Indexed OCR Text
Pages 401-420
استرحنا من خلاف أبي إسحاق)). وقال الحاكم: ((لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافاً على عدالة يونس، وأنّ سماعه من أبي بُردة مع أبيه صحيح)). قلت: يونس وثّقه ابن معين وابن سعد، وقال ابن مهدي والنسائي : لا بأس به. وضعّف أحمد حديثه عن أبيه خاصّة. وأخرجه الحاكم (١٧٢/٢) من طريق أبي حَصين عثمان بن عاصم الثقفي عن أبي بردة عن أبي موسى . وإسناده جيّدٌ قوي، وهذه الطريق سالمةٌ من الإِعلال، ولله الحمد. ٧٦٢ - حدثنا أبي - رحمه الله -: نا أبو عبد الله محمد بن أيّوب بن يحيى بن الضَّريس، وأبو عبد الله عبد الوهاب بن مسلم بن وارة، وأبو عبد الله أحمد بن مَرْدَك بن زنجلة الرّازيّون، قالوا: نا أيّوب بن عروة الكوفي - وكان يسكن الريَّ ــ أنا أبو مالك الجَنْبِي عمروبن هاشم: نا عُبيد الله بن عمر عن نافع. عن ابن عمر قال: قال رسول الله - مَلَ -: ((لا نكاحَ إلّ بوليٍّ)). أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٣٥٦/١ - ٣٥٧) عن شيخه ابن الضُّرَيْس به. وأخرجه العقيلي في ((الضعفاء)) (٢٩٤/٣) من طريقٍ آخر عن أيوب به، وزاد: ((وشاهدین)). ذكره ابن عدي في ترجمة أيّوب بن عروة، وقال: ((روی غیرَ حديثٍ منكرٍ)). اهـ. وقال أبو حاتم: صدوق. (اللسان: ٤٨٦/١). والعلّةُ من شيخه عمروبن هاشم، فقد قال في ((التقريب)): ((ليّن الحديث، أفرطَ فيه ابن حبّان)). اهـ. ولذا ذكر العقيلي الحديثَ في ترجمته . وأخرجه ابن عدي (٥٢١/٢، ٥٢٢) والدارقطني (٢٢٥/٣) من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر، وزاد: ((وشاهدي عَدْلٍ)). وثابت قال البخاري: منكر الحديث. وضعّفه النسائي وأبو حاتم والدارقطني وغيرهم (اللسان: ٧٦/٢). ٤٠١ ٧٦٣ - حدّثني أبو الحسن علي بن الحسن بن علّان الحرّاني: نا محمد بن جرير الطبري: نا بشر بن دحية: نا أبو أميّة بن يعلى عن موسى بن عُقبة عن إسحاق بن يحيى بن عُبادة . عن عُبادة - يعني: ابن الصامت - قال: قال رسول الله - الخلطة - : ((لا نكاحَ إلّ بوليٍّ)). إسناد ضعيف جداً: إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، قال الحافظ: ((أرسل عن عُبادة، وهو مجهول الحال)). وبشر بن دحية ضعّفه الذهبي، ودافع عنه الحافظ (انظر: اللسان: ٢٣/٢). وشيخه أبو أمية - واسمه: إسماعيل - تركه ابن معين والنسائي والدارقطني، واتهمه ابن حبّان في ((المجروحين)) (١٤٧/٣ - ١٤٨) برواية الموضوعات. (اللسان: ٤٤٥/١) فهو الآفة . ٧٦٤ - أخبرنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم الأذرعيُّ: نا بكر بن سهل الدِّمياطي: نا محمد بن أبي السريّ العسقلاني: نابكر بن عبد الله بن الشرود الصنعاني: نا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن شدّاد بن الهاد. عن عائشة قالت: قال رسول الله - مَ لَ -: ((لا يجوزُ لامرأةٍ نكاح إلّ بإذن وليِّها، فإنْ لم يكن لها وليُّ فالسلطانُ وليُّ من لا ولَّ له)). أخرجه ابن عدي في ((الكامل)) (٢ /٤٥٩) من طريق ابن أبي السري به بلفظ: ((لا نكاح إلّ بوليٍّ)). وبكر بن عبد الله كذّبه ابن معين، وضعّفه غيره (اللسان: ٥٢/٢ - ٥٤). وقال الحافظ في ((اللسان)) (٥٤/٢): ((تفرّد به بكر عن الثوري، وهو باطلٌ بهذا الإِسناد)). اهـ. ٤٠٢ ورُويَ من وجهٍ آخر : فأخرجه الطيالسي (١٤٦٣) وعبد الرزاق (١٩٥/٦) والشافعي (ترتيب السندي - ١١/٢) والحميدي (٢٢٨) وسعيد بن منصور (٥٢٨، ٥٢٩) وابن أبي شيبة (١٢٨/٤) وأحمد (٤٧/٦، ١٦٥ - ١٦٦) والدارمي (١٣٧/٢) وأبو داود (٢٠٨٣) والترمذي (١١٠٢) والنسائي في ((الكبرى)) (تحفة الأشراف: ٤٣/١٢) وابن ماجه (١٨٧٩) وأبو يعلى في ((مسنده)) (رقم: ٤٥٧٠) وابن الجارود (٧٠٠) والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٧/٣) وابن عدي في ((الكامل)) (١١١٥/٣) والدارقطني (٢٢١/٣) والحاكم (١٦٨/٢) والبيهقي (١٠٥/٧) والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٩/٩) من طرقٍ عن ابن جريج قال: أخبرني سليمان بن موسى أنّ ابن شهاب أخبره أنّ عروة أخبره أنّ عائشة أخبرته أن النبي - وَلّ - قال: ((أيُّما امرأةٍ نُكِحت بغير إذن وليِّها فنكاحُها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ، فنكاحها باطلٌ. فإن دخل بها فلها المهرُ بما استحلَّ من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطانُ ولُّ مَنْ لا وليَّ له)). وزاد الطيالسي في أوله: ((لا نكاح إلّ بوليٍ)). والحديث حسّنه الترمذيُّ، وصحّحه الحاكم على شرطهما. وقد أُعِلَّ: فروى أحمد (٤٧/٦) والعقيلي في ((الضعفاء)) (١٤٠/٢) عن إسماعيل بن عُليّة عن ابن جريج، قال: فَلَقِيتُ الزهريَّ فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه، قال: وكان سليمان بن موسى وكان. فأثنى عليه. وقال الترمذي: ((وقد تكلّم بعض أصحاب الحديث في هذا الحديث، قال ابن جريج: ثمَّ لَقِيت الزهريَّ فسألته فأنكره. فضعّفوا هذا الحديث من أجل هذا. وذُكِر عن ابن معين أنّه قال: لم يَذكر هذا الحرفَ عن ابن جريج إلا إسماعيلُ بن إبراهيم، وسماعُ إسماعيل عن ابن جريج ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كُتُب عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمع من ٤٠٣ ابن جريج. وضعّف يحيى رواية إسماعيل عن ابن جريج)). اهـ. كلام الترمذي . وأسند الحاكم (١٦٩/٢) والبيهقي (١٠٥/٧ - ١٠٦) عن الإِمام أحمد أنّه قال: ابن جريج له كتب مدوّنة، وليس هذا في كتبه. يعني: حكاية ابن عُليّة عن ابن جريج . وأسندا عن ابن معين أنه قال: لم يذكره - يعني: إنكار الزهري - عن ابن جريج غير ابن عليّة، وإنّما سمع ابن عُليّة من ابن جريج سماعاً ليس بذاك، إنّما صحّح كتبه على كتب عبد المجيد بن عبد العزيز. وضعّف ابن معين رواية إسماعيل عن ابن جريج جدّاً. وقال البيهقي في ((المعرفة)) - كما في ((نصب الراية)) (١٨٦/٣) -: ((فهذان إمامان قد وهّنا هذه الرواية مع وجوبِ قبولِ خبر الصادق وإن نسي مَنْ أُخبرَ عنه)). اهـ. وقال الحافظ في ((التلخيص)) (١٥٧/٣): ((وأعلَّ ابنُ حبّان وابن عدي وابن عبد البرّ والحاكم وغيرهم الحكايةَ عن ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنّه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وَهِم فیه)). وإليك ما قاله ابن حبان في صحيحه - كما ذكره الزيلعي (١٨٥/٣) -، قال: ((وقد أوهم هذا الخبرُ من لم يُحكِمْ صناعةً هذا الحديث أنّه منقطعٌ بحكايةٍ حكاها ابن عُليّة عن ابن جُريج ... ، وليس هذا مما يقدحُ في صحة الخبر، لأنّ الضابطَ من أهل العلم قد يُحدِّث بالحديث ثم ينساه، فإذا سُئل عنه لم يعرفه، فلا يكون نسيانُه دالاً على بُطلان الخبر. وهذا المصطفى _ مَل ـ خيرَ البشر - صلّى فسها، فقيل له: أقصرت الصلاة أم نسيت؟. فقال: (كل ذلك لم يكن). فلما جاز على من اصطفاه الله لرسالته في أعمّ أمور المسلمين الذي هو الصلاة حين نسي، فلما سألوه أنكر ذلك، ٤٠٤ ولم يكن نسيانه دالاً على بطلان الحكم الذي نسيه، كان جوازُ النسيان على من دونه من أمّته الذين لم يكونوا بمعصومين أولى)). اهـ. وقال الحاكم: ((فقد صحّ وثبت بروايات الأئمة الأثبات سماعُ الرواة بعضهم من بعضٍ ، فلا تُعلَّلُ هذه الروايات بحديث ابن عُليّة وسؤاله ابن جريج عنه، وقوله: إني سألت الزهريَّ فلم يعرفه. فقد ينسى الثقةُ الحافظُ بعد أن حدّث به. وقد فعله غير واحدٍ من حفّاظ الحديث)). اهـ. قلت: فتحرّر من ذلك ضعفُ هذه العلة والجوابُ عنها لو ثبتت. وسليمان بن موسى وثّقه ابن معين ودُحيم وابن سعد وابن حبّان والدارقطني، وقال الزهري: أحفظ من مكحول. وقال ابن عدي: ثبت صدوق. وقال البخاري: عنده مناكير. وقال النسائي: ليس بالقوي. وقال أبو حاتم: محلّه الصدق، وفي حديثه بعض الاضطراب. وذكر ابن المديني أنّه خُولِط قبل موته بيسيرٍ. ونقل عنه العقيلي في ((الضعفاء)) (٢ /١٤٠) أنه قال: ((سليمان مطعونٌ عليه)). فمثله حسن الحديث، وقول الحاكم إنه على شرط الشيخين وَهْمٌ، لأن سليمان لم يخرِّج له صاحبا الصحيح شيئاً. وأخرجه ابن حبّان (١٢٤٧) والدارقطني (٢٢٥/٣ - ٢٢٦) والبيهقي (١٢٥/٧) من طرقٍ عن ابن جُريج به، بلفظ: ((لا نكاحَ إلا بوليٍّ وشاهدي عدل)). وأكثرُ من رواه عن ابن جريج لا يذكر الشاهدين. ولم ينفرد سليمان بالحديث فقد توبع: تابعه جعفر بن ربيعة عند أحمد (٦٦/٦) وأبي داود (٢٠٨٤) وأبي يعلى (٤٨٣٧) والطحاوي (٧/٣) والبيهقي (١٠٦/٧)، وقال أبو داود: ((جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه)). وتابعه عُبيد الله بن أبي جعفر عند الطحاوي (٧/٣). ٤٠٥ والراوي عنهما - أعني جعفراً وعبيد الله - ابنُ لهيعة وهو مختلط. وتابعه الحجّاج بن أرطاة عند أحمد (٢٦٠/٦) وابن أبي شيبة (٤ /١٣٠) وابن ماجه (١٨٨٠) وأبي يعلى (٢٥٠٧، ٤٦٩٢، ٤٩٠٦) والطحاوي (٧/٣) والبيهقي (١٠٦/٧) بلفظ: ((لا نكاح إلّ بولي، والسلطانُ. ولي من لا ولي له)). والحجّاج ضعّفوه ولم يسمع من الزهري. وتابعه أيوب بن موسى عند ابن عدي (١٥١٦/٤)، والراوي عن عبد الله بن فرّوخ له أغلاطٌ. وتابعه عثمان بن عبد الرحمن الوقّاصي عند الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠/ب)، والوقاصي متروك كذّبه ابن معين. وتابع الزهريَّ: هشام بن عروة، رواه عنه : ١ - زَمْعَةُ بن صالح عند أبي يعلى (٤٦٨٢) بلفظ: ((إِيُّما امرأةٍ نُكِحَتْ بغير إذن وليِّها فنكاحها باطل)). وزمعة ضعيف. وأخرجه أبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٣٠/٢) بلفظ: ((لا نكاح إلّ بولي)). ٢ - مَنْدل بن علي عند أبي يعلى (٤٧٤٩) بلفظ: ((لا نكاح إلا بولي، والسلطان ... ))، ومندل ضعيف أيضاً. ٣ - يزيد بن سنان الرّهاوي عند الدارقطني (٢٢٧/٣) وزاد: ((وشاهدي عدل)). والراوي عن يزيد ابنه محمد، وهما ضعيفان كما قال الزيلعي (١٨٧/٣). ٤ - ابن جريج عند ابن عدي (٢٣٧٤/٦) وأبي نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢٦٢/١) بلفظ: ((لا نكاح إلا بولي، فإن اشتجروا فالسلطان ... ))، لكن الراوي عنه: مطرف بن مازن، كذّبه ابن معين. ٥ - أبو مالك عمروبن هاشم الجَنْبي عند أبي نعيم في ((أخبار أصبهان)) (٢٣٩/٢) والجنبي لين. ٤٠٦ ٦ - الحسين بن علوان عند ابن عدي (٢ /٧٧٠) وابن علوان كذّاب. ٧ - جعفر بن برقان عند الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١/ ق ٢٠٠ / ب) وزاد: ((وشاهدي عدل)). لكن في السند إليه: علي بن جميل الرقي كذّبه ابن حبّان، وضعّفه غيره. (اللسان: ٢٠٩/٤). وتابع عروةً القاسمُ بن محمد: أخرجه ابن عدي (٢٤٤٨/٦) من طريق جُبارة بن المُغلِّس عن مَنْدل عن ليث عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه. وهو مسلسل بالضعفاء: جبارة ومندل ولیث. وقد رَوى حديث ((لا نكاح إلّ بولي)) جماعة آخرين من الصحابة - غير من تقدّم -، وهم : ١ - ابن عباس : أخرج حديثه أحمد (٢٥٠/١) وابن ماجه (١٨٨٠) وأبو يعلى (٢٥٠٧، ٤٦٩٢، ٤٩٠٧) وابن عدي (١١٣٩/٣) والبيهقي (١٠٩/٧ - ١١٠) من طريق حجّاج عن عكرمة عنه. قال البوصيري في ((الزوائد)) (٣٣١/١): ((هذا إسناد ضعيف: حجّاج بن أرطاة مُدلِّس، وقد رواه بالعنعنة، وأيضاً لم يسمع حجّاج من عكرمة، إنّما يُحدِّث عن داود بن الحصين. قاله الإِمام أحمد)). اهـ. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٤٢/١١) من طريق حجّاج عن عطاء عن ابن عباس. وأخرجه الطبراني (١٢ /٦٤) والبيهقي (١٢٤/٧) من طريق القواريري عن ابن مهدي وبشربن المفضل عن سفيان الثوري عن عبد الله بن عثمان بن خُثّيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعاً. قال البيهقي: ((تفرّد به القواريري مرفوعاً وهو ثقة، إلا أنّ المشهور بهذا الإِسناد موقوف على ابن عباس)). ٤٠٧ ورواه عبد الرزاق (١٩٨/٦) ومن طريقه البيهقي (١٢٤/٧)، ووكيع - عند ابن أبي شيبة (١٢٩/٤) - كلاهما عن الثوري به موقوفاً. وأخرجه الشافعي (ترتيب السندي - ١٢/٢) - ومن طريقه البيهقي (١١٢/٧) - من طريق مسلم بن خالد عن ابن خُثَيم به موقوفاً. ومسلم سيىء الحفظ. وأخرجه الشافعي (١٢/٢) عن سعيد بن سالم القدّاح عن ابن جريج عن ابن خُثَيم عن سعيد ومجاهد عن ابن عباس موقوفاً . وابن جريج مدلس وقد عنعن. وأخرجه سعيد بن منصور (٥٥٣) - ومن طريقه البيهقي (١٢٤/٧) - عن إسماعيل بن عيّاش عن جعفر بن الحارث عن ابن خيثم به موقوفاً. وجعفر ضعّفوه، وابن عيّاش مخلّط في روايته عن غير أهل الشام، وشيخه واسطيُّ . وقال ابن التركماني في ((الجوهر)) (حاشية البيهقي: ١٢٤/٧): ((قلت: مداره موقوفاً ومرفوعاً على عبد الله بن عثمان بن خثيم ، وقال فيه ابن معين: أحاديثه ليست بقويةٍ. وقال ابن الجوزي: قال يحيى: أحاديثه ليست بشيءٍ)). اهـ. قلت: ونُقِل عنه توثيقه أيضاً، ووثّقه العجلي وابن سعد وابن حبّان، ووثقه النسائي وقال مرةً: ليس بالقوي. وقال أبوحاتم: ما به بأس صالح الحديث. وقال ابن المديني: منكر الحديث. فالعجب من ابن التركماني كيف حكى الجرح ولم يحك التعديل !. ورواه الدارقطني (٢٢١/٣) والبيهقي (١٢٤/٧) من طريق عدي بن الفضل عن ابن خثيم به مرفوعاً وزاد: ((وشاهدي عدل)). قال الدارقطني: ((رَفَعَه عديٌّ، ولم يرفعه غيره)). أهـ. ٤٠٨ وقال البيهقي: ((كذا رواه عدي بن الفضل وهو ضعيف، والصحيح موقوف)). وأخرجه الطبراني في (الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / أ) من طريق أبي يعقوب عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس مرفوعاً، قال الهيثمي (٢٨٥/٤): ((وفيه [أبو] يعقوب غير مسمّى، فإن كان التوأم فقد وثقه ابن حبان وضعّفه ابن معين، وإن كان غيره فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات)) . اهـ . قلت: التوأم جزم الحافظ في التقريب بضعفه. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٥٥/١١) و((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / ب) من طريق الربيع بن بدر عن النّاس بن قهم عن عطاء عن ابن عباس رفعه: ((لا يكون نكاح إلّ بوليٍّ وشاهدين ... )). قال الهيثمي (٢٨٦/٤): ((وفيه الربيع بن بدر، وهو متروك)). اهـ. قلت: والنّاس ضعيف كما في ((التقريب)). ٢ - أبو هريرة: أخرج حديثه ابن حبّان (١٢٤٦) من طريق أبي عامر الخزّاز عن ابن سيرين عنه . والخزّاز - واسمه: صالح بن رستم - صدوق كثير الخطأ كما في ((التقريب)). وأخرجه ابن عدي (٢٣٥٦/٦، ٢٣٥٧) - ومن طريقه البيهقي (١٢٥/٧) - والخطيب في ((التاريخ)) (٢٢٤/٣) من طريق المغيرة بن موسى عن هشام عن ابن سيرين به وزاد، ((وخاطب وشاهدي عدل)). والمغيرة قال البخاري : منكر الحديث. وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / ب) وابن عدي (١١٠١/٣) والخطيب (٢٢٤/٤) من طريق سليمان بن أرقم عن ٤٠٩ الزهري عن سعيد عن أبي هريرة، وزاد: ((وشاهدي عدل، والسلطان ... )). قال الهيثمي (٢٨٦/٤): ((وفيه سليمان بن أرقم، وهو متروك)). وتابعه عمر بن قيس المكي عند الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / أ)، وهو متروك أيضاً كما قال الهيثمي. وأخرجه ابن عدي (٢١١٣/٤) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبيه عن أبي هريرة، وزاد: ((وشاهدي عدل)). والعرزمي متروك. ٣ - علي : أخرج حديثه ابن عدي (١٩٧/١) من طريق أبي علي أحمد بن عبد الله الكندي عن إبراهيم بن الجرّاح عن أبي يوسف عن أبي حنيفة عن خصيف عن جابر بن عقيل عنه، وزاد: ((وشاهدين)). قال ابن عدي: ((باطل، أحمد بن عبد الله حدّث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة)). وضعّفه الدارقطني كما في ((اللسان)) (١٩٩/١). وأخرجه ابن عدي (١٥٣٢/٤) والخطيب (٢٢٤/٢) من طريق الحارث عنه، والحارث ضعيف متهم. وأخرجه (١٦٨٤/٥) من طريق عمر بن صُبْح عن مقاتل بن حيّان عن الأصبغ بن نباتة عن علي مرفوعاً: ((أيّما امرأة تزوجت بغير ولي فتزويجها باطل)). وابن صُبْح والأصبغ متروكان . وأخرجه الخطيب (٧/٨) من طريق الحسين بن عبد الله بن ضُمَيرة عن أبيه عن جده عن علي، وزاد: ((وشاهدين)). والحسين كذّبه مالك وأبو حاتم وابن الجارود - كما في ((اللسان)) (٢٨٩/٢) -. وأخرجه البيهقي (١١١/٧) من طريق سلمة بن كهيل عن معاوية بن سويد بن مُقَرِّن عن أبيه عن علي قال: أيُّما امرأة نكحت بغير إذن وليّها ٤١٠ فنكاحها باطلٌ، لا نكاح إلا بإذن ولي. قال البيهقي: هذا إسناده صحيح. ٤ - جابر: أخرج حديثه الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / أ) [وانظر: نصب الراية: ١٨٨/٣] من طريق عمرو بن عثمان الرقي عن عيسى بن يونس عن الأعمش عن أبي سفيان عنه. قال الهيثمي (٢٨٦/٤): ((وفيه عمرو بن عثمان الرّقي، وهو متروك، وقد وثّقه ابن حبّان)). اهـ. وأخرجه الخطيب في ((التاريخ)) (٣٧٠/٨) من طريق العباس بن أحمد المُذكّر عن داود بن علي عن إسحاق بن راهويه عن عيسى به . قال الخطيب: ((هذا الحديث منكرٌ بهذا الإِسناد، والحملُ فيه عندي على المُذكِّر، فإنّه غير ثقة)). اهـ. وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / أ) وابن عدي (٤ /١٥٦٦ - ١٥٦٧) من طريق عبد الله بن بزيع عن هشام عن عطاء عن جابر. وابن بزيع قال الدارقطني: ليس بمتروك. وقال الساجي وابن عدي: ليس بحجّةٍ. (اللسان: ٢٦٣/٣). وأخرجه ابن عدي (٢١١٣/٦) من طريق محمد بن عبيد الله العرزمي عن أبي الزبير عن جابر. والعرزمي متروك. وأخرجه ابن عدي (٢٠٤٣/٦) من طريق ابن أبي ذئب عن عطاء عن جابر. وسنده صحيح إن ثبت سماع ابن أبي ذئب من عطاء. وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (مجمع البحرين: ١ / ق ٢٠٠ / ب) من طريق محمد بن عبد الملك عن أبي الزبير عن جابر، وقال الهيثمي (٢٨٦/٤): ((محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلّ فلم أعرفه، ٤١١ وبقية رجاله ثقات)). اهـ. قلت: فيه قَطَن بن نُسَير اتهمه ابن عدي بسرقة الأحاديث، وكان أبو زرعة يحمل عليه، ووثقه ابن حبّان. ٥ - عبد الله بن عمرو: أخرج حديثه ابن عدي (٢١١٣/٦) من طريق العرزمي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه، والعرزمي متروك. وأخرجه الطبراني بلفظ: ((أيُّما امرأةٍ نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ... ))، قال الهيثمي (٢٨٥/٤): ((وفيه حمزة بن أبي حمزة وهو متروك)). ٦ - أبو أمامة : أخرج حديثه الرّوياني في ((مسنده)) (ق ٢١٨ / أ) والطبراني في ((الكبير)) (٣٥١/٨) من طريق عمر بن صهبان عن أبي الزناد عنه. قال الهيثمي (٢٨٦/٤): ((وفيه عمر بن صهبان، وهو متروك)). اهـ. وأخرجه ابن عدي (٢٢٩٨/٦) من طريق عمر بن موسى عن أبي غالب عن أبي أمامة، وقال: ((منكر)). وعمر كذّبه ابن معين، واتهمه بالوضع أبو حاتم وابن عدي (اللسان: ٣٣٢/٤ - ٣٣٤). ٧ - أنس : أخرج حديثه ابن عدي (٩٧٩/٢) من طريق دينار خادم أنس عنه. ودينار اتهمه بالوضع ابن حبان والحاكم. (اللسان: ٤٣٤/٢ - ٤٣٥). وأخرجه (٣١٨/١ و٢٢٩٨/٦ و٢٥٦٦/٧) من طريق يزيد الرقاشي عن أنس وزاد: ((وشاهدي عدل)) والرقاشي متروك. ٨ - البراء بن عازب: أخرج حديثه ابن عدي (٤ /١٥٦٩) من طريق عبد الله بن عمرو الواقعي عن شريك عن جابر عن أسلم المهري عنه. ٤١٢ الواقعي كذّبه الدارقطني كما في ((اللسان)) (٣٢٠/٣)، وجابر هو الجعفي مُتَّهِمٌ . ٩ - سَمُرة بن جُنْدب: أخرج حديثه ابن عدي (٢٠٤٣/٦ - ٢٠٤٤) عن شيخه الفضل بن محمد الباهلي بسنده عنه . والفضل كذّبه الدارقطني وابن عدي - كما في ((اللسان)) (٤٤٨/٤). ١٠ - ابن مسعود: ١١ - عمران بن حصين: وسيأتي تخريج حديثيهما في الحديث الآتي . وبهذا يكون عدد الصحابة الذين رُوي عنهم هذا الحديث: خمسة عشر، والثابت من رواياته روايتان فقط: رواية أبي موسى وعائشة . وذكر الحاكم (١٧٢/٢) أنّه رُوي أيضاً عن معاذ بن جبل وأبي ذر والمقداد والمسوربن مخرمة وأم سلمة وزينب بنت جحش، فصاروا بذلك واحداً وعشرين صحابياً. ٧٦٥ - أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن جَيْلَةَ بن عبد الله بن عبد الرحمن المُضَرِيُّ البغداديُّ - قَدِمَ علينا من طرسوس - : نا إسحاق بن الحسن الحربيّ: نا أبو نُعيم الفضلُ بن دُكين: نا عبد الله بن مُحرَّر عن قتادة عن الحسن. عن عمران بن حُصين قال: قال رسول الله - وَ -: ((لا نكاحَ إلّ بوليِّ وشاهِدَي عَدْلٍ)). قال المنذري: (لم يسمعِ الحسنُ من عمران). أخرجه عبد الرزاق (١٩٦/٦) - ومن طريقه الطبراني في ((الكبير)) ٤١٣ (١٤٢/١٨) وابن عدي في ((الكامل)) (١٤٥٣/٤) والروياني في ((مسنده)) (ق ١٨ / أ) والدارقطني (٢٢٥/٣) والبيهقي (١٢٥/٧) من طريق ابن محرّر به، وزاد ابن عدي والدارقطني: (عن ابن مسعود). قال البيهقي: ((عبد الله بن محرّر متروك لا يحتجُّ به)). وقال الهيثمي في ((المجمع)) (٢٨٧/٤): ((وفيه عبد الله بن محرّر (في الأصل: محرز)، وهو متروك)). اهـ. وكذا قال الحافظ في ((التلخيص)) (١٥٦/٢). وأخرجه ابن عدي (١٥٦٩/٤) من طريق عبد الله بن عمرو الواقعي عن أبان بن يزيد العطّار عن قتادة عن الحسن عن عمران. والواقعي كذّبه الدارقطني - كما في ((اللسان)) (٣٢٠/٣). وأخرجه البيهقي (١٢٥/٧) من طريق عبد الجبار عن الحسن مرسلاً، وعبد الجبّار لم يُنسب، وأظنّه ابن الورد. وقد مرّ تخريج الروايات المشتملة على زيادة: ((وشاهدي عدل)). ١٣ - باب : الاستثمار ٧٦٦ - حدثني أبي - رحمه الله - : نا أبو عبد الله محمد بن أيوب بن الضُّريس بن يسار بالريّ: نا محمد بن كثير العَبْدُّ: نا سفيان الثوري عن مالك بن أنس عن عبد الله بن الفضل عن نافع بن جُبیر . عن ابن عباس قال: قال رسول الله - مَله -: ((الأَيْمُ - أو: الثِّبُ - أحقُّ بنفسها من وليّها، والبِكرُ تُستأذنُ في نفسها، وإذْنُها: صُماتُها)) . هو في ((موطأ مالك)) (٥٢٤/٢ - ٥٢٥). وأخرجه مسلم (١٠٣٧/٢) من طريقه. ٤١٤ ٧٦٧ - أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيّ المقرىء قراءةً عليه: نا أخطل بن الحكم: نا الفريابي: ناسفيان عن ابن جُريج(١) عن ابن أبي مُلَيكة عن أبي عمروٍ . عن عائشة قالت: قلتُ: يا رسول الله! أَتُستأمَرُ النّساءُ في أبضاعهنّ؟. قال: (([إنّ](٢) البكرَ تستأمر فتستحي فتسكت، وإذنُها: سكوتُها)). أبو عمروٍ : ذكوان مولى عائشة . أخرجه البخاري (٣١٩/١٢) عن شيخه الفريابي به، لكن بلفظ: قلت: يا رسول اللّه! يُستأمر النساء في أبضاعهن؟ قال: ((نعم)). قلت: فإنّ البِكرَ تُستَأمَرُ فتستحي فتسكت. قال: ((سكاتُها إذنها)). قلت: وتبيّن من هذا أن أخطل بن الحكم وهم في روايته فجعل كلام عائشة: ((إن البكر)) إلى: ((فتسكت)) من كلام النبي - 19ــ. وأخطل ذكره ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) (٢/ق ٣٠٥/ب - ٣٠٦/أ) ولم يحك فيه جرحاً ولا تعديلاً، وذكر هذا الحديث في ترجمته من طريق تمام . والحديث أخرجه مسلم (١٠٣٧/٢) من طريق ابن جريج به نحوه. ٧٦٨ - أخبرنا أبو الحسين علي بن أحمد بن محمد بن الوليد المُرِّيُّ المقرىء - قراءةً عليه -: نا أخطل بن الحكم: نا محمد بن يوسف الفريابي (ح). وأخبرنا خيثمة بن سليمان: ناعمرو بن ثَوْر القَيْسراني: نا محمد بن يوسف الفريابي: نا سفيان بن عيينة عن الزُّهريّ عن سعيد بن المسيّب. (١) في الأصل و(ش): (نجيح)، وصُوَّبت بهامش الأصل. (٢) من (ظ) و (ر). ٤١٥ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - مَّه -: ((تُستأمَرُ اليتيمةُ في نفسِها، وصمتُها: إقرارها)). أخرجه ابن عساكر في ((التاريخ)» (٢/ق ٣٠٥/ب) من طريق تمام. والصواب أن الحديث مرسل : فقد رواه سعيد في سننه (٥٥٥) وابن أبي شيبة (١٣٨/٤) كلاهما عن ابن عيينة عن الزهري عن سعيد مرسلاً. ورواه عبد الرزاق (١٤٤/٦) عن معمر عن الزهري عن سعيد مرسلاً. والوهمُ في وصله ليس من الفريابي - فهو ثقة - بل ممّن روى عنه: فالأخطل كما تقدم في تخريج الحديث السابق ليس بمعروف، وكذا عمرو بن ثور فإنني لم أقف على ترجمته . وأخرجه البخاري (١٩١/٩) ومسلم (١٠٣٦/٢) من طريق ابن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة أنّ رسول الله - وَلّ ـــ قال: ((لا تُنكِحُ الأَيِّمُ حتى تُستأمر، ولا تُنكحُ البكرُ حتى تُستأذن)). قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنُها؟. قال: ((أن تسكت)). ٧٦٩ - أخبرنا أبو الحسن خيثمة بن سليمان: نا يحيى بن أبي طالب، قال: ناعبد الوهاب بن عطاء، قال: نا محمد بن عمرو عن أبي سلمة. عن أبي هريرة أنّ رسول الله ـــ وَّ ــ قال: ((اليتيمةُ تُستَأمَرُ في نفسِها، فإنْ سكتت فهو إذنُها، وإن أبتْ فلا جوازَ عليها)). أخرجه عبد الرزاق (١٤٥/٦) وابن أبي شيبة (١٣٨/٤) وأحمد (٢٥٩/٢، ٤٧٥) وأبو داود (٢٠٩٣) والترمذي (١١٠٩) - وحسّنه - والنسائي في ((الكبرى)) (تحفة الأشراف: ١٩/١١) وابن حبّان (١٢٣٩، ١٢٤٠) والحاكم (١٦٦/٢ - ١٦٧) [انظر: تلخيص الذهبي] - وصحّحه على شرط ٤١٦ مسلم. وسكت عليه الذهبي - والبيهقي (١٢٢/٧) من طرقٍ عن محمد بن عمرو به . وإسناده حسن، ابن عمرو هو ابن علقمة الليثي حسن الحديث. وله شاهد : أخرجه ابن أبي شيبة (١٣٩/٤) وأحمد (٣٩٤/٤، ٤١١) والدارمي (١٣٨/٢) والبزّار (كشف - ١٤٢٢) وأبو يعلى (المقصد العلي ــ ق ٦٢/ب) وابن حبّان (١٢٣٨) والحاكم (١٦٦/٢ - ١٦٧) - وصححه على شرطهما، وسكت عليه الذهبي - وعنه البيهقي (١٢٢/٧) من طريق يونس بن أبي إسحاق عن أبي بُرْدة عن أبي موسى مرفوعاً: ((تُستأمَر اليتيمةُ في نفسها: فإن سكتت فهو رضاها، وإن أبت لم تُكره)) وفي لفظ: ((لم تنكح)). وإسناده جيّدٌ، وتابع يونسَ: أبوه عند أحمد (٤ /٤٠٨) والبزّار (١٤٢٣). وقال الهيثمي (٢٨٠/٤): ((رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني، ورجال أحمد رجال الصحيح)). ١٤ - باب : أحكام الصَّداق ٧٧٠ - أخبرنا أبو الميمون عبد الرحمن بن عبد الله بن عمر بن راشد: نا أبو الخير فهد بن موسى الإِسكندراني: نا عبد الله بن الحكم: نا إسماعيل بن عيّاش عن بُرد بن سنان عن أبي هارون العَبْدي. عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله - رَله -: ((لا يضرُّ أحدَكم بقليلٍ من ماله تزوّجَ أم بكثيرٍ إذا أشهد)). أخرجه الدارقطني (٢٤٣/٣ - ٢٤٤) من طريق ابن عيّاش به. وأخرجه الحارث بن أبي سامة في ((مسنده)) (المطالب: ق ٥٤/ب) ٤١٧ والدارقطني (٢٤٤/٣) والبيهقي (٢٣٩/٧) من طريقين آخرين عن أبي هارون به . قال البيهقي: ((أبو هارون العَبْدي غير محتّجٍ به)). وتعقّبه ابن التركماني في ((الجوهر النقي)) (حاشية البيهقي: ٢٣٩/٧ - ٢٤٠) فقال: ((قلت: ألان القولَ فيه، وأهلُ هذا الشأن أغلظوا فيه: فقال حماد بن زيد: كذّاب. وقال السعدي: كذّابٌ مفترٍ. وقال أحمد: ليس بشيءٍ. وقال هو والنسائي: متروك. وقال يحيى: ضعيفٌ عندهم، لا يصدق في حديثه. وقال شعبة: لأن أقدّم فيُضرَبَ عُنقي أحبُّ إليَّ من أن أُحدِّثَ عنه. وقال ابن حبّان: لا يحل كتب حديثه إلّ على جهة التعجب. ومثل هذا كيف يُستشهَدُ به؟!)). اهـ. وقال ابن الجوزي في ((التحقيق)) - كما في ((نصب الراية)) (٢٠١/٣) -: ((وأبو هارون العَبْدي اسمه عمارة بن جُوين. قال حماد بن زيد: كان كذّاباً. وقال السعدي: كذّابٌ مفترٍ)). اهـ. وقال البيهقي: ((وقد رُوي من وجهٍ آخرَ ضعيفٍ عن أبي سعيد مرفوعاً)). قلت: يشير إلى ما أخرجه الدارقطني (٢٤٤/٣) من طريق محمد بن إسماعيل بن جعفر الطالبي الجعفري عن عبد الله بن سلمة بن أسلم عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صَعْصَعة المازني عن أبيه عن أبي سعید مثله . وإسناده واه أيضاً: الجعفري قال أبو حاتم: منكر الحديث. وقال أبو نُعيم: متروك. (اللسان: ٧٨/٥)، وشيخه ضعّفه الدارقطني وغيره، وقال أبو نعيم: متروك. (اللسان: ٢٩٢/٣). ٧٧١ - أخبرنا أبو القاسم علي بن يعقوب: نا أبو عبد الملك: نا سليمان بن سَلَمة : نا أحمد بن يونس: نا أيّوب بن مدرك عن مكحول. ٤١٨ ٠ عن واثلة أنّ النبيَّ - مَِّ - أَنْكَحَ على ثمنِ المِجَنِّ - يعني: التُرْسَ -، وأَنْكَحَ على ثِنْتَ عشرةَ أُوقِيَّةً من فِضَةٍ، وهو آخِرُ ما أنكحَ . إسناده تالف: أيوب بن مدرك كذّبه ابن معين وتركه الباقون، وقال ابن حبّان: ((روى عن مكحول نسخةً موضوعة، ولم يره)). (اللسان: ٤٨٨/١) . وسليمان بن سلمة هو الخبائري متروك كذّبه ابن الجنيد. (اللسان : ٩٣/٣). وأخرج مسلم (١٠٤٢/٢) عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: سألت عائشة: كم كان صَداق رسول اللّه - وَال ـ؟. قال: كان صَداقه لأزواجه ثنتي عشرة أُوقيةً ونشّاً. قالت: أتدري ما النشُّ؟ قال: قلت: لا. قالت: نصف أوقيّة . ٧٧٢ - أخبرنا يحيى بن عبد الله: نا محمد بن هارون: نا سليمان: نا بشر: نا بكّار عن مكحول. عن أبي أمامة قال: زوّج رسول الله - مخلل - رجلاً من أصحابه على سبعِ سُورٍ من المُفَصَّل، وأدخلها عليه، ثم قال: ((علَّمها)). وزوّج أخرى على المُفَصَّلِ . عزا هذا الحديثَ إلى ((فوائد تمام)): الحافظُ في (الفتح)) (٢٠٥/٩، ٢٠٧). إسناده تالف، وتقدّم بيان ذلك في تخريج الحديث رقم (٦٧٤). ويُغني عنه حديث الواهبة الذي أخرجه البخاري (٢٠٥/٩) ومسلم (١٠٤٠/٢ - ١٠٤١) من حديث سهل بن سعد، وفيه: ((هل معك من القرآن شيءٌ؟)). قال: معي سورة كذا وسورة كذا. قال: ((اذهبْ فقد أنكحتكها بما معك من القرآن)). وفي روايةٍ لمسلم: ((انطلق فقد زوّجتُكها. فعلّمها من القرآن)). ٤١٩ ٧٧٣ - أخبرنا أبو بكر يحيى بن عبد الله بن الحارث العَبْدري: نا أبو عطيّة وردان بن صالح بن كثير: نا سليمان بن عبد الرحمن: نا عمران بن مُعرّف: نا محمد بن طلحة بن مُصرِّف، قال: أخبرني منصور بن المُعتمر عن طلحة بن مُصرِّف عن خيْئمة بن عبد الرحمن. عن عائشة قالت: أمرني رسولُ الله _ رَّةَ - فأدخلتُ امرأةً على زوجها ولم يُعطِها من صَدَاقها شيئاً. وردان وعمران لم أقف على ترجمةٍ لهما، ومحمد بن طلحة مُتَكلَّمٌ فيه. وأخرجه أبو داود (٢١٢٨) وابن ماجه (١٩٩٢) وابن عدي في ((الكامل)) (١٣٢٨/٤) والبيهقي (٢٥٣/٧) من طريق شريك النخعي عن منصور به. وشريك سيء الحفظ. وقال أبو داود: خيثمة لم يسمع من عائشة. والصوابُ أنّ الحديثَ مرسل: فأخرجه عبد الرزاق (١٨٢/٦) والبيهقي (٢٥٣/٧) عن الثوري، وأخرجه سعيد بن منصور (٧٤٤) وابن أبي شيبة (١٩٧/٤) عن جرير بن عبد الحميد، كلاهما عن منصور عن طلحة عن خيثمة مرسلاً. وتابع منصوراً على إرسالَه: سعيدُ بن أبي عروبة عند البيهقي (١٥٣/٧)، وحجّاجُ بن أرطاة عند سعيد بن منصور (٧٤٥). ٧٧٤ - أخبرنا أبو بكر محمد بن سهل بن عثمان التّنُوخي: نا أبو الحسن أحمد بن إبراهيم بن فِيل البالسيُّ بأنطاكية سنة أربعٍ وثمانين ومائتين - وفيها مات -: نا إسحاق بن سعيد بن الأركون القرشي: نا سعيد بن بشير عن عبد العزيز بن صُهيب. عن أنس بن مالك أنّ رسول الله ــ مََّ ـ أعتقَ صفيّةَ وتزوّجها، وجَعَلَ عتقَها صَداقَها . أخرجه البخاري (٤٦٩/٧) ومسلم (١٠٤٥/٢) من طريق حماد بن زيد عن عبد العزيز به . ٤٢٠