Indexed OCR Text

Pages 341-360

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
(٢٢٦/٦)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بدفع قول القائل الذي به دفع الخبر ..
(٢٢٧/٦)
- ذكر خبر ثالثٍ يُدْحِضُ تأويلَ هذا المتأوّل لِهذا الخبر.
- ذكر خَبَرِ رابع يَدْفَعُ قَوْلَ هذا المتأوِّل الداخل فيما لَيْسَ مِن
(٢٢٧/٦)
صناعته.
- ذكر خبر أوهمَ عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبار التي تَقَدَّمَ
ذِكْرُنا لها
(٢٢٨/٦)
(٢٢٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ تزوَّجَ ميمونة وهما حلالان .....
- ذكر خبر قد أوهم غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نكاحَ الْمُحْرِم وإنكاحَه
جائزٌ.
(٢٣٠/٦)
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه
(٢٣٠/٦)
- ذكر الوقتِ الذي تزوَّجَ الْمُصطفىِ وَ ل فيه ميمونة
(٦/ ٢٣٠)
- ذكر البيان بأن تزوُّجَ المصطفى ◌َّ ميمونةَ كان - وهو حلالٌ لا حَرَامٌ- (٢٣١/٦)
- ذكر شهادةِ الرسول الذي كان بَيْنَ المصطفىِ وَ لَه وبَيْنَ ميمونة - حيث
تزوَّج بها - أنَّه ◌َِّ كان حلالاً - حينئذٍ - لا مُحْرِماً.
(٢٣١/٦)
- ذكر شهادة ميمونة على أنَّ هذا الفعلَ كان مِن المصطفىِ وَّ بها وهو
حلالٌ، لا حَرَامٌ.
(٦/ ٢٣٢)
- ذكر الموضع الذي بنى بها پێ حيثُ تزوَّجها
(٦/ ٢٣٢)
- ذكر البيان بأنَّ تزوُّجَ المصطفى ◌َّ ميمونةَ كان ذلك بعدَ انصرافها مِن عُمَرَةٍ
(٢٣٣/٦)
القضاء
- ذكر الخبر المصرِّح بنفي جوازِ نكاح المحرمٍ وإنكاحه .........
(٢٣٣/٦)
(٢٣٦/٦)
٥- باب نكاح المتعة
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بالتمتع أمرُ رخصة كان من المصطفى ◌َّه، لا أمرُ
- ٣٤١ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
حتم ...........
(٦/ ٢٣٧)
(٢٣٧/٦)
- ذكر الوقت الذي نهى ولة عن المتعة فيه
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلِّ رَخْص لهم في المتعة مُدَّةً معلومة بعد هذا
الزجر المطلق
(٢٣٨/٦)
- ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى وَل يوم خيبر بعد هذا الأمر المطلق. (٢٣٨/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الْمُصطفى ◌َّهِ أَباحَ لهم في المتعةِ ثلاثةَ أَيَّامٍ - يومَ الفتحِ -
(٢٣٩/٦)
بعد نهيه عنها - يوم خيبرَ -، ثُمَّ نهى عنها مرَّةً ثانيةً.
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ حَرَّم المتعةَ عام حَجَةِ الوداعِ تحريمَ الأَبدِ إلى
يَوْمِ القيامة.
(٢٣٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ الزَّجْرَ عنِ الْعَة يَوْمَ الفتح كان زجرَ تحريمٍ، لا زَجْرَ نَذْبٍ (٢٤٠/٦)
- ذكر الأسبابِ التِي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها ...
.(٢٤١/٦)
- ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى بَله ــ يوم الفتح - تحريمَ
(٦/ ٢٤٢)
الأبد
- ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنَّه مضادٍّ للأخبار التي تقدَّم ذِكرُنا
(٢٤٢/٦)
لها
(٦/ ٢٤٣)
٦- باب الشِّغَار.
.(٢٤٣/٦)
- ذكر الزجر عن أن يُجْعَل بُضْعُ بعضِ النساء صَدَاقاً لبعضهن ....
- ذكر وصف الشّغار الذي نھی عن استعماله
(٦/ ٢٤٣)
- ذكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن يُزَوِّجَهُ إياه ابنته
(٢٤٤/٦)
من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع كل واحد منهما -.......
(٢٤٥/٦)
٧- باب نكاح الكفار.
- ذكر الخبر المدحِضر قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به مَعْمَرٌ بالبصرة ... (٢٤٦/٦)
- ٣٤٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
(٢٤٦/٦)
- ذكر البيان بأن الذِّمَِّيْن - إذا أسْلَمَا - يَجبُ أن يُقَرَّا على
(٦/ ٢٤٧)
نکاحهما.
(٢٤٨/٦)
٨- باب معاشرة الزوجين
- ذكر خبر ثان يصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٦/ ٢٤٨)
(٢٤٨/٦)
- ذكر تعظيم اللَّه - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته
- ذكر إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةِ الفرائض لله - جَلَّ
(٢٤٩/٦)
وعلا -....
- ذكر استحبابِ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها؛ رجاءَ الإبلاغ في قَضَاء
(٦/ ٢٥٠)
حُقُوقِه
- ذكر الأمر للمرأة بإجابة الزوج على أيّ حالة كانت - إذا كانت
.(٢٥٠/٦)
...
طَاهِرَة
- ذكر الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيِّ حال أحبَّ - إذا قَصَدَ
فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ ...
(٢٥١/٦)
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةِ أهله.
(٢٥١/٦)
(٢٥٢/٦)
- ذكر الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا بإذن زوجها
- ذكر بعضِ السبب الذي مِن أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن.
(٢٥٢/٦)
- ذكر البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَيْن ذكرناهما قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ
(٢٥٣/٦)
تحريمٍ ، لا زَجْرُ تأديبٍ.
- ذكر استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها بترك الامتناعِ عليه
(٢٥٣/٦)
فيما أُحَبَّ.
- ذكر لعن الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجِبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها إلَيْهِ ....... (٢٥٤/٦)
- ٣٤٣ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأن قوله وَ له: ((فلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها إلى فِراشِه، دونَ
(٢٥٤/٦)
أمره إيَّها لِسَائِرِ الخَوَائِجِ
- ذكر البيان بأن قولَهِوَ ﴾: (حَتّى تُصْبحَ))؛ أرادَ به: إن لم تُجبْه في بعضِ
(٢٥٥/٦)
اللیل إلی ما رام منها
- ذكر الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته علیه
(٢٥٥/٦)
(٢٥٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ مِن خيارِ الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه
- ذكر استحباب الاقتداء بالمصطفى 8 للمرء في الإحسان إلی عیاله؛ إذ كان
خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ
(٢٥٦/٦)
- ذكر الأمر بالمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه؛ إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا
(٢٥٧/٦)
إِيًّاها.
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من مُداراة امرأتِه؛ لِيَدُومَ دوامُ عيشِه
(٢٥٧/٦)
بها ....
- ذكر الإخبار عن إباحة استمتاع المرءِ بالمرأة التي يُعْرَفُ منها
اعوجاجٌ.
(٢٥٧/٦)
- ذكر ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِهِ إِيَّاها، دونَ التصلُّف
علیھا بالانفرادِ به
(٢٥٨/٦)
- ذكر الزجْر عن طلب المَرْء عَثَرَاتِ أهلِه، أو تقصُّدِ خيانتهم ....
(٢٥٨/٦)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ عليه امرأتَه مِنْ غيرِ سَببٍ يُوجبُ ذلك،
(٢٥٩/٦)
أو شيئاً مِن أسبابها
- ذكر تحريم اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها زوجَها مِن غير
(٢٥٩/٦)
سَبَبٍ يُوجب ذلك
- ذكر الإباحة للمرء أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته، إذا كَرِهَ منها بعضَ
١ - ٣٤٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
الاختلاف
(٢٦٠/٦)
(٢٦٠/٦)
- ذكر الزجر عن ضربِ النّساء؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه.
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ جائزٌ له أن يُؤدِّبَ امرأتَه بهجرانها مُدَّةً
معلومةً
(٦/ ٢٦١)
- ذكر الخبر المدحض قولَ من زعم أن هذا الخبر تفرَّد به الزهريُّ. (٢٦٥/٦)
- ذكر الزجر عن ضرب النساء إلا عنْدَ الحاجة إلى أدبهنَّ: ضرباً غَيْرَ مُبَرِّحٍ (٢٦٧/٦)
- ذكر الزجر عن جَلْدِ المَرْءِ امرأتهِ عند إرادَتِهِ تأديبَها
(٢٦٨/٦)
٩- باب العزل
(٢٦٩/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن هذا الفعلَ مزجورٌ عنه، لا يُبَاحُ
استعمالُه
(٢٦٩/٦)
- ذكر البيان بأن قولَه ◌ِِّ: ((إنما هُوَ القَدَرُ))؛ أراد به: أن اللَّه - جَلَّ وعلا ....
قد قَدَّرَ ما هو كائنٌ إلى يَوْمِ القيامة
(٦/ ٢٧٠)
- ذكر إباحةِ عَزْل المرء امرأتَه - بإذنها - أو جاريته
(٦/ ٢٧١)
١٠ - باب الغيلة
(٢٧٢/٦)
- ذكر الإخبار عن جواز إرضاع المَرْأَةِ، وإتيان زوجها إيَّاها في
(٦/ ٢٧٢)
حالتها ..
(٢٧٣/٦)
١١- باب النهي عن إتيانِ النساء في أَعْجَازِهِنّ
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ أجاز إتيانَ النساء في غير موضع
الحرث
(٦/ ٢٧٣)
- ذكر الزجر عن إتيان النساء في أعجازهِن.
(٢٧٣/٦)
- ذكر خبرِ ثَانِ يُصرِّحُ بصحةَ ما ذكرناهَ.
(٦/ ٢٧٤)
- ذكر البيان بأن قولَهِ ◌ّله: ((في أعجازهن))؛ أرادَ به: في أدبارهنّ (٢٧٤/٦)
- ٣٤٥ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
(٢٧٤/٦)
- ذكر الزَّجْر عن إتيان المرءِ أهلَه في غير موضعِ الحرثِ
- ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم إباحةَ إتيان المرء أهله في غير موضع
(٢٧٥/٦)
الحرثِ
(٢٧٦/٦)
- ذكر الزجر عن إتيان المرء امرأةً في غيره موضع الحر ..................
- ذكر نفي نظر اللَّه - جلَّ وعلا - على الآتي نساءَه وجواريه في أدبار هِنَّ(٢٧٦/٦)
(٦/ ٢٧٧)
١٢ - باب القسم.
(٢٧٧/٦)
- ذكر ما كان يَعْدِلُ المصطفىِ وََّ في القِسمة بَيْنَ نسائه ....
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ . إذا كان بنَعْتِ ما وَصَفْنا - له أن يستأذِنَ إحداهُنَّ في
يومها للأُخرى مِنْهُنَّ.
(٢٧٧/٦)
....
- ذکر وَصْفٍ عقوبة من لم يعدِلْ بین امرأتيه في الدنيا
(٢٧٨/٦)
- ذكر الأمرِ للمرء - إذا تزوَّجَ على امرأته بِكْراً - أن يَقْسِمَ لها سَبْعاً، أو
ثلاثاً إذا كانت ثيباً ثم الاعتدال بينَهما في القِسْمَةِ.
(٢٧٨/٦)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجِبُ على المتزوِّج على البكْرِ أو الثَّيِّبِ على واحدةٍ تَحْتَه
مثلها أو أكثرَ منها.
(٢٧٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ مباحٌ له - إذا كان تَحْتَهُ نسوةٌ جماعة، وجعَلَت إحداهُنَّ
يَوْمَهَا لصاحبتها - أن یکون ذلك منه لِهذہ دونَ تلك
(٢٨٠/٦)
- ذكر ما يجبُ على المرء من الإِقراع بَيْنَ النسوةِ إِذا كُنَّ عنده وأراد سفراً. (٢٨٠/٦)
(٢٨٧/٦)
١٥- كتاب الرَّضاع
- ذكر خبرِ ثَانِ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٦/ ٢٨٧)
- ذكرِ العِلَّةِ التي مِن أجلِها أَرضَعت سَهْلَةُ سالماً
(٢٨٨/٦)
- ذكر الأمر للمرء مفارقَة أهلِه؛ إذا شَهدَتْ عندَه امرأةٌ عدلةٌ أنها
.
أَرْضَعَتْهُمَا
......
(٢٨٩/٦)
.....
- ٣٤٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َّ: ((دَعْها عَنك))؛ إنما هو نهي نهاه عن الكَوْن معها (٢٩٠/٦)
- ذكر البيان بأن عُقبة فارقها، وتزوَّجَتْ آخر غيره حينَ قال له النبيُّ ◌َّه:
((دَعْهَا عَنْكَ))
(٢٩٠/٦)
- ذكر الإخبار بأنَّ الرضاعَ للمُرْضِعَةِ يكونُ من الزَّوْجِ كما هُوَ من المرأةِ سواءً
في الإباحة والحظر معاً.
(٦/ ٢٩١)
- ذكر الأمْر للمرأةِ أن تَأْذَنَ لِعَمِّهَا مِن الرَّضَاعَةِ أن يَدْخُلَ عليها .... (٦/ ٢٩١)
- ذكر قَدْرِ الرَّضاع الذي يُحَرِّمُ من أرضَحَ في السنتين الرضاعَ
(٦/ ٢٩٢)
المعلوم
- ذكر البيان بأن الرَّضاعةَ - إذا كانت خمسَ رضعاتٍ - يَحْرُمُ منها ما يَحْرُمُ
مِن النَّسَبِ.
(٢٩٣/٦)
(٢٩٣/٦)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أن الرضعةَ والرَّضْعتين لا تُحَرِّمَان.
- ذكر خَبَرِ أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَة الأخبار ، ولا تفقَّ في صحيح الآثار أن
خَبَرَ هشام الذي ذكرناه منقطعٌ غَيْرُ متصل
(٢٩٤/٦)
- ذكر خَبَرِ ثَالثٍ أوهم مَنْ لَمْ يُمْعِنِ النّظَرَ في طُرُق الأخبار أن هذه الأخبار
كُلَّهَا معلولة ..
(٢٩٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ القَصْدَ - في الأخبارِ التي ذكرناها قَبْلُ - ليس أن ما وَرَاءَ الرضعتين
يُحَرِّمُ ؛ بَلِ خِطَابُ هذه الأخبارِ خَرَجَ على سؤالٍ بعينه جواباً عنه.
(٢٩٥/٦)
- ذكر ما يُذْهِبُ مَذِمَّةَ الرَّضاع عمَّن قصر به فيه.
(٢٩٦/٦)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّ: ((العبد والأمة))؛ أراد به: أحدَهما لا
کلیهما
(٢٩٦/٦)
- ذكر ما يُستحَبُّ لِلمرء إكرامُ مَنْ أرضعَتْهُ فِي صِيا ..........
(٢٩٧/٦)
١ - باب النفقة
(٢٩٨/٦)
- ٣٤٧ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نفقةَ المرء على نفسه وعيالِه - عندَ عَدَمِ اليَسَارِ -
(٢٩٨/٦)
أَفْضَلُ مِن صدقة التطوع.
(٢٩٩/٦)
- ذكر البيان بأنَّ نَفَقَةَ المرء على نفسه وعيالِه تكونُ له صَدَقةٌ ......
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُنْفِقِ على نفسه وأهلِه وغيرهم،
(٢٩٩/٦)
إذا كان مَالُه مِنْ حَلال
- ذكر البيان بأنَّ كُلَّ ما يصطنع المرءُ إلى أهلِه - مِن الكسوة وغيرها - يكونُ
له صدقة
(٣٠٠/٦)
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - للمسلم الصدقةَ بما أنفق على أهله(٦/ ٣٠١)
- ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ إنما تَكُونُ للمنفق على أهلِه؛ إذا احْتَسَبَ في ذلك (٣٠١/٦)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُضَيِّعَ المرءُ مَنْ تلزمه نفقتُه مِن عياله.
(٣٠١/٦)
- ذكر وصفٍ قولِهِ مَّهِ: ((أن يُضيعَ مَن يقوت))
(٣٠٢/٦)
- ذكر البيان بأنَّ نفقةَ المَرْء على عياله أَفْضَلُ مِنَ النفقةِ في سَبيل
اللَّه ..
(٣٠٢/٦)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالُ على أن نفقةَ المرء على عياله أفضلُ مِن نفقته على
(٣٠٣/٦)
أقر بائه ....
- ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على والي اليتيمِ التسويةُ بَيْنَ من في حجره من
الأيتام، وبَيْنَ ولده في النفقةِ عليهم
(٣٠٣/٦)
- ذكر إعطاء اللَّه - جَلَّ وعلا - السَّاعيَ على الأرامِلِ والمساكين ما يُعْطِي
(٣٠٤/٦)
المُجَاهِدَ في سبيله
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمنفقة على أولادٍ زوجها مِن مَالِها (٦/ ٣٠٤)
- ذكر كِتبة اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجرَ الجَزيلَ للمرأة إذا أَنْفَقَتْ على زوجها
(٣٠٥/٦)
وعيالِها مِن مَالِها
- ٣٤٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر البيان بأنَّ المرأة يَكُونُ لها - بما أَنْفَقَتْ على زوجها وعيالِها - أجران:
(٣٠٥/٦)
أجرُ الصَّدَقَةِ وَأَجْرُ القَرَابَةِ.
- ذكر كِتْبَةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الأجْرَ بَكُلِّ ما يُنْفِقُ المرءُ على عيالِه، حتى
رَفْعِهِ اللُّقمةَ إلى فِي أهلِه
(٣٠٧/٦)
- ذكر عدم إيجاب السُّكنى والنفقة للمطلَّقة ثلاثاً على زوجها.
(٣٠٨/٦)
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّح بصحة ما ذكرناه
(٣٠٨/٦)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ أوجَبَ سكنى للمُطَلَّقَةِ ثلاثاً على زوجها،
(٣٠٨/٦)
ونفى إيجابَ النفقةِ لها عليه.
- ذكر العِلَّةِ التِي مِن أَجْلِهَا أمر ◌َ ◌ّ فَاطِمَةَ بنتَ قيسِ أن تعتدَّ في بَيْتِ ابنِ
أُمِّ مكتوم ..
(٣٠٩/٦)
- ذكر وَصْفِ ما بَعَث به أبو عمرو بنُ حفصٍ إلى فاطمةَ بنتِ قَيْسِ لنفقتها؛
وإن لم تكن تَجبُ علیه.
(٣١٠/٦)
- ذكر الأَمْر للمرأة أَن تأخُذَ مِن مال زَوْجهَا بالمعروفِ لتُنْفِقَ على عِيالِه؛ إذا
قَصَّرَ الزَّوْجُ فِي النَّفَقَةِ عليهم.
(٣١١/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرأة أن تَأُخُذَ مِن مال زوجها لِعِياله بالمعروف من غير
علمه ...........
.(٣١١/٦)
- ذكر الإخبار عن جَوازِ أَخْذِ المَرْأةِ مِن مال زوجها بغَيْرِ علمه ؛ تُريدُ به النفقةَ
على أولاده وعيالِه.
(٣١٢/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرأةِ أَنْ تَأْخُذَ - مِن مال زَوجها بغير علمه - مِقِدَارَ ما تُنفِقُه
(٣١٢/٦)
عليها وعلى وَلَدِهَا ؛ من غیر حَرَجٍ يَلزَمُها في ذلك
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ أُخْذِ المَرْء من مال ولده حَسْبَ الحَاجَةِ إليه مِن غير
أمره
(٣١٣/٦)
- ٣٤٩ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر الخَبَرِ المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن إسنادَ هذا الخبرِ منقطعٌ ليس بمتّصِلٍ (٣١٣/٦)
- ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ ذِكْرَ الأسودِ في هذا الخبرِ وَهِمَ فيه
(٣١٤/٦)
شَريكٌ .
- ذكر خَبَرِ أَوْهَمَ من لم يُحْكِمْ صِناعَة العِلمِ أنَّ مالَ الابن يكونُ
(٣١٤/٦)
للأبِ
(٣١٥/٦)
١٦- كتاب الطلاق.
- ذكر الأمر - لِمَنْ أراد أن يُطَلِّقَ امرأته - أن يُطلّقَها في طُهْرها، لا في
حيضها
(٣١٥/٦)
- ذكر الزَّجْر عن أن يُطلّقَ الَرْءُ امرأته في حيضِها دونَ طُهرها ........ (٣١٥/٦)
- ذكر الزجر عن أن يُطَلِّقَ المرءُ النساءَ ويَرَتَجعَهُن - حتى يَكْثُرَ ذلك
(٣١٦/٦)
منهــ ......
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الكناياتِ في الطلاق - إن أُريدَ بها الطَّلاق - كان
(٣١٦/٦)
طلاقاً، على حَسَبِ نيةِ المرء فيه
- ذكر البيان بأنَّ تخييرَ المرء امرأتَه بَيْنَ فراقه أو الكون معه؛ إذا اختارت
نفسَه ؛ لَم يكن ذلك طلاقاً.
(٣١٧/٦)
- ذكر البيان بأنَّ عائشةً لما خَيَّرِهَا المصطفىِ وَّ اختارتِ اللَّه - جَلَّ وعلا -
(٣١٧/٦)
وصفيَّه وَ لَه
- ذكر البَيَان بأنَّ الأَمَةَ المزوَّجَة - إذا أُعتِقت - كان لها الخِيارُ في الكون تحتَ
(٣٢١/٦)
زوجها العبدِ أو فراقِه
- ذكر ما يَجبُ لِلجارية - إذا أُعتِقت، وهي تحتَ عبدٍ - أن تختارَ فِراقَه أو
(٦/ ٣٢١)
الكونَ معه
- ذكر البيان بأنَّ الجاريَةَ إذا أُعْتِقَتْ - وهي تحتَ عَبْدٍ - لها الخِيَارُ في فِراقه أو
- ٣٥٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
الكون معه
- ذكر البيان بأنَّ زوجَ بريرةَ كان عبداً لا حرًّا، وأنَّ الأسودَ وَاهِمٌ في قوله :
(٦/ ٣٢٢)
کان حرًّا.
(٣٢٤/٦)
- ذكر الخبر المُصَرِّح بأنَّ زوجَ بريرَة كان عبداً لا حُرًّا
١- باب الرجعة
(٣٢٥/٦)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ طلاقَ المرء امرأتَه - ما لم يُصَرِّحْ بالثلاثِ في
(٣٢٥/٦)
نَّته۔۔ یُحكم له بها
(٣٢٥/٦)
- ذكر الإباحة للمرء طلاقَ امرأتِه ورجعَتها متى ما أَحَبَّ ........
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ راجَعَ حفصةَ؛ مِن أجل أبيها عُمَرَ بن
(٣٢٦/٦)
الخطّاب
٢- باب الإيلاء
(٣٢٧/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يُولِيَ مِن امرأتِه أياماً معلومةٌ.
(٦/ ٣٢٧)
- ذكر ما يَعْمَلُ المرءُ إذا آلى مِن امرأتِه باليمين.
(٦/ ٣٢٧)
٣- باب الظَّهَارِ.
(٣٢٨/٦)
- ذكر وَصْفِ الحُكم للمُظَاهِرِ مِن امرأته، وما يلزَمُهُ عند ذلك من الكفَّارَةِ. (٣٢٨/٦)
(٣٣٠/٦)
٤- باب الخُلْعِ.
(٣٣٠/٦)
- ذكر الأمر للمرأة بإعطاء ما طابَتْ نفسُها به على الخُلْع
(٣٣١/٦)
٥- باب اللَّعان
- ذكر السَّبَبِ الذي مِنْ أَجلِهِ أنزلَ اللَّهُ آيَةَ اللعان.
(٣٣١/٦)
- ذكر اسمٍ هذا المُلاءِنِ امرأتَه - اللَّذَيْنِ ذكرناهُما -.
(٦/ ٣٣٣)
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٣٣٤/٦)
- ذكر وَصْفِ اللعان الذي يَجِبُ أن يكونَ بَيْنَ مَنْ وَصَفْنا نعتَهما مِن الزوج
- ٣٥١ -
(٣٢٢/٦)

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
(٣٣٥/٦)
والمرأة
- ذكر البيان بأنَّ الزوجَيْن - إذا تلاعَنا على حسب ما وَصَفْناه - لم يكن له
السَّبِيلُ عليها فيما بَعْدُ مِن أيامه
(٣٣٦/٦)
- ذكر البَيَان بأنَّ وَلَدَ الْمُتلاعِنة يَلْحَقُ بها بَعْدَ اللعان الواقع بينَها وبَيْنَ زوجها،
دون أن يَلْحَقَ بزوجها.
(٦/ ٣٣٧)
٦ - باب العِدَّةَ.
(٣٣٨/٦)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَت فاطمةُ بنتُ قيسٍ بالانتقال إلى بَيْتِ ابنِ
أُمِّ مكتومٍ ..
(٣٣٨/٦)
(٣٣٩/٦)
- ذكر الإخبار عن نفي إثباتِ السَّكَنِ للمبتُوتَةِ.
(٣٣٩/٦)
- ذكر وصفِ عِدَّةِ الْمُتوفَّى عنها زوجُها.
- ذكر الأمر بالاعتدَادِ للمتوفّى عنها زوجُها في البيتِ الذي جاء فيه
نَعْیُه.
(٣٤٠/٦)
- ذكر الإخبار بأنَّ انقضاءَ عِدَّةِ الحامِلِ وَضعُها حَمْلَها - وإن كان ذلك في
مدَّةٍ يسيرةٍ -.
(٣٤١/٦)
- ذكر وَصْفِ العِدَّةِ للحامِلِ المُتوفَّى عنها زوجُها.
(٣٤٢/٦)
- ذكر وَصْفِ عِدَّةِ المتوفَّى عنها زوجُها وهي حامِل
(٣٤٢/٦)
- ذكر القدر الذي وَضَعَتْ فيه سُبَيْعَةُ حملَها بعدَ وفاةِ زوجها
(٣٤٣/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرأة الحامِل - إذا مات عنها زوجُها - أن تتزوَّجَ بَعْدَ
وضعِها حملَها ، وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرة.
(٣٤٤/٦)
- ذكر الإخبار بأنَّ المتوفَّى عنها زوجُها: لها أن تَتزوَّجَ بعدَ وضعها الحملَ،
(٣٤٤/٦)
وإن كان ذلك في مُدَّةٍ يسيرةٍ
(٣٤٥/٦)
....
- ذكر وَصْفٍ عِدة أُمِّ الولَدِ إذا تُوفّيَ عنها سَيِّدُها.
- ٣٥٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
٧- فصل في إحدادِ المُعْتَدَّةَ
(٣٤٦/٦)
.(٣٤٦/٦)
- ذكر الأمْرِ بالإحداد للمرأةِ على زوجها أربعة أشهر وعَشْراً.
- ذكر الزَّجر عن أن تُحِدَّ المرأةُ فَوْقَ الثلاثِ على أَحَدٍ من الناس - خلا
(٣٤٧/٦)
الزَّوج .......
(٣٤٧/٦)
- ذكر وصفِ الإحدادِ الذي تَستعملُ المرأةُ على زوجها .....
- ذكر الإباحَةِ للمرأةِ في الإِحْدَادِ أن تَمسَّ الطّيبَ في بعض الأوْقاتِ دُونَ
(٣٤٩/٦)
بعض.
(٣٥٠/٦)
٨- باب العِدَد.
- ذكر الزَّجْر عن أن تَلْبَسَ الْمُعتَدَّةُ الْحُلِيَّ، أو تختضِبَ.
(٣٥١/٦)
(٣٥٠/٦)
١٧- كتاب العتق
(٦/ ٣٥١)
١ - باب صحبة المماليكـ
(٣٥١/٦)
المملوك يُحسِنُ عبادةَ ربّهِ ، وينصحُ لسيّده
- ذكر كِتبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - الأجرَ للمسلم بتخفيفِه عن الخادِمِ
(٣٥١/٦)
عملِه ....
- ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - يُعتِقِ مِن النار مَن أعتقَ رقبةً، كُلُّ عضوٍ
(٣٥٢/٦)
منه بعضو منها
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكونُ إذا كانت الرقبةُ مؤمنة ... (٣٥٣/٦)
- ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفَضْلَ إنّما يكون إذا كان المُعْتَقُ والمُعْتَقَةُ - جميعًا -
(٣٥٤/٦)
مُسْلِمَيْنِ.
٢- باب عتق العبد المتزوج قبل زوجته
(٣٥٦/٦)
.....
- ذكر مَن تولّى غيرَ مواليه
(٣٥٦/٦)
٣- بابُ إعتاقِ الشَّرِيكِ
(٣٥٨/٦)
- ٣٥٣ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
(٣٥٨/٦)
- ذكر الحُكم فِيمنْ أعتق نصيبه بَيْنَ شركاء في مملوكٍ لهم ...
- ذكر البيان بأنَّ الْمُعْتَق نصيبَه مِن مملوكه - إذا كان مُعْدِماً - كان نصيبُه الذي
(٣٥٨/٦)
أَعتق جائزاً عتقُّه.
- ذكر البيان بأنَّ الشَّرِيكَ إذا أَعتَق نصيبَه - والمعتق مُعْدِمٌ - لم يَكُنْ على
العبد شيء ، وقد عَتَقَ منه ما عَتَق
(٣٥٩/٦)
- ذكر إباحة اسْتِسْعاء العبدِ في نصيبِ المعتق لِفَكِّ رقبته
(٣٥٩/٦)
- ذكر البيان بأن العبدَ إنما يُستسعى في نصيبه المعتق بَعْدَ أن يُقَوِّمَ ثمنه قيمةَ
عدل - لا وَكْسَ فيه ولا شَطَطَ
(٣٦٠/٦)
٤- باب العتق في المرض
- ذكر ما يُحْكَمُ لمن أعتق عبيداً له عِنْدَ موته - لا مالَ له
غیرهم
(٣٦١/٦)
(٣٦١/٦)
٥- باب الكتابة.
(٣٦٢/٦)
- ذكر الإخبار عن كيفيةِ الكِتابة للمكاتب.
(٦/ ٣٦٢)
- ذكر البيان بأنَّ المكاتِبَةَ عليها أن تَحْتَجبَ عن مُكاتَبها، إذا عَلِمَتْ أنَّ عندَه
الوفاء لما كُوتِبَ عليه.
(٣٦٢/٦)
٦- باب أم الولد
(٣٦٤/٦)
- ذكر الإباحةِ للمرء - في الضَّرورةِ - بيعَ أمِّ ولده
(٣٦٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ عمر بن الخطابِ هو الذي نَهى عن بَيْعِ أمَّهاتٍ
(٣٦٤/٦)
الأولادِ.
٧- باب الولاء
(٣٦٥/٦)
- ذكر الخبر الُدْحِض قول مَنْ زَعَمَ أن عائشةَ أعانت بريرةَ في كتابتها من غير
أن تكونَ قد اشترتها أو أَعْتَقَتْهَا
(٣٦٦/٦)
- ٣٥٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
(٣٦٧/٦)
- ذكر إيجاب دخول النّار للمتولّي غيرَ مواليه في الدنيا
١٨- كتاب الأَيْمان
(٣٦٩/٦)
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء مِنْ حِفظ نفسِه في الأيمان والشَّهادات.(٣٦٩/٦)
- ذكر إياحَةِ حَلِفِ الإنسان بالله - جَلَّ وعلا .. وإن لم يُحَلِّفْ؛ إذا أرادَ
(٣٦٩/٦)
بذلك تأكیدَ قَوْلِهِ
- ذكر البيان بأن المرءَ جائزٌ له أن يَحْلِفَ في كلامه؛ إذا أرادَ التأكيدَ لِقولِه
الذي يقولُه
(٣٧٠/٦)
- ذكر الاستحبابِ للمرء - إذا حَلَفَ - أَن يَحْلِفَ بربِّ محمَّدٍ مَِّ (٣٧٠/٦)
(٣٧١/٦)
- ذكر ما كان يَحْلِفُ به النبيُّ ◌َ لَّ في بعض الأحوال
- ذكر الإخبار عن وصفِ اللغو الَّذِي لا يُؤَاخِذُ اللَّه العبدَ بهِ في
کلامِه.
(٣٧١/٦)
...
- ذكر الإخبار بأنَّ الأيمانَ والعقودَ - إذا اختَلَجَت ببال المرء .. لا حَرَجَ عليه
بها؛ ما لم يُساعِدْه الفعلُ أو النُّطق
(٦/ ٣٧٢)
(٦/ ٣٧٢)
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تفرَّد به قتادة
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المرءَ - إذا حَلَف له أخوه الْمُسْلِمُ - ينبغي أن
(٣٧٣/٦)
يُصدِّقَه على يمينه وإن عَلِمَ منه ضِدَّه.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحالفَ - إذا أرادَ أن يَخْلِفَ على شيءٍ- يجب
أن يُعْقِبَ يِمِينَه الاستثناءَ.
(٦/ ٣٧٣)
- ذكر البَيَان بأن المَلَك قد لقَّنَهُ الاستثناءَ عندَ يمينه؛ إلا أنَّه نَسِيَ .... (٣٧٤/٦)
- ذكر إباحةِ الاستثناء للحالفِ في يمينه إذا أَعقَبها إِيَّاهُ.
(٣٧٤/٦)
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَن زَعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به أيوبُ السَّخْتِيانيُّ (٣٧٥/٦)
- ذكر الخبر الُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبر ما رواه إلا نافعٌ عن ابنِ
- ٣٥٥ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
عمر .....
(٣٧٥/٦)
- ذكر البيان بأن المرءَ مخيَّر - عند استثنائه في اليمين -- بين أن يَترُكَ يمينَه، أو
(٣٧٥/٦)
يمضي فيها.
(٣٧٦/٦)
- ذكر نفي الحِنْثِ عن من استثنى في يمينه بَعْدَ سكتةٍ يسيرَةٍ ....
- ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الحسنةَ للتاركِ يمِينَه بأخذ ما هو خيرٌ
(٣٧٧/٦)
منه .............
- ذكر الأمر بتَرْكِ اليمين للحالِفِ إذا عَلِمَ أنَّ تركَه خَيْرٌ مِن الْمُضِيِّ في يمينه .. (٣٧٧/٦)
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بصحَّةِ ما ذكرناه.
(٣٧٨/٦)
- ذكر البيان بأن الحالِفَ إنما أُمِرَ بترك يمينه إذا رأى ذلك خيراً له - مَعَ
(٣٧٨/٦)
الكفارة -
- ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن الحالِفَ مأمورٌ بالكفّارة عندَ تركه اليمينَ ؛ إذا رأى
(٣٧٩/٦)
ذلك خيراً له مِن الْمُضِيِّ فيه
- ذكر الخبرِ الدَّالِّ على أن المرءَ مباحٌ له أن يَبْدَأ بالكفارة قَبْلَ الحِنْثِ ؛ إذا رأى
(٣٧٩/٦)
تَرْكَ اليمين خيراً مِن المضي فيه.
- ذكر الإباحة للحالف أن يحنثَ يمينه؛ إذا رأى ذلك خيراً مِن الْمُضِيِّ فيه.(٣٨٠/٦)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا حَلَفَ على يمين - أن يأتيَ ما هو خَيْرٌ له مِن
(٣٨١/٦)
المضي في يمينه دونَه
- ذكر الإباحةِ للمرء المضيّ في يمينه ، إذا رأى ذلك خيراً له ...
(٣٨١/٦)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ - عندَما سبق منه مِن يمين - إمضاءَ ما رأى خَيْراً
(٣٨٢/٦)
له، دونَ التعرّج على يمينِه التي مَضَتْ
- ذكر وصفِ بعض الأيمان التي كان المصطفى ◌َّ يُمضي ضِدَّها إذا سَبَقَتْ
....
.......
(٣٨٢/٦)
منه
- ٣٥٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر نفي جواز مُضِيِّ المرء في أيمانه ونذوره التي لا يَمْلِكُها، أو يشوبُها
بمعصية الله - جَلَّ وعلا -..
(٣٨٣/٦)
(٣٨٤/٦)
- ذكر الزَّجْر عن أن يُكْثِرَ المرءُ من الحَلِفَ في أسبابه
- ذكر الزَّجْر عن أن يحلِفَ المَرْءُ بغير اللَّه، أو يكون في يمينِه غَيْرَ
(٣٨٤/٦)
بَارٌ ..
- ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المَرْءُ بشيءٍ سوى الله - جَلَّ وعلا - (٣٨٥/٦)
- ذكر البَيَان بأن المرءَ منهيٍّ عن أن يَحْلِفَ بشيءٍ غير اللَّه
(٣٨٥/٦)
تعالى - .....
- ذكر الإخبار عمّا يَجبُ على المرء من مجانبة الحَلِفِ بغير اللَّه - جَلَّ
وعلا .....
(٣٨٦/٦)
- ذكر الزجر عن أن يَحْلِفَ المرءُ بأبيه، أو بشيءٍ غيرِ اللَّه ـ- جَلَّ وعلا ..... (٣٨٦/٦)
ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زُجرَ عن الحَلِف بالآباء
(٣٨٧/٦)
- ذكر الزجر عن حَلِفِ المرء بالأمانة_ إذا أراد القَسَم ...........
(٣٨٧/٦)
- ذكر الأمر بالشَّهادةِ - مع التّفْل عن يساره ثلاثاً - لمن حَلَف باللاَّت
(٣٨٨/٦)
والعُزى
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جَلَّ وعلا - مِنَ الشَّيْطَان لِمَنْ حَلَفَ بغير
الله - تعالى -...
(٣٨٨/٦)
- ذكر الزَّجر عن أن يَحلِفَ المرءُ بسائِر الِلَل - سِوى الإسْلام -.. (٣٨٩/٦)
- ذكر التغليظِ على مَنْ حَلَفَ كاذباً بالِلَلِ التي هي غَيْرُ الإسلام .. (٣٨٩/٦)
- ذكر إيجابِ دخول النَّار للحالِفِ على منبر رَسُول اللَّهِ وَ كذباً .. (٣٩٠/٦)
- ذكر الزَّجر عن استعمال المحالفة التي كان يَفعلُها أهل الجاهلية .... (٣٩٠/٦)
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه.
(٣٩١/٦)
- ٣٥٧ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العلم
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ إنّما زَجَرَهم عن إنشاء الحِلْفِ في الإسلام، لا
(٣٩١/٦)
فسخ ما كانوا عليه في الجَاهِليَّةِ.
- ذكر خَبَرِ أَوْهَم عالَماً مِن النّاسِ أن سَعْدَ بنَ إبراهيم لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ من
(٣٩١/٦)
أبیه
(٣٩٢/٦)
- ذكر خبر فيه شهودُ المصطفىِ وَلَّ حِلْفَ الْمُطَّيبِينَ
- ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّح بصحَّةٍ ما أومأنا إليه.
(٣٩٢/٦)
١٩ - كتاب النذور
(٣٩٥/٦)
- ذكر العِلَّة التي مِن أَجْلِها زجر عن النَّذْر
(٣٩٥/٦)
- ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بذكرِ العِلَّة التي ذكرناها قَبْلُ
(٣٩٥/٦)
- ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرء من قِلَّة الاشتغال بالنَّذر في
أسبابه
(٣٩٦/٦)
(٦/ ٣٩٧)
- ذكر الإباحة للمرء الوفاء بنَذْرِ تقدَّم منه في الجاهلية
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه.
(٣٩٧/٦)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم أنه مُضاد للخبريْنِ اللَّذَيْن
ذکرناهُما.
(٣٩٧/٦)
- ذكر الإباحَةِ للمرء الركوبَ إِذا نَذَر أن يمشي إلى البيتِ العتيق ...... (٣٩٨/٦)
- ذكر إباحةِ ركوبِ الناذرِ المشيَ إلى بيتِ الله الحرام - جَلَّ
وعلا -.
(٣٩٩/٦)
- ذكر الأمرِ للناذِرِ الحَجَّ ماشياً بالرُّكُوبِ مَعَ الكفارَةِ
(٣٩٩/٦)
- ذكر الأمر بوفاء نذر الناذر ؛ إذا نذر ما للَّه فيه طاعة
(٤٠٠/٦)
- ذكر الخبر الدالِّ على إباحة قضاء الناذر نذرَه؛ إذا لم يكن بمحرَّم
عليه
(٤٠٠/٦)
- ٣٥٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد السادس -
- ذكر البيان بأنَّ نذرَ المرء - فيما ليس للَّه فيه رضا - لا يَحِلُّ له الوفاءُ به. (٤٠١/٦)
- ذكر الزجر عن وفاء الناذر بنذره؛ إذا كان للَّه فيه معصية .......... (٦ / ٤٠١)
- ذكر البيان بأن النذرَ - إذا كان للَّه فيه معصيةٌ - ليسَ على الناذر الوفاءُ
.(٤٠٢/٦)
- ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به طلحةُ بنُ
به ........
.(٤٠٢/٦)
عبد الملك ...
- ذكر الزجر عن أن يَفِيَ المرءُ بنذرِ المعصيةِ، وما لم يكن مالكاً له في وقتٍ
(٤٠٣/٦)
....
نذره.
- ذكر الإخبار عن نفي جوازٍ وفاء نذرِ الناذر، إذا نَذَر فيما لا يَمْلِكُ، أو كان
(٦/ ٤٠٣)
للَّه فيه معصية.
(٤٠٤/٦)
- ذكر الأمر بقضاء نذر الناذر إذا مات قَبْلَ أن يَفِيَ بنذره ......
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَقْضِيَ نَذْرَ النَّاذِرَةِ؛ إذا ماتت قَبْلَ قضاء
(٤٠٤/٦)
نذرها.
- ذكر الإباحَةِ للمرء قَضَاءَ نذر النَّذِرَةِ؛ إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ به .. (٤٠٤/٦)
- ذكر البيان بأنَّ نَذْرَ الناذرَةِ - إذا ماتت قَبْلَ أن تَفِيَ بنذرها - لِبَعْضِ قرابتها
قَضَاءُ ذلك النذُرِ عنها ، وإن كان النَّذْرُ صوماً.
(٤٠٥/٦)
(٤٠٧/٦)
٢٠ - كتاب الحدود
- ذكر الإخبار عن فضل إقامة الحدودِ من الأئمةِ العُدُول
(٦/ ٤٠٧)
- ذكر الأمر بإقامة الحُدود في البلادِ ؛ إذ إقامةُ الحَدِّ في بَلَّدٍ يكونُ أعمَّ نفعاً مِن
أضعافه القطر إذا عمَّته.
(٤٠٧/٦)
- ذكر إباحةِ التوقُّفِ في إمضاء الحُدودِ واستئنافِ أسبابها ـ بما فيه الاحتياطُ
لِلرَّعيَّةِ .-......
(٤٠٨/٦)
- ٣٥٩ -

- المجلد السادس -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ المصطفىِ وََّ ردَّ ماعزَ بنَ مالك في الِرَارِ الأربع، وأَمَرَ به؛
(٤٠٩/٦)
فَطُردَ.
- ذكر وَصْفٍ تقمُّصِ ماعز بن مالك - الذي ذكرناه - في الجنَّةِ ... (٤١٠/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الحدود يَجبُ أن تُقَامَ على مَنْ وَجَبَتْ - شريفاً
كان أَوْ وَضِيعاً .
(٤١١/٦)
- ذكر الإخبار بأنَّ الحدودَ تكون كفَّاراتٍ لأَهلِها.
(٤١١/٦)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن إقامة الحُدودُ تُكَفّر الجناياتِ عن
(٦/ ٤١٢)
مرتکبها
- ذكر البيان بأنَّ من عُجِّلَ له العقوبةُ بالحُدود تكونُ إقامتها كفارةٌ
ها
(٤١٣/٦)
- ذكر الأمر بالقتل لمن أراد أن يفرِّق أمر أمّة محمد ◌َّله بفِراقه الجماعةَ - وهم
جميع ...
(٤١٣/٦)
- ذكر الإخبار عن إباحةٍ قَتْلِ المَرْءِ الْمُسْلِمِ إذا ارتكبَ إحدى الخصَال الثلاثِ
(٤١٤/٦)
- التي من أجلِها أُبيح دَمُهُ
١- باب الزنی وحده.
(٤١٦/٦)
- ذكر استحقاق القوم عقابَ اللَّه - جَلَّ وعلا - عندَ ظهور الزِّنى والرِّبا
(٤١٦/٦)
فیھم.
- ذكر الخَبَرِ المُصرِّحِ بإيجابِ النارِ على السارق والزَّاني.
(٤١٧/٦)
(٤١٧/٦)
- ذكر نفي الإِيمان عن الزَّاني.
- ذكر بُغْض اللَّه - جَلَّ وعلا - الشيخَ الزَّاني؛ وإن كان بُغْضُهُ يَشْمَلُ سائِرَ
(٤١٨/٦)
الزُّناة.
- ذكر البيان بأنَّ الواجبَ على المَرْء مجانبةُ ما نهاه عنه بارتُه - جَلَّ وعلا -
- ٣٦٠ -