Indexed OCR Text
Pages 321-340
السنن الصغير / جـ ٢ ٢١٦٠ _ وقيل عنه ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن أبي هريرة . وقيل : عن ابن مسعود ، وليس بمحفوظ . ٢١٦١ - وروي مِنْ وجه آخر عن أبي هريرة مرفوعًا: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجفّ عرقه وأعلمه أجره وطرفي عمله)) (٤) . وإسناده ضعيف . وأما الحديث [ الذي ] : ٢١٦٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا عمرو بن محمد بن منصور ، حدثنا يوسف بن يعقوب القاضي ، حدثنا عمرو بن مرزوق ، أخبرنا سليم [ بن ] حيان ، عن أبيه ، عن أبي هريرة أنَّه كان يقول : نشأت يتيمًا وهاجرتُ مسكينًا وَكُنْتُ أجيرًا لابن عفان وابن غزوان على طعام بطني وعقبة رجلي أحطب لهم إذا نزلوا ، وأحدو بهم إذا ساروا، فالحمد لله الذي جعل الدين قوامًا وأبا هريرة إمامًا ... فليس فيه أنَّ النبي ◌َّ له علم به فأقرهم عليه، ويحتمل أنْ يكون هذا مواضعة بينهم على سبيل التراضي لا على وجه التعاقد ، والله أعلم . والذي روي - إن صحَّ ـ من الأمر بمعرفة الأجر أَوْلى مع ما سبق من النهي عن بيع الغرر . ٢١٦٣ - وأما تضمين الأجراء فروينا عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن عليٍّ ( رضي الله عنه) أنَّه كان يضمن الصباغ والصائغ ، وقال : لا يصلح الناس إلا ذلك . وهو عن عليٍّ منقطع. ورواه أيضًا خلاس عن علي وليس بالقوي . وهو مذهب شريح . ٢١٦٤ - وروينا عن عمر أنَّه قال : أيما رجل أكْرَى كراءً فجاوز صاحبه ذا الحليفة فقد وجب كراؤه ولا ضمان عليه . (٤) من طريق أبي هريرة رواه البيهقي في السنن الكبرى (٦: ١٢١)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ : ٩٧ - ٩٨)، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن جعفر بن نجيح، والد علي بن المديني، وهو ضعيف. ومن طريق عبد الله بن عمر ، أخرجه ابن ماجه في الرهون ، الحديث ( ٢٤٤٣) - باب « أجر الأجراء))، ص (٢: ٨١٧)، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢ : ٥٩): ((صحيح)). ٣٢١ اليوع - باب المزارعة وإنما أَرَادَ المُكْتريَ لا ضمان عليه فيما اكترِى إلا أن يتعدّى. وفيه ما دلَّ على أنَّ الكراء [ ل ١٧٩ / أ] حال إذا لم يشترط أجراً . ٦٢ - باب المزارعة ٢١٦٥ - أخبرنا أبو محمد عبد الله بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح الزعفراني ، حدثنا سفيان بن عيينة ، قال: حدَّث عمرو بن دينار، عن جابر بن عبد الله، قال: نهى رسول الله عد اله عن المخابرة(١) . ٢١٦٦ - وبهذا الإسناد حدثنا سفيان، قال: سمع عمر وعبد الله بن عمر يقول: كُنَّا نخابرُ ولا نرى بذلك بأساً حتى زعم رافع بن خديج أنَّ رسول الله عَ لَّه نهى عن ذلك فتركناه(٢). ٢١٦٧ - أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد الزعفراني ، أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق ، حدثنا يوسف بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن عيسى بن وهب ، حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن وإسحاق بن عبد الله ، عن حنظلة بن قيس أنه سأل رافع بن خديج عن كراء الأرض؟ فقال: نهى رسول الله عَ طله عن كراء الأرض ببعض ما يخرج منها ، قال : فسألناه عن كرائها بالذهب والورق ؟ فقال : لا بأس بكرائها بالذهب والوَرِقٍ(٣). (١) أخرجه مسلم في البيوع (٣: ١١٧٤ - ١١٧٥) - باب ((النهي عن المحاقلة والمزانبة ))، وهو في مسند الشافعي ( ٢ : ١٥٢ ) . ((المخابرة)): هى المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها من الزرع كالثلث والربع وغير ذلك من الأجزاء المعلومة . (٢) رواه البخاري في البيوع - باب ((بيع الزرع بالطعام كيلاً)) فتح الباري (٤: ٤٠٣)، ومسلم في البيوع (٣ : ١١٧٢) - باب « تحريم بيع الرطب بالتمر إلّا في العرايا)). (٣) رواه البخاري في المزارعة - باب ((حدثنا محمد بن مقاتل))، وباب ((ما يكره من الشروط في المزارعة))، وفي كتاب الشروط - باب ((الشروط في المزارعة))، ومسلم في البيوع - باب ((كراء الأرض بالذهب = ٣٢٢ السنن الصغير / جـ ٢ ٢١٦٨ _ ورواه غيره عن الليث ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن حنظلة بن قيس ، عن رافع بن خديج ، قال: حدثني عَمَّايَ أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد رسول الله عَّم على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرْضِ فنهانا رسول الله عَ له عن ذلك. فقلت : الرافع: كيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأسٌ بالدينار والدرهم . ٢١٦٩ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا حسن بن سفيان ، حدثنا محمد بن رمح ، أخبرنا الليث .. ، فذكره . ٢١٧٠ - ورواه الأوزاعي عن ربيعة بمعناه دون ذكْرٍ عَّميْه، وزاد فقال: على الماذيانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا . فأما شيءٌ معلوم مضمونٌ فلا بأس به . ٢١٧١ - ورواه سليمان بن يسار ، عن رافع ، عن بعض عمومته ، عن النبي عَّهِ: ((مَنْ كانت له أَرْضٌ فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا يُكارِ بها بالثلث ولا بالربع ولا طعام مُسمّى)). فيشبه أنْ يكون المراد بالطعام المُسَمَّى مِنْ تلك الأرض . وذلك بيّنٌ في رواية حنظلة . ورواه جابر بن عبد الله، عن النبي عطية كما : ٢١٧٢ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ [ ل ١٧٩ / ب] حدثنا أبو بكر محمد بن إسحاق ، حدثنا محمد بن سليمان ، حدثنا عبيد الله بن موسى، أخبرنا الأوزاعي . [ ح ] وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو عبد الله إسحاق بن محمد بن يوسف السوسي ، قالا : حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو جعفر محمد بن عوف بن سفيان الطائي ، حدثنا أبو المغيرة ، حدثنا الأوزاعي ، حدثنا عطاء ، عن جابر بن عبد الله، قال : كانت لرجال فضول أراضين ، وكانوا يؤاجرونها على = والورق »، وأبو داود فيه - باب « في المزارعة )) ، والنسائي فيه - باب « ذکر الأحاديث الختلفة في النهي عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر))، وابن ماجه في الأحكام - باب «الرخصة في. كراء الأرض البيضاء بالذهب والفضة )) . ٣٢٣ البيوع - باب المزارعة الثُّلْثِ والربع والنصف، فقال رسول الله عَ ◌ّه: ((مَنْ كانت له فَضْلَ أَرْضِ فليزرعها أو ليمنحها أَخَاه ، فإنْ أبى فليمسِكْ أَرْضَه))(٤). وذهب جماعة إلى جواز استكرائها بثلث ما يخرج منها ، والرُّبْع ، وجزء معلوم مشاع، واحتجوا بحديث ابن عمر وغيره في معاملة عَ لّم أهل خيبر على شطر ما يخرج منها من ثمرٍ وزرعٍ وأَنَّ النهي في حديث رافع وغيره لما كانوا يلحقون به من الشروط الفاسدة . واستعمل الشافعي ( رضي الله عنه ) الأحاديث كلها فلم يجوّز المزارعة ببعض ما يخرج منها إذا كانت منفردة ، فإذا كانت بين ظهراني النَّخْل أجازها، وقال: أجزنا ما أجاز النبي عَ ◌ّه ورددنا ما رد، وفرقنا بفرقَه عَ ليه بينهما، وبالله التوفيق . ٢١٧٣ - وأما حديث أبي إسحاق ، عن عطاء ، عن رافع بن خديج ، عن النبي عَ لِ: ((مَنْ زرع في أَرْضِ قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيءٌ وله نفقته))(٥) . ٢١٧٤ - قال الشافعي : الحديث منقطع لأنه لم يلق عطاءُ رافعًا . ٢١٧٥ - قلت : وهذا حديث قد ضَعَّفَه البخاري وضَعَّفَه موسى بن هارون وقال : لم يسمع عطاء مِنْ رافع . قال أبو أحمد عدي الحافظ : لم يستمع عطاء من رافع ولم يسمعه أبو إسحاق عن عطاء ، إنما روي عنه عن عبد العزيز بن رفيع ، عن عطاء . ٢١٧٦ - قلت : وروي من أَوْجَهٍ أخر كُلها ضعيف ، وفقهاء الأمصار على خلاف ذلك . (٤) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة، الحديث ٢٣٤٠ - باب ((ما كان من أصحاب النبى عَ له يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة والثمر)). فتح الباري (٥: ٢٢)، ثم أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الهبة ، الحديث (٢٦٣٢٠) - باب ((فضل المنيحة)). فتح الباري (٥: ٢٤٣ )، وأخرجه مسلم في البيوع ( ٣ : ١١٧٦ - ١١٧٧) - باب ((كراء الأرض)). (٥) أخرجه الإمام أحمد بالمسند ( ٣: ٤٦٥)، وأبو داود في البيوع، الحديث (٣٤٠٣) ـ باب ((في زرع الأرض بغير إذن صاحبها))، والترمذي في الأحكام، الحديث (١٣٦٦) - باب ماجاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم)) ص (٣: ٦٤٨)، وابن ماجه في الرهون، الحديث (٢٤٦٦)، باب ((من زرع في أرض قوم بغير إذنهم)) ص ( ٢ : ٨٢٤)، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢ : ٦٢ ): صحيح. ٣٢٤ السنن الصغير / جـ ٢ ٢١٧٧ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو النضر الفقيه ، حدثنا عثمان بن سعيد الدَّارمي ، أخبرنا مسلم بن إبراهيم ، حدثنا أبان بن يزيد العظَّارِ ، حدثنا قتادة، عن أنس أنَّ النبي ◌َّ له دخل نخلاً لأم ميسرة ( امرأة من الأنصار) فقال: ((مَنْ غرس هذا مُسلمٌ أو [ل ١٨٠ / أ] كافر؟)). فقالت: مسْلمٌ، فَقَال: ((لا يغرسُ مُسْلِمٌ غَرْساً فأكل منه إنسانٌ أو طيِرٌ أو دابةٌ إلا كان له صدقة))(٦). ٦٣ - باب إحياء الموات ٢١٧٨ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو الفضل محمد بن إبراهيم الهاشمي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد ، حدثنا محمد بن خلاد ، حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث ، حدثنا عبيد الله بن أبي جعفر ، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة، عن رسول الله عَ لّه أَنَّه قال: ((مَنْ عمَّر أرضاً ليست لأحدٍ فهو أحقُّ بها))(١) . قال عروة : قضى بذلك عمر بن الخطاب في خلافته . ٢١٧٩ - ورواه أيوب السَّخْتياني عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد، عن النبى عَ ◌ّه، قال: ((مَنْ أحيا أرضاً ميتة فهي له وليس لعرق ظالم حق )(٢) . ٢١٨٠ - أخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، (٦) أخرجه البخاري في المزارعة - باب ((فضل الزرع والغرس))، ومسلم في البيوع - باب فضل الغرس والزرع . . وجاء على حاشية الأصل : بلغ يعني مقابلة . (١) رواه البخاري في كتاب الحرث والمزارعة - باب ((من أحبى أرضاً مواتاً)) الحديث (٢٣٣٥) . فتح الباري. ( ٥ : ١٨) .. (٢) رواه مالك في الموطأ (٢: ٧٤٣) فى كتاب الأقضية، الحديث (٢٦) - باب ((القضاء في عمارة الموات))، وأبو داود في (( الخراج والإمارة والفيء))، الحديث (٣٠٧٣) - باب ((في إحياء الموات))، والترمذي في كتاب الأحكام، الحديث (١٣٧٨) - باب ((ما ذكر في إحياء أرض الموات))، ص (٣ : ٦٦٢) موصولاً من طريق هشام بن عروة ، عن أبيه ، عن سعيد بن زيد . ٣٢٥ البيوع - باب إقطاع الموات حدثنا محمد بن المثنى ، حدثنا عبد الوهاب ، حدثنا أيوب .. ، فذكره . ٢١٨١ - وراه الحسن عن سمرة بن جندب، عن النبي عَ ﴾ قال: ((مَنْ أحاط على شيءٍ فهو أحقُّ به وليس لعرق ظالم حق))(٣). ٢١٨٢ - ورواه أيضاً عمرو بن عوف على لفظ حديث سعيد، وزاد: في غير حق مسلم . ٢١٨٣ - وفي حديث أسمر بن مُضَرِّس عن النبي ◌َّ ◌ُله((مَنْ سبق إلى ماءٍ لم يسبقه إليه مسلمٌ فهو له))(٤) . ٢١٨٤ _ وفي حديث ابن طاوس وليث عن طاوس، عن النبي عدّ له مرسلاً، قال: ((من أحيا شيئاً من موتان الأرض فله رقبتها وعاديُّ الأرْضِ لله ولرسوله ، ثم لكم بعدي)). وفي رواية أخرى: ((وهي لكم مني))(٥) . ٦٤ - باب إقطاع الموات ٢١٨٥ _ روينا في الحديث الثابت عن أنس بن مالك، قال: ((دعا رسول الله ﴿ قل الأنصار ليقطع لهم البحرين)»(١). (٣) السنن الكبرى للبيهقي (٦: ١٤٢)، وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة ، الحديث (٣٠٧٧) - باب ((في إحياء الموات))، ورواه الطبراني في مُعجّمه الكبير (٧: ٢٠٨)، الحديث ( ٦٨٦٤ ) . (٤) أخرجه أبو داود في الخراج، الحديث (٣٠٧١)، باب ((في إقطاع الأراضين))، والطبراني في المعجم الكبير (١: ٢٨٠)، الحديث (٨١٤)، وموقعه في سنن البيهقي الكبري (٦: ١٤٢)، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة (١: ٤١): ((إسناده حسن)) (٥) السنن الكبري للبيهقي ( ٦ : ١٤٣)، وأخرجه الشافعي في مسنده (٢ : ١٣٣ ) في کتاب الجهاد:، باب ((ماجاء في إحياء الموات)»، الحديث (٤٣٨)، ورواه الطبراني في المعجم الكبير (١١: ٢٨)، الحديث (١٠٩٣٥)، وهو في كتاب الخراج ليحي، بن آدم ص (٨٥)، الحديث (٢٦٩)، من طريق طاوس ، عن ابن عباس موقوفاً، وفي خراج أبي يوسف ص (٦٥) في باب ((مواتٍ الأرض في الصلح والعنوة وغيرهما))، وأخرجه الشافعي في كتاب الأم (٤: ٤٥)، وأبو عبيد في الأموال ص (٣٤٧) - باب ((الإقطاع))، الحديث ( ٦٧٦ ). (١) رواه البخاري في كتاب الشرب - باب ((القطائع)) عن سليمان بن حرب، وفي كتاب الجزية - باب ٣٢٦ السنن الصغير / جـ ٣ ٢١٨٦ - وعن وائل بن حجر أنَّ النبي عَ لَّلِ أقطعه أرضاً بحضرموت (٢) .. ٢١٨٧ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن إسحاق الصغاني ، حدثنا حسين بن محمد ، حدثنا أبو أويس ، حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ، عن أبيه ، عن جدِّه : أنَّ رسول الله عَ الله أقطع بلال بن الحارث المزني معادن القبلية جليسها وغوربها وحيث يصلح الزرع من قدس، ولم يعطه حق مسلم. وكتب له النبي عَ لهم: ((بسم الله الرحمن الرحيم)) [ل / ١٨٠ / ب]: هذا ما أعطى محمد رسول الله عَّ له بلال بن الحارث ، أعطاه معاون القبلية جليسبها وغوريها وحيث يصلح الزرع من قدس ولم يعطه حق مسلم)) (٣). ٢١٨٨ _ وبإسناده حدثنا أبو أويس، عن ثور بن زيد مولى بني الدِّيل، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي عَ له مثله(٤). ٢١٨٩ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق، أخبرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو أحمد الفرّاء ، أخبرنا جعفر بن عون ، أخبرنا هشام بن عروة ، عن أبيه أنَّ رسول الله عَ لِ أقطع الزبير، وأنَّ أبا بكر أقطع ، وأنَّ عمر أقطع الناس العقيق(٥) . ٢١٩٠ - وروينا في حديث يحيى بن جعدة، قال: لما قدم رسول الله عَ ليه المدينة أقطع الناس الدور فقال له حيّ من بني زهرة يقال لهم بنو عبد بن زهرة : ((ما أقطع النبي ◌َ ◌ّل من البحرين)) عن أحمد بن يونس، وفي فضل الأنصار من كتاب المناقب ـ باب (( قول النبي عَ ◌ّ للأنصار ((اصبروا حتى تلقوني على الحوض، عن عبد الله بن محمد، وموقعه في السنن الكبرى للبيهقي ( ١٠ : ١٣١ ). (٢) رواه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة، باب ((في إقطاع الأراضين)) عن عمرو بن مرزوق ، عن شعبة ، عن سماك ، وبعده عن حفص بن عمر ، عن جامع بن مطر - كلاهما عن علقمة بن وائل ، عن وائل بن حجر . ورواه الترمذي في الأحكام - باب ((ما جاء في القطائع)) عن محمود بن غيلان، وقال: ((صحيح)). (٣) موقعه في السنن الكبرى للبيهقي ( ٦: ١٤٥)، وأخرجه أبو داود في الخراج والإمارة - باب «في إقطاع الأراضين)). (٤) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٦: ١٤٥)، وأخرجه أبو داود في: كتاب الخراج - باب « إقطاع الأراضين )) عن عباس الدوري ، وغيره . (٥) موقعه في سنن البيهقي الكبرى (٦ : ١٤٦). ٣٢٧ البيوع : باب مالا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة تَكِّبْ عَّا ابن أُمِّ عَبْد فقال رسول الله عَّ له: ((فَلِمَ ابتعثني الله إذاً! إنَّ الله لا يقدس أمةً لا يؤخذ للضعيف فيهم حقه))(٦) . ٢١٩١ - أخبرنا أبو زكريا، حدثنا أبو العباس الأصمّ ، أخبرنا الربيع ، قال . الشافعي أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن يحيى بن جعدة .. ، فذكره ء مرسلاً . ٠ ٢١٩٢ - وأخبرنا أبو الحسين بن بشران، أخبرنا إسماعيل الصفار ، حدثنا أحمد ابن منصور ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن رجلٍ من أهل المدينة قال: قطع النبي عَّ لمه العقيق رجلاً واحداً، فلما كان عمر كثر عليه فأعطاه بعضه وقطع سائر الناس(٧). ٢١٩٣ - وروينا عن بلال بن الحارث أن النبي عَ لّهِ أقطعه العقيق أجمع، فلما كان عمر قال لبلال: إن رسول الله عَ له لم يقطعك لتحجره عن الناس، لم يقطعك إلا لتعمل (4): وفي رواية أخرى فأخذ منه ما عجز عن عمارته فقسم بين المسلمين. ٢١٩٤ - وفي حديث سبرة بن عبد العزيز بن الربيع ، عن أبيه ، عن جدّه : ((أنَّ النبي عَ لِ أقطع بني رفاعة ذا المروة، فمنهم مَنْ باع ومنهم مَنْ أمسك)) (٩). ٦٥ - باب مالا يجوز إقطاعه من المعادن الظاهرة ٢١٩٥ - أخبرنا أبو الحسن بن عبدان ، أخبرنا أحمد بن عبيد، حدثنا عبيد بن شريك ، حدثنا نعيم بن حماد ، حدثنا محمد بن يحيى بن قيس المأربي (٦) أخرجه الشافعي في مسنده (٢ : ١٣٣)، باب ((ماجاء في الحمى والقطائع)) الحديث (٤٣٥)، وأخرجه البيهقي من طريق الشافعي في سننه الكبرى ( ٦: ١٤٥ )، والطبراني في معجمه الكبير ( ١٠ : ٢٧٤)، الحديث (١٠٥٣٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤: ١٩٧)، وقال: ((رجاله ثقات)). (٧) في إسناده رجل مجهول . (٨) السنن الكبرى للبيهقي (٦ : ١٤٤ ). (٩) السن الكبرى الموضع السابق . ٣٢٨ السفن الصغير / جـ ٢ [ ل ١٨١ / أ] . وأخبرنا أبو علي الروذباري (واللفظ له ) قال: أخبرنا أبو بكر بن داسة، حدثنا أبو داود ، حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن المتوكّل العسقلاني ( المعنى واحد ) أنَّ محمد بن يحيى بن قيس حدثهم : حدثني أبي ، عن ثمامة بن شراحيل ، عن سمي بن قيس ، عن شمير قال ابن المتوكل : ابن عبد المَدَّان عن أبيض بن حمال أَنَّه وفد إلى النبي عَّله فاستقطعه المِلْحَ، قال ابن المتوكِّل: الذي بمأرب ، فقطعه له ، فلما أنْ وَلَى قال رجلٌ من المجلس : أتدري ما قطعت له إنما قطعت له الماء العِدِّ(١). قال فانتزع منه. قال: وسأله عما يُحْمَى مِنْ الأراك؟ قال: ما لم تنله خفاف(٢)، وقال ابن المتوكّل: أخفاف الإِبل(٣). ٢١٩٦ - وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أخبرنا أبو بكر بن داسة ، حدثنا أبو داود ، حدثنا علي بن الجعد اللؤلؤي ، حدثنا حرمز بن عثمان ، عن حبان بن زيد الشَّرْعَبي ، عن رجل من قرن . قال أبو داود : حدثنا مسدد ، حدثنا عيسى بن يونس، حدثنا حريز بن عثمان أخبرنا أبو خداش ( وهذا لفظ مسدد ) أنَّه سمع رجلاً من المهاجرين مِنْ أصحاب رسول الله عَ لّه قال: غزوت مع رسول الله عَ لمه ثلاثاً أسمعه يقول: ((المسلمونَ شركاءُ في ثلاث الماء والكلأ والنَّار))(٤). ٢١٩٧ - وروينا عن أبي يعفُور قال: كُنَّا في زمن المغيرة بن شعبة مَنْ سبق إلى مكان في السُّوق فهو أحقُّ به إلى الليل . ٢١٩٨ - أخبرناه أبو صالح بن أبي طاهر العنبري ، أخبرنا يحيى بن منصور القاضي ، حدثنا أبو بكر الجارودي ، حدثنا محمد بن الصباح الجرجاني ، أخبرنا (١) ((الماء العِدُّ)): الدائم الذي لا ينقطع. (٢) ((مالم تنله أخفاف الإِبل)): لا تبلغه الإِبل إذا أرسلت في الرعي. (٣) رواه أبو داود في كتاب الخراج، الحديث (٣٦٤) - باب ((في إقطاع الأراضين))، والترمذي في كتاب الأحكام، الحديث (١٣٨٠) - باب ((ماجاء في القطائع))، ص (٣: ٦٦٤ )، والنسائي في كتاب إحياء الموات، من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (١ : ٧ )، وابن ماجه في الرهون ، الحديث (٢٤٧٥) - باب (( إقطاع الأنهار والعيون))، ص (٢: ٨٢٧)، وصححه ابن حبان . ذكره الهيثمي في موارد الظمآن ، الحديث ( ١١٤٠)، وهو في كتاب الخراج ليحيى بن آدم، ص (١١٠)، وفي أموال أبي عبيد ص ( ٣٥٠ - ٣٥١) . (٤) أخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، الحديث (٢٤٧٢) - باب ((المسلمون شركاء في ثلاث)) من حديث ابن عباس ، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه ( ٢: ٦٤): ((صحيح)). والطريق التي ساقها المصنف فيها: (( أبو خداش)) وهو متروك . ٣٢٩ البيوع - باب الحمى سفيان بن عيينة ، عن أبي يعفور .. ، فذكره . وروي فيه عن أمير المؤمنين علي ( كَّم الله وجهه ) . ٢١٩٩ - وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر أنَّ رسول الله عَ لّم قال: ((لا يقيم الرَّجُلُ الرَّجُلَ من مجلسه ثم يجلس فيه))(٥) . ٦٦ - باب الحمى. ٢٢٠٠ - أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، أخبرنا أحمد بن إبراهيم ، حدثنا يحيى بن بكير ، حدثنا الليث ابن سعد ، حدثني موسى بن يزيد ، عن ابن شهاب عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عن ابن عباس، عن الصعب بن جَثَّامة، قال: قال رسول الله عَ له: ((لا حمى إلا لله ولرسوله ))(١) . قال ابن شهاب: وبلغنا أنَّ رسول الله [ل ١٨١ / ب] عَ ◌ّلِ حمى النقيع وأنَّ عمر حمى الشُرف والرّبذة (٢) . ٢٢٠١ - ورواه معمر عن الزهري وقال في آخره : قال الزهري : وقد كان لعمر بن الخطاب حمى بلغني أنه كان يحميه لإِبل الصدقة . ٢٢٠٢ - وفي حديث العمري، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبي عَ لمه حمى النقيع لخيل المسلمين . (٥) رواه البخاري في كتاب الاستئذان، الحديث (٦٢٦٩) - باب ((لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه)). فتح الباري (١١ : ٦٢)، ومسلم في السلام، (٤: ١٧١٤)- باب « تحريم إقامة الإِنسان من موضعه » . (١) أخرجه البخاري في المساقاة، الحديث (٢٣٧٠) - باب ((لا حمى إلا لله ورسوله)) فتح الباري (٥ : ٤٤) - وأخرجه أبو داود في الخراج - باب ((في الأرض يحييها الإمام أو الرجل))، والنسائي فى كتاب إحياء الموات ، وفي السير من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف ( ٤ : ١٨٦ ). (٢) سنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ١٤٦ ). ٣٣٠ السنن الصغير / جـ ٢ ٢٢٠٣ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو زكريا العنبري ، حدثنا محمد بن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه : أنَّ عمر بن الخطاب استعمل مولىَ له يدعى هنّاً على الحمى ، فقال: يا هني اضْمُمْ جناحك عن المسلمين ، واتق دعوة المظلوم فإنَّ دعوة المظلوم مستجابة وادخل رب الصريمة والغنيمة ، وإياك ونعم ابن عفّان وابن عوف فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى نخلٍ وزرع ، وإن رب الغنيمة ورب الصريمة إن تهلك ماشيتهما يأتني بينيه . وقال غيره : بيتيميه . فيقول يا أمير المؤمنين ! يا أمير المؤمنين ! أفتاركهم أنا لا أبالك فالماء والكلأ أيسر عليَّ من الذهب والوَرِقِ، وأيم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم إنها بلادهم قاتلوا عليها في الجاهليّة وأسلموا عليها في الإِسلام ، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبراً(٣). ٦٧ - بابٌ في فضل الماء ٢٢٠٤ - أخبرنا أبو نصر محمد بن علي بن محمد الفقيه الشيرازي ، حدثنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب ، حدثنا محمد بن نصر وجعفر بن محمد ، قالا : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال: قرأت على مالك: عن أبي الزناد، عن الأعرج ، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله عَ ليه: ((لا يمنع فضل الماء يمنع به الكلأ))(١). ٢٢٠٥ _ وفي الحديث الصحيح ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ، عن النبي عَ له: ((ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولهم عذابٌ أليم .. ))، فذكر الحديث ، وقال فيه: (( .. ورجلٌ منع فضل ماء فإنَّ الله سبحانه يقول : اليوم أمنعك فَضْلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك))(٢). (٣) رواه البخاري في الجهاد ، وهو في سنن البيهقي الكبرى (٦ : ١٤٦)، وخراج أبي يوسف ( ١٢٥ )، ومصنف عبد الرزاق ( ١١ : ٨ ) . (١) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، الحديث (٢٣٥٤) - باب ((من قال إن صاحب الماء أحق بالماء)). فتح الباري (٥: ٣١)، ومسلم في أبواب المساقاة من كتاب البيوع (٣: ١١٩٨) - باب ( تحريم فضل بيع الماء)). (٢) أخرجه مسلم في الإِيمان - باب ((بيان غلظ تحريم إسبال الإزار))، الحديث رقم (٢٩٠) من طبعتنا ، ورواه = ٣٣١ البيوع - باب الترتيب في السقي ٢٢٠٦ - وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه ، عن جدّه ، عن النبي عَّ: ((مَنْ منع فضل الماء ليمنع به الكلا منعه الله فضل رحمته يوم القيامة))(٣). ٢٢٠٧ - حدثنا أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوي ، أخبرنا أبو حامد ابن الشرقي ، حدثنا أبو الأزهر [ ل ١٨٢ / أ] مِنْ أصله ، حدثنا عبد الرزاق ، أخبرنا سفيان الثوري ، عن أبي الرجّال ، عن عمرة ، عن عائشة: أَنَّ رسول الله عَ لّه نهى أنْ يمنع نقع البئر . هكذا أتى به أبو الأزهر موصولاً . ورواه الجماعة عن الثوري ومالك عن أبي الرجال مرسلاً ، وإنما يعرف موصولاً من حديث عبد الرحمن بن أبي الرجال ، عن أبيه موصولاً ، ومن حديث محمد بن إسحاق بن يسار ، عن أبي الرّجال موصولاً، ومن حديث حارثة بن محمد ، عن عمرة موصولاً (٤) ٦٨ - باب الترتيب في السَّقي ٢٢٠٨ - أخبرنا محمد بن عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا إبراهيم بن مرزوق ، حدثنا بشر ين عمر الزهراني ، عن الليث بن سعد، قال : سمعت ابن شهاب يُحدِّث عن عروة بن الزبير أنَّ عبد الله بن الزبير ابن ماجه في التجارات (٢٢٠٧) - باب ((ماجاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع)) ص ( ٢: ٧٤٤ )، وفي الجهاد، حديث (٢٨٧٠)، - باب ((الوفاء بالبيعة)) ص (٢: ٩٥٨ ). (٣) أخرجه الإمام أحمد في المسند ( ٢ : ١٧٩) . (٤) رواه مالك في كتاب الأقضية، الحديث (٣٠) - باب ((القضاء في المياه)) ص (٢ : ٧٤٥ ) ، وهو مرسل ، ووصله أبو قرة موسى بن طارق ، وسعيد بن عبد الرحمن الجمحي ، كلاهما عن مالك ، عن أبي الرجال ، عن أمه ، عن عائشة . وأخرجه ابن ماجه في كتاب الرهون، الحديث ( ٢٤٧٩)، - باب ((النهي عن منع فضل الماء يمنع به الكلأ))، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢: ٦٥): ((صحيح)) وأخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٥ : ١١٢، ١٣٩، ٢٥٢، ٢٦٨). ( نقع البئر ) : أي فضل مائها، لأنه ينقطع به العطش. ٣٣٢ السنن الصغير / جـ ٢ حدّثه، أنَّ رجلاً من الأنصار خاصم الزبير عند رسول الله عَ ليه في شراج الحرّة(١) التي يسقون بها النخل . فقال الأنصاري : سرّح الماء يمر . فأبى عليه فاختصما عند رسول الله عَ لّه فقال رسول الله عَّ له: ((اسْق يا زبير ثم أرسل الماءَ إلى جارك )) . فغضب الأنصاري ؛ فقال : يا رسول الله إنْ كان ابن عمتك! فتلوّنَ وجه رسول الله عَ لّه فقال: ((يا زبير اسْق ثم احْبِس الماء حتى يرجع إلى الجُدد)). فقال الزبير : والله إني لأحسِب هذه الآية نزلت في ذلك ﴿ فلا وربّك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم .. ﴾ إلى قوله ﴿ .. ويسلموا تسليما﴾ [ الآية ٦٥ من سورة النساء](٢). ٢٢٠٩ - ورواه معمر، عن الزهري وقال في الحديث: فاستوفى رسول الله عَ اله الزبير حقّه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري وكان أشار عليهما قبل ذلك بأمرٍ كان لهما فيه سعة . ٢٢١٠ - وفي رواية ابن جريج ، عن الزهري . قال : فقدرت الأنصار ذلك فكان إلى الكعبين .. ٢٢١١ _ وفي حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه أنَّ النبي ◌َّ له قضى في السَّيل المهزور(٣) أَنْ يمسك حتى يبلغ إلى الكعبين، ثم يرسل الأعلى على الأسفل(٤) . ٢٢١٢ - ورواه أيضاً إسحاق بن يحيى ، عن عبادة بن الصامت : ٢٢١٣ - ورواه أيضاً ثعلبة بن أبي مالك . (١) ((شراج الحرّة)): مسير الماء. (٢) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة، الحديث (٢٣٥٩) - باب ((سكر الأنهار)). فتح الباري ( ٥ : ٣٤)، وأعاده في كتاب التفسير - باب ((تفسير سورة النساء))، الحديث (٤٥٨٥) - باب ﴿ فلا وزبك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم﴾. فتح الباري (٨: ٢٥٤)، ومسلم في الفضائل (٤ : ١٨٢٩) - باب ((وجوب إتباعه معد له)). (٣) ((السيل المهزور)): وادٍ معروف بالمدينة. (٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦: ١٥٤)، وأخرجه أبو داود في الأقضية، الحديث ( ٣٦٣٩) في أبواب القضاء، وابن ماجه في الرهون، الحديث (٢٤٨٢) - باب (الشرب من الأودية)) ص (٢: ٨٣٠)، وجاء في صحيح سنن ابن ماجه (٢: ٦٦): ((حسن صحيح)). ٣٣٣ البيوع - باب القوم يختلفون في سعة الطريق الشتاء: ٦٩ - باب القوم يختلفون في سعة الطريق المثتاء إلى ما أحْيَوَهُ وفي حرم الشَّجر والبئر [ ل ١٨٢ / ب ] ٢٢١٤ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس ، حدثنا عثمان بن سعيد ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا جرير بن حازم ، قال : سمعت الزبير بن الخريت يُحدِّث عن عكرمة ، قال سمعت أبا هريرة يقول: إن رسول الله عَ ◌ّهِ قضى أنَّ الجار يضع جذوعه أو خشبه في حائط جاره إن شاء وإن أبى، وسمع ورسول الله عَ لَّه قضى إن تنازع الناس في طرقهم جعلت سبعة أذرع(١) . ٢٢١٥ - وروينا في حديث أبي سعيد في حريم النخلة ، قال: اختصم رجلان في نَخْلةٍ ، فقطع النبي عَّةٍ جريدة من جريدها فذرعها فوجدها خمسة أذرع فجعلها حريمها(٢). وفي رواية أبي طوالة سبعة أذرع . ٢٢١٦ - وروي عن أبي هريرة مرفوعاً وموقوفاً: حريم البئر أربعون ذراعاً من جوانبها كلها لأعطان الإِبل والغنم(٣) . ٢٢١٧ - وروى الزهري عن ابن المسيب: أنَّ حريم البئر البديء خمسة وعشرون ذراعاً وحريم العادية خمسون ذراعاً وحريم بئر الزرع ثلثمائة ذراع. قال الزهري : وسمعت الناس يقولون حريم العيون خمسمائة ذراع (٤) . وروي حريم العادية والبديء مرفوعاً إلى النبي عَ له. (١) أخرجه البخاري في كتاب المظالم - باب ((إذا اختلفوا في الطريق المئتاء وهي الرحبة تكون بين الطريق ، ثم يريد أهلها البنيان . عن موسى بن إسماعيل . (٢) هذه الرواية عند أبي داود في كتاب القضاء - أبواب من القضاء ، عن محمود بن خالد ، عن محمد بن عثمان ، عن عبد العزيز بن محمد ، عن أبي طوالة ، وعمرو بن يحيى ، كلاهما عن أبيه يحيى بن عمارة ، عن أبي سعيد الخدري . (٣) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦ : ١٥٥)، وفي إسناده رجل مجهول. (٤) السنن الكبرى للبيهقي ( ٦ : ١٥٥ - ١٥٦ ) ٣٣٤ السنن الصغير / جـ ٢ ٢٢١٨ _ وروي عن أبي قلابة أنَّ النبي عَّ له قال: ((لا تضاروا في الحفر)) وذلك أنْ يخفّر الرجل إلى جنب الرجل ليذهب بمائه ))(٥). ٧٠ - باب الوقف ٢٢١٩ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو جعفر بن محمد بن معمر الرزاز ، حدثنا أحمد بن الوليد الفحام ، حدثنا عبد الوهاب بن عطاء ، أخبرنا ابن عون ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنَّ عمر أصاب أرضاً بخيبر فقال : يا رسول الله ! إني أصبتُ أرضاً والله ما أصبتُ مالاً قط هو أنفسُ عندي منها فما تأمرني یا رسول الله؟ قال: (( إن شئت تصدّقت بها وحَبَّسْتَ أصلها. قال: فجعلها عُمرُ صدقةً لا تباع ولا توهب ولا تورث ، تصدق بها على الفقراء ، ولذوي القربى ، وفي سبيل الله، وفي الرقاب . قال ابن عون: وأحسبه قال : والضَّيف ، ولا جناح على مَنْ وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقاً غير متمول فيه(١) . ٢٢٢٠ - ورواه غيره عن ابن عون وزاد فيه : فذكرته لمحمد بن سيرين ؟ فقال: غير متأثِّل مالاً(٢) . ٢٢٢١ - أخبرنا أبو الحسين بن بشران ، أخبرنا أبو الحسن علي بن محمد المصري ، حدثنا محمد بن الربيع بن بلال ، حدثنا حرملة [ ل ١٨٣ / أ] بن يحيى وأحمد بن أبي بكر ، قالا : حدثنا ابن وهب ، أخبرني إبراهيم بن سعد ، عن عبد العزيز بن المطلب ،عن يحيى بن سعيد ( يعني الأنصاري ) ، عن نافع ، عن ابن عمر أنَّ عمر استشار رسول الله عَ لّه في أنْ يتصدق بماله الذي بثمغ، فقال له النبي عَ ◌ِّ: ((تصدّق بثمره واحبس أصله لا يُباعُ ولا يورث)). (٥) السنن الكبرى للبيهقي (٦ : ١٥٦)، ورواه أبو داود فى المراسيل. (١) أخرجه البخاري في كتاب الشروط الحديث (٢٧٣٧) - باب ((الشروط في الوقف)) الفتح (٥ : ٣٥٤ - ٣٥٥)، ومسلم في كتاب الوضية، (٣: ٢٢٥٥)، باب ((الوقف)). :(( حَبَّسْتَ أصلها)) : أي وقفت . (٢) ((غير متأثّلٍ مالاً)): أي جامع . ٣٣٥ البيوع - باب الوقف ٢٢٢٢ _ ورواه صخر بن جويرية ، عن نافع، عن ابن عمر في قضية عمر في ثمغ، قال: فقال النبي عَ له: ((تصدّق بأصله لا يُباعُ ولا يوهب ولا يورث ولكن ينفق ثمره )) ، فتصدّق به عُمَر . ٢٢٢٣ - وفي حديث العمرى ، عن نافع، عن ابن عمر : أنَّ عمر ملك مائة سهم من خيبر اشتراها فأتى رسول الله عَ له فقال: يا رسول الله ! إني أصبت مالاً لم أصب مثله قط وقد أَرَدْتُ أَنْ أتقرّب به إلى الله (عز وجل)، فقال: ((حبس الأصل وسبل الثمرة))(٣) . ٢٢٢٤ - أخبرناه أبو زكريا ، حدثنا أبو العباس ، أخبرنا الربيع ، أخبرنا الشافعي ، أخبرنا سفيان ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر .. ، فذكره . وروينا في التحبيس عن جماعة من الصحابة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد والزبير ، وزيد بن ثابت وابن عمر وحكيم بن حزام وعمرو بن العاص وأنس بن مالك وغيرهم ( رضي الله عنهم ) . ٢٢٢٥ - وروينا عن أبي هريرة في بعثة النبي عَ له عمر بن الخطاب على الصدقة ، فقال : أما خالد فإنه قد احتبس أَدْرَاعَه وأعتاده ، وفي رواية أخرى : واعتده في سبيل الله . ٢٢٢٦ _ وروينا عن فاطمة بنت رسول الله عَ ليه أنها تصدَّقت بمالها على بني هاشم وبني المطلب . ٢٢٢٧ - وحديث ابن عباس مرفوعاً: ((لا حُبْسَ عن فرائض الله)). مداره على ابن لهيعة ، وهو ضعيف لا يحتج به ، وإنما يعرف من قول شريح . (٣) رواه مسلم في الوصايا - باب ((الوقف)) عن إسحاق بن إبراهيم، والنسائي في الإحباس - باب ((كيف يكتب الحبس ))، وذكر الاختلاف على ابن عون في خبر ابن عمر فيه . . ٣٣٦ ٠ السنن الصغير / جـ ٢ ٧١ - باب الهِبَة والهَدِيَّةِ ٢٢٢٨ - أخبرنا أبو محمد بن يوسف الأصبهاني ، أخبرنا أبو سعيد بن الأعرابي ، حدثنا إبراهيم بن عبد الله العبسي ، أخبرنا وكيع ، عن الأعمش ، عن أبي حازم ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَ له: ((لو أُهدي إليَّ ذراعٌ لقبلت، ولو دعيت إلى كراعٍ لأجبت)) (١) . ٢٢٢٩ - وروينا عن أبي هريرة أَنَّ رسول الله عَ لمه قال: ((يا نساء المسلمات! لا تحقرن جارة ولو فرسن شاة))(٢). ٢٢٣٠ _ وفي حديث موسى بن وردان عن أبي هريرة مرفوعاً [ ل ١٨٣ / ب ] : ((تهادَوْا تحابُوا))(٣). ٧٢ - باب شرط القبض في الهبة ٢٢٣١ - أخبرنا أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، أخبرنا ابن وهب ، أخبرنا مالك ابن أنس ويونس بن يزيد وغيرهما من أهل العلم أنَّ ابن شهاب أخبرهم عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي عَّ أنها قالت: إن أبا بكر الصديق نخلها جادّ(١) (١) أخرجه البخاري في النكاح - باب ((من أجاب إلى كراع))، وفي الهبة - باب (( القليل من الهبة)) والنسائي في الوليمة من سننه الكبرى على مافي تحفة الأشراف (١٠: ٨٣). (٢) رواه البخاري في الأدب، الحديث (٦٠١٧)، باب ((لا تحقرن جارة لجارتها)) فتح الباري (١٠ : ٤٤٥) - ومسلم في الزكاة (٢ - ١٤) - باب (( الحث على الصدقة ولو بالقليل)) .. ((الفرش)): هو لحم بين ظلفي الشاة . (٣) موقعه في سنن البيهقي الكبرى ( ٦: ١٦٩)، وورد من طرق أخرى عن أبي هريرة: ((تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر)). (١) يعني الجديد . ٣٣٧ البيوع - باب شرط القبض في الهبة عشرين وسقاً من مال بالغابة(٢). فلما حضرته الوفاة قال: والله ما مِنَ الناس أحدٌ أحبُّ إلى غنىِّ بعدي منك ولا أعز (٣) عليَّ فقراً بعدي منك وإني كُنْتُ نحلتك من مالي جدَادَ عشرين وسقاً فإنْ كُنْتِ جددتيه(٤) واحتَزْتِيه كان لك ذلك وإنما هو مال الوارث وإنما هو أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله ( عز وجل ) ، فقالت : يا أبت والله لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماءُ فَمَنِ الأخرى ؟ قال أبو بكر : ذو بطنٍ بنتِ خَارِجَةٍ . أراها جَارِيَةٍ(٥) . ٢٢٣٢ _ وروينا عن أبي موسى الأشعري ، عن عمر بن الخطاب أنَّه قال : الإِنحال ميراث ما لم يقبض . وروينا عن عثمان ومعاذ بن جبل وابن عباس وابن عمر [ أنه لا تجوز صدقة حتى تقبض ](٦) . ٢٢٣٣ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أبو يحيى زكريا بن يحيى بن أسيد ، حدثنا سفيان ، عن الزهري ، عن عروة ، عن عبد الرحمن بن عبد القارىء أنَّ عمر بن الخطاب قال: ما بال أقوام يَنْحَلون أولادهم نُحلاً فإذا مات ابن أحدهم قال مالي في يدي وإذا مات هُوَ قال: كُنْتُ نجلته ولدي ، لا نحلة لك إلا نحلة يحُوزُها الولد دون الوالد ، فإن مات ورثه(٧). وبإسناده عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب، قال: فشكى ذلك إلى عثمان فرأى أن الوالدَ يجوز لَوّلده إذا كانوا صغاراً . . ٢٢٣٤ - وروينا في هبة المشاع عن حسين بن علي أنَّه ورث مواريث فتصدّق بها قبل أنْ تقسم فأجيزت .. (٢) ((الغابة)): موضع على بريد من المدنية في طريق الشام. (٣) ((ولا أعزّ علَّ)): أي أشق وأصعب. (٤) ((جددتيه)): قطعتيه . (٥) رواه مالك في كتاب الأقضية، الحديث (٤٠) - باب ((مالا يجوز من النحل))، ص (٢: ٧٥٢). (٦) سنن البيهقي الكبرى ( ٦ : ١٧٠ ). .(٧) رواه مالك في الموطأ (٢: ٧٥٣)، وعبد الرزاق في المصنف (٩: ١٠٢)، وموضعه في السنن الكبرى (٦ : ١٧٠) . ٣٣٨ السنن الصغير / جـ ٢ ٢٢٣٥ - وفي الحديث الصحيح عن جابر أنَّه كان له على النبي عَ لِّ دينٌ قال: فقضاني وزادني(٨). وفي حديث البهزي في الحمار العقير .. ، فقال : يا رسول الله شأنكم بهذا ، فأمر النبي عَّه أبا بكر فقسمه بين الرِّفاق(٩). ٧٣ - باب العمری والرقبى ٢٢٣٦ - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، أخبرنا الربيع بن سليمان ، أخبرنا الشافعي [ ل ١٨٤ / أ] أخبرنا مالك. وأخبرنا أبو أحمد المهرجاني ، أخبرنا أبو بكر بن جعفر المزكي ، حدثنا أحمد ابن إبراهيم ، حدثنا ابن بكير ، حدثنا مالك بن أنس ، عن ابن شهاب ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ، عن جابر بن عبد الله أنَّ رسول الله عَّ ◌ُلُه قال: ((أَيُّمَا رجلٍ أعْمَرَ عُمْرِى له ولعقبه ، فإنها للذي يعطاها لا ترجع إلى الذي أعطاها لأنه أعطى عطاءً وقعت فيه المواريث ))(١) . ٢٢٣٧ - قلت : ذهب الشافعي في القديم إلى ظاهر هذا الحديث وأنَّ العمرى إنما تكون لمن أعمرها إذا أعمرها مالكها للمعمر حياته ولعقبه من بعده ، فإذا أعمرها المُعْمَر وحده فقال في موضع من الكتاب القديم : لم تكن له ولا لعقبه . (٨) رواه البخاري في الصلاة - باب ((الصلاة إذا قدم من سفر))، وفي الاستقراض - باب ( حسن القضاء)) عن خلاد بن يحيي وفي الهبة - باب ((الهبة المقبوضة وغير المقبوضة)) عن مسعر، وفي الجهاد - باب ((الصلاة إذا قدم من سفر)) عن سليمان بن حرب، وباب ((الطعام عند القدوم)) عن أبي الوليد، ومسلم في الصلاة - باب ((استحباب تحية المسجد بركعتين)) وباب (( استحباب الركعتين في المسجد لمن قدم من سفرٍ))، وفي البيوع - باب ((بيع البعير واستثناء ركوبه))، وأبو داود في البيوع - باب ((في حسن القضاء)) عن أحمد بن حنبل، والنسائي في البيوع - باب ((الزيادة في الوزن)) عن محمد بن عبد الأعلى . (٩) رواه البيهقي في سننه الكبرى بطوله ( ٦ : ١٧١). (١) رواه مسلم في كتاب الهبات - باب ((العمرى)) (٣: ١٢٤٥)، وأصله في صحيح البخاري ( الفتح) (٥ : ٢٣٨) في كتاب الهبة - باب ((ماقيل في العمرى)). الحديث (٢٦٢٥). ٣٣٩ البيوع - باب العمرى والرقبى . وقال فى موضع آخر منه: ومن أعطى ما يملكه المعْمر وحده رجع عندنا إلى من يعطيه كمذهب مالك . ثم ذكر فى كتاب اختلافه ومالك أنَّ العمرى جائزة وإن لم يقل : ولعقبه ، وهي له في حياته ولورثته إذا مات . ولعلَّه وقف على اختلاف الرواة على الزهري ، ومنهم مَنْ رواه كما ذكرنا، ومنهم مَنْ جعل قوله ((ولأنه أعطى عطاءً وقعت فيه مواريث)) من قوله أبي سلمة، وخالفهم الأوزاعي في لفظ الحديث فرواه: ((من أعمر عمْرى فهي له ولعقبه يرثها من يرثه من عقبه))(٢). وكذلك رواه يحيى بن يحيى ، عن الليث ، عن الزهري . وفي رواية یحیی بن أبي كثير عن أبي سلمة، عن جابر: أنَّ رسول الله عَّه قضى في العمرى أنها لمن وهبت له . ٢٢٣٨ - وأخبرنا أبو الحسن محمد بن الحسين العلوي، أخبرنا أبو الأحرز محمد ابن عمر بن جميل الأزدي ، حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة ، حدثنا أبو معمر ، حدثنا عبد الوارث ، قال : حدثنا أيوب السختياني ، عن أبي الزبير ، عن جابر بن عبد الله، قال: كان الأنصار يعمرون المهاجرين. قال: فقال رسول الله عد له: ((أمسكوا أموالكم لا تعمروها فإنَّه من أعمر شيئاً حياته فإنَّه لورثته إذا مات))(٣). ٢٢٣٩ - وكذلك رواه هشام الدستوائي وجماعة ، عن أبي الزبير . وهو ظاهر رواية عطاء وطارق المكي عن جابر ، وبشير بن نهيك عن أبي هريرة ، وحُجْر بن قيس المدريّ عن زيد بن ثابت . ٢٢٤٠ - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ، حدثنا أحمد بن شيبان ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله أنّ رسول الله عَّم قال: ((لا تعمروا ولا ترقبوا فمن أعمر شيئاً أو أرقبه فهو سبيل الميراث)) (٤). [ ل ١٨٤ / ب ]. - (٢) رواه مسلم في كتاب الهبات (٣: ١٢٤٨) - باب ((العمرى)). (٣) رواه أبو داود في البيوع، الحديث (٣٥٥٦)، - باب ((من قال فيه: ولعقبه))، والنسائي في العمرى ( ٦: ٢٧٣) - باب (( ذكر اختلاف الناقلین))، وهو في مسند الشافعي (٢: ١٦٨ ). (٤) أخرجه مسلم في الهبات (٣: ١٢٤٨) - باب ((العمرى))، وأصله في البخاري في كتاب الهبة - باب = ٣٤٠