Indexed OCR Text
Pages 461-480
٤٠١ الحديث ١٤٨٥ - ١٤٨٧ ٥٧ - باسب أَخذِ صدقةِ التمرِ عندَ صِرام النخل(١) وهل يُتْرَكُ الصبِىُّ فِيمَسُّ تمرَ الصدقة ؟ ١٤٨٥ - صّشا عمرُ بن محمدِ بنِ الحسنِ الأُسدىُ حدَّثَنِى أَبِىِ حدَّثَنا إبراهيمُ بن طَهْمانَ عن محمدِ بنِ زيادٍ عن أبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال ((كانَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُؤْنى بالتمرِ عندَ صِرامِ النخل ، فيجىءُ هذا بتمرهِ وهذا من تمرهِ ، حتى يصيرَ عندَهُ كَومًا من تمرٍ ، فجعلَ الحسنُ والحسينُ رضىَ اللهُ عنهُما يَلعبانِ بِذَلكَ التمرِ، فَأَخذَ أَحدُهما تمرةً فجعلَهُ فى فيهِ ، فنظرَ إِليهِ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فأَخْرجَها من فيهٍ فقال: أَمَا علمْتَ أَنَّ آلَ محمَّدٍ لا يأُكلونَ الصَّدَقَةَ (٢))). [ الحديث ١٤٨٥ - طرفاه فى : ٣٠٧٢،١٤٩١ ] . ٥٨ - باب مَن باعَ ثمارَهُ أَو نخلهُ أَو أَرضَهُ أَو زرعَهُ وقد وَجبَ فيهِ العُشرُ أَو الصدقةُ فأَدَّى الزكاةَ من غيرِهِ(٣)، أَو باعَ ثمارَهُ ولم تجبْ فيه الصدقة وقولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ((لا تَبيعوا الثمرةَ حتَّى يَبْدُوَ صلاحُها )) فلم يَحظُرِ البيعَ بعدَ الصلاحِ على أَحدٍ ، ولم يَخُصَّ من وجبَ عليهِ الزكاةُ ممَّن لم تجبْ ١٤٨٦ - صّشا حجََّجُ حدَّثَنا شعبةُ أَخبرَنى عبدُ اللهِ بنُ دينار سمعتُ ابنَ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما (( نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثمرةِ حتَّى يَبَدُوَ صَلاحُها)). وكان إذا سُئلَ عن صلاحِها قال: حتَّى تذهبَ عاهتهُ (٤))). [ الحديث ١٤٨٦ - أطرافه فى: ٢٢٤٩،٢٢٤٧،٢١٩٩،٢١٩٤،٢١٨٣]. ١٤٨٧ - حرّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ حدَّثَنِى الليثُ حدَّثَنى خالدُ بن يزيدَ عن عطاء بنِ أَبِ رَباحٍ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضىَ اللهُ عَنهما (( نهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بيعِ الثمارٍ حتى يبدوَ صلاحُها )). [ الحديث ١٤٨٧ - أطرافه فى: ٢١٨٩، ٢١٩٦، ٢٣٨١ ]. (١) صرام النخل: قطافه وجذاذه . قال الإسماعيلى: صرامه أى بعد أن يصير تمراً . (٢) المراد بالآل هنا بنوهاشم وبنو المطلب على الأرجح . قال الشافعى : أشركهم النبى صلى الله عليه وسلم فى سهم ذوى القربى، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة . (٣) لأنه إذا باع بعد وجوب الزكاة فقد فعل أمراً جائزاً، فتعلقت الزكاة بذمته ، فله أن يعطيها من غيره . (٤) أى الثمر . قيل لابن عمر: ما صلاحه ؟ قال : تذهب عاهته . ٤٦٢ الجامع الصحيح ١٤٨٨ - صّشْا قُتيبةُ عن مالكٍ عن حُميدٍ عن أنس بن مالك رضِىَ اللهُ عنه أن رسولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم نهى عن بيعِ الثمارِ حتَّى تُزْهِىَ. قال: حتى تَحْمَارَ)). [ الحديث ١٤٨٨ - أطرافه فى: ٢١٩٥، ٢١٩٨٠،٢١٩٧، ٢٢٠٨] ٥٩ - باب هل يُشترى صدقتَهُ؟ ولا بأسَ أَن يشترىَ صدقةٌ غيرِه لأَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم إِنما نهى المتصدِّقَ خاصةً عنِ الشراءِ ولم ينهِ غيرَه ١٤٨٩ - صّشا يحي بنُ بُكِيرٍ حدَّثَنا الليثُ عن عُقَيلٍ عنِ ابنِ شِهابٍ عن سالمٍ أَنَّ عبدَ اللهِ بنَ عمرَ رضِىَ اللهُ عَنْهُما كان يُحدِّثُ (( أَنَّ عمرَ بنَ الخَطَّابِ تَصِدَّقَ بِفَرَّسُ فى سبيلِ اللهِ، فَوجدَهُ يُباعُ، فَأَرادَ أَنْ يَشترِيَهُ، ثمَّ أَبِىُّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فاستأُمرَهُ فقال: لا تَعُدْ فى صَدَقَتِكَ فبذلكَ كان ابنُ عمَ رضى اللهُ عَنهما لا يَترُكُ أَن يبتاعَ شِيئًا تَصدَّقَ بِهِ إِلَّا جَعَلَهُ صدقة)). [ الحديث ١٤٨٩ - أطرافه فى: ٢٧٧٥، ٢٩٧١ ، ٣٠٠٢]. ١٤٩٠ - حرّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفٌ أَخبرَنَا مالكُ بنُ أَنْسِ عن زيدٍ بَنِ أَسْلِمَ عِن أَبِيهِ قال : سمعتُ عمرَ رضىَ اللهُ عنه يقول (( حَملتُ على فرَسٍ فى سبيلِ اللهِ، فَأَضاعَهُ الذى كانَ عندَه (١)، فأردتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ - وظننتُ أَنْهُ يِبيعُه برُخص- فسأَلْتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال : لا تشترٍ ، ولا تَعُدْ فِى صدقتِكَ وإِن أَعطاكَهُ بدِهم، فإِنَّ العائدَ فى صدقتهِ كالعائِد فى قَبِئهِ )) . [ الحديث ١٤٩٠ - أطرافه فى: ٢٦٢٣، ٢٦٣٦، ٢٩٧٠، ٣٠٠٣]. ٦٠ - باب ما يُذكَرُ فى الصدقةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ١٤٩١ - صّثا آدمُ حدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنا محمدُ بنُ زياد قال: سمعتُ أَبا حُرِيرةَ رضى اللهُ عنه قال (( أَخذَ الحسنُ بنُ علىِّ رضيَ اللهُ عَنهما تمرةً من تمرٍ الصدقة فجعلها فى فيهِ ، فقال النبىّ صلى الله عليه وسلم: كِخْ، كخ(٢)، ليَطرحها. ثمَّ قال: أَما شَعرتَ أَنَّا لا نأْكلُ الصدقة؟)). ٦١ - باب الصدقةِ على مَوالى أزواجِ النبيَّ صلى الله عليه وسلم ١٤٩٢ - صّشْا سعيدُ بنُ عُفَير حدَّثَنا ابنُ وَهبٍ عن يونسَ عنِ ابنِ شهاب حدَّثَنِى عبيدُ (١) أى بترك القيام عليه بالخدمة والملف وغيرهما .. قال ابن سعد فى الطبقات: اسم هذا الفرس: ((الورد)» وكان تتميم: الدارى، فأهداء للتبى صلى الله عليه وسلم ، فأعطاء العمر . (٢) كلمة تقال لردع الصبى عند تناوله ما يستقدر، أو ما لا يحسن به تناوله . ٤٦٣ الحديث ١٤٩٣ - ١٤٩٦ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ عنِ ابن عبّاس رضىَ اللهُ عَنهما قال ((وَجدَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم شاةً مَيتةً أُعطِيَنْها مَولاةٌ لميمونةَ منَ الصدقةِ ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم : هلَّ انتفَعْمُ بجلدِها ؟ قالوا: إِنها مَيتةُ . قال: إِنَّمَا حَرُمَ أَكلُها)) . [ الحديث ١٤٩٢ - أطرافه فى: ٢٢٢١، ٥٥٣١، ٥٥٣٢]. ١٤٩٣ - حّشْا آدمُ حدَّثَنَا شُعبةُ حدَّثَنا الحكمُ عن إبراهيمَ عنِ الأَسودِ عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها أنها أَرادَتْ أَن تَشْترِىَ بَريرَةَ للعتق، وأَرادَ مَواليها أَن يَشترطُوا وَلاتَها، فذكرَتْ عائشةُ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبيُّ صلى الله عليه وسلم: اشتَرِيها، فإِما الولاءُ لِمَنْ أَعتقَ . قالت: وأُنَىَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بلحمٍ، فقلتُ : هذا ما تُصدِّقَ به على بَريرَةَ، فقال: هو لها صدقةٌ ولنا هديةٌ )) . ٦٢ - باب إذا تحوَّلَت الصدقةُ(١) ١٤٩٤ - حَّشْا علىّ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنَا يَزيدُ بنُ زُرَيعِ حدَّثَنا خالدٌ عن حفصةَ بنتِ سِيرِينَ عن أُمِّ عَطيةَ الأَنصاريةِ رضيَ اللهُ عنها قالت: (( دَخَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم على عائشةَ رضىَ اللهُ عنها فقال: هل عندَكم شىء ؟ فقالت : لا، إِلا شىءٌ بَعَثَتْ بهِ إِلينا نُسَيبةُ منَ الشاةِ التى بَعثتْ بها منَ الصدقةِ. فقال: إنها قد بَلَغَتْ مَحِلَّهَا )). ١٤٩٥ - حّشْا يحيى بنُ موسىُ حدَّثَنا وكيعُ حدَّثَنا شعبةُ عن قتادةَ عن أنس رضىَ اللهُ عنه (( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أُنّىَ بلحمٍ تُصُدِّقَ به على بَريرةَ فقال: هوَ عليها صدقةٌ ، وهو لنا هدية » . وقال أبو داودَ : أَنبأَنا شعبةُ عن قتادةَ سمعَ أَنْسًا عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم . .. [ الحديث ١٤٩٥ - طرفه فى: ٢٥٧٧ ]. ٦٣ - باب أخذِ الصدقةِ منَ الأَغنياءِ، وتُرَدُّ فى الفقراء حيثُ كانوا (٢) ١٤٩٦ - مّشْا محمدٌ أَخبرَنا عبدُ اللهِ أَخبرَنا زكرياءُ بنُ إسحاقَ عن يحيى بنِ عبدِ الله (١) أى إذا تحولت من صدقة إلى هدية أو بيع وأمثالهما من التصرفات، جاز الهاشمى تناولها بعد تحولها . (٢) فأى فقير منهم ردت فيه الصدقة فى أى جهة كان . ٤٦٤ الجامع الصحيح ابنِ صَيفىٌّ عن أَبِى مَعْدٍ مَولىُ ابنِ عبَّاسِ عنِ ابنِ عباسِ رضيَ اللهُ عَنهما قال (( قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لمعاذٍ بنِ جَبَلٍ حينَ بعَثَهُ إِلى اليمنِ: إِنكَ ستَّى قومًا أَهلَ كِتَابٍ، فإذا جئتَهُمْ فادعُهم إِلى أَن يَشهدوا أَنْ لا إِلهَ إِلَّا اللهُ وأَنَّ محمدًا رسولُ اللهِ، فإِنْ هم أَطاعوا لك بذلك فأُخِرْهِم أَنَّ اللهَ قد فَرضَ عليهم خمسَ صلواتٍ فى كل يوم وليلةٍ ، فإِنْ هم أَطاعوا لك بذلكَ فأَخبرْهم أَنْ اللهَ قد فرَضَ عليهم صدقةً تُؤخَذُ من أَغْنِيائهم فتُرَدُّ على فقرائهم . فإن هم أَطاعوا لكَ بذلكَ فِيَّاكَ وكَرائِمَ أَموالِهِم . واتَّقِ دَعوةَ المظلوم، فإِنه ليس بينَهُ وبينَ اللهِ حِجَابٌ )). ٦٤ - باب صلاةِ الإِمام ودُعائهِ لصاحبِ الصدقةِ، وقولهِ [ التوبة: ١٠٣]: ﴿ خذ من أموالهم صدقةً تُظهِّرُهم وتُزَكِّيهم بها ، وصَلِّ عليهم، إِنَّ صلاتَكَ سَكَنٌ لهم﴾ . ١٤٩٧ - حًّا حفصُ بنُ عمرَ حدَّثَنَا شُعبةُ عن عمرٍو عن عبدِ اللهِ بْن أَبِى أَوفى قال : (( كانَ النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم إِذا أَتاه قومٌ بصدقتِهِم قال: اللهمَّ صَلِّ على آلِ فلان فَأَنَّهُ أَبى بصدقتَهَ فقال : اللهمَّ صَلِّ على آلِ أَبِى أَوفى (١)» . [ الحديث ١٤٩٧ - أطرافه فى : ٦٣٥٩،٦٣٣٢،٤١٦٦]. ٦٥° - باب ما يُستخرَجُ منَ البحر وقال ابن عباس رضيَ اللهُ عَنهما: ليس العنبرُ برِكازٍ، هو شىءٌ دَسرَهُ البحرُ (٢). وقال الحسنُ : فى العنبرِ واللُّؤْلؤِ الخُمسُ، فإِما جَعَلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى الرِّكَازِ الخمسَ ، ليسَ فى الذى يُصابُ فى الماءِ ١٤٩٨ - وقال الَّيتُ: حدَّثنى جعفرُ بنُ ربيعةً عن عبدِ الرحمُنِ بنِ هُرمزَ عن أبى هريرةَ رضىَ اللهُ عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ((أَن رجُلا من بنى إسرائيلَ سأَلَ بعضَ بنى إِسرائيلَ بأَنْ يُسلِفَهُ أَلفَ دِينارٍ ، فدفَعَها إِليه ، فخرج فى البحرِ فلم يَجدْ مركبًا، فأَخذَ خشبةً فنَقَرِها فأَدخلَ فيها ألفَ دينارٍ فرىُ بها فى البحرِ ، فخرَجَ الرجلُ الذى كان أَسلَفَهُ فإذا بالخشبةِ، فأَّخِذَها لأَهلِه حَطَبًا - فذكر الحديث - فلما نشرَها وجدَ المال)). [ الحديث ١٤٩٨ - أطرافه فى: ٢٢٩١،٢٠٦٣، ٦٢٦١،٢٧٣٤،٢٤٣٠،٢٤٠٤]. (١) قال الخطابي : أصل الصلاة: الدعاء، إلا أنها تختلف بحسب المدعو له، فصلاة النبى على أمته : دعاء لهم بالمغفرة، وصلاة أمته عليه : دعاء له بزيادة القربى والزلق . (٢) الركاز: الدفائن القديمة، والمال المدفون. وركزه ركزاً: دفنه، فهو مركوز، ودسره البحر : دفعه ورمى به إلى الساحل . ٤٦٥ الحديث ١٤٩٩ - ١٥٠١ ٦٦ - باب فى الرِّكازِ الخمسُ وقال مالكٌ وابن إدريس : الرِّكازُ دِفنُ الجاهليةِ، فى قليلهِ وكثيرهِ الخمسُ، وليسَ المعدِنُ برِكازٍ. وقد قال النبى صلى الله عليه وسلم فى المعدِنِ جُبَارٌ، وفى الرِّكازِ الخمسُ(١). وأَخذَ عمرُ بنُ عبدِ العزيزِ منَ المعادِنِ من كلِّ مائتينٍ خمسةٌ(٢) . وقال الحسنُ: ما كانَ من رِكازٍ فى أُرضِ الحربِ ففيهِ الخمسُ ، وما كانَ من أَرضِ السَّلْمِ ففيهِ الزَّكَاةِ(٣) . وإِن وَجدتَ اللُّقَطةَ فى أَرضِ العدوِّ فعرِّفْها، وإن كانت منَ العدوِّ ففيها الخمسُ . وقال بعضُ الناسِ: المعدِنُ رِكازٌ مثلُ دِفنِ الجاهلية ، لأنه يقال : أَركزَ المعدِنُ إِذا خرج منه شىء. قيل له: قد يقال لمن وُهِبَ لهُ شيءٍ أَو رَبِحَ ربحًا كثيرًاً أَو كَثُرَ ثمرُهُ : أَركزت. ثمّ ناقض وقال: لا بأُسَ أَن يَكْتُمَهُ فلا يُؤدِّىَ الخمس . ١٤٩٩ - حرّشا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ عن سعيدِ بنِ المسبّبِ وعن أبى سَلمةَ بنِ عبد الرحمنِ عن أَبِى هُريرةَ رضىَ اللهُ عنهُ أَن رسولَ اللهِ صلى الله عليهِ وسلم قال ((العَجماءُ جُبَارُ (٤)، والبثْرُ جُبارٌ، والمعدِن جُبارٌ (٥)، وفى الرِّكازِ الخُمس)). [ الحديث ١٤٩٩ - أطرافه فى: ٢٣٥٥، ٦٩١٢، ٦٩١٣]. ٦٧ - باب قولِ اللهِ تعالى [التوبة: ٦٠] ﴿وَالعَامِلِينَ عَليها﴾(٦) ومحاسبةِ المصدِّقِينَ معَ الإِمام ١٥٠٠ - صّشْا يوسفُ بنُ موسى حدَّثَنَا أَبو أُسامةَ أُخبرَنا هشامُ بنُ عُروةَ عن أبيهِ عن أَبِى حُميدِ الساعدىِّ رضىَ اللهُ عنهُ قال ((استعملَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم رجُلًا من الأُسْدِ على صدقاتٍ بنى سُلَيمٍ يُدعىُ ابنَ الُّتْبيةِ فلما جاءً حاسبَهُ )) . ٦٨ - بأب استعمالِ إِبلِ الصدقةِ وأَلبانِها لأَبناء السبيل ١٥٠١ - صّشْا مسدَّدٌ حدَّثَنا يحيى عن شعبةَ حدَّثَنا قتادةُ عن أَنْسِ رضىَ اللهُ عنهُ: (١) أى فغاير بينهما . (٢) روى البيهقى عن قتادة: أن عمر بن عبد العزيز جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس، وإذا وجد فى أرض العرب ففيه الزكاة . (٣) أى إذا وجد الكنز فى أرض العدو ففيه الخمس، وإذا وجد فى أرض العرب ففيه الزكاة . (٤) العجماء: البهيمة، سميت عجماء لأنها لا تتكلم . وجبار ، هدر (٥) أى من استأجر رجلا للعمل فى معدن أو بئر - مثلا - فهلك، فلا شىء على من استأجره (٦) العاملون عليها : هم السعاة الذين يتولون للحكومة الإسلامية جباية الزكاة. (٢ - ٠٠٩ ج ١• الجامع الصحيح) الجامع الصحيح ((أَنَّ ناسًا مِن عُرَينةَ اجتَوَوُا المدينةَ، فرخَّص لهم رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَن يأْتُوا إِبلَ الصدقةِ فيَشرَبوا من أَلبانِها وأَبوالِها . فقَتَلوا الراعىَ واستاقُوا الذَّودَ. فأَرْسلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنِى بهم فقطَّعَ أَيديَهم وأَرجُلهم وسمَرَ أَعْيُنَهم وتركَهُم بالحَرَّةِ يَعَضُّونَ الحجارة). تابعَهُ أَبو قِلابةَ وحُميدٌ وثابتٌ عن أنس . ٦٩ - باب وَسْمِ الإِمامِ إِبلَ الصدقةِ بيدِهِ ١٥٠٢ - حّشْا إِبراهيمُ بنُ المنذرِ حدَّثَنَا الوَليدُ حدَّثَنَا أَبو عمرو الأوزاعىِّ حدَّثَنِى إِسحاقُ ابنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبِى طلحةَ حدَّثَنِى أَنِسُ بنُ مالكِ رضىَ اللهُ عنهُ قال ((غَدَوْتُ إلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بعبدِ اللهِ بنِ أَبى طلحةَ لَيُحَنِّكَهُ، فوافقَيتُه فى يدِهِ المِيسَمُ يَسِمُ إِبلَ الصدقةِ [ الحديث ١٥٠٢ - طرفاه فى: ٥٥٤٢، ٥٨٢٤ ]. ٧٠ - باب فرضِ صدقةِ الفِطرِ ورأَى أَبو العاليةِ وعَطاءٌ وابنُ سِيرينَ صدقةَ الفِطْر فريضة ١٥٠٣ - حّشا يحي بنُ محمدِ بنِ السَّكّنِ حدَّثَنا محمدُ بنُ جَهْضمِ حدَّثَنا إسماعيلُ بنُ جعفر عن عمرَ بنِ نافعٍ عن أبيهِ عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما قال (( فَرضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم زكاةَ الفِطرِ صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبدِ والحرِّ والذَّكرِ والأُنثى والصغيرِ والكبيرِ منَ المسلمينَ، وأَمَرَ بها أَنْ تُؤْدَّى قبلَ خروجِ الناسِ إِلى الصّلاةِ)). [ الحديث ١٥٠٣ - أطرافه فى: ١٥٠٤، ١٥٠٧، ١٥٠٩، ١٥١١، ١٥١٢]. ٧١ - بأسب صدقةِ الفطرِ على العبدِ وغيرِهِ منَ المسلمين ١٥٠٤ - صّشْا عبدُ اللهِ بُنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما (( أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِرَضَ زكاةَ الفطرِ صاعا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حٍّ أَو عبد، ذكر أو أنثىُ منَ المسلمين)). ٧٢ - باب صاعٍ من شعير ١٥٠٥ - صَّشْا قَبِيصةُ حدَّثَنا سفيانُ عن زيدٍ بنٍ أَسلمَ عن عياضِ بنِ عبدِ اللهِ عن أبى ٤٩٧ ٠ الحديث ١٥٠٦ - ١٥١٠ سعيد رضيَ اللهُ عنه قال ((كُنَّا نُطعِمُ الصدقةَ(١) صاعًا من شَعير)). [ الحديث ١٥٠٥ - أطرافه فى : ١٥٠٦، ١٥٠٨، ١٥١٠ ] . ٧٣ - باب صدقةِ الفِطْر صاعًا من طعام. ١٥٠٦ - حّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أُخبرَنا مالك عن زيد بن أسلمَ عنِ عياضٍ بن عبدِ اللهِ ابن سعدِ بنِ أَبِى سَرحٍ العامرىِّ أَنه سمعَ أَبا سعيد الخُدرىَّ رضىَ اللهُ عنه يقول ((كنَّا نُخرجُ زكاةً الفطر صاعًا من طعام (٢) أَو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعاً من أَقِط أَو صاعًا من زبيب)). ٧٤ - باب صدقة الفطرِ صاعاً من تمرٍ ١٥٠٧ - حّشْا أَحمدُ بنُ يونسَ حدَّثَنا الليثُ عن نافع أنَّ عبدَ اللهِ قال ((أَمرَ النبيِّ صلى الله عليه وسلم بزكاةِ الفطرِ صاعًا من تمرٍ أَو صاعًا من شعيرٍ . قال عبدُ الله رضىَ اللهُ عنه: فجعلَ الناسُ عِدلَهُ مُدَّينٍ من حِنطة (٣))). ٧٥ _ باب صاعٍ من زَبيب ١٥٠٨ - حّثْا عبدُ اللهِ بنُ مُنيرٍ سمعَ يزيدَ العدنَّ حدَّثَنَا سفيانُ عن زيدِ بنِ أَسلمَ قال حدَّثَنِى عِياضُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ أَبِى سَرحٍ عن أبى سعيد الخُدرىِّ رضيَ اللهُ عنه قال (( كُنَّا نُعطيها فى زمانِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم صاعًا من طعامٍ أَو صاعًا من تمرٍ أَو صاعًا من شعيرٍ أَو صاعًا من زَبيبٍ ، فلما جاءَ معاويةُ وجاءَتِ السمراءُ قال: أُرَى مُدَّا من هذا يَعدِلُ مُدْين)). ٧٦ - باب الصدقةِ قبلَ العيدِ ١٥٠٩ - صّشْا آدمُ حدَّثَنا حفصُ بنُ مَيْسَرَةَ حدَّثَنا موسى بنُ عُقبةَ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما ( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرَ بزكاةِ الفطْرِ قبلَ خروجِ الناسِ إلى الصلاة. ١٥١٠ - صّثنا مُعاذُ بنُ فَضالة حدَّثَنا أَبو عمرَ عن زيد عن عِياضِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ سعد عن أبى سعيد الخدرىِّ رضيَ اللهُ عنه قال ((كنَّا نُخرجُ فى عهدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يومَ الفِطرِ صاعًا من طعام - قال أبو سعيد - وكان طعامَنا الشعيرُ والزبيبُ والأَّقِطُ والتمرُ)). (١) الصدقة : أى صدقة الفطر (٢) المراد بالطعام هنا : الحنطة . (٣) المكان : نصف صاع - ٤٩٨ الجامع الصحيح ٧٧ - باب صدقةِ الفطرِ على الحرِّ والمملوكِ وقال الزهرىُّ فى المملوكينَ للتجارةِ: يُزْكَّى فى التجارة، ويُزَّى فى الفطرِ ١٥١١ - حّشْا أَبو النُّعمانِ حدَّثَنا حمادُ بنُ زيدِ حدَّثَنَا أَيوبُ عن نافعٍ عنِ ابنِ عمرَ رضى اللهُ عنهما قال (( فَرضَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم صدقةَ الفِطرِ - أَو قال: رمضانَ ـ على الذَّكرِ والأُنثى والحرِّ والمملوكِ صاعا من تمر أو صاعاً من شعير ، فعدَلَ الناس بهِ نصف صاع من بُرُّ ، فكان ابنُ عمَ رضى الله عنهما يُعطى التمرَ ، فأَعوزَ أَهلُ المدينةِ منَ التمرِ فأعطى شعيرًا ، فكان : ابنُ عُمرَ رضىَ اللهُ عَنهما يُعطى عنِ الصغيرِ والكبيرِ حتى إِنْ كانَ يُعطى عن بَنِىَّ. وكان ابنُ عمرَ رضى الله عنهما يُعطيها الذينَ يَقبَلونها (١). وكانوا يُعطونَ قبلَ الفطرِ بيومٍ أَو يومينٍ)). ٧٨ - باب صدقة الفطرِ على الصغيرِ والكبيرِ ١٥١٢ - صّشْا مُسدَّدٌ حدِّثَنَا يجى عن عُبَيْدِ اللهِ قال حدثَنِى نافعٌ عِنِ ابْنٍ عِمْرَ رضِىَ اللهُ عنهُ قال ((فَرِضَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم صدَقَةَ الفطر صاعًا من شعير أو صاعاً من تمرٍ على الصغيرِ والكبيرِ والحرِّ والمملوك )). (١) أى الذين ينصبهم الإمام لقبضها . ٤٦٩ الحديث ١٥١٣ - ١٥١٦ بِ اللهِالرَّ الرَّحَيَزُ (٢٥) كتَابُ الجَح ١ - باب وجوبِ الحج وفضله. وقول الله: [آل عمران: ٩٧] ﴿وللهِ على الناسِ حِجُّ البيتِ منِ استطاعَ إليهِ سَبيلا. ومَن كَفَرَ فإِنَّ اللّهَ غَنِىُّ عن العالمين) ١٥١٣ - صّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عنِ ابنِ شهابٍ عن سُليمانَ بنِ يَسار عن عبدِ اللهِ بنِ عِبَّاسِ رضىَ اللهُ عَنهما قال (( كانَ الفضلُ رَدِيفَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فجاءتٍ امرأةٌ مِن خَثْعَمَ ، فجعلَ الفضلُ يَنظُرُ إِليها وَتَنْظُرُ إِليهِ ، وجعلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَصرِفُ وجهَ الفضلِ إِلى الشُّقِّ الآخَرِ ، فقالت : يا رسولَ اللهِ إِن فَريضةَ اللهِ على عبادهِ فى الحج أَدرَكَتْ أَبى شيخاً كبيراً لا يَثبُتُ على الراحلةِ، أَفأَحُجُ عنْهُ ؟ قال: نعم. وذلكَ فى حَجَّةِ الوَداعِ » . [ الحديث ١٥١٣ - أطرافه فى: ١٨٥٤، ١٨٥٥، ٤٣٩٩، ٦٢٢٨]. ٢ - باب قول الله تعالى [الحج: ٢٧ ] ﴿يأُنُوكَ رِجالا وعَلى كلِّ ضَامِرٍ يأْتِينَ من كلٌّ فِيٌّ عَميقٍ لِيَشْهَدوا مَنافِعَ لهم﴾. فجاجًا: الطرُقُ الواسعةُ ١٥١٤ - حّشْا أَحمدُ بنُ عيسىُ حدَّثَنا ابنُ وَهبٍ عن يونُسَ عنِ ابنِ شهابٍ أَنَّ سالمَ ابنَ عبدِ اللهِ أُخبرَهُ أَنَّ ابنّ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما قال ((رأيتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يركب راحلتَهُ بذى الحُلَيَفةِ ثمَّ يُهِلُّ حتى تَسنوىَ به قائمةٌ)). ١٥١٥ - حّثنا إبراهيمُ بنُ موسىُ أَخبرَنا الوليد حدَّثَنَا الأَوزاعىُّ سمعَ عطاءً يُحدِّثُ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رضىَ اللهُ عَنهما (( أَنَّ إِهلالَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم مِن ذى الحُلَيفةِ حين استوَتْ به راحلتُه)). رواه أَنْسُ وابنُ عباسٍ رضى الله عنهم. ٣ - باب الحجِّ على الرَّحْلِ(١) ١٥١٦ - وقال أَبانُ حدَّثنا مالكُ بنُ دِينار عن القاسمِ بنِ محمدٍ عن عائِشةَ رضى الله عنها (١) الرحل لليغير كالسرج الفرس ، أى أن التقشف أفضل من الترفه. ٤٧٠ الجامع الصحيح أَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم بَعثَ مَعَها أَخاها عبدَ الرَّحمُن فَأَعْمَرَها من النَّنعيم وحَمَلها على قَتَبٍ)(١). وقال عمر رضىَ اللهُ عنه : شُدُوا الرِّحالَ فى الحَجِّ، فإِنَّهُ أَحدُ الجِهادَيْنِ . ١٥١٧ - حّشْا محمدُ بنُ أَبى بكرٍ حدَّثَنا يَزِيدُ بنُ زُرَيِعٍ حدَّثَنا عَزْرةُ بنُ ثابت عن ثُمَامَةً ابنِ عبدِ اللهِ بن أنس قال ((حَجَّ أَنْسُ على رَحل، ولم يَكنْ شَحيحًا (٢)، وحدَّثَ أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حجَّ على رَحل وكانت زامِلتَهُ(٣) )). ١٥١٨ - حّثْا عمرُوُ بِنُ علىٍّ حدَّثَنَا أَبو عاصمٍ حدَّثَنَا أَيْمَنُ بنُ نابل حدَّثَنَا القاسم بنُ محمد (( عن عائشةَ رضىَ اللهُ عنها أنَّها قالت: يا رسولَ اللهِ اعْتَمَرتم ولم أَعْتَمر. فقال: يا عبدَ الرحمن، اذهبْ بأُختِكَ فأَعمِرْها منَ التنعيم. فأَحْقَبَها على ناقةٍ (٤)، فاعتَمَرَتْ)). ٤ - باب فضلِ الحجِّ المبرور(٥) ١٥١٩ - حّشا عبدُ العزيزِ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنَا إِبراهيمُ بنُ سَعِدٍ عِنِ الزهرىُّ عن سعيدٍ ابنِ المسيّبِ عن أَبِى هُريرةَ رضيَ اللهُ عنهُ قال (( سُئلَ النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم: أَىُّ الأَعمالِ أَفضلُ ؟ قال : إيمانٌ باللهِ ورسولِه . قيل: ثمَّ ماذا ؟ قال : جهادٌ فى سبيل اللهِ . قيل: ثم ماذا ؟ قال : حجٌّ مَبرور )) . ١٥٢٠ - حّشْا عبدُ الرحمنِ بن المبارَكِ حدَّثَنا خالدٌ أَخبرَنا حبيبُ بن أَبِى عَمْرةَ عن عائشةَ بنتِ طلحةَ ((عن عائشةَ أُمِّ المؤمنينَ رضِىَ اللهُ عنها أنها قالت: يا رسولَ اللهِ ، نَرَى الجهادَ أَفضلُ العَمَلِ، أَفلا نُجاهدُ ؟ قال : لا، ولكنَّ أَفضلَ الجِهادِ حَجِّ مَبْرور )) [ الحديث ١٥٢٠ - أطرافه فى : ١٨٦١، ٢٧٨٤ ، ٢٨٧٥، ٢٨٧٦ ]. ١٥٢١ - حّشْ آدَمُ حدَّثَنا شعبةُ حدَّثَنَا سَيَّارٌ أَبو الحُكم قال سمعتُ أَبا حازم قال (١) القتب : رحل صغير على قدر السنام . (٢) أى فعل ذلك تواضعاً ، لا عن قلة أو بخل . (٣) الزاملة : دابة إضافية يحمل عليها الطعام والمتاع . (٤) أى أردفها على الحقيبة خلفه وهو أمامها على ناقة يسوقها ، حتى اعتمرت وعاد بها . (٥) المبرور : المقبول ، الذى لا يخالطه شىء من الإثم . ٤٧١ الحديث ١٥٢٢ - ١٥٢٤ سمعتُ أبا هريرةَ رضىَ اللهُ عنه قال : سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم يقول ((من حج للهِ فلم يرفُثْ ولم يَفسُقْ(١) رَجَعَ كَيومٍ ولَدْهُ أُمُّه)). [ الحديث ١٥٢١ - طرفاه فى: ١٨١٩، ١٨٢٠ ]. ٥ - باب فرضِ مَواقيتِ الحج والعمرة ١٥٢٢ - صّشْا مالكُ بنُ إِسماعيلَ حدَّثَنَا زُهَيرٌ قال ((حدَّثنى زيدُ بنُ جُبَيْرٍ أَنْهُ أَنى عبد اللهِ ابنَ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما فى مَنزِلِهِ - ولهُ فُسطاط وسُرادِقُ - فسألتهُ: من أَينَ يجوزُ أَن أَعتمِرَ ؟ قال: فَرَضَها رسولُ الهِ صلى الله عليه وسلم لأَهْلِ نجدٍ قَرنّا؛ ولأَهلِ المدينَةِ ذا الحُلَيفةِ؛ ولأَهل الشام الجُحْفَةَ )). الرا كدة ٦ - باب قول اللهِ تعالى [البقرة: ١٩٧] ﴿وَتَزَوَّدوا ، فإِنَّ خِيرَ الزَّادِ التَّقْوِىُ﴾ ١٥٢٣ - صّثنا يحيى بنُ بِشر حدَّثَنا شَبابةُ عن وَرَقاءَ عن عمرو بن دينار عن عِكرِمةَ عنِ ابنِ عبَّاس رضىَ اللهُ عَنهما قال: كان أَهلُ اليَمنِ يَحُجُّونَ ولا يَتزوَّدونَ، ويقولون: نحنُ المتوَكِّلون، فإِذا قدموا مكةَ سَأَلوا الناسَ. فأنزلَ اللهُ تعالى ﴿وتزوَّدوا فإِنَّ خيرَ الزادِ النَّقوىُ) رواهُ ابن عُيّينةَ عن عمرو عن عِكرِمةَ مرسلا . ٧ - باب مُهَل أَهلِ مكةَ(٢) للحجِّ والعُمرة ١٥٢٤ - صّشْا موسى بنُ إسماعيلَ حدَّثَنا وُهَيبَ حدَّثَنا ابن طاوُس عن أَبيهِ عن ابن عباس قال ((إِنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ(٣)، ولأَهلِ الشّأُمِ الجُحفةَ(٤)، ولأَهل نجد قَرْنَ المنازِلِ، ولأهل اليمنِ يَلَمْلَمَ (٥)، هنَّ لهنَّ ولمن أَنِى عليهنَّ مِن غيرِهنَّ ممن أَرادَ الحَجَّ والعُمرةَ ، ومَن كانَ دُونَ ذُلكَ فمن حيثُ أَنشأً، حتى أَهلُ مكةَ مِن مكةَ )). [ الحديث ١٥٢٤ - أطرافه فى: ١٥٢٦، ١٥٢٩، ١٥٣٠، ١٨٤٥ ]. (١) الرفث: الجماع، والحديث عنه، والفحش فى القول. والنمسق: السيئة والمعصية. (٢) أى الموضع الذى يبلون منه، وأصل الإهلال : رفع الصوت، وفى الحج والعمرة رفع الصوت بالتلبية عند الإحرام ، ثم أطلق على نفس الإحرام اتساعاً . (٣) التوقيت والتأقيت: أن يجعل الشىء وقت يختص به ، والتحديد من او أزم الوقت ، ثم اتسع فيه فقيل للموضع: ميقات . وذو الحليفة : موضع على ستة أميال من المدينة جنوباً، و ١٩٨ ميلا شمال مكة ، وكان فيه مسجد الشجرة وبئر على . (٤) الجحفة: قرية بينها وبين مكة خمس أو ست مراحل، قريبة من رابغ . ويحرم منها المصريون إذا حجوا بحراً. (٥) يلعلم : مکان علي مرحلتين من مكة جنوباً بيهما ثلاثون ميلا . ٤٧٢ الجامع الصحيح ٨ - باب ◌ِيقاتٍ أَهلِ المدينةِ، ولا يُهِلُّوا قبلَ ذِى الحُلَيفةِ ١٥٢٥ - صّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفٌ أَخبرَنا مالكٌ عن نافع عن عبدِ اللهِ بن عمرَ رضِىَ اللهُ عَنْهما أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قال ((يُهل أَهلُ المدينةِ مِنَ ذَى الحُلَيفَةِ، وأَهلُ الشامِ مِنَ الجُحفةِ، وأَهلُ نجدٍ من قَرْنٍ)). قال عبدُ اللهِ ((وبلَغَنِى أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليهٍ وسلم قال : ويُهلُّ أَهلُ اليمن مِن يَلَمْلَمَ ٩ - باب مُهَلِّ أَهلِ الشأُمِ ١٥٢٦ - صّشْا مُسدَّدٌ جِدَّثَنَا حَمَّدٌ عن عمرو بنِ دِينارٍ عن طاوُسِ عنِ ابنِ عبَّاس رضىَ اللهُ عَنهما قال (( وَقَّتَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لأَهلِ المدينةِ ذا الخُلَيفةِ، ولِأَهلِ الشأُمِ الجُحْفَةَ ولأَهلِ نَجدٍ قَرْنَ المَنازلِ، ولأَهلِ اليَمنِ يَلَمْلَمَ، فهنَّ لهنَّ ولمن أتى عليهنَّ من غيرٍ أَهلهنَّ لمنْ كانَ يُريدُ الحجَّ والعُمرةَ، فمن كان دُونَهنَّ فِمُهَلُّه من أَهلِهِ وكذاك حتى أَهلُ مكةَ يُهِلُّونَ مَنِها » ١٤ - باب مُهَلِّ أَهلِ نجدٍ ١٥٢٧ - حّشْا علىّ حدَّثَنَا سُفيانُ حِفِظناهُ منَ الزُّهرىِّ عن سالمٍ عن أبيهٍ (وَقِّتَ النّبِىُّ صلى الله عليهِ وسلم )) . ١٥٢٨ - حّشْا أَحمدُ حدَّثَنا ابنُ وَهبٍ قال أَخبرَبِى يونسُ عنِ ابنِ شهابٍ عن سالمِ بِنِ عبدِ الهِ عن أبيهِ رضىَ اللهُ عنه « سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يقول؛ مُهَلُّ أَهلُ المدينةِ ذو الحُليفة، ومُهَلُّ أَهلِ الشَّأْمِ مَهْيَعَةُ وهى الجُحْفَةُ، وأَهلِ نجد قرنٌ)). قال ابنُ عمَرَ رضِىَ اللهُ عَنهما ((زَعمُوا أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال - ولم أَسْمَعْهُ -: ومُهَلُّ أَهلِ اليَّمن: يَلَمْلَمُ)). ١١ - باب مُهَلِّ مَن كانَ دُونَ المَواقِيتِ(١) ١٥٢٩ - صّشْا قُتَيَبَةُ حدَّثَنَا حَمَّادٌ عن عمرٍو عن طاوُسِ عنِ ابنِ عبَّاسِ رضِىَ اللهُ عَنهما (( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأَهلِ الشأُمِ الجُحْفَةَ، ولأهل اليمن يَلَمْلَمَ، ولأَهلِ نجدٍ قَرْنًا؛ فهنَّ لهنَّ ولمن أَنى عليهنَّ مِن غيرِ أَهلهنَّ ممَّنْ كانَ يُريدُ الحجَّ والعُمرةَ ، فمن كان دُونَهنَّ فمنْ أَهلِهِ ، حتَّى إِنَّ أَهلَ مكةَ يُهِلُّونَ منها )) . (١) أى من أحرم بالحج وهو بمكان أقرب إلى مكة من المواقيت ... ٤٧٣ الحديث ١٥٣٠ - ١٥٣٣ ١٢ - باب مُهَلِّ أَهلِ اليمنِ ١٥٣٠ - حّثنا مُعَلَّى بِنُ أَسَدِ حدَّثَنَا وُهيبٌ عن عبدِ اللهِ بنِ طاوُسِ عن أَبيهِ عنِ ابنِ عبَّاسِ رضىَ اللهُ عَنهما (( أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم وَقَّتَ لأَهلِ المدينةِ ذا الحُلَيفةِ، ولأَهلِ الشَّم الجُحْفةَ، ولأَهلِ نجدٍ قرنَ المنازلِ، ولأَهلِ اليمنِ يَلَمْلَمَ، هنَّ لأَهلِهِنَّ ولكلِّ آت أتى عليهنَّ من غيرِهِم ممَّن أَرادَ الحجَّ والعُمرةَ، فمَن كانَ دُونَ ذلكَ فيِن حيثُ أَنْشاً، حتى أَهْلُ مكةً من مكة)). ١٣ - باب ذاتُ عِرْقْ لأَهلِ العِراق(١) ١٥٣١ - حّثنا علىّ بنُ مُسلمٍ حدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ حدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عن نافعٍ عنِ ابن عُمرَ رضىَ اللهُ عَنهما قال ((لما فُتح هُذانِ المِصرانِ(٢) أَتَوا عُمرَ فقالوا : يا أميرَ المؤمنينَ إِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّ لأَهلِ نجدٍ قَرْنًا وهو جَوْرٌ عن طريقِنا(٣)، وإِنَّا إِنْ أَرَدنا قَرْنَا شَقَّ علينا. قال: فانظُرُوا حَذْوَها مِن طريقِكم (٤). فحدَّ لهم ذاتَ عِرِق)). ١٤- ياسـ ١٥٣٢ - صّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما (( أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَّنَاخَ بالْبَطْحاءِ بذى الحُليفةِ فصلَّى بها، وكانَ عبدُ الله ابنُ عمَرَ رضىَ اللهُ عَنهما يَفعلُ ذُلِكَ)) . ١٥ - باب خُروجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم على طريقِ الشَّجرةِ ١٥٣٣ - صّشْا إِبراهيمُ بنُ المُنذرِ حدَّثَنا أَنسُ بنُ عِياضٍ عن عُبيدٍ اللهِ عن نافعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما ((أَنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كانَ يَخرُجُ من طريقِ الشجرةِ ويَدخُلُ من طريقِ المُعَرَّيسِ (٥)، وإِنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كان إذا خرجَ إلى مكةَ يُصلِّى فى مسجد الشجرةِ، وإذا رجعَ صلَّى بذى الخُلَيفةِ ببطنِ الوادى (٦) وباتَ حتى يُصبحَ)). (١) العرق: الجبل الصغير، وذات عرق: أرض سبخة تنبت الطرفاء فيها جبل صغير سميت به، بينها وبين مكة ٤٢ ميلا ، وهى الحد الفاصل بين نجد وتهامة . (٢) ثما البصرة والكوفة، والمراد فتح أرضهما، أما هما فمن تمصير الصحابة بعد الفتح. (٣) الجور : الميل عن القصد . (٤) أى اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التى تسلكونها من غير ميل فاجعلوه ميقاتاً. (٥) طريق الشجرة، وطريق المعرس : موضعان على ستة أميال من المدينة للمسافر إلى مكة . (٦) هو وادي العقيق، وهو بعد البقيع، بينه وبين المدينة أربعة أميال. وعن عائشة مرفوعاً: ((تخيموا بالعقيق فإنه مبارك)) فى شأن الدفع: (م - ٥٦٠ ج ١• الجامع الصحيح) والبقيع شرقى المالوالاسواق الحرة شرفة فيس أخر عماهد" ٤٧٤ الجامع الصحيح ١٦ - باب قولِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم ((العقيقُ وادٍ مُبَارَك)) ١٥٣٤ - صّشا الحُمَيدِىُّ حدَّثَنَا الوَليدُ وبِشرُ بنُ بكرٍ التنِّيسى قالا حدَّثَنَا الأَوزاعىُّ قالَ حدَّثَنا يحيى قال حدَّثَنِى بِكرِمةُ أَنَّهُ سمعَ ابنَ عبَّاسِ رضىَ اللهُ عَنهما يقول إِنَّه سمعَ عُمرَ رضىَ اللهُ. عنه يقول ((سمعتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم بوادِى العَقيقِ يقول: أَتانى الليلةَ آت مِنَ ربِّى فقال : صَلِّ فى هذا الوادِى المبارَكِ وقل: عُمرَةٌ فِى حَجَّةً)). [ الحديث ١٥٣٤ - طرفاه فى: ٢٣٣٧، ٧٣٤٣ ]. ١٥٣٥ - حّثْا محمدُ بنُ أَبِى بكرٍ حدَّثَنا فُضَيْلُ بنُ سليمانَ حدَّثَنَا موسىُ بِنُ عقبةً قال حدَّثنى سالمُ بنُ عبدِ اللهِ عن أَبيهِ رضىَ اللهُ عنه ((عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم أَنْهُ أُرِىِّ وهو فى مُعرَّسُ يذى الحُلَيَفةِ ببطن الوادِى(١) قيل له: إِنكَ بَبَطْحاءَ مباركة. وقد أَناخَ بنا سالمٌ يَتَوَخَّى بالمُناخِ الذى كان عبدُ اللهِ يُنِيخِ يَتَحرَّى مُعرَّسَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وهو أَسْفَلَ مِن المسجدِ الذى ببطنِ الوادِى ، بينهم وبين الطريقِ وسَطٌ مِن ذُلِكَ ». ١٧٠ - باب غَسَلِ الخَلُوقِ ثلاثَ مراتٍ مِن الثيابِ + ٠٠ ١٥٣٦ - قال أبو عاصمٍ أَخبرَنا ابنُ جُرَيج أَخبرَنِى عَطَاءُ أَن صَفوانَ بنَ يَعلى أَخْبِرَهُ ((أَنَّ يَعلى قال لعُمرَ رضىَ اللهُ عنه: أَرِنِى النبيَّ صلى الله عليه وسلم حينَ يُوحى إليهِ. قال : فبينما النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالجِعْرانَةِ - ومعهُ نفرٌ من أصحابهِ - جاءَهُ رجلٌ فقال : يا رسولَ اللهِ، كيف تَرَى فى رجلٍ أَحرمَ بِعُمرةٍ وهو مُتَضَمِّخُ بطِيبٍ ؟ فَسَكتَ النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم ساعةً، فجاءَهُ الوَحِىُ ، فَأَشارَ عمرُ رضىَ اللهُ عنهِ إِلَى يَعلى، فجاءَ يَعلى - وعلى رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم ثَوبٌ قد أُظِلَّ بهِ - فأدخلَ رأْسَهُ، فإِذا رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسَلم محمرُّ الوَجهِ وَهَوَ يَغِطُّ، ثمَّ سُرِّىَ عنهُ(٢) فقال: أَينَ الذى سأَلَ عنِ العُمرةِ؟ فَأُنىَ برجُلٍ فقال : اغسِلِ الطَّيبَ الذى بكَ ثلاث مرّات ؛ وانزِعْ عنكَ الجُبَّةَ، واصنَعْ فى عُمرَتِك كما تَصنعُ فى حَجَتِكَ. قلت لعَطاءِ: أَرادَ الإِنقاءَ حينَ أَمْرَهُ أَن يَغْسِلَ ثلاثَ مرّاتٍ ؟ قال: نعم)) . [ الحديث ١٥٣٦ - أطرافه فى : ١٧٨٩، ١٨٤٧ ، ٤٣٢٩، ٤٩٨٥ ]. (١) التعريس: نزول استراحة لغير إقامة، والوادى: هو وادي العقيق (٢) يغط: من الغطيط، وهو صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى عليه. وسرى عنه: كشف عنه شيئاً بعد شىء. ٤٧٥ الحديث ١٥٣٧ - ١٥٤٠ ١٨ - باب الطِّيبِ عندَ الإِحرام. وما يَلْبَسُ إِذا أَرادَ أَن يُحرِمَ، ويُترجَّلُ ويَدَّهِّنُ وقال ابنُ عبَّاس رضىَ اللهُ عَنهما: يَشَمُّ المحرمُ الرَّحانَ، ويَنظُرُ فى المرآةِ، ويَتْدَاوَى بما يأُكلُ الزِّيتِ والسَّمْنِ (١) . وقال عطاءٌ: يَتَخْتَّمُ ويَلَبَسُ الهِميانَ(٢). وطافَ ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما وهو مُحرِمٌ وقد حزَمَ على بطنهِ بثوب ولم تَرَ عائشةُ بالتُّبَّانِ بِأُسّا لِلَّذِينَ يَرْحَلونَ هَوْدَجَهَا (٣) ١٥٣٧ - حّثنا محمدُ بنُ يوسفَ حدَّثَنا سفيانُ عن منصورٍ عن سعيدٍ بن جُبَير قال : كانَ ابنُ عمَرَ رضىَ اللهُ عَنهما يَدَّهِّنُ بالزَّيتِ (٤) ، فذكرتُه لإِبراهيم قال : ما تَصْنَعُ بقولهِ . ١٥٣٨ - حّى الأَسودُ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت: ((كأَّى أَنظُرُ إلى وَبِيصِ الطِّيب فى مَفَارِقِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وهوَ مُحرِمٌ (٥) )). ١٥٣٩ - حرّثنا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عن عبد الرحمنِ بِنِ القاسمِ عن أبيهِ عن عائشةَ رضيَ اللهُ عَنها زوجِ النبى صلى الله عليه وسلم قالت ((كنتُ أُطَيِّبُ رسولَ اللهِ صلى الله علیهِ وسلم لإِحرامهِ حِينَ يُحرِمُ، ولِحِّهِ قبلَ أَن يَطوفَ بالبيتِ(٦))) . [ الحديث ١٥٣٩ - أطرافه فى: ١٧٥٤، ٥٩٢٢ ، ٥٩٢٨ ، ٥٩٣٠ ]. ١٩ - باب مَن أَهَلَّ مُكَبِّدًا(٧) ١٥٤٠ - صّشْا أَصْبَغُ أَخبرَنا ابنُ وَهبٍ عن يونُسَ عنِ ابنِ شهابٍ عن سالمٍ عن أَبيهِ رضىَ اللهُ عنه قال ((سمعتُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُهِلُّ مُلْبِّدًا)). [ الحديث ١٥٤٠ - أطرافه فى : ١٥٤٩ ، ٥٩١٤، ٥٩١٥ ]. (١) أى أن ابن عباس رضى الله عنه كان لا يرى بأساً من شم الريحان، أو النظر فى المرآة، أو التداوى بما يأكل إذا كان محرماً ، كأن يدهن بالزيت أو السمن إذا شققت يده أو رجلاه . (٢) الهميان : حزام يشده المرء فى وسطه ويجعل فيه نقوده . (٣) التبان : سراويل قصيرة بغير أكمام . يرحلون هودجها: يشدوئه على ظهر البعير. (٤) أى عند الإحرام ، بشرط أن لا يكون مطيباً . (٥) وبيص الطيب: بريقه وتلألؤه. مفارق الرأس : أماكن افتراق الشعر فيه (٦) أى لأجل إحلاله من إحرامه قبل أن يطوف طواف الإفاضة . (٧) أى أحرم وقد لبد شعر رأسه لئلا يتشعث فى الإحرام . ٤٧٦ الجامع الصحيح ٢٠ - باب الإِهلالِ عندَ مسجدٍ ذى الحُلَيفةِ ١٥٤١ - حّثنا علىَّ بنُ عبدِ اللهِ حدَّثَنا سُفيانُ حدَّثَنا موسى بنُ عُقبةَ سمعتُ سالمَ بنَ عبدِ اللهِ قال : سمعتُ ابنَ عمرَ رْضِىَ اللهُ عَنَهما. وحدَّثَنا عبدُ اللهِ بنُ مَسْلِمَةَ عن مالك عن موسى ابنِ عُقبةَ عن سالمٍ بنِ عبدِ اللهِ أَنْه سمعَ أَباهُ يقول (( ما أَهَلَّ رسولُ اللهِ صلى الله عليهِ وسَلَم إِلَّا مِن عندِ المسجد )) يَغنى مسجدَ ذِى الحُلَيفَةِ . ٢١ - باب ما لا يَلْبَسُ المُحرمُ منَ الثيابِ(١). ١٥٤٢ - حّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسفَ أَخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما (( أَنَّ رجُلًا قال: يا رسولَ اللهِ، ما يلبَسُ المُحرمُ(٢) من الثيابِ؛ قال رسول الله صلى اللهُ عليهِ وسلم : لا يَلْبَسُ القُمُصَ ولا العَمَائِمَ ولا السَّراويلاتِ ولا البَرانِسَ ولا الخِفافَ، إِلَّ أَحدٌ لا يَجد تعلين فلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعهما أسفلَ منَ الكعبَينِ. ولا تَلبَسوا منَ الثيابِ شيئًا مَسَّهُ زَعفرانٌ : أَوِ وَرْسٌ)). ٢٢ - باب الرُّكوبِ والارْتِدافِ فى الحجّ ١٥٤٣، ١٥٤٤ - حرّشْا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ حدَّثَنَا وَهبُ بنُ جَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبى عن يونسَ الأَيلىِّي عنِ الزُّهرىِّ عن عُبيدِ اللهِ بنِ عبدِ اللهِ عنِ ابنِ عبَّاسِ رضىَ اللّهَ عنهما (( أَنَّ أُسامةَ رضىَ اللهُ عنهُ كانَ رِدَفتَ النّبِىِّ صلى الله عليه وسلم من عَرَفةَ إِلى المُزْدَلِفَةِ، ثمَّ أَردَفَ الفضلَ منَ المُزدلفةِ إِلى مِىّ، قال فكِلاهما قال: لم يَزَّلِ النّبِىُّ صلى الله عليه وسلم يُلِّى حتَّى رَبِىُ جَمرة العقبةِ)). [ الحديث ١٥٤٣ - طرفه فى: ١٦٨٦ ] . [ الحديث ١٥٤٤ - أطرافه فى: ١٦٧٠، ١٦٨٧،١٦٨٥]. ٢٣ - باب ما يَلْبَسُ المُحرِمُ منَ الثيابِ والأَرْدِيَةِ والأُزُر ولَبِسَتْ عائشةُ رضىَ اللهُ عنها الثيابَ المعصفَرَةَ - وهىَ مُحرِمٌ - وقالت: لا تَلَثَّمْ(٣) ولا تَتَبَرْقَع : ٠١ .(١) المجرم من أحرم بحج أو عمرة أو قرن بينهما . . . (٢) المراد به هنا الرجل، أما المرأة فلها لبس جميع ما ذكر فى الباب ٢٣، وإنما تشترك مع الرجل فى منع الثوب الذي مسه الزعفران والورس . ( والورس نبات أصفر كالسمسم كانوا يصبغون به ثيابهم ) . (٣). أى لا تغطى شفتها بثوب . الحديث ١٥٤٥ - ١٥٤٧ ولا تَلَبَسْ ثوبًا بوَرْسٍ ولا زَعفرانٍ. وقال جابرٌ: لا أَرى المُعصفَرَ طِيبًا. ولم ترَ عائشةُ بأُسّا بالحُلِىِّ والثَّوبِ الأَسودِ والمورَّدِ والخُفِّ للمرأةِ. وقالَ إِبراهيمُ: لَا بأُسَ أَن يُبْدِلَ ثيابَهُ . ١٥٤٥ - حدّثنا محمد بن أبى بكر المقَدَّىُّ حدَّثَنَا فُضَيلُ بنُ سُليمانَ قال حدَّثَنِى موسىَ ابنُ عُقبةَ قال أَخبرَنِى كُرَيبٌ عن عبدِ اللهِ بنِ عِبَّاسِ رضىَ اللهُ عنهما قال ((انطَلقَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ وسلم منَ المدينةِ بعدَ ما تَرَجَّل وادَّهنَ ولَبِسَ إزارَهُ ورِداءُهُ هو وأصحابُه، فلم يَنْهَ عن شىءٍ مِنَ الأَرديةِ والأُزُرِ تُلبَسُ إلا المزَعفرَةَ التى تَرْدَعُ على الجلدِ (١)، فَأَصبحَ بذى الحُلَيفةِ، ركبَ راحلتَهُ حتى استوَى على البيداءِ أَهلَّ هوَ وأَصحابهُ ، وقَلَّدَ بَدنَتَهُ، وذلكَ لخمسٍ بَقِينَ من ذى القَعدةِ ، فقدِمَ مكةَ لأَرَبَعٍ لَيَالٍ خَلَونَ من ذى الحَجَّةِ ، فطافَ بالبيتِ ، وسَعىُ بينَ الصَّفَا وَالمَروَةِ، ولم يَحِلَّ من أَجلِ بُدْنِهِ لأَنْهُ قَلَّدَها. ثمَّ نَزَلَ بأَعلى مكةَ عندَ الحَجُونِ(٢) وهوَ مُهِلَّ بالحجِّ ، ولم يَقرَبِ الكعبةَ بعدَ طوافهِ بها حتى رجعَ مِنِ عَرَفَةَ، وأَمرَ أَصحابَهُ أَن يَطَوَّفوا بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةِ، ثمّ يُقَصِّروا من رُءُوسِهِم ثمَّ يَحِلُّوا، وذلكَ لمن لم يكن معهُ بَدَنة قَلَّدَها، ومَن كانت معَهُ أمرأَتُهُ فهىَ لهُ حَلالٌ والطِّيبُ والثيابُ)). [ الحديث ١٥٤٥ - طرفاه فى: ١٦٢٥ ، ١٧٣١ ]. ٢٤ - باب مَن باتَ بذِى الحُلَيفةِ حتىْ أَصبحَ(٣) قالهُ ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عنهما عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم ١٥٤٦ - حّشى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ حدَّثَنَا هِشامُ بنُ يوسُفَ أَخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ حدَّثَنَا محمدُ بنُ المنكَدِرِ عن أنسِ بنِ مالكٍ رضىَ اللهُ عنه قال (( صلَّى النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم بالمدينةِ أَربعًا، وبذى الحُلَيفةِ ركعتَينِ، ثمَّ باتَ حتى أَصبحَ بذِى الحُليفةِ ، فلمَّا ركبَ راحلتَهُ واسْتَوَتْ بهِ أَهلَّ )). ١٥٤٧ - حّشْا قُتَيبةُ حدَّثَنا عبدُ الوهابِ حدَّثَنَا أَيوبُ عن أَبِى قِلابةً عن أنس بن مالكٍ رضىَ اللهُ عنه ((أَنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم صلَّىُ الظُّهرَ بالمدينةِ أَربعًا، وصلَّى العصرَ بذى الحُلَيَفةِ ركعتين، قال: وأَحسِبُهُ باتَ بها حتى أَصبحَ)). (١) تردع : تلتطخ . وردع به الطيب: لزق بجلده (٢) هو الجبل المطل على المسجد بأعلى مكة على يمين المصعد ، وهناك مقبرة أهل مكة . (٣) يشير إلى مشروعية المبيت بالقرب من البلدة التى يسافر منها ليستدرك مهمته التى نسيها ، وليلحق بالركب من تأخر عنه. ٤٧٨ الجامع الصحيح ٢٥ - باب رفع الصوتِ بالإِهلالِ ١٥٤٨ - حّشْا سُليمانُ بنُ حَرَبٍ حدَّثَنا حَمَّدُ بنُ زيدٍ عن أيوبَ عن أبى قِلابةَ عِن أَنْسٍ رضىَ اللهُ عنه قال (صلَّى النبيُّ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ الظهرَ أَربعًا والعصرَ بذى الحُليفةِ ركعتين، وسمعتُهم يَصرُخون بهما جميعًا))(١). ٢٦ - باب التَّلبيةِ ١٥٤٩ - حّشْا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ أَخبرَنا مالكٌ عن نافعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عِمرَ رَضِىَ اللهُ عنهما ((أَنَّ تَلْبيةَ رسولِ اللهِ صلى اله عليهِ وسلم: لَبَّيْكَ الَّلِهِم لَبَّيكَ، لَبَّيكَ لا شريكَ لكَ لَبَيكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ لكَ والملك، لا شريكَ لك)). ١٥٥٠ - حّشْا محمدُ بنُ يوسفَ حدَّثَنَا سُفيانُ عنِ الأَعْمِشِ عن عُمَارةَ عن أَبِى عَطِيَّةً عن عائشةَ رضيَ اللهُ عنها قالت (( إِنِىِّ لأَعلمُ كيفَ كانَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم يُلَبِّى: لَبَّيكَ الَّلهُمَّ لَبَّيكَ ، لبيك لا شريكَ لكَ لَّيْكَ، إِنَّ الحمدَ والنعمةَ لك)). تابعَهُ أَبو مُعاوية عنِ الأَعمشِ. وقال شُعبةُ: أَخبرنا سُليمانُ سمعتُ خَيثمةً عن أبى عطيةَ سمعتُ عائشةَ رضي اللهُ عنها . ٢٧ - باب التَّحميدِ والتَّسبيحِ والتَّكبيرِ قبل الإِهلالِ ! عند الركوبِ على الدابَّةِ(٢) ١٥٥١ - حّثنا موسى بنُ إِسماعيل حدَّثَنَا وُهيبٌ حدَّثَنَا أَيوبُ عن أَبِى قِلابةً عن أَنْسِ رضى اللهُ عنه قال: صلَّىَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم - ونحنُ معهُ بالمدينةِ - الظُّهرَ أَربعًا والعصرَ: بذى الحُلَيَفةِ ركعتَينٍ، ثمَّ باتَ بُها حتى أَصبح، ثمَّ ركب حتى اسْتوَتْ بهِ على البيداءِ حَمِدَ اللهَ وسببَّحَ وَكَبَّر، ثمَّ أَهلَّ بحجٌّ وعُمرَةٍ وأَهلَّ الناسُ بهما ، فلما قَدِمْنا أَمرَ الناسَ فَحُّوا، حتى كانَ يومُ التَّروِيةِ أَهلُّوا بالحجِّ. قال ونخرَ النبى صلى الله عليه وسلم بَدَناتٍ بيدِهِ قِيَامًا، وذَبحَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم بالمدينةِ كبشَينِ أَمَلَحَين)). قال أَبو عبدِ اللهِ: قال بعضُهم هذا عن أيوب عن رجُل عن أنس . (١) أى بالحج والعمرة، أراد بذلك من نوى منهم القرآن . (٢) المراد بالإهلال هنا : التلبية . وعند الركوب : أى الاستواء على الدابة. ٤٧٩ الحديث ١٥٥٢ - ١٥٥٦ ٢٨ - باب مَن أَهلَّ حينَ اسْتَوَتْ به راحِلتُه قائمةً ١٥٥٢ - حّشْا أَبو عاصمٍ أَخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال أخبرَنى صالحُ بنُ كَيسانَ عن نافعٍ عن ابنِ عمرَ رضىَ اللهُ عَنْهُما قال: (( أَهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم حينَ اسْتَوَتْ بهِ راحلتْهُ قائمةً)). ٢٩ - باب الإِهلالِ مُستقبِلَ القِبلةِ ١٥٥٣ - وقال أَبو مَعْمٍ حدَّثَنا عبدُ الوارثِ حدَّثَنا أَيوبُ عن نافع قال (( كانَ ابنُ عمَرَ رضىَ اللهُ عَنهما إذا صلَّى بالغَداةِ بذى الحُلَيفةِ أَمرَ براحلتهِ فرُحِلَت، ثمَّ ركِبَ ، فإِذا اسْتَوَتْ به استقبَلَ القِلَةَ قائمًا ثمَّ يُلَبِّى حتَّى يَبلُغَ المَحْرَمَ، ثمَّ يُمسِكُ، حَتَّى إِذا جاءَ ذا ◌ُوَّى(١) باتَ بهِ حتىُ يُصبحَ، فإِذا صلَّىُ الغَداةَ اغتَسلَ وزعمَ أَنَّ رسولَ اللهِ فعلَ ذلك)) تابعَهُ إسماعيلُ عن أَيوبَ فى الغسل. [ الحديث ١٥٥٣ - أطرافه فى : ١٥٥٤ ، ١٥٧٣، ١٥٧٤]. ١٥٥٤ - صّشْ سُليمانُ بنُ داوُدَ أَبو الرَّبِيعِ حدَّثَنا فُلَيحٌ عن نافعٍ قال (( كانَ ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهما إِذا أَرادَ الخروجَ إلى مكةَ ادَّهَنَ بدُهن ليسَ لهُ رائحةٌ طَيِّبَةُ، ثمَّ يأْنى مسجدَ الحُلَيفةِ فيُصلِّى، ثمَّ يركبُ . وإِذا اسْتَوَتْ به راحلتُه قائمةً أَحرمَ ثمَّ قال: هكذا رأيتُ النبيَّ صلى الله عليهِ وسلم يَفعلُ )) . ٣٠ - باب التلْبيةِ إِذا انحدَرَ فى الوادِى ١٥٥٥ - حّثنا محمدُ بنُ المُثَنَّى قال حدَّثَنِى ابنُ أَبِى عَدِىُّ عن ابنِ عَونٍ عن مُجَاهِدٍ قال (( كُنَّا عندَ ابنِ عبَّاسِ رضىَ اللهُ عَنهما، فذكروا الدَّجَّلَ أَنهُ قال مَكتوبٌ بينَ عَينيهِ : كافر . فقال ابنُ عبَّاسِ: لم أَسْمِعْهُ، ولكنهُ قال: أَما موسى كأَنِى أَنظُرُ إِليهِ إِذا انحدَرَ فى الوادِى يُلَبِّى)). [ الحديث ١٥٥٥ - طرفاه فى: ٣٣٥٥، ٥٩١٣ ]. ٣١ - باب كيفَ تُهلُّ الحائضُ والنُّفَساءُ(٢) ؟ أَهلَّ: تكلَّمَ به. واستهللنا وأَهللنا الهلالَ : كلُّه من الظُّهورِ . واستهلَّ المطرُ : خرجَ منَ السَّحاب ﴿وما أُهِلَّ لغيرِ اللهِ بهِ﴾ وهوَ منِ استهلالِ الصبىِّ ١٥٥٦ - خّشْا عبدُ اللهِ بنُ مَسلمةَ حدَّثَنا مالكٌ عنِ ابنِ شِهاب عن عُروةَ بنِ الزَّبيرِ عن (١) ذو طوى: وأد بقرب مكة، ويعرف ببئر الزاهر. (٢) أى كيف يكون إحرامهما . ٤٨٠ الجامع الصحيح عائشةَ رضيَ اللهُ عنها زوجِ النبيِّ صلى الله عليهِ وسلم قالت (( خرَجْنا مع النبيُّ صلى الله عليه وسلم فى حَجَّةِ الوَداعِ فأَهلَلنَا بِعُمرة، ثمَّ قال النبيُّ صلى الله عليهِ وسلم ؛ مَن كانَ معهُ هَدْىٌ فَلْيُهِلَّ بالحجِّ معَ العُمرةِ ثُمَّ لا يَحلُّ حتى يحلَّ منهما جَميعًا. فقدمتُ مكةَ وأَنا حائضٌ ولم أَطُفْ بالبيتِ ولا بينَ الصَّفا والمَرْوةِ ، فشكَوْتُ ذُلكَ إِلَى النبيِّ صلى الله عليهِ وسلم فقال: انقُضِى رأْسَكِ وامتَشِطِى وأَهلِّى بالحجُ ودَعِى العُمرةَ، ففعلتُ. فلما قضَينا الحجَّ أَرسَتى النبيُّ صلى الله عليه وسلم معَ عبد الرحمن بن أبى بكرٍ إلى التَّنعيم فاعتمرتُ فقال : هذهِ مَكان ◌ُمرتكِ. قالت : فطافَ الذينَ كانوا أَهلُّوا بالعمرةِ بالبيتِ وبينَ الصَّفا والمروةِ ثمَّ حلُّوا، ثمَّ طافوا طوافًا واحداً بعدَ أَن رجَعوا من منىّ، وأما الذينَ جَمعوا الحجَّ والعُمرةَ فإِنما طافوا طَوافًا واحدًا)). ٣٢ - باب مَن أَهلَّ فى زمن النبيِّ صلى الله عليه وسلم كإِهلال النبيُّ صلى الله عليه وسلم قاله ابنُ عمرَ رضىَ اللهُ عَنهُما عن النبيُّ صلى الله عليه وسلم ١٥٥٧ - حُّشْا المكىُّ بنُ إِبراهيمَ عنِ ابنِ جُريجٍ قال عطاءُ قال جابرٌ رَضِىَ اللهُ عنه (( أَمَرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عليّ رضيَ اللهُ عنه أَن يُقْيَمَ على إحرامهِ، وذكرَ قُولَ سُراقةً)). [ الحديث ١٥٥٧ - أطرافه فى: ١٥٦٨ ، ١٥٧٠ ، ١٦٥١، ١٧٨٥، ٢٥٠٦، ٤٣٥٢، ٧٢٣٠، ٧٣٦٧]. ١٥٥٨ - حّشْ الحسنُ بنُ عَلىّ الخَلَّالُ الهُلَلُّ حدَّثَنَا عبدُ الصمدِ حدَّثَنَا سَلَمُ بنُ حَيَّنَ قال: سمعتُ مَروانَ الأَصفرَ عن أنس بن مالك رضيَ اللهُ عنه قال (( قدِمَ علىَّ رضى اللهُ عنه على النبيِّ صلى الله عليه وسلم منَ اليمن فقال: بما أَهْلِلتَ؟ قال: بما أَهلَّ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم . فقال : لولا أَنَّ معى الهدْىَ لأَحْللتُ)» وزادَ محمدُ بنُ بَكرٍ عنِ ابنِ جُريجٍ ((قالَ له النبيُّ صلى الله عليه وسلم : بما أَهَلْتَ يا علىُّ؟ قال: بما أَهلَّ بهِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم. قال: فَأَهْدِ وامْكُتْ حَرامًا كما أَنْتَ )) ١٥٥٩ - صّشْا محمدُ بنُ يوسفَ حدَّثَنَا سُفيانُ عنِ قَيسِ بنِ مسلمٍ عن طارقِ بنِ شهاب عن أبى موسى رضى اللهُ عنهُ قال (( بَعثَنى النبيُّ صلى الله عليه وسلم إلى قومٍ باليمنِ، فجئتُ وهوَ بالبَطْحاءِ فقال : بما أَهلَلْتَ ؟ قلتُ أَهلَلْتُ كإِهِلالِ النبيُّ صلى الله عليه وسلم، قال: هل معكَ مِن هَدْىٍ ؟ قلت: لا. فأَمَرَنِى فَطُفتُ بالبيتِ وبالصَّفا والمَروةِ. ثمَّ أَمِرَفى فأَحللتُ ، فَأَتِيتُ أمرأةً مِن قومى فمَشَطَتْنِى أَو غَسلتْ رَأْسى. فقدِمَ عمرُ رضىَ اللهُ عنه فقال: إِن نأُخُذْ بكتاب اللهِ فإِنَّه