Indexed OCR Text

Pages 401-420

٥٠- الدِيَات
حدیث : ٥٩٧٨_٥٩٧٩
◌ِهِ الرِّآلرَّحِيمِ
٥٠- كتاب الدیات
ذِكْرُ تَفَضُّلِ اللَّه - جَلَّ وعلا - على هذه الأمة عندَ القتل
بإعطاء الدِّية عنه
٥٩٧٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حَدَّثنا حِبَّانُ ، قال: أخبرنا عَبْدُ اللّه ،
عن محمد بن مسلمٍ ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن مجاهدٍ ، عن ابنِ عبَّاس ، قال :
كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يَقْتُلُونَ القَائِلَ بالقتيلِ ، لا تُقْبَلُ مِنْهُ الدِّيَّةُ ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ القِصَاصُ فِي القَتْلَى ... ﴾ إلى آخِرِ الآية :
﴿ذلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ ﴾ [البقرة: ١٧٨]، يقول: فَخَفَّفَ عنكم ما كان
على مَنْ قَبلَكم ؛ أي : الدية لم تكن تُقْبَلُ ، فالذي يَقْبَلُ الديةَ ؛ فذلك عفوٌ
فاتِّباع بالمعروفِ ، ويُؤَدِّي إليه الذي عُفِيَ مِن أخيه بإحسَان .
= (٦٠١٠) [ ٣ : ٦٤ ]
صحيح : خ (٤٤٩٨).
ذِكْرُ وصفِ الدِّيَةِ في قتيل الخَطَإِ الذي يُشْبهُ العمدَ
٥٩٧٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى: حَدَّثْنا العباسُ بنُ الوليد النرسيُّ :
حَدَّثنا وهيبُ بنُ خالد، عن خالدٍ الحَذَّاء، عن القاسمِ بنِ ربيعةَ، عن عُقْبَةَ بنِ أوسٍ ،
عن عبدِ الله بن عمرو :
أن رَسُولَ اللَّهِ وَلّ ◌ِ لَمَّا افتتحَ مكةَ - قال:
- ٤٠١ _

٥٠- الدِيَات
حديث : ٥٩٨٠-٥٩٨١
((لا إلهَ إلا اللَّهُ: صَدَقَ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وهَزَمَ الأحزَابَ وَحْدَهُ ، أَلا
إِنَّ كُلَّ مَأْثُرَةٍ تَحْتَ قَدَمَيَّ هاتين؛ إلا السَّدَانَةَ والسِّقَايَةَ ، ألا إنَّ قَتِيلَ الخَطَإ
شِبْهِ العَمْدِ قَتِيلَ السَّوْطِ والعصا ديةٌ مُغَلَّظَةٌ ، منها أربعونَ في بُطُونِها أولادُها)).
= (٦٠١١ ) [٤٣:٣]
حسن - ((ابن ماجه)) (٢٦٢٨).
ذِكْرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من الدِّية في قطع أصابعٍ
أخيه المسلم
٥٩٨٠- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عونٍ: حَدَّثنا أبو عمَّارِ الحسينُ بن حُريثٍ:
ء
حَدَّثنا الفضلُ بنُ موسى ، عن الحسينِ بنِ واقدٍ ، عن يزيدَ النحويِّ ، عن عكرمة ، عن
ابنِ عَبَّاسِ، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّه وَلِ :
((دِيَّةُ الْيَدَيْنِ والرِّجْلَيْنِ سَوَاءٌ: عشرةٌ مِنَ الإِبِلِ لِكُلِّ إِصْبَعٍ) .
= (٦٠١٢) [٣ : ٤٣]
صحيح - ((الترمذي)) (١٤٢٣) .
ذِكْرُ الإخبار باستواءِ الأصابع - عندَ قطعها - في الحكم
بأنَّ في كُلِّ واحدةٍ منها عَشْراً من الإبل
٥٩٨١- أخبرنا أبو يعلى: حَدَّثْنا عليُّ بنُ الجَعْدِ : أخبرنا شُعبةُ، عن غالبٍ
التمار، قال: سَمِعْتُ مسروقَ بنَ أوسِ يُحَدِّثُ، أَنَّه سَمِعَ أبا موسى الأشعريِّ، عن
النبي ◌َّ، قال:
((الأصَابِعُ سَوَاءٌ)) ، قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قالَ :
((نَعَمْ)) .
- ٤٠٢ -

٥٠- الدِّيَات
حدیث : ٥٩٨٢_٥٩٨٣
= (٦٠١٣) [٣ : ١٠]
صحيح - ((النسائي)) (٤٨٤٣ - ٤٨٤٦).
ذِكْرُ الإخبار باستواء الأسنان - عندَ قلعها - في الحُكْمِ
بأنَّ في كُلّ واحدةٍ منها خمسةً من الإبل
٥٩٨٢- أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير: حَدَّثنا الحسنُ بنُ ناصح الخلاّل: حَدَّثنا
عليّ بنُ الحسن بنِ شقيق، عن أبي حمزة، عن يزيد النَّحْوِيِّ، عن عكرمة ، عن ابنِ
عَبَّاس، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ:
(الأَسْنَانُ سَوَاءٌ، والأصابعُ سَوَاءٌ)) .
= (٦٠١٤) [ ٣: ١٠]
صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٦٥٠) .
ذِكْرُ استواء الخِنصر والبنصر في أخذِ الأَرْشِ بها
٥٩٨٣- أخبرنا إسْحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل - بُبسْت -: حَدَّثنا أبو موسى
محمدُ بنُ المثنى: حَدَّثنا ابنُ أبي عدي ، عن شُعبة، عن قتادة، عن عكرمةً ، عن ابنِ
عَبَّاسٍ، عن النبي ◌ََّ ، قال :
((الأصابعُ سَوَاءٌ ـ- هذهِ وهذِهِ -)).
= (٦٠١٥) [٣: ٤٣]
صحيح - ((ابن ماجه)) (٢٦٥٢).
- ٤٠٣ -

٥٠- الدِیَات
١- باب الغُرَّةِ
حديث : ٥٩٨٤_٥٩٨٥
١- باب الغُرَّةِ
ذِكْرُ وصف الحُكم فيمن ضَرَب بطنَ امرأةٍ، فَأَلِقَتْ جنيناً ميتاً
٥٩٨٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ بشّار، قال:
حَدَّثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثنا شعبةُ ، عن منصورٍ ، عن إبراهيمَ ، عن عُبيد بنِ
نَضْلَةَ ، عن المغيرة بنِ شُعبة ، قال :
كَانَتْ عِنْدَ رَجُل - مِنْ هُذَيْل - امرأتان، فَغَارَتْ إحدَاهُسَا على
الأُخرى، فَرَمَتْها بِفِهْر - أو عَمودِ فُسْطَاطٍ -، فَأَسْقَطَتْ، فَرُفِعَ ذِلِكَ إلى
النّبِيِّ نَّهِ، فقضى فيهِ بِغُّرَّةٍ، فَقَالَ وَلِيُّها: أَنَدِي مِنْ لا صَاحَ ولا اسْتَهَل ، ولا
شَرِبَ، وَلا أَكَل؟ فقالَ أَلِّ :
(أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ؟!))، وجعلها على أولياء المرأةِ .
= (٦٠١٦) [٥ : ٣٦ ]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٢٠٦) : م.
ذِكْرُ وصفُ الغُرَّة التي تَجب في الجنين السَّاقطِ مِن بطن
المرأةِ المضروبةِ على ضاربها
٥٩٨٥- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ، عن ابنِ شهابٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريَرةً :
أنَّ امرأتين - مِنْ هُذَيْل - رَمَتْ إحدَاهُما الأُخرى، فَطَرَحَتْ جَنِينَها،
فَقَضى فيهِ رَسُولُ اللَّهِ وَلَه بِغْرَّةٍ: عَبْدٍ أو وليدةٍ.
- ٤٠٤ _

٥٠- الديَات
١- باب الغُرَّةِ
حديث : ٥٩٨٦_٥٩٨٧
= (٦٠١٧) [٥ : ٣٦ ]
صحيح - المصدر نفسه : ق .
ذِكْرُ لفظةٍ أوهمت عالَماً مِنَ الناس أن المرأةَ الضاربة
التي ذكرناها - ماتت قَبْلَ أخذ العَقْل من عَصَبتها
٥٩٨٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حَدَّثنا أبو الوليد ، قال: حَدَّثْنا ليثُ بنُ سَعْدٍ ،
قال : حَدَّثنا ابنُ شهابٍ، عن ابنِ الُسيَّبِ ، عن أبي هُرِيرَةً :
أنَّ امرأةً - مِنْ بَنِي لِحْيَانَ - ضَرَبَتْ أخرى كانتْ حاملاً، فأَمْلَصَت ،
فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ وَلِّ فِي إِمْلاص المَرْأَةِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أو أَمَةٍ -، قال: فَتُوُفِّيَتِ
المرأةُ التي عليها العَقْلُ، فقضى رسولُ اللَّه ◌ِ لّهِ أَنَّ العَقْلَ على عَصَبَتِها، وأن
ميراثَها لِزوجها وابنها .
= (٦٠١٨) [٥ : ٣٦]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكْرُ البيان بأنَّ المرأةَ التي تُوُفّيَتْ كانتِ المضروبةَ دونَ
الضاربة
٥٩٨٧- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حَدَّثنا أبو بكر الأعينُ، قال: حَدَّثنا
عمرو بنُ حمَّاد بن طلحةَ ، قال: حَدَّثْنا أسباطٌ ، عن سِماك(١) ، عن عِكرمةَ ، عن ابنِ
(١) هو ابن حرب، وهو مُضطربُ الروايةِ عن عكرمةَ - خاصَّة -.
وأسباط - وهو ابن نصر الهمداني - مُختلفٌ فيه، وهو صدوقٌ كثيرُ الخطإ؛ كما قال الحافظ . =
- ٤٠٥ -

٥٠- الدِیَات
١- باب الغُرَّةِ
حديث : ٥٩٨٨
عباس ، قال :
كانتِ امرأتان ضَرَّتان، فرمت إحداهما الأخرى بحَجَر ، فماتَتِ المرأةُ ،
فقضى رسولُ اللّه وَلِّ على العاقِلَةِ الدِّيَةَ، فقالت عَمَّتُها: إنَّها قد أسقطت
- يا رَسُولَ اللَّه !- غلاماً قد نَبَتَ شَعْرُهُ! فقالَ أبو القاتِلةِ: إنها كَاذِبَةٌ ، إنهُ
- واللَّهِ - ما اسْتَهَل، ولا شَرِبَ ولا أَكَل، فَمِثْلُهُ يُطَل؟! فقال النبيِ وَهُ:
((سَجْعَ الْجَاهِلِيَّةِ؟! غُرَّةٌ)).
قال ابنُ عباس: اسْمُ إحْدَاهُما: مُلَيكة ، والأُخْرَى: أُمُّ غُطَيْف .
= (٦٠١٩) [٥ : ٣٦]
ضعيف - انظر التعليق .
ذِكْرُ الخبر المصرِّح بأن الْمُتَوَفَّةَ - مِن المرأتين اللتين
ذكرناهما - كانتِ المضروبةَ دونَ الضاربة
٥٩٨٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حَدَّثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال :
حَدَّثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ، عن ابنِ المسيَّب ، وأبي سلمة ،
عن أبي هُرَيْرَةَ ، قال :
اقتتلَتِ امرأتان من هُذيل ، فرمت إحداهما الأُخرى بحَجَر، فقتلتها وما
في بَطْنِهَا، فاختصَمُوا إلى رسول اللَّهِ بَّهِ، فقضى رَسُول اللَّهِ وَلِّ أَنَّ دِيَةَ
ومِنْ طريقه: أَخرجه أَبو داود (٤٥٧٤)، والنسائيُّ في ((الكبرى)) (٧٠٣٢)، والبيهقي (٨)
=
٢١٥) ، وغيرهم .
وقد صحّ مِنْ طريقٍ طاوسَ ، عَنِ ابنِ عباس ... مُختصرًا، وهو الآتي بعد حديثٍ.
- ٤٠٦ -

٥٠- الدِّيَات
١- باب الغُرَّةِ
حديث : ٥٩٨٩
جَنِينِهَا غُرَّةُ: عَبْدٌ أو وَلِيدَةٌ ، وقضى بدِيَةِ المرأة على عاقِلَتِها، ويرثها وَلَدُها
ومَنْ تَبِعَهُمُ ، فقال حَمَلُ ابنُ النابغة: أَنَدِي يا رَسُولَ اللَّه؟ كَيْفَ أَغْرَمُ مَنْ لا
أَكَلَ ولا شَرِبَ ولا نَطَقَ ولا استهل، فمِثْلُ هذا يُطَلُّ؟ فقال رسولُ اللّه وَلِ:
((إنَّما هذا مِنْ أَحدَاثِ الكُهَّان))، مِنْ أجل سجعه الذي سَجَعَ .
= (٦٠٢٠) [٥ : ٣٦ ]
صحيح : م - مضى (٥٩٨٥)، وهذا أتم .
ذِكْرُ خبرِ قد يُوهم عالَماً مِن الناس أنه مُضادٌّ لأخبار أبي
هريرة التي ذكرناها
٥٩٨٩- أخبرنا أحمدُ بنُ يحيى بنِ زُهير ، قال: حَدَّثنا الحسنُ بنُ يحيى الأرزي(١)،
(١) الأصل : (الأزدي)! والتصويبُ مِنْ ((ترتيب الثقات)) للهيثميِّ وغيره؛ انظر ((التيسير))،
وغَفَل عنه المعلِّقُ على ((طبعة المؤسسة)).
وهو صدوق ؛ كما قال الحافظ .
٤٠
وتابعه جمعٌ: عند أبي داود (٤٥٧٢)، والدارمي (٢/ ١٩٦ - ١٩٧)، وابن ماجه (٤٦٤١)،
وصرَّح بعضُهم بتحديثِ ابنِ جُرِيجٍ ، فصحّ الحديثُ .
لكنَّ البيهقيَّ عَقَّبَ عليه بقوله: ((ثُمَّ شكَّ في قوله: وأن تقتل بها ... ، والمحفوظُ أَنَّه قضى
بديتها على عاقلة القاتلة)) ؛ يعني : دون جملة القتل .
ويشهد لما قال أحاديث الباب، بل في روايةٍ ذكرها الحافظ في «الفتح» (١٢ / ٢٤٨): أَنَّ المرأةً
الَّتِي قَضَى عليها بالغرّة توفّيت، فقضى رسول اللَّه ◌َِّ بأنَّ مِيراثَها لبنيها وزوجها، وأَنَّ العقلَ على
عصبتها .
- ٤٠٧ -

٥٠- الدَيَات
١- باب الغُرَّةِ
حدیث : ٥٩٩٠
قال: حَدَّثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جُريج ، عن عمرو بنِ دينارٍ ، عن طاوس ، عن ابن
عَبَّاس :
أنَّ عُمَرَ - رضوان الله عليه - نَاشَدَ النَّاسَ في الْجَنِينِ، فَقَامَ حَمَلُ بنُ
مالكٍ بن النابغة ، فقال: كُنْتُ بَيْنَ امرأتين، فَضَرَبَتْ إحداهما الأُخرى ،
فَقَتَلْها وجنينَها، فقضى رَسُولُ اللَّهِ فَ لَّهِ فِيهِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ أو أمةٍ -، وأنْ تُقْتَلَ
بها .
= (٦٠٢١) [٥ : ٣٦]
صحيح - ((الصحيحة)) (١٩٨٣).
ذِكْرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن الغُرَّةَ في الجنين
الساقِطِ لا يجب على الضَّارب إلا عبد أو أمة
٥٩٩٠- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ،
قال : أخبرنا عيسى بنُ يونسَ (١) ، قال: حَدَّثْنا محمَّدُ بنُ عمرو، عن أبي سَلَمَة ، عن أبي
(١) هو السبيعي، وهو ثقةٌ مِنْ رجال الشيخين، لكنَّه قد خُولِفَ في مَتنِه ، فقال أبو داود
(٤٥٧٩) - وقد رواه مِنْ طريقِه -: ((رواه حماد بنُ سلمةَ، وخالد بنُ عبد اللَّهِ، عن محمدِ بنِ عُمرَ، لم
يذكرا: ((أو فرس أو بغل ... ))؛ يشير إلى أنَّهُ غيرُ محفوظٍ بهذه الزيادة ، وهو الذي صرَّح به البيهقي (٨)
١١٥)، ومال إليه العسقلاني في ((الفتح)) (٢٤٩/١٢ - ٢٥٠)، وهو ما يَقطعُ به مَن تتبعَ طُرُفَه التي
أشار أبو داود إليها وغيرها .
منها: عند الترمذي (١٤١٠) - وقال: ((حسن صحيح))-، وابن أبي شيبة (٩/ ٢٥٠/
٧٣١٨)، وأحمد (٢/ ٤٣٨ و٤٩٨) من طرق أُخرى عن محمدِ بنِ عمروٍ ... به .
- ٤٠٨ _

٥٠- الدِّيَات
١- باب الغُرَّةِ
حديث : ٥٩٩٠
هُرِيرَةَ ، قال :
قضى رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ - عَبْدٍ، أو أَمةٍ ، أو فرس ، أو
بَغْل -، فقالَ الذي قُضِيَ عليهِ: أَنَعْقِلُ مَنْ لا أَكَل ، ولا شَرِبَ ولا صَاحَ ولا
ءُ
اسْتَهَل، مثلُ ذلِكَ يُطَل؟ فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِلِّ :
((إنَّ هذا ليقولُ بقَوْل شاعر! فيه غُرَّةٌ: عبدٌ أو أمةٌ أَرْ فرسٌ أو بغلٌ)).
= (٦٠٢٢) [٥ : ٢٦ ]
شاذ - انظر التعليق .
على أَنِّي أَرِى أَنَّ الأولى: نسبةُ المخالفةِ لابنِ عمرو؛ لأنَّ في حفظِه ضعفًا ، ولذلك یَحکمُ
۔
العلماءُ على حديثه بالحُسنِ فقط ، فيمكن أنه رواه مرَّة هكذا بهذه الزيادة الشاذة ، فسمعها منه
عيسى بن يونس ، فرواها كما سمعها ، وفي مرات أخرى رواها على الصحّة ، فتلقاه منه الآخرون ،
وحدثوا کما سمعوا .
وقد تابعه عليها : الإمام الزهري: في «الصحيحين)) وغيرهما، وهو الذي تقدُّم برقم (٥٩٨٥ -
٥٩٨٦) .
- ٤٠٩ -

٥١- الوصية
حديث : ٥٩٩١_٥٩٩٢
٥١ - كتاب الوصية
٥٩٩١- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ بشار ، قال :
حَدَّثنا سفيانُ ، قال : حَدَّثنا مالكُ بنُ مِغول، عن طلحة بنِ مُصَرِّفٍ ، قال :
سألتُ عبدِ الله بنَ أبي أوفى: هَلْ أوصى رَسُولُ اللَّه ◌َلِّ؟ قال: ما
تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ وَله شيئاً يُوصِي فيهِ! قلتُ: فَكَيْفَ يأمرُ الناسَ بالوصِيَّةِ؟!
قالَ : أوصى بكِتَابِ اللَّهِ .
= (٦٠٢٣) [٥ : ٣٠]
صحيح .
ذِكْرُ ما يجبُ على المرء من إعداد الوصيةِ لنفسه في حياته
وتركِ الاتّكال على غيره فيها
٥٩٩٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة : حَدَّثنا نصرُ بنُ علي الجهضميُّ :
حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ عبدِ الأعلى: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه ، عن نافعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، أن
رَسُولَ اللَّهُ وَّهِ قال:
((ما حَقُّ امْرِىءٍ مُسْلِمٍ - لَهُ شَيءٌ يُوصِي فِيهِ - يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ؛ إلا
ووَصِيَّتُهُ مَكْتُوبةٌ عِنْدَهُ)) .
= (٦٠٢٤) [٣: ٣٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٤٨)، ((الإرواء)) (١٦٥٢).
- ٤١١ -

٥١- الوصية
حدیث : ٥٩٩٣_٥٩٩٤
ذِكْرُ البيان بأن هذا العددَ المذكورَ في خبر نافعٍ لم يُرَدْ بهِ
النفيَ عمَّا وراءَه
٥٩٩٣- أخبرنا ابنُ قتيبة: حَدَّثنا ابنُ أبي السِّرِيِّ: حَدَّثنا عبدُ الرزَّاق : أخبرنا
مَعْمَرٌ، عن الزُّهري، عن سالم، عن أبيه، أنَّ رسولَ اللَّهُ وَ ◌ّه قال:
((ما حَقَّ امْرىء مُسْلِم تَمُرُّ عَلَيْهِ ثَلاثُ لَيَال ؛ إلا وَوَصِيَّتُهُ عِنْدَهُ)) .
= (٦٠٢٥) [٣٢:٣]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
٥٩٩٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنانٍ ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن
مالكٍ ، عن ابنِ شهابٍ ، عن عامِرِ بنِ سَعْد بنِ أبي وقَّاص ، عن أبيه ، أنَّه قال:
جاءني رَسُولُ اللَّهِ وَ يَعُودُني - عَامَ حَجَّةِ الوَدَاعِ -- مِنْ وَجَعِ اشْتَدَّ
بي ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! بَلَغَ بي مِنَ الوَجَعِ مَا تَرَى ، وأنا ذو مال ، ولا
يَرِثُني إلا ابنَةٌ لِي ؛ أَفَأَتَصَدَّقُ بِتُلُثَيْ مالِي؟ قالَ :
((لا)) ، قُلْتُ: فبشطرهِ؟ قالَ :
(لا))، ثُمَّ قَالَ :
((الثّلُثُ؛ والثُّلُثُ كَثِيرٌ - أو كَبِيرٌ -، إنكَ أنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ: خَيْرٌ
مِنْ أن يَكُونُوا عَالَةً يَتَكَفَّقُونَ النَّاسَ ، وإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ
اللَّهِ؛ إلا أُجرتَ بهِ ، حَتَّى ما تَجْعَلُ فِي فِي امْرَأَتِكَ))، فقلتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ!
أُخَلَّفُ بعدَ أصحابي؟! قال :
((إِنَّك لَنْ تُخَلَّفَ ، فتعملَ عملاً صالحاً تَبْتَغِي بِهِ وَجْهَ اللَّهِ ؛ إلاَّ ازْدَدْتَ
بهِ درجةً ورفعةً ، ولعلَّكَ أنْ تُخَلَّفَ؛ حَتَّى يَنْتَفِعَ بِكَ أَقْوَامٌ، ويُضَرَّ بكَ
- ٤١٢ -

٥١- الوصية
حدیث : ٥٩٩٥
آخرُونَ ، اللَّهُمَّ أَمْضِ لأصْحَابِ هِجْرَتَهُمْ ، ولا تَرُدَّهُم على أَعْقَابِهِمْ، لكِنَّ
البائسَ سعدُ ابنُ خولة))؛ يرثي لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ؛ أنْ ماتَ بمكةَ.
= (٦٠٢٦) [[٢: ٢٩]]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٥٠): ق، وقد مضى (٤٢٣٥).
ذِكْرُ إباحةٍ وصية المرء - وهُوَ في بلد نَاء - إلى الموصَى
إليه في بلدٍ آخر
٥٩٩٥- أخبرنا ابنُ خزيمةَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ يحيى الذُّهْلِيُّ، قال: حَدَّثنا
سعيدُ بنُ كثيرِ بنِ عُفير ، قال: حَدَّثْنا الليثُ ، عن ابنِ مسافر، عن ابنِ شهابٍ، عن
عُروة ، عن عائشةَ ، قالت :
هَاجَرَ عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ جحش بأمِّ حبيبةَ بنتِ أبي سُفيان - وهِيَ
امرأتهُ - إلى أرض الحبشةِ، فلمَّا قَدِمَ أَرْضَ الحَبَشَةِ مَرضَ ، فلما حَضَرَتْهُ
الوَفَاةُ؛ أوصى إلى رسول اللَّهِ وَلَّ، فَتَزَوَّجَ رَسُولُ اللّهِ وَلّ أُمَّ حبيبة، وبعثَ
معها النجاشيُّ شُرحبيلَ ابنَ حَسَنَةَ .
= (٦٠٢٧ ) [٤ : ١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٥).
- ٤١٣ -

٥٢- الفرائض
حدیث : ٥٩٩٦_٥٩٩٧
شِـ
٥٢- كتاب الفرائض
ذِكْرُ الأمر لأصحابِ السِّهام فريضَتَهم، وإعطاء العصبةِ
باقي المال بعده
٥٩٩٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى: حَدَّثنا محمدُ بنُ المِنهال الضريرُ: حَدَّثنا
يزيدُ بنُ زُريع: حَدَّثْنا روحُ بنُ القاسم ، عن ابنِ طاوس ، عن أبيه ، عن ابنِ عباس، عن
النبيِّ بَلۇ ، قال:
(أَلْحِقُوا الْمَالَ بِالفَرَائِضِ، فَمَا تَرَكَتِ الفَرَائِضُ؛ فِلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ)) .
= (٦٠٢٨) [١ : ٧٨]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٧).
ذِكْرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرد به
رَوْحُ بنُ القاسم، ووهيب بن خالد
٥٩٩٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمدٍ الأزديُّ: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا
عبدُ الرزاق ، عن معمر ، عن ابنِ طاوس، عن أبيهِ ، عن ابنِ عَبَّاسٍ ، قال: قال رسولُ
ء
اللَّه ◌َلِيمٍ :
(أَلْحِقُوا المَالَ بالفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ؛ فَلْأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ).
= (٦٠٢٩) [١ : ٧٨]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٤١٥ -

٥٢- الفرائض
حدیث : ٥٩٩٨_٥٩٩٩
ذِكْرُ الخبر المُدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن رفع هذا الخبر تفرَّد
به عبدُ الرزاق عن معمر
٥٩٩٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حَدَّثنا أبو معمرِ القَطِيعِيُّ إسماعيلُ بنُ
إبراهيم، عن محمد بنِ حُميد المَعْمَرِيِّ، عن مَعْمَرٍ، عن ابنِ طاوس ، عن أبيه ، عن ابن
عباسٍ، عن النبيِّ ◌َلّ ، قال:
ءُ
(أَلْحِقُوا الْمَالَ بالفَرَائِضِ، فَمَا أَبْقَتِ الفَرَائِضُ؛ فَلأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) .
= ( ٦٠٣٠) [١ : ٧٨]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ وصفِ ما تُعْطَى الجدةُ من الميراث
٥٩٩٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بَكْرٍ ، عن
مالكٍ ، عن ابنِ شهاب، عن عُثمان بنِ إسحاق بن خَرَشَة ، عن قَبيصة بنِ ذُؤيب، أنَّه
قال :
جَاءَتِ الْجَدَّةُ إلى أبي بَكْر الصديق تسألُهُ ميراثَها، فَقَالَ: ما لكِ في
كِتَابِ اللَّهِ مِنْ شيءٍ ، وما أَعْلَمُ لُّكِ فِي سُنَّةِ رسولِ اللهِ لَ شيئاً! فارْجعي
حَتَّى أسألَ النَّاسَ ، فَسألَ الناسَ؟ فَقَالَ الْمُغِيرةُ بنُ شعبةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ
اللَّهِ ◌ِِّ أعطاها السُّدُسَ، فقالَ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فقامَ مُحَمَّدُ بنُ مسلمة
الأنصاريُّ ، فقالَ مِثْلَ ما قَالَ المغيرةُ، فَأَنْفَذَ لها أبو بكر السُّدُسَ، ثُمَّ جَاءَتِ
الجَدَّةُ الأُخرى إلى عُمَرَ بن الخطابِ تَسْأَلُهُ ميراثها، فقالَ: مَا لَكِ فِي كِتَابِ
اللَّهِ مِنْ شيءٍ، وما كَانَ القَضَاءُ الذي قضى بهِ إلاّ لِغيرك، وما أنا بزائدٍ في
الفرائِض شيئاً ، ولكن هو ذلك السُّدُسُ ، فإن اجْتَمَعْتُما فِيهِ ؛ فَهُوَ بينَكما،
-٤١٦ -

٥٢- الفرائض
حديث : ٦٠٠٠ _٦٠٠١
وأيتكما خَلَتْ بِهِ ؛ فَهُوَ لها .
= (٦٠٣١) [٥ : ٣٦]
ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٤٩٧).
ذِكْرُ الإخبار بأن مَن استهلّ - من الصبيان عند
الولادة - وَرِثُوا، ووُرِثُوا، واستحقُوا الصلاةَ عليهم
٦٠٠٠- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع: حَدَّثنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي خلف
القَطِيعِيُّ: حَدَّثْنا إسحاقُ الأزرقُ: حَدَّثنا سفيانُ الثوريُّ ، عن أبي الزُّبير ، عن جابرٍ ، عن
النبيِّ ◌َّ﴾ قال :
((إذا اسْتَهَلَّ الصَّبِيُّ؛ صُلِّيَ عليهِ، وَوُرِّثَ)) .
= (٦٠٣٢) [٣: ١٠]
صحيح إلا الصلاة عليه - ((صحيح أبي داود) (٢٥٩٣)، ((أحكام الجنائز)) (٨١)،
((الصحيحة)) (١٥٣) .
ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - نفى أَخْذَ المرءِ المسلمِ
ميراثَه مِن النسب مِمَّنْ ليس على دين الإِسلام
٦٠٠١- أخبرنا أبو يعلى: حَدَّثنا أبو خيثمةَ: حَدَّثْنا ابنُ عُيينة، عن الزهريِّ، عن
علي بنِ حُسين، عن عمرو بنِ عُثمان، عن أسامةَ بنِ زيدٍ ، يَبْلُغُ بِهِ النِبِّ ◌َّر ، قال :
((لا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الكَافِرَ ، ولا الكَافِرُ الْمُسْلِمَ)) .
= (٦٠٣٣) [٤٣:٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٨٤): ق .
- ٤١٧ -

٥٢- الفرائض
حديث : ٦٠٠٢
ذِكْرُ البيان بأنَّ الأخوات مع البناتِ يَكُنَّ عَصَبَةٌ
٦٠٠٢- أخبرنا أحمد ابنُ يحيى بنِ زهير - بِتُسْتَرَ -، قال: حَدَّثنا الحسن بنُ
محمد بن الصَّبَّاح، قال: حَدَّثنا إسحاقُ الأزرقُ، عن مِسْعَرَ بنِ كِدام، عن أبي قيسٍ ،
عن هُزيل بنِ شُرَحْبِيل، عن عبدِ اللَّه، عن النَّبِيِّنَّ ـ في ابنةٍ ، وابنةِ ابنِ،
وأختٍ - ، قال :
(للابنةِ: النَّصْفُ، ولابنةِ الابن: السَّدُسُ، وما بقي: فللأختِ)).
= (٦٠٣٤) [ ٣ : ٦٥]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٨٣)، ((الروض)) (٦٣٤)، ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٢).
- ٤١٨ -

٥٢- الفرائض
١- باب ذوي الأرحام
حديث : ٦٠٠٣ _٦٠٠٤
١- باب ذوي الأرحام
ذِكْرُ الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ أبطل توريثَ ذوي الأرحامِ
٦٠٠٣- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حَدَّثنا حفصُ بنُ عمر الحَوْضِيُّ، عن شعبة ،
عن بُدَيْلِ بنِ ميسرةَ ، عن علي بنِ أبي طلحةَ، عن راشدِ بنِ سعدٍ ، عن أبي عامِرٍ
المهوزنيٌّ، عن الِقْدَامِ، عن رسولِ الله وَلِّ، قال:
((مَنْ تَرَكَ كَلاَّ؛ فَإِلَيْنَا، ومَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثَتِهِ ، وأَنا وَارِثُ مَنْ لا وَارثَ
له ؛ أَعْقِلُ عنهُ وأَرْهُ، والخَالُ وَارثُ مِنْ لا وَارثَ لَهُ؛ يَعْقِلُ عنهُ وَيَرْتُهُ)).
= (٦٠٣٥) [٣: ٦٦]
حسن صحيح - «صحيح أبي داود)) (٢٥٧٨).
ذِكْرُ خبر ثانِ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٦٠٠٤- أخبرنا يحيى بنُ محمد بن عمرو - بمصر -، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ
إبراهيم ابنِ العلاء الزُّبيدي : حدثنا عمرو بنُ الحارث، قال: حَدَّثنا عَبْدُ اللَّه بنُ سالمٍ،
عن الزُّبيديِّ ، قال: حَدَّثْنا راشدُ بنُ سعدٍ ، أن ابنَ عائذٍ حَدَّثْه ، أنَّ الِقِدامَ حَدَّثْهم ، أنَّ
رسولَ اللَّه ◌َ لِ قال :
((مَنْ تَرَكَ دَيناً أو ضَيْعَةً ؛ فإليَّ ، ومَنْ تَرَكَ مالاً؛ فَلِوَرَثَتِهِ ، وأنا مولى مَنْ
لا مولى لَهُ؛ أَفُكُّ عنهُ، وأَرِثُ مالَهُ، والخَالُ مولى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ؛ يَفُكُّ عَنْهُ،
وَيَرِثُ مَالَهُ)) .
= (٦٠٣٦) [٣ : ٦٦]
- ٤١٩ -

٥٢- الفرائض
١- باب ذوي الأرحام
حديث : ٦٠٠٥ _٦٠٠٦
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٧٩).
قال أبو حاتم : سَمِعَ هذا الخبرَ راشدُ بنُ سعد، عن أبي عامر الهَوْزَني، عن
المقدام ... وسَمِعَه عن عبد الرحمن بن عائذ الأزديِّ، عن المقدام بنِ مَعْدِي كَرِبَ ...
فالطريقان - جميعاً - محفوظان ، ومتناهما متباينان .
ذِكْرُ خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه
٦٠٠٥- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا القواريريُّ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله
ابن الزُبير ، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، عن عبد الرحمن بنِ الحارث بنِ عِيَّش بنِ أبي ربيعة ،
عن حكيم بنِ حكيم بنِ عبَّادِ بنِ حُنيف، عن أبي أمامة بنِ سهل بنِ حُنيف ، قال :
كَتَبَ عُمَرُ - رضي الله عنه - إلى أبي عُبَيْدَةَ؛ أنْ: عَلِّموا صِبْيَانَكُمُ
العَوْمَ ، ومقاتِلَتَكُمُ الرَّمْيَ، قالَ: فكانوا يَخْتَلِفُونَ بَيْنَ الأغراض ، قالَ : فجاءَ
سَهْمٌ غَرْبٌ ، فأصابَ غلاماً فقتلهُ ، ولَمْ يُعْلَمْ لِلغلامِ أَهْلُ - إلا خاله-،
فكتبَ أبو عبيدةً إلى عمرَ ، فذكرلَهُ شأنَ الغلام إلى مَنْ يَدْفَعُ عَقْلَهُ؟ فكتبَ
إليهِ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لِّ قالَ:
((اللَّهُ وَرَسُولُهُ مولى مَنْ لا مَوْلَى لَهُ، والخَالُ وَارثُ مَنْ لا وَارثَ لَهُ)).
= (٦٠٣٧) [٣: ٦٦]
حسن - ((الإرواء)) (١٧٠٠).
ذِكْرُ الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن ابنَ البنت لا يكونُ
ولداً لأبي البنت
٦٠٠٦- أخبرنا الحسينُ بنُ عبد الله القَطَّان - بالرَّافقة -: حدثنا مؤمَّلُ بنُ
إهاب: حَدَّثنا زيدُ بنُ الحُباب: حَدَّثنا حسينُ بنُ واقدٍ : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ بُريدة:
- ٤٢٠ -