Indexed OCR Text
Pages 221-240
٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر البيان بأنَّ السُّترة تَمْنَعُ مِن قَطْعِ الصلاةِ للمصلِّي، وإن مَرَّ مِنْ دُونها الحِمَارُ والكَلْبُ والمرأةُ. (٤ / ١٥٧) - ذكر البيان بأنَّ السُّتْرَةَ تَمْنَعُ مِن قَطْع الصلاةِ، وإن مرَّ وراءَه الحِمَارُ (٤/ ١٥٧) والكلبُ والمرأةُ . - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ : أنَّ مرورَ الحمار قُدَّامَ المصلِّي لا يَقْطَعُ صلاتَهُ (١٥٨/٤) - ذكر البيان بأن هذه الصلاةَ - التي كان الحمارُ يَمُرُّ قُدَّامَهم فيها - كانوا يُصَلُّون لِعَنَزَةٍ تُركَزُ بينَ أيديهم، والعنَزَة تَمنَعُ مِن قَطْع الصلاة، وإن مَرَّ قدّامهم الحمارُ والكلبُ والمرأةُ. (١٥٨/٤) - ذكر البيان بأنَّ هذا الحكمَ إنَّما يكونُ لِمِن لم يَكُنْ بين يدَيْه كآخِرَةِ الرَّحْل. (١٥٩/٤) - ذكر خبرِ أَوهَم عالَماً من الناس أنَّ أول هذا الخبر غيرُ مرفوع .... (١٦٠/٤) - ذكر الخبر المُذْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ أول هذا الخبر موقوف غيرُ مسند (٤ /١٦٠) - ذكر نفي جواز استعمال هذا الفعل إذا عُدِمَتِ الصِّفةُ التي ذکرناها. (٤ /١٦١) - ذكر البيان بأنَّ ذِكْرَ المرأةِ أُطلق في هذا الخبرِ بلفظ العمومِ، والمُرَادُ منه بعضُ النساء لا الكُلّ. (٤ / ١٦١) - ذكر البيان بأنَّ ذكرَ الكلبِ في هذا الخبرِ أُطلِقِ بلفظ العموم، والقصدُ منه بعضُ الكِلاب لا الكُلُّ (٤ / ١٦٢) - ذكر خبر أوهَم مَن لم يُحْكِمْ صناعةَ الحديث : أنَّه مضادٌّ للأخبار التي تقدَّم (٤ / ١٠٦٣) ذکرُنا لها. - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْء إنما تقطع مِن مرور الكلبِ والحِمَار والمرأةِ، لا - ٢٢١ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام كونِهنَّ واعتراضِهنَّ (٤ / ١٦٣) - ذكر البيان بأنَّ هذه الأشياءَ الثلاثةَ إنما تقطع صلاة المصلي؛ إذا لم يكن (٤ / ١٦٤) قُدَّامَهُ سُتْرَةٌ. - ذكر خبرِ أوهَم عالَماً مِنَ النَّاسِ أَنَّه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها (٤ / ١٦٤) قبلُ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى وَلِّ يمِنَّى كانت السُّترة قُدَّامَهُ، حيثُ كان الأتانُ تَرْتَعُ قُدَّامَ المصطفىِوَلـ (٤ / ١٦٥) ١٧ - باب إعادة الصلاة. (٤/ ١٦٦) - ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ الزجْرَ لم يُرِدْ به إلا الفريضة الَّتِي يُعيدُ الإنسانُ إيَّاها ثانياً بعينها، دُونَ مَنْ نَوَى في إعادتِه التَّطَوُّعَ (٤ / ١٦٧) - ذكر الإباحةِ لِمَنْ صَلَّى في مسجدِ جماعةٍ أَنْ يُصَلِّيَ فِيهِ مَرَّةً أُخْرَى جَماعةً (١٦٧/٤) : - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به وُهَيْبٌ .... (١٦٨/٤) - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُؤَدِّيَ فرضَه جماعةً، ثم يَؤُمَّ الناسَ بتلك الصلاةِ. (١٦٨/٤) - ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً لم يَكُنْ يَؤُمُّ قومَه بصلاةِ العشاء (٤/ ١٦٩) التي كانت فرضَه المؤدَّاة معَ رسول اللَّه ◌َ. - ذكر الإباحةِ لمن صلَّى جماعةً فرضَه أن يَؤُمَّ قوماً بتلك الصَّلاةِ ..... (١٧٠/٤) - ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ معاذاً كان يُصلِّي بالقوم فرضَه لا (٤ / ١٧٠) نفله. (٤ / ١٧١) - ذكر خبر ثان يُصَرِّحُ بصحةِ ما ذكرناه. - ذكر الأمر لِمَنْ صَلَّى في بيتِه أو رحله، ثُمَّ حَضَرَ مسجد الجماعةِ أن يُصَلِّي (٤ / ١٧١) معهم ثانياً. - ذكر الأمر لِمَنْ أَخْرَ إقامةَ الصلاةِ عن وقتها أن يُصَلِّيَّ وَحْدَهُ، ثم يُصَلِّيَ - ٢٢٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - معهم ثانياً إذا كانت في الوقت (٤ / ١٧٢) ١٨ - باب الوتر. (٤ / ١٧٣) - ذكر الخبر الدّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرِيضَةٍ. (٤ / ١٧٣) - ذكر الخبر الدالِّ على أن الوتر لَيْسَ بِفَرْض (٤ / ١٧٤) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الوترَ لَيْسَ بِفَرضٍ (٤ / ١٧٥) (٤ / ١٧٥) - ذکر خبر ثان یدُلُّ علی أنَّ الوترَ لیس بفرض (٤ / ١٧٦) - ذکر خبر ثالث يدلُ علی أنَّ الوترَ غیر فرض (٤ / ١٧٦) - ذكر خبرِ رابع يُصرِّحُ بأنَّ الوتر غيرُ فرض. (٤ / ١٧٦) ۔ ذکر خبر خامس یدُلُّ علی أنَّ الوتر لیس بفرض (٤ / ١٧٧) - ذكر خبرِ سادس يدُلُّ على أنَّ الوتر غیرُ فرض. (٤ / ١٧٧) - ذكر خبر سابع يدُلُّ على أَنَّ الوتر غیرُ فرض - ذكر خبرِ ثامنٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غیرُ فرض. (٤ / ١٧٨) - ذكر خبرِ تاسعٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ ليسَ بفرضٍ. (١٧٩/٤) - ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على أنَّ الوترَ غيرُ فرضٍ على أحدٍ من المسلمین (٤ / ١٧٩) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ المَرْءَ إذا أَصْبَحَ ولم يُوتِرْ مِن الليل؛ ليس عَلَيْهِ إعادةُ الوتر فيما بَعْدَه. (٤ / ١٨٠) - ذكر الخبر الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ الوتر لا يُصلّى إلا على الأرض. (٤ /١٨٠) - ذكر وَصْفِ الوتر الذي إذا أرادَ الَرْءُ أو تَرَ بِه ................ (٤ / ١٨١) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحة استعمال الذي ذكرناه (٤ / ١٨١) - ذكر ما يُستَحَبُّ للمَرْء أن يَقْتَصِرَ من وتره على ركعة واحدةٍ ، إذا صلى - ٢٢٣ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام ... (٤ / ١٨٢) باللیل. - ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الصَّلاةَ ركعة واحدةٌ غيرُ (٤ / ١٨٢) جائزٍ .. (٤ / ١٨٣) - ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ من أَبطَلَ الوترَ بركعةٍ واحدة. - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ الوترَ بالركعة الواحِدَةِ غَيْرُ (٤ / ١٨٣) جائز. - ذكر الخَبَر الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به عروةُ عن عائشة.(١٨٣/٤) - ذكر الزَّجْر عن أن يُوتِرِ المَرْءُ بثلاث ركعاتٍ غَيْرَ مَفْصُولَةٍ. .(٤/ ١٨٤) - ذكر خبرِ قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صِناعة العلمِ أنَّ المصطفى ◌َِّ كان يُصَلِّي (٤/ ١٨٤) بالليل كُلَّ أربع ركعاتٍ بتسليمةٍ ، ويُوتِرُ بثلاثٍ بتسليمة. - ذكر البَيَان بأنَّ قولَ عائشةَ: يُصَلِّي أربعاً؛ أرادَتْ به :- بتسليمتين، وقولها : يُصَلِّي ثلاثاً؛ أرادت به : بتسليمتين؛ لِيكونَ الوترُ ركعةٌ مَن آخِرِ صلاةِ اللیل. (٤ / ١٨٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ ◌ََّ كان يَفْصِلُ بالتسليم بَيْنَ الركعتين والثالثة التي وَصَفناها. (٤ / ١٨٦) - ذكر الخبر المصرَّح بالفصل بَيْنَ الشَّفْع والوتر. (٤ / ١٨٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّوَ كان إذا أوتر بثلاثٍ؛ فصل بين الثنتين والواحدة بتسليمة (٤ / ١٨٧) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء رَفْعُ الصوت بالتسليم بَيْنَ شفعه ووتره مِن صلاته(١٨٧/٤) - ذکر إباحة الوتر بثلاث رکعات لمن أراد ذلك (٤ / ١٨٧) - ذكر البَيَان بأنَّ المصطفىِ ﴿ قد كان يُوترُ بأكثرَ من واحدةٍ إذا صلَّى بالليلِ ، فِي بَعْضِ الليالي دُونَ البَعْضِ. (١٨٨/٤) - ٢٢٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يُوتِرَ بغيرِ العَدَدِ الذي وصفناه .. (٤/ ١٨٨) - ذكر وصف وتر المرء - إذا أوتر - بخمس ركعات (٤/ ١٨٩) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بإباحةِ استعمال ما وَصَفْناه. (٤/ ١٨٩) - ذكر وَصفٍ وتر المَرْء - إذا أُوتَر - بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ (٤/ ١٨٩) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يوتر بتسع ركعات (٤ / ١٩٠) - ذكر الوقتِ المستحبِّ لِلْمَرْء أن يُوتِرَ فيه إذا كان متهجِّداً. (٤ / ١٩٠) - ذكر الوقتِ الَّذي يُوتِر فيه المَرْءُ بالليلِ إذا عَقَّبَ تهجُّدَهُ به. (٤ / ١٩١) - ذكر الأمرِ بمبادَرَةِ الصُّبْحِ بالوتر (٤ / ١٩١) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ تأخيرَ الوترِ إلى آخر اللَّيْلِ؛ إذا طَمِعَ في التهجُّدِ ؛ وتَعْجِيلُه قَبْلَ النَّوْمِ ؛ إذا كان آيساً منه (٤ / ١٩١) - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أَن يُوتِرَ من أَوَّل الليل أو آخِرِه، على حسب عادتِه في (٤ / ١٩٢) تهجُّدِ الليل .. (٤ / ١٩٣) - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَضُمَّ قِرَاءَةَ الْمُعَوِّذَتَيْن إلى قِراءَةِ : ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾ في وتره الذي ذكرناه. - ذكر الزَّجْرِ عن أن يُوتِرَ المَرْءُ في الليلَةِ الواحِدَةِ مرَّتين، في أوَّل الليل (٤/ ١٩٣) .... وآخره - ذكر ما يُسْتَحَبُّ لِلْمَرْءِ أن يُسَبِّحَ اللَّه - جلَّ وعلا - عندَ فَراغِه من وتره (٤ / ١٩٤) الذي ذكرناه (٤ / ١٩٥) ١٩ - باب النوافل - ذكر بناء اللَّه - جلَّ وعلا - بيتاً في الجَنّةِ لِمَنْ صلَّى في اليومِ واللَّيْلَةِ اثنتي (٤/ ١٩٥) عشرة ركعةً - سوى الفريضةِ .... - ذكر وصفِ الرَّكعاتِ التي يبني اللَّه - عزَّ وجَلَّ - لمن يَرْكَعُ بها - بيتاً في - ٢٢٥ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام الجنَّة .. (٤ / ١٩٥) - ذكر دعاء النبيِّ نَّهِ بالرحمة لِمَنْ صلَّى قبل العَصْرِ أربعاً. (٤ / ١٩٦) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء المواظبةُ على الرَّكَعَات المعلومةِ من النوافل، قَبْلَ (٤ / ١٩٧) الفرائض وبعدها - ذكر الأمر للمَرْء أن يركع ركعتين قبل كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يريد : أداءها (٤ / ١٩٧) - ذكر استحبابِ المسارعةِ إلى الركعتين قبلَ الفَجْر ؛ اقتداءً ـية صَلى الله .(١٩٨/٤) بالمصطفى وسلم. - ذكر البيان بأنَّ مسارعته وَلّه إلى الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر كان أكثر من مسارعته (٤ / ١٩٨) إلى الغنيمةِ التي يغنمها - ذكر الترغيب في رَكْعَتَي الفَجْرِ ، مَعَ البيان بأنَّها خيرٌ مِن الدنيا وما ... (١٩٨/٤) فيها - ذكر ما كان يقرأ به وَ له في الرَّكعتين قَبْلَ الفَجْر .. (٤ /١٩٩) - ذكر إثباتِ الإيمان لمن قرأ سورةَ الإخلاص في ركعتي الفجر ... (٤ / ١٩٩) - ذكر الحثّ على القراءة في ركعتي الفجر بسورة الإخلاص ..... .(٤ / ٢٠٠) - ذكر ما يُستحَبُّ للمَرْء أن تكونَ ركعتا الفجر منه في أوَّل انفجار الصبح.(٢٠٠/٤) - ذكر تَعاهُد المصطفى ◌ََّ على رَكعتَ الفَجْر (٤ / ٢٠١) - ذكر تخفيف المصطفى وَلّ رَكعتي الفجر (٤ / ٢٠١) ... (٤ / ٢٠١) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُخَفِّفَ ركعتَي الفَجْرِ إذا أرادهما. - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء التخفيفُ في ركعتي الفجر إذا ركعهما ..... (٢٠٢/٤) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاضطِّجَاعُ على الأيمَنِ من شِقّ بَعْدَ ركعتَي الفَجْرِ. (٤/ ٢٠٢) - ٢٢٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر الأمر بالاضطجاع بعد ركعتي الفجر لمن أراد صلاة الغداة .. (٢٠٣/٤) - ذكر الزجْر عن أن يُصلَّ المَرْءُ رَكعتَي الفَجْرِ بعد أن أُقيمت صلاةُ الغَدَاةِ (٢٠٣/٤) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ على الداخلِ المسجدَ بعدَ أن أُقِيمَتْ صلاةُ الغَداةِ أن يبدأ بركعتَي الفجر، وإن فاتته ركعةٌ واحدة مِنْ فرضه .. (٤/ ٢٠٤) - ذكر الإباحَةِ لمن أدركَ الجماعةَ - ولم يُصَلِّ ركعتَيِ الفَجْرِ - أن يُصَلِّيَها في عَقِبِ صلاةِ الغَدَاةِ (٤ / ٢٠٤) - ذكر الأمر لمن فاتته ركعتا الفجرِ أن يُصَلَّهُمَا بَعْدَ طلوع الشَّمْس (٢٠٥/٤) - ذكر ما يُصلِّي المَرْءُ قَبْلَ الظهر مِن التطوع (٤ / ٢٠٥) - ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ قَبْلَ الظُّهْرِ أَرْبَعَ ركعاتٍ .. (٤ / ٢٠٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌ََّ كان يُصَلِّ الركعاتِ التي وصفناها في بيتٍ، (٤ / ٢٠٦) لا في المسجدِ - ذكر الأمر بالشيء الَّذي يُخالِفُ - في الظاهِرِ - الفِعْلَ الذي ذكرناه. (٤ / ٢٠٧) - ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى الجمعة أن يصليَ بعدها أربعاً. (٢٠٨/٤) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالركعات - التي وصفناها بَعْدَ الْجُمُعَةِ -- أمرُ ندبٍ لا حتم (٤ / ٢٠٨) - ذكر خبرِ ثانٍ يَدُلُّ على أنَّ الأَمْرَ الذي وصفناه - بالصَّلاةِ بَعْدَ الْجُمُعَةِ - إنّما هو أمرُ استحبابٍ ، لا أَمْرُ إيجابٍ (٢٠٩/٤) - ذكر البَيَان بأنَّ الأمرَ بما وصفنا؛ إنَّما هُوَ أمرُ ندبٍ لا حتم .... (٢٠٩/٤) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بأربع ركعاتٍ في عَقِبِ صلاةِ الْجُمُعَةِ ؛ إنَّما أُمِرَ بذلك بتسليمتَيْنِ ، لا بتسليمةٍ واحِدَةٍ (٢٠٩/٤) - ٢٢٧ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ أمرَ المصطفىِ وَّهِ بالركعاتِ الأربع بَعْدَ الجمعة؛ (٤ / ٢١٠) أراد به : بتسليمتين لا بتسليمةٍ واحدةٍ - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المصطفى ◌َلّ الركعتين بَعْدَ الجمعة في بيته لم يَكُن (٤ /٢١٠) لِشيء لا يركعهما إلاَّ فِیهِ. - ذكر لفظةٍ أَوْهَمَتْ عالِماً مِنَ النَّاسِ أنَّها صَحِيحَةٌ محفوظةٌ ......... (١١/٤ - ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ الأخيرةَ إنما هي مِن قولِ أبي صالحٍ، أدرجه (٤ / ٢١١) ابنُ إدريس في الخبر. - ذكر وصفِ الموضع الَّذي تُؤَدَّى فيه ركعتا المغربِ وركعتا الجُمُعَةِ(٢١٢/٤) - ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يَرْكَعَ ركعتين قَبْلَ كُلِّ صلاةٍ فريضةٍ يُريدُ (٤ / ٢١٢) أداءها (٤ / ٢١٣) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي ركعتين قبل صلاةِ المغرب. - ذكر الأمرِ للمَرْءِ أن يجعلَ نصيباً من صلاتِهِ لِبَيْتِهِ. (٤ / ٢١٣) - ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المَرْء النَّوَافِلَ كُلَّها في بيته كان أَعْظَمَ لأَجْرِهِ (٢١٣/٤) - ذكر الأمر بالتنفُّل للمَرْء عندَ وجودِ النشاطِ ، وتَرْكِهِ عند عَدَمِهِ ... (٢١٤/٤) - ذكر الزَّجْرِ عن صلاةِ المَرْء النافِلَةَ إذا غَلَبَتْهُ عيناه؛ مخافةَ أن يَقُولَ ما لا يعلَمُ. (٢١٥/٤) - ذكر الأخبار عن وَصْفِ صلاةِ المَرْء النافلَةَ في يومه وليلتِه .. (٤ / ٢١٥) - ذكر الزجْرِ عن الجلوس للداخل المسجد قبل أن يُصَلِّيَ ركعتين .. (٢١٦/٤) - ذكر الأمرِ للدَّاخلِ المسجدَ أن يركعَ ركعتين (٤ / ٢١٦) - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ أن يَرْكَعَ ركعَتَيْنِ عندَ دخولِهِ المسجدَ قبلَ أن (٢١٧/٤) يَجْلِسَ. - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ الَ: ((فَلْيُصَلِّ سجدتَيْن))؛ أراد به: ركعتَيْن. (٢١٧/٤) - ٢٢٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ إنما أُمِرَ بركعتين عندَ دخولِهِ المسجد قَبْلَ الجلوسِ (٤ / ٢١٧) والاستخبار - ذكر الأمر للدَّاخلِ المسجد يومَ الجمعة - والإمامُ يخطب - أن يَرْكَعَ (٢١٨/٤) ركعتَيْنِ. - ذكر البَيَان بأنَّ الداخلَ المسجدَ . والإمامُ يَخْطُبُ - إنما أُمِرَ أن يركع (٤/ ٢١٨) ركعتين خفيفَتَيْنِ قَبْلَ الجلوسِ. - ذكر البيان بأنَّ على الدَّاخِلِ المسجدَ أن يُصَلِّيَ ركعَتَيْن، ويتجوَّزَ (٤ / ٢١٩) فيهما - ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ هذا الرجُلَ لم تَفْتْهُ صلاةٌ أمره النبيِ وَّ أن يقضيَها، كما زَعَم مَنْ حَرَّفَ الخبر عن جهته، وتأوَّل له ما وصفت ... (٢١٩/٤) - ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء جماعةً تطوعاً. (٤ / ٢٢١) - ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يُصليَ التطوعَ مِن صلاته وهو جالس ... (٤ / ٢٢٢) - ذكر المُدَّةِ التي كان فيها يُصَلِّي ◌ََّ وهو جالسٌ. (٤/ ٢٢٢) - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها كان يُصلي المصطفىِ وَ جالساً. (٤ / ٢٢٣) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يقومُ رَّ مِن قعوده عندَ إرادة الرُّكوع. (٤/ ٢٢٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فإذا صلَّى قاعداً ركع قاعداً؛ أرادَتْ به: إذا افتتح الصلاةَ قاعِداً ركع قاعداً (٤ / ٢٢٤) - ذكر وصفِ صلاةِ المَرْء إذا صَلَّى قاعداً (٤ / ٢٢٤) - ذكر تفضيل صلاةِ القائم على القَاعِدِ ، والقاعِدِ على النَّائِم (٤ / ٢٢٤) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ ـ إذا أراد الخُرُوجَ مِن بَيْتِهِ - أن يُودِّعَه بركعتين ... (٢٢٥/٤) ٢٠- فصل في الصلاة على الدابَّة. (٤ / ٢٢٧) - ٢٢٩ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام (٤ / ٢٢٧) - ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصَلَّ على راحلته - ذكر الإباحةِ للمصلّي أن يُصليَ على راحلته، وإن كانتِ القبلةُ (٤ / ٢٢٧) وراءه - ذكر البيان بأنَّ الَمَرْءَ لا حَرَجَ عليه أن يُصَلَّ على راحلته في السَّفَر أيَّ جهةٍ توجّه فيها (٢٢٨/٤) - ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة - التي كان يُصليها ◌َّل على راحلته - كانت (٢٢٨/٤) صلاةَ سُبْحَةٍ لا فريضة - ذكر الخبر المُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به ابنُ وهب عن عَمْرو بنِ الحارث (٤ / ٢٢٩) - ذكر الإباحةِ للمسافر أن يُصَلِّيَ النافلَة على راحلتِه؛ وإن كانت القبلةُ وراءَ ظهره. (٢٢٩/٤) - ذكر البيان بأن المسافِرَ مباحٌ له أن يَتَنَفَّلَ على راحلته، وإن كان ظهرُه إلى القبلة (٤ / ٢٣٠) - ذكر وصفِ الركوع والسُّجود للمتنفّل على راحلتِه. (٤ / ٢٣٠) - ذكر البيان بأنَّ السجدتَيْنِ مِن الْتَنَفْلِ على راحلتِهِ يَجبُ أن تَكُونَ في الإيماء أُخْفَضَ مِن الرُّكوع (٤ / ٢٣٠) - ذكر وصفٍ صلاة المرء التطوُّعَ على راحلتِه (٤ / ٢٣١) - ذكر وصفِ الرُّكوع والسجود للمتنفّل إذا صَلَّى على راحلته ...... (٢٣١/٤) (٤ / ٢٣٢) ٢١- فصل في صلاة الضحى. - ذكر الخبر المُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخبرَ تفرَّد به كهمسُ بن (٢٣٢/٤) الحسن. - ذكر الخبرِ الْمُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدت به عائشةُ (٢٣٣/٤) - ٢٣٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - (٤ / ٢٣٣) - ذكر إثباتٍ عائشة صلاةَ الضحى للمصطفى وَّل - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيَّ ◌َّ كان يُصَلِّي الضُّحى على دائم الأوقاتِ (٤ / ٢٣٤) (٤ / ٢٣٤) - ذكر عددِ الرَّكَعَات التي كان يُصَلِّيها ◌ِّل﴾ صلاة الضحى. - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن يُواظِبَ على سُبْحة الضُّحى. (٤ / ٢٣٥) - ذكر ما يكفي المَرْء آخِرَ النهارِ بأربع ركعات يُصَلّيها مِن أوَّلِه ..... (٢٣٥/٤) - ذكر الاستحبابِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ صلاةَ الضحى أربعَ رَكَعَاتٍ؛ رجاءَ كِفاية آخِرِ النَّهَار بهِ. (٤ / ٢٣٥) - ذكر إثباتِ أَعْظَمِ الغَنِيمَةِ لِمُعْقِبِ صَلاةِ الغَدَاةِ بركعتَي الضُّحَى .. (٢٣٦/٤) - ذكر وصيةِ المصطفى وَّ بركعتَ الضُّحى (٢٣٦/٤) - ذكر استحبابِ الاقتداء بالمصطفى وَل ◌ّر في صلاة الضُّحى بثمان رَكَعَاتٍ. (٤ / ٢٣٧) (٢٣٨/٤) - ذكر التسويةِ في صلاة الضحى بَيْنَ قيامِه وركوعِه وسجودِه - ذكر البيان بأنَّ صلاة الضحى عند ترميض الفِصَال: من صلاة الأوَّابينَ. (٢٣٨/٤) - ذكر كِتبةِ اللَّه - جلَّ وعلا - الصدقةَ للمَرْء بصلاة الضحى ....... (٢٣٩/٤) (٤ / ٢٤٠) ٢٢- فصل في التراويح - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه (٤/ ٢٤١) - ذكر البيان بأنَّ قولَه بَّه: «ولكنّي خشيتُ أن تُفْرَضَ عليكم، فَتَعْجِزُوا عنها))؛ أراد بذلك : قيام الليل. (٤ / ٢٤٢) - ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ صلاةَ النّاسِ التراويحَ في شهر رمضانَ ليست سنةً. (٤/ ٢٤٣) - ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - ما قَدُمَ من ذنوب المَرْء المسلمِ ، إذا قام - ٢٣١ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام (٤ / ٢٤٣) رمضانَ إيماناً واحتساباً فيه - ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - بكَتْبهِ قيام الليل كلِّه لِمن صلَّى مع الإمام (٤ / ٢٤٤) التراويحَ حتی یَنْصَرفَ - ذكر الخبر الدالِّ على صِحة ما تأولنا اللفظةَ التي ذكرناها قبلُ ..... (٢٤٥/٤) - ذكر الإباحةِ للقارىء في شهرِ رمضانَ أن يَؤُمَّ بالنساء التراويحَ (٤ / ٢٤٥) جماعة - ذكر إباحةِ إمامةِ الرَّجُلِ النّسوةَ في شهرِ رمضانَ جماعةٌ ... (٤ / ٢٤٦) (٤ / ٢٤٧) ٢٣- فصل في قيام الليل - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ صلاة الليل جعلت للمصطفى وَ لا نفلاً، بعد أن (٤/ ٢٤٨) كان الفرض عليه في البداية - ذكر استحباب حَلِّ عُقَدِ الشَّيْطَانِ التي على قَافِية المَرْءِ المسلم عندَ نومِه، (٤/ ٢٤٨) بانتباهه لصلاة الليل (٢٤٩/٤) - ذكر البيانَ بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على قافية رؤوس النساء، كَعَقْدِهِ على رؤُوس قَافِيةِ الرِّجال فيما ذكرناه. - ذكر البيان بأنَّ الشيطانَ قد يَعْقِدُ على مواضعِ الوضوءِ مِن المسلم عقداً على قَافِيَةِ رأسِهِ عِنْدَ النَّوْمِ (٤ / ٢٤٩) - ذكر إثباتِ الخيرِ لِمن أصبحَ على تهجُّدٍ كان منه بالليل .. (٤ / ٢٥٠) - ذكر الإخبار عمَّا يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ الاجتهادُ في لزومِ التهجد في سوادِ الليل، والثباتُ عندَ إقامةِ كلمة اللَّه العُليا. (٤ / ٢٥٠) - ذكر تعجيبِ اللَّه - جلَّ وعلا - ملائكته من الثائِر عن فراشه وأهلِه، ◌ُريدُ مفاجأة حبيبه. (٤/ ٢٥١) - ذكر إيجاب دخول الجنان للقائم في سوادِ الليل، يتملّقُ إلى مولاه (٢٥٢/٤) - ٢٣٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر استحبابِ الإكثار للمَرْءِ من قيامِ الليلِ؛ رَجَاءَ تركِ (٤/ ٢٥٣) الَحْظُورَاتِ. - ذكر استحبابِ الإكثارِ مِن صلاةِ الليلِ؛ رَجَاءٌ لِمُصَادَفَةِ السَّاعةِ التي (٤/ ٢٥٣) يُستجَابُ فيها دُعَاءُ المَرْءِ فِي كُلِّ ليلة. - ذكر الإخبار عمَّ يُسْتَحَبُّ للمَرْء مِن كثرة التهجُّدِ بالليل، وترك الاتّكَال على النّوْمِ. (٤/ ٢٥٤) - ذكر البيان بأنَّ التهجدَ بالليل أَفْضَلُ مِن صَلاةِ المَرْء بعدَ الفريضة (٢٥٤/٤) .(٤ / ٢٥٥) - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخرِ اللَّيْلِ وجَوْفِهِ أَفْضَلُ مِن أَوَّله ... - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ في آخِرِ الليلِ تكونُ محضورةٌ بحضرَةٍ الملائكة (٤ / ٢٥٥) - ذكر الأمرِ للمَرْءِ أهلَه بصلاة الليل. (٤ / ٢٥٦) - ذكر استحبابِ إِيقَاظِ المَرْء أهلَه لِصَلاة اللَّيْل، ولو بالنّضْح (٤ / ٢٥٦) - ذكر كتبة اللَّه - جلَّ وعلا - الموقِظَ أهلَه لِصلاة الليل: مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهَ كثيراً والذَّاكِرَاتٍ ، بَعْدَ أن صلَّا ركعتين (٤ / ٢٥٧) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَالَ: (أيقظ أهلَه))؛ أرادَ به: امرأته. (٤ / ٢٥٧) - ذكر تزيُّن المصطفى بَّ بحُسن الثياب عندَ خلوته؛ لِمناجاة حبيبه - جلَّ (٢٥٨/٤) وعلا ۔۔ بالليل - ذكر الإباحَةِ للمَرْءِ أن يَحْتَجرَ بالحصير، أو بما يقومُ مقامَه عند تهجُّدِهِ باللیل. (٢٥٨/٤) - ذكر نفي الغفلةِ عَمَّنْ قام اللَّيْلَ بعشرِ آيَاتٍ، مَعَ كِتْبَةٍ مَنْ قَامَ بِمِئةِ آيَةٍ من (٢٥٩/٤) القَانِتِينَ، ومَنْ قامها بألفٍ مِن المقنطِرِين. - ذكر كميَّةِ القناطر، مع البيان بأنَّ مَنْ أوتي مِن الأجر مِثْلَه؛ كان خيراً له - ٢٣٣ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام مما بَيْنَ السَّماء والأرض (٢٥٩/٤) - ذكر استحباب قراءة سورة: ﴿يس﴾ للمتهجِّدِ في كُلِّ ليلةٍ؛ رجاءَ مغفرة (٤ / ٢٦٠) اللَّه ما قدَّم مِنْ ذنوبه بها. - ذكر الاكتفاء لقائم الليل بقراءةِ آخر سورة البقرة، إذا عَجَزَ عن غير .... (٤ / ٢٦٠) - ذكر الاقتصار للتهجُّد على قراءةٍ: ﴿قُلْ هو اللَّهُ أَحَدٌ﴾؛ إذ هو ثُلُثُ القُرآن ، إذا كان عاجزاً عن قراءةِ ما هو أكثرُ منه. (٤/ ٢٦١) - ذكر الأمر بركعتين بَعْدَ الوتر لِمَنْ خاف أن لا يستيقظَ للتهجُّدِ وهو مسافر (٤/ ٢٦١) - ذكر تمثيل المصطفى وَ﴿ المتهجِّدَ بالقُرآن الذي آتاه اللَّهُ، والنائم عليه لِنيله بما مثل له (٤ / ٢٦٢) - ذكر ما كان ◌َّله يقرأ إذا تَعَارَّ مِنَ الليل للتهجُّدِ (٤ / ٢٦٣) (٤ / ٢٦٣) - ذكر ما كانَ يرتّلُ المصطفى وَلَّه قراءتَه في صلاةِ الليل - ذكر جهر المُصطفى وَله بقراءةِ القُرآن عندَ صلاةِ الليل. (٤ / ٢٦٣) - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِنَّه لم يَكُنْ يَجْهَرُ فِي صَلاةِ الليل بقراءته کُلّها (٤/ ٢٦٤) ...... (٤ / ٢٦٤) - ذكر الأمر للمتهجِّدِ باللَّيْلِ بالنَّوْمِ عندَ غلبته إيَّه على ورده .... - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ أُمِرَ به الناعِسُ في صلاته، وإن لم يكن النَّوْمُ غَلَبَ عليه. (٤/ ٢٦٥) - ذكر البيان بأنَّ مَنِ اسْتَعْجَمَ عليه قراءتُه بالليلِ مِنَ النّعَاس أو النَّهَار ؛ كان (٤ /٢٦٥) عليه الانفتالُ مِن صلاته - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر. (٢٦٦/٤) - ٢٣٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - (٤ / ٢٦٦) - ذكر الإِبَاحَةِ للمرء الصَّلاةَ بالليلِ ؛ ما لم تَغْلِيُهُ عينُه عليه. - ذكر تفضُّل الله - جلَّ وعلا - على المُحَدِّثِ نفسَه بقيام الليل - ثمَّ غَلَبَتْهُ (٤ / ٢٦٧) عيناه حَتَّى نام عنه -: بكِتبة أَجْرِ ما نَوَى (٤ / ٢٦٧) - ذكر الوقتِ الذي كان يقومُ فيه المصطفى ◌َّه للتهجُّدِ. - ذكر وصفِ قيامٍ نبيِّ اللَّهِ داودَ - صلَّى اللَّه على نبينا وعليه وسلّم - وصيامِه (٤/ ٢٦٨) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ النبيِّ وَّهَ إنَّما كان يَقُومُ الليلَ بَعْدَ نَوْمَةٍ ینامُهَا (٤ / ٢٦٨) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّه كان يُصَلِّي ما وَصَفْنَا مِن صلاة الليلِ بَعْدَ .(٢٦٩/٤) .... رَقْدة - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلَ كان يُصَلّي ما وصفناه من صلاةِ الليل بَيْنَ العِشَاء والفجرِ ، بَعْدَ نومِهِ مِن أوَّلِ الليلِ. (٤ / ٢٦٩) - ذكر ما يقولُ المَرْءُ إذا تَعَارَّ من الليل يُريدُ التهجُّدَ. (٤ / ٢٧٠) - ذكر الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّد به الأوزاعيُّ عن يحيى ابن أبي كثير. (٤ / ٢٧١) - ذكر الشيء الذي إذا قاله المَرْءُ عندَ الانتباه مِن رقدتِه ؛ قُبلَتْ صلاةُ ليله إذا أعقبهُ بھا (٤ / ٢٧١) - ذكر ما كان يَحْمَدُ المصطفىِ وََّ ربَّه - جلَّ وعلا - ويدعوه به عِنْدَ صَلاة (٤ / ٢٧٢) الليل ...... (٤ / ٢٧٣) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه - ذكر البيان بأنَّ المصطفى و ليه كان يدعو بما وصفنا بعدَ افتتاحه في صلاةٍ (٤ / ٢٧٣) الليل في عَقِبِ التكبير قبل ابتداء القِراءةِ ، لا قَبْلَ افتتاحِ الصَّلاةِ .. - ٢٣٥ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العامّ - ذكر سؤال المُصطفى وَ لّ رَبَّه - جلَّ وعلا - الهِدَايَةَ لما اختُلِفَ فيه مِن الحَقِّ عندَ افتتاحه صلاة الليل. (٤ / ٢٧٤) - ذكر تكرار المصطفى وَل﴿ التكبيرَ والتحميدَ والتسبيحَ لله - جلَّ وعلا - عندَ افتتاحه صَلاةَ اللیل. (٤ /٢٧٥) - ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يزيدَ في ما وصفنا من التكبير والتسبيح والتحميدِ (٤ / ٢٧٥) عندَ افتتاحِ صلاةِ الليل. - ذكر الإباحةِ للمتهجِّد أن يَجْهَرَ بصوتِه ؛ لِيُسْمِعَ بَعْضَ المستمعينَ (٤ / ٢٧٦) إليه. - ذكر الإباحَةِ للمتهجِّدِ سُؤَالَ الْبَاري - جلَّ وعلا - عِنْدَ آي الرحمةِ، ويعوذَ به عندَ آي العَذَابِ (٤ / ٢٧٦) - ذكر سؤال المصطفى وَلّ ربَّه - جلَّ وعلا - في صلاةِ اللَّيل عندَ قراءته آيَ الرَّحمةِ ، وتعويذه من النار عندَ آي العَذَابِ. (٤ / ٢٧٧) - ذكر الأمرِ لِمَنْ أراد التهجُّدَ بالليل أن يبتدىء صلاتَه بركعَتَيْن خفيفتَيْن. (٢٧٧/٤) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْءِ أن يُطَوِّلَ القيامَ مِن صلاةِ الليل؛ إذ فَضْلُ الصَلاةِ طُولُ القُنُوتِ (٤ /٢٧٨) - ذكر ما كان يُطوِّل وَلّه الركعتَيْن الأوليين على اللتين تَلِيانِهما مِن صلاة الليلِ ، بَعْدَ افتتاحه صلاةَ الليل بركعتَيْنِ خفيفَتَیْنِ (٤ / ٢٧٩) - ذكر إياحةِ التطويلِ في الرُّكوعِ والقيام للمتھجِّد بالليل (٤/ ٢٧٩) - ذكر قدر مُكث المصطفى وَّهُ في السُّجود في صَلاةِ اللَّيْل (٤ / ٢٨٠) - ذكر وصفٍ عدد الرَّكَعَاتِ التي كان يُصَلِّیھا پێ بالليل (٤ / ٢٨٠) - ذكر عَدَدِ الرَّكَعَات التي تُسْتَحَبُّ للمَرْء أن يكونَ تهجُّدُه بها. (٤ / ٢٨١) - ذكر وصفٍ صلاة المصطفى ◌َّ بالليل على غَيْرِ النَّعْتِ الذي تَقَدَّمَ - ٢٣٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - ذِكرنا له. (٤/ ٢٨١) ... (٤ / ٢٨٢) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه - ذكر وصفٍ صلاةِ المصطفى وَل﴿ باللَّيْل بغير النعتِ الذي ذكرناه (٤ / ٢٨٢) قَبْلُ . - ذكر البيان بأنَّ هذا العددَ الذي ذكرناه في هذه الصلاة؛ كان مَلَّهِ يُوتِرُ فيها بواحدةٍ. (٤ / ٢٨٣) - ذكر الخَبَر الدَّالِّ على تباين صلاةِ رسول اللَّهِ بَّه بالليل على حَسَبِ ما تأولنا الأخبار التي ذكرناها (٤/ ٢٨٣) - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بِصحَّةٍ ما ذكرناه. (٤ / ٢٨٣) - ذكر الإخبار عن وصفٍ صلاةِ الْمَرْءِ باللَّيْل، وكيفيةِ وتره في آخر تهجُّدِهِ.(٢٨٤/٤) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء أن يقتصر من وتره على ركعةٍ واحدةٍ إذا صلَّى (٤/ ٢٨٥) بالليل. - ذكر البيان بأنَّ تَفضيلَ الصلواتِ الَّتي ذكرناها مِنْ تَهجُّدِ المُصطفىِّه باللَّيل ، كلُّها صحيحةٌ ثابتةٌ ، مِنْ غير تضادُّ بينها أو تَهاتُرٍ. (٤/ ٢٨٥) - ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يجعل آخِرَ صلاتِه رَكْعَةً واحدةً تكونُ (٢٨٦/٤) وتره - ذكر البيان بأنَّ المتهجِّد إنما أُمِرَ أن يُوتِرَ بركعةٍ آخِرَ صلاتِهِ قَبْلَ الصُّبْحِ لا بعده (٤/ ٢٨٦) - ذكر الأمر للمتهجِّدِ أن يَجْعَلَ آخِرَ صلاتِهِ ركعة تكونُ وتْرَهُ، وإن لم يَخْشَ (٤/ ٢٨٨) الصُّبْحَ . - ذكر الأمر لِمَنْ صلَّى بالليل أن يجعلَ آخِرَ صلاتِه الوترَ ركعةٌ واحدة (٢٨٨/٤) - ٢٣٧ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام (٢٨٩/٤) - ذكر الإباحةِ للمتهجِّدِ بالليل أن يَؤمَّ بصلاتِه تلك - ذكر تسويةِ المصطفىِ وَ﴿ في القِيَامِ في الرَّكَعَات التي وَصفناها مِن قيامه (٢٨٩/٤) بالليل. (٤ / ٢٩٠) - ذكر الإباحَةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ النَّافِلَةَ بِاللَّيْلِ جَمَاعَةٌ. - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَ لّهكان يُصَلِّي ما وصفنا مِن صلاةِ الليل في السَّفر، كما كان يُصَلّيها في الحَضَرِ. (٤ / ٢٩٠) - ذكر البيان بأنَّ الْمَرْءَ مباحٌ له - إذا عَجَزَ عن القيامِ لتهجُّده ــ أن يُصَلِّيَ جالساً. (٤/ ٢٩١) - ذكر صلاةِ المصطفى وَ ل﴾ بالليل قاعداً (٤/ ٢٩١) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّ لَمَّا حَطَمَهُ السِّنُّ كان يُصَلِّي صلاةَ الليل جالساً. (٤ / ٢٩٢) ۔ ذکر خبر ثان یُصرح بصحّة ما ذكرناه (٤ / ٢٩٢) - ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ ركعتَيْنِ بَعْدَ الوتر في عقب تهجُّدِه بالليل - سوى ركعتي الفجر -. (٤ / ٢٩٣) - ذكر ما كان يقرأ ◌َّ فِي الرَّكْعَتَيْنِ اللتين كان يركعهما بَعْدَ الوتر .. (٢٩٣/٤) - ذكر إباحةِ الاضطجاع للمتهجِّدِ بَعْدَ فراغه من ورده قَبْلَ طلوع (٤/ ٢٩٤) الفَجْر - ذكر البيان بأنَّ المصطفىِوََّ كان يَجْعَلُ آخِرَ صلاته بالليل نومةً خفيفةً قَبْلَ انفجار الصُّبْحِ، في بعض الليالي دونَ بعضِ (٤ / ٢٩٥) - ذكر السبب الذي مِنْ أجلِه كانَ يَنَامُ وَ آخِرَ الليلِ النَّوْمَةَ الَّتي وصفناها .. (٢٩٥/٤) - ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّرِ في صِناعَةِ العلمِ أنّه يُضَادُّ الأخبارَ التي ذكرناها قَبْلُ. (٤ / ٢٩٦) - ٢٣٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الرابع - - ذكر خبر ثان قد يُوهم - في الظَّاهر - مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ العِلْم أنّه مُضَادُّ للأخبارِ التي تَقَدَّمَ ذكرُنا لها (٤ / ٢٩٧) (٤ / ٢٩٧) - ذكر الزَّجْر عن تركِ المَرْء ما اعتادَ مِنْ تهجُّدِهِ بالليل - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمَرْءِ أن يُصَلِّيَ بالنهار ما فاتَه مِن تهجُّدِهِ بالليل (٢٩٨/٤) - ذكر البيان بأنَّ مَنْ نام عن حزبه، ثم صَلَّى مثلَه - ما بَيْنَ الفَجْر والظهر - ؛ كُتِبَ لَهُ أجرُ حِزبه ... (٤/ ٢٩٩) - ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء إذا فاته تهجُّدُه مِن الليل - بسببٍ من الأسبابِ - (٤/ ٢٩٩) أن يُصَلِّيَها بالنهار سواءً. (٤/ ٣٠٠) - ذكر ما كَان يُصَلِّي ◌َّ بالنَّهار ما فاته مِن ورده بالَّيْل - ذكر البَيَان بأنَّ المصطفى وََّ كان إذا مَرضَ بالليل؛ صلَّى ورْدَ ليلهِ (٣٠٠/٤) .... (٣٠١/٤) بالنَّهار. ٢٤ - باب قضاء الفوائت - ذكر البيان بأنَّ على الناسي صلاتَه عِنْدَ ذِكره إيّاها أنّه يأتي بها فقط (٣٠١/٤) - ذكر الخَبَرِ الدالِّ على أنَّ صلاةَ أحدٍ عن أحدٍ غيرُ جائزة .... (٣٠١/٤) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّر في صِناعة الأخبار، والتفقُّه في مُتون الآثار أنَّ الصلاةَ الفائتة تُعادُ في الوقت التي كانت فيه من غَدِها. (٤/ ٣٠٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ الذي وصفناه إنما هو أمرُ فضيلةٍ لِمَنْ أحبَّ ذلك، لا أنَّ كُلَّ مَنْ فاتته صلاةٌ يُعيدُها مرَّتين: إذا ذكرها، والوقت الثاني مِن غيرها. (٤/ ٣٠٢) - ذكر العِلَّة التي مِن أجلها ركِب ◌َّ مِن الموضع الذي انتبه فيه إلى المَوْضِعِ الآخر لأداء الصلاة التي فاتته. (٤/ ٣٠٣) - ٢٣٩ - - المجلد الرابع - ٩- الفهرس العام - ذكر البيان بأنَّ قولَ أبي هُريرَةَ: ثم صَلَّى سجدَتَيْن ؛ أرادَ به : الرَّكعتَيْن اللَّتَيْن قَبْلَ صلاةِ الفجر. (٤/ ٣٠٤) ١ - ذكر البيان بأنَّ من فاتته ركعتا الظهر - إلى أن يُصَلَّ العَصْرَ - ليس عليه (٤/ ٣٠٤) إعادتُهما، وإنما كان ذلك لِلمصطفى ◌َّ خَاصَّةً دونَ أمَّتِهِ. (٤ /٣٠٥) - ذكر تسميةِ الْمُصطفىِ وَ ل﴿ سجدتي السهوِ الْمُرَغْمَتَيْنِ - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه. (٤/ ٣٠٦) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَّ سَجَدَ سجدتي السهو في هذه الصلاة بعدَ السلام لا قَبْلُ (٤ / ٣٠٧) - ذكر البيان بَأنَّ الأمرَ بسجدتَي السهوِ للتحرِّي في شَكْهِ في الصَّلاة ؛ إنما أمر بها بَعْدَ السَّلامِ لا قَبْلُ (٤/ ٣٠٧) - ذكر البيان بأنَّ الْمُتَحَرِّيَ الصَّواب في صلاته - إذا سها فيها - عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ بعدَ السَّلام الأوَّل (٣٠٨/٤) ....... - ذكر البيان بأنَّ مصلِّيَ الظهرِ خمساً ساهياً - مِن غير جلوس في الرَّابعة - (٣٠٨/٤) لا يُوجب عليه إعادةَ الصلاة بفعله ذلك - ذكر البيان بأنَّ المتحرِّيَ في الصلاةِ عِنْدَ شَكِّهِ؛ عليه أن يَسْجُدَ سجدتَي السَّهو بعدَ السلام (٣٠٩/٤) - ذكر البيان بأنَّ البَانِيَ على الأقلِّ في صلاته عِنْدَ شَكِّهِ؛ عليه أن يَسْجُدَ سجدتي السَّهْوِ قَبْلَ السَّلامِ لا بعدَه (٣٠٩/٤) - ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّةِ ما ذكرناه (٤ / ٣١٠) - ذِكْرُ لفَظَةِ أَمْر بقول، مُرادها استعمالُه بالقلبِ، دون النطق باللِّسان. (٣١١/٤) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّله: (فَلْيَقُلْ: كَذَبْتَ))؛ أراد به: في نفسِهِ، لا بلسانِه(٣١١/٤) - ٢٤٠ -