Indexed OCR Text
Pages 301-320
٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - يلزمُه فيه (٥/ ٣٤٧) (٣٤٦/٥) ٩- باب الكفَّارةِ. - ذكر البيان بأنَّ النِّيَّ وَّ إنَّما أمرَ المجامعَ في شهرِ الصَّومِ بصيام شهرَيْن عند عدم القُدْرةِ على الرَّقبةِ، وبإطعام ستين مسكيناً عند عدمِ القُدْرةِ على الصومِ، (٣٤٨/٥) لا أَنَّه يُخيَّر بين هذه الأشياء الثلاثةِ. - ذكر البيان بأنَّ قولَ السَّائل الذي وصفناه: ((وقعتُ على امرأتي))؛ أراد به : في شهر رمضانَ (٣٤٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ الْمُجَامِعَ في شهرِ رمضانَ إذا أرادَ الإطعامَ ، له أن يُعطِيَ ستّينَ مسكيناً لكلِّ مسكينٍ ربع الصَّاع وهو المدُّ. (٣٤٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أمرَ المواقعَ أهلَه في رمضانَ بالكفّارةِ مَعَ الاستغفار .. (٣٥٠/٥) - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ المواقعَ أهلَه في رمضانَ إذا وجبَ عليه صيامُ شهرَيْنِ متتابعَيْن ففرَّط فيه إلى أن نزلت المنيَّةُ به قُضي الصومُ عنه بعد (٣٥١/٥) موته. - ذكر إيجابِ الكفَّارةِ على الْمُوَاقِعِ أهلَه متعمِّداً في شهر رمضانَ ..... (٣٥٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َ لَ أَمَرَ هذا بالإطعام بعدَ أن عَجَزَ عن العِتق وعن صَيَامٍ شهرَيْنِ متتابِعَيْنِ. (٣٥٢/٥) - ذكر الخبر الدَّالِ على أنَّ الْمُوَاقِعَ أهلَه في رمضانَ إذا وجبَ عليه صِيَامُ شهرَيْنِ متتابعَيْنِ ففرَّط فيه إلى أن نزلت المنيّةُ به قُضي الصَّومُ عنه بعد (٣٥٤/٥) موته. (٣٥٥/٥) ١٠- باب حجامةِ الصائمِ .. - ذكر الزجْر عن الشَّيء الّذي يُخالِفُ الفعلَ الذي ذكرناه في - ٣٠١ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام الظاهر .. (٣٥٥/٥) - ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحر في صِناعة الحديث أن خبرَ أبي قلابة الذي (٣٥٦/٥) ذكرناه معلول. - ذكر مخالفةِ خالدٍ الحذَّاء عاصماً في روايته الّتي ذكرناها. (٣٥٦/٥) (٣٥٧/٥) - ذكر خبرٍ ثان يُصرِّحُ بالزَّجْرِ عنِ الفعلِ الَّذي ذكرناهُ قَبْلُ - ذكر وصفِ ما يَحْتَجِمُ المَرْءُ به إذا كان صائماً (٣٥٨/٥) ١١- باب قُبْلَةِ الصائم ... (٣٥٩/٥) - ذكر جواز تقبيلِ المَرْء امرأتَه إذا كان صائماً (٣٥٩/٥) - ذكر الإخبار عن جواز تقبيلِ المَرْءِ أهلَه وهو صائمٌ. (٣٥٩/٥) - ذكر الإباحَةِ للرجلِ الصَّائِمِ أن يُقبِّلَ امرأتُه (٣٦٠/٥) - ذكر خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحّة ما ذكرناه (٣٦٠/٥) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قول مَن زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به عروةُ بنُ (٣٦٠/٥) الزبير - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الفعلَ لم يكن مِنْ المصطفىِ وَلِّ لعائشةَ وحدَها دونَ سائِر أزواجه. (٣٦١/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الفعلَ مباحٌ لمن مَلَكَ إرْبَه وأَمِنَ ما يَكْرَهُ من (٣٦١/٥) متعقّبه. - ذكر الإباحةِ للرَّجُلِ الصَّائمِ تقبيلَ امرأتِه ما لم يكن وراءَهُ شيءٌ يكرهُهُ. (٣٦١/٥) - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ مباحٌ للمَرْءِ في صومِ الفَرْضِ والتَّطَوُّع - معاً (٣٦٢/٥) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعةِ العلمِ أنَّ تقبيلَ الصَّائمِ امرأته غيرُ (٣٦٣/٥) جائز. - ٣٠٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر الخبر الَّذي يضادُّ خبرَ محمَّدٍ بن الأشعثِ الّذي ذكرناه في الظَّاهر .. (٣٦٣/٥) (٣٦٥/٥) ١٢ - باب صوم المسافر. - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَن لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ الصومَ فِي السَّفر غيرُ (٣٦٥/٥) جائزٍ. (٣٦٦/٥) - ذكر السَّبِ الَّذي مِنْ أجله أمرَهم ◌َّل بالإفطارِ - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعةِ الحديثِ أنَّ الصَّائِمَ في السَّفْرِ يَكُونُ عاصياً. (٣٦٦/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها كَرَهَ نَ ◌ّ الصَّومَ في السَّفر. (٣٦٧/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الصَّوم في السَّفر إنَّما كُرهَ مخافةَ أن يَضْعُفَ المَرْءُ دونَ أن يَكُونَ استعمالُه ضدًّا للبرِّ. (٣٦٨/٥) ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه (٣٦٨/٥) - ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُفطر لعلَّة تعتريه (٣٦٩/٥) - ذكر الأمر للمسافرِ الماشي أو الضَّعيفِ بالإفطار. (٣٦٩/٥) - ذكر الزجْرِ عن صومِ المَرْءِ في السفرِ إذا عَلِمَ أنه يُضعِّفُه حَتَّى يصيرَ كلاً على أصحابه (٣٧٠/٥) - ذكر إسقاطِ الحَرَج عنِ الصَّائمِ المسافِرِ إذا وَجَدَ قُوَّةً، وعن المُغْطِر المسافِرِ إذا ضَعُف عنه. (٥/ ٣٧٠) - ذكر البيان بأنَّ بَعْضَ المسافرينَ إذا أَفْطَرُوا قد يكونونَ أَفْضَلَ مِنْ بعضِ الصُّوَّامِ في بَعْض الأحوال (٣٧١/٥) - ذكر البيان بأَنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ إذا كان مُسافراً في الصَّوْم والإفطار .- مَعاً .. .(٣٧١/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصَّوْمَ والإفطارَ- جَميعاً - في السفر طَلْقٌ مُباحٌ (٣٧٢/٥) - ٣٠٣ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ الصَّوْمَ والإفطارَ في السَّفَرِ جَميعاً - طَلْقٌ مُباحٌ (٣٧٢/٥) - ذكر جواز إفطارِ المَرْءِ فِي شَهْرِ رمضانَ في السفر (٥/ ٣٧٣) (٥/ ٣٧٣) - ذكر الإباحةِ للمُسافرِ أَنْ يُفْطِرَ في سفرِه صيامَ الفريضةِ عليه (٣٧٣/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها أَفْطَرَ نَِّ في ذلك السَّفَر - ذكر خَبَرِ قَدْ يُوهِمُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ لِخَبَر جابرِ الذي ذكرناه (٣٧٤/٥) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالإفطارِ في السَّفَرِ أمرُ إباحةٍ لا أمرُ حَتْم متعرّ عنها.(٣٧٤/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أَنَّ الإفطارَ في السفر أفضلُ مِنَ الصومِ. (٣٧٥/٥) ١٣- باب الصِّيامِ عنِ الغَيْرِ. (٣٧٦/٥) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّوْمَ لا يجوزُ من أحدٍ عن (٣٧٦/٥) أحَدٍ - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ صومِ أحدٍ عن أحدٍ .. (٣٧٨/٥) ١٤ - باب الصَّوْمِ المنهيِّ عنه. (٣٧٦/٥) - ذكر الزجْرِ عن حملِ المَرْءِ على نفسِه من الصيامِ ما عَسَى يَضْعُفُ (٣٧٨/٥) عنهُ .. - ذكر الزجْر عن أَنْ تَصُومَ المرأةُ إلاَّ بإذن زَوْجها إنْ كانَ شاهداً .... (٣٧٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجْرَ إنَّما زُجرَتِ المرأةُ عن أَنْ تَصُومَ سوى شهر (٣٧٩/٥) رمضان ١٥- فصل في صَوْمِ الوصالِ (٣٨٠/٥) - ذكر العِلَّةِ التي مِنْ أَجْلِها نَهَى عنِ الوصال (٣٨١/٥) - ذكر البيان بأنَّ الوصَالَ الَنْهِيَّ عنه يُباحُ للمَرْء استعمالُه من السَّحَر إلى السَّحَر. (٣٨١/٥) - ٣٠٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر الزَّجْرِ عنِ استعمالِ الوِصالِ في الصيامِ. (٣٨٢/٥) - ذكر الزجْرِ عنِ الوصالِ في الصيامِ (٣٨٢/٥) ١٦ - فصل في صَوْمِ الدَّهْرِ. (٣٨٣/٥) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تركَ صومِ الدَّهْرِ وإِنْ كانَ قَويًّا عليه. (٣٨٣/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الزجْرَ إنَّما قُصِدَ به بعضُ الدهر لا الکلُّ. (٣٨٣/٥) - ذكر الإِخبارِ عن نَفْىٍ جَوازِ سَرْدِ الْمُسلمٍ صومَ الدَّهْرِ ........ (٣٨٤/٥) ١٧ - فصل في صَوْمِ الشَّكِّ (٣٨٦/٥) - ذكر الصفةِ الَّتِي أُبِيحَ بها استعمالُ هذا الفعلِ المزجُور عنهُ ....... (٣٨٦/٥) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أَنَّه مضادٌّ هذا الفعلَ المزجورَ (٣٨٧/٥) عنه. - ذكر البيان بأَنَّ قولَه ◌َِّ: «أَصُمْتَ مِنْ سَرَر هذا الشهر))؛ أرادَ به: سِرَارَ شعبانَ. (٣٨٧/٥) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ غيرَ المُتبحِّرِ في صناعةِ العلم أنَّه مضادٌّ للأخبار التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لَهَا (٣٨٨/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها زُجِرَ عنِ الصَّوْمِ في نصفِ الأخيرِ مِنْ شَعبانَ. (٣٨٨/٥) - ذكر الزجْرِ عن إنشاء الصَّوْمِ بَعْدَ النّصْفِ الأَوَّل مِنْ شَعبانَ. (٣٨٩/٥) - ذكر الزجْرِ عن أَنْ يَتَقَدَّمَ المَرْءُ صيامَ رمضانَ بصومٍ يومٍ أو يومين مُبْتَدَأَيْن (٣٨٩/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن أَنْ يَصُومَ المَرْءُ اليومَ الذي يَشُكُّ فيه أَمِنْ شعبانَ هُو أَمْ مِنْ (٣٩٠/٥) رَمضانَ (٣٩٠/٥) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بالزَّجْرِ عن صَوْمٍ يَوْمِ الشَّكِّ - ٣٠٥ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ مَنْ صَامَ اليومَ الذي يُشَكُّ فيه أَمِنْ شعبانَ هُو أَمْ مِنْ رمضانَ كان ائماً عاصياً إذا كانَ عالِماً بنهي المُصْطَفىِ لّه عنه (٣٩١/٥) - ذكر الزجْرِ عن صَوْمِ اليومِ الذي يُشَكُّ فيهِ أَمِنْ شعبانَ هُوَ أَم مِنْ رَمَضَانَ(٣٩١/٥) - ذكر إباحةٍ صَوْم المَرْءِ اليومَ الَّذي يُشَكُّ فِيهِ أَمِنْ رَمَضَانَ هُو أَمْ مِنْ شعبان إذا غُمَّ على الناسِ الرؤيةُ. (٣٩٢/٥) ١٨- فصل في صوم يوم العيد (٥/ ٣٩٣) - ذكر الزجرِ عن صَوْمِ اليَوْمَيْنِ اللذَيْنِ يُعَيِّدُ فيهما (٣٩٣/٥) - ذكر الزجْر عن صيام يوم العيدِ للمُسْلِمين (٣٩٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّرَ: ((لا صَوْمَ في يوم عيدٍ»؛ أَرَادَ بهِ: الفِطْرَ والأضْحَی (٣٩٤/٥) ١٩ - فصل في صَوْمٍ أيَّامِ التشْرِيقِ (٣٩٥/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِن أَجْلِها نَهَىَِّ عن صيامِ هذهِ الأَيَّامِ (٣٩٦/٥) (٣٩٧/٥) ٢٠- فصل في صَوْمٍ يومٍ عَرَفةَ - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء مجانبةُ الصومِ يومَ عَرَفَةَ إذا كانَ بعَرَفَاتٍ ليكونَ أَقْوى (٣٩٧/٥) على الدُّعاء (٣٩٨/٥) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَنْ يُفْطِرَ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ حَتَّى يَكُونَ أَقْوَى عَلَى الدُّعاء في ذلك اليومٍ. - ذكر مَا يُسْتَحَبُّ للواقفِ بعَرَفَةَ الإفطارُ لِيَتَقَوَّى بهِ عَلَى دُعائِه وابتهاله (٣٩٩/٥) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ بهِ عُمَيْرٌ - مَوْلَى ابن (٣٩٩/٥) عَبَّاسٍ ............ - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تركَ صَوْمِ العَشْرِ من ذي الحِجَّةِ ، وإن أَمِنَ الضَّعْفَ - ٣٠٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - لذلك. (٤٠٠/٥) ٢١ - فصل في صَوْمِ يومِ الجُمُعَةِ. (٤٠١/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أَجْلِها نَهَى عنه (٤٠١/٥) - ذكر الزجْر عن أَنْ يَخُصَّ المَرْءُ ليلةَ الجُمعةِ ويومَها بشيءٍ من العِبادةِ دُونَ سائرِ الأيامِ والليالي (٥/ ٤٠٢) (٥/ ٤٠٣) - ذكر الزجْرِ عن تخصيصِ يَوْمِ الجُمعةِ وليلِها بالصيامِ والقيامِ ... - ذكر البيان بأنَّ صومَ يومِ الجُمعةِ مباحٌ إذا صامَ المرءُ معه الخميسَ أو السبتَ. .(٤٠٣/٥) ٢٢- فصل في صَوْمِ يومِ السبتِ. (٤٠٤/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن صَوْمٍ يَوْمِ السَّبْتِ مُفْرداً. (٤٠٤/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتي مِنْ أجلها نُهِيَ عن صِيامٍ يَوْمِ السبتِ مَعَ البيان بأنّه إذا قُرنَ بيومِ آخَرَ جَازَ صَوْمُه (٤٠٤/٥) ٢٣ - باب صَوْمِ التطوّعِ (٤٠٦/٥) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ بَعْضَ النهار لا يكونُ صَوْماً. (٤٠٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ بَعْضَ النهار قَدْ يَكُونُ صِياماً. (٤٠٦/٥) - ذكر الأمرِ بِصَوْمٍ بَعْضِ اليومِ مِنْ عاشوراءِ لِمَنْ غَفَلَ عن إنشاء الصومِ لَهُ (٤٠٧/٥) - ذكر استحبابِ صَوْمٍ يومٍ عاشوراءَ أو بعضِ ذلك اليومٍ لِمَنْ عَجَزَ عن صَوْمِ اليومٍ بكمالِه (٤٠٧/٥) - ذكر البيان بأنَّ الفَرْضَ على المسلمينَ قبلَ رمضانَ كانَ صومَ (٤٠٨/٥) عاشوراءَ. - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مُخَيَّرٌ في صيامِه يومَ عَاشُورَاءَ بَعْدَ صَوْمِه - ٣٠٧ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام رمضانَ. (٤٠٨/٥) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الافتداءَ والتخييرَ كانَ في صَوْمِ (٤٠٩/٥) عاشُوراءَ لا فِي رَمَضَانَ - ذكر الأمرِ بصيام يوم عاشوراءَ؛ إِذِ اللَّهُ - جَلَّ وَعَلا .. نَجَّى فيه كَلِيمَهُ وَله وَأَهْلَكَ مَنْ ضَادَّه وعَادَاهُ (٤٠٩/٥) - ذكر البَيان أَنَّ الأمرَ بصِيامٍ يومٍ عَاشُورَاءَ أمرُ نَذْبٍ لا حَتْم ..... (٤١٠/٥) - ذكر الأمرِ بصيام يومِ عاشوراءَ؛ إِذ اليهودُ كانَتْ تَتَّخِذُه عِيداً فلا تَصُومُه.(٤١٠/٥) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَنْ يُنْشِىءَ الصومَ التطوُّعَ بالنهارِ وإِنْ لَمْ يَكُنْ تَقَدَّمَ العَزْمُ لَهُ مِنَ اللَيلِ منه. (٤١١/٥) - ذكر إباحةِ إنشاء المَرْء الصَّوْمَ التطوُّعَ مِنْ غيرِ نِيَّةٍ تَتَقَدَّمُه مِنَ الليل (٤١١/٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء إذا عَدِمَ غَداءَه أَنْ يُنْشِىءَ الصَّوْمَ يومئذٍ .... (٤١٢/٥) - ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعَلا - للمُسْلِم ذُنوبَ سنةٍ بصيامٍ يومٍ عاشُوراءَ، وتَفَضُّلِه - جَلَّ وعَلا- عليهِ بِمَغْفِرَةِ ذنوبِ سنتينِ بصِيَامٍ يومٍ عَرَفَةَ .. (٤١٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ قَوْلَه ◌َ: ((يُكَفّرُ السَّنَّةَ وما قَبْلَهَا))؛ يُرِيدُ: ما قَبْلَها سنةٌ واحدةٌ فَقَطْ. (٤١٣/٥) - ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْماً قبلَ يوم عاشوراءَ لِيَكُونَ آخِذاً بالوثيقة في صومِهِ يومَ عاشوراء. (٤١٤/٥) - ذكر الأمرِ بصيامٍ نصفِ الدهرِ لمن قَوِيَ على أكثر من صيام أيام البيض. (٤١٤/٥) - ذكر كِتْبَةِ اللَّهِ صِيامَ الدَّهْرِ لُعقبِ رمضانَ بستٌ مِنْ شوال .......... (٤١٥/٥) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به عُمَرُ بنُ ثابتٍ ، عن (٤١٥/٥) أبي أَيُّوبَ. - ذكر الرغبة في صِيامٍ شَهْرِ الْمُحَرَّمِ؛ إذْ هُوَ مِنْ أَفْضَلِ الصيام ....... (٤١٦/٥) - ٣٠٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر الاستحبابِ لِلْمَرْءِ أَنْ يَصُومَ مَرَّةً ويُفْطِرَ مَرَّةٌ. (٤١٦/٥) - ذكر الأَمْرِ بِصِيامٍ نِصْفِ الدَّهْرِ لِمَنْ قَوِيَ على أكثرَ من صيامٍ أَيَّامِ البيض (٤١٧/٥) - ذكر استحبابِ صَوْمٍ يَوْمٍ وإفطارِ يومٍ؛ إِذْ هُوَ صومُ داودَ نَ ◌ّ، أو صوم يومٍ وإفطارٍ يَوْمَيْنِ لِمَنْ عَجِزَ عن ذلك (٤١٧/٥) - ذكر الإخبار عن اقتصار المَرْءِ على صيام نبيِّ اللَّهِ داود - عليه السلام ... (٤١٨/٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ من كُلِّ شَهْرِ أَيَّاماً مَعْلُومَةٌ ....... (٤١٩/٥) - ذكر استحبابِ صَوْمِ يومِ الاثنين؛ لأنَّ فيه وُلد رسولُ اللَّهِ وَلَِّ، وفيه أُنزلَ (٤١٩/٥) عليه ابتداءُ الوَحْيِ. (٤٢٠/٥) - ذكر تَحَرِّي الْمُصْطَفَىِنَّهِ صَوْمَ الاثنين والخَميس. - ذكر فتحِ أبوابِ الجَنَّةِ في كُلِّ اثنين وخَميسٍ ، وعَرْضَ أعمال العِبادِ على بارِئِهم - جَلَّ وعَلا - فيهما (٤٢٠/٥) - ذكر استحبابِ صَوْمٍ يَوْمِ الْجُمُعَةِ على الدَّوامِ مَقْرُوناً بمثلِهِ (٤٢١/٥) - ذكر مَا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أَنْ يَصُومَ يَوْمَ السَّبْتِ والأحدِ؛ إذْ هُما عِيدان لِأَهل الكِتابِ. (٤٢١/٥) - ذكر خبرٍ قَدْ يُوهِمُ عالَماً مِنَ الناسِ أَنَّهُ مُضَادٌّ لِخَبَرِ عائشةَ وابنِ مَسْعُودٍ اللذَیْن ذکرناهما (٥/ ٤٢٢) - ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بالإِيِماءِ الذي أَشَرْنا إليه (٥/ ٤٢٢) - ذكر استحبابِ صَوْمٍ ثلاثةِ أيامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرِ (٤٢٣/٥) - ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ أَنْ يَجْعَلَ هذهِ الأَيَّامَ الثلاثَ أيامَ البيض. (٤٢٣/٥) - ذكر تَفَضُّل اللَّهِ بكِتْبَةِ صائمي البيضِ، لَهُم أجرُ صومِ الدَّهْر ...... (٤٢٤/٥) - ذكر تَفَضُّلِ اللَّهِ بِكِتْبَةِ صِيامِ الدَّهْرِ وقيامِه لِمَنْ صَامَ الأَيَّامَ الثلاثةَ مِنَ (٤٢٥/٥) الشّھر - ٣٠٩ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذَكَرْناه (٤٢٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ الْمَرْءَ مُباحٌ لَهُ أَنْ يَصُومَ هذه الأيامَ الثلاثَ مِنْ أَيِّ الشَّهْر (٤٢٥/٥) شاءَ .... (٤٢٦/٥) - ذكر الأمر بصيامٍ أيَّامِ البيضِ - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذَكَرْناه (٤٢٦/٥) - ذكر البيان بأَنَّ الْمَرْءَ مُخَيَّرٌ في صَوْمِ الأيَّامِ الثلاثةِ مِنَ الشَّهْرِ أيَّ يَوْمٍ مِن أيامِه صامَ (٤٢٧/٥) - ذكر كِتْبةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للمَرْءِ بِصَوْمٍ ثلاثةِ أَيَّامٍ مِنَ الشَّهْرِ أجرَ ما بَقِيَ (٤٢٧/٥) - ذكر الخبر الدالِّ عَلَى صِحَّةِ ما تَأْولتُ خبرَ شعبةَ الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له. (٤٢٨/٥) - ذكر خَبَرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بمعنى ما تَأَوَّلْتُ خَبَرَ شُعبةَ الَّذي ذكرناه. (٤٢٩/٥) ٢٤ - باب الاعتكافِ وليلةِ القَدْرِ. (٤٣٠/٥) - ذكر الاستحبابِ للمَرْءِ لزوم الاعتكافِ فِي شَهْر رمضانَ (٥/ ٤٣١) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به حُميدٌ الطّويلُ (٥/ ٤٣١) - ذكر إباحةٍ تَرْكِ المَرْء الاعتكافَ في شَهْرِ رمضانَ لِعُذْرِ يَقَعُ. (٥/ ٤٣١) - ذكر مُداومةِ الْمُصْطَفَى بَيِّ على الاعتكافِ في العَشْرِ الأَواخِر من رَمَضَانَ(٤٣٢/٥) - ذكر الوقتِ الذي يَدْخُلُ فيه المَرْءُ في اعتكافِه. (٥/ ٤٣٢) - ذكر جواز اعتكافِ المَرْأَةِ مع زَوْجها في مساجدِ الجماعاتِ. (٥/ ٤٣٢) - ذكر الإباحة للمُعْتَكِفِ غَسْلَ رأسِهِ والاستعانةَ عليهِ بغيره .... (٥/ ٤٣٣) - ذكر الإباحةِ للمُعْتَكِف أَنْ يُرَجُلَ شَعْرَه إذا كانَ لـه، وَأَنْ يَسْتَعِينَ عليهِ - ٣١٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - بغيره (٤٣٣/٥) - ذكر البيان بأَنَّ الْمُصْطَفِى بَيَّ كانَ يُخْرِجُ رأسَه إلى حُجْرَةِ عائشةَ في اعتكافِه لِتُرَجِّلَهُ وَتَغْسِلَهُ دونَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ لهما (٤٣٤/٥) - ذكر جواز زيارةِ المرأةِ زوجَها المُعْتَكِفَ بالليلِ إلى المَوْضِعِ الذي اعتكفَ فيه ... (٤٣٤/٥) - ذكر السَّبَبِ الذي من أجلِه يَدْخُلُ المُعتكفُ بيتَه في اعتكافِه .......... (٤٣٥/٥) - ذكر الخَبَر الدالِّ على أَنَّ الْمُعْتَكِفَ يَخْرُجُ من اعتكافِه صَبيحةً لا مَساءً (٤٣٥/٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يَطْلُبَ ليلةَ القَدْر في اعتكافِه في الوتْر في العَشْرِ الأواخر .. (٤٣٦/٥) - ذكر الأمر بطَلَبِ ليلةِ القَدْرِ لِمَنْ أَرادها في السَّبْعِ الأواخرِ .. (٥/ ٤٣٧) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بطَلَبِ ليلةِ القَدْرِ في السبع الأواخر إنّما هُو لِمَنْ عَجَزَ عن طَلَبها في العَشْرِ الغَوابر (٤٣٨/٥) - ذكر البيان بأَنَّ الْمُصْطَفَى بَيَّ رَأَى ليلةَ القَدْر في النَّوْم لا في اليقظةِ (٤٣٨/٥) ذكر السببِ الذي مِنْ أَجلِهِ نَسِيَ رسولُ اللَّهِ وَِّ ليلةَ القَدْر. (٥/ ٤٣٩) - ذكر استحبابِ إحياء المَرْءِ ليلةَ سبعٍ وعشرينَ من شهر رمضانَ رجاءً مُصادفةٍ ليلةِ القَدْر فيها (٤٤٠/٥) - ذكر إباحةٍ تَحَرِّي المَرْء مُصادفةَ ليلةِ القَدْر في رمضانَ (٤٤٠/٥) - ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - السالفَ مِنْ ذُنوبِ العبدِ بقيامِه ليلةَ القَدْر إيماناً واحتساباً فيه. (٤٤٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْر تَكُونُ في رمضانَ في العَشْرِ الأواخر كُلَّ سنةٍ إلى أن تقومَ الساعةُ (٤٤١/٥) - ٣١١ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام (٥/ ٤٤٢) - ذكر إثباتٍ ليلةِ القَدْر في العَشْرِ الأواخرِ مِنْ شَهْرِ رَمَضَان - ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْرِ تَكُونُ في العَشْرِ الأواخرِ من رَمَضَانَ في الوتر منها لا في الشَّفْعِ (٤٤٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ ليلةَ القَدْرِ إِنَّمَا هِيَ في شَهْرِ رَمَضَانَ في العَشْرِ الأواخرِ مِنَ الوِتْرِ ثَمَّا بَقِيَ من العشر لا في الوتْرِ مِمَّ يَمْضِي منها. (٤٤٤/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لَيْلَةَ القَدْرِ تَنْتَقِلُ في العشر الأواخر في كُلِّ سَنَّةٍ دُونَ أَنْ يَكُونَ كونُها في السنين كُلِّها في ليلةٍ واحدةٍ. (٤٤٤/٥) - ذكر وَصْفٍ ليلةِ القَدْر باعتدال ھَوَائِها وشِدَّةٍ ضَوْئِها (٤٤٥/٥) - ذكر صفةِ الشَّمسِ عندَ طُلوعِها صبيحةَ ليلةِ القَدْر. (٤٤٥/٥) - ذكر علامةِ القَدْرِ بوَصْفٍ ضَوْءِ الشمسِ صبيحتها بلا شُعاعٍ. (٤٤٦/٥) - ذكر البيان بأَنَّ ضَوْءَ الشمسِ في ذلك اليوم إنّما يَكُونُ بلا شُعاعٍ إلى أَنْ تَرْتَفِعَ لا النهارَ کلَّه (٤٤٦/٥) ١٣- كتاب الحج (٤٤٩/٥) ١- باب فضل الحج والعُمرة (٤٤٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ الحاجَّ والعُمَّار وَفْدُ اللَّه - جلَّ وعلا -.... (٤٤٩/٥) - ذكر نفي الحَجِّ والعُمْرَةِ الذَّنوبَ والفَقْرَ عنِ المسلمِ بهما. (٤٤٩/٥) - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنوب العبدِ بالحجِّ الذي لا رَفَتَ فيه ولا فُسُوق. (٤٥٠/٥) - ذكر تكفير الذُّنوب للمُسْلِمِ ما بَيْنَ العُمرة إلى العمرةِ. (٤٥٠/٥) - ذكر خَبَرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه (٤٥٠/٥) - ذكر رفع الدَّرجات وكَتْبِ الحسناتِ وحطّ السَّيئات بخُطى الطَّائف حَوْلَ البيت العتيق (٤٥١/٥) - ٣١٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر حطّ الخطايا باستلامِ الرُّكنين اليمانِيَيْنِ للحاجٌّ والعُمَّار ........ (٤٥١/٥) - ذكر البيان بأنَّ العمرةَ في رمضانَ تقومُ مقامَ حجَّةٍ لمعتمرِها. (٥/ ٤٥٢) - ذكر خبر ثانٍ يصرِّح بصحّة ما ذكرناه. (٤٥٢/٥) - ذكر مغفرةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - ما تَقَدَّمَ مِنْ ذنوبِ العبد بالعُمرة إذا اعتمرها مِنَ المسجد الأقصى (٤٥٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ الحجّ للنّساء يقوم مقام الجهادِ للرِّجال (٤٥٣/٥) - ذكر الإخبار عن إثبات الحِرْمَان - لِمَنْ وسَّع اللّه عليه، ثمَّ لم يَزُرِ البَيْتَ العتيقَ - في كلِّ خمسةِ أعوامٍ مرَّةً. (٤٥٤/٥) ٢- باب فرض الحج. (٤٥٥/٥) - ذكر الأخبار المفسِّرة لِقوله - جلَّ وعلا - ﴿وَللَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ (٤٥٥/٥) مَنِ اسْتَطَاعَ إِليهِ سَبِيلاً﴾ (٤٥٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ فرض الله - جل وعلا - الحجَّ على مَنْ وجد إليه سبيلاً في عُمُرُهِ مَّرَةً واحدةً ، لا في كُلِّ عام. - ذكر الإباحةِ للمرء أنْ يؤخّرَ أداءَ الحجِّ - إذا فُرضَ عليه - عَنْ سَنتِه تلك إلى سَنَةٍ أُخرى (٤٥٧/٥) ٣- بابُ فضلٍ مكَّةً. (٤٥٨/٥) - ذكر البيان بأنَّ مكَّة خَيْرُ أرض اللَّه، وأحبُّها إلى اللّه (٤٥٨/٥) - ذكر البيان بأنَّ مكَّةَ كانت أَحَبَّ الأرض إلى رسول اللَّه ◌َ .. (٤٥٨/٥) - ذكر البيان بأنَّ الرُّكنَ والمقام ياقوتتان مِنْ يواقيتِ الجنَّةِ. (٤٥٩/٥) - ذكر إثباتِ اللّسان للحَجَر الأسودِ للشَّهادة لمستلِمِه بالحقِّ. (٤٥٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ اللّسانَ للحَجَر إنَّما يكونُ في القِيامة، لا في الدُّنيا (٤٥٩/٥) - ذكر الوقتِ الَّذي أخرج اللَّهُ زمزمَ وأظهرها (٤٦٠/٥) - ٣١٣ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر الزَّجرِ عن حَمْلِ السِّلاحِ فِي حَرَمِ الله -جلَّ وعلا ............ (٤٦٠/٥) - ذكر الزجر عن اختلاء شوك حَرَمِ الله - جَلَّ وعلا - والتقاط ساقطها؛ إلا أن يكونَ المرءُ مُنْشِداً. (٤٦١/٥) - ذكر لعن الْمُصطفىِ بَلَّ مَنْ أَحْدَثَ في حَرَمِهِ حدثاً، أو أخْفَرَ مسلماً ذِمَّتَهُ. (٤٦٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ قولَ عليّ بن أبي طالبٍ - رضي الله عنه -: ما عندنا كتابٌ نقرأُه إلاَّ كتابَ الله وصحيفةً في قِراب سيفي؛ أراد به: مِمَّا كتبناه عن رسول اللَّه ◌َ. (٤٦٣/٥) - ذكر الزجرِ عن قتل القرشيِّ في حَرَم اللّه -- جَلَّ وعلا - دونَ ارتكابه ما يُوجِبُ الإسلامُ قتلَه .. (٤٦٣/٥) - ذكر الإباحةِ التي كانَتْ للمصطفى وََّ فِي سَفْكِ الدَّم في حَرَمَ اللَّه - جَلَّ وعلا - ساعةً معلومة (٤٦٤/٥) - ذكر البيان بأنَّ مكةَ إنما أُحِلَّتْ للمصطفىِوَلِّ ساعةً واحدةً فقط، ثم حُرِّمَتْ حَرَامَ الأَبَدِ (٤٦٤/٥) - ذكر البيان بأن ابنَ خَطَلِ قُتِلَ في ذلك اليوم لما أمر المصطفىِ وَّ بقتله .... (٤٦٥/٥) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعَةَ الحديثِ أنه مضادٌّ لِخبر أنس بن مالك الذي ذكرناه (٤٦٥/٥) ٤- باب فضل المدينة (٤٦٧/٥) - ذكر سؤال المصطفى وَ لَ ربَّه أن يُحَبِّبَ إليه المدينةَ كَحُبِّهِ مَكَّة أو أشدَّ (٤٦٧/٥) - ذكر خبر أوهمَ مستمعَه أنَّ الألفاظَ الظواهِرَ لا تُطْلَقُ بإضْمَار كيفيتها في ظَاهِرِ الخِطَابِ (٤٦٨/٥) - ٣١٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر تسميةِ النبيِّ ◌َّهُ المدينةَ طَابَة (٤٦٩/٥) - ذكر اجتماع الإِيمان وانضمامه بالمدينة (٤٦٩/٥) - ذكر اجتماع الإيمان بمدينة المصطفى وَله. (٤٧٠/٥) - ذكر شهادةِ المصطفى ◌َ لّ بالإيمان لِمَنْ سَكَن مدينتَه (٤٧٠/٥) - ذكر نفي دُخُول الدَّجَّال المدينةَ مِنَ بَيْنِ سائِرِ الأرضِ (٤٧١/٥) - ذكر البيان بأنَّ أهلَ المَدِينة يُعْصَمُونَ مِن الدَّجَّال، حتى لا يَقْدِرَ عليهم - نَعُوذُ بِاللَّه مِن شَرِّهِ. (٤٧١/٥) - ذكر نفي المدينةِ عن نفسها الخَبَثَ مِنَ الرِّجال - كالكِير .-.......... (٤٧١/٥) - ذكر إبدال اللَّه - جَلَّ وعلا - المدينةَ بمن يَخْرُجُ منها - رغبةً عنها - مَنْ هو خَيرٌ لها منه (٤٧٢/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن أهلَ المدينةِ من خيار الناس، وأن الخارج عنها - رغبةً عنها - مِن شِرَارهم. (٥/ ٤٧٢) - ذكر السَّببِ الذي مِن أجلِه قال وَلَه هذا القَوْلَ (٤٧٣/٥) - ذكر الخبر الدَّالِ على أن علماءَ أهلِ المَدِينة يكونون أَعْلَمَ مِنْ علماء (٤٧٣/٥) غيرهم. - ذكر ابتلاء اللَّه - جلَّ وعلا - مَنْ أراد أَهْلَ المدينةِ بسوء -: بما يُذْوِّبُه فیه. .(٤٧٤/٥) - ذكر البيان بأن اللَّه - جَلَّ وعلا - يُخوِّف مَنْ أخاف أهل المدينة بما شاءَ من أنواع بِلِيَّتِهِ (٤٧٤/٥) - ذكر شهادةِ المُصطفىِ وَ لَّ الصَّابِرِينَ على جَهْدِ الْمَدِينة، وشفاعتِه لهم يَوْمَ (٤٧٥/٥) القيامة - ذكر إثباتِ الشَّفاعةِ للصابر على جَهْدِ المَدِينة ولأوائِها (٤٧٥/٥) - ٣١٥ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر إثباتِ شفاعة المصطفى ◌ََّ لِمَنْ أدركته المنيَّةُ بالمدينةِ مِن أُمَّتِهِ(٤٧٥/٥) - ذكر تشفيعِ المدينة في القيامَةِ لَمنْ مَاتَ بها مِن أُمَّةِ المصطفىِ وَ لّ ... (٤٧٦/٥) - ذكر سؤال المُصطفى وَلّ تضعيفَ البركةِ في المَدِينة (٤٧٦/٥) - ذكر دعاء المصطفى ◌َّ للمَدِينة بتضعيفِ البركة. (٥/ ٤٧٧) - ذكر دُعَاء المصطفى وَّ لِأَهْلِ المَدِينة بالبرَكَةِ في مِكيالهم. (٤٧٧/٥) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَل ـ- لمّا دعا لأهْل المدِينة بما وصفنا - توضّأ (٤٧٨/٥) للصَّلاةِ. - ذكر دعاء المصطفى وَلّ لأهل المدينة في تمرها (٤٧٨/٥) - ذكر أمر الله - جل وعلا - صَفِيَّه ◌َ لَ أَن يَدْعُوَ لأَهلِ البقيعِ (٤٧٩/٥) - ذكر رجاء نوال الجنان للمرء بالطَّاعة عندَ مِنبر المصطفى وَل ..... (٤٨٠/٥) - ذكر رجاء نوال المرءِ المُسْلِمٍ بالطاعة روضةً من رِيَاضِ الجنةِ، إذا أتى بها بَيْنَ القَبْرِ والمِنبر. (٤٨٠/٥) - ذكر الزجرِ عن الاصطياد بَيْنَ لابَتَي المدِينة؛ إذِ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّمَهَا على لسان رسولِه ◌َله (٤٨١/٥) - ذكر الزجر عن أن يُعضد شَجَرُ حرم رسول اللّه عَل (٤٨١/٥) (٤٨٢/٥) - ذكر الإخبار عن إرادته بَّر إجلاءَ أهل الكِتاب مِن المدينة. - ٣١٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - المجلد السادس - = كتاب الحج ٥- باب مقدمات الحجّ. (٥/٦) - ذكر إباحة الحجّ للرجل على الرِّحال، وإن كان موسراً بغيرها .... (٥/٦) - ذكر الاستحبابِ للمرء أن يَحُجَّ ماشياً، وإن كان قادراً على الرُّكوب؛ اقتداءً بكليم الله - صلواتُ الله على نبينا وعليهِ -. (٥/٦) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ حجَّ الرَّجُلِ بامرأته -- التي وَجَبَ عليها فريضةٌ الحَجِّ، ولا مَحْرَمَ لها غَيْرُهُ - أَفْضَلُ مِن جهادِ التطوع. (٦/٦) - ذكر البيان بأن خُرُوجَ المرء مع امرأته - إذا خرجت مؤديةً لِفرضها في (٦/٦) الحجِّ ۔ أفضلُ مِن خروجه في جهادِ التطوع - ذكر البيان بأنَّ هذا الزجرَ الذي ذكرناه- إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لَا زَجْرُ تأدیبٍ. (٦/ ٧) ٦- باب مواقيت الحَجُ (٨/٦) - ذكر الأمر - لِمَنْ أراد الحجَّ أو العُمرةَ - أن يُحْرمَ مِن المواقيت ...... (٨/٦) ۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٨/٦) - ذكر المواقيتِ للحاجِّ، وما يَلْبَسُ مِن اللباس عِنْدَ إحرامه ....... (٩/٦) - ذكر الموضعِ الذي كان يُهِلُّ الحاجُّ منه، إذا كان طريقُه على المدينة أو نواحیھا (١٠/٦) - ذكر الوقتِ الذي يهلُّ المرءُ فيه، إذا عَزَمَ على الحجِّ وهو بمكة .. (١٠/٦) - ذكر الإباحة للمعتَمِرِ أن يَعْتَمِرَ في ذي القَعْدَةِ (١١/٦) - ٣١٧ - - المجلد السادس .. ٩- الفهرس العام ٧- باب الإحرام. (١٣/٦) - ذكر استحبَابِ التطيُّبِ للإحرام اقتداءً بالمصطفىِوَله (١٣/٦) - ذكر البيان بأن الُحْرِمَ مباحٌ له أن يبقى عليه أَثَرُ طِيبه بَعْدَ إحرامه .. (١٣/٦) (٦/ ١٣) - ذكر الإباحةِ للمحرِمِ أن يَبْقَى عَلَيْهِ أَثَرُ الطِّيبِ بَعْدَ إحرامه - ذكر إياحَةِ التَّطِيُّبِ - لِمَنْ أرادَ الإحرامَ - بالمِسْكِ (١٤/٦) ۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (١٤/٦) - ذكر الإباحة لمن أراد أن يَتَطَيِّب لِإحْرَامِهِ. (١٥/٦) - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: حين يُحْرِمُ؛ أرادت به: قَبْلَ أن يُحرم (١٥/٦) - ذكر إباحةِ الاشتراطِ في الإِحرام لِمَنْ بِهِ عِلَّةٌ (١٥/٦) - ذكر البيان بأن النبيَّ ◌َّ إنما أباح لِضُباعة أن تشترطَ في حَجِّها؛ لأنَّها كانت شاکِیةٌ (١٦/٦) - ذكر الأمر بالاشتراط لمن أراد الحجَّ وهو شاكي. (١٦/٦) - ذكر الإباحةِ للحاج أن يُهِلَّ بإِهلال أخيه ، وإن لم يَسْمَعُ إهلالَه بأُذُنِهِ ، بعدَ أن يعلم أن ذلك بعده (٦ /١٧) - ذكر وصفٍ إهلال المصطفى وَلَّ الَّذي ذكرناه. (١٧/٦) - ذكر الأمر لِمَنْ أَحْرَمَ في قميصِه أن يَنْزِعَه نزعاً؛ ضدَّ قَوْل من أمر بشقّه (١٨/٦) - ذكر الوقتِ الذي سألَ هذا السائلُ رسولَ اللَّهِ وَّةِ عمَّا سَأَلَ. .. (١٨/٦) - ذكر الإخبارِ عما أبيحَ للمُحْرِمِ مِن لُبْسِ الخُفَيْنِ والسراويل ، عندَ عدمه الإزار والنعلين (١٩/٦) - ذكر البيان بأنَّ المحرم إنما أبيح له في لبس الخُفَيْن ، عند عدم النَّعْلين، أو إن قطعهما أسفل من الكعبين (٦/ ٢١) - ٣١٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد السادس - - ذكر نفي الحَرَج عن لابس الخُفين والسراويل في إحرامه ، عِنْدَ عَدَم النَّعْلين (٢٢/٦) والإزار. - ذكر وصفِ الخُفَّيْنِ اللَّذَيْن أُبيحَ للمحرم لُبْسُهُما عندَ عدم النَّعْلَين. (٢٢/٦) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحَّةٍ ما ذكرناه (٢٢/٦) - ذكر الخَبَرِ المُدْخِضِ قولَ مَن زعم أنَّ لبس المُحْرِمِ الخُفْيْنِ - عندَ عَدَمِ النعل -، أو السراويل - عندَ عَدَمِ الإِزار -: عليه دَمٌ. (٢٣/٦) - ذكر الإخبارِ عمَّا يُستحبُّ للحاجِّ مِن الصَّلاة في الوادِي العقيق ...... (٢٣/٦) . ذكر الأمر لمن أهلَّ بالحجِّ أن يجعلَها عُمْرَةٌ عندَ قدومِه مكَّةَ ، إلى وقت إنشائه الحجَّ منها .. (٢٤/٦) ۔ ذکر خبر ثان یصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ...... (٦/ ٢٥) - ذكر البيان بأن النبيَّ ◌ََّ أَمَرَ بهذا الأمر من لم يكن معه هَذْي ساقه، دونَ (٢٦/٦) مَنْ كان معه الهدي - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ - الذي وصفناه - أمرُ ندبٍ وإرشادٍ، دونَ حتمٍ وإيجابٍ. (٢٦/٦) - ذكر البيان بأنَّ الأخبارَ الثلاثةَ - التي ذكرناها قَبْلُ في الإهلال بالحَجِّ خالصاً - أُريدَ به : أنَّ بعضَ الصحابةِ فَعَلَ ذلك لا الكُلُّ. (٦/ ٢٧) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ أَمَرَ مَنْ أَحَلَّ وجعل عمرةً إهلالَه الأوَّلَ بإنشائه الحجّ ثانیاً مِن مكة (٢٨/٦) - ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَحُجَّ بصبي لم يُدْرك حجَّةَ التطوُّع، دونَ الفريضةِ (٢٩/٦) - ذكر الموضع الذي سُئِلَ المصطفى بَلّ فيه عمَّا وصفنا .......... (٢٩/٦) - ذكر وصف الإهلال الذي يُهلُّ المرءُ به إذا عَزَمَ على الحجِّ أو - ٣١٩ - - المجلد السادس - ٩- الفهرس العام العُمرةِ (٣٠/٦) - ذكر الإباحة للمرء أن يزيدَ في تلبيته على ما ذكرنا. (٣٠/٦) - ذكر الاستحباب للملبِّي - عند التلبية - إدخال الأصبعين في (٦/ ٣١) الأذنين. - ذكر الإخبار عما يُستحبُّ للحاجِّ والمعتمِرِ مِن رفعِ الصَّوتِ (٣١/٦) بالتلبية - ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أَمَرَ بهذا الأمر .... (٣٢/٦) - ذكر الوقتِ الذي يَقْطَعُ الحاجُّ تلبيته فيه. (٣٢/٦) ٨- باب دخول مكة (٦/ ٣٤) - ذكر الإباحةِ للدَّاخلِ الحَرَمَ بغير إحرام لِعِلَّةٍ تَحْدُثُ. (٣٤/٦) - ذكر الوقتِ الذي دخل فيه رسولُ اللَّه وَّ مكةَ بغير إحرام. (٣٤/٦) - ذكر الموضع الذي يُسْتَحَبُّ دخولُ المرء منه مكَّةً. (٣٤/٦) - ذكر ما يُستحبُّ للحاجِّ أن يبدأ به عندَ دُخولِهِ مَكَّةً (٣٥/٦) (٦/ ٣٥) - ذكر وصفِ الطواف بالبيت للحاجٌّ والمعتمر إذا أراده. (٣٦/٦) - ذكر وصف الطواف بالبيتِ العتيق للمُحْرِمِ (٣٦/٦) - ذكر العِلَّة التي من أجلها رَمَلَ مَ له فيما وصفنا - ذكر خَبَرِ قد يُوهِمَ غيرَ المتبحِّر في صناعةِ العلم أنَّه مُضَادٌّ لخبر ابن عباس (٣٨/٦) الذي ذكرناه (٣٩/٦) - ذكر الخبر الدالِّ على أن الحِجْرَ مِن البيت - ذكر العلة التي مِن أجلها اقتصرَ القَوْمُ في بناء الكعبة على قواعدٍ (٦/ ٤٠) إبراهيم (٤١/٦) - ذكر إرادةِ المصطفى ◌َ لّ أن يزيدَ الحِجْرَ في البيت لو هَدَمَهُ ... - ٣٢٠ -