Indexed OCR Text
Pages 281-300
٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - هذه الدُّنيا، وإن كانت قَذِرَةً زائلةً. (١٧٠/٥) - ذكر البَيَان بأنَّ حُكْمَ النَّخْلِ حُكْمُ المال في هذا الَّذي وصفنا ........ (١٧١/٥) - ذكر البيان أنَّ أولادَ آدَمَ إلا مَنْ عَصَمَ اللَّه منهم حُكمُهُم في ما وصفنا في (١٧٢/٥) سائِرِ الأموال كحُكْمِهم في النخل الذي ذكرناه - ذكر البيان بأنَّ مَنْ أُوتي الوادِيَ مِن الذَّهبِ كان حكمه فيه حكم من وصفنا قبل (١٧٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ حكمَ المَرْء فيما وَصَفْنَا - وإن كانَ له وَادِیَان ـ- حکمُ وادٍ (١٧٣/٥) واحدٍ في الاستزادة عليهما. - ذكر البيان بأنَّ قولَه: «لو كان لابن آدم واديان مِن ذهبٍ؛ لابتغى إليهما الثَّالِثَ) (١٧٣/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المَرْءِ من قِلَّةِ الجَدِّ في طَلَبِ رزقه بما لا يَحِلُّ (١٧٤/٥) - ذكر الزَّجْرِ عنِ استبطاءِ المَرْءِ رزقَه مع تركِ الإجمال في طلبه .......... (١٧٤/٥) - ذكر العلّة الَّتِي مِنْ أجلِهَا أُمِرَ بالإجمال في الطَّلَب. (١٧٥/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرءِ مِنْ تركِ استبطاء رِزْقِهِ مع إجْمَال الطَّلَبِ له بتركِ الحَرَامِ ، والإقبال على الحلال (١٧٥/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّا يجبُ على المَرْء مِنْ تركِ التَّنَافُس على طلبٍ (١٧٦/٥) رزقِه ... - ذكر خبر أوهمَ مَنْ لَمْ يُحكم صناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ للخبر الَّذي تقدَّم ذكرُنا له (١٧٦/٥) - ذكر الإخبار عمَّا يُخلّفُ المَرْءُ بَعْدَهُ مِنْ مالِه (١٧٧/٥) ٣- باب فضل الزكاةِ. (١٧٨/٥) - ذكر إيجابِ الجنَّةِ لِمَنْ آتَى الزَّكاةَ مع إقامةِ الصَّلاة وصلتِهِ الرَّحِمَ (١٧٨/٥) - ٢٨١ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ شعبةَ سَمِعَ هذا الخبرَ من عُثمانَ بن عبد الله بن مَوهَبٍ (١٧٨/٥) وأبيه - جميعاً -.. - ذكر البيان بأنَّ الجنَّةَ إنَّما تَجبُ لِمَن آتَى الزَّكاةَ مع سائر الفرائض وكان مجتنباً للكبائر. (١٧٩/٥) - ذكر نفي النّقصِ عن المال بالصَّدقةِ مَعَ إثباتِ نمائهِ بها .. (١٨٠/٥) - ذكر استيفاء المَرْء الثوابَ الجَزِيلَ في العُقبى بإعطاء صَدَقَة ماشِيتِه في الدُّنيا (١٨٠/٥) (١٨١/٥) ٤- باب الوعيد لمَانع الزَّكاة. - ذكر الزَّجْر عن استعمال الشُّحِّ في فرائض اللَّهِ، والجُبْن في قِتَال أعداء اللّه جَلَّ وعلا -.. (١٨١/٥) - ذكر نفي اجتماعِ الإِيمانِ والشُّحِّ عن قلبِ المسلم (١٨١/٥) - ذكر لَعْنِ المصطفى وَّ الممتنعَ عن إعطاء الصَّدقة والمرتدَّ أعرابيًّا بعدَ الهِجرة (١٨٢/٥) - ذكر وصفٍ عقوبةٍ مَنْ لم يؤدِّ زكاةَ مالهِ في القِيامَةِ. (١٨٢/٥) - ذكر الإخبار عن وَصْفٍ ما يُعذّبُ به في القيامةِ مَن لم يُخرجِ حَقَّ اللَّه من ماله ..... (١٨٣/٥) - ذكر الإخبار عن وَصْفِ الذي تطَأ به ذواتُ الأرواحِ أربابَها في القِيَامَةِ إذا لم يُخْرِجْ حَقَّ اللَّه منها (١٨٤/٥) - ذكر البيان بأنَّ الخيرَ والحقَّ اللذيْنِ ذكرناهما في خبرِ أُريدَ بهما: الزكاةُ الفَرْضِيَّةِ دونَ التطوُّع. (١٨٤/٥) - ذكر وَصْفِ عقوبةٍ مَنْ خَلَّف كنزاً في القِيَامِ (١٨٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ مَن خلَّفَ كنزاً يتعوَّذ منه يَوْمَ القِيامةِ (١٨٥/٥) - ذكر وصْفِ عُقوبة الكُنَّازين في نار جهنَّم - نَعُوذُ بالله منها .ــ .... (١٨٦/٥) - ٢٨٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر البيان بأنَّ قولَ أبي ذرَ هذا سَمِعَهُ مِنْ رسول اللَّهُ وَّه ولم يقُلْه مِن تِلقاء (١٨٧/٥) نَفْسِهِ - ذكر الخبر الدَّال على أنَّ العُقوباتِ الَّتي تقدَّم ذكرُنا لها هي على مَنْ لم يؤدِّ زکاته مِنْ مالِه دون من زكاها (١٨٧/٥) - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ الكنز الذي يستوجبُ صاحبُه المكْتَنِزُ العقوبةَ مِنَ اللَّه - جلَّ وعلا - في أُخراه هُوَ المالُ الَّذي لم يؤدِّ زكاته وإن كان ظاهراً دون ما أدَّى زكاته وإن كان مدفوناً. (١٨٨/٥) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ النَّارَ تَجبُ لِمَنْ مات وقد خلَّف الصَّفراءَ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ الزَّائلةِ (١٨٩/٥) - ذكر خبر ثانٍ يُوهِم مستمعيه أنْ لا يجب على المُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ ويُخَلِّفَ شيئاً مِنْ هذه الدُّنْيَا لِمَنْ بعدَه (١٨٩/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ قوله ◌َّ: ((كيتان))، و((ثلاث كيات))؛ أراد به: أنَّ المتوفَّى كان يَسألُ النَّاسَ إلحافاً وتكثُراً. (١٩٠/٥) ٥- بابُ فرضِ الزَّكاةِ. (١٩١/٥) - ذكر تفصيلِ الصَّدقةِ الَّتي تجبُ في ذوات الأربع. (١٩١/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يَجْلِبَ المصدِّقُ ماشيةَ أهلها عن مياهِهم إلى الموضعِ (١٩٣/٥) الَّذِي يُريدُ عندَه أخذَ الصَّدقةِ فيها منهم - ذكر الأخبار المفسِّرَةِ لِقوله - جلَّ وعلا -: ﴿خُذْ مِنْ أموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ (١٩٣/٥) - ذكر الإباحةِ للإمام أن يأخُذَ في الصَّدَقَةِ فوقَ السِّنِّ الواجبِ إذا طَابَتْ أُنْفُسُ أربابها بها (١٩٤/٥) - ذكر الَّجْرِ عن أن يكون المرءُ مصدّقاً للأمراء. (١٩٥/٥) - ٢٨٣ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام (١٩٥/٥) - ذكر نفي إيجابِ الصَّدَقَةِ على المَرْء في رقيقِه ودواٌّه - ذكر البيان بأن قولَه ◌ِبَلَه: ((ولا عبدِه صدقة)) لم يُرِدْ بهِ كُلَّ الصدقات. (١٩٦/٥) - ذكر الإباحةِ للإِمامِ ضمانه، عن بعضِ رعيَّته صدقةَ مالِهِ .... (١٩٦/٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أن يَدْعُوَ للمخرجِ صدقة مالِه بالخير (١٩٨/٥) ٦- باب العُشر .. (١٩٩/٥) - ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ فيما يَخْرُجُ مِنَ الأرضِ العُشْرُ قلَّ ذلك أو كَثُرَ. (١٩٩/٥) - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ العشرُ کما في کثیرها. (١٩٩/٥) - ذكر ما يجبُ فيه الصَّدقةُ إذا بلغ الأوساقَ الخمسةَ الَّتي وصفناها. (٢٠٠/٥) - ذكر ما يُستحبُّ للإِمام بعثُ الخارصِ إلى الأموال لِيَخْرِصَ على النَّاس (٢٠٠/٥) نَخْلَهم وعِنْبَهم. - ذكر الإخبار عمَّا يَعْمَلُ الخَارصُ في العِنِب كما يَعْمَلُهُ في النخل .. (٢٠١/٥) - ذكر الأمر للخارص أن يَدَعَ ثُلُثَ التَّمر أو رَبُعَهُ ليأْكُلَه أهلُه رُطَباً غيرَ داخلِ فيما يأخذُ منه العشرَ أو نصف العشر. (٢٠١/٥) - ذكر الإخبار عن قَدْرِ ما تُخْرِجُ الأَرْضُ مِنَ الأشياءِ الَّتي يجب فيها الزَّكَاةُ.(٢٠٢/٥) - ذكر الإخبار عن قَدْرِ الوَسْقِ الذي تَجبُ الزكاةُ في خمسةِ أمثالِه إذا أخرجته الأَرْضُ. (٢٠٢/٥) - ذكر الإخبارِ بأنَّ الصاعَ صاعُ أَهْلِ المَدِينَةِ دونَ ما أُحْدَثَ مِن الصِّيعان (٢٠٣/٥) بَعْدَهُ. - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الصَّاعَ خمسةُ أرطال وثلث على ما قال أئمتنا مِن - ٢٨٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - (٢٠٣/٥) الحجازيِّين والمصريِّين - ذكر الحُكْم للمرء فيما أَخْرَجَتْ أَرْضُه ثَمَا سَقَتْهَا السَّماءُ وما يُشبهها أو سُقِيَ (٢٠٤/٥) منها بالنّضْحِ - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به يونُسُ، عن الزُّهْريِّ. .(٢٠٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصَّدقة إنَّما تَجبُ في الحُبُوبِ والتَّمر : العشرُ إذا كان سقيُها بعدَ النّضح والسَّانِيَة ، ونصف العشر إذا كان بهما (٢٠٥/٥) - ذكر الأمر للمَرْء أن يُعَلِّقَ مِنْ كلِّ حَائِطٍ مِنْ حوائطه قِنْواً في المَسْجدِ للمساکین (٢٠٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ إنما أُمِرَ أن يعلِّقَ القِنْوَ في المسجدِ من الحائطِ الذي يكونُ جدادُه عَشْرَة أَوْسُق. (٢٠٦/٥) ٧- باب مصارفِ الزَّكاةِ. (٢٠٨/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على نفي التّوقيتِ في الغِنَى (٢٠٨/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن أكل الصَّدقة المفروضةِ لآل محمَّدٍ وَله (٢٠٩/٥) - ذكر السَّبَب الَّذي مِنْ أجلِه قالِنَِّ هذا القَوْلَ (٢١٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ أدخل إصبَعَهُ في فِي الحَسَن فَأَخْرَجَ التَّمْرَةَ منه بَعْدَمَا لاكَهَا (٢١٠/٥) - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ أولادَ المطّلبِ وأولادَ هَاشِمٍ يستوون في تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَيْهِم (٢١١/٥) - ذكر الإخبار عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ تحرِّي صَدَقَةِ الْمَسْتُورِينَ ومَنْ لا يَسْأَلُ دُونَ السُّؤَال منهم. (٢١٢/٥) ٨- باب صدقة الفِطْرِ. (٢١٣/٥) - ٢٨٥ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر الأَمْر بإعطاء صَدَقَةِ الفِطْرِ قَبْلَ خُروج النَّاس إلى المُصَلَّى ...... (٢١٣/٥) - ذكر الأَمْرَ بِصَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ تمرٍ أو صاعَ شعيرٍ. (٢١٣/٥) - ذكر الخبر المتقصِّي للَّفظةِ المختصرة الَّتي تقدَّمَ ذكرُنا لها بأنَّ صَدَقَةَ الِفُطرِ إنَّما تَجبُ عن المسلمينَ دونَ غيرِه (٢١٤/٥) - ذكر البَيَان بأنَّ هذه اللَّفظة: ((مِنَ المسلمين))، لم يَكُنْ مالكُ ابنُ أنسِ بالمنفردِ (٢١٤/٥) بها دونَ غیرہ. - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه قَبْلُ (٢١٤/٥) - ذكر خَبَرِ ثَالِثٍ يُبَيِّن صحةَ ما أومأنا إِلَيْهِ. (٢١٥/٥) - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يُخْرِجَ في زكاةِ الفِطْرِ صَاعَ أَقِطٍ. (٢١٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ قَوْلَ أبي سعيدٍ: ((صَاعاً مِنْ طعامٍ))؛ أراد به: صَاعَ حِنْطَةٍ. (٢١٦/٥) - ذكر الإباحة للمَرْء أنْ يُخرِجَ في صَدَقَةِ الفِطْرِ صاعَ زبيبٍ ......... (٢١٧/٥) (٢١٨/٥) ٩- باب صَدَقَةِ التطوُّعِ. - ذكر إطفاء الصدقةِ غَضَبَ الرَّبِّ - جَلَّ وعلا .......... (٢١٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ ظلَّ كلِّ امرىءٍ في القيامة يكون صدقته (٢٢٠/٥) - ذكر استحبابِ الاتّقَاء مِن النار - نَعُوذُ باللَّه مِنها ــ بالصَّدَقَةِ وإن قلَّت. (٢٢٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ صَدَقَةَ الصَّحيحِ الشَّحِيحِ الخائفِ الفقرَ ، الْمُؤَمِّلِ طُولَ العمر أَفْضَلُ مِن صدقةٍ مَنْ لم يكن كذلك (٥/ ٢٢١) - ذكر تمثيل المصطفى وَّ الْمُتَصَدِّقَ بِالْمُتَجَنْنِ لِلقتال (٢٢١/٥) - ذكر تمثيل الْمُصْطَفَى بَلِّ المتَصَدِّقَ بطُول اليد (٥/ ٢٢٢) - ذكر تمثيل المصطفى وَلّه المتصدِّقَ الكثيرَ بطول اليَدِ. (٢٢٢/٥) - ذكر تمثيل المصطفى ◌َ﴿ الصَّدقةَ في التّربيةِ كتربيةِ الإنسانِ الفَلُوَّ أو (٢٢٣/٥) الفصيلَ - ٢٨٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَن زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به أبو الحُبَابِ. (٢٢٣/٥) - ذكر الإخبار عن تضعيفِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - صَدَقَةَ المرء المُسْلِمِ لِيُوفّر (٢٢٤/٥) ثوابَها عليه في القيامةِ. - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به سعيدٌ المَقْبُريُّ (٢٢٤/٥) - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذه الأخبارَ أطلقَتْ بألفاظِ التمثيل والتشبيهِ على حسبٍ ما يتعارفهُ الناسُ بينهم ، دون كيفيَّتها أو وجودِ حقائقها. (٢٢٥/٥) - ذكر الأمر للرِّجال بالإكثار من الصدقةِ. (٢٢٦/٥) - ذكر الأمر للنّساء بالإكثار مِنَ الصَّدقة (٢٢٧/٥) - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها حثَّ النّساءَ على الإكثار مِنَ الصَّدقة ... (٢٢٧/٥) - ذكر الأمرِ للمرء بإطعامِ الجياعِ وفَكِّ الأسارى مِن أيدي أعداء اللَّه (٢٢٩/٥) الكفرة .. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام سؤالَ رعيَّتِهِ الصَّدقةَ على الفُقراء إذا عَلِمَ الْحَاجَةَ (٢٢٩/٥) بهم .... - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المتصدِّقين في الدنيا هم الأفضلون في العُقبی (٢٣٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ لا بَقَاءَ له مِنْ مالِه إلاَّ ما قدَّمَ لنفسِه لِينتفعَ به في يومٍ فقرهِ وفاقتِه - باركَ اللَّهُ لنا في ذلك اليومٍ -... (٢٣١/٥) - ذكر الإخبار عمَّا يكونُ للمَرْء مِن ماله في أولادِه وعُقباه. (٢٣٢/٥) - ذكر الإخبار عمَّا يجب على المَرْء مِن تَوَقَّع الخِلافِ فيما قَدَّم لِنفسه وتوقّع ضِدِّه إذا أمسك (٢٣٢/٥) - ٢٨٧ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر الإخبارِ عمَّا يُستحبُّ للمسلمِ مِنْ نظرةٍ لآخرتهِ وتقديمٍ ما قدر مِنْ هذه (٢٣٣/٥) الدُّنيا لنفسه. - ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ تقديمٍ ما يُمكنُ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ للآخرةِ الباقيةِ . (٢٣٤/٥) (٢٣٤/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ مَنْ لم يَتَصَدَّقْ هو البخيلُ - ذكر دعاء المَلَكِ للمُنْفِقِ بالخَلَفِ وللمُمْسِكِ بالتَّلفِ (٢٣٥/٥) - ذكر الاستحبابِ للمَرْء أنْ يتصدَّقَ في حياتهِ بما قَدَرَ عليه مِنْ مالِه(٢٣٥/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ صدقةَ المَرْءِ مالَه في حال صِحَّتِه تَكُونُ أَفْضَلَ مِنْ صدقته عندَ نزول المنيَّةِ به (٢٣٦/٥) - ذكر الإخبار عن وَصْفِ المتصدِّق عندَ موته إذا كان مُقَصِّراً عن حالةٍ مثلِه في حیاته (٢٣٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصَّدقةَ على الأقربِ فالأقربِ أَفْضَلُ منها على الأَبْعَدِ فالأبعدِ. (٥/ ٢٣٧) - ذكر الإباحةِ للمتصدِّق أن يُخْرِجَ اليسيرَ من الصَّدَقَةِ على حسبِ جُهدِه (٢٣٧/٥) وطاقتِه .. - ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُؤْثِرَ بصدقتِه على أبوَيْه، ثمَّ على قَرابتِه، ثُمَّ (٢٣٨/٥) الأقرب فالأقربِ - ذكر الأمر للمتصدّق أنْ يُؤثَر بصدقتِه قرابتَه دُونَ غيرهم. (٢٣٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ على المرء إذا أراد الصدقة بأنَّه يبدأ بالأدنى فالأدنى منه، دون الأبعد فالأبعد عنه. (٢٤٠/٥) - ذكر الأمر لِمَنْ أرادَ الصَّدَقَةَ - أو النفقةَ - أن يبدأ بها بالأقربِ فالأقربِ (٢٤٠/٥) (٢٤١/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ على الأقاربِ أَفْضَلُ مِن العَتاقة. - ٢٨٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر البيان بأنَّ الصدقةَ على ذي الرَّحِم تَشْتَمِلُ على الصِّلَةِ (٢٤١/٥) والصَّدقَةِ. - ذكر البيان بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقة ما كان عن ظهر غنى الَرْء ...... (٢٤٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ مِنْ أفضلِ الصَّدقةِ إخراجَ الْمُقِلِّ بَعْضَ ما عندَه ..... (٢٤٢/٥) - ذكر البَيَان بأنَّ صَدَقَةَ القَلِيلِ مِنَ المَالِ اليسير أَفْضَلُ مِن صَدَقَةِ الكثير مِنَ المَال الوافر. (٢٤٣/٥) - ذكر البَيَان بأنَّ مِن أَفْضَلِ الصَّدقةِ للمَرْءِ الْمُسْلِمِ سقيَ المَاء ........ (٢٤٣/٥) - ذكر محبَّةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - للمتصدِّق إذا تصدَّق للَّه سِرًّا، أو تهجَّد للّه (٢٤٤/٥) سِرًّا. - ذكر البيان بأنَّ صَدَقَةَ المَرْءِ سِرًّا إذا سُئِلَ باللَّهِ مِمَّا يُحِبُّ اللَّه فاعلها. (٢٤٤/٥) - ذكر استحبابِ الإيثار بالصَّدَقةِ من لا يُعْلَمُ بحاجتِه ولا غِناه عنها. (٢٤٥/٥) - ذكر استحبابِ الإيثار بالصَّدقةِ مَنْ لا يسألُ دونَ مَن يسألُ. (٢٤٦/٥) - ذكر الإباحة للمَرْء أنْ يتصدَّق عن حميمِه وقرابته إذا مات. (٢٤٦/٥) ۔ ذکر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بإباحة ما ذكرناه. (٢٤٦/٥) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يتصدَّقَ بِثُلُثِ ما يستفضلُ في كُلِّ سنةٍ من أملاكه .. .(٢٤٧/٥) - ذكر الخبر الدَّالِ على إباحة إعطاء المَرْء صدقتَه مَنْ أخذَها وإن كان الآخِذُ أنفقَها في غير طاعةِ اللهِ - جلَّ وعلا - ما لَمْ يَعْلَمِ الْمُعطي ذلك منه في البداية ............ (٢٤٨/٥) - ذكر الإباحَةِ للمرأةِ أن تتصدَّقَ مِنْ مَال زوجها ما لم يُجْحِفْ ذلك (٢٤٩/٥) به .......... - ٢٨٩ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام. - ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المرأةِ إذا تصدَّقتْ مِن بَيْتِ زَوْجها غَيْرَ مُفسدَةٍ فلها أَجَرٌ، كما لِزوجها أَجْرُ ما اكتسبَ، ولها أجرُ ما نَوَتْ، وللخازن (٢٤٩/٥) کذلك - ذكر صفةِ الخازن الذي يُشَاركُ المتصدِّقَ في الأجر. (٢٥٠/٥) - ذكر الأمر للعبدِ أن يَتَصَدَّقَ مِن مالِ السَّيِّدِ على أن الأجرَ بَيْنَهُمَا نِصْفَان .. (٢٥٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ المعطيَ في بعض الأحايين قد يكون خيراً من الآخذ (٢٥١/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ اليدَ السُّفلى هيَ السَّائلةُ دونَ الآخذةِ بغير سؤال. (٢٥١/٥) - ذكر البيان بأنَّ اليدَ المعطيةَ أفضلُ من اليد السائلة. (٢٥٢/٥) - ذكر الخبر المصرِّح بصحَّة ما تأوَّلنا الخبرَ الَّذي تقدَّمَ ذكرُنا له .. (٢٥٣/٥) - ذكر الزَّجْر عن إحصاء المَرْء صدقَته إذا تَصَدَّق بها (٢٥٣/٥) - ذكر نفي قَبولِ الصَّدقَةِ عن المَرْء إذا كانتْ مِنَ الغُلُول (٢٥٤/٥) - ذكر البيان بأنَّ المالَ إذا لم يكن بِطَيِّبٍ أُخِذَ من حِلْه لم يُؤْجَر المتصدِّقُ به علیه (٢٥٤/٥) - ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - على الغارِس الغِرَاسَ بِكَتْبهِ الصَّدَقةَ عندَ أكلِ كُلِّ شيء مِن ثمرتِه. (٢٥٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ ما يأكُلُ السِّبَاعُ والطّيورُ من ثمرِ غِرَاسِ الْمُسْلِمِ يكونُ له فيه أَجْرٌ. (٢٥٦/٥) - ذكر الأمر للمَرْء بتركِ صَدَقةِ مالِه كلِّه والاقتصار على البَعْض منه؛ إذ هُوَ ....... خير .. (٢٥٦/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّا يَجبُ على المرء من الاقتصار عن ثُلُثِ مالِه إذا أرادَ - ٢٩٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - (٢٦١/٥) التقرُّبَ به إلى اللَّه دونَ إخراج ماله كُلّهِ. - ذكر الزَّجْر عن أن يَتَصَدَّق المَرْءُ بِمالِه كُلِّه ثمَّ يَبْقَى كَلاً على غيره (٢٦٢/٥) ..... (٢٦٣/٥) - ذكر الأمرِ للمتصدِّق أنْ يَضَعَ صدقَتَه في يَدِ السائلِ بیدهِ. - ذكر الأمر للمَرْءِ بأن لا يَرُدَّ السَّائلَ إذا سأله بأيِّ شيءٍ حَضَرَهُ .... (٢٦٣/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّ يجبُ على المَرْء مِنْ لُزومِ تَرْكِ استقلال الصَّدقةِ وسُوء الظَّنِّ بُخرجها (٢٦٤/٥) (٢٦٥/٥) ١٠- باب ما يكون له حكمُ الصدقةِ .. - ذكر البيان بأن نفقة المَرْء على نفسِه وعيالِه تكون له صدقةً عند عدم القدرة (٢٦٥/٥) علیھا - ذكر الخصال الَّتي تقومُ لُعْدِمِ المال مقامَ الصَّدقة لباذِلها - ذكر كِتبةِ اللَّهِ الصَّدَقَةَ للمسلمِ بالخِصَالِ المعروفةِ، وإن لم يُنْفِقْ مِنْ (٢٦٧/٥) (٢٦٦/٥) ماله - ذكر كِتبة اللَّه - جلَّ وعلا - الصَّدَقَة بكلِّ معروفٍ يفعلُه قَوْلاً وفِعلاً. (٢٦٧/٥) - ذكر تفاصيل المعروفِ الَّذي يكون صدقةَ المسلم (٢٦٨/٥) - ذكر الأشياء التي يُكْتَبُ لمستعملِها بها الصدقةُ (٢٦٨/٥) ١١ - باب. (٢٦٩/٥) - ذكر الإخبار عن إباحةٍ تَعدادِ النّعمِ للمُنعِم على المُنْعَمِ عليه في الدُّنيا (٢٦٩/٥) - ذكر الإخبار عن نفي دُخول الجنَّةِ عن المنّان بما أعطى في ذاتٍ (٢٦٩/٥) اللَّه - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث أنَّ هذا الإسنادَ - ٢٩١ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام منقطعٌ. (٢٧٠/٥) ١٢ - بابُ المسألة والأخذ وما يتعلقُ به من المكافأة والثناء والشكرِ (٢٧١/٥) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بتركِ المسألةِ بلفظِ العموم الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له إنَّما هو أمرُ ندبٍ لا حتم (٢٧١/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن فتح المَرْءِ على نفسِه بابَ المسألةِ بَعْدَ أن أغناه اللَّه - جَلَّ وعلا - عنها. (٥/ ٢٧٢) - ذكر الإخبار عمَّ يجبُ على المَرْءِ مِنْ مجانبة الإكثار مِنَ السُّؤال .... (٢٧٢/٥) - ذكر الزَّجْر عن الإلحافِ في المسألةِ وإن كان اأَّرْءُ مضطراً. (٢٧٣/٥) - ذكر السَّبب الَّذي به يَصِيرُ السَّائل مُلْحِفاً. (٢٧٣/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن سؤال المَرْء يريدُ التَّكثيرَ دونَ الاستغناء والتَّقَوَّتِ (٢٧٤/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يَسْأَلَ المستغنِي أَحَداً شيئاً مِن حُطَام هذه الدنيا الفانية. (٢٧٤/٥) - ذكر الخبر المصرِّحِ بصحة ما تأوَّلنا الخَبَرَ الذي تَقَدَّمَ ذكرُنا له ....... (٢٧٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ مسألةَ المستغني بما عندَه إنَّما هي الاستكثارُ مِنْ جمر جهنّمَ - نعوذُ باللَّه منها -.... (٢٧٥/٥) - ذكر الخِصال المعدودةِ التي أُبيح للمَرْء المسألةُ مِن أجلها .......... (٥/ ٢٧٧) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديثِ أنَّه مضادٌّ لخبر قبيصة بن (٢٧٨/٥) خارق الذي ذكرناه - ذكر الأمر للمَرْء بالاستغناء باللّهِ - جلَّ وعلا - عن خَلْقِه؛ إذ فاعلُه يُغنيه (٢٧٩/٥) اللَّهُ - جلَّ وعلا - بتفضُّله. - ذكر البيان بأنَّ مَن استغنى باللَّه ـ- جلَّ وعلا - عن خلقه أغناه اللَّه عنهم (٢٧٩/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ مَن استغنى باللّهِ عن خلقِه ـ- جَلَّ وعلا - يُغْنِهِ عنهم بفضْلِه - ٢٩٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - (٢٨٠/٥) بفضلِه - ذكْر الزَّجْر عن أنْ يأخُذَ المرءُ شيئاً مِنْ حُطام هذه الدُّنيا وهو سَائِلٌ (٢٨٠/٥) أو شَرَةٌ. - ذكر الزَّجْر عن أخذِ ما أُعْطِيَ المَرْءُ من حُطامِ هذه الدنيا وهو مُشْرِفُ النفس (٢٨١/٥) إليه - ذكر البَيّان بأنْ لا حَرَجَ على المَرْءِ في أَخْذِ ما أُعطي مِن غَيْر مسألةٍ ولا إشرافِ نَفْسِ. (٢٨٢/٥) - ذكر الأمر بأخذ ما أُعطيَ المَرْءُ مِن حُطام هذه الدُّنيا الفانيةِ الزَّائلةِ ما لم تتقدَّمُه لها مَسْأَلَةٌ (٢٨٣/٥) (٢٨٤/٥) - ذكر إثبَاتِ الْبَرَكَةِ لآخذِ ما أُعْطِيَ بغير إشرافِ نفسٍ منه ............. - ذكر ما يجبُ على المرء من الشُّكْرِ لأخيه المسلم عندَ الإحسان (٢٨٤/٥) إلیه (٢٨٥/٥) - ذكر الأمر بالمكافأة لمن صُنِعَ إليه معروفٌ. - ذكر ما يجبُ على المرء من مجازاة الخيرِ لأخيه المسلم على أعماله الصَّالِحَةِ والسيئةِ. (٢٨٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ على المَرْءِ تَرْكَ الإِغضاءِ على الشكرِ للرَّجُل على نِعمةٍ قَلَّت (٢٨٦/٥) أو كَثُرَتْ - ذكر الزَّجْر عن تركِ ثناءِ المَرْءِ على أَخِيهِ الْمُسْلِمِ إذا أولاه شيئاً مِنَ ..... المعروفِ .. (٢٨٧/٥) - ذكر الشَّيء الذي إذا قالَه الْمَرْءُ للمُسْدِي إليه المعْرُوفَ عندَ عَدَمِ القُدرةِ على الجزاء يَكُون مبالغاً في ثوابه. (٢٨٧/٥) - ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المَرْء مِنَ الشُّكْرُ لِمن أسدى إليه - ٢٩٣ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام نِعمةٌ. (٢٨٨/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ الحمدَ للمُسدي المعروفَ يكون جزاءَ المعروفِ .. (٢٨٩/٥) (٢٩١/٥) ١٢- كتابُ الصَّوْم ١- باب فَضْلِ الصَّوْمِ. (٢٩١/٥) - ذكر الإخبار عن إعْطَاء اللَّهِ - جَلَّ وعلا - ثوابَ الصَّائمين في القِيامةِ بغير حسابٍ .. (٥/ ٢٩١) - ذكر تباعُدِ المَرْء عن النَّارِ سبعين خريفاً بصَومِه يوماً واحداً في سبيل اللَّه. (٢٩١/٥) - ذكر إفرادِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للصَّائِمِينَ بابَ الرَّيَّن مِنَ الجنّة .... (٢٩٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ كلَّ طاعةٍ لها مِنَ الجنَّةِ أبوابٌ يُدعى أهلُها منها إلاَّ الصِّيام؛ فإنَّ له باباً واحداً (٢٩٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصَّائمين إذا دخلوا مِنْ بابِ الرِّيَّان؛ أُغْلِقَ بابُهم، ولم يَدْخُلْ (٢٩٣/٥) منه أحدٌ غيرُهم - ذكر البيان بأنَّ بابَ الرَّيَّن يُغْلَقُ عندَ آخرِ دُخول الصُّوَّامِ منه حتّى لا يدخلَ (٢٩٤/٥) منه أحدٌ غيرُهم - ذكر البيان بأنَّ خَلُوفَ الصَّائم يكونُ أَطِيبَ - عندَ اللَّهِ - مِنْ ريح (٢٩٤/٥) .... المِسِكِ. - ذكر البيان بأنَّ فَمَ الصَّائم يكونُ أطيبَ - عند اللَّه - مِنْ ريحِ المسكِ يَوْمَ (٢٩٥/٥) القيامةِ - ذكر البيان بأنَّ خلوفَ فمِ الصَّائمِ قد يكونُ أيضاً أطيبَ مِنْ ريح المسكِ في الدُّنيا. (٢٩٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ الصومَ لا يَعْدِلُهُ شيْءٌ مِنَ الطَّاعاتِ (٢٩٦/٥) - ذكر البيان بأن الصَّومَ جُنَّةٌ مِنَ النَّار للعبدِ يُجْتَنُّ بِه مِنَ النَّار. (٢٩٨/٥) - ٢٩٤ - ٩- الفهرس العامّ - المجلد الخامس - (٢٩٨/٥) - ذكر رجاء استجابةِ دُعاءِ الصَّائمِ عند إفطارهِ مے - ذكر تفضُّل الله - جَلَّ وعلا - بإعطاء المفطّر مُسْلِماً مِثْلَ أجره. (٢٩٩/٥) - ذكر استغفار الملائكَةِ للصَّائِمِ إذا أُكِلَ عندَه حتَّى يفرَغُوا (٢٩٩/٥) ٢- باب فَضْلِ رمضانَ. (٣٠٠/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ عَشْرَ ذي الحِجَّة وشهرَ رمضانَ في الفضل يكونان سِّيْن (٣٠٠/٥) - ذكر إثباتِ مَغْفِرَةِ اللَّهِ - جلَّ وعلا .. لِصائم رَمَضَانَ إيماناً واحتساباً. (٣٠٠/٥) - ذكر تَفَضُّل اللَّهِ - جَلَّ وعلا -- بمغفرة ما تَقَدَّمَ مِن ذنوبِ العَبْدِ بصيامه رَمَضَانَ إذا عَرَف حدوده (٣٠١/٥) - ذكر فَتْحِ أبوابِ الجنَان وغَلْق أبوابِ النّيران وتَصْفِيدِ الشَّياطينِ فِي شَهْرِ (٣٠١/٥) رَمَضَانَ - ذكر البيان بأنَّ اللَّهَ -جلَّ وعلا - إنَّما يُصَفّدُ الشَّياطينَ في شهر رمضانَ مردَتَهم دُونَ غيرِهم (٣٠٢/٥) - ذكر استحباب الاجتهادِ في الطَّاعَاتِ في العَشْرِ الأوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ. (٣٠٢/٥) - ذكر استحبابِ الاجتهادِ في العَشْرِ الأواخِرِ اقتداءً بالْمُصطفى - صَلَوَاتُ اللَّه عليه وسَلامُه (٥/ ٣٠٣) - ذكر كتبة اللَّهِ - جَلَّ وعلا - صَائِمَ رمضانَ وقائمَه مع إِقامَتِه الصَّلاةَ والزَّكَاةَ مِن الصِّدِّقِينَ والشُّهداء. (٣٠٣/٥) - ذكر الزَّجْر عن قول المَرْء: صُمْتُ رَمَضَانَ كُلَّهِ حَذَرَ تقصير لو كان وَقَعَ في (٣٠٤/٥) صومِهِ - ذكر استحبابِ الجُودِ والإفضال على المسلمينَ بالعطايا في رَمَضَانَ استناناً - ٢٩٥ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام بالمصطفى وَلا (٣٠٤/٥) (٣٠٥/٥) ٣- باب رؤية الهلالِ - ذكر الأمر بالقَدْرِ لشهر شعبانَ إذا غُمَّ على النَّاسِ رُؤْيَةُ هِلال (٣٠٥/٥) رمضانَ - ذكر البيان بأنَّ قوله وَلِّ: ((فاقْدُروا له))؛ أرادَ به: أعدادَ الثلاثين. (٣٠٥/٥) - ذكر البَيَان بأنَّ قوله وَّةِ: ((اقدُرُوا))؛ أراد به: أعدادَ الثَّلاثين ....... (٣٠٦/٥) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ عليه إحصاءُ شعبانَ ثلاثين يوماً ثُمَّ الصَّومُ لِرمضانَ (٣٠٦/٥) بعدَہ. (٣٠٧/٥) - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُصَامَ مِنْ رَمَضَانَ إلاَّ بعدَ رُؤيةِ الهِلال له. - ذكر إجازة شهادةِ الشَّاهِدِ الواحِدِ إذا كان عدلاً على رؤية هلال رمضانَ. (٣٠٧/٥) - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به سِمَاكُ بنُ حربٍ، وأنَّ رَفْعَه غيرُ محفوظٍ فيما زعمَ. (٣٠٨/٥) - ذكر خبرِ أوهم مَنْ لَمْ يُحكم صِنَاعة العلم أنَّ شهرَ رمضانَ لا يَنْقُصُ عن تمامٍ ثلاثين في العدد. (٣٠٨/٥) - ذكر خبر ثانٍ يُوهمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّ تمامَ الشَّهر تسعٌ وعشرون دُون أن یکونَ ثلاثین (٣٠٩/٥) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: (تسعٌ وعشرون))؛ أراد: بعضَ الشهر لا الكُلَّ. (٣١٠/٥) - ذكر البيان بأنَّ قوله وَّر: ((تِسْعُ وعشرُون))؛ أراد به: بَعْضَ الشُّهور لا الكُلَّ. (٣١٠/٥) - ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بأنَّ الشَّهِرَ يكونُ تِسْعاً وعشرين بعضَ الشُّهور .(٣١١/٥) لا الكلَّ. - ذكر الإخبار بأنَّ الشَّهرَ قد يكونُ في بعض الأحوال تسعاً - ٢٩٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - وعشرينَ. (٣١١/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ الشَّهرَ قد يَكُون على التَّمام ثلاثينَ في بعضِ (٣١١/٥) الأحوال (٥/ ٣١٢) - ذكر قَبول شَهادةِ جماعةٍ على رؤية الهلال للعيدِ - ذكر البيان بأنَّ رُؤيةَ هلال شؤَّال إذا غُمَّ على النَّاسِ كان عليهم إتمامُ رَمَضَانَ ثلاثين يوماً (٣١٢/٥) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّل: «فصوموا ثلاثين))؛ أرادَ به: إن لم تَرَوا الهِلالَ .. (٣١٣/٥) - ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بأنَّ على النّاسِ أن يُتِمُّوا صَوْمَ رمضانَ ثلاثين يوماً، عندَ عَدَمٍ رؤيةِ هِلال شوَّال (٣١٣/٥) ٤- باب السحور. (٣١٤/٥) - ذكر الإخبار بأن الخَّيْطَ الأبيضَ هو الفجرُ الْمُعْتَرضُ في أُفُق السماء. (٣١٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ العربَ تتباينُ لُغاتُها في أحيائها (٣١٦/٥) - ذكر تسميةِ النَِّيِّ نَِّ السَّحورَ بالغداءِ الْمُبَارَكِ (٣١٦/٥) - ذكر تسميةِ المصطفىِ وَلّ السَّحورَ الغداءَ المبارك. - ذكر الأمرِ بالسَّحورِ لمن أراد الصِّيامَ. (٣١٦/٥) (٣١٧/٥) - ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - واستغفار الملائكة للمتسحِّرِينَ .. (٣١٧/٥) - ذكر الأمرِ بأكلِ السَّحورِ لمن يَسْمَعُ الأذانَ للصُّبحِ بالليلِ (٣١٨/٥) - ذكر خبر ثانٍ يصرِّحُ بصحّة ما ذكرناه (٣١٩/٥) - ذكر العِلَّة الَّتِي مِنْ أجلها كان يؤذّن بلالٌ بليلِ (٣١٩/٥) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٣٢٠/٥) - ذكر حظر هذا الفعل الّذي أبيحَ عند الشرطِ الذي ذكرناه إذا كان معه شرطٌ - ٢٩٧ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام ثانٍ .... (٣٢١/٥) - ذكر الاستحبابِ لِمَنْ أرادَ الصِّيامَ أن يجعلَ سَحوره تمراً (٣٢١/٥) (٣٢٢/٥) - ذكر الأمر بالاقتصار على شُرْبِ الماء لمن أراد السَّحورَ - ذكر العِلَّةِ التي مِن أَجلِها أمر بِهذا الأَمْرِ. (٣٢٢/٥) ٥- باب آدابِ الصَّوْمِ. (٣٢٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ أقلَّ ما يَجبُ على المَرْء اجتنابُه في صومِه الأكلُ والشُّربُ. (٣٢٣/٥) - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ الصَّومَ إنَّما يتمُّ باجتناب المحظوراتِ ، لا بُجَانَبَةٍ الطَّعامِ والشَّرابِ والجِمَاعِ فقط (٣٢٤/٥) - ذكر الزَّجْر عن أن يَخْرِقَ الَرْءُ صومَه بما لَيْسَ للَّه فيه طَاعَةٌ مِنَ القول والفعل - معاً .- (٣٢٤/٥) - ذكر الأمرِ للصَّائمِ إذَا جُهلَ عليه أن يَقُولَ : إنّ صَائِم. (٣٢٥/٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ قولَ الصَّائِمِ لِمَنْ جَهِلَ عليه: إنّي صائمٌ؛ إنَّما أُمِرَ أن يقولَ بقلبه دُون النُّطق به . (٣٢٥/٥) - ذكر خبر ثانِ يَدُلُّ على صِحَّةٍ ما أومأنا إليه. (٣٢٥/٥) ٦ - باب صَوْمِ الْجُنُبِ .. (٣٢٧/٥) - ذكر البيان بأنَّ أبا هريرةَ سمعَ هذا الخبرَ مِنَ الفضل بن العبَّاس. (٣٢٧/٥) - ذكر البيان بأنَّ قولَه : ((يصبحُ جُنباً، ثمَّ يصوم))؛ أراد به: بعدَ الاغتسال .. (٣٢٨/٥) - ذكر فعل المصطفى وَّ هذا الشَّيءَ المزجورَ عنه (٣٢٨/٥) - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ قد أُبيحَ استعمالُه في رمضانَ وغيره سَوَاءٌ كان السَّببُ إيقاعاً أَو احتِلاماً (٣٢٩/٥) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ هذا الفِعْلِ المزجُورِ عنه (٣٢٩/٥) - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحّة ما ذكرناه (٥/ ٣٣٠) - ٢٩٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الخامس - - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ إباحةَ هذا الفعلَ المزجورَ عنه، لم يكن المصطفى ◌َّ مخصوصاً به دونَ أُمته، وإنما هي إباحةٌ له ولهم. (٣٣٠/٥) - ذكر إباحةِ صَوْمِ المرءِ إذا أصبحَ وهو جُنبٌ (٣٣١/٥) (٣٣١/٥) - ذكر الإباحة للجُنب إذا أصبحَ أن يصومَ ذلك اليومَ. - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ جائزٌ له أن يكونَ اغتسالُه مِنْ جنابتِه بعدَ طُلوع الفجرِ، ومِنْ نَيَّته أن يصومَ يومئذٍ. (٣٣٢/٥) - ذكر إباحةِ صوم المَرْءِ - إذا أصبحَ وهو جنبٌ ـ ذلك اليومَ ........ (٣٣٢/٥) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعَةَ الحديثِ أنَّ أبا بكر ابن عبدِ الرَّحمن لم يسمع هذا الخبرَ مِنْ أُمِّ سلمةَ. (٣٣٣/٥) - ذكر البيان بأنَّ أبا بكرِ بنَ عبد الرحمن بنِ الحارثِ بنِ هشامٍ سَمِعَ هذا الخبرَ عن أُمِّ سلمةَ وعائشةَ، وسمعه عن أبيه ، عنهما (٣٣٤/٥) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به أبو بكر بنُ عَبدٍ الرَّحمن بنِ الحارثِ. (٣٣٥/٥) - ذكر البيان بأنَّ إباحةَ هذا الفعل الذي ذكرناه لم يكن للمصطفى وَلَه وحدَه (٣٣٥/٥) دُون ◌ُمَّتِه (٥/ ٣٣٧) ٧- باب الإفطار وتعجيله - ذكر العِلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلِها يُستحبُّ للصُّوَّامِ تعجيلُ الإفطارِ. (٣٣٧/٥) - ذكر الاستحبابِ للصُّوَّامِ تعجيلَ الإفطارِ قَبْلَ صلاةِ المغربِ. (٣٣٧/٥) - ذكر ما يستحبُّ للمَرْء لزومُ التّعجيلِ للإفطارِ، ولو قَبْلَ صلاةٍ المغربِ. (٣٣٨/٥) - ذكر إثباتِ الخير بالنَّاس ما داموا يُعَجِّلون الفِطْرَ. (٣٣٨/٥) - ذكر البيان بأنَّ مِنْ أحبِّ العبادِ إلى اللَّهِ مَنْ كان أعجلَ إفطاراً ..... (٣٣٩/٥) - ٢٩٩ - - المجلد الخامس - ٩- الفهرس العام - ذكر ما يُستحبُّ للصَّائمِ التّعجيلُ للإفطارِ ضِدَّ قول مَنْ أمرَ (٣٣٩/٥) بتأخيرهِ (٣٣٩/٥) - ذكر العِلَّة الّتي مِن أجلها كان يُحِبُّ وَلّ تعجيلَ الإفطار. - ذكر الخَبَر الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ أبطلَ مراعاةَ الأوقاتِ لأداء الطَّاعاتِ بالحِيَل والأسبابِ. (٣٤٠/٥) (٣٤١/٥) - ذكر الإباحة للمَرْء التكلُّفَ لإفطاره إذا كان صائماً. - ذكر الوقت الَّذي يحلُّ فيه الإفطارُ للصُّوَّامِ. (٣٤١/٥) - ذكر الإخبار بأنَّ عينَ الشمسِ إذا سَقَطَتْ حَلَّ لِلصائم الإفطارُ. (٣٤٢/٥) (٣٤٢/٥) - ذكر الإخبارِ عمَّا يُسْتَحَبُّ لِلصَّائِمِ الإفطارُ عليه - ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يكونَ إفطارُه على التَّمر، أو على الماء عندَ (٣٤٣/٥) عدمه . .......... (٣٤٤/٥) ٨- باب قضاء الصوم - ذكر الإباحةِ للمرأةِ أن تُؤَخْرَ قضاءَ صومِها الفرض إلى أن يأتيَ شعبانٌ. (٣٤٤/٥) - ذكر الأمر بالقضاء لِمَنْ نوى صيامَ التّطوُّع ثمَّ أفطرَ (٣٤٤/٥) - ذكر إيجابِ القضاء على المستقيءٍ عامِداً، مع نفي إيجابه على مَنْ ذرعَه ذلك بغير قصدِه (٣٤٥/٥) - ذكر نفس إيجابِ القضاء عن الآكل والشاربِ في صَوْمِه غَيْرَ ذاكر لما يأتي منه .. (٣٤٥/٥) - ذكر نفي القضاء والكفّارةِ على الآكل الصائِم في شهر رمضانَ (٣٤٦/٥) ناسياً - ذكر الإباحةَ للصَّائمِ إذا أكل أو شَرِبَ ناسياً أن يُتِمَّ صومَه مِنْ غيرِ حَرَجٍ - ٣٠٠ -