Indexed OCR Text
Pages 421-440
٤٢١ كتاب الصيام / باب القوم يخطئون في رؤية الهلال بعثته إلى معاوية بالشام قال: فقدمت الشام فقضيت حاجتي فاستهل رمضان وأنا بالشام فرأيت الهلال ليلة الجمعة ثم قدمت المدينة في آخر الشهر فسألني عبد الله بن عباس عن الهلال، قال: متى رأيتم الهلال؟ قلت: رأيناه ليلة الجمعة، قال: أنت رأيته، قلت: نعم ورآه الناس وصاموا أو صام معاوية، فقال: لكنا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل ثلاثين أو نراه، فقلت: أو لا نكتفي برؤية معاوية، قال: لا هكذا أمرنا رسول الله وَل ـ رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى. ويحتمل أن يكون ابن عباس أراد ما روي عنه في قصة أخرى أن النبي وَّ أمده لرؤيته أو تكمل العدة، ولم يثبت عنده رؤيته ببلد آخر بشهادة رجلين حتى تكمل العدة على رؤيته لانفراد كريب بهذا الخبر فلم يقبله(١). [٦٧]- باب القوم يخطئون في رؤية الهلال ٨٢٠٦ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا يعقوب بن إبراهيم البزاز، ثنا الحسن بن عرفة، ثنا إسماعيل بن علية، عن أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة رضي الله عنه (ح) قال: وأخبرنا علي، ثنا أبو عبيد القاسم بن إسماعيل، ثنا / محمد بن الوليد، ثنا عبد الوهاب، أنبأ أيوب، عن محمد بن المنكدر، عن ٢٥٢ أبي هريرة قال: إنما الشهر تسع وعشرون فلا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فأكملوا العدة (٢) ثلاثين، فطركم يوم تفطرون، وأضحاكم يوم تضحون، وكل عرفة موقف، وكل منى منحر، وكل فجاج مكة منحر. وقد روينا من حيث حماد بن زيد عن أيوب مرفوعاً، وتابعه عبد الوارث وروح بن القاسم عن ابن المنكدر مرفوعاً. ٨٢٠٧ - أخبرناه أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا محمد بن الفضل بن جابر، ثنا الحسن بن قزعة، ثنا عبد الوارث، عن محمد بن المنكدر (ح) وأخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر، ثنا ابن صاعد، ثنا أزهر بن جميل، ثنا ابن سواء، أنبأ روح بن القاسم، عن محمد بن المنكدر، عن أبي هريرة، عن النبي شير: ((صوموا لرؤيته)) ثم ذكرا مثله إلى آخره، ولم يذكر الشهر تسع وعشرون، وروي عن المقبري عن أبي هريرة مرفوعاً. (١) قال ابن التركماني: ((قول ابن عباس ((لا)) حين قال له كريب أولا تكتفي برؤية معاوية يبعد هذا الاحتمال)). (٢) في هـ، ودار الكتب: ((فأتموا العدة ثلاثين)). ٤٢٢ كتاب الصيام / باب المفطر يمكنه أن يصوم . .. ٨٢٠٨ - أخبرناه أبو بكر أحمد بن محمد الفقيه، أنبأ أبو الشيخ الأصبهاني، ثنا يحيى بن محمد بن صاعد، ثنا عبد الجبار، ومحمد بن منصور قالا: ثنا أبو سعيد مولى بني هاشم، ثنا عبد الله بن جعفر المخرمي، عن عثمان الأخنسي، عن المقبري، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله رير: ((صومكم يوم تصومون وأضحاكم يوم تضحون)). ٨٢٠٩ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو محمد عبد الله بن جعفر بن درستويه النحوي ببغداد، ثنا محمد بن الحسين بن أبي الحنين، ثنا عارم أبو النعمان، ثنا حماد بن زيد قال: سمعت أبا حنيفة يحدث عمرو بن دينار قال: حدثني علي بن الأقمر، عن مسروق قال: دخلت على عائشة يوم عرفة فقالت: اسقوا مسروقاً سويقاً وأكثروا حلواه، قال: فقلت: إني لم يمنعني أن أصوم اليوم إلا أني خفت أن يكون يوم النحر، فقالت عائشة: النحر يوم ينحر الناس، والفطر يوم يفطر الناس. [٦٨] - باب المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء ما بينه وبين رمضان آخر ٨٢١٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا أحمد بن يونس، ثنا زهير، ثنا يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان(١) قال يحيى: الشغل من رسول الله وَلّ . رواه البخاري ومسلم جميعاً في الصحيح عن أحمد بن يونس. [٦٩]/ - باب المفطر يمكنه أن يصوم ففرط حتى جاء رمضان آخر ٢٥٣ ٨٢١١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن مكرم، ثنا يزيد بن هارون، ثنا شعبة، عن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في رجل أدركه رمضان وعليه رمضان آخر قال: يصوم هذا ويطعم عن ذاك كل يوم مسكيناً ويقضيه . ٨٢١٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس (١) قال ابن التركماني: ((عموم قوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر) يقتضي أن تأخير القضاء ليس بمقيد إلى مجيء رمضان آخر وتأخير عائشة إنما كان لأنه عليه السلام كان يستمتع بها وكان في شعبان يشتغل بالصوم فتشتغل هي بالقضاء وفي غير رمضان تتفرغ لخدمته وفي الاستذكار قال داود: من أوجب الفدية على من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر ليس معه حجة من كتاب ولا سنة ولا إجماع)). والحديث رقم (٨٢١٠) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١٣٦٧). ٤٢٣ كتاب الصيام / باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات ... محمد بن يعقوب، ثنا يحيى بن أبي طالب، قال: قال عبد الوهاب بن عطاء: سئل سعيد هو ابن أبي عروبة عن رجل تتابع عليه رمضانان وفرط فيما بينهما فأخبرنا، عن قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن مجاهد، عن أبي هريرة أنه قال: يصوم الذي حضر ويقضي الآخر ويطعم لكل يوم مسكيناً. قال: وأخبرنا عبد الوهاب أنبأ سعيد عن قيس بن سعد عن عطاء عن أبي هريرة بمثله . ورواه ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة وقال مداً من حنطة لكل مسكين. ٨٢١٣ - وأخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا علي بن محمد بن أبي الشوارب، ثنا سهل بن بكار، ثنا أبو عوانة، عن رقبة قال: زعم عطاء أنه سمع أبا هريرة قال في المريض يمرض ولا يصوم رمضان ثم يبرأ ولا يصوم حتى يدركه رمضان آخر قال: يصوم الذي حضره ويصوم الآخر ويطعم لكل ليلة مسكيناً. وروى هذا الحديث إبراهيم بن نافع الجلاب، عن عمر بن موسى بن وجيه، عن الحكم، عن مجاهد بن أبي هريرة مرفوعاً وليس بشيء. إبراهيم وعمر متروكان. وروينا عن ابن عمر، وأبي هريرة في الذي لم يصح حتى أدركه رمضان آخر يطعم ولا قضاء عليه . وعن الحسن وطاوس والنخعي يقضي ولا كفارة عليه وبه نقول لقوله تعالى: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤]. [٧٠] - باب المريض يفطر ثم لم يصح حتى مات فلا يكون عليه شيء روي ذلك عن عبد الله بن عباس، وقال رسول الله وَير: ((إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)). ٨٢١٤ - أخبرناه أبو الحسين بن بشران العدل ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول اللّه وَّر: ((ذروني ما تركتكم فإنما هلك الذين من قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بالأمر فأتوا منه ما استطعتم)). رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق. ٤٢٤ كتاب الصيام / باب من قال إذا فرط في القضاء ... [٧١] - باب من قال إذا فرط في القضاء بعد الإمكان حتى مات أطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً مد من طعام ٢٥٤ / ٨٢١٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ يحيى بن سعيد، عن القاسم، ونافع أن ابن عمر كان إذا سئل عن الرجل يموت وعليه صوم من رمضان أو نذر يقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولكن تصدقوا عنه من ماله للصوم لكل يوم مسكيناً. ٨٢١٦ - وأخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة الأنصاري، أنبأ أبو الحسن علي بن الفضل بن محمد بن عقيل، ثنا إبراهيم بن هاشم البغوي، ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، حدثني جويرية بن أسماء، عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من أفطر في رمضان أياماً وهو مريض ثم مات قبل أن يقضي فليطعم عنه مكان كل يوم أفطره من تلك الأيام مسكيناً مداً من حنطة، فإن أدركه رمضان عام قابل قبل أن يصومه فأطاق صوم الذي أدرك فليطعم عما مضى كل يوم مسكيناً مداً من حنطة وليصم الذي استقبل. هذا هو الصحيح موقوف على ابن عمر، وقد رواه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع فأخطأ فيه. ٨٢١٧ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان الأصبهاني، ثنا محمد بن العباس، ثنا محمد بن إسماعيل بن البختري، ثنا يزيد بن هارون، أنبأ شريك، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ في الذي يموت وعليه رمضان ولم يقضه، قال: يطعم عنه لكل يوم نصف صاع من بر. هذا خطأ من وجهين: أحدهما رفعه الحديث إلى النبي ◌َّ وإنما هو من قول ابن عمر، والآخر قوله: ((نصف صاع)) وإنما قال ابن عمر: مداً من حنطة. وروي من وجه آخر عن ابن أبي ليلى ليس فيه ذكر الصاع. ٨٢١٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ أبو عمرو بن السماك، ثنا محمد بن عبد الرحمن بن كامل القرقساني، ثنا أبو عاصم البجلي، ثنا عبثر بن القاسم، عن أشعث بن سوار، عن محمد، عن نافع، عن ابن عمر قال: سئل النبي ◌ُّر عن رجل مات وعليه صوم شهر قال: ((يطعم عنه كل يوم مسكين))(١). (١) قال ابن التركماني: ((فهم البيهقي أن محمداً الذي روى عنه أشعث هذا الحديث هو ابن أبي ليلى، وكذا صرح الترمذي به وقد أخرج ابن ماجة هذا الحديث في سننه بسند صحيح عن أشعث عن محمد بن = ٤٢٥ کتاب الصيام / باب من قال یصوم عنه وليه ٨٢١٩ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، قال: سئل ابن عباس عن رجل مات وعليه صيام شهر رمضان وعليه نذر صيام شهر آخر قال: يطعم ستين مسكيناً(١). كذا رواه ابن ثوبان عنه في الصيامين جميعاً. ٨٢٢٠ - وقد أخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا محمد بن إسحاق، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد، عن روح بن القاسم، عن علي بن الحكم، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس في امرأة توفيت أو رجل وعليه رمضان ونذر شهر فقال ابن عباس: يطعم عنه مكان كل يوم مسكيناً أو يصوم عنه وليه لنذره. وكذلك رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس. [٧٢] - باب من قال يصوم عنه وليه /٨٢٢١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو الوليد الفقيه، ثنا أبو بكر بن أبي ٢٥٥ داود، ثنا هارون بن سعيد الأيلي، ثنا ابن وهب (ح) وأخبرنا أبو عمرو محمد بن عبد الله الأديب، أنبأ أبو بكر الإسماعيلي، أخبرني أبو يعلى، ثنا أحمد بن عيسى المصري، ثنا ابن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله وَّر قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه))(٢) . أخرجه البخاري في الصحيح من حديث موسى بن أعين عن عمرو، ثم قال: تابعه ابن وهب عن عمرو. ورواه مسلم عن هارون بن سعيد وأحمد بن عيسى، قال البخاري : ورواه يحيى بن أيوب عن ابن أبي جعفر. ٨٢٢٢ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو عبد الرحمن السلمي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا عمروبن الربيع بن طارق، أنبأ يحيى بن أيوب، عن سيرين عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً، فإن صح هذا فقد تابع ابن سيرين ابن أبي ليلى على رفعه فلقائل = أن يمنع الوقف)». (١) الحديث رقم (٨٢١٩) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١٣٧٢). (٢) الحديث رقم (٨٢٢١) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١٣٧٦). ٤٢٦ - کتاب الصيام / باب من قال يصوم عنه وليه عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر، عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أن رسول اللّه ◌َّر قال: ((من مات وعليه صيام صام عنه وليه)). ٨٢٢٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو الفضل بن إبراهيم، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم، أنبأ عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي ◌ّر فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم(١) شهر، فقال: ((أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضينه عنها))، فقالت: نعم، فقال: ((دين الله أحق بالقضاء)). رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم، وبمعناه رواه يحيى بن سعيد القطان، وجرير بن عبد الحميد وعبد الله بن نمير، وأبو معاوية عن الأعمش. ورواه زائدة بن قدامة عن الأعمش. ٨٢٢٤ - كما أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، وأبو نصر أحمد بن علي بن أحمد بن شبيب الفامي، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن عبد الوهاب، أنبأ معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن الأعمش، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاء رجل إلى النبي وَّ، فقال: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر(٢) أفأقضيه عنها، قال: ((لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟)) قال: نعم، قال: ((فدين الله أحق أن يقضى)). قال سليمان: قال الحكم وسلمة ونحن جلوس حين كان مسلم يحدث بهذا فقالا : سمعنا مجاهداً يذكر عن ابن عباس هذا. رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الرحيم عن معاوية بن عمرو. وأخرجه مسلم من حديث حسين الجعفي عن زائدة. ورواه أبو خالد الأحمر عن الأعمش. ٨٢٢٥ - كما أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو محمد دعلج بن أحمد، ثنا عبد الله بن الجارود، ثنا عبد الله بن سعيد، ثنا أبو خالد، عن الأعمش، عن الحكم، ومسلم البطين، وسلمة بن كهيل، عن سعيد بن جبير، ومجاهد، وعطاء، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي وس# فقالت: يا رسول الله إن أختي ماتت وعليها صيام شهرين متتابعين، قال: ((أرأيت لو كان على أختك دين أكنت تقضينه؟)) قالت: نعم، قال: ((فحق الله أحق)). (١) في هـ: ((وعليها صيام)). (٢) في جـ: ((وعليها صوم شهرين)). ١ ١ ٤٢٧ كتاب الصيام / باب من قال يصوم عنه وليه - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الله بن سعيد الأشج، وقال البخاري: ويذكر عن أبي خالد فذكره، ورواه شعبة عن الأعمش. ٨٢٢٦ - كما أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا شعبة، عن الأعمش، قال: سمعت مسلم البطين يحدث، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة أتت النبي ◌ّ فذكرت له أن أختها نذرت أن تصوم شهراً وأنها ركبت البحر فماتت ولم تصم، فقال لها رسول الله مَّ: ((صومي عن أختك)). فهذا اللفظ نص في الصوم عنها. وكذلك رواه زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن جبير إلا أنه قال: إن أمي ماتت. ٨٢٢٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو الحسين عبد الباقي بن قانع الحافظ، ثنا محمد بن شاذان الجوهري (ح) وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ محمد بن شاذان، ثنا زكريا بن عدي، ثنا عبيد الله بن عمرو، وعن زيد بن أبي أنيسة، عن الحكم، / عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: جاءت امرأة إلى النبي وَلّر فقالت: إن ٢٥٦ أمي ماتت وعليها صوم نذر، فقال: ((أكنت قاضية عنها ديناً لو كان على أمك؟)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عنها)). رواه مسلم في الصحيح : ٨٢٢٨ - عن إسحاق بن منصور، وعبد بن حميد وابن أبي خلف عن زكريا بن عدي، وزاد في متنه أفأصوم عنها، قال: ((أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان يؤدي ذلك عنها)) قالت: نعم، قال: ((فصومي عن أمك)): أخبرناه أبو محمد بن يوسف، أنبأ عبد الله بن يزيد، وأبو أحمد بن عيسى، قالا: ثنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، ثنا مسلم بن الحجاج، حدثني إسحاق بن منصور، وابن أبي خلف، وعبد بن حميد قال عبد: حدثني زكريا بن عدي فذكره. وأخرجه البخاري حكاية عن زيد بن أبي أنيسة. ورواه حماد بن سلمة، عن أبي بشر جعفر بن أبي وحشية، عن سعيد نصاً في جواز الصوم عنها. ٨٢٢٩ - أخبرناه أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا إسماعيل بن إسحاق، ثنا سليمان بن حرب، ثنا حماد بن سلمة، عن جعفر بن أبي وحشية، : ٤٢٨ کتاب الصيام / باب من قال يصوم عنه وليه عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن امرأة نذرت وهي في البحر إن نجاها الله أن تصوم شهراً فأنجاها الله وماتت قبل أن تصوم، فجاءت ذات قرابة لها إما أختها أو ابنتها إلى رسول الله وَلّ فأخبرته فقال: ((صومي عنها)). تابعه هشيم عن أبي بشر في الصوم، ورواه شعبة، وأبو عوانة، عن أبي بشر في الحج دون الصوم، ويحتمل أن يكون السؤال وقع عنهما فنقلا أحدهما ونقل حماد بن سلمة وهشيم الآخر، فقد رواه عكرمة عن ابن عباس في الصوم. ٨٢٣٠ - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، أخبرني أبو بكر بن عبد الله، أنبأ الحسن بن سفيان، ثنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا المعتمر قال: قرأت على الفضيل، عن أبي حريز في امرأة ماتت وعليها صوم، قال: حدثني عكرمة، عن ابن عباس قال: أتت امرأة النبي وَله فقالت: يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم خمسة عشر يوماً قال: ((أرأيت لو أن أمك ماتت وعليها دين أكنت قاضيته؟)) قالت: نعم، قال: ((اقضي دين أمك)) وهي امرأة من خثعم . قال البخاري: وقال أبو حريز: حدثني عكرمة فذكره. قال الشيخ: ورواه بريدة بن حصيب، عن النبي ◌َّر في الصوم والحج جميعاً. ٨٢٣١ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو عمروبن أبي جعفر، ثنا جعفر الحافظ، ثنا علي بن حجر، ثنا علي بن مسهر، ثنا عبد الله بن عطاء المديني، عن عبد الله بن بريدة، عن أبيه قال: كنت جالساً عند النبي ◌َّ﴿ إذا أتته امرأة فقالت: إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، قال: ((وجب أجرك وردها عليك الميراث)) قالت: يا رسول الله إنه كان عليها صوم شهر أفأصوم عنها)) قال: ((صومي عنها)) قالت: يا رسول الله إنها لم تحج أفأحج عنها قال: ((حجي عنها)). رواه مسلم في الصحيح عن علي بن حجر. وكذلك رواه جماعة عن عبد الله بن عطاء، عن سفيان الثوري، وزهير بن معاوية، وعبد الله بن نمير، ومروان الفزاري، وأبو معاوية وغيرهم إلا أن بعضهم قال: صوم شهرین . ورواه عبد الملك بن أبي سليمان، عن عبد الله بن عطاء، عن سلمان بن بريدة، عن أبيه وصوم شهر. فثبت بهذه الأحاديث جواز الصوم عن الميت، وكان الشافعي رحمه الله قال في كتاب القديم: وقد روى في الصوم عن الميت شيء فإن كان ثابتاً صيم عنه كما يحج عنه، وأما في ٤٢٩ كتاب الصيام / باب من قال يصوم عنه وليه . الجديد فإنه سأل عن نفسه فقال: فإن قيل: فروي أن رسول الله وهو أمر أحداً أن يصوم عن أحد، قيل: نعم. روى ابن عباس عن النبي ◌َّ. فإن قيل: فلم لا تأخذ به، قيل: حدث الزهري، عن عبيد اللّه، عن ابن عباس، عن النبي ◌ّ نذراً ولم يسمه مع حفظ الزهري وطول مجالسة عبيد الله لابن عباس، فلما جاء غيره، عن رجل، عن ابن عباس بغير ما في حديث عبيد الله أشبه أن لا يكون محفوظاً يعني به الحديث الذي: ٨٢٣٢ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، وغيرهما قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله بصير، فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر فقال النبي ◌َّ: ((اقضه عنها)). قال الشيخ: هذا حديث ثابت قد أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح / من حديث ٢٥٧ مالك وغيره عن الزهري، إلا أن في رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس أن امرأة سألت. وكذلك رواه الحكم بن عتيبة، وسلمة بن كهيل، عن مجاهد، عن ابن عباس. وفي رواية عن مجاهد وعطاء وسعيد بن جبير عن ابن عباس. ورواه عكرمة عن ابن عباس ثم رواه بريدة بن حصيب عن النبي حضّر. فالأشبه أن تكون القصة التي وقع السؤال فيها عن الصوم نصاً غير قصة سعد بن عبادة التي وقع السؤال فيها عن النذر مطلقاً، كيف وقد روي عن عائشة عن النبي ◌َّ بإسناد صحيح النص في جواز الصوم عن الميت. وقد رأيت بعض أصحابنا يضعف حديث ابن عباس بما روي عن يزيد بن زريع، عن حجاج الأحول، عن أيوب بن موسى، عن عطاء، عن ابن عباس أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ويطعم عنه. وبما روينا عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن ابن عباس في الإطعام عمن مات وعليه صيام شهر رمضان، وصيام شهر نذر، وفي رواية ميمون بن مهران عن ابن عباس، ورواية أبي حصين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال في صيام شهر رمضان: أطعم عنه وفي النذر قضى عنه وليه. ورواية ميمون وسعيد توافق الرواية عنه عن النبي ◌ّر في النذر إلا أن الروايتين الأوليين تخالفانها. ورأيت بعضهم ضعف حديث عائشة بما روي، عن عمارة بن عمير، عن امرأة، عن عائشة في امرأة ماتت وعليها الصوم قالت: يطعم عنها. ٤٣٠ كتاب الصيام / باب من مات وعليه صيام رمضانين وروي من وجه آخر عن عائشة أنها قالت: لا تصوموا عن موتاكم وأطعموا عنهم وليس فيما ذكروا ما يوجب للحديث ضعفاً، فمن يجوز الصيام عن الميت يجوز الإطعام عنه، وفيما روي عنهما في النهي عن الصوم عن الميت(١) نظر. والأحاديث المرفوعة أصح إسناداً وأشهر رجالاً، وقد أودعها صاحبا الصحيح كتابيهما، ولو وقف الشافعي رحمه الله على جميع طرقها وتظاهرها لم يخالفها إن شاء الله تعالى وبالله التوفيق. وممن رأى جواز الصيام عن الميت طاوس، والحسن البصري، والزهري، وقتادة. [٧٣] - باب من مات وعليه صيام رمضانين ٨٢٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، قال: سئل سعيد يعني ابن أبي عروبة عن رجل مات وعليه رمضانان ولم يصح بينهما، فأخبرنا عن أبي يزيد المدني أن رجلاً مات وعليه رمضانان فأوصى أن يسألوا الفقهاء ما يكفرهما واقضوا عني ديني وابدأوا بدين الله فذكر الحديث، وفيه قال: فأتوا ابن عباس فقال: عليه إطعام ستين مسكيناً فرجعوا ٢٥٨ إلى ابن عمر فأخبروه فقال: صدق/ كذلك فاصنعوا. [٧٤] - باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً وإن شاء متتابعاً ٨٢٣٤ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، أنبأ أبو بكر (١) قال ابن التركماني: ((قد صح ذلك عنهما قال النسائي في سننه: أنا محمد بن عبد الأعلى، ثنا يزيد بن زريع، ثنا حجاج الأحول، ثنا أيوب بن موسى، عن عطاء بن أبي رباح، عن ابن عباس قال: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولكن يطعم عنه مكان كل يوم مد من حنطة وهذا سند صحيح على شرط الشيخين خلا ابن عبد الأعلى فإنه على شرط مسلم . وقال أبو جعفر الطحاوي: ثنا روح بن الفرج، ثنا يوسف بن عدي، قال: عبيدة بن حميد عن عبد العزيز بن رفيع عن عمرة بنت عبد الرحمن قلت لعائشة: إن أمي توفيت وعليها صيام رمضان أيصلح أن أقضي عنها فقالت: لا، ولكن تصدقي عنها مكان كل يوم على مسكين خير من صيامك. وهذا أيضاً سند صحيح وقد أجمعوا على أنه لا يصلي أحد عن أحد فكذلك الصوم لأن كلاً منهما عبادة بدنية وفي التمهيد لابن جرير الطبري روى أيوب عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقول: لا يصلي أحد عن أحد ولا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. قال عبد اللّه: ولوكنت أنا أفعل ذلك لتصدقت وأهديت. وروي عن سفيان عن أبي نهيك عن القاسم بن محمد قال: لا يقضي ذلك أحد عن أحد لقوله تعالى : ﴿ولا تزر وازرة وزر أخرى﴾. ٤٣١ كتاب الصيام / باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً .... النيسابوري، ثنا محمد بن يحيى بن فارس النيسابوري، قال: وفيما ذكر عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: نزلت: ﴿فعدة من أيام أخر متتابعات﴾ فسقطت متتابعات. قولها: ((سقطت)) تريد نسخت، لا يصح له تأويل غير ذلك. ٨٢٣٥ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، ثنا بحر بن نصر، ثنا ابن وهب، حدثني معاوية بن صالح، عن أزهر بن سعيد أنه سمع أبا عامر الهوزني يقول: سمعت أبا عبيدة بن الجراح رضي الله عنه سئل عن قضاء رمضان فقال: إن الله لم يرخص لكم في فطره وهو يريد أن يشق عليكم في قضائه فأحص العدة واصنع ما شئت. ٨٢٣٦ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر، ثنا ابن منيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا زيد بن الحباب، ثنا معاوية بن صالح، عن موسى بن يزيد بن موهب، عن أبيه، عن مالك بن يخامر، عن معاذ بن جبل أنه سئل عن قضاء رمضان فقال: أحص العدة، وصم كيف شئت. ٨٢٣٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب بن عطاء، أنبأ سعيد هو ابن أبي عروبة، عن علي بن الحكم، عن عبد اللّه بن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث أن أبا هريرة كان لا يرى بقضائه بأساً أن يقضيه مفرقاً يعني قضاء صوم رمضان. ٨٢٣٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، ثنا أبو سهل بن زياد القطان، ثنا عبيد بن عبد الواحد بن شريك، ثنا سعيد بن أبي مريم، أنبأ يحيى بن أيوب، حدثني ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس أنه كان يقول في قضاء رمضان: من كان عليه شيء منه فليفرق بينه(١). ٨٢٣٩ - أخبرنا أبو الحسن (٢) العلاء بن محمد بن أبي سعيد الاسفرائني بها، أنبأ أبو سهل بشر بن أحمد، ثنا حمزة بن محمد الكاتب، ثنا نعيم بن حماد، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد اللّه، عن ابن عباس في من عليه قضاء شهر رمضان قال: يقضيه متفرقاً فإن الله قال: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ [البقرة: ١٨٤]. ٨٢٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس هو (١) الحديث رقم (٨٢٣٨) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٥٣٧) والسنن الصغرى (١٣٦٦). (٢) في دار الكتب: ((أخبرنا أبو الحسين)). ٤٣٢ كتاب الصيام / باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً ... الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب، أنبأ سليمان التيمي، عن بكر بن عبد الله، عن أنس بن مالك أنه كان لا يرى به بأساً ويقول: إنما قال الله: ﴿فعدة من أيام أخر﴾ . ٨٢٤١ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا ابن إدريس، عن شعبة، عن عبد الحميد بن رافع(١)، عمن حدثه أن رافع بن خديج كان يقول: احص العدة وصم كيف شئت . وقد روي فيه عن النبي ◌َّ بإسناد مرسل. ٢٥٩ /٨٢٤٢ - أخبرناه أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو زكريا بن أبي إسحاق قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا بحر بن نصر، قال: قرىء على عبد الله بن وهب، أخبرك أبو حسين رجل من أهل الكوفة قال: سمعت موسى بن عقبة يحدث، عن صالح بن كيسان قال: قيل: يا رسول الله رجل كان عليه قضاء من رمضان فقضى يوماً أو يومين منقطعين أيجزىء عنه، فقال رسول الله وَير: ((أرأيت لو كان عليه دين فقضاه درهماً ودرهمين حتى يقضي دينه أترون ذمته برئت)) قال: نعم، قال: ((يقضي عنه)). وقد قيل عن موسى بن عقبة عن محمد بن المنكدر عن النبي ◌َّ مرسلاً. ٨٢٤٣ - أخبرناه أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا ابن منيع، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، عن موسى بن عقبة، عن محمد بن المنكدر قال: بلغني أن رسول الله وير سئل عن تقطيع قضاء صيام شهر رمضان فقال: ((ذلك إليك، أرأيت لو كان على أحدكم دين فقضى الدرهم والدرهمين ألم يكن قضاء فالله أحق أن يعفو أو يغفر)). قال علي : إسناده حسن(٢) إلا أنه مرسل، وقد وصله غير أبي بكر عن يحيى بن سليم ولا يثبت متصلاً(٣). (١) في جـ: ((عن عبد الحميد بن أبي رافع)). (٢) قال ابن التركماني: ((سكت عنه البيهقي، فهو رضا به، وكيف يكون حسناً وفي إسناده يحيى بن سليم الطائفي، قال البيهقي: ((كثير الوهم سيىء الحفظ. وفي الكاشف للذهبي: قال النسائي: منكر الحديث. وفي الميزان له: قال أحمد: رأيته يخلط في أحاديثه فتركته)). (٣) في سنن الدارقطني: ((عن يحيى بن سليم إلا أنه جعله عن موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر ولا یثبت متصلاً)). ٤٣٣ كتاب الصيام / باب قضاء شهر رمضان إن شاء متفرقاً .. . قال الشيخ: وقد روي من وجه آخر ضعيف عن ابن عمر مرفوعاً. وقد روي في مقابلته عن أبي هريرة في النهي عن القطع مرفوعاً وكيف يكون ذلك صحيحاً، ومذهب أبي هريرة جواز التفريق، ومذهب ابن عمر المتابعة(١). وقد روي من وجه آخر عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً في جواز التفريق ولا يصح شيء من ذلك. ٨٢٤٤ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي، ثنا حبان بن هلال، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم، عن العلاء بن عبد الرحمن، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله وَليه: ((من كان عليه صوم رمضان فليسرده ولا يقطعه)). قال علي: عبد الرحمن بن إبراهيم ضعيف. قال الشيخ: عبد الرحمن بن إبراهيم مدني قد ضعفه يحيى بن معين وأبو عبد الرحمن النسائي والدارقطني(٢). ٨٢٤٥ - أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الجبار السكري ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا أحمد بن منصور، ثنا عبد الرزاق، أنبأ الثوري، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي رضي الله عنه في قضاء رمضان قال: متتابعاً. ٨٢٤٦ - قال: وأخبرنا الثوري، عن عبد اللّه، عن نافع، عن ابن عمر قال: متابعاً. وروى علي بن الجعد عن زهير عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنه كان لا يرى / به متفرقاً بأساً. ٨٢٤٧ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران ببغداد، أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثناء ٢٦٠ (١) قال ابن التركماني: ((علل الحديثين بكون مذهب الراويين بخلافهما وليس ذلك مذهب البيهقي ولا أكثر المحدثين، وكثيراً ما يخالف الراوي الحديث فلا يلتفتون إلى الراوي ولا يعرجون عليه ويقولون العبرة لما روي لا لما رأى)). (٢) قال ابن التركماني: ((الذي نقله ابن الجوزي والذهبي في كتابه في الضعفاء وكتابه المسمى بالميزان عن النسائي أنه قال في عبد الرحمن هذا: ليس بالقوي، وفي تاريخ البخاري أنه ثقة، وفي كتاب ابن القطان قال البخاري قال حبان: ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم ثقة وقال ابن معين ثقة وقال ابن حنبل ليس به بأس وقال أبو زرعة لا بأس به أحاديثه مستقيمة وعند الدارقطني في إسناد هذا الحديث توثيقه إذ في السند ثنا حبان بن هلال، ثنا عبد الرحمن بن إبراهيم القاص وهو ثقة وقال ابن عدي لم يتبين في حديثه ورواياته حديث منكر فأذكره به قال ابن القطان فهو مختلف فيه والحديث من روايته حسن)). السنن الکبری ج٤ م٢٨ . ٤٣٤ كتاب الصيام / باب لا يصام يوم الفطر ... الحسن بن علي بن عفان، ثنا ابن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أنه كان لا يفرق قضاء رمضان. هكذا قال ابن عمر، واختلف فيه على علي بن أبي طالب، وراويه الحارث الأعور والحارث ضعيف. [٧٥] - باب لا يصام يوم الفطر(١)، ولا يوم النحر، ولا أيام منى فرضاً ولا تطوعاً ٨٢٤٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن عبد السلام، ثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك، عن ابن شهاب، عن أبي عبيد مولى ابن أزهر أنه قال: شهدت العيد مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه فجاء فصلى ثم انصرف فخطب الناس فقال: إن هذين يومان نهى رسول الله بّر عن صيامهما يوم فطركم من صيامكم، والآخر يوم تأكلون فيه من نسككم. رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى . ٨٢٤٩ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا قتيبة بن سعيد، وزهير بن حرب، وهذا حديثه قالا: ثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي عبيد، قال: شهدت العيد مع عمر رضي الله عنه فبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم قال: إن رسول الله وَلّ نهى عن صيام هذين اليومين أما يوم الأضحى فتأكلون من نسككم، وأما يوم الفطر ففطركم من صيامكم . ٨٢٥٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا فضيل بن سليمان، عن موسى بن عقبة، حدثني حكيم بن أبي حرة أنه سمع رجلاً يسأل عبد الله بن عمر عن رجل نذر أن لا يأتي عليه يوم سماه إلا وهو صائم فيه فوافق ذلك يوم أضحى أو يوم فطر، فقال ابن عمر: ﴿لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة﴾ [الأحزاب: ٢١] لم يكن رسول الله وليه يصوم يوم الأضحى ولا يوم الفطر ولا يأمر بصيامهما . (١) في أ: ((بسم الله الرحمن الرحيم ثنا العالم الزاهد أبو علي الحسن بن علي بن الحسن الأنصاري، أنبأ الإمام زاهر بن طاهر بن محمد الشحامي، ثنا أبو المعالي محمد بن إسماعيل بن محمد الفارسي، قال: أنبأ الإمام الحافظ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي رحمه الله قال: باب لا يصام يوم الفطر)). ٤٣٥ كتاب الصيام / باب الصائم يذوق شيئاً رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن أبي بكر المقدمي . ٨٢٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني (ح) وأخبرنا أبو الحسن محمد بن يعقوب الفقيه بالطابران، أنبأ أبو علي محمد بن أحمد بن الحسن الصواف، ثنا إسحاق بن الحسن، قالا: ثنا محمد بن سابق، ثنا إبراهيم بن طهمان، عن أبي الزبير، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه أنه حدثه أن رسول الله ◌َ* بعثه وأوس بن الحدثان أيام التشريق فنادى أنه لن يدخل الجنة إلا مؤمن، وأيام منى أيام أكل وشرب(١). لفظهما سواء رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابق . ٨٢٥٢ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا ابن بكير، ثنا الليث، عن ابن الهاد، عن أبي مرة مولی عقيل بن أبي طالب أنه دخل هو وعبد الله بن عمرو على عمرو بن العاص وذلك للغد أو بعد الغد من يوم الأضحى، فقدم إليه عمرو طعاماً، فقال عبد الله: إني صائم، فقال له عمرو: أفطر فإن هذه الأيام التي كان رسول الله / رَّر يأمرنا بإفطارها وينهى عن صيامها، فأفطر ٢٦١ عبد اللّه وأكل وأكلنا معه . [٧٦] - باب الإفطار بالطعام وبغير الطعام إذا ازدرده عامد أو بالسعوط والاحتقان وغير ذلك مما يدخل جوفه باختياره ٨٢٥٣ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن عمر بن حفص الزاهد، ثنا إبراهيم بن عبد الله، أنبأ وكيع، عن الأعمش، عن أبي ظبيان، عن ابن عباس أنه ذكر عنده الوضوء من الطعام، قال الأعمش مرة والحجامة للصائم فقال: إنما الوضوء مما يخرج وليس مما يدخل، وإنما الفطر مما دخل وليس مما خرج. وروينا عن النبي ◌َّلّر أنه قال للقيط بن صبرة: ((وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائماً). [٧٧] - باب الصائم يذوق شيئاً ٨٢٥٤ - أخبرنا الفقيه أبو الفتح العمري، أنبأ عبد الرحمن الشريحي، أنبأ أبو القاسم البغوي، ثنا علي بن الجعد، ثنا شريك، عن سليمان، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: لا بأس أن يتطاعم الصائم بالشيء يعني المرقة ونحوها. (١) الحديث رقم (٨٢٥١) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١٤٤٢). ٤٣٦ كتاب الصيام / باب الصائم يكتحل [٧٨] - باب الصائم يمضمض أو يستنشق فيرفق ولا يبالغ فإن بالغ حتى وصل إلى رأسه أو إلى جوفه أفطر ٨٢٥٥ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا يحيى بن بكير، ثنا الليث، عن بكير، عن عبد الملك بن سعيد الأنصاري، عن جابر بن عبد اللّه، عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: هششت يوماً فقبلت وأنا صائم فأتيت رسول الله وَّ فقلت: صنعت اليوم أمراً عظيماً، قبلت وأنا صائم، فقال رسول الله وَله: ((أرأيت لو تمضمضت بالماء وأنت صائم)) فقلت: لا بأس بذلك، فقال رسول الله وَطل: ((فقيم)). ٨٢٥٦ - أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا عبد الله بن محمد بن أبي مريم، ثنا محمد بن يوسف، ثنا سفيان عن إسماعيل بن كثير، عن عاصم بن لقيط بن صبرة، عن أبيه قال: قال لي رسول الله وَله: ((خلل أصابعك، وأسبغ الوضوء، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائماً)). [٧٩] - باب الصائم يكتحل ٨٢٥٧ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود، ثنا عباد يعني ابن منصور، عن عكرمة، عن ابن عباس أن ٢٦٢ النبي ◌َّ﴾ قال: ((عليكم بالإثمد فإنه يجلو البصر وينبت الشعر)). وزعم أن رسول الله/ اليه كانت له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثاً في هذه وثلاثاً في هذه. هذا أصح ما روي في اكتحال النبي ◌ٍَّ(١). ٨٢٥٨ - وقد روي عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وليس بالقوي، عن أبيه، عن جده أن النبي وهو كان يكتحل بالإثمد وهو صائم: أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو (١) قال ابن التركماني: ((ظاهر هذا الكلام يقتضي صحة هذا الحديث وكيف يصح وعباد بن منصور ضعيف عندهم، وقال الترمذي: لا نعرفه على هذا اللفظ إلا من حديث عباد بن منصور، انتهى كلامه. وللحديث علة أخرى وهي أن عباداً لم يسمعه من عكرمة بل بينهما رجلان ذكر أبو جعفر العقيلي عن ابن المديني سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول: قلت لعباد بن منصور سمعت ما مررت بملأ من الملائكة وأن النبي ◌َّ كان يكتحل ثلاثاً، فقال: حدثني ابن أبي يحيى عن داود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس، انتهى ما ذكره العقيلي وابن أبي يحيى متروك وقال ابن المديني ما روى داود بن الحصين عن عكرمة فمنكر ذكره الذهبي في الكاشف)). ٤٣٧ كتاب الصيام / باب الصائم يكتحل أحمد بن عدي الحافظ، ثنا الفضل بن عبد اللّه الأنطاكي، ثنا لوين، ثنا حبان بن علي، عن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع(١). وكذلك رواه معمر، عن محمد، عن أبيه بمعناه . ٨٢٥٩ - ورواه سعيد بن أبي سعيد الزبيدي صاحب بقية، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ربما اكتحل النبي ◌َّ﴿ وهو صائم: أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا محمد بن إسحاق الصغاني، ثنا أحمد بن أبي الطيب، ثنا بقية بن الوليد، عن سعيد الزبيدي فذكره. وسعيد الزبيدي من مجاهيل شيوخ بقية(٢) ينفرد بما لا يتابع عليه. وروي عن أنس بن مالك مرفوعاً بإسناد ضعيف بمرة أنه لم ير به بأساً. وقد روي في النهي عنه نهاراً وهو صائم حديث أخرجه البخاري في التاريخ . ٨٢٦٠ - أخبرناه أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر القطان، ثنا أحمد بن يوسف، ثنا أبو نعيم، ثنا عبد الرحمن أبو النعمان الأنصاري(٣)، حدثني أبي، عن جدي قال: وكان جده أتى به النبي ◌َّ فمسح على رأسه فقال: ((لا تكتحل بالنهار وأنت صائم اكتحل ليلاً، الإثمد يجلو البصر وينبت الشعر)). قال الشيخ: عبد الرحمن هو ابن النعمان بن معبد بن هوذة أبو النعمان، ومعبد بن هوذة الأنصاري هو الذي له هذه الصحبة (٤). (١) قال ابن التركماني: ((أغلظوا القول في محمد هذا، فقال البخاري في تاريخه: منكر الحديث، وحكى فيه عن ابن معين أنه قال: ليس بشيء هو وابنه معمر، وفي كتاب ابن الجوزي أن الدارقطني ضعفه، وأن الرازي قال عنه: ذاهبٍ الحديث، وفي الكمال: قال عبد الرحمن: سألت أبي عنه فقال: ضعيف الحديث منكر الحديث جداً ذاهب، والبيهقي ألان القول فيه وشيخه الحاكم وثقه وخرج له في مستدركه في مناقب الحسن والحسين)). (٢) قال ابن التركماني: ((سعيد شيخ بقية كما ذكره البيهقي آخراً فقوله أولاً ((صاحب بقية)) سهو ومخالف لكلامه آخراً، ولعادة أهل هذا الشأن وقد ذكرنا فيما تقدم في ((باب ما لا نفس له سائلة إذا مات في الماء)) أن صاحب الإمام حكى عن أبي بكر الخطيب أنه وثق سعيداً هذا، وذكر أن اسم أبيه عبد الجبار، وذكرنا هناك عن ابن حبان أنه ذكره فى الثقات وأنه من أهل الشام وأن أهل بلده رووا عنه، وهذا ينفي عنه الجهالة، وصرح المزي أيضاً في أطرافه بأنه سعيد بن عبد الجبار)). (٣) في الجوهر النقي: ((عبد الرحمن بن النعمان بن معبد بن هوذة عن أبيه عن جده)). (٤) قال ابن التركماني: ((سكت عنه البيهقي، وذكره أبو داود في سننه، وحكى عن ابن معين أنه قال: هو حديث منكر، وسكت البيهقي أيضاً عن عبد الرحمن بن النعمان وهو مختلف فيه، ضعفه ابن معين وقال الرازي : صدوق)). ٢٦٣ ٤٣٨ كتاب الصيام / باب الصائم يصب على رأسه الماء [٨٠]/ - باب الصائم يصب على رأسه الماء قد مضى الحديث في اغتسال النبي ◌ُّر بعد ما يصبح جنباً. ٨٢٦١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن أبي نصر المروزي، ثنا أحمد بن محمد بن عيسى، ثنا القعنبي فيما قرأ على مالك، عن سمي مولى أبي بكر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، عن بعض أصحاب النبي وَّر قال: رأيت رسول الله صلّ أمر الناس في سفره بالفطر عام الفتح، وقال: ((تقووا لعدوكم)). وصام رسول اللّه الله . قال أبو بكر بن عبد الرحمن: وقال الذي حدثني: لقد رأيت رسول الله مله بالعرج يصب على رأسه الماء وهو صائم من العطش أو قال: من الحر. ٨٢٦٢ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي، أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن يعقوب، أنبأ محمد بن عبد الوهاب، أنبأ جعفر بن عون، أنبأ ابن أبي ذئب، عن المنذر بن أبي المنذر قال: رأيت ابن عباس رضي الله عنه يكرع في حياض زمزم وهو صائم. [٨١] - باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه ٨٢٦٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا تمتام وابن أبي قماش، ويعقوب بن إبراهيم المخرمي، قالوا: ثنا أبو معمر، ثنا عبد الوارث، عن أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس أن النبي ◌َّر احتجم وهو صائم. في رواية تمتام ثنا أيوب والباقي سواء. رواه البخاري في الصحيح عن أبي معمر. ٨٢٦٤ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ أبو الحسن علي بن محمد المصري، ثنا ابن أبي مريم، ثنا الفريابي، ثنا سفيان، عن يزيد يعني ابن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس، قال: احتجم رسول الله وَّل بين مكة والمدينة وهو صائم محرم . ورواه أيضاً ميمون بن مهران عن ابن عباس. ٨٢٦٥ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني عبد الرحمن بن الحسن القاضي، ثنا إبراهيم بن الحسين، ثنا آدم، ثنا شعبة، عن حميد قال: سمعت ثابت البناني وهو يسأل أنس بن مالك أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. رواه البخاري في الصحيح عن آدم بن أبي إياس عن شعبة، قال: سمعت ثابت ٤٣٩ كتاب الصيام / باب الصائم يحتجم لا يبطل صومه - البناني قال: سئل أنس والصحيح ما روينا عن آدم(١)، فقد رواه أبو النضر عن شعبة عن حميد كما روينا. ٨٢٦٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا أبو داود الحفري، عن سفيان، عن عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن رجل من أصحاب محمد وَ لّ، قال: نهى رسول الله وَل عن المواصلة والحجامة للصائم إبقاء على أصحابه ولم يحرمهما، فقيل له: إنك تواصل، فقال: إني أظل يطعمني (٢)/ ربي ويسقيني. ٨٢٦٧ - أخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ، ثنا محمد بن يحيى، ثنا بندار، ثنا محمد بن جعفر، ثنا شعبة، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد قال: إنما كرهت الحجامة للصائم مخافة الضعف. ٨٢٦٨ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الملك بن أحمد الدقاق، وأبو عبيد ابن المحاملي قالا: ثنا يعقوب الدورقي، ثنا المعتمر بن سليمان، عن حميد، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد، قال: رخص رسول الله رَّ في القبلة للصائم والحجامة. قال علي : كلهم ثقات، وغير معتمر يرويه موقوفاً. قال الشيخ: وقد روي من وجه آخر عن أبي المتوكل مرفوعاً. ٨٢٦٩ - أخبرناه أبو بكر محمد بن محمد بن عبد الله بن جعفر العطار الحيري، ثنا أبو عمرو بن نجيد، ثنا أحمد بن داود السمناني، ثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، ثنا إسحاق بن يوسف الأزرق، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري أن النبي ◌َّ رخص في الحجامة للصائم. ٨٢٧٠ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو عبيد اللّه المعدل أحمد بن عمر بن عثمان بواسط، ثنا الحسن بن خلف البزاز، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا سفيان فذكره بمثله. (١) قال ابن التركماني: ((صرح البخاري في روايته بسماع شعبة من ثابت، وفي الصحيحين من روايته عن ثابت عدة أحاديث، فيحمل على أنه سمع هذا الحديث من ثابت بلا واسطة، ومرة أخرى بواسطة، وهذا أولى من تخطئة البخاري)). والحديث رقم (٨٢٦٥) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١٣٤٩). (٢) في دار الكتب: ((إني أظل فيطعمني)). ٢٦٤ ٤٤٠ كتاب الصيام / باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة قال علي: كلهم ثقات، ورواه الأشجعي أيضاً وهو من الثقات. قال الشيخ : إلا أن الأشجعي قال في حديثه رخص. ٨٢٧١ - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ، حدثنا علي بن محمد بن سختويه، ثنا يزيد بن الهيثم، ثنا إبراهيم بن أبي الليث، ثنا الأشجعي، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن أبي المتوكل، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: رخص للصائم في الحجامة والقبلة. وروي من وجه آخر عن أبي سعيد. ٨٢٧٢ - أخبرنا أبو محمد جناح بن نذير بن جناح القاضي بالكوفة، أنبأ أبو جعفر محمد بن علي بن دحيم، ثنا أحمد بن حازم بن أبي غرزة، ثنا يحيى هو الحماني، ثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عطاء، عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ◌َّ: ((لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم)). ٨٢٧٣ - وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد الصفار، ثنا عثمان بن عمر الضبي، ثنا عبد اللّه بن عبد الوهاب الحجبي، حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أبو زيد، ثنا أبي، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري، قال: قال رسول الله الَله: ((ثلاث لا يفطرن الصائم القيء والحجامة والحلم)). كذا رواه عبد الرحمن بن زيد، وليس بالقوي(١). ٨٢٧٤ - والصحيح رواية سفيان الثوري وغيره، عن زيد بن أسلم، عن رجل من أصحابه، عن رجل من أصحاب النبي وَ ل، عن النبي ◌َّر قال: ((لا يفطر من قاء ولا من احتجم ولا من احتلم)): أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان، ثنا أبو القاسم سليمان بن أحمد، ثنا إسحاق الدبري، عن عبد الرزاق، عن الثوري فذكره. وقد روي عن الثوري نحو رواية عبد الرحمن بن زيد وليس بصحيح . وروينا في الرخصة في ذلك عن سعد بن أبي وقاص، وعبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، والحسين بن علي، وزيد بن أرقم وعائشة بنت الصديق وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. [٨٢] - باب الحديث الذي روي في الإفطار بالحجامة قال البخاري: قال لي عياش: ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن عن غير واحد (١) قال ابن التركماني: ((مضى ذكره قريباً في ((باب من ذرعه القيء)) فضعفه هناك، وضعفه أيضاً في ((باب الحوت والجراد يموتان في الماء)) وفي أبواب الزكاة)).