا الليث، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أنه قال: استفتى سعد بن عبادة الأنصاري رسول الله وَّر في نذر كان على أمه توفيت قبل أن تقضيه فقال رسول الله مليّ اقضه عنها. رواه البخاري في الصحيح عن قتيبة، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وقتيبة. ١٢٦٣٤ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا أبو بكر محمد بن إسحاق، ومحمد بن إبراهيم بن قتيبة، وعلي بن طيفور النسوي، قالوا: ثنا علي بن حجر (ح) قال: وأخبرني أبو عمروبن أبي جعفر، أنا أبو يعلى، ثنا يحيى بن أيوب (ح) قال: وأخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنا الحسن بن سفيان، حدثنا قتيبة بن سعيد، قالوا: ثنا إسماعيل بن جعفر، ثنا العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رجلاً قال للنبي وَليّ: إن أبي مات وترك مالاً ولم يوص فهل يكفر عنه أن أتصدق عنه قال: نعم. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر. [٢٣] - باب الدعاء للميت ١٢٦٣٥ - أخبرنا أبو علي الروذباري، وأبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق وغيرهم، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا ٤٥٦ كتاب الوصايا / باب ما جاء في العتق عن الميت عبد الله بن وهب، أخبرني سليمان بن بلال، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة أن رسول الله وسلم قال: ((إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)). ١٢٦٣٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو النضر الفقيه، ثنا محمد بن نصر، ثنا علي بن حجر، ثنا إسماعيل بن جعفر (ح) وأخبرنا أبو بكر محمد بن بكر الطوسي الفقيه، ثنا أبو بشر محمد بن أحمد الحاضري، ثنا أبو العباس السراج، ثنا أبو همام السكوني، والحسين بن الضحاك، قالا: ثنا إسماعيل عن العلاء فذكره بنحوه. رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر (١) وغيره. / [٢٤] - باب ما جاء في العتق عن الميت ٢٧٩ ١٢٦٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي، ثنا أبو العباس الأصم، أنا العباس بن الوليد بن مزيد، ثنا أبي، ثنا الأوزاعي، حدثني حسان بن عطية، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين الباقية قال حتى أسأل رسول الله ﴿ه فأتى النبي وَلّل فقال: يا رسول الله إن أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة وإن هشاماً أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون أفأعتق عنه فقال رسول الله وقال: ((إنه لو كان مسلماً فأعتقتم أو تصدقتم عنه أو حججتم عنه بلغه ذلك)). ١٢٦٣٨ - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني، أنا أبو بكر محمد بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم البوشنجي، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة الأنصاري، عن أمه أنها أرادت أن توصي ثم أخرت ذلك إلى أن تصبح فهلكت وقد كانت همت بعتق فقال عبد الرحمن فقلت للقاسم بن محمد أينفعها أن أعتق عنها فقال القاسم بن محمد ان سعد بن عبادة قال لرسول الله و ◌َ﴿ إن أمي هلكت فهل ينفعها أن أعتق عنها فقال رسول اللّه ◌َّر نعم أعتق عنها. هذا مرسل، ورواه هشام بن حسان، عن الحسن عن النبي ◌ّ مرسلاً ببعض معناه. ١٢٦٣٩ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنا أبو جعفر الرزاز، ثنا محمد بن عبيد الله يعني ابن المنادى، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا هشام بن حسان، عن الحسن أن سعداً (أ) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الرابع بعد أربعمائة بالدار، ولله الحمد)). ٤٥٧ کتاب الوصايا / باب الصوم عن الميت. أتى النبي وَلَه فقال: يا رسول الله إن أم سعد كانت تحب الصدقة وتحب العتاقة فهل لها أجر إن تصدقت عنها أو أعتقت قال: نعم. ١٢٦٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك، قال: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبد الله بن الوليد العدني، ثنا سفيان، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء، عن عائشة قالت: قال رجل: أعتق عن أبي يا رسول الله قال: نعم. كذا أخبرنا به وهو خطأ إنما: ١٢٦٤١ - رواه علي بن الحسن الهلالي في جامع الثوري، عن عبد الله بن الوليد، عن الثوري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عطاء بن أبي رباح أن رجلاً قال: يا رسول الله أعتق عن أبي وقد مات قال: نعم: أخبرناه أبو بكر محمد بن إبراهيم الحافظ، ثنا أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن فذكره مرسلاً. ١٢٦٤٢ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنا أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، أنا أبو عبيد، ثنا سفيان، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة أنه أخاها مات في منامه وأن عائشة أعتقت عنه تلاداً من تلاده يعني مماليك قدماء والتلاد كل مال قدم. ١٢٦٤٣ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنا أبو الحسن الرفاء، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا خلف بن موسى بن خلف العمي، ثنا أبي، عن قتادة، عن موسى بن سلمة الهذلي قال: سألت ابن عباس قلت: الرجل يعتق العبد عن والديه فهل له في ذلك من أجر قال: نعم. [٢٥] - باب الصوم عن الميت ١٢٦٤٤ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أحمد بن صالح، أنا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن النبي ◌َّر قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه . أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث ابن وهب. وقد مضى في كتاب الصيام حديث ابن عباس وبريدة بن حصيب عن النبي وَّر في الصوم عن الميت. ١٢٦٤٥ - وحدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني إملاء، أنا أبو محمد عبد الله بن إسحاق الفاكهي، ثنا أبو يحيى بن أبي مسرة، ثنا / بدل بن المحبر قال: ثنا ٢٨٠ ٤٥٨ كتاب الوصايا / باب الوصية للقرابة شعبة أخبرني سليمان الأعمش، قال: سمعت مسلم البطين يحدث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة نذرت أن تصوم شهراً فماتت فأتى أخوها النبي ◌َّ فقال: صم عنها. [٢٦] - باب الوصية للقرابة ١٢٦٤٦ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنا محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا موسى بن إسماعيل (ح) وأنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنا أحمد بن عبيد، ثنا عباس بن تميم السكري، ثنا هدية قالا: ثنا حماد بن سلمة، ثنا ثابت، عن أنس قال لما نزلت: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: ٩٢] قال أبو طلحة: يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا فإني أشهدك أني قد جعلت أرضي بأريحا لله عز وجل فقال رسول الله رَسير: اجعلها في قرابتك فقسمها بين حسان بن ثابت وأبي بن كعب. قال أبو داود: وبلغني عن الأنصار محمد بن عبد الله قال أبو طلحة زيد بن سهل بن الأسود بن حرام بن عمروبن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان إلى حرام وهو الأب الثالث وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد الله بن زيد بن معاوية بن عمرو بن مالك بن النجار فعمرو يجمع حسان وأبا طلحة وابياً قال الأنصاري بين أبي وأبي طلحة ستة أباء. حديث حماد عن ثابت أخرجه مسلم في الصحيح وذكره البخاري في الترجمة ثم قال وقال الأنصاري: حدثني أبي عن ثمامة عن أنس بمثل حديث ثابت قال: اجعلها لفقراء قرابتك فجعلها لحسان بن ثابت وأبي بن كعب. ١٢٦٤٧ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنا أبو الفضل عبدوس بن الحسين بن منصور السمسار، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي، عن عمه ثمامة، عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية: ﴿لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون﴾ [آل عمران: ٩٢] و﴿من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً﴾ [البقرة: ٢٤٥] قال أبو طلحة يا رسول الله حائطي بكذا وكذا هو الله عز وجل ولو استطعت أن أسره لم أعلنه قال: اجعله في فقراء أهلك قال: فجعله في حسان بن ثابت وأبي بن كعب. ١٢٦٤٨ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد، أنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عبد الكريم بن الهيثم (ح) وحدثنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه، ثنا أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني، ثنا أبو الحسن علي بن محمد بن عيسى الجكاني، قالا: ثنا أبو اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري قال: أخبرني ٤٥٩ كتاب الوصايا / باب الوصية للكفار. سعيد بن المسيب، وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة قال: قام رسول الله وَ لّ حين أنزل الله عليه: ﴿وأنذر عشيرتك الأقربين﴾ [الشعراء: ٢١٤] قال: يا معشر قريش اشتروا أنفسكم من الله لا أغني عنكم من الله شيئاً يا بني عبد مناف لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئاً يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئاً يا فاطمة بنت محمد سليني ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً . رواه البخاري في الصحيح عن أبي اليمان. وأخرجه مسلم من وجه آخر عن الزهري فثبت بهذا وما قبله دخول بني الأعمام في الأقربین. ١٢٦٤٩ - وأخبرنا أبوالحسن علي بن محمد المهرجاني بن أبي علي السقاء، أنا أبو سهل أحمد بن محمد هو ابن زياد القطان، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا وكيع بن الجراح، عن هشام، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها قالت لما نزلت: ﴿وانذر عشيرتك الأقربين﴾ [الشعراء: ٢١٤] / قال النبي ◌َّلتر: يا فاطمة بنت محمد ويا صفية بنت عبد المطلب ويا بني ٢٨١ عبد المطلب لا أملك لكم من الله شيئاً سلوني من مالي ما شئتم(١). رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن نمير عن وكيع. [٢٧] - باب الوصية للكفار ١٢٦٥٠ - أخبرنا عبد الله بن يوسف، أنا أبو سعيد بن الأعرابي (ح) وأنا أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنا إسماعيل بن محمد الصفار، قالا: ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان، عن أيوب، عن عكرمة أن صفية زوج النبي ◌َّر قالت لأخ لها يهودي أسلم ترثني فسمع بذلك قومه فقالوا أتبيع دينك بالدنيا فأبى أن يسلم فأوصت له بالثلث. ١٢٦٥١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، أنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم، أنا ابن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن بكير بن عبد الله أن أم علقمة مولاة عائشة زوج النبي ◌َّ حدثته أن صفية بنت حي بن أخطب رضي الله عنها أوصت لابن أخ لها يهودي وأوصت لعائشة رضي الله عنها بألف دينار وجعلت وصيتها إلى ابن لعبد الله بن جعفر فلما سمع ابن أخيها أسلم لكي يرثها فلم يرثها (١) قال في الجوهر: ((هذا الحديث متروك عند البيهقي وأصحابه، لأنه عليه السلام جمع قبائل قريش القريب منهم والبعيد، ولا خلاف أن البعيد لا يدخل في الوصية)). ٤٦٠ كتاب الوصايا / باب ما جاء في الوصية للقاتل والتمس ما أوصت له فوجد ابن عبد الله قد أفسده فقالت عائشة رضي الله عنها بؤساً له أعطوه الألف الدينار التي أوصت لي بها عمته. وروينا عن ابن عمر أن صفية زوج النبي ربّه رضي عنها أوصت لنسيب لها يهودي. [٢٨] - باب ما جاء في الوصية للقاتل ١٢٦٥٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو أحمد المهرجاني، وأبو زكريا المزكي، وأبو عبد الرحمن السلمي، وأبو سعيد مسعود بن محمد الجرجاني، قالوا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا أبو عتبة أحمد بن الفرج الحجازي، ثنا بقية، ثنا مبشر بن عبيد، عن حجاج بن أرطأة، عن عاصم بن بهدلة، عن زر عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله وَال يقول ليس لقاتل وصية. وكذلك رواه محمد بن مصفى عن بقية، تفرد به مبشر بن عبيد الحمصي وهو منسوب إلى وضع الحديث وإنما ذكرت هذا الحديث لتعرف روايته وبالله التوفيق. ١٢٦٥٣ - أخبرنا أبو سعد الماليني، أنا أبو أحمد بن عدي، ثنا ابن حماد، حدثني عبد الله بن أحمد بن حنبل، سمعت أبي يقول: شيخ يقال له مبشر بن عبيد كان يكون بحمص أظنه كوفي روى عنه بقية وأبو المغيرة أحاديثه أحاديث موضوعة كذب. قال: وحدثنا ابن حماد قال: قال البخاري: مبشر بن عبيد منكر الحديث(١). [٢٩] - باب الرجوع في الوصية وتغييرها ١٢٦٥٤ - أخبرنا أبو بكر الفقيه، أنا علي بن عمر الحافظ، ثنا إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا عباس بن محمد، ثنا معاوية بن عمرو، ثنا أبو إسحاق، عن ابن عون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ليكتب الرجل في وصيته إن حدث بي حدث موتي قبل أن أغير وصيتي هذه. وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال يغير الرجل ما شاء من الوصية. ١٢٦٥٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا عبد الأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: إذا أوصى الرجل فإنه يغير وصيته ما شاء فقيل له العتاقة قال العتاقة وغير العتاقة . (١) على هامش م: ((بلغ سماعهم والعرض في الخامس بعد أربعمائة بالدار، ولله الحمد)).