Indexed OCR Text

Pages 201-220

٩- الفهرس العام
- المجلد الثالث -
(٤٥٩/٣)
ذلك إذا كان المَرْءُ صائماً أو تَاقَتْ نفسُه إلى الطعامِ فآذته ..
- ذكر العذر الثالثِ: وهو النسيانُ الذي يَعْرِضُ في بعض الأحوال (٤٦٠/٣)
- ذكر العذر الرابع؛ وهو: السِّمَنُ الْمُفْرِطُ الذي يمنع المَرْءَ مِن حُضُور
(٤٦١/٣)
الجماعَاتِ
- ذكر العُذْر الخامس؛ وهو: وجودُ المَرْء حاجةَ الإنسان في نفسه .. (٤٦٢/٣)
- ذكر البيان بأنَّ المقصدَ فيما وصفنا مِن حاجة الإنسان هو أن يَشْغَلَه عن
الصلاة دونَ ما لا يتأذَّى بها
(٤٦٢/٣)
۔ ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٦٢/٣)
- ذكر العذر السادس؛ وهو: خَوْفُ الإنسان على نفسه ومالِه في طريقه إلى
المسجد
(٤٦٤/٣)
- ذكر العذرِ السَّابع؛ وهو : وجودُ البردِ الشديدِ الْمُؤْلِمِ
(٤٦٥/٣)
- ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الرحال عِنْدَ وُجُود البردِ الشديد
(٤٦٥/٣)
- ذكر العُذْرِ الثامنِ ؛ وهو : وجودُ المطر المؤذي
(٤٦٥/٣)
- ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الرِّحال عندَ وجودِ المَطَر، وإن لم يكن
مُؤذیاً
(٤٦٦/٣)
- ذكر البيان بأنَّ المطرَ والبَرْدَ لا حَرَجَ على المرء في التخلُّف عن إتيان
الجماعاتِ عندَ انفرادِ كُلِّ واحدٍ منهما وإن لم يجتمعا.
(٤٦٦/٣)
- ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ قبول خبر الواحدِ.
(٤٦٧/٣)
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالصلاةِ في الرِّحال لمن وَصَفْنَا أَمْرُ إِياحَةٍ لا أمرُ عَزْمٍ (٤٦٧/٣)
- ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ المطرِ القليلِ - وإن لم يكن مُؤْذياً فيما وصفنا - حُكْمُ
(٤٦٨/٣)
الكثير المؤذي منه
- ذكر العُذرِ التاسِع؛ وهو: وجودُ العِلَّةِ التي يخافُ المَرْءُ على نفسِه العَثْرَ
- ٢٠١ -

- المجلد الثالث -
٩- الفهرس العام
(٤٦٨/٣)
منها
- ذكر العذر العاشر؛ وهو: أكلُ الإنسانِ الثَّومَ والبَصَلَ إلى أن يذهَبَ
(٤٦٨/٣)
ريحُها
- ذكر البيان بأنَّ حكم أَكْلِ الكُرَّاثِ حُكْمُ أكلِ الثوم والبصل فيما وصفنا. (٤٦٩/٣)
- ذكر زَجْر المصطفى ◌َّ عن أكلِ هاتين الشجرتَيْنِ للعلَّةِ التي
(٤٦٩/٣)
وصفناها
- ذكر البيان بأن حُكْمَ مسجدِ المصطفى وَلّ ومسجدِ غيره فيما وصفنا
سَوَاءٌ.
(٤٧٠/٣)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأَنَّ الزَّجْرَ وَقَعَ عن إتيان المساجد كُلُّها دونَ مسجدٍ
(٤٧٠/٣)
المدينةِ.
- ذكر العِلَّةِ التي مِنْ أجلها نُهي عن إتيان الجماعةِ آكلُ الشجرةِ
٠
(٤٧١/٣)
الخبيثةِ.
- ذكر إخراج المصطفى ◌َّ إلى البقيع مَنْ وجد منه رائحة البصل
(٤٧١/٣)
الثوم.
- ذكر البيان بأن آكِلَ هذه الأشياء إذا كانت مطبوخةً لا حَرَجَ عليه في إتيان
الجماعة وإن أكلَها
(٣/ ٤٧٢)
- ذكر ما خَصَّ اللَّه - جلَّ وعلا - رسولَهِوَّ وفَرَّقَ بينَه وبينَ أمته في أكل
ما وصفناه مطبوخاً.
(٣/ ٤٧٣)
۔ ذکر خبر ثان یُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
(٤٧٣/٣)
- ذكر إسْقَاطِ الحَرَج عن آكِلِ ما وَصَفْنَا نَيْئاً مَعَ شُهُودِهِ الْجَمَاعَة إذا كان
(٤٧٤/٣)
معذوراً مِن علَّةٍ يُدَاوى بها.
- ذكر الإخبار عمَّا أراد ◌َّ استعمالَ التغليظِ على مَنْ تَخَلْفَ عن حضوره
- ٢٠٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الثالث -
صلاةَ العِشاء والغداة في جماعة
(٣/ ٤٧٥)
- ذكر الخبر الْمُدْخِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ : أن العِلَّةَ في هؤلاء الذين أراد
المصطفى ◌َّر أن يفعلَ بهم ما وصفنا لم يكن للتخلّف عن حضور
(٤٧٦/٣)
العِشَاء.
(٤٧٦/٣)
- ذكر البيان بأنَّ هاتَيْن الصَّلاتَيْن أثقلُ الصلاةِ على المنافقينَ.
- ذكر ما كان يتخوَّفُ على من تَخَلَّفَ عن الجماعةِ فِي أَيَّام
المصطفى ول.
(٣/ ٤٧٧)
- ذكر وصفِ الشيء الذي مِنْ أجله كانوا يُسيئونَ الظَّنَّ بمَنْ وصفنا نعتَه. (٤٧٧/٣)
- ذكر استحواذِ الشَّيْطَان على الثلاثةِ إذا كانُوا في بَدْوِ أو قَرْيَةٍ ولم يُجَمِّعُوا
الصَّلاةَ
(٤٧٨/٣)
- ٢٠٣ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- الجلد الرابع -
= كتاب الصلاة
١٤ - بابُ فَرْضِ مُتَابَعَةِ الإِمَامِ.
(٥/٤)
- ذكر البيان بأَنَّ القومَ صَلّوْا خَلْفَ المصطفى وَلِّ في هذه الصلاة قعوداً اتباعاً
(٤/ ٥)
له
- ذكر البيان بأنَّ القومَ إنما صَلَّوْا خلفَ المصطفىِ وَّ في هذه الصَّلاةِ قَعوداً
بأمره حیث أمرهم به.
(٤/ ٦)
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أَنَّ هذا الأمرَ مِنَ المصطفىِ وَِّ أمرُ فريضةٍ وإيجاب ،
لا أمرُ فضیلةٍ وإرشادٍ.
(٤ / ٧)
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما أومأنا إليه
(٤ / ٧)
- ذكر خبرِ ثَالِثٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ هو أمرُ حَتْم لا ندب .......... (٨/٤)
- ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ أمرُ فريضةٍ وإيجابٍ على ما ذكرناه
قَبْلُ
(٩/٤)
- ذكر خَبرِ خامسٍ يَدُلُّ على أنَّ هذا الأمرَ أمرُ فريضةٍ لا فضيلةٍ ....... (١٠/٤)
- ذكر خبر أوهم عالماً مِن الناسِ أَنَّ هذا الأمرَ الذي ذكرناه أمرُ فضيلةٍ لا
فريضةٍ
(٤ / ١٢)
- ذكر الخبر المُدْخِض تأويلَ هذا المتأوِّل لهذه اللفظةِ التي في خبر حُمَيْدٍ
الطويل
(٤ / ١٣)
- ذكر خبر تأوَّله بعضُ الناسِ بما يَنْطِقُ عمومُ الخبر بضده
(٤ / ١٤)
- ذكر الخبر الْمُدْحِضِ تأويلَ هذا المتأوِّل لهذا الأمر المُطْلَق
(٤/ ١٤)
- ٢٠٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على فسادٍ تأويل هذا المتأوَّل لهذا الخبر ................ (١٥/٤)
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ بعضَ أئمَّتنا أَنَّه ناسخٌ لأمر النبيِّ ◌َّ المأمومين بالصلاةِ
قعوداً إذا صلَّى إمامُهم جالساً.
(٤ / ١٦)
- ذكر خبرٍ يُعَارِضُ الخبرَ الذي تَقَدَّم ذكرُنا له في الظاهر ........
(٤ / ١٧)
- ذكر طريقٍ آخرَ بخبرِ عائشةَ أَوْهَمَ جماعةً من أصحاب الحديثِ أنّه ناسِخٌ
للأمر المتقدِّم الذي ذكرناه.
(٤ / ١٩)
- ذكر خَبَرِ يُعَارِضُ في الظاهرِ خبر أبي وائلِ الذي ذكر نا ...........
(٤ / ٢٠)
- ذكر الصلاةِ التي رُويت فيها الأخبارُ المختصرةُ المجملةُ الذي تَقَدَّم ذكرُنَا لها (٢١/٤)
- ذكر الخَبَرِ المتقصِّ للَّفظةِ المختصَرَةِ التي ذكرناها
(٤ / ٢٢)
- ذكر الخبر المُفَسِّرِ للألفاظ الْمُجْمَلَةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لها في خبر عائشةَ(٢٣/٤)
- ذكر خبر ثانٍ يدلُّ على صحةِ ما ذكرناه قَبْلُ.
(٤ / ٢٤)
- ذكر الصلاةِ الأُخرى التي تَوَهَّمَ أَكْثَرُ النَّاسِ أنَّها مُعَارضَةُ الأخبار الأخر
(٤ / ٢٥)
التي ذكرناها.
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاةَ كانت آخِرَ الصلاتَيْن اللَّتَين وصفناهما
قَبْلُ.
(٤ / ٢٧)
- ذكر استحقاق الإمامةِ بالازديادِ مِن حفظ القرآن على القوم وإن كان فيهم
مَنْ هُوَ أَحْسَبُ وأشرفُ منه
(٤ / ٢٩)
- ذكر البيان بأنَّ القومَ إذا استووا في القراءةِ يجبُ أن يَؤُمَّهُمْ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ
بالسُّنة
(٣٠/٤)
- ذكر البيان بأنَّ قولَه : ((وكانا متقارِبَيْنِ))؛ إنما هُوَ كلامُ أبي قلابة أدرجه خالدٌ
الطَّحَّانُ في الخبر
(٤ / ٣.١)
- ذكر البيان بأنَّ قَوْلَهُ مَّ: «فَأَذنا وأقيما))؛ أرادَ به: أَحَدَهُمَا ........
(٤ / ٣١)
- ٢٠٥ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ الثلاثةِ - وأكثر - في الإمامةِ حُكْمُ الاثنَيْنِ
(٤ / ٣٢)
سَوَاء ..
- ذكر الإخبار عَمَّنْ يستحِقُّ الإِمامةَ للنَّاسِ ..
(٤ / ٣٣)
(٤ / ٣٣)
- ذكر جواز إمَامَةِ الأعمى بالمأمومِينَ إذا لم يكونوا عُمَاةً.
- ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يَؤُمَّ بالناس وهو أعمى إذا كان له من
يتعاهده.
(٤ / ٣٤)
- ذكر الأمرِ لمن أمَّ الناسَ بالتخفيف لوجودِ أصحابِ العِلَلِ خَلْفَهُ .... (٣٤/٤)
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِهِ أمر ◌َّهبهذا الأمر ..
(٤/ ٣٤)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أن تَكُونَ صلاتُه بالقومِ خفيفةً في تمام ......... (٣٥/٤)
- ذكر الإباحةِ للمَرْءِ أَن يُخَفِّفَ صلاته إذا عَلِمَ أَنَّ خلفه من له شغلٌ يحتاج
أن يرجعَ إلیه
(٤/ ٣٥)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام أن يُطوِّلَ الأُوليَيْن مِن صلاتِه ويُقَصِّرَ في الأُخرِيَيْن
منها ..
(٤/ ٣٦)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلّي بغيره ويُطَوِّل صلاته
(٣٦/٤)
- ذكر جوازِ صلاةِ الإِمامِ على مكان أرفعَ مِن المأمومين؛ إذا أرادَ تعليمَ
القومِ الصَّلاة.
(٤/ ٣٧)
- ذكر خَبَرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّرِ في صناعة العلمِ أَنَّ صلاة الإِمامِ على
موضع أرفَعَ مِن المأمومين غَيْرُ جائزةٍ.
(٤ / ٣٧)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يؤم الزائرُ الْمَزُورَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بإذْنِهِ.
(٤/ ٣٨)
- ذكر الأمر بالسكينةِ لمن أتى المسجدَ للصلاةِ، وقضاء ما فاته منها. (٣٩/٤)
- ذكر البيان بأنَّ قَولَه ◌َّهِ: ((وما فاتكم؛ فاقْضُوا))؛ أراد به : فَاقْضُوا على
الإتمام لا على التعكيس.
(٤/ ٣٩)
- ٢٠٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
(٣٩/٤)
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجلِه قال رَّ هذا القَوْلَ
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ ما رواه إلا سعيدٌ الَقْبُريُّ
وقد اختُلِفَ عليه فيه فيما زَعَمَ.
(٤ / ٤١)
- ذكر الإباحةِ للإِمامِ أن يُصَلِّيَ بالناسِ جماعةً في فضاء إلى غير جدار (٤٢/٤)
- ذكر استحبابِ الصَّلاة للمصلّي إلى الأُسْطوانةِ في مساجدٍ
(٤ / ٤٢)
الجماعاتِ
- ذكر الأمر بالمبادَرَةِ فِي اللُّحوق بالصَّفِّ الأوَّل في الصَّلاةِ، والتهجير
والمواظبةِ على الصُّبْحِ والعِشَاءِ الآخِرَةِ.
(٤ / ٤٣)
- ذكر الأمر بإتمام الصَّفِّ الأوَّل ثم الذي يليه ؛ إذ استعمالُ ذلك استعمالُ
الملائكة مثلَه
(٤/ ٤٣)
. ذكر الأمر بإتمام الصَّفِّ المقدَّمِ، ثم الوقوفِ في الذي يليه.
(٤ / ٤٤)
- ذكر الزَّجْر عن تَخَلَّفِ المَرْء عَنِ الصَّفِّ الأوَّل في الصَّلاةِ.
(٤ / ٤٤)
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - مَعَ استغفار الملائكة للمصلّي في الصَّفِّ
الأوَّل
(٤ / ٤٤)
.. (٤٥/٤)
- ذكر دعاء النبيِّ ◌َّ بالمغفرةِ ثلاثاً للمصلّي في الصَّفِّ الأوَّل.
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعم: أَنَّ محمدَ بنَ إبراهيمَ لَمْ يَسْمَعْ هذا
الخَبَرَ عن خالدِ بن مَعْدَانَ
(٤/ ٤٥)
- ذكر مغفرةِ اللَّهِ - جلَّ وعلا - واستغفار الملائكةِ للمُصَلِّي على مَيَامِنِ
الصُّفُوفِ.
(٤/ ٤٦)
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا- مَعَ استغفار الملائكةِ على الصفوفِ الْمُبَتّرةِ
إذا كانت مُقَدَّمَةٌ.
(٤ / ٤٦)
- ذكر الإخبارِ عَمَّا يُستحبُّ للمَرْءِ من إتمامِ الصفوف في الصلواتِ .. (٤/ ٤٧)
- ٢٠٧ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر مغفرةِ اللَّه - جلَّ وعلا - مع استغفار الملائكةِ لمن يَصِلُ الصُّفوفَ
(٤ / ٤٧)
المبتَّرةَ
- ذكر الخبر الُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ: أنَّ هذا الخبرَ ما رواه إلا أسامةُ بنُ زيدٍ (٤٨/٤)
- ذكر الأمر بتسويَةِ الصُّفوفِ حَذَرَ مخالفةِ الوجوه عندَ ترکِهِ.
(٤/ ٤٨)
- ذكر العلَّةِ الَّتِي مِنْ أجلها أمر بهذا الأمر.
(٤/ ٤٩)
- ذكر الأمر بتسوية الصُّفوفِ وإقامتِها عندَ القيامِ إلى الصلاة
(٤ / ٤٩)
- ذكر ما يُستَحَبُّ للإمام أن يأمُرَ المأمومينَ بتسوية الصُّفوفِ عِند قِيامِهم إلى
الصَّلاةِ ..
(٤/ ٥٠)
(٥١/٤)
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
- ذكر الاستحبابِ للإمام أن يأُمُرَ المأمومين بتسويةِ الصُّفوفِ واعتدالِهَا عندَ
قيامِهِ إلى الصَّلاةِ.
(٥١/٤)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمرَ بتسويةِ الصُّفوف.
(٤/ ٥٢)
- ذكر الاستحبابِ للإِمامِ بِمَسْحِ مَنَاكِبِ المأمومينَ قَبْلَ إقامَةِ الصَّلاةِ (٥٢/٤)
- ذكر ما يأمُرُ الإمامُ المأمومينَ بإقامةِ الصُّفوفِ قَبْلَ ابتداء الصَّلاة ..... (٥٣/٤)
- ذكر الأمر بتسويةِ الصُّفوفِ للمأمومين؛ إذ استعمالُه مِن تمام
الصَّلاةِ.
(٤/ ٥٣)
- ذكر ما يُتَوَقَّعُ في المأمومين عِنْدَ تركهم لِتسوية الصُّفوفِ في الصَّلاة (٥٤/٤)
- ذكر البيان بأنَّ قوله مَّ ((بَيْنَ وجوهِكم))؛ أراد به: بَيْنَ قلوبكُم.
(٤/ ٥٤)
- ذكر البيان بأنَّ إقامة الصفوفِ للصلاة مِنْ حُسْنِ الصَّلاة.
(٥٥/٤)
- ذكر الزجرِ عن اختلافِ المأمومٍ في صلاته على إمامِه
(٤/ ٥٥)
- ذكر وصفٍ خَيْر صفوفِ الرجال والنساء وشَرِّها.
(٤ / ٥٦)
- ذكر الأمر للمأمومين أن يَقِفَ منهم وَرَاءَ الإِمامِ أولو الأحلامِ
- ٢٠٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
والنُّهَى.
(٤ /٥٦)
- ذكر إباحةِ تأخير الأحداثِ عن الصَّفِّ الأوَّل عِنْدَ حضور أولي الأحلام
(٤ / ٥٧)
والنُّهى ....
- ذكر الأمر بالصَّلاة في النّعْلَيْن، أو خلعهما ووضعِهما بَيْنَ رجلي المصلّي
إذا صَلَّى ..
(٤/ ٥٧)
- ذكر البيان بأنَّ المَرْءَ مُخَيٌَّ بَيْنَ الصلاةِ في نَعلَيْهِ، وَبَيْنَ خلعهما ووضعهما
بَیْنَ رجلَیْهِ ..
(٤/ ٥٨)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّي الصلاةَ في نَعلَيْهِ ما لم يعلم فيهما أذى (٥٨/٤)
- ذكر الأمر لمن أتى المسجدَ للصلاةِ أن يَنْظُرَ فِي نَعَلَيْهِ ويَمْسَحَ الأذى عنهما
إن كان بهما
(٥٩/٤)
- ذكر الأمر بالصَّلاةِ في الخِفَافِ والنّعَال إذْ أَهْلُ الكِتَابِ لا يفعلونه. (٥٩/٤)
....... (٤ /٦٠)
- ذكر الأمرِ للمأمومِ عِنْدَ خلعه نَعْلَيْهِ بوضعهما بَيْنَ رجليه.
- ذكر الزجْرِ عن وضع المأمومِ نَعْلَهُ عن يمينه في صلاتِه، أو عن
يساره.
(٤ / ٦٠)
- ذكر وضع المصلّي نَعلَيْهِ إذا أرادَ الصلاةَ
(٤ / ٦٠)
- ذكر الزَّجْر عن إنشاء المَرْء الصلاةَ عند ابتداء المؤذِّن في الإقامة.
.(٤ / ٦١)
- ذكر وَصْفِ هذه الصَّلاة التي كان المصطفى وَّ يُصَلِّي.
(٤ / ٦٢)
- ذكر البيان بأنَّ حُكْمَ صَلاةِ الفَجر وحكم غيرها من الصلوات في هذا
الزجر سواءٌ
(٤ / ٦٢)
- ذكر الرخصةِ للداخلِ المسجدَ والإِمامُ راكع أن يَبْتَدِىءَ صَلاتَه منفرداً ثم
يلحق بالصَّفِّ عندَ الركوع فيتْصِل به
(٤ / ٦٣)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم: أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّدَ به عنبسةُ عن الحسن (٦٣/٤)
- ٢٠٩ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر الموضع الذي يقف فيه المأموم إذا كان وحده من الإمام في
(٤ / ٦٤)
صلاته
(٤ / ٦٥)
- ذكر وصف قيام المأمومِ من الإِمامِ إذا أرادَ الصَّلاةَ جماعةٌ
- ذكر البيان بأنَّ هذا المصلّي المنفرد خلف الصفوف أعاد صلاته بأمر
المصطفى ◌َ # إياه بذلك
(٤ / ٦٦)
- ذكر البيان بأنَّ النبيِّ إنّما أَمَرَ هذا الرجلَ بإعادةِ الصَّلاةِ؛ لأنه لم يَتْصِلْ
بمصلِّ مثلِهِ حَيْثُ كانَ مأموماً
(٤ / ٦٧)
- ذكر الخبر المُدْخِض قَوْلَ مِنْ زعم: أَنَّ هذا الخَبَرَ تَفَرَّدَ به هلالُ بنُ يساف. (٦٨/٤)
ذكر الخَّبَر الْمُدْحِض تأويلَ من حرَّف هذا الخبرَ عن جهته، وزعم
أن النبيَّ ◌َّ إنَّما أمر هذا المُصَلِّيَ بإعادَةِ الصلاة لشيءٍ علمه منه ما لا
نعلمه نحن
(٤/ ٦٨)
- ذكر التأكيدِ في الأمر الذي وصفناه
(٤ / ٦٩)
- ذكر وصفِ مقامِ المرأةِ خَلْفَ الصَّفِ.
(٤ / ٦٩)
- ذكر البيان بأَنَّ المرأةَ إذا كانت وحدها لها أن تنفردَ بالصلاةِ خلفَ صفوف
(٤ / ٧٠)
الرجال تقتدي بإمامها ، لا تقدُّمَ لها من ذلك الموضعِ
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ بَعْضَ أئمتنا أنَّ العجوزَ في هذا الصلاة لم تكن منفردةً وكان
معها امرأة أُخرى
(٤ / ٧٠)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصَّلاةَ الَّتي كانت أُمُّ أنسٍ وخالَتُه اصْطَفَّتَا خلفَ رَسول اللَّه ◌ِهِ
صلاةٌ أُخرى غيرُ تلك الصلاةِ التي كانت أُمُّ سليم وَحْدَهَا تُصَلِّي.
.(٤/ ٧١)
- ذكر الزَّجْرِ عن مَنْعِ النساءِ عن إتيانِ المساجدِ الصَّلاةِ
(٤ / ٧٢)
- ذكر أحدِ الشَّرْطَيْنِ الذي أُبِيحَ هذا الفِعلُ بهما
(٤ / ٧٢)
- ذكر الشرطِ الثاني الذي أُبيحَ هذا الفِعْلُ به
(٤ / ٧٣)
- ٢١٠ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر الشرطِ الثالثِ الذي أُبيحَ مجيءُ النساءِ إلى المساجدِ بالليل به ... (٧٣/٤)
- ذكر الزَّجْرِ عن منعِ المَرْء امرأته عن شهودِ العِشاء الآخِرَةِ في
(٤ / ٧٤)
المساجدِ
- ذكر وصفِ خروج المرأة التي أُبِيحَ لها شهودُ العِشَاء في الجماعة ..... (٤ /٧٤)
- ذكر الزَّجْرِ عن مَسِّ المرأة الطيبَ إذا أرادت شهود العشاء الآخرةِ في
الجماعة
(٤ / ٧٥)
- ذكر الزَّجْر لِمَنْ شَهدَتِ العشاءَ الآخرةَ في الجماعة أن ترفع رأسها قَبْلَ
أخذِ الرجال مقاعِدَهُم إذا كان في ثيابهم قِلَّة
(٤ / ٧٥)
- ذكر البيان بأنَّ صلاةَ المرأةِ كلَّما كانت أسترَ كان أعظمَ لأجرهَا ..... (٧٦/٤)
- ذكر الزَّجْر عن الصَّلاةِ بين السواري جماعةً
(٤ / ٧٦)
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّحُ بهذا الزَّجْرِ المطلَق
(٤ / ٧٧)
- ذكر استعمال المصطفى وَّه الفِعلَ الْمُضَادَّ له في الظاهر ...
(٤ / ٧٧)
- ذكر وصف الإمامة التي تكون للمأموم والإمام - معاً ...
(٤ / ٧٧)
- ذكر الزَّجْرِ عن قيامِ المأمومين إلى الصَّلاةِ حتى يَرَوْا إمامَهُمْ
(٤/ ٧٨)
- ذكر الخبر المستقصي للفظة المختصرة التي ذكرناها
(٤ /٧٨)
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء إذا لم ينتظره الْمُؤَذِّنُ والقومُ عندَ إتيانه الصَّلاةَ أن لا
يَجِدَ في نفسه عليهم وإن كان أفضلَهم.
(٧٩/٤)
- ذكر الأمر للقَوْمِ إذا احتبسَ عنهم إمامُهم أن يُقَدِّمُوا رجلاً يُصَلّي
(٤/ ٨٠)
بهم ...
- ذكر ما يجبُ على المأموم - وهو قائمٌ - انتظارَ سجودٍ إمامِه ثم يتبعُه
بالسجودِ بَعْدَه.
(٤ / ٨١)
- ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه
(٤/ ٨١)
- ٢١١ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر الإخبار عمَّا يَجبُ على المَرْء مِنَ الاقتداء بصلاةِ إمَامِهِ، وإن كان
مُقَصِّراً في بعضِ حقائِقها.
(٤ / ٨١)
- ذكر الزَّجْرِ عن أن يُبَادِرَ المأمومُ الإِمام في الركوع والسجودِ ..
(٤/ ٨٢)
- ذكر الزَّجْرِ عن مبادرةِ المأموم بالرُّكوعِ والسجودِ.
(٤ / ٨٢)
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ منْ زعم: أَنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به ابن مُحيريز عن
معاويةً.
(٤ / ٨٣)
(٤/ ٨٣)
- ذكر إباحة تكبير المأمومين عند فراغ الإمام من الصَّلاة.
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للإِمام إذا فَرَغَ من الصلاة وخَلْفَه الرجالُ والنساءُ، أن
يَلْبَثَ في مقامه لِينْصَرِف النساءُ قَبْلَ الرجال إلى بيوتهنَّ.
(٤/ ٨٤)
- ذكر ما يجبُ على الرجال إذا سَلَّمَ إمامُهم التَّرَبُّص لانصرافِ النّساء ثم
(٤/ ٨٤)
يقومونَ لحوائجهم.
(٤/ ٨٥)
١٥- بابُ الحَدَثِ في الصَّلاة
- ذكر الإباحةِ للإِمام إذا أُحدَثَ أن يَتْرُكَ تولية الإمامة لغيره عند إرادَتِهِ
الطهارةَ لِحدَثِهِ.
(٤/ ٨٥)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ عالَماً مِن النّاس أنّه مضادٌ لخبر أبي بَكْرَةَ الذي ذَكَرْنَاهُ.(٨٦/٤)
- ذكر الأمر لِمَن أحدثَ في صلاته متعمِّداً أو ساهياً بإعادة الوضوء
واستقبال الصَّلاةِ ، ضِدَّ قول مَن أَمَرَ بالبناء عليه.
(٤ / ٨٦)
- ذكر وَصْفِ انصرافِ الْمُحدِثِ عن صلاته إذا كان إماماً أو مأموماً. (٨٧/٤)
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم أنَّ هذا الخبرَ ما رَفَعَه عن هشام بن عروة
إلا المُقَدَّمِيُّ ..
(٤/ ٨٧)
١٦- بابُ ما يُكْرَهُ لِلْمُصلِّي، وما لا يُكرَهُ
(٤/ ٨٩)
- ذكر العلّة التي مِنْ أجلها لم يَذْكُرْ وَّهِ تلك الآيةَ
(٤/ ٨٩)
- ٢١٢ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر الخَبَر المصرِّح بمعنى ما أشرنا إليه.
(٤ / ٩٠)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غيْرَ الْتَبَحِّرِ في صِناعة العلمِ أنَّ نسخَ الكلام في الصَّلاةِ
كان ذلك بالمدينةِ لا بمكَّة
(٤ / ٩١)
- ذكر خبر قد يُفضَّلُ به إشكالُ اللفظة التي ذكرناها في خبر ابنِ
المبارك
(٤ / ٩٢)
- ذكر البيان بأنّ نسخَ الكلام في الصلاة إنّما نُسِخَ منه ما كان منه مِن مخاطَبَةٍ
الآدَمِيِّينَ ، دونَ مخاطبةِ العبدِ ربَّه فيها.
(٤ / ٩٣)
- ذكر البيان بأنَّ الكلامَ الذي زُجرَ عنه في الصلاة إنَّما هو مخاطبةُ الآدَمِيِّينَ
(٤ / ٩٤)
وكلامُ بعضهم بعضاً، دون ما يُخاطِبُ العبدُ ربَّه في صلاته.
- ذكر خبرِ يحتَجُ به مَنْ جَهلَ صناعَة الحديث، وزعم أنَّه منسوخٌ، نَسَخَه
نسخُ الكلامِ في الصّلاةِ.
(٤ / ٩٦)
- ذكر خبر احتجَّ به مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ ، فَزَعَمَ أنَّ أبا هريرة لم يَشهَدْ
هذه القصةَ مع رسول اللَّهِ وَّةَ، ولا صلَّى مَعهُ هذه الصّلاة
(٤ / ٩٧)
- ذكر الأخبار المُصَرِّحَةِ بأنَّ أبا هريرة شَهدَ هذه الصلاةَ مع رسول اللَّه ◌َ ،
لا أنه حكاها، كما توهَّمَ من جَهل صناعةَ الحديثِ ، حيث لم يُنْعِمِ النظرَ في
متون الأخبار ، ولا تفقَّه في صحيح الآثار.
(٤ / ٩٨)
- ذكر إباحة بكاء المرء في صلاته، إذا لم يكن ذلك لأسباب الدنيا. (٤ / ١٠٠)
- ذكر الإباحة للمرء أن يَرُدَّ السلامَ - إذا سُلْم عليه وهو يُصلي -
بالإشارة ، دونَ النُّطق باللّسان
(٤ /١٠١)
- ذكر ما يَعمَلُ المُصلّي في ردّ السَّلام إذا سُلِّم عليه في ذلك الوقتِ (١٠٢/٤)
- ذكر الأمر بالتسبيح للرّجال والتّصفيقِ للنساء، إذا حَزَبَهُم أمرٌ في
(٤/ ١٠٢)
صلاتهم.
- ٢١٣ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
. ذكر البيان بأن بلالاً قدَّم أبا بكر ليصلي بهم هذه الصلاة بأمر
(٤ / ١٠٣)
المصطفى وَله، لا من تلقاء نفسه
- ذكر الأمرِ للِمُصلّ بما يُفهم عنه في صلاته عند حاجة، إن بَدَت له فيها.(١٠٤/٤)
- ذكر الإخبار بما أُبيح للمَرْء فعلُه في الصلاة عندَ النائبة تَنوبُهُ.
(٤ / ١٠٤)
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُشِيرَ في صلاته لِحاجة تَبْدُو لَهُ
(٤ / ١٠٥)
- ذكر الأمر للمصلّي أن يَبْصُقَ عن يساره تَحتَ رجلِهِ اليُسرى، لا عن
يمينه، ولا تِلْقاءَ وجههِ
(٤/ ١٠٥)
- ذكر الزَّجْرِ عن بزق المَرْء في صلاته قُدَّامَه أو عن يمينه.
(٤ / ١٠٦)
(٤ / ١٠٧)
- ذكر الزّجْر عن تَنَخُم المُصلِّي في قِبلته أو عن يمينِه.
- ذكر البيان بأنَّ قَولَه ◌ِوَلّ: ((أو تَحتَ قَدَمِهِ))؛ أراد به: رجلَه
اليُسرى
(٤ / ١٠٧)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن تَنَخُمُ المَرْء أمامَه أو عن يمينه في صَلَاتِهِ(١٠٨/٤)
- ذكر البيان بأنَّ الْمُصلِّيَ إذا بَدَرَتْه بادرةٌ، ولم يَدِفِنْ بزقتَه تحت رجله
الیُسری : له أن يدلك بها ثوبَه بعضه ببعض
(١٠٨/٤)
- ذكر الإباحة للمصلّي أن يَبْصُقَ في نعلَيْهِ أو يتنخّعَ فيهما
(١٠٩/٤)
- ذكر الزجْر عن مَسِّ المصلّي الحصاةَ في صلاته
(٤ /١١٠)
- ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ من زَعَم أنَّ الزهريَّ سَمِعَ هذا الخبرَ من سعيد بن
المسیّب؛ لا من أبي الأحوص
(٤ / ١١٠)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعل المزجورَ عنه في الصلاة قد أُبيح بعضُه للضرورة(١١١/٤)
- ذكر الإباحة للمصلّي تبريدَ الحصى بيده للسجود عليه عند شِدَّةِ
(٤/ ١١١)
الحرِّ ..
- ذكر البيان بأنَّ الزجْرَ عن إيطان المَرْء المكانَ الواحدَ في المسجد؛ إنما زُجرَ
- ٢١٤ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
عنه إذا فَعَلَ ذلك لغير الصلاة وذكر اللَّه
(٤/ ١١٢)
- ذكر الزجْرِ عن أنْ يُصلِّيَ المَرْءُ وهو غارزٌ ضَفْرتَه في قَفَاهُ ..
(٤ / ١١٢)
- ذكر الإخبار عن كراهية صلاةِ المَرْء وشَعرُه معقوصٌ.
(٤ / ١١٣)
- ذكر الزّجْر عن رَفْع المصلّي بصرَه إلى السماء ؛ مخافةَ أن يَلتمِعَ
بَصَرُهُ.
(٤ / ١١٤)
- ذكر الزجْر عن استعمال هذا الفعل الذي ذكرناه ؛ حَذَرَ أن يُحوَّل رأسه
رأس كلب.
(٤ /١١٥)
- ذكر الزجْرِ عن رفع المرء إلى السماء بصرَه في الصلاة.
(٤ /١١٥)
...
- ذكر الزجْر عن اختصار المرء في صلاته
(١١٥/٤)
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها نُهي عن الاختصار في الصَّلاة.
(٤ / ١١٦)
- ذكر الإخبار عمَّا يجبُ على المرء من قصدِ إتمام صلاته بترك الالتفاتِ
فيها ...
(١١٦/٤)
- ذكر البيان بأنَّ المصلّي له الالتفاتُ يَمْنَةً ويَسْرَةً في صلاته لِحاجة تَحْدُثُ،
ما لم يُحَوِّلْ وجهَه عن القبلة
(٤/ ١١٧)
- ذكر الزجْرِ عن اشتمال المَرْءِ الصَّمَّاءَ وهو في صلاته
(٤ / ١١٧)
- ذكر الإباحة أن يُصلي الصلواتِ في الثوبِ الواحِد
(٤ / ١١٨)
- ذكر كيفية صلاة المرء إذا صلَّى في ثوبٍ واحد
(٤ / ١١٨)
- ذكر وصف وضع المرء طَرَفَ الثوبِ على عاتقه إذا صلَّى فيه ..... (١١٩/٤)
(٤ / ١١٩)
ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلِّيَ في القميص الواحد بعد أن يَزُرَّهُ ..
- ذكر ذِكرُ الإباحة للمصلّي أن يُصَلِّيَ في الثوب الواحد
(٤ / ١٢٠)
- ذكر خبر ثانٍ يُصرِّح بإباحة ما ذكرناه.
(٤ / ١٢٠)
- ذكر الخبر المُدْحِض قول مَنْ زَعم أنَّ هذا الخبر تفرَّد به أبو هريرة (١٢١/٤)
- ٢١٥ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر الخبر الدَّالِّ على السبب الذي من أجله أباحَ وَّةِ الصلاةَ في الثوب
(٤/ ١٢١)
الواحد.
- ذكر وصف ما يَعمَلُ المصلّي بثوبه الواحد إذا صلَّى فيه .....
(٤ / ١٢٢)
- ذكر وصفِ العطفِ الذي يعمله الإنسان بثوبه إذا صلّى فيه ........ (١٢٢/٤)
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصليَ في إزار واحد، عند عدم القدرة على غيره
من الثياب.
(٤ / ١٢٣)
- ذكر جواز الصلاة للمَرْء في الثوب الواحد
(٤ / ١٢٣)
- ذكر الأمر بالاتّشاح في الثوبِ الواحد إذا صلَّى المَرْءُ فيه ......
(٤ / ١٢٣)
- ذكر الأمر للمصلّي في الثوب الواحد بالمخَالَفةِ بين طَرَفيه على عاتقه؛ إذ الاتشاحُ
.(٤/ ١٢٤)
فيه من غير المخالفة بين طرفيه لا يخلو من السَّدْل، أو اشتمال الصَّمَّاء ....
- ذكر ما يعمل المَرْء عند صلاته إذا كان معه ثوب واحدٌ غيرُ
واسعٍ ..
(٤ / ١٢٤)
- ذكر الإخبار عن جواز صلاة المرء في الثوب الواحد عند العدم .. (٤/ ١٢٥)
...
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلَّ الصلاة على الحصير.
(٤ / ١٢٦)
- ذكر الإباحة للمصلّي أن يُصلي على البُسُط
(٤ / ١٢٦)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصَّلَواتِ كانت بعَقِبِ طَعَامٍ طَعِمَهُ النّبِيُّ ◌َّهِ عندَ
الأنصار.
(١٢٦/٤)
- ذكر جواز صلاة المرء على الخُمْرة.
(٤ / ١٢٧)
- ذكر الإباحة للمرء أن يصلّي الصلاة على الخُمرة
(٤ / ١٢٧)
- ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه ...
(٤ / ١٢٧)
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة العلم أنَّ الأرض كلَّها طاهرةٌ ،
يجوزُ للمَرْء الصلاةُ عليها
(٤ /١٢٨)
- ٢١٦ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ قوله ◌ِّهِ: ((جُعلت ليَ الأرضُ طهوراً ومسجداً))؛
أراد به : بعضَ الأرضِ لا الكلّ
(٤/ ١٢٨)
- ذكر وصف التخصيص الأول الذي يخصُّ عمومَ تلك اللفظة التي تَقَدَّمَ
(١٢٩/٤)
ذِكْرُنَا لها
- ذكر التَّخصيص الثاني الذي يَخُصُّ عمومَ اللفظةِ التي ذكرناها
قَبْلُ
(٤ / ١٢٩)
- ذكر التخصيص الثالثِ الذي يَخُصُّ عمومَ قوله ◌َِله: «جُعِلت ليَ الأرضُ
كُلُّها مسجداً»
(٤ / ١٣٠)
- ذكر خِبرٍ يَخْصُّ عمومَ اللفظةِ التي تَقَدَّمَ ذِكْرُنَا لهَا قَبْل ..........
(٤ / ١٣٠)
- ذكر الخبر الُدخِض قولَ من زَعَم أَنَّ هذا الخبر تفرَّد به حفصُ بنُ غياث
عن أشعث بن عبد الملك
(٤ / ١٣٠)
- ذکر خبر ◌ُصرِّح بصحة ما ذکرناه
(٤ / ١٣١)
- ذكر خبرِ يُصرِّح بتخصيصِ عموم تلك اللفظةِ التي ذكرناها قَبْلُ. (١٣٢/٤)
- ذكر الزجْر عن الصَّلاة في المقابرِ بَيْنَ القبورِ
(٤ / ١٣٢)
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ هذا الخَبَرَ تفرَّدَ به أشعت .... (١٣٢/٤)
(٤ / ١٣٣)
- ذكر الزَّجْر عن الصلاة إلى القبور والجلوس عليها
- ذكر الزجْرِ عن اتخاذ المَرْء القبور مساجدَ للصلاة فيها
(٤ / ١٣٣)
- ذكر بعض العِلَّة التي مِن أجلها زُجرَ عن الصلاة في القبور
(٤ / ١٣٣)
- ذكر لَعْن اللَّهِ - جلَّ وعلا - مَنِ اتَّخذ قُبُورَ الأنبياء مساجدَ.
(٤ / ١٣٤)
- ذكر البيان بأنَّ القبور إذا نُبشَت وَأُقْلِبَ ترابُها : جائزٌ حينئذٍ الصلاةُ على
ذلك الموضع ، وإن كان في البداية فيه قُبُورٌ
(٤ / ١٣٤)
- ذكر الإباحةِ للمُصلِّي أن يُصَلّيَ في ثوب النساء ، إذا لم يكن فيه
- ٢١٧ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
أذى.
(٤ / ١٣٥)
- ذكر الإباحة للمَرْء أن يُصلّيَ في لُحُفِ نسائه، إذا لم يكن فيها
(٤ / ١٣٦)
أذى.
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثوب الذي جامَعَ فيه امر أته ..... (١٣٦/٤)
- ذكر البيان بأنَّ قِولَ أُمِّ حَبيبة: إذا لم يَرَ فيه أذى؛ أرادَتْ به: غَيْرَ
(٤ / ١٣٧)
الَنِيِّ ..
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصَلِّيَ في الثيابِ الْحُمْر، إذا لم تكن بمحرَّمَةٍ
(٤ / ١٣٧)
علیه.
(٤/ ١٣٨)
- ذكر الإباحةِ للمَرْء أن يُصلي في الأبراد القِطْرِيَّةِ
(٤/ ١٣٨)
- ذكر ما يُستحبُّ للمَرْء أن لا يُصَلِّيَ في شُعُرِ نِسَائِه ولا لُحُفِها.
- ذكر ما يُستحبُّ للمصلّي أن تكونَ صلاتُه في الثياب التي لا تَشْغَلُهُ عن
(٤ / ١٣٩)
صلاته
- ذكر العِلَّة التي مِن أجلها بعث نَّ الْخَمِيصَةَ - التي ذكرناها - إلى أبي
(٤ / ١٣٩)
جھْم مِن بین الناس
- ذكر الإباحةِ للمصلّي حَمْلَ الشيء النظيفِ على عاتقه في صلاتِه (١٤٠/٤)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنّ هذه الصلاة كانت صلاةَ فريضةٍ لا
(٤ / ١٤٠)
نافلة.
- ذكر الإباحة للمصلّي أن يُصَلِّيَ وبينَه وبَيْنَ القبلة امرأة معترضَةٌ ذاتُ
(٤/ ١٤١)
مَحرمٍ له ....
- ذكر ما كانت عائشةُ تَفْعَلُ عند إرادةِ المصطفى وَلَّ السجودَ وهي نائمةٌ
(١٤١/٤)
أمامه
(٤/ ١٤١)
- ذكر إباحةِ الصلاة للمَرْء بحِذَاء المرأةِ النائمةِ قُدَّامَه
.....
- ٢١٨ -

٩- الفهرس العام
- المجلد الرابع -
- ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تنامُ مُعْتَرضَةً في القِبلة؛ والمصطفى وَّل يصلي،
وهي بينه وبينها
(٤ / ١٤٢)
- ذكر البيان بأنَّ إيقاظَ المصطفى ◌َّ عائشةَ في الوقت الذي ذكرنا؛ كان
ذلك برجْله دونَ النُّطْقِ بالكلام.
(٤ / ١٤٣)
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها كان يُوقِظُ المصطفىَِِّ عائشةَ في ذلك الوقتِ (١٤٣/٤)
- ذكر وصفِ نومِ عائشة قُدَّامَ المصطفى ◌َلّه بالليل عندما وصفنا
ذكره
(٤ / ١٤٣)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على جوازِ العملِ اليسير للمُصلّ في صلاته ...... (١٤٤/٤)
- ذكر الخبر المدحِضِ قَوْلَ مَن أفسدَ صلاةَ العامل فيها عملاً يسيراً (١٤٤/٤)
- ذكر الإباحة للمَرْء قتلَ الحَيَّات والعقارب في صلاته
(٤ / ١٤٥)
- ذكر الأمر بقتل الحيَّاتِ والعقاربِ للمُصَلِي في صلاته
(٤ / ١٤٥)
- ذكر الزَّجْر عن تغطية المَرْء فَمَهُ في الصلاة
(٤ / ١٤٥)
- ذكر الإباحة للمَرْء بَسْطَ ثوبهِ للسجود عليه عند شِدَّةِ الحَرِّ.
(٤ / ١٤٦)
- ذكر الإباحة للمَرْء مشيَ اليمين واليسار في صلاته لِحاجة تحدث (١٤٦/٤)
- ذكر فرق المصلّ بين المقتتلين في صلاته
(٤ / ١٤٧)
- ذكر الأمرِ بِكَظْمِ المَرْءِ التثاؤُبَ ما استطاع ذلك
(٤ / ١٤٧)
- ذكر الأمر بكَظْم التَّثاؤُب ما استطاع المَرْءُ، أو وَضْعِ اليد على الفم عند
ذلك.
(٤ / ١٤٧)
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمرَ إنما أمر المصلِّي، دون مَنْ لم يَكُنْ في
الصلاة
(٤ / ١٤٨)
- ذكر الأمر لمن تثاءَب أن يَضَع يده على فيه عند ذلك ؛ حَذَرَ دخول الشيطان
(٤/ ١٤٨)
فيه ..
- ٢١٩ -

- المجلد الرابع -
٩- الفهرس العام
- ذكر وَصْفِ استِتار المُصَلِّي في صلاته.
(١٤٩/٤)
- ذكر الزجْر عن صلاةِ المَرْء في الفَضَاء بلا سُترة
(٤ / ١٤٩)
- ذكر إباحة مرورِ المَرْء قُدَّامَ المصلي إذا صلَّى إلى غير سُترةٍ.
(٤ / ١٥٠)
- ذكر البيان بأنَّ هذه الصلاة لم تَكُنْ بين الطَّوَّافين وبَيْنَ المصطفى وَ لَه سُترة (١٥٠/٤)
- ذكر الزجْرِ عن مرورِ المَرْء معترِضاً بَيْنَ يدي المصلي.
(٤/ ١٥١)
- ذكر الزَّجْر عن المرور بين يَدَي المصلِّي
(٤ /١٥١)
- ذكر الزَّجْرِ عن المرور بينَ يَدَيِ الْمُصَلِّي.
(٤/ ١٥٢)
- ذكر الأمر للمصلّي بمقاتلة مَنْ يريدُ المرورَ بین يَدَيْهِ.
(٤ / ١٥٢)
- ذكر البيان بأنَّ قوله وَّهِ: ((فإنّما هو شيطانٌ))؛ أراد به: أنَّ معه شيطاناً يَدُلُّه
على ذلك الفعل، لا أنَّ المَرْءَ المسلمَ يكون شيطاناً.
(٤/ ١٥٣)
(٤ / ١٥٣)
- ذكر الإباحةِ للمصلِّي مقاتلةَ من يُريدُ المرورَ بين يديهِ.
- ذكر الإباحة للمَرْءِ أن يَمْنَعَ الشَّاةَ إذا أرادتِ المُرُورَ بَيْنَ يدَيْهِ وهو يُصلِّي.(١٥٣/٤)
(٤/ ١٥٤)
- ذكر الأمر بالدُّنُوَّ من السّترة إذا صلَّى إليها.
- ذكر العِلَّة التي من أجلها أمر بالدُّنُوِّ من السُّترة للمُصلّي.
(٤/ ١٥٤)
- ذكر وَصْفِ القَدْرِ الذي يَجبُ أن يكونَ بين الْمُصلِّي وبينَ السُّترة إذا صلَّى
..
إليها
(١٥٥/٤)
- ذكر كراهية تباعُدِ المصلّي عن السُّرة إذا استَتَرَ بها
(٤ / ١٥٥)
- ذكر إجازةِ الاستتار للمصلّي في الفضاء بالخَطّ، عندَ عَدَم العصا والعَنَزَةِ. (١٥٦/٤)
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ نَصْبَ المصلي أمامَه السُّرة وخطَّه الخَطَّ : يجب أن
(٤ / ١٥٦)
یکون بالُول لا بالعرض.
- ذكر إباحةِ صلاةِ المَرْء إلى راحلَتِه في الفضاء، عند عَدَمِ العَنَزةِ
والسُّترة
(٤ / ١٥٦)
- ٢٢٠ -