Indexed OCR Text
Pages 221-240
٢٢١ كتاب الزكاة / باب المسلم يزرع أرضاً من أرض الخراج ... وأما الغيل فهو سيل دون السيل الكثير إذا سال القليل بالماء الصافي فهو الغيل والعذي ماء المطر. ٧٤٩٥ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن ابن جريج، عن عطاء أنه سأله عن الأرض تسقى بالسيح ثم تسقى بالدوالي أو تسقى بالدوالي ثم بالسيح على أيهما تؤخذ الزكاة قال: على أكثرهما تسقى به قال يحيى بن آدم: تزكى بالحصة. ٧٤٩٦ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ، أخبرني أبو بكر محمد بن أحمد بن بالويه، ثنا عبد اللّه بن أحمد بن حنبل، ثنا أبو الربيع الزهراني، ثنا حماد بن زيد، ثنا عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه أنه كان يخرج له الطعام من أرضه فيعطي صدقته ثم يحبسه السنة أو السنتين ولا يزكيه وهو يريد بيعه. قال أبو الربيع: ثم سمعته أنا بعد من ابن المبارك. [٥٥] - باب المسلم يزرع أرضاً من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر قال الله تعالى: ﴿خذ من أموالهم صدقة تطهرهم﴾ [التوبة: ١٠٣] وقال: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١] وقال: ﴿ومما أخرجنا لكم من الأرض﴾ [البقرة: ٢٦٧]. وقال النبي ◌َّيلر: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)). وقال: ((فيما سقت السماء والعيون العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر)). ٧٤٩٧ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن سعيد، عن عمرو بن ميمون بن مهران قال: سألت عمر بن عبد العزيز عن مسلم يكون في يده أرض الخراج فيسأل الزكاة فيقول: إن على الخراج. قال: الخراج على الأرض، وفي الحب الزكاة. قال: وسألته مرة أخرى فقال: مثل ذلك. ٧٤٩٨ - وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا ابن المبارك، عن يونس قال: سألت الزهري عن زكاة الأرض التي عليها الجزية، فقال: لم يزل المسلمون على عهد رسول الله صل وبعده يعاملون على الأرض ويستكرونها، ويؤدون الزكاة مما خرج منها، فنرى هذه الأرض على نحو ذلك. والكلام في سواد العراق موضعه كتاب الجزية. ٢٢٢ كتاب الزكاة / باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج ... / فأما الحديث الذي : ١٣٢ ٧٤٩٩ - أخبرناه أبو سعد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، ثنا عبد الله بن يحيى السرخسي، ثنا يوسف بن سعيد، ثنا يحيى بن عنبسة، ثنا أبو حنيفة، عن حماد عن إبراهيم، عن علقمة عن عبد الله قال: قال رسول الله محمدله: ((لا يجتمع على المسلم خراج وعشر))(١). فهذا حديث باطل وصله ورفعه، ويحيى بن عنبسة متهم بالوضع، قال أبو سعد: قال أبو أحمد بن عدي: إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله. رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة فأوصله إلى النبي ◌َّ، قال: ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في ضعفه لرواياته عن الثقات بالموضوعات. [٥٦] - باب الذمي يسلم وعلى أرضه خراج هو بدل عن الجزية فيسقط عنه الخراج كما يسقط عنه جزية الرؤوس ٧٥٠٠ - أخبرنا أبو زكريا يحيى بن إبراهيم بن محمد بن يحيى، أنبأ أبو القاسم علي بن المؤمل، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا النفيلي، ثنا موسى بن أعين، عن ليث، عن علقمة بن مرثد، عن سليمان بن بريدة، عن أبيه، عن النبي ◌َّر أنه قال في أهل الذمة: ((لهم ما أسلموا عليه من أموالهم وعبيدهم وديارهم وأرضهم وماشيتهم ليس عليهم فيه إلا صدقة)) . [٥٧] - باب ما ورد في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ٧٥٠١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ [الأنعام: ١٤١] قال: العشر ونصف العشر. ٧٥٠٢ - أخبرنا أبو سعيد الماليني، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ، أنبأ الساجي، ثنا ابن المثنى، ثنا عبد الصمد، عن يزيد بن درهم، عن أنس: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: الزكاة . وهما موقوفان غير قویین. (١) الحديث رقم (٧٤٩٩) أورده المصنف في معرفة السنن (٢٨٧/٢) والكامل في الضعفاء لابن عدي (٢٧١٠/٧). ٢٢٣ كتاب الزكاة / باب ما ورد في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ ٧٥٠٣ - وأخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: الزكاة. ٧٥٠٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن مبارك، عن محمد بن سليمان، عن حيان الأعرج، عن جابر بن زيد قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: الزكاة المفروضة. ويذكر نحو هذا عن سعيد بن المسيب، وعن محمد بن الحنفية، ومالك بن أنس، وذهب جماعة من التابعين إلى أن المراد به غير الزكاة المفروضة ويروى عن ابن عمر. ٧٥٠٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر بن الحسن، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالوا: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى بن آدم، ثنا حفص، وعبد الرحيم، عن أشعث بن سوار، عن محمد بن سيرين، وعن نافع، عن ابن عمر في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: كانوا يعطون من اعتراهم شيئاً سوى الصدقة إلا أن حفصاً لم يقل سوى الصدقة . ٧٥٠٦ - وأخبرنا أبو عبد اللّه، وأبو بكر، وأبو سعيد قالوا: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا عبد الرحيم، عن عبد الملك، عن عطاء قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: من حضرك فسألك يومئذ تعطيه القبضات وليست بالزكاة. ٧٥٠٧ - وأخبرنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى، ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد في قوله تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: عند الزرع تعطي منه القبض وهي هكذا، وأشار بأطراف أصابعه كأنه يتناول بها، وعند الصرام يعطي القبض وهي هكذا وأشار بكفه كأنه يقبض بها، يقول: يعطي القبضة، قال: ويتركهم يتبعون آثار الصرام . وذهب جماعة إلى أنها صارت منسوخة بالزكاة المفروضة . ٧٥٠٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو بكر، وأبو سعيد قالوا: ثنا أبو العباس، ثنا الحسن بن علي، ثنا يحيى، ثنا إسرائيل، عن مغيرة، عن إبراهيم في / قوله تعالى: ﴿وآتوا ١٣٣ حقه يوم حصاده﴾ قال: نسختها آية الزكاة . ٧٥٠٩ - قال: وحدثنا يحيى، ثنا شريك، عن سالم، عن سعيد هو ابن جبير قوله ٢٢٤ كتاب الزكاة / باب لن يهلك على الله إلا هالك تعالى: ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ قال: كان قبل الزكاة فلما نزلت الزكاة نسختها، قال: فيعطي منه ضغثاً. ويذكر عن السدي أنها مكية نسختها الزكاة. ٧٥١٠ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو منصور النضروي، ثنا أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: من أدى زكاة ماله فلا جناح عليه أن لا يتصدق. وقد مضت سائر الآثار. في هذا المعنى في أول كتاب الزكاة وبالله التوفيق. [٥٨] - باب ما جاء في النهي عن الحصاد والجداد بالليل ٧٥١١ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني، أنبأ أبو القاسم جعفر بن محمد بن إبراهيم الموسوي بمكة، ثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، ثنا الربيع بن يحيى المرئي، ثنا شعبة، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده أن رسول الله وَيچو نهى عن الجداد بالليل والحصاد بالليل. قال جعفر: أراه من أجل المساكين. وكذلك رواه وهیب بن خالد عن جعفر. [٥٩] - باب لن يهلك على الله إلا هالك ٧٥١٢ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر بن أحمد الأصبهاني، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا عبد العزيز بن أبي سلمة، ثنا وهب بن كيسان، عن عبيد بن عمير الليثي، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله والهم كان يقول: ((بينما رجل بفلاة إذ سمع رعداً في سحاب فسمع فيه كلاماً إسق حديقة فلان باسمه، فجاء ذلك السحاب إلى حرة فأفرغ ما فيه من الماء ثم جاء إلى ذناب شرج فانتهى إلى شرجة فاستوعبت الماء ومشى الرجل مع السحابة حتى انتهى إلى رجل قائم في حديقة يسقيها، فقال: يا عبد الله ما اسمك، قال: ولم تسأل؟ قال: إني سمعت في سحاب هذا ماؤه إسق حديقة فلان بأسمك، فما تصنع فيها إذا صرمتها قال: أما إذا قلت ذلك فإني أجعلها ثلاثة أثلاث أجعل ثلثاً لي ولأهلي، وأرد ثلثاً فيها وأجعل ثلثاً في المساكين والسائلين وابن السبيل))(١). رواه مسلم في الصحيح عن أحمد بن عبدة الضبي عن أبي داود. (١) قال ابن التركماني: ((في مناسبة هذا الباب لهذا الوضع تعسف كثير)). ٢٢٥ کتاب الزكاة / باب نصاب الورق جماع أبواب صدقة الورق [٦٠] - باب نصاب الورق ٧٥١٣ - أخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري، وأبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، قالا: أنبأ إسماعيل بن محمد الصفار، ثنا سعدان بن نصر، ثنا سفيان بن عيينة، ثنا عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله وَله: ((ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة»(١). قال سفيان: والأوقية أربعون درهماً. ٧٥١٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ بشر بن موسى، ثنا الحميدي، ثنا سفيان، قال: سألت عمروبن يحيى بن عمارة بن أبي حسن المازني، فحدثني، عن أبيه فذكره بمعناه، زاد: ((ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة)) ولم يذكر قول سفيان . رواه مسلم في الصحيح عن عمرو الناقد عن سفيان. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري، وابن جريج، ومالك بن أنس، وسفيان الثوري، وشعبة بن الحجاج وغيرهم عن عمرو بن يحيى. ورواه محمد بن يحيى بن حبان، وعمارة بن غزية وغيرهما عن يحيى بن عمارة . /٧٥١٥ - وأخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو عمرو بن نجيد، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ١٣٤ ابن بكير، ثنا مالك، عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله وَّر قال: ((ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة)»(٢). رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف عن مالك. (١) الحديث رقم (٧٥١٣) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٤٠) والشافعي في الأم (٣٩/٢) والبخاري في صحيحه (١٣٣/٢) والحميدي في المسند (٧٣٥) والدارقطني في السنن (٩٣/٢) وعبد الرزاق في المصنف (٧٢٥٢). (٢) الحديث رقم (٧٥١٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٤٢) والشافعي في الأم (٣٩/٢) ومسلم في صحيحه (الزكاة ٦) وابن خزيمة في صحيحه (٢٢٩٨). السنن الكبرى ج٤ م١٥ ٢٢٦ كتاب الزكاة / باب تفسير الأوقية ٧٥١٦ - وأخبرنا أبو صالح بن أبي طاهر، أنبأ جدي يحيى بن منصور، ثنا أحمد بن سلمة، ثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي، قال: قلت لأبي أسامة: أحدثكم الوليد بن كثير المخزومي، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة، عن يحيى بن عمارة، عن عباد بن تميم، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله ولا يقول: ((ليس في أقل من خمسة أوساق من التمر صدقة، وليس في أقل من خمس أواق من الورق صدقة، وليس في أقل من خمس ذود من الإبل صدقة)). فأقر به أبو أسامة وقال: نعم. أخبرنا أبو صالح، أنبأ جدي، ثنا أحمد بن سلمة قال: قال أبو عبد الله محمد بن يحيى : هذه الطرق محفوظة عن محمد بن عبد الرحمن، وصار الحديث عنه عن ثلاثة عن أبي سعيد عن أبيه ويحيى بن عمارة وعباد بن تميم. [٦١] - باب تفسير الأوقية ٧٥١٧ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ علي بن الصقر بن النضر، ثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري، حدثنا الدراوردي، حدثني يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: سألت عائشة زوج النبي ◌َّل كم كان صداق رسول اللّه ◌َ﴿ قالت: كان صداقه لأزواجه اثني عشر أوقية ونش، قالت: أتدري ما النش؟ قلت: لا، قالت: نصف أوقية، فتلك خمس مائة درهم فهذا صداق رسول اللهَ وَّ لأزواجه. رواه مسلم في الصحيح عن إسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر عن الدراوردي، وفيه دلالة على أن الأوقية أربعون درهماً وأن خمس أواق مائتا درهم. ٧٥١٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الحسن بن علي بن زياد، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا محمد بن مسلم، ثنا عمرو بن دينار قال: سمعت جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَله: ((لا صدقة في الرقة حتى تبلغ مائتي درهم)). ٠٠ [٦٢] - باب قدر الواجب في الورق إذا بلغ نصاباً ٧٥١٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ عبد اللّه بن عمر بن أحمد بن شوذب، ثنا شعيب بن أيوب، ثنا محمد بن عبد الله الأنصاري، حدثني أبي عبد الله بن المثنى، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس، أن أنساً حدثه أن أبا بكر رضي الله عنه كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم هذه فرائض الصدقة التي فرضها الله على المسلمين التي أمر الله بها رسوله وهو فمن سألها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن ٢٢٧ - . . كتاب الزكاة / باب وجوب ربع العشر في نصابها سأل فوقها فلا يعط. قال: وذكر الحديث إلى آخره، وفيه: وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري. ٧٥٢٠ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب القاضي، ثنا مسدد، ثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ قال: ((عفوت عن الخيل والرقيق، هاتوا صدقة الرقة على كل أربعين درهماً درهم، وليس في تسعين ومائة شيء، فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)) . [٦٣] - باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة ٧٥٢١ - أخبرنا أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر، ثنا أبو الحسن محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة، ثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم / البوشنجي، حدثني النفيلي ١٣٥ أبو جعفر، ثنا زهير بن معاوية، ثنا أبو إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، وعن الحارث الأعور، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه - قال زهير: أحسبه - عن رسول الله وَّ أنه قال: ((هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهماً درهم، ولكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك))(١). رواه أبو داود في السنن عن النفيلي . ٧٥٢٢ - أخبرنا أبو طاهر الفقيه، أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان، ثنا أحمد بن يوسف السلمي، ثنا عبد الرزاق، ثنا معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر قال: ما زاد على المائتين فبالحساب. ٧٥٢٣ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي، أنبأ أبو عمرو عثمان بن محمد بن بشر، ثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، وعيسى بن ميناء قالون، قالا: ثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد أن أباه قال: من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم منهم سعيد بن المسيب، وعروة بن الزبير، والقاسم بن (١) قال ابن التركماني: ((عاصم والحارث متكلم فيهما، ولم يقطع زهير برفعه إلى النبي ◌َّر، ولو صح رفعِه فللخصم أن يعيد قوله فبحساب ذلك إلى قوله من كل أربعين درهماً درهم توفيقاً بين الأدلة كما سيأتي في الباب الذي يلي هذا الباب إن شاء الله تعالى)). والحديث رقم (٧٥٢١) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٤٤) وأبو داود في سننه (١٥٧٢) والدارقطني في سننه (٩٢/٢) وابن خزيمة في صحيحه (٢٢٩٧). ٢٢٨ کتاب الزكاة / باب ذکر الخبر الذي روي في وقص الورق محمد، وأبو بكر بن عبد الرحمن، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعبيد الله بن عبد اللّه بن عتبة، وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً فذكر أحكاماً قال: وكانوا يقولون: لا صدقة في تمر، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي ◌ّر، وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي ◌ِّر، وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة، ولو زاد مداً أو أكثر أو أقل ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم. وروينا عن إبراهيم النخعي أنه قال: ما زاد يعني على المائتين فبالحساب. [٦٤] - باب ذكر الخبر الذي روي في وقص الورق ٧٥٢٤ - أخبرنا أبو عبد اللّه الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني المنهال بن الجراح، عن حبيب بن نجيح، عن عبادة بن نسيٍ، عن معاذ بن جبل أن رسول الله ﴿ أمره حين وجهه إلى اليمن أن لا يأخذ من الكسور شيئاً إذا كانت الورق مائتي درهم أخذ منها خمسة دراهم ولا يأخذ مما زاد شيئاً حتى تبلغ أربعين درهماً فيأخذ منها درهماً(١). (١) قال ابن التركماني: ((اقتصر في هذا الباب على هذا الحديث الضعيف لكون الباب معقوداً لبيان مذهب خصمه . وفي الباب حديثان، أحدهما: ذكره البيهقي في ((باب فرض الصدقة)) وهو كتابه عليه السلام الذي بعثه إلى اليمن مع عمرو بن حزم وفيه ((وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم وما زاد ففي كل أربعين درهماً درهم)) ثم قال البيهقي: ((مجود الإسناد))، ورواه جماعة من الحفاظ موصولاً حسناً. وروى البيهقي، عن أحمد بن حنبل أنه قال: أرجو أن يكون صحيحاً. والثاني: ذكره البيهقي في ((باب لا صدقة في الخيل)) من حديث علي، قال رسول الله وَّة: ((عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق فهلموا صدقة الرقة من كل أربعين درهماً درهم وليس في تسعين ومائة شيء فإذا بلغت مائتين ففيها خمسة دراهم)). قال ابن حزم: صحيح مسند، وروينا من طريق ابن أبي شيبة، عن عبد الرحمن بن سليمان، عن عاصم الأحول، عن الحسن البصري قال: كتب عمر إلى أبي موسى فما زاد على المائتين ففي كل أربعين درهماً درهم، وأخرجه الطحاوي في أحكام القرآن من وجه آخر عن أنس عن عمر نحوه. قال صاحب التمهيد: وهو قول ابن المسيب، والحسن، ومكحول، وعطاء، وطاوس، وعمرو بن دينار، والزهري، وبه يقول أبو حنيفة والأوزاعي، وذكر الخطابي الشعبي معهم. وروى ابن أبي شيبة بسند صحيح عن محمد الباقر رفعه قال: إذا بلغت خمس أواق ففيها خمسة دراهم وفي كل أربعين درهماً درهم)). ٢٢٩ كتاب الزكاة / باب ما يحرم على صاحب المال ... . / أخبرنا أبوبكر بن الحارث الفقيه قال: قال لي علي بن عمر الحافظ عقيب هذا ١٣٦ الحديث: المنهال بن الجراح متروك الحديث، وهو أبو العطوف واسمه الجراح بن منهال، وكان ابن إسحاق يقلب اسمه إذا روى عنه، وعبادة بن نسي لم يسمع من معاذ. قال الشيخ: مثل هذا لو صح لقلنا به ولم نخالفه إلا أن إسناده ضعيف جداً والله أعلم. [٦٥] - باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله ٧٥٢٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو الوليد الطيالسي. (ح) وأخبرنا أبو الحسين محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه، ثنا يعقوب بن سفيان، حدثني أبو الوليد الطيالسي، ثنا سليمان بن كثير، ثنا الزهري، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف، عن أبيه أن النبي ◌َّ نهى عن لونين من التمر: الجعرور، ولون الحبيق، وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ [البقرة: ٢٦٧]. أسنده أبو الوليد، وأرسله مسلم بن إبراهيم، ومحمد بن كثير عن سليمان بن كثير(١). ٧٥٢٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ جعفر بن محمد بن نصير الخلدي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا سعيد بن سليمان، ثنا عباد بن العوام، عن سفيان بن حسين، عن الزهري، عن أبي أمامة بن سهل، عن أبيه قال: أمر رسول الله وَلّ بصدقة فجاء رجل من هذا السخل بكبائس، قال سفيان: يعني الشيص، فقال رسول الله وَير: ((من جاء بهذا)) وكان لا يجيء أحد بشيء إلا نسب إلى الذي جاء به ونزلت: ﴿ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون﴾ قال: ونهى رسول اللّه ◌َيّر عن الجعرور، ولون الحبيق أن يؤخذا في الصدقة. قال الزهري: لونان من تمر المدينة. وكذلك رواه محمد بن أبي حفصة عن الزهري . ٧٥٢٧ - وأخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ، ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن عبد اللّه السعدي، ومحمد بن أحمد بن أنس القرشي، قالا: ثنا أبو عاصم النبيل، ثنا عبد الحميد بن جعفر، حدثني صالح بن أبي عريب، عن كثير بن مرة، عن (١) الحديث رقم (٧٥٢٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣١٤) وأبو داود في سننه (١٦٠٧) والدارقطني في سننه (١٣١/١) والطحاوي في معاني الآثار (٢٠١/٤). ٢٣٠ كتاب الزكاة / باب ما ورد في إرضاء المصدق عوف بن مالك قال: خرج رسول الله وس18 ومعه عصا فإذا أقناء معلقة قنو منها حشف فطعن في ذلك القنو، وقال: ((ما ضر صاحب هذه لو تصدق بأطيب من هذه، إن صاحب هذه ليأكل الحشف يوم القيامة)). ثم قال: ((والله لتدعنها مذللة أربعين عاماً للعوافي)) ثم قال: ((أتدرون ما العوافي)) قالوا الله ورسوله أعلم قال: ((الطير والسباع)). ٧٥٢٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا إبراهيم بن مرزوق، ثنا أبو حذيفة، عن سفيان، عن السدي، عن أبي مالك، عن البراء قال: كانت الأنصار يعطون في الزكاة الشيء الدون من التمر فنزلت: ﴿يا أيُّها الذين آمنوا أنفقوا من طيِّبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه﴾ [البقرة: ٢٦٧] قال: فالدون هو الخبيث، ولو كان لك على إنسان شيء فأعطاك شيئاً دون فقد نقصك بعض حقك، فإذا قبلته فهو الإغماض. [٦٦] - باب ما ورد في إرضاء المصدق ٧٥٢٩ - أخبرنا أبو سعيد بن أبي عمرو في آخرين قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله ونَ﴾(١): ((إذا أتاكم ١٣٧ المصدق فلا يفارقكم / إلا عن رضا)) قال الشافعي: يعني والله أعلم أن يوفوه طائعين ولا يلووه، لا أن يعطوه من أموالهم ما ليس عليهم، فبهذا يأمرهم ويأمر المصدق. وهذا الذي قاله الشافعي رحمه الله محتمل لولا ما في رواية عبد الرحمن بن هلال العبسي من الزيادة. ٧٥٣٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، أنبأ أبو داود، ثنا أبو كامل، ثنا عبد الواحد بن زياد. قال: (ح) وحدثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا عبد الرحيم بن سليمان - وهذا حديث أبي كامل - عن محمد بن أبي إسماعيل، ثنا عبد الرحمن بن هلال العبسي، عن جرير بن عبد الله قال: جاء ناس يعني من الأعراب إلى رسول الله وسلّ فقالوا: إن ناساً من المصدقين يأتونا ويظلمونا، قال: ((أرضوا مصدقيكم)). قالوا: يا رسول الله وإن ظلمونا، قال: ((أرضوا مصدقيكم)). زاد عثمان ((وإن ظلمتم)) وقال أبو كامل في حديثه: قال جرير: ما صدر عني مصدق بعد ما سمعت هذا من رسول الله وسلّ إلا وهو عني راض. رواه مسلم في الصحيح عن أبي كامل وعن أبي بكر بن أبي شيبة عن عبد الرحيم. (١) الحديث رقم (٧٥٢٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٤٧) والشافعي في الأم (٥٨/٢) والبغوي في شرح السنة (٤٨٣/٥) وأحمد في المسند (٣٦٥/٤). ٢٣١ كتاب الزكاة / باب زكاة الذهب. ٧٥٣١ - أخبرنا أبو نصر بن قتادة، أنبأ أبو الحسن محمد بن الحسن السراج، ثنا مطين، ثنا محمد بن طريف، ثنا حفص بن غياث، عن عاصم، عن أبي عثمان، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَالله: ((إذا أتاك المصدق فأعطه صدقتك، فإن اعتدى عليك فوله ظهرك ولا تلعنه، وقل اللهم إني أحتسب عندك ما أخذ مني)). وفي هذا كالدلالة على أنه رأى الصبر على تعديهم، وكذلك في حديث جابر بن عتيك عن النبي ◌ِّر: ((خلوا بينهم وبين ما يبتغون فإن عدلوا فلأنفسهم وإن ظلموا فعليها)). وقد مضى في ((باب الاختيار في دفع الصدقة إلى الوالي)). وقد روي عن النبي ◌َّ أخبار كثيرة في الصبر على ظلم الولاة، وذلك محمول على أنه أمر بالصبر عليه إذا علم أنه لا يلحقه غوث، وأن من ولاه لا يقبض على يديه فإذا كان يمكنه الدفع أو كان يرجو غوثاً فقد: ٧٥٣٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر أحمد بن إسحاق الفقيه، أنبأ أحمد بن إبراهيم بن ملحان، ثنا عمرو بن خالد الحراني، ثنا عبيد الله بن عمرو الرقي، عن زيد بن أبي أنيسة، عن القاسم بن عوف الشيباني، عن علي بن الحسين قال: حدثتنا أم سلمة أن النبي ◌َّ بينما هو في بيتها وعنده رجال من أصحابه يتحدثون إذ جاء رجل فقال: يا رسول الله ◌َ، كم صدقة كذا وكذا من التمر؟ قال رسول الله السلور: ((كذا وكذا))، فقال الرجل: إن فلاناً تعدى عليّ فأخذ مني كذا وكذا فازداد صاعاً فقال رسول الله وَّر: ((فكيف إذا سعى عليكم من يتعدى عليكم أشد من هذا التعدي)) فخاض الناس(١) وبهر الحديث حتى قال رجل منهم: يا رسول الله إن كان رجلاً غائباً عنك في إبله وماشيته وزرعه فأدى زكاة ماله فتعدى عليه الحق فكيف يصنع وهو غائب عنك، فقال رسول الله وبشير: ((من أدى زكاة ماله طيب النفس بها يريد به وجه الله والدار الآخرة لم يغيب شيئاً من ماله وأقام الصلاة فتعدى عليه الحق فأخذ سلاحه فقاتل فقتل فهو شهيد)). [٦٧] - باب زكاة الذهب ٧٥٣٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أبو طاهر محمد بن عبد الله الجويني، ثنا أبو بكر بن رجاء، ثنا سويد بن سعيد، ثنا حفص بن ميسرة، عن زيد بن أسلم أن أبا صالح ذكوان أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: قال رسول الله وَّر: ((ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في (١) على هامش هـ: ((فحاص الناس)). ٢٣٢ كتاب الزكاة / باب من قال لا زكاة في الحلي نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره، كلما ردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى جنة، وإما إلى نار))(١). رواه مسلم في الصحيح عن سويد بن سعيد، وكذلك رواه هشام بن سعد عن زيد بن أسلم . [٦٨] - باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول ٧٥٣٤ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، وأبو بكر أحمد بن الحسن القاضي، وأبو (١٣٨ عبد الرحمن السلمي قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، / ثنا بحر بن نصر، قال: قرىء على ابن وهب: أخبرك جرير بن حازم (ح) وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ أبو بكر بن داسه، ثنا أبو داود، ثنا سليمان بن داود المهري، أنبأ ابن وهب، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، والحارث بن عبد اللّه، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، عن النبي ◌َّ أنه قال: ((هاتوا إليّ ربع العشور من كل أربعين درهماً درهم، وليس عليك شيء حتی یکون لك مائتا درهم، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون ديناراً فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك»(٢). قال: ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي ◌َّ إلا أن جريراً قال في الحديث عن النبي ◌َّر: ((وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول)) لفظ حديث بحر بن نصر وزاد في إسناده عن ابن وهب عن الحارث بن نبهان عن الحسن بن عمارة عن أبي إسحاق. [٦٩] - باب من قال لا زكاة في الحلي ٧٥٣٥ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، أنبأ الربيع بن سليمان، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني العدل، أنبأ أبو بكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه أن عائشة زوج النبي ◌َّ كانت تلي بنات أخيها (١) الحديث رقم (٧٥٣٣) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١١٩٥). (٢) الحديث رقم (٧٥٣٤) أخرجه المصنف في السنن الصغرى (١١٩٨). ٢٣٣ كتاب الزكاة / باب من قال لا زكاة في الحلي يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة وفي رواية الشافعي قال عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت(١). ٧٥٣٦ - وأخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره، قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ مالك (ح) وأخبرنا أبو أحمد العدل، أنبأ أبو بكر بن جعفر، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك، عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يحلي بناته وجواريه الذهب فلا يخرج منه الزكاة وفي رواية الشافعي قال عن ابن عمر: إنه كان، وقال: ثم لا يخرج منه الزكاة(٢). ٧٥٣٧ - وأخبرنا أبو بكر بن الحسن القاضي، وأبو زكريا قالا: ثنا أبو العباس الأصم، ثنا بحر بن نصر قال: قرىء على ابن وهب، أخبرك عبد الله بن عمر ومالك بن أنس، وأسامة بن زيد، ويونس بن يزيد، وغير واحد أن نافعاً حدثهم، عن عبد الله بن عمر أنه قال: ليس في الحلي زكاة. ٧٥٣٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب، أنبأ أسامة بن زيد، عن نافع قال: کان ابن عمر يحلي بناته بأربع مائة دينار فلا يخرج زكاته . ٧٥٣٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وغيره قالوا: ثنا أبو العباس، أنبأ الربيع، أنبأ الشافعي، أنبأ سفيان، عن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلاً يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي أفيه الزكاة فقال جابر: لا، فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار، فقال جابر: كثير (٣). ٧٥٤٠ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس هو الأصم، ثنا يحيى بن أبي طالب، أنبأ عبد الوهاب، أنبأ سعيد، عن قتادة، عن أنس بن مالك في الحلي قال: إذا كان يعار ويلبس فإنه يزكى مرة واحدة (٤). ٧٥٤١ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا أبو بكر (١) الحديث رقم (٧٥٣٥) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥١) ومالك في الموطأ (٥٨٦) والشافعي في الأم (٤٠/٢). (٢) الحديث رقم (٧٥٣٦) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٣) وفي السنن الصغرى (١١٩٩) ومالك في الموطأ (٥٨٧) والشافعي في الأم (٤١/٢). (٣) الحديث رقم (٧٥٣٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٤) والشافعي في الأم (٤١/٢). (٤) قال ابن التركماني: ((هذا الأثر مخالف للباب)). والحديث رقم (٧٥٤٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٤). ٢٣٤ كتاب الزكاة / باب من قال في الحلي زكاة النيسابوري، ثنا أحمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا شريك، عن علي بن سليم قال: سألت أنس بن مالك عن الحلي فقال: ليس فيه زكاة . ٧٥٤٢ - وأخبرنا أبو عبد الرحمن، أنبأ علي بن عمر، ثنا أبو بكر النيسابوري، ثنا أحمد بن محمد بن أبي رجاء، ثنا وكيع، ثنا هشام بن عروة، عنٍ فاطمة بنت المنذر، عن أسماء بنت أبي بكر أنها كانت تحلي بناتها الذهب ولا تزكيه نحواً من خمسين ألفاً(١). [٧٠]/- باب من قال في الحلي زكاة ١٣٩ ٧٥٤٣ - روى مساور الوراق عن شعيب، قال: كتب عمر رضي الله عنه إلى أبي موسى أن مر من قبلك من نساء المسلمين أن يصدقن حليهن: وذلك فيما أجاز لي أبو عبد الله الحافظ روايته عنه، عن أبي الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبو بكر، ثنا وكيع، وعبد الرحيم عن مساور فذكره. وهذا مرسل شعيب بن يسار لم يدرك عمر. ٧٥٤٤ - أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، أنبأ إبراهيم بن عبد الله الأصبهاني، ثنا محمد بن سليمان بن فارس، ثنا محمد بن إسماعيل البخاري، قال: قال لي زكريا: ثنا أبو أسامة، ثنا مساور الوراق، حدثني شعيب بن يسار أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أن يزكى الحلي. قال البخاري : مرسل. ٧٥٤٥ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا محمد بن إسماعيل الفارسي، ثنا يحيى بن أبي طالب، ثنا عبد الوهاب، أنبأ حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا بأس بلبس الحلي إذا أعطي زكاته . وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أنه كان يكتب إلى خازنه سالم أن يخرج زكاة حلى بناته كل سنة . ٧٥٤٦ - وأخبرنا أبو بكر الأصبهاني، أنبأ أبو نصر العراقي، ثنا سفيان بن محمد، ثنا علي بن الحسن، ثنا عبد الله بن الوليد، ثنا سفيان، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة أن امرأة عبد اللّه سألت عن حلي لها فقال: إذا بلغ مائتي درهم ففيه الزكاة قالت: أضعها في بني أخ لي في حجري قال: نعم. (١) الحديث رقم (٧٥٤٢) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٥). ٢٣٥ كتاب الزكاة / باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي وقد روي هذا مرفوعاً إلى النبي ◌َّ، وليس بشيءٍ(١). [٧١] - باب سياق أخبار وردت في زكاة الحلي ٧٥٤٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ عبد الرحمن بن حمدان الجلاب بهمذان، ثنا أبو حاتم الرازي، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق، ثنا يحيى بن أيوب، ثنا عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن عمرو بن عطاء أخبره، عن عبد الله بن شداد بن الهاد، قال: دخلنا على عائشة زوج النبي ◌َّر فقالت: دخل عليّ رسول الله و ◌َّ فرأى في يدي سخاباً من ورق فقال: ((ما هذا يا عائشة؟)) فقلت: صنعتهن أتزين لك فيهن يا رسول الله، فقال: ((أتؤدين زكاتهن)) فقلت: لا، أوما شاء الله من ذلك، قال: ((هي حسبك من النار))(٢). ٧٥٤٨ - وأخبرنا أبو بكر بن الحارث الفقيه، أنبأ علي بن عمر الحافظ، ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز، ثنا محمد بن هارون أبو نشيط، ثنا عمرو بن الربيع بن طارق فذكره بمثله إلا أنه قال: إن محمد بن عطاء أخبره وقال في الحديث فتخات من ورق. قال علي بن عمر: محمد / بن عطاء هذا مجهول، قال الشيخ : هو محمد بن عمرو بن ١٤٠ عطاء وهو معروف . ٧٥٤٩ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا أبو كامل، وحميد بن مسعدة المعني أن خالد بن الحارث حدثهم، ثنا حسين، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن امرأة أتت رسول الله وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها: ((أتعطين زكاة هذا؟)). قالت: لا، قال: ((أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار)) قال: فخطفتهما فألقتهما إلى النبي ◌َّ وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله . وهذا يتفرد به عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده(٣). (١) قال ابن التركماني: ((روى الدارقطني من حديث قبيصة عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله أن امرأة أتت النبي و ليه فقالت: إن لي حلياً وإن زوجي خفيف ذات اليد وإن لي بني أخ أفيجزىء عني أن أجعل زكاة الحلي فيهم قال: نعم. وهذا السند رجاله ثقات والرفيع فيه زيادة من ثقة فوجب قبوله)). (٢) قال ابن التركماني: ((أخرجه الحاكم في المستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، والبيهقي أخرجه من طريقه وسكت عنه)). والحديث رقم (٧٥٤٧) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٦١) والسنن الصغرى (١٢٠٢). (٣) قال ابن التركماني: ((قد ذكر في ((باب الطلاق قبل النكاح)): ((عن ابن راهويه أنه إذا كان الراوي عنه ثقة، = ٢٣٦ كتاب الزكاة / باب من قال زكاة الحلي عاريته ٧٥٥٠ - وقد مضى حديث ثابت بن عجلان عن عطاء عن أم سلمة قالت: كنت ألبس أوضاحاً من ذهب فقلت: يا رسول الله ◌َيّ أكنز هو، قال: ((ما بلغ أن تؤدي زكاته فزكي فليس بكنز)). أخبرناه أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا محمد بن عيسى، ثنا عتاب، عن ثابت فذكره. وهذا يتفرد به ثابت بن عجلان(١) والله أعلم. [٧٢] - باب من قال زكاة الحلي عاريته ٧٥٥١ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا السري بن يحيى، ثنا أبو غسان، ثنا كامل بن العلاء، عن حبيب يعني ابن أبي ثابت، عن ابن عمر قال: زكاة الحلي عاريته. ٧٥٥٢ _ وأخبرنا أبو الحسن بن أبي المعروف الفقيه، أنبأ أبو سعيد عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، ثنا محمد بن أيوب، أنبأ مسلم بن إبراهيم، ثنا هشام، ثنا قتادة، عن سعيد هو ابن المسيب في زكاة الحلي قال: يعار ويلبس. ويذكر عن الشعبي في إحدى الروايتين عنه. فهو كأيوب، عن نافع، عن ابن عمر)) وذكر عن جماعة من الحفاظ: ((أنهم يحتجون بحديثه فلا يضر = تفرده بالحديث قال يحيى القطان: إذا روى عنه الثقات فهو ثقة يحتج به . وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل وعلي بن المديني وابن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، ما تركه أحد من المسلمين)). والحديث رقم (٧٥٤٩) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٥٨) والدارقطني في سننه (١١٢/٢). (١) قال ابن التركماني: ((أخرج ه البخاري، ووثقه ابن معين وغيره، فلا يضر الحديث تفرده، ولهذا أخرجه الحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري . وفي الأشراف لابن المنذر: روينا عن عمر، وعبد الله بن عمرو، وابن عباس، وابن مسعود، وابن المسيب، وعطاء، وسعيد بن جبير، وعبد الله بن شداد، وميمون بن مهران، وابن سيرين، ومجاهد، والثوري، والزهري، وجابر بن زيد، وأصحاب الرأي وجوب الزكاة في الحلي والذهب والفضة، وبه يقول ابن المنذر. وفي المعالم للخطابي : الظاهر من الكتاب يشهد لقول من أوجبها، والأثر يؤيده والاحتياط أداؤها، انتهى كلامه . وظاهر قوله عليه السلام: ((في الرقة ربع العشر)) يشهد لذلك إذ الرقة تطلق على الفضة مضروبة كانت أو غير مضروبة، وكذا الورق يدل على ذلك ما جاء في الحديث أن عرفجة اتخذ أنفاً من ورق، وفي حديث هذا الباب فتخات من ورق أو سخاباً من ورق)). الحديث رقم (٧٥٥٠) أخرجه المصنف في معرفة السنن (٢٣٦٠) وأبو داود في سننه (١٥٦٤). ٢٣٧ کتاب الزكاة / باب من قال زکاة الحلي إنما وجبت [٧٣] - باب من قال زكاة الحلي إنما وجبت في الوقت الذي كان الحلي من الذهب حراماً فلما صار مباحاً للنساء سقطت زكاته بالاستعمال كما تسقط زكاة الماشية بالاستعمال. إلى هذا ذهب كثير من أصحابنا. [٧٤] - باب سياق أخبار تدل على تحريم التحلي بالذهب ٧٥٥٣ - أخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا عبد الله بن مسلمة، ثنا عبد العزيز بن محمد، عن أسيد بن أبي أسيد البراد، عن نافع بن عياش، عن أبي هريرة أن رسول الله وَّر قال: ((من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار فليحلقه حلقة من ذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقاً من نار فليطوقه طوقاً من ذهب، ومن أحب أن يسور حبيبه سواراً من نار فليسوره سواراً من ذهب، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعباً)). / ٧٥٥٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو سعيد بن أبي عمرو، قالا: ثنا أبو العباس ١٤١ محمد بن يعقوب، ثنا هارون بن سليمان الأصبهاني، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن سفيان، عن منصور، عن ربعي، عن امرأته، عن أخت حذيفة قالت: خطبنا رسول الله وَل فقال: ((يا معشر النساء أما لكن في الفضة ما تحلين به، أما إنه ليس منكن امرأة تحلى ذهباً تظهره إلا عذبت به)). ٧٥٥٥ - أخبرنا علي بن محمد بن عبد الله بن بشران، أنبأ أبو أحمد حمزة بن محمد بن العباس، ثنا محمد بن غالب، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا همام، عن يحيى يعني ابن أبي كثير، ثنا محمود بن عمرو أن أسماء بنت يزيد حدثته أنها سمعت رسول الله وَل يقول: ((أيما امرأة تقلدت بقلادة من ذهب قلدها الله عز وجل مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها خرصاً من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة)). ٧٥٥٦ - أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسن بن فورك، أنبأ عبد الله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبو داود الطيالسي، ثنا همام، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلام، عن أبي أسماء، عن ثوبان قال: جاءت ابنة هبيرة إلى النبي ◌َّ وفي يدها فتخ من ذهب أي خواتيم ضخام فجعل النبي لم يضرب يدها فأتت فاطمة تشكو إليها، قال ثوبان: فدخل النبي ◌َّله إلى فاطمة وأنا معه وقد أخذت من عنقها سلسلة من ذهب، فقالت: هذه أهداها لي أبو حسن، وفي يدها السلسلة فقال النبي وهي: ((أيسرك أن يقول الناس فاطمة بنت محمد في يدها سلسلة من نار)) فخرج ولم يقعد فعمدت فاطمة إلى السلسلة فباعتها واشترت به نسمة وأعتقتها فبلغ ذلك النبي و ير فقال: ((الحمد لله الذي نجى فاطمة من النار)). ٢٣٨ كتاب الزكاة / باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء ٧٥٥٧ _ وأخبرنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا تمتام محمد بن غالب، ثنا موسى، ثنا همام، عن يحيى عن زيد بن أبي سلام أن جده حدثه أن أبا أسماء حدثه أن ثوبان مولى رسول اللّه ◌َلقر قال فذكره بمعناه . فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على تحريم التحلي بالذهب. [٧٥] - باب سياق أخبار تدل على إباحته للنساء ٧٥٥٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو محمد بن أبي حامد المقري، قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا محمد بن عبيد، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن سعيد بن أبي هند، عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال النبي ◌َّ: ((الحرير والذهب حرام على ذكور أمتي حل لإناثهم)). وقد رويناه من حديث علي بن أبي طالب، وعقبة بن عامر، وعبد الله بن عمرو عن وَعَلِيلا . النبي ٧٥٥٩ - وأخبرنا أبو علي الروذباري، أنبأ محمد بن بكر، ثنا أبو داود، ثنا ابن نفيل، ثنا محمد بن سلمة، عن محمد بن إسحاق، حدثني يحيى بن عباد، عن أبيه عباد بن عبد اللّه، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت على النبي ◌ّ حلية من عند النجاشي أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت: فأخذه رسول الله وَّر بعود معرضاً عنه أو ببعض أصابعه ثم دعا أمامة بنت أبي العاص بنت ابنته زينب فقال: ((تحلي هذا يا بنية)). ٧٥٦٠ - حدثنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ إبراهيم بن محمد المزكي، وأبو الحسين بن يعقوب الحافظ، قالا: حدثنا محمد بن إسحاق بن إبراهيم، ثنا قتيبة بن سعيد، عن حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط أن رسول الله وَّ حلى أمها وخالتها وكان أبوهما أبو أمامة أسعد بن زرارة أوصى بهما إلى رسول الله وسلّر فحلاهما رعاثاً من تبر ذهب فيه لؤلؤ، قالت زينب: وقد أدركت الحلي أو بعضه. ٧٥٦١ - أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي، أنبأ أبو الحسن الكارزي، ثنا علي بن عبد العزيز، ثنا أبو عبيد، ثنا صفوان بن عيسى، وعبد الله بن جعفر، عن محمد بن عمارة (ح) وأخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المقري، أنبأ الحسن بن محمد بن إسحاق، ثنا يوسف بن يعقوب، ثنا محمد بن أبي بكر، ثنا عبد الله بن جعفر، أخبرني محمد بن عمارة، عن زينب بنت نبيط، عن أمها قالت: كنت في حجر النبي ◌ّ أنا وأختاي، فكان رسول الله الله يحلينا الذهب واللؤلؤ. ٢٣٩ كتاب الزكاة / باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به . لفظ حديث محمد بن أبي بكر، وفي رواية / أبي عبيد فكان يحلينا، قال ابن جعفر: ١٤٢ رعاثاً من ذهب ولؤلؤ، وقال صفوان: يحلينا التبر واللؤلؤ، قال أبو عبيد: قال أبو عمرو: واحد الرعاث رعثة، ورعثة، وهو القرط. فهذه الأخبار وما ورد في معناها تدل على إباحة التحلي بالذهب للنساء واستدللنا بحصول الإجماع على إباحته لهن على نسخ الأخبار الدالة على تحريمه فيهن خاصة والله أعلم . [٧٦] - باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة ٧٥٦٢ - أخبرنا علي بن أحمد بن عبدان، أنبأ أحمد بن عبيد، ثنا الحسن بن العباس الرازي، ثنا سهل بن عثمان، ثنا عقبة بن خالد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر أتى بخاتم من ذهب فجعله في يده اليمنى وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب، فلما رأى ذلك نزعه فقال: ((لا ألبسه أبداً فاتخذه من ورق)). رواه مسلم في الصحيح عن سهل بن عثمان . ٧٥٦٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا مسدد، ثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن عبد الله أن رسول الله وسلم اتخذ خاتماً من ذهب وجعل فصه مما يلي كفه فاتخذ الناس فرمى به واتخذ خاتماً من ورق أو فضة. رواه البخاري في الصحيح عن مسدد، ورواه مسلم عن زهير بن حرب عن يحيى . ٧٥٦٤ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأ أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ إسماعيل بن قتيبة، ثنا يحيى بن يحيى، أنبأ عبد اللّه بن نمير، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر قال: اتخذ رسول الله ﴿ خاتماً من ورق فكان في يده ثم كان في يد أبي بكر من بعده ثم كان في يد عمر ثم كان في يد عثمان رضي الله عنهم حتى وقع منه في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى، ورواه البخاري عن محمد بن سلام عن عبد الله بن نمير. وروينا عن عبد العزيز بن أبي رواد، عن نافع، عن ابن عمر أن النبي ◌َّر كان يتختم في يساره. وروينا عن عبيد الله بن عمر، عن نافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى ٢٤٠ كتاب الزكاة / باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به ... فيحتمل أن يكون الذي جعل في يده اليمنى ما اتخذه من ذهب ثم طرحه والذي جعله في يساره ما اتخذه من ورق جمعاً بين الروايتين. ٧٥٦٥ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو زكريا بن أبي إسحاق، قالا: ثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب، ثنا أبو زكريا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني سليمان بن بلال، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أنس أن النبي ◌َّ تختم بخاتم فضة فلبسه في يمينه فصه حبشي، وكان يجعل فصه مما يلي بطن كفه. رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن إسماعيل . ٧٥٦٦ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، أخبرني أحمد بن سهل البخاري، ثنا صالح بن محمد الحافظ، ثنا عثمان بن أبي شيبة، وعباد بن موسى قالا: ثنا طلحة بن يحيى، عن يونس، عن الزهري، عن أنس قال: اتخذ النبي ◌ّلر خاتماً من فضة في يمينه فيه فص حبشي کان يجعل فصه مما يلي كفه. رواه مسلم في الصحيح عن عثمان بن أبي شيبة وعباد بن موسى كذا قال الزهري. ٧٥٦٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق، أنبأ أبو المثنى، ثنا أبو الوليد، ثنا حماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: كأني أنظر إلى وبيص خاتم رسول اللّه ◌َل وأومى بيساره. رواه مسلم في الصحيح عن أبي بكر بن خلاد عن عبد الرحمن بن مهدي عن حماد وقال في الحديث: خاتم النبي ◌َّر في هذه وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. ٧٥٦٨ - أخبرنا أبو الحسين بن الفضل القطان، أنبأ أبو سهل بن زياد القطان، ثنا ١٤٣ سعيد بن عثمان الأهوازي، ثنا أبو بكر بن خلاد، ثنا / عبد الرحمن بن مهدي، ثناحماد بن سلمة، عن ثابت، عن أنس قال: كان خاتم النبي - 1 في هذه وأشار إلى خنصره من يده الیسری. قال الشيخ: ويشبه أن يكون هذا أصح من رواية الزهري عن أنس في الخاتم الذي اتخذه من ورق، فقد روى الزهري عن أنس أنه رأى رسول الله (ص18 في يده خاتم من ورق يوماً واحداً ثم إن الناس اصطنعوا الخواتيم من ورق ولبسوها فطرح رسول الله وصلت خاتمه فطرح الناس خواتيمهم، ويشبه أن يكون ذكر الورق في هذه القصة وهما سبق إليه لسان الزهري فحمل عنه على الوهم، فالذي طرحه هو خاتمه من ذهب ثم اتخذ بعد ذلك خاتمه من ورق. ورواية ابن عمر تدل على أن الذي جعله في يمينه هو خاتمه من ذهب ثم طرحه، فيشبه أن يكون الغلط في رواية يونس عن الزهري عن أنس وقع في هذا فيكون أنس بن