Indexed OCR Text
Pages 401-420
٣٥- الإجارة حديث : ٥١٢٧ = (٥١٤٨) [٢: ١٠] صحيح : م (٥ / ١٩). قال أبو حاتم: قوله وَله: ((ولا يُؤاجرها إيَّه)): لفظة زَجْر عن فعل، قُصِدَ بها الندبُ والإِرشاد ؛ لأن القومَ كان بهم الضِّيقُ في العيش ، والمِنحةُ كانت أوقعَ عندهم للأرضِ من إكرائها ، فأما المسلمون؛ فإنَّهم مُجْمِعُون على جواز كَرْي الأرض ؛ إلا الجنس الذي نَهى عنه رسولُ اللَّه وَه . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على إباحة أخذ الأجرة على سكنى بيوتٍ مکة ٥١٢٧- أخبرنا ابن قُتيبة : حدثنا حَرملةُ بنُ یحیی : حدثنا ابنُ وهب : أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب، عن علي بنِ حُسين، عن عمرو بنِ عثمان، عن أسامةَ بنِ زید : أنه قال: يا رسولَ اللَّهِ! انزلْ في داركَ بمكةَ ، قالَ : ((وهَلْ تَرَكَ لَنَا عَقِيلٌ مِنْ رِباعٍ أو دُورٍ؟!)) . وكانَ عقيلٌ وَرِثَ أبا طالبٍ - هُوَ وطالب-، ولم يَرِثْهُ جعفرٌ ولا عليٌّ شيئاً؛ لأنهما كانا مُسْلِمَيْن، وكانَ عقيلٌ وطالبٌ كافِرَين، فكانَ عُمَرُ بنُ الخطاب - رضي الله عنه - مِنْ أجل ذلكَ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤْمِنُ الكافِرَ . = (٥١٤٩) [٣: ٤٣] صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٧٥٤ و ٢٥٨٥): ق . - ٤٠١ - ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٢٨-٥١٣٠ ذِكْرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن أُجرة الحجَّام حرامٌ، وأن کسبه غيرُ جائز ٥١٢٨- أخبرنا الحسنُ بن سفيان، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي ، قال : حدثنا وُهَيْب ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابنِ عَبَّاسٍ : أنَّ النبيَّ وَِّ احْتَجَمَ، وأَعطى الحجَّامَ أَجْرَهُ، واسْتَعَطَ . = (٥١٥٠) [٥ : ١٠] صحيح - انظر ما بعده . ذِكْرُ إباحة إعطاء الحجام أُجرتَه بحَجْمِهِ ٥١٢٩- أخبرنا الخليلُ بنُ محمد ابن ابنة تميم بن المنتصر - بواسِطَ -، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الحميد بن بيان السُّكَّرِي، قال: حدثنا خالدُ بن عبد اللَّه ، عن يونس بن عبيد، عن محمدِ بنِ سيرين ، عن أنس بنِ مالكٍ: أنَّ النبيِّوَ احْتَجَمَ، وأَعْطَى الحجَّامَ أَجرَهُ . = (٥١٥١) [٤ : ١] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٣٠٩) . ٥١٣٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا هُدْبَةُ بنُ خالد، قال : حدثنا أبانُ ، عن يحيى بن أبي كثير، أن إبراهيم بن عبد الله بن قارِظ حَدَّثه ، عن حديث السائب بن يزيد، عن حديث رافع بنِ خَدِيج، أن رسولَ اللَّه وَِّ قال: ((كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكَلْبِ خَبِيثٌ ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ)) . = (٥١٥٢) [٢: ٩٠] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . - ٤٠٢ _ ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٣١-٥١٣٢ ذِكْرُ الخبر الُدْحِض قولَ مَنْ زعم أنَّ يحيى بن أبي كثير لم يَسْمَعْ هذا الخبرَ مِن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ ٥١٣١- أخبرنا ابنُ سَلْم، قال: حَدَّثنا عَبْدُ الرحمن بن إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال : حدثنا الأَوزاعيُّ، قال : حدثنا يحيى بنُ أبي كثير ، قال : حدثني إبراهيمُ ابن قارظ، عن السائب بن يزيد، عن رافع بنِ خَدِيجٍ، أنَّ رسولَ اللّهِ وَ لِّ قال: ((كَسْبُ الحَجَّامِ خَبِيثٌ، ومَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الكُلُّبِ خَبِيثٌ)) . = (٥١٥٣) [٢: ٩٠] صحيح - انظر ما قبله . قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: كَسْبُ الحَجَّام مُحرَّم إذا كان على شرط معلوم؛ بأن يقول: أُخْرِجُ منك من الدَّمِ كذا ، فإذا عدم هذا الشرطُ - الذي هو المضمر في الخطاب - جاز كسبُه؛ إذ المصطفى وَلّ أجازه لأبي طيبة، وجازاه على فعله. وثمن الكلب ومهر البغي بحرمان - جميعاً -. ٥١٣٢- أخبرنا محمد بنُ الحسن بن قتيبة، قال: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ ، قال : حدَّثَنِي الليثُ ، عن ابن شهاب ، عن ابن مُحَيِّصَة : أنَّ أباهُ اسْتَأْذَنَ رسولَ اللّهِ وَ له في خراج الحَجَّامِ؟ فَأَبَى أنْ يَأْذَنَ لَهُ، فَلَمْ يَزَلْ بِهِ ؛ حَتَّى قالَ : ((أَطْعِمْهُ رَقِيقَكَ، وَاعْلِفْهُ نَاضِحَكَ)) . = (٥١٥٤) [٢: ٧٢] صحيح - ((المشكاة)) (٣٧٧٨ / التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) (١٤٠٠)، ((البيوع)). قال أبو حاتم - رضي اللّه عنه -: تَأَّبِّي النبي ◌َِّ في الإِذْنِ في خراج - ٤٠٣ - ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٣٣_٥١٣٥ الحجامِ: فيه شَرْطٌ مُضْمَرٌ ، وهو أن يُشارط الحجَّام في حجمه على إخراج شيءٍ من الدم معلوم، فلعدم قدرته على إيجادِ هذا الشرط ؛ كَرِه أن يأذن له في كسبه ، ثم قال: ((أَطْعِمْهُ رَقيقكَ، واعلِفْهُ ناضِحَكَ))، ولو كان كسبُ الحجام منهيًّا عنه؛ لم يأمر ◌َِّ إطعامَ المرءِ رقيقه منه؛ إذ الرقيق مُتَعَبَّدُون، ومنَ المُحال أن يَأْمُرَ بَلَه المسلم بإطعام رَقيقهِ حَراماً . ذِكْرُ الزجرِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ ٥١٣٣- أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى ، قال: حدثنا محمدُ بنُ مَعْمَرٍ ، قال : حدثنا أبو عاصمٍ ، عن ابنِ جُريجٍ ، قال: أخبرني أبو الزُّبِيرِ ، أنه سَمِعَ جابرَ بنَ عبد الله يقول : نَهِى النَّبِيِّ بَّهِ عن ضِرَابِ الْجَمَلِ . = (٥١٥٥) [٣:٢] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م . ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الفعل إنما زُجرَ عنه ؛ إذا كان ذلك بأجرة ٥١٣٤- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَدٍ ، قال: حدَّثنا إسماعيلُ ابن إبراهيم ، قال : حدثنا عليُّ بنُ الحَكم ، عن نافعٍ، عن عبدِ الله بنِ عُمَرَ : أن النبيِّ وََّ نهى عن عَسْبِ الفَحْلِ. = (٥١٥٦) [٢ : ٣] صحيح - ((أحاديث البيوع)) : خ. ذِكْرُ الزجر عن كَسْبِ الْبَغِيَّةِ، وحُلوانِ الكَاهِنِ ٥١٣٥- أخبرنا أبو خليفة ، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ، قال: حدثنا ليثُ بنُ سَعْدٍ ، - ٤٠٤ - ٣٥- الإجارة حديث : ٥١٣٦_٥١٣٧ عن ابن شهاب، أَن أبا بكر بنَ عبد الرحمن بنِ الحارث بن هشامٍ أخبره ، أنه سَمِعَ أبا مسعودٍ يقول : نَهَى رَسُولُ اللَّهِوَ لَّ عِن ثَمَنِ الكَلْبِ، ومَهْرِ البَغِيِّ، وحُلْوَانِ الكَاهِنِ . = (٥١٥٧) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٢٩١)، ((البيوع)) : ق . ذِكْرُ الزجرِ عن مُطالبة المرء إماءَه بالكَسْبِ ٥١٣٦- أخبرنا محمد بن موسى العُصفري - بالبصرة-، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ الوليدِ ، قال : حدثنا محمدُ بنُ جعفر، قال: حَدَّثنا شُعبةُ، قال: سَمِعْتُ محمد بنَ جُحَادَةً، عن أبي حَازِمٍ، عن أبي هُريرةً : أنَّ النبيَّ ◌َِهُ نَهى عن كَسْبِ الْإِمَاءِ. = (٥١٥٨) [٤٣:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٢٧٥)، ((أحاديث البيوع)): خ. ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِنْ أَجْلِهَا زُجرَ عن هذا الفعل ٥١٣٧- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثنى ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنْهَالِ الضَّرِيرُ ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْع ، قال: حدثنا شعبةُ ، عن محمد بنُ جُحَادَةً ، عن أبي حازِمٍ، عن أبي هُريرة ، قال : نَهَى رسولُ اللَّهِ وَلَه عن كَسْبِ الإِمَاء؛ مَخَافَةً أَنْ يَبْغِينَ . = (٥١٥٩) [٢ : ٤٣] شاذ بزيادة : مخافة أن يبغين . ** - ٤٠٥ - ٣٦- الغَصب حديث : ٥١٣٨ بِشِـ ٣٦- كتاب الغَصب ذِكْرُ الإخبار عَمَّا يَجبُ على المرء مِنْ رَدِّ حقوق الناس عليهم، وتَركِهِ الاتّكالَ على هذه الدنيا الفانيةِ الزائلةِ ٥١٣٨- أخبرنا أبو خليفة : حدثنا أبو الوليد : حدثنا أبو عَوَانَة ، عن عبدِ الملك بنِ عُمير ، عن رِبْعِ بنِ حِرَاش ، عن أُمَّ سَلمةَ ، قالَتْ: دَخَلَ عليّ رسولُ اللَّهِ وَلّهِ وَهُوَ سَاهِمُ الوَجْهِ، قالتْ: حَسِبْتُ ذلكَ مِنْ وَجَعِ! قلتُ: ما لي أَراكَ - صَلَّى اللَّهُ عليكَ - ساهِمَ الوَجْهِ؟ قالَ : ((مِنْ أَجْلِ الدِّنَانِيرِ السَّبْعَةِ الَّتِي أَتَتْنَا الأَمْسِ، فَلَمْ نَقْسِمْهَا)) . = (٥١٦٠) [ ٣: ١٠] صحيح(١) . .(١) (١) وقد صرَّح ابنُ عُمير بالتحديثِ في روايةٍ لأحمدَ (٣١٤/٦)، على أَنَّهُ قليلُ التدليسِ، كمَا أَشارَ إلى ذلكَ الحافظُ في ((التقريب)) . وأَمَّا إعلال المعلق على ((مسند أبي يعلى)) (١٢ / ٤٤٨) بالشك في سماع ربعي من أم سلمة ؛ بقوله : « ... فإني ما عرفت له رواية عنها))! فهو مما لا قيمة له ؛ لأنهم قد صرحوا بأنه سمع خطبة عمر بـ (الجابية) ، وروى عنه ، ومات عمر سنة (٢٣)، وماتت أم سلمة سنة (٦٠) ونيف، فسماعه منها ممكن جدًّا، وهو لم يرم بالتدليس، فالشك في سماعه منها لِمَ ؟! - ٤٠٧ _ ٣٦- الغَصْب حدیث : ٥١٣٩-٥١٤١ ذِكْرُ وصفِ عذابِ اللَّه مَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شِبْرِ مِنْ أَرْضِهِ ٥١٣٩- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب الجُمَحِيُّ ، قال: حدثنا مسدَّد بن مُسَرْهَد ، قال: حدثنا خالدُ بنُ عبد اللّه ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، قال: قال رسول اللَّه ◌َل : ((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنَ الأَرْض بغَيْر حَقِّهِ ؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) . = (٥١٦١) [٢ :١٠٩] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٥٣) . ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَه ◌َلِّ: ((مَنْ أَخذ شِيراً))؛ إنما هو : الإشارةُ إلى نفس هذا الفعلِ ، لا الإِشارةُ إلى الشِّبر - فقط - ٥١٤٠- أخبرنا محمد بن عبد الله بن الجُنَيْد ، قال : حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال : حدثنا بكر بن مُضَر، عن ابن عَجْلان، عن أبيه ، عن أبي هريرة، أن النبيّ ◌َّ قال: ((مَنْ أَخَذَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً بِغَيْرِ حَقَّ؛ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ)) . = (٥١٦٢) [٢: ١٠٩] حسن صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذه العقوبة تَجبُ على الغاصِبِ الشِّبْرَ مِن الأَرْضِ فما فَوْقَه؛ وإن لم يكن أُخْذُه إياها باليمين الفاجرة ٥١٤١- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة، قال: أخبرنا ابنُ أبي السَّرِيِّ ، قال : حدثنا عَبْدُ الرَّزَّاق، قال: حدثنا مَعْمَرٌ، عن الزهريِّ ، عن طلحةَ بنِ عبدِ الله بنِ عوفٍ، - ٤٠٨ - ٣٦- الغَصْب حديث : ٥١٤٢_٥١٤٣ عن عبد الرحمن بن سَهْل المدني ، عن سعيد بن زيد بن عَمْرو بن نُفَيْل ، قال: قال رسولُ اللَّهِ وَلِ : (مَنْ ظَلَمَ مِنَ الأَرْضِ شِبْراً؛ طُوَّقَهُ مِنْ سَبْعِ أَرَضِينَ يَوْمَ القِيَامَةِ)) . = (٥١٦٣) [٢ : ١٠٩ ] صحيح : م (٥/ ٥٨). ذِكْرُ البيان بأنَّ الظالمَ الشبرَ مِنَ الأَرْض - فما فَوْقَه - يُكلّف حَفْرَها إلى أسفلَ مِن سبع أرضين بنفسه، ثم يُطوّق إياها ذلك ٥١٤٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المُثَنَّى ، قال : حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة ، قال: حدثنا حُسَيْنُ بنُ على ، عن زائدةً ، عن الربيع بن عبد الله ، عن أيمن بن ثابت ، عن يعلى بنِ مُرَّةٍ، قال: سَمِعْتُ رسول اللَّه ◌َله يقول : ((أَيُّمَا رَجُل ظَلَمَ شِبْراً مِنَ الأَرْضِ؛ كلَّفَهُ اللَّهُ أَن يَحْفِرَهُ حتى يَبْلُغَ سَبْعَ أَرَضِينَ ، ثُمَّ يُطَوَّقُةُ يومَ القِيامةِ؛ حَتَّى يُفْصَلَ بينَ الناسِ)) . = (٥١٦٤) [٢: ١٠٩] صحيح - ((المشكاة)) (٢٩٥٩ - ٢٩٦٠ / التحقيق الثاني)، ((الصحيحة)) (٢٤٠) . ذِكْرُ إيجابٍ دخول النارِ لِمَنْ ظَلَمَ أخاه المسلمَ على شيءٍ مِن ماله - أرضاً كان أو غيرها - وإن كان ذلك الشيءُ يسيراً تافهاً ٥١٤٣- أخبرنا محمدُ بنُ الحسين بنُ مُكرم ، قال: حدثنا عمرو بنُ على الفَلَأَّس، قال: حدثنا عُمَرُ بنُ عبد الوهاب الرِّياحيُّ، قال: حدثنا يَزِيدُ بنُ زُرَیعٍ ، قال : حَدَّثنا رَوْحُ بنُ القاسمِ ، عن إسماعيلَ بنِ أُميَّةَ، عن عُمَرَ بنِ عطاء، عن عُبيدِ بنِ جُريج ، عن الحارِثِ بنِ البرصاء ، قال : - ٤٠٩ _ ٣٦- الغَصْب حدیث : ٥١٤٤_٥١٤٥ سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ وَّهِ يقولُ - وهو يمشي بَيْنَ جمرتين مِنَ الجَمَار-، وهوَ يقولُ : ((مَنْ أَخَذَ شِبْراً مِنْ مالِ امرىءٍ مُسْلِمٍ - بيمينٍ فَاجِرَةٍ- ؛ فَلْيَتْبَوَّأْ بيتاً مِنَ النارِ)) . تفرد به عُمَرُ بنُ عبد الوهَّاب . = (٥١٦٥) [١٠٩:٢] صحيح : - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٤٦)، ((أحاديث البيوع)). ذِكْرُ الأمر برَدِّ الظالِم عن ظُلْمِهِ ونصرة المظلوم ؛ إذ رَدُّ الظالِمِ عن ظُلمه نصرتُه ٥١٤٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا محفوظُ بنُ أبي توبةَ : حدثنا عليُّ بن عيَّاش: حدثنا أبو إسحاق الفَزَاريُّ، عن عاصم بنِ محمد بن زيدٍ العُمري ، عن أبيه ، قال: سمعتُ ابنَ عُمَرَ يقولُ: قالَ رسولُ اللهِ وَلِهِ: ((انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِماً أو مَظْلُوماً))، قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا نَصْرُهُ مظلوماً ، فكيفَ أَنْصُرُهُ ظالِماً؟! قالَ : ((تُمْسِكُهُ مِنَ الظُّلْمِ؛ فَذَاكَ نَصْرُكَ إِيَّاهُ)) . = (٥١٦٦) [١ : ٧٨ ] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (٨/ ٩٧). ذِكْرُ خبرِ ثانِ يُصرِّحُ بصحة ما ذكرناه ٥١٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن السَّامي: حدثنا يحيى بنُ أيوب المقابريُّ: حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفرٍ ، قال: وأخبرني حُمَيْدٌ الطويلُ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ، أنَّ - ٤١٠ - ٣٦- الغَصْب حدیث : ٥١٤٦_٥١٤٧ النبيِّ وَّه قال: (انْصُرْ أَخَاكَ ظالِماً أَوْ مَظْلُوماً))، فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا ننصُرُهُ مظلوماً ؛ فَكْيَف أَنْصُرُهُ ظالماً ؟! قالَ : (تكُفُّهُ عن الظُّلْمِ)) . = (٥١٦٧ ) [١ : ٧٨] صحيح - ((الإرواء)) (٩٧/٨)، ((الروض النضير)) (٣٢): ق. ذِكْرُ الأمرِ للمرء بنُصرة الظالم والمظلومِ معاً؛ إذا قَدَرَ المرءُ علی ذلك ٥١٤٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ: حدثنا أبو الربيع : حدثنا ابنُ وهبٍ: أخبرني سليمانُ بنُ بلال ، عن حُميدٍ الطويلِ، عن أنس بنِ مالكٍ، أنَّ رسولَ اللَّه وَه قال : ((انْصُرْ أخاكَ ظالِماً أو مَظْلُوماً))، قالُوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذا يَنْصُرُهُ مظلوماً ، فكيفَ يَنْصُرُهُ ظالماً؟! قالَ : ((يكفُّهُ عن الظَّلْم)». = (٥١٦٨) [١: ٦٧] صحيح - المصدر نفسه . ذِكْرُ الزجر عن النّهبةِ للأشياء التي لا يَمْلِكُهَا الَرْءُ ٥١٤٧- أخبرنا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ أبي عَوْنٍ، قال: حَدَّثنا عليٌّ بنُ حُجر، قال : حدثنا شريكٌ ، عن سِماكِ بنِ حربٍ ، عن ثعلبةَ بنِ الحَكَمٍ - وكان شَهِدَ حُنيناً -، قال : - ٤١١ - ٣٦- الغَصْب حديث : ٥١٤٨_٥١٤٩ سَمِعْتُ مُنَادِيَ رَسُولِ اللّه ◌َلّه يَوْمَ حُنَيْنِ يَنْهَى عن النُّهْبَةِ. = (٥١٦٩) [٣:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (١٦٧٣) . ذِكْرُ الزجر عن انتهابِ الْمَرْءِ مالَ أخيه الْمُسْلِم ٥١٤٨- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنّى، قال: حَدَّثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عمر القواريريُّ ، قال: حَدَّثْنا ابنُ مهديٍّ، قال: حَدَّثنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة ، عن حُميد، عن الحسن، عن عِمرانَ بنِ حُصِينٍ، أن النبيَّ ◌َّ قال: (مَنِ انْتَهَبَ نُهْبَةً؛ فَلَيْسَ مِنَّ)). = (٥١٧٠) [٢: ٦١ ] صحيح - ((الإرواء)) (٢٤٠٣)، ((المشكاة)) (٢٩٤٧ / التحقيق الثاني). ذِكْرُ الزجرِ عن احتلابِ المرء ماشيةَ أخيه المُسْلِمِ بغيرِ إذنه ٥١٤٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الله بن نُمَيْرِ، قال: حَدَّثنا أبي ، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللَّه بنُ عُمَرَ ، عن نافع ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ وَلّهِ أَن تُحْتَلَبَ مواشي النَّاس إلا بإذن أَرْبَابِهَا، وقالَ: ((أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَيُكْسَرَ بَابُهَا ، فَيُنْتَثَلَ مَا فِيهَا مِنَ الطَّعامِ؟! إنما ضُرُوِعُ مَوَاشِيهِمْ هَوَ طَعَامُ أَحَدِهِمْ ، فلا أَعْرِفَنَّ أَحَداً حَلَبَ مَاشِيَةً أَحَدٍ بغير إذنهِ !)) . = (٥١٧١) [٣:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٢٥٢٢): ق . - ٤١٢ - ٣٦- الغَصب حديث : ٥١٥٠-٥١٥١ ذِكَرُ نفي اسم الإيمان عن المنتهبِ النّهبةَ - إذا كانت ذاتَ شَرَف- ٥١٥٠- أخبرنا ابنُ قتيبة - بعَسْقَلانَ -: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى : حدثنا ابنُ وهبٍ : أخبرنا يونُسُ ، عن ابن شهابٍ ، قال: سَمِعْتُ أبا سلمة بنَ عبد الرحمن ، وسعيدَ بنَ المسيَّب يقولان: قال أبو هريرة: قال رسولُ اللَّه ◌ِلِهِ : ((لاَ يَزْنِي الزَّانِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولا يَسْرِقُ السَّارِقُ وهو مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَشْرَبُ الخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وهو مُؤْمِنٌ)) . = (٥١٧٢) [ ٣ : ٥٠] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٠٠) : ق . قال ابنُ شهاب: وأخبرني عبدُ الملك بنُ أبي بكر بنِ عبد الرحمن ، أنَّ أبا بكر ابن عبد الرحمن كانَ يُحَدِّثُهُم - بهؤلاء-، عن أبي هريرة ، وكان يُلحق فيها : ((ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ - يَرْفَعُ النَّاسُ إليها أَبْصَارَهُمْ - وَهُوَ حين يَنْتَهِبُهَا مُؤْمِنٌ» . ذِكْرُ الخبر المدحض قَوْلَ مَنْ زعم أن ذِكْرَ النَّهْبَةِ تَفَرَّدَ به أبو بكر بنُ عبدِ الرحمن بن الحارث في هذا الخبر ٥١٥١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ إبراهيم - مولى ثقيف -: حدثنا قتيبةُ بنُ سعيدٍ : حدثنا إسماعيلُ بنُ جعفر، عن العلاء، عن أبيه ، عن أَبي هُرَيْرَةَ ، قال : قال رسولُ اللّه ◌َلّى : ((لا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وهوَ مُؤْمِنٌ ، وَلاَ يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وهو مُؤْمِنٌ ، ولا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وهُوَ مُؤْمِنٌ ، ولا يَنْتَهِبُ نُهْبَةً وهو - ٤١٣ - ٣٦- الغَصب حديث : ٥١٥٢ حِينَ يَنْتَهُبُهَا مؤمنٌ)) . = (٥١٧٣) [ ٣ : ٥٠ ] صحيح - المصدر نفسه : ق . ذِكْرُ الزجر عن أخذِ هذه الأموال مِن غير حِلّها لأحدٍ من المسلمين ٥١٥٢- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ بشّار، قال: حَدَّثنا سفيانُ ، قال: حدثنا ابنُ عجلان، سَمِعَ عِيَاضَ بن عبد الله بن أبي سَرْحٍ يُحدث، عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَلَّه يقولُ على المنبرِ: ((إِنَّ أَخْوَفَ ما أَخَافُ عَلَيْكُمْ: ما أَخْرَجَ اللَّهُ مِنْ نَبْتِ الأَرْضِ وَزَهْرَةِ الدُّنْيَا))، فقامَ إليهِ رَجُلٌ ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! وهَلْ يأتي الْخَيْرُ بالشَّرِّ؟! فسكتَ النّبِيُّبِّهِ، حَتَّى ظَنَنَّا أَنَّه يُنْزَلُ عليهِ، وكانَ إذا نُزِلَ عليهِ؛ غَشِيَهُ بُهْرُ وعَرَقُ ، فلمَّا سُرِّيَ عنهُ ، فقالَ : ((أَيْنَ السَّائِلُ؟))، فقالَ: ها أنا ذا يا رَسُولَ اللَّهِ! ولَمْ أُرِدْ إِلاَّ خيراً، فقالَ : ((إنَّ الخَيْرَ لا يأتي إلاَّ بالخَيْرِ، ولكِنْ كُلُّ ما يُنْبتُ الرَّبِيعُ يَقْتُلُ حَبَطاً أَوْ يُلِمُّ؛ إلا آكِلَةَ الْخَضِرِ؛ فإنَّهَا تَأْكُلُ، حَتَّى إذا امْتَدَّتْ خَاصِرَتَاهَا ؛ اسْتَقَبَلَتِ الشَّمْسَ ، فَثَلَطَتْ، وَبَالَتْ، ثُمَّ عَادَت، فَأَكَلَتْ، ثُمَّ قَامَتْ، فاجْتَرَّتْ، فَمَنْ أَخَذَ مَالاً بُحَقِّهِ ؛ بُورِكَ لَهُ فِيهِ ، وَنَفَعَهُ، وَمَنْ أَخَذَ مَالاً بِغَيْرِ حَقِّهِ ؛ لَمْ يُبَارَكْ لَهُ فِيهِ ، وكانَ كالَّذِي يَأْكُلُ ولا يَشْبَعُ)). = (٥١٧٤) [٢: ٦٢] - ٤١٤ _ ٣٦- الغَصب حدیث : ٥١٥٣-٥١٥٤ صحيح - مضى (٣٢١٥-٣٢١٧). ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه قَدْ يُمْهِلُ الظَّلَمَةَ والفُسَّاق إلى وقتٍ قضاء أخذهم، فإذا أخذهم أخذ بشدَّة - نعوذُ بالله منه - ٥١٥٣- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حَدَّثنا إبراهيمُ بنُ سعيدِ الجوهريُّ ، قال : حدثنا أبو أُسامةَ، قال: حدثنا بُرَيْدٌ، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، عن النبيِّ بَلِّ، قال: ((إِنَّ اللَّهَ يُمْهِلُ الظَّالِمَ؛ حَتَّى إِذا أَخَذَهُ لَمْ يَنْفَلِتْ))، ثُمَّ تَلا: ﴿وكذلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إذا أَخَذَ القُرى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ﴾ [هود:١٠٢]. = (٥١٧٥) [٣: ٦٦] صحيح : ق . ذِكْرُ الزجر عن الظُّلْم والفُحْش والشُّحِّ ٥١٥٤- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا بُنْدَارٌ، قال: حدثنا ابنُ أبي عدي ، وأبو داود ، قالا : حدثنا شعبةُ ، عن عمرو بنِ مُرّة ، عن عبدِ الله بن الحارث ، عن أبي كثيرٍ الزُّبْيْدِيِّ، عن عبدِ الله بن عمروٍ ، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَِّ قال: ((إِيَّاكُمْ والظُّلّمَ؛ فإنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ القِيَامَةِ، وَإِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فإنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الفُحْشَ ولا التَّفَخُشَ، وإِيَّاكُمْ والشُّحَّ؛ فإنَّما أَهْلَكَ مَنْ كانَ قَبْلَكُمْ الشُّحُ: أَمَرَهُمْ بالقَطِيعَةِ؛ فقطعُوا أَرْخَامَهُمْ ، وَمَرَهُمْ بالفُجُورِ؛ ففجروا ، وَأَمَرَهُمْ بالبُخْلِ؛ فَبَخِلُوا))، فقالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ! وَأَيُّ الإسلامِ أَفْضَلُ؟ قالَ : ((أَنْ يَسْلَمَ المسلمون مِنْ لسانِكَ وَيَدِكَ))، قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! فأيُّ - ٤١٥ _ ٣٦- الغَصْب حديث : ٥١٥٤ الهِجْرَةِ أَفْضَلُ؟ قالَ : ((أَنْ تَهْجُرَ ما كَرَهَ رَبُّكَ))، قال: وقالَ رسولُ اللَّهِ وَله: (الهِجْرَةُ هِجْرَتَانِ: هِجْرَةُ الحاضِرِ ، وهِجْرَةُ البادي : أما البادي؛ فَيُجيبُ إذا دُعي ، ويُطِيعُ إذا أُمِرَ ، وأما الحَاضِرُ؛ فهو أعظمُهُمَا بَلِيَّةً، وَأَعْظَمُهُمَا أَجْراً)) . = (٥١٧٦) [٢ : ٣] صحيح - ((الصحيحة)) (٨٥٨). [٢/٥١٥٤] أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا إبراهيم بنُ بَشّارِ الرَّمَاديُّ ، قال: حدَّثنا سفيانُ، عن ابنِ عَجْلان، عن سعيدٍ، عن أبي هُريرة، أنَّ النّبِيَّ وَّ قال: ((إِيَّاكُمْ والفُحْشَ؛ فإنَّ اللَّه لا يُحِبُّ الفَاحِشَ والمُتَفَحِّشَ ، وإِيَّاكُمْ والظّمَ ؛ فإنَّ الظُلم هي الظُلمات يومَ القِيامَةِ ، وإِيَّاكُم والشُّحَّ؛ فإنَّ الشُّحَّ دعا مَنْ كان قَبْلَكُم؛ فسَفَكُوا دِماءَهُم وَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ))(١) . = (٥١٧٧) [٤٣:٢] صحيح - ((الصحيحة)) تحت الحديث (٨٥٨). (١) ساقط من ((الأصل))، واستدركناه من ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)). - ٤١٦ - ٣٧- الشفعة حدیث : ٥١٥٥_٥١٥٦ ◌ِ الرِّالرَّحَمِ ٣٧- كتاب الشفعة ذِكْرُ الزجر عن أن يبيعَ المرءُ حائطَه قَبْلَ أن يَعْرِضَهُ على جاره ٥١٥٥- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى، قال: حدَّثنا هشامُ بنُ عمَّار ، قال: حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ ، قال: حَدَّثنا ابنُ جُريجٍ ، عن أبي الزُبير ، عن جابرٍ ، قال : قال رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((الشُّفْعَةُ فِي كُلِّ رَبْعَةٍ أو حَائِطٍ ، لا يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَبِيعَ ، حَتَّى يَعْرِضَ على صاحِبِهِ ؛ فإنْ شَاءَ أَخَذَ ، وإنْ شَاءَ تَرَكَ)) . = (٥١٧٨) [٢ :٣] صحيح - ((الإرواء)) (٣٧٣/٥)، ((البيوع)): م. ذِكْرُ البيان بأنَّ هذا الزجرَ إنما زُجرَ عنه مَنْ كان له شريكٌ في أرضه؛ إذ الشفعةُ لا تكونُ إلا للشُّرکاء ٥١٥٦- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، قال: حدَّتنا زهيرُ بنُ معاوية ، قال: حَدَّثنا أبو الزبير، عن جابر بن عبدِ الله، قال: قال رَسُولُ اللَّه ◌َاِ: ((مَنْ كَانَ لَهُ شَرِيكْ فِي رَبْعَةٍ أَو نَخْلِ؛ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ حَتَّى يُؤْذِنَ شَرِيكَهُ ؛ فإن رَضِيَ أَخَذَ ، وإِنْ كَرِهَ تَرَكَ)) . = (٥١٧٩) [٢ :٣] صحيح لغيره - ((البيوع)). - ٤١٧ - ٣٧- الشُّفْعَة حدیث : ٥١٥٧_٥١٥٨ ذِكْرُ الأَمْرِ بأخذ الشُّفعة للجار في العُقْدَةِ الَبِيعَةِ ٥١٥٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانِيُّ ، قال: حدثنا عبدُ الجَبَّار بنُ العلاء ، قال : حدثنا سفيانُ ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، عن عمرو بنِ الشَّرِيدِ ، عن أبي رافعٍ ، عن النبيِّ ێل ، قال: ((الْجَارُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ)). = (٥١٨٠) [١ : ٩٢] صحيح - ((الإرواء)) (١٥٣٨)، ((البيوع)) : خ. ذِكْرُ الْبَيان بأن قولَه ◌َّهِ: ((الْجَارُ أَحقُّ بسَقَبهِ))؛ أراد به : الجارَ الذي يكونُ شريكاً، دونَ الجار الذي لا يكونُ بشريكٍ ٥١٥٨- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، قال: حدثنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ ، قال : حدثني رَوْحُ بنُ القاسِم ، عن إبراهيمَ بنِ ميسرةَ ، عن عمرو ابنِ الشَّرِيدِ ، قال : كنتُ مَعَ سَعْدِ بنِ أبي وقاصٍ ، والمِسْوَرِ بن مخرمةَ ، فجاءَ أبو رافع - مولى رسول اللّه بَّهـ، فقال لسَعْدِ بن مالكٍ: اشْتَرٍ مِنِّي بَيْتَيَّ اللَّذين في دَاركَ، فقال: لا إلاَّ بأربعةِ آلافٍ مُنَجَّمَةً - أو قالَ: مقطَّعةً-، فقالَ: أما واللَّهِ لولا أنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ بِ لهِ يقولُ: ((الجارُ أَحقُّ بسَقَبِهِ))؛ ما بعتُكَها! لقدْ أُعطيتُ بها خمس مئة دينارٍ . = (٥١٨١) [١: ٩٢] صحيح - المصدر نفسه : خ . - ٤١٨ - ٤ ٥ ٣٧- الشُّفْعَة حديث : ٥١٥٩- ٥١٦٠ ذِكْرُ خبرِ أوهم مَنْ جَهلَ صناعةَ الحديثِ أن الجارَ الملاصِقَ - وإن لم يَكن شريكاً - له الشُّفْعَةُ ٥١٥٩- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحَنْظليُّ: أخبرنا عيسى بنُ يونسَ: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن أنس، عن النبيِّ نَّهِ، قال: (جَارُ الدَّارِ أَحَقُّ بالدَّار)». = (٥١٨٢) [٣: ٣٩] صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٥٣٩)، ((البيوع)). ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن عموم هذا الخطاب أرادَ به بعضَ الجار الذي يكون شريكاً، دونَ مَنْ لم يكن شريكاً ٥١٦٠- أخبرنا محمدُ بنُ المنذر: حدثنا يوسفُ بنُ سعيدٍ : حدثنا حجاجُ بنُ محمد ، عن ابنِ جُريجٍ: أخبرني إبراهيمُ بنُ ميسرة ، أن عمرو بنَ الشَّرِيدِ أخبره ، أنّه قال : وَقَفْتُ على سَعْدِ بن أبي وقَّاص، فجاءَ المِسْوَرُ بنُ مَخْرَمَةَ ، فوضع يَدَهُ على أَحَدٍ مَنْكِبَيَّ؛ إذْ جاءَ أبو رافعٍ - مولى النبيِّ ◌َِِّ، فقالَ: يَا سَعْدُ! ابْتَعْ مِنِّي بيتِيَّ في داركَ، فقالَ سعدٌ : لا واللَّهِ لا أبتاعُهُما ، فقالَ المِسْوَرُ: واللَّهِ لتبتاعَنَّهُمَا، فقالَ سعدٌ: واللَّهِ لا أَزيدُكَ على أربعةِ آلافٍ منجَّمَةً - أو مُقَطَّعَةً - ، فقالَ أبو رافع: واللَّهِ لقد أُعطيتُ بها خمسَ مئةٍ دينار، ولولا أنِّي سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِ بِ لّهِ يقولُ: ((الَّرْءُ أَحَقُّ بسَقَبِهِ))؛ ما أَعْطَيْتُكَهُمَا بأربعةِ آلافٍ دِرْهَم؛ وأنا أُعْطَى بهما خَمْسَ مئةٍ دینار ! = (٥١٨٣) [٣: ٣٩] - ٤١٩ - ٣٧- الشفعَة حديث : ٥١٦١_٥١٦٢ صحيح : خ، وهو مكرر (٥١٥٨). ذِكْرُ الخبر المصرِّح بأن الجارَ - سواءً كان متلاصِقاً أو مجاوراً - لا يكون له الشفعةُ؛ حتّى يكون شريكاً لبائع الدار ٥١٦١- أخبرنا الحسينُ بنُ عبد اللَّه القَطَّان - بالرَّقة -: حدثنا نوحُ بنُ حبيبٍ: حدثنا عبدُ الرزاق: أخبرنا معمرٌ، عن الزُّهريِّ، عن أبي سَلَمَةَ بنِ عبد الرحمن ، عن جابرِ بْنِ عَبْدِ اللّه ، قال : إِنما جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ الشُّفْعَةِ في كُلِّ مالٍ لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الحُدودُ ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ . = (٥١٨٤) [٣: ٣٩] صحيح - ((الإرواء)) (١٥٣٢)، ((البيوع)) : خ. ذِكْرُ نفي الشفعةِ عن العقد إذا اشتراها غير شريكٍ لبائعها منها ٥١٦٢- أخبرنا الحُرُّ بنُ سليمانَ - بأَطْرَابُلُسَ -، قال: حَدَّثنا سعدُ بنُ عبد الله ابن عبدِ الحَكَمِ ، قال: حدثنا الماجشُون ، عن مالكٍ ، عن الزّهريِّ، عن سعيدٍ ، وأبي سلمةَ، عن أبي هُرَيْرَةً ، قال: قال رسولُ اللَّه ◌َلٍِّ : ((الشُّفْعَةُ فيما لَمْ يُقْسَمْ، فإذا وَقَعَتِ الْحُدُودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرُقُ؛ فلا شُفْعَةَ)) . = (٥١٨٥) [١ : ٩٢] صحيح - المصدر نفسه : خ - جابر . - ٤٢٠ -