Indexed OCR Text
Pages 141-160
٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر الإباحةِ للجُنُبِ أن يَنَامَ قبلَ أن يغتَسِلَ من جنابته إذا توضأ قبلَ النَّوْمِ(٤٤٠/٢) - ذكر البيان بأن الوضوءَ للجُنُب إذا أرادَ النوم ليسَ بأمرٍ فرضٍ لا يجوزُ غيرُه .(٤٤١/٢) - ذكر الإباحة للمرء أن ينامَ وهو جُنُب ، بعد أن يتوضأ وضوءَه للصلاة. (٤٤١/٢) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء إذا كان جُنُباً وأراد النوم أن يتوضأ وضوءه للصلاة ثم ينام (٢/ ٤٤٢) ٨- باب غُسْلِ الجُمُعَة. (٢/ ٤٤٣) - ذكر تطهير المغتسِل للجمعةِ من ذنوبه إلى الجُمُعَةِ الأُخرى (٤٤٤/٢) - ذكر البيان بأن الاغتسالَ للجمعةِ مِن فطرة الإِسلامِ (٤٤٤/٢) - ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الاغتسالُ للجمعة إذا قصدها (٤٤٥/٢) - ذكر الأمرِ بغسل يوم الجمعة لِمَنْ أتاها، مع إسقاطه عن مَنْ (٤٤٥/٢) لم يأتِھا - ذكر إيقاعِ اسمِ الرَّوَاحِ على التبكيرِ. (٤٤٦/٢) - ذكر الاستحبابِ للنساء أن يغتسِلْنَ للجمعة إذا أردنَ شُهودَها .... (٤٤٦/٢) - ذكر لَفْظَةٍ أوهمت عالَماً مِنَ النَّاس أن غُسْلَ يوم الجمعة فرضٌ لا يجوز تركُه (٤٤٧/٢) - ذكر خبر ثان ذهب إليه بعضُ أئمتنا، فزعم أن غُسْلَ يَوْم الجمعةِ واجب. (٤٤٧/٢) - ذكر وصفِ الغُسْل للجمعة والاغتسال لها لِمَنْ أراد أن يَشْهَدَها. (٤٤٨/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة في الأخبار التي ذكرناها (٤٤٨/٢) قبلُ؛ إنما هو أَمرُ ندبٍ وإرشادٍ لِعلة معلومة - ذكر خبر ثانٍ يُصرِّحُ بأن الاغتسالَ للجمعة غيرُ فرض على مَنْ شهدها.(٤٤٩/٢) - ١٤١ - - المجلد الثاني - ٩- الفهرس العام - ذكر خبرِ ثالثٍ يَدُلُّ على أن غسلَ يومٍ الجمعة ليس بفرض ........ (٤٤٩/٢) - ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة أمرُ ندبٍ (٤٥٠/٢) لا حتم .. - ذكر خبر خامسٍ يدل على أن الغسلَ للجمعة قُصِدَ به الإرشادُ والفضلُ (٤٥١/٢) - ذكر العِلَّة التي مِنْ أجلها أُمِرَ القومُ بالاغتسال يومَ الجمعة ........... (٤٥١/٢) - ذكر البيان بأنَّ القومَ إنما كانوا يروحون إلى الجُمُعَةِ في ثيابٍ مِهَنِهم ، فلذلك أُمِرُوا بالاغتسال لها (٤٥٢/٢) - ذكر البيان بأن قولَ عائشة: فقيل لهم: لو اغتسلتم؛ أَرادَتْ: أن النبيَّ وَل أَمَرَهُمْ بذلك (٤٥٢/٢) (٤٥٣/٢) ٩- باب غسل الكافر إذا أسلم. - ذكر الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم (٤٥٣/٢) - ذكر البيان بأن ثُمامة رُبطَ إلى سارية في وقت أسره (٤٥٣/٢) - ذكر الاستحبابِ للكافر - إذا أسلم - أن يكونَ اغتسالُهُ بماء (٤٥٥/٢) وسِدْر. (٤٥٦/٢) ١٠ - باب المياه - ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ ورد في المياه الجاريةِ دونَ المياه الراكِدَةِ (٤٥٦/٢) - ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ نفى جوازَ الوضوء بماء البحر .......... (٤٥٦/٢) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذه السُّنَّةَ تفرَّد بها سعيدُ بن سلمة.(٤٥٧/٢) - ذكر إباحةِ الاغتسال مِنَ الماء الذي خالطه بعضُ المأكول، ما لم يَغْلِبْ على (٤٥٧/٢) الماء كثرته. - ذكر ما يَعْمَلُ المرء عند وقوع ما لا نَفْسَ له تسيل في مائه أو - ١٤٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - (٤٥٨/٢) مرقته - ذكر الأمر بغمس الذُّباب في الإناء إذا وقع فيه ؛ إذ أحدُ جناحيه داءٌ والآخر شفاء. (٤٥٨/٢) - ذكر خبرِ يَدْحَضُ قولَ مَنْ زعم أن الماءَ المغتَسَلَ به من الجنابة إذا كان راكداً يَنْجَسُ، بعدَ أن يكونَ قليلاً، لا يكون عشراً في عشر. (٤٥٩/٢) - ذكر أحدِ التخصيصين اللذَيْنِ يَخُصَّانِ عمومَ الخبرِ الذي ذكرناه. (٤٥٩/٢) - ذكر الزجر عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي لا يجري، إذا كان ذلك دون قُلْتَيْنِ . (٤٦٠/٢) - ذكر الزجر عن البول في الماء الذي دون القُلتين ثُمَّ الوضوء منه .. (٤٦٠/٢) - ذكر الزجر عن اغتسال الجُنُبِ في أقلَّ من القُلَّتين مِنَ الماء ؛ حذرَ نجاسةٍ على بدنه إن بقيت . (٤٦١/٢) - ذكر الخبر الدَّالِّ على صحةِ ما تَأوَّلنا الماءَ من اللَّذَيْن ذكرناهما في البابين المتقدِّمَیْن (٤٦١/٢) - ذكر الزجر عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي دُونَ القُلْتَيْن، وَمِن نيته الاغتسال منه بعده (٢/ ٤٦٢) (٤٦٢/٢) - ذكر الزجر عن بول المرء في الْمُغْتَسَلِ الذي لا مَجْرَى له. - ذكر الزجر عن البول في الماء الدائم الذي دون القلتين ، إذا أراد البائل الوضوء أو الشرب منه بعد ذلك (٤٦٣/٢) - ذكر خبرِ أوهم من لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أن اغتسالَ الجنب في الماء (٤٦٣/٢) الدائم يُنَجِّسُهُ - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن اغتسالَ الْجُنبِ في البئر يُنَجِّس ما فيه مِنَ الماء (٤٦٤/٢) - ١٤٣ - - المجلد الثاني - ٩ - الفهرس العامّ - ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن الجنبَ إذا وقع في البئر - وهو ينوي الاغتسالَ - يُنَجِّسُ ماءَ البئر. (٤٦٤/٢) (٤٦٦/٢) ١١ - بابُ الوضوءِ بِفَضْلِ وَضوءِ المرأة. - ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ باستعمال المصطفى وَلَّ هذا الفعلَ المزجورَ عنه (٤٦٦/٢) (٤٦٧/٢) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بإباحةِ هذا الفعلِ المزجور عنه. - ذكر تركِ إنكار المصطفى وَ﴿ على من فعل هذا الفعلَ المزجورَ عنه في خبر (٤٦٧/٢) الحَكَمِ بنِ عمرٍو .. - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ من نفى جوازَ الوضوء بفضل ما بَقِيَ من المغتسل مِنَ الجنابة (٤٦٨/٢) - ذكر الإباحةِ للرجال والنساء أن يتوضَّأُوا مِن إناء واحدٍ. (٤٦٨/٢) (٤٦٩/٢) ١٢ - باب الماء المستعمل. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الماءَ المستعمَلَ المؤدَّى به الفرضُ مرةً : طاهرٌ جائز (٤٦٩/٢) أن يؤدّی به الفرضُ أخری - ذكر خبر ينفي الريبَ عن الخَلَدِ بالتصریح بإباحةٍ ما ذكرناه (٤٦٩/٢) - ذكر إباحةِ التبرُّكِ بوَضوء الصَّالِحِينَ مِنْ أهل العلم، إذا كانوا مُتّبعِينَ لِسُنَن (٢/ ٤٧٠) المصطفى ◌َّل، دونَ أهلِ البدعِ منهم (٢/ ٤٧٢) ١٣ - باب الأوعية - ذكر إباحةِ اغتسال الجُنُبِ من الأواني التي اتَّخِذَتْ مِنْ خَشَبٍ ... (٤٧٢/٢) - ذكر الأمرِ بتخمير الإِناءِ بالليل ، ولو بِعُودٍ يُعْرَضُ عليه. (٢/ ٤٧٢) - ذكر الأمرِ بإغلاق الأبواب، وإيكاء السِّقاء، وإطفاء المصباحِ، وتخميرٍ (٢/ ٤٧٣) الإناء .. (٢/ ٤٧٣) - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء إنما أُمِرَ مع التسمية. - ١٤٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثاني - - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر بهذه الأشياء إنما أمر باستعمالها ليلاً (٤٧٤/٢) لا نهاراً - ذكر الخبر المصرِّح بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء أُمِرَ باستعمالها بالليل دونَ .(٤٧٤/٢) النهار - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بهذه الأشياء التي وصفناها أُمِرَ باستعمالها في بعض الليل لا كُلّه .. (٤٧٥/٢) (٤٧٦/٢) - ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أُمِرَ بهذا الأمر في هذا الوقت ... - ١٤٥ _ ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - . - المجلد الثالث - = كتاب الطهارة (٥/٣) ١٤- باب جلود الميتة - ذكر البيان بأنَّ عبد الله بن عُكيم شَهدَ قراءةَ كتابِ المصطفى ◌َّ بأرض (٥/٣) جهينة - ذكر لفظةٍ أوهمت عالَماً مِنَ الناس أن هذا الخبر مُرْسَلٌ لَيْسَ بمتصل (٦/٣) - ذكر إباحةِ الانتفاعِ بجلود الميتة بنفعٍ مطلَق. (٣/ ٧) - ذكر البيان بأنَّ النبي ◌َّ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي (٣/ ٧) ذكرناه (٨/٣) - ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت - ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله (٨/٣) - ذكر إباحةِ الانتفاعِ بجلود الميتةِ التي تَحِلُّ بالذكاة إذا دُبغَتْ. (٩/٣) - ذكر البيان بأنَّ إباحةَ الانتفاعِ بجلود الميتة إنما هي بعدَ الدِّباغ لا قبلُ. (٩/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على إِباحةِ الانتفاعِ بجلودِ المَيْتَةِ: ما يَحِلُّ منها بالذكاةِ ومالا يَحِلُّ ، إذا احتملت الدِّباغ (١٠/٣) - ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على إباحةِ الانتفاع بكُلِّ جلد مَيْتٍ إذا دُبغَ واحتمَل الدباغ (١٠/٣) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ لم يسمعْه ابنُ وعلَةَ عن ابن عباس ، ولا زيدُ بن أسلم منه (٣/ ١١) ١ - ١٤٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يَحِلُّ بالذكاة، إذا دُبغت وإذا (١١/٣) كانت ميتةً. (١٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ الانتفاعَ بجلودِ الميتةِ بعدَ الدِّباغ جائز ١٥- باب الأسآر .. (٣/ ١٣) - ذكر إباحةِ مجِّ المرء في البئر التي يُستقى منها (٣/ ١٣) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن سؤرَ المرأة الحائض نَجسٌ ..... (١٣/٣) - ذكر الأمر بغسل الإِناءِ من وُلوغِ الكلبِ بعددٍ معلوم. (١٤/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نجاسةَ ما في الإناء بعدَ ولوغ الكَلْبِ فيه ... (١٤/٣) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن ما في الإِناء - بعدَ وُلوغ الكلب فيه . طاهرٌ غيرُ نجسٍ ، يُنتفع به. (١٤/٣) - ذكر البيان بأن المرءَ مأمورٌ عند غسله الإِناءَ من وُلوغ الكَلْبِ فيه أن يَجْعَلَ أوَّل الغسلاتِ بالترابِ (١٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ المرءَ يُستحبُّ له عند غسلِهِ الإناءَ من وُلُوغ الكلب أن يُعَفِّرَ الإناءَ بالتُّرابِ عند الثامنة (١٥/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن أسار السِّبَاعِ كُلُّها طَاهِرَة. (١٦/٣) (٣/ ١٧) ١٦ - باب التيمم - ذكر البيان بأن التيممَ بالكُحْلِ والزَّرنيخ وما أشبههما - دونَ الصَّعيدِ الذي هو الترابُ وحدَه - غیرُ جائز. (١٨/٣) (٣/ ٢٢) - ذكر وصف التّيَمُم الذي يجوز أداءُ الصلاة به عند إعواز الماء. . (٢٣/٣) - ذكر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بأنَّ مسحَ الذّراعَيْنِ في التيمم غيرُ واجب. - ذكر الخبر الْمُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن مسحَ الذراعَيْنِ في التيمم واجبٌ لا يجوز تركه (٣/ ٢٣) - ١٤٧ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحةٍ ما ذكرناه (٢٥/٣) - ذكر الأمر بالاقتصار في التيمُّم بالكَفَّيْنِ مع الوجهِ ، دونَ الساعِدَيْن (٢٦/٣) بالضربتین - ذكر استحبابِ النّفخ في اليدينِ بَعْدَ ضربهما على الصعيدِ للتيمُم .. (٢٦/٣) - ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة الحديث أنّه مضادٌّ للأخبار التي (٢٧/٣) ذكرناها قبلُ. - ذكر البيان بأنَّ الصعيد الطيب وَضُوءُ المُعْدِمِ الماءَ، وإن أتى عليه سِنُونَ كثيرة (٢٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ واجدَ الماء - إذا كان جُنباً بعد تيمُّمه - عليه إمساسُ الماء (٢٨/٣) بشرته حينئذٍ. - ذكر الخبر المُدْحِض قولَ مَنْ زَعَم أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّد به خالدٌ الحَذَّاءُ. (٢٩/٣) - ذكر إباحةِ التَّمم للعليل الواجدِ الماءَ، إذا خاف التلفَ على نفسِه باستعمالِهِ الماءَ (٢٩/٣) - ذكر الإباحةِ للجُنُبِ - إذا خاف التلفَ على نفسهِ من البَرْد الشديدِ عن الاغتسال - أن يُصَلِّي بالوُضوءِ أو التيمم دونَ الاغتسال (٣٠/٣) - ذكر ما يُستحَبُّ للمرء أن يتيمَّم لِرَدِّ السلامِ، وإن كان في الحَضَر .. (٣١/٣) - ذكر الإباحةِ للمسافرِ أَن يَنزلَ في مَنزلٍ مِنْ أسبابِ هذه الدُّنيا وهو غيرُ واجدٍ الماءَ (٣٢/٣) ١٧ - بابُ المسح على الخُفَّيْنِ وغيرِهِما. (٣/ ٣٣) - ذكر البيان بأنَّ المسحَ على الخُفَيْنِ إنَّما أُبيح عن الأحداثِ دونَ ١ (٣٤/٣) الجنابة - ١٤٨ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر البيان بأنَّ المسحَ على الخُفين للمقيم والمسافر معاً إنما أُبيح عن (٣٥/٣) الأحداثِ دونَ الجنابةِ. - ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالمسح على الخُفَيْنِ أمرُ ترخيصٍ وسَعَةٍ، دونَ حتمٍ (٣٦/٣) وإيجاب. - ذكر الخَبَرِ الُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى جوازَ المسح على الخُفين للمقيمِ إذا لم يَكُنْ مسافراً. (٣/ ٣٧) - ذكر البيان بأنَّ المسافرَ إنما أُبيح لَهُ المسحُ على الخفَّين إذا أدخل الخفّين على طُهْر. (٣٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ المسحَ على الخفَّين إنَّما أُبيحَ إذا أدخلَ المرءُ رجليه في الخُفَّين، وهو على طُهور .(٣٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ الماسحَ على الخفَّين إنما أُبيح له الصلاةُ بذلك المسح ، إذا كان لُبْسُه الخُفَيْنِ على طُهْرٍ. (٣٩/٣) - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى التوقيتَ والمسحَ للمسافر. (٣/ ٣٩) - ذكر التوقيتِ في المسح على الخُفَّيْنِ للمُقيم والمسافر. (٤٠/٣) - ذكر إباحةِ المسح على الخُفَيْنِ للمسافر والمقيم مَعاً مُدَّةً معلومةً ، ليس لهما أن يُجاوزَاهُمَا (٤٠/٣) - ذكر القدر الذي يمسح المقيمُ على الخفّين (٤١/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلَّ: ((ثلاثاً))، و((يوماً))؛ أرادَ به: بلياليها (٤١/٣) - ذكر الإباحةِ للمسافرِ أن يَمْسَحَ على خُفَّيه ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ. (٤٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ للمسافر المسحَ على الخفّين ثلاثةَ أيامٍ؛ أُريدَ : بلياليها ، ويوماً للمقيم ؛ أُريدَ : بليلته. (٣/ ٤٢) - ذكر الإباحةِ للماسح على الخُفَين بعدَ الحدث أن يُصَلِّيَ ما أَحَبَّ؛ إذا لم - ١٤٩ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام يُجاوز القدرَ الذي وُقِّتَ له فيه. (٤٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَ لَه كان يمسح على الخُفَين بعد نزول سورة المائدة (٤٣/٣) - ذكر البيان بأنَّ جريرَ بنَ عبد اللَّه كان إسلامُهُ في آخِرِ الإسلامِ بَعْدَ نزول سورة المائدة (٤٣/٣) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن إِياحَةَ المصطفى ◌َّ المسحَ على الخفّين كان ذلك قبل أمر الله - جلَّ وعلا - بغسلِ الرِّجلين في سورة المائدة .. (٤٤/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء المسح على الجَوْربين؛ إذا كانا مع النَّعْلَيْن ........ (٤/٣ - ذكر البيان بأنَّ مسحَ المصطفى ◌ََّعلى النَّعْلَيْنِ كان ذلك في وضوء النفل، دونَ الوضوء الذي يجب مِن حَدَثٍ معلومٍ .. (٤٥/٣) - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذه اللفظة تفرَّدَ بها جريرُ بنُ .... .(٤٦/٣) عبد الحميد. - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَمْسَحَ على ناصيته وعِمامته جميعاً في وضو ئه .. (٤٦/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يَمْسَحَ على عِمامته كما كان يَمْسَحُ على خُفَيْهِ سواءً دونَ النَّاصیةَ. (٤٧/٣) - ذكر الخبر الُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تَفْرَّد به عمرو بنُ أُميَّة الضَّمْريّ. (٤٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَ سلمان: وعلى خِماره؛ أرادَ به: على عمامته (٤٨/٣) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالماً مِن الناس أن المَسْحَ على العِمامة غيرُ جائز .. (٤٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ: ومسح ناصيته - في هذا الخبر - تفرَّد به (٤٩/٣) سليمان التيمي ١٨- بابُ الحيضِ والاستحاضةِ. (٥١/٣) - ١٥٠ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر وصفِ الدَّم الذي يُحْكَمُ لمن وُجدَ فيها بحُكم الحائض ............ (٥١/٣) - ذكر الإباحةِ للحائض إذا طَهُرَتْ تركَها أداءَ الصَّلواتِ التي تَرَكَتْ فِي أَيَّامِ حيضتها. (٥١/٣) - ذكر الأمر بتركِ الصَّلاةِ عند إقبال الحَيْضَةِ، والاغتسال عند (٥٢/٣) إدبارها. (٥٢/٣) - ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عندَ كل صلاةٍ. - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن خبرَ عائشة هذا تفرَّد به عروةُ بنُ (٥٣/٣) الزبير. - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفْرَّد به عمرو بن الحارث والأوزاعي. (٥٣/٣) - ذكر الأمر للمستحاضةِ بتجديدِ الوضوء عند كُلِّ صلاةٍ. (٥٤/٣) - ذكر الخبر المدحِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذه اللفظة تفرَّد بها أبو حمزة وأبو حنيفة (٥٥/٣) - ذكر الإخبار عن استخدام المرءِ المرأةَ الحائضَ في أسبابه (٥٥/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ المرأةِ الحائض في أحواله (٥٦/٣) - ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به معاويةٌ بن هشام عن سفيان (٥٦/٣) - ذكر إباحةٍ ترجيل المرأة شعرَ زوجها ، وإن لَمْ يَحِلَّ لها أداءُ الصلاة في ذلك الوقت (٣/ ٥٧) - ذكر إباحةٍ مؤاكلةِ الحائض ومُشاربتها (٥٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تأخُذُ الإناءَ لتشربَ، وتأخذُ العَرْق التأكُلَ (٥٧/٣) - ١٥١ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر الأمر بمؤاكَلَةِ الحائِض ومُشاربتها واستخدامها، إذ اليهودُ لا تفعل ذلك. (٥٨/٣) (٥٩/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أن يُضاجعَ امرأتَهُ إذا كانت حائضاً ....... - ذكر البيان بأن المرأة الحائِضَ إذا نام معها زوجُها يجب أَن تَتَّزَرَ ، ثم يُضاجعُها بَعْدُ. (٥٩/٣) - ذكر وصفِ الاتّزار الذي تستعمِلُ الحائضُ عند مضاجعةِ زوجها (٦٠/٣) إِيًّاها. - ذكر جواز اتّكاء المرء على المرْأةِ الحائضِ ومباشرته إيَّها، دون موضِع الإزار (٦٠/٣) - ذكر الأمر للمرأة الحائِض بالاتّزار عند إرادةِ مباشرةِ الزَّوج إيَّاها .. (٦٠/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: ((ثم يُباشِرُهَا)) أرادَتْ به: ثم يُضاجعُها (٦١/٣) ١٩- بابُ النجاسة وتطهيرها (٦٢/٣) - ذكر الإخبارِ بأنَّ المسلمَ إذا كان جُنُباً - أو غيرَ جُنُب-؛ لا يجوز أن يُطْلَقَ عليه اسمُ النجاسة ، وإن وقع في الماء القليلِ لم يُنجسه (٦٢/٣) (٦٢/٣) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أهوى المصطفى وَلَّ إلى حذيفة. - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن شَعْرَ الإنسان طاهر، إذا وَقَعَ في الماء لم يُنجِّسه، وإن كان على الثوب لم يمنعِ الصلاةَ فيه (٣/ ٦٣) - ذكر الإباحةِ للمرء تركَ غسل الثوب الذي أصابه بولُ الصبي المرضع الذي لم يَطْعَمْ بَعْدُ. (٦٤/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فأتبعه الماء ؛ أرادَتْ به: رشَّه عليه ...... (٦٤/٣) - ذكر الاكتفاء بالرَّشِّ على الثيابِ التي أصابها بولُ الذكر الذي لم يَطْعَمْ بَعْدُ (٦٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ هذا الْحُكْمَ إنما هو مخصوصٌ في بول الصبي دون - ١٥٢ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - الصَّبِيَّةِ (٦٥/٣) (٦٦/٣) - ذكر الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ زعم أن المِسْكَ نَجسٌ غيرُ طاهر .. - ذكر خبر ثانٍ يدحضُ قولَ من زعم أن المسكَ نجسّ غير طاهر ....... (٦٦/٣) - ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المسكَ طاهِرٌ غيرُ نجسٍ. (٦٧/٣) - ذكر الإباحةِ للمرء أنَّ يُصليَ في الثوبِ الذي أصابه المنِيُّ، وإن لم (٦٧/٣) يغسله (٣/ ٦٧) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ المِيَّ نجسٌ غيرُ طاهر ........ - ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنَّه مضادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْنِ (٦٨/٣) ذکرناهما قبل - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن سليمانَ بنَ يَسار لم يسمع هذا الخبرَ مِن عائشة (٦٨/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن فَرْثَ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غيرُ نجس (٦٩/٣) - ذكر الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعم أن أبوالَ ما يُؤْكَلُ لحومُها نجسة. (٧٠/٣) - ذكر جواز الصلاةِ للمرء على المواضع التي أصابَها أبوالُ ما يؤكل لحومُها وأرواثُها (٣/ ٧٠) - ذكر الخبر المصرِّح بأن أبوالَ ما يُؤْكَلُ لحومُها غيرُ نَجسَة (٣/ ٧١) - ذكر العلَّةِ التي مِن أجلها أُبِيحَ للعُرنيينَ في شرب أبوال الإبل (٣/ ٧٢) - ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن العُرنيين إنما أُبيحَ لهم في شُرْبِ أبوال الإبل للتّداوي لا أنَّها طَاهِرَةٌ. (٧٢/٣) - ذكر الخبر المُدْحِض قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ المصطفى بَّ إنما أباح لهم شُرْبَ أبوال (٧٣/٣) الإبلِ للتداوي ، لا أنهاَ غيرُ نجسة. - ذكر خبرِ يُصَرِّحُ بأنَّ إباحةَ المصطفىِ وََّ للعُرَنيين في شرب أبوال الإبلِ لم - ١٥٣ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام يَكُنْ للتداوي (٣/ ٧٣) - ذكر الإخبارِ عمَّا يعمل المرءُ عندَ وقوعِ الفأرةِ في آنيتِه (٧٤/٣) - ذكر خبر أوهم بعضَ من لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانُه أنَّ رواية ابن عيينة هذه معلولة أو موهومة (٧٤/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الطريقَيْنِ اللَّذَيْن ذكرناهما لهذه السُّنة ــ جميعاً - محفوظان (٣/ ٧٥) ٢٠- بابُ تطهيرِ النَّجَاسَةِ. (٧٦/٣) - ذكر البيان بأنَّ هذه امرأةٌ إنما سألت عما يُصيبُ الثوبَ من دم الحيض دونَ (٧٧/٣) غيره .. - ذكر البيان بأن قولَه ◌َله: ((ثم لتنضحه))؛ أراد به: أن تَنْضَحَ ما حولَه، لا (٧٧/٣) نفس الموضع المغسول مِن دم الحيض. - ذكر الأمر بإهراقة الدَّلوِ مِن الماء على الأرض إذا أصابَها بَوْل الإنسان (٧٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ النجاسة المُتَفَشِّيَةَ على الأرض - إذا غَلَبَ عليها الماءُ الطاهرُ حتى أزالَ عِينَها - طَهَّرَهَا (٧٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَ المصطفىِ وَّ: ((دعوه))؛ أرادَ به: التّرَفَّقَ لِتَعليمه ما لم يَعْلَمْ مِن دین الله وأحكامه (٧٩/٣) - ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َّ نهى الأعرابيَّ الذي وصفناه عن البول في (٧٩/٣) المسجد بعد استعمالِهِ ما وصفنا. - ذكر الإخبار بأنَّ النّعالَ إذا وَطِئت في الأذى؛ يُطَهِّرُها تعقيبُ الترابِ إِيَّاها. (٨٠/٣) - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحكم صِناعَةِ العلمِ أن الأوزاعيَّ لم يسمعْ هذا الخبرَ مِن سعيد المقْبُرِي (٨٠/٣) - ١٥٤ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - ٢١ - بابُ الاستطابة (٨٢/٣) - ذكر الاستنجاء للمُحْدِثِ إذا أرادَ الوضوءَ (٣/ ٨٢) - ذكر ما يقولُ المرءُ عند دخوله الحشائش .. (٣/ ٨٢) - ذكر ما يقولُ المرءُ مِن التعوُّذِ عند إرادته دخول الخلاء (٣/ ٨٣) - ذكر الأمر بالاستعاذةِ بالله - جلَّ وعلا - لمن أراد دخول الخلاء من الخُبُثِ (٨٣/٣) والخَبَائِثِ - ذكر الإباحةِ للنّساء أن يَخْرُجْنَ إلى الصَّحارى للبَراز عند عدم الكُنْفِ في بیوتهنَّ (٨٤/٣) - ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البرازَ عنده. (٨٤/٣) - ذكر ما يُستحبُّ للمرء من الاستتار عند القُعودِ على الحاجَةِ (٣/ ٨٥) - ذكر إياحةِ استتار المَرْءَ بالهدَفِ أو حائش النَّخْلِ إذا تَبَرَّزَ. (٣/ ٨٥) - ذكر الخبر الدَّالِّ على نفي إجازةِ دخول المَرْء الخلاءَ بشيء فيه ذكرُ اللَّه (٨٦/٣) - ذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجلِهِ كان يَضَعُ مَ لِّ خَاتَمَهُ عند دخولِهِ (٨٦/٣) الخلاء - ذكر الزَّجْرِ عن البول في طُرُقِ الناسِ وأفنيتِهِم (٨٧/٣) - ذكر الزجر عن استدبار القِبلة واستقبالها بالغائطِ والبول (٨٧/٣) - ذكر أحدِ التخصيصين اللَّذَيْنِ يَخُصَّان عمومَ تلك اللفظةِ التي (٨٨/٣) ذكرناها. - ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أَنَّه ناسخٌ للزَّجْرِ الذي تَقَدَّم ذکرُنا له .(٨٩/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الزجْرَ عن استقبال القِيْلَةِ واستدبارهَا - ١٥٥ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام بالغائطِ والبَوْل؛ إنما زُجرَ عن ذلك في الصَّحارى، دون الكُنُفِ والمواضِع (٩٠/٣) المستورة - ذكر الزجر عن نظرِ أَحَدِ المتغوِّطَيْنِ إلى عَوْرَةٍ صاحبهِ يُحَدِّثُهُ في ذلك (٩٠/٣) المَوْضِعِ. - ذكر الزجر عن أَنْ يَبُولَ المرءُ وهو قائمٌ في غير أوقاتِ الضَّرُورَاتِ (٩١/٣) - ذكر الخبر الدَّالِ على صحَّة ما تأولنا قولَه ◌َلِّ: ((لا تَبُلْ قائماً» ...... (٩١/٣) - ذكر إباحةِ دُنُوِّ المرء من البائل ، إذا لم يكن يحتشِمُه (٩٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ حُذيفة إنما دنَا من المصطفىِ وَّ في تلك الحالة : (٣/ ٩٣) بأمره وَله . - ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به سليمانُ الأعمش. (٩٣/٣) - ذكر خبر قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعة العلمِ أنه مضادٌّ لِخبر حُذيفة الذي ذكرناهُ. (٩٤/٣) - ذكر الزجْرِ عَنِ الاستطابةِ بالرَّوثِ والعَظْمِ (٩٤/٣) - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظم والرَّوثِ (٩٥/٣) - ذكر الزَّجْرِ عن مسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَه بيمينه. (٩٦/٣) - ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه عند مسح الرجل ذكرَه إذا بال (٩٦/٣) - ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده. (٣/ ٩٧) - ذكر الأمر لمن أرادَ الاستجمارَ أن يجعلَه وتراً (٣/ ٩٧) ... - ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر. (٩٧/٣) - ذكر الخبر المصرِّح بصحةٍ ما ذكرنا مِنَ اللفظة المتقدِّمة (٩٨/٣) - ١٥٦ - ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - - ذكر الأمر بالاستطابة بثلاثةِ أحجارٍ لِمَنْ أراده. (٩٩/٣) - ذكر ما يجبُ على المرء من مَسِّ الماء عند خروجهِ من الخلاء (٩٩/٣) - ذكر البيان بأنَّ مسَّ الماء - الذي في خبر عائشة- إنما هو الاستنجاءُ بالماء(٣/ ١٠٠) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يسأل الله - جلَّ وعلا - المغفرةَ عند خروجه مِنَ الخلاء (١٠٠/٣) - ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا بالَ بالليل وأراد النومَ قبل أن يقومَ لوردِه- أن يَغْسِلَ وجهه وكفَّيْهِ بعدَ الاستنجاء (١٠١/٣) ٩- كتاب الصلاة. (٣/ ١٠٣) - ذكر البيان بأنَّ إقامَةَ المرء الفرائضَ مِنَ الإِسلامِ (١٠٣/٣) ١- بابُ فرضِ الصَّلَاةِ. (١٠٤/٣) - ذكر البيان بأنَّ الصلواتِ الخمسَ أخذها محمدٌ عن جبريلَ - صلواتُ اللَّه عليهما -... (١٠٥/٣) - ذكر عددِ الصَّلواتِ المفروضات على المرء في يومِهِ وليلتِهِ ........ (١٠٦/٣) - ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - أَجْمَلَ عددَ الركعاتِ للصلوات في الكتاب، وَوَلَّىَّ رسولَ اللَّهِ وَّل بيانَ ذلك بقولٍ وفعلٍ. (١٠٧/٣) - ذكر الخبر المدحض قولَ من زَعم: أنَّ الصلاة - ركعةً واحدة - غيرُ ............... (١٠٨/٣) جائز - ذكر البيان بأن قولَه وَلّة: ((من فاتته الصلاة))؛ أراد به: صلاةً العصر .. (١٠٨/٣) ٢- بابُ الوعيدِ على تَرْكِ الصَّلاةِ. (١١٠/٣) - ذكر لفظةٍ أوهمت غيرَ المتبحِّر في صناعةِ الحديثِ : أن تاركَ الصَّلاةِ حتى خرج وقتُها كافرٌ باللَّه - جلَّ وعلا -.. (١١٠/٣) - ١٥٧ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن تاركَ الصلاةِ حتى خَرَجَ وقتُها متعمداً، لا يَكْفُرُ به (٣ /١١٠) كُفراً يُخْرجُهُ عَن الِلَّةِ. - ذكر خبر ثان يَدُلُّ على أن تاركَ الصلاة متعمِّداً حتى خَرَجَ وقتُها لا يكفر باستعماله ذلك كفراً تَبینُ امرأتُه بهِ عنه. (١١١/٣) - ذكر خبر ثالثٍ يَدُلُّ على أنَّ من ترك الصلاةَ متعمِّداً إلى أن دَخَلَ وقتُ صلاةٍ أُخرى لا يَكْفُرُ به كُفراً يُوجبُ دفنه في مقابر غير المسلمين لو مات قبلَ أن (١١١/٣) يُصلیھا - ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن تارك الصلاة متعمداً لا يَكْفُرُ كفراً لا يَرِثُه ورثتُه المسلمون لو ماتَ قبلَ أن يُصلیها (٣/ ١١٣) - ذكر خبر خامسٍ يَدُلُّ على أنَّ تارك الصلاةِ بعدَ أن وجب عليه أداؤُها - وإن ذهب وقتُها - لا يكونُ كافراً كُفراً يكون مالُه به فيئاً للمسلمین (١١٣/٣) - ذكر خبرِ سادسٍ يَدُلُّ على أَنَّ تاركَ الصَّلاة متعمِّداً من غير عذر لا يُوجبُ عليه ذلك إطلاقَ الكفر الذي يُخرجه عن مِلَّةِ الإِسلامِ به. (١١٤/٣) - ذكر خبرِ سابعٍ يَدُلُّ على أنَّ تارك الصلاةِ من غير نسيانٍ ولا نَوْمٍ حتى (١١٥/٣) يخرج وقتُها، لا يكفر بذلك كفراً يكونُ ضِدَّ الإِسلامِ - ذكر خبر ثامن ينفي الرَّب عن الخُلْدِ بأنَّ تارك الصلاة متعمداً من غير نسيان ولا نوم، ولا وجود عذر، حتى يخرج وقتها، لا يكون كافراً كفراً يؤدي حكمه إلى حكمٍ غير المسلمين. (١١٥/٣) - ذكر خبر قد يُوهِمُ من لم يُحكم صناعةَ العلمِ أنه مضادٌّ للأخبارِ التي تقدَّم (١١٦/٣) ذكرُنَا لها ... - ذكر خبرِ تاسعٍ يَدُلُّ على صحة ما ذكرنا : أنَّ العربَ تُطْلِقُ اسمَ المتوَقَّع من - ١٥٨ - ، ٩- الفهرس العام - المجلد الثالث - الشيء في النهاية على البدَايَةِ (٣/ ١١٧) - ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على صحَّة ما تَأْوَّلنا لِهذه الأخبار بأنَّ القصدَ فيها (١١٧/٣) إطلاقُ الاسمِ على بدايةِ ما يُتَوَقَّعُ نهايتُهُ قبلَ بلوغِ النهايةِ فيه. - ذكر البيان بأنَّ العَرَبَ تُطلِقُ في لغتها اسمَ الكافرِ على مَنْ أَتَى بِبَعْضِ أجزاء المعاصي التي يؤول متعقّبُها إلى الكُفْر على حَسَبِ ما تأولنا هذه الأخبارَ (١١٨/٣) قبلُ - ذكر الزَّجْر عن تركِ المرء المحافظةَ على الصلواتِ المفروضاتِ (١١٨/٣) - ذكر الزَّجْر عن تركِ مواظبةِ المرء على الصَّلواتِ (١١٩/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َلّهِ: ((من فاتته الصلاة))؛ أراد به: صلاةً (١١٩/٣) العصر .. .... - ذكر الزَّجْر عن تَرْكِ المرء صلاةَ العصر وهو عامدٌ له. (١١٩/٣) - ذكر تَضييع مَنْ قَبْلَنَا صلاةَ العصرِ حيث عُرِضَتْ عليهم (٣/ ١٢٠) ٣- بابُ مواقيتِ الصَّلاة. (١٢١/٣) - ذكر وصفِ أوقاتِ الصَّلواتِ المفروضَاتِ (٣/ ١٢١) - ذكر الإخبار عن أوائلِ الأوقاتِ وأواخِرِهَا (١٢٢/٣) - ذكر البَيَان بأنَّ أداءَ المَرْءِ الصَّلواتِ لميقاتِهَا مِن أفضل الأعمال ..... (١٢٢/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه وَلِّ: ((الصلاةُ لميقاتها))؛ أرادَ به: في أوَّل (٣/ ١٢٣) الوقت - ذكر البيان بأنَّ أداءَ المَرْء الصلواتِ المفروضةَ لِمواقيتها مِنْ أَحَبِّ الأعمال إلى الله -- جلَّ وعلا-، (١٢٣/٣) - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ لوقتها مِن أحبِّ الأعمال إلى الله -جلَّ وعلا - (١٢٤/٣) - ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ لوقتها مِن أفضل الأعمال (١٢٤/٣) - ١٥٩ - - المجلد الثالث - ٩- الفهرس العام (١٢٥/٣) - ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌ِّه: ((لِوقتها))؛ أراد به: في أوَّل وقتها .. - ذكر الخبر الدَّالِّ على استحبابِ أداء الصلوات في أوائل الأوقاتِ (١٢٥/٣) - ذكر الأمر للمَرْء أن يُصلي الصلاةَ لوقتها - إذا أخْرِها إمامُه عن وقتها - (١٢٦/٣) ثم يُصلي معه سُبْحَةً له - ذكر ما يجبُ على المرء عند تأخير الأمراء الصلاةَ عن أوقاتِها. (١٢٦/٣) - ذكر الإخبار بإدراكِ الصَّلاةِ للمُدركِ ركعةٌ منها. (١٢٧/٣) (١٢٧/٣) - ذكر البيان بأنَّ مَنْ أدرك ركعةً مِن الصلاةِ لم تَفُتْهُ صلاتُهُ. - ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحرِ في صِناعة العلمِ أن الْمُدْرِكَ ركعةٌ مِن صلاته يكونُ مدركاً لها كُلّها (١٢٨/٣) - ذكر البيان بأنَّ المدركَ ركعةٌ مِن الصلاة عليه، إتمامُ الباقي من صلاتِهِ دونَ أن یکون مدركاً لِكُلیة صلاته بإدراكِ بعضها. (١٢٨/٣) - ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الطُّرُقَ المرويَّةَ في خبر الزُّهري: ((من أدرك من الجمعة ركعة))؛ كُلّها مُعَلَّلَة ليس يَصِحُّ منها شيءٍ. (١٢٩/٣) - ذكر الأمرِ بالصَّلاةِ للنائمِ إذا استيقظَ عند استيقاظه (١٢٩/٣) - ذكر لفظةٍ تَعَلَّقَ بها مَنْ جَهلَ صناعَةَ الحديثِ ، وزَعَمَ أَنَّ الإسفارَ بالفجر أفضلُ مِنَ التَّغْليس ! (١٣٠/٣) - ذكر خَبَرِ أوهم غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلم: أنَّ الإسفارَ بصلاةِ الصُّبح أفضلُ مِنَ التغليسِ فيه (٣/ ١٣١) - ذكر الوقتِ الذي أَسْفَرَ المصطفىِ وَّل بصلاةِ الصُّبح فيه .. (٣/ ١٣١) - ذكر البيان بأنَّ قولَهُ مَله: ((وقتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ ما رأيتُم)) أراد به صلاته (٣/ ١٣٢) بالأمس واليوم. - ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَّلَه لم يُسْفِرْ بصلاة الغداة قَطُّ إلا هذه المرّة؛ حيث - ١٦٠ -