Indexed OCR Text

Pages 261-280

٢٤ - البيوع
حدیث : ٤٨٩٨_٤٨٩٩
صحیح - ((أحاديث البيوع)) : خ .
ذِكْرُ السببِ الذي مِنْ أجله أنزلَ اللَّه - جَلَّ وعلا -:
﴿وَيْلٌ للمُطفّفين﴾
٤٨٩٨- أخبرنا أحمدُ بنُ محمد بن عبد الكريم ، قال : حدثني الحسينُ بنُ سعد
ابنِ بنتِ علي بنِ الحسين بنِ واقد : حدثني عليٌّ بنُ الحسين بنُ واقد : أخبرنا أبي ، عن
یزید النحوي ، عن عكرمة ، عن ابنِ عباس ، قال :
لَّا قَدِمَ النَّبِيِّ بَّهِ الْمَدِينَةَ؛ كانُوا مِن أُخبثِ الناسِ كَيْلاً، فأنزلَ اللَّهُ
- عَزَّ وجَلَّ -: ﴿وَيْلِ لِلْمُطَفِّفِينَ﴾ [المطففين: ١]؛ فَأَحسَنُوا الْكَيْلَ بَعْدَ ذلِكَ .
= (٤٩١٩) [٣: ٦٤]
حسن - ((أحاديث البيوع)) .
ذِكْرُ الإخبار عن جواز أخذِ المرء ــ في ثَمَنْ سِلْعَتِهِ
المبيعةِ - العينَ الذي لم يَقَع العَقْدُ عليه؛ من غيرِ أن يكونَ
بينهما فِراق
٤٨٩٩- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا أبو الوليدِ ، عن حمَّاد بنِ سَلَمَةَ، عن
سِمَاكِ بنِ حربٍ ، عن سعيدِ بنِ جبير، عن ابنِ عُمَرَ ، قال :
كنتُ أَبيعُ الإِبلَ فِي البَقِيع؛ فأَبيعُ بالدَّنانير ، وآخذُ الدراهِمَ ، وأبيعُ
بالدَّرَاهِمِ ، وأَخُذُ الدَّنانيرَ، فأتيتُ النّبِيِّ ◌َِّ ـِ وهو في بَيْتِ حَفْصَةَ -، فقلتُ:
يا رَسُولَ اللَّهِ! إني أَبِيعُ الإِبِلَ بالبقيعِ؛ فأبيعُ بالدَّنانيرِ، وآخُذُ الدراهمَ ، وأبيعُ
بالدَّراهم ، وأخذُ الدَّنانيرَ؟ فقالَ النَّبِيُّ ◌َّهِ:
((لا بَأْسَ؛ إذا أَخَذْتَهُمَا بِسِعْرِ يَوْمِهِمَا، فافترقتُما ولَيْسَ بَيْنَكُمَا شَيْءٌ)) .
٠, ٥
- ٢٦١ -

٢٤ - البُيُوع
حديث : ٤٩٠٠-٤٩٠١
= (٤٩٢٠) [ ٦٥:٣]
ضعيف - ((المشكاة)) (٢٨١٩ / التحقيق الثاني)، ((الإرواء)) (١٣٢٦)، ((البيوع)).
ذِكْرُ البيان بأن مشتريَ النخلةِ - بَعْدَ ما أُبِّرَتْ - لا يكون
له مِن ثمرها شيءٌ - إذا لم يتقدمه الشَّرْطُ -
٤٩٠٠- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا عَليُّ بنُ الجَعْدِ : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ، عن ابنِ
شهابٍ ، عن سالم بنِ عبدِ الله، عن ابنِ عُمَرَ، قال: قال رسولُ اللَّه وَله :
((مَنْ اشْتَرَى نَخْلاً بعدَمَا أُبْرَتْ، ولم يَشْتَرِطْ ثَمَرَهَا؛ فلا شَيْءَ لَهُ ، وَمَنِ
اشْتَرَى عَبْداً ، وَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ؛ فلا شيءَ لَهُ)) .
= (٤٩٢١) [٤٣:٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣١٤)، ((البيوع)): ق .
ذِكْرُ البيان بأن قولَه: ((فلا شيءَ له))؛ أراد به : البائعَ لا
المشتري
٤٩٠١- أخبرنا ابنُ قُتيبة: حدثنا يزيدُ بنُ مَوْهَبٍ: حَدَّثني الليثُ ، عن ابنِ
شهاب، عن سالمٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: سَمِعْتُ رسولَ اللَّه ◌َلَّهِ يقولُ:
((مَنِ ابتاعَ نخلاًّ بعدَ أن تُؤْبَّرَ؛ فَثَمَرَتُهَا للَّذِي بَاعَها؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ
الْتَاعُ، ومَنْ باعَ عَبْداً ولَهُ مالٌ؛ فمالُهُ لِلبائع؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ)) .
= (٤٩٢٢) [٣: ٤٣]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
- ٢٦٢ -

٢٤- البيوع
حديث : ٤٩٠٢-٤٩٠٣
ذِكْرُ البيان بأن النخلَ إذا أُبِّرَتْ، والعبدَ الذي له مالٌ
- إذا بيعا - يكونُ الثمر والمالُ للبائع؛ ما لم يَتَقَدَّمْ للمبتاع
فيه الشرطُ
٤٩٠٢- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب: حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ، عن سفيانَ، عن
الزهريِّ، عن سالمٍ، عن أبيه، يَبْلُغُ به النبيَّ ◌َِّ ، قال :
(مَنْ بَاعَ نَخيلاً بَعْدَ أن تُؤَبَّرَ ؛ فَثَمَرَتُها للَّذِي بَاعَهَا؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ
الْتَاعُ، ومَن بَاعَ عَبْداً وَلَهُ مالٌ؛ فَمَالُه للَّذي باعَهُ؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرِطَ الْمْتَاعُ)).
= (٤٩٢٣) [٤٣:٣]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكْرُ البيان بأنَّ العبدَ المأذونَ له في التّجارة - إذا بيع، ولَه
مالٌ، وعليه دينٌ - يكونُ مالُه لِبائعه ودَيْنُه عليه
٤٩٠٣- أخبرنا محمدُ بنُ المعافى العَابِدُ - بِصَيْدا -: أخبرنا محمودُ بنُ خالدٍ
الدِّمشقيُّ : حدثنا الوليدُ بنُ مسلمٍ : حدثنا أبو مُعَيدٍ حَفْصُ بنُ غيلان الهَمْدَانيُّ ، عن
سُلَيْمَانَ بنِ موسى، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ. وعن عطاء، عن جابر، أن رسولَ اللَّه ◌َيّ
قال :
((مَن ابتاعَ عبداً، ولَهُ مالٌ؛ فَلَهُ مالُهُ ، وعليه دَيْنُهُ؛ إلا أن يَشْتَرطَ
الْمُبْتَاعُ، ومَنْ أَبَّرَ نَخلاً، فباعَهُ بعد تأبيرهِ ؛ فَلَهُ ثمرُهُ؛ إلاَّ أنْ يَشْتَرطَ الْتَاعُ)) .
= (٤٩٢٤) [ ٣: ٤٣]
حسن - ((الإرواء)) (١٣١٤)، ((البيوع)).
- ٢٦٣ -

٢٤ - البُيُوع
١- باب السلم
حديث : ٤٩٠٤ _٤٩٠٥
١ - باب السَّلَم
ذِكْرُ الزَّجْر عن استسلاف المرء مَالَهُ - إلاّ في الشَّيْءِ
المعلوم -
٤٩٠٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدَّثْنا شيبانُ بنُ فَرُّوخ ، قال: حدّثنا
عبدُ الوارِث، عن ابنِ أبي نَجِيحٍ ، قال: حدَّثني عبدُ الله بنُ كثيرٍ، عن أبي المنهال، عن
ابنِ عبَّاسِ ، قال :
=
قَدِمَ رسولُ اللَّهِ وَ لَّهِ المَدِينَةَ - وَالنَّاسُ يُسْلِفُونَ -، فقالَ لَهُمْ رَسُولُ
اللَّهِ وَلِّ :
((مَنْ أَسْلَفَ؛ فلا يُسْلِفْ إلاَّ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ) .
أبو المِنِهال ـ- هذا-؛ اسمُه: عبدُ الرَّحمن بن مُطْعِمٍ.
= (٤٩٢٥) [٤١:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع))، ((الإرواء)) (١٣٧٦)، ((الروض)) (٤٥٨): ق .
ذِكْرُ الإباحةِ للمرء أن يُسْلِمَ - وإن لم يُعلم في ذلك الوقت
عندَ المسلَم إليه أصلُ ما أسلمَ فيه-
٤٩٠٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا القواريريُّ ، قال : حدَّثَنَا
هُشيمٌ ، قال: حدثنا الشَّيبانيُّ ، عن محمد بنِ أبي المجالدِ - مولى بني هاشمٍ- ، قال :
أرسلني عبد الله بنُ شَدَّاد، وأبو بُرْدة ، فقالا لي: انْطَلِقْ إلى عبد الله بن
أبي أوفى ، فَقُلْ لَهُ: إنَّ عبد اللَّه بنَ شداد وأبا بردةَ يُقْرئانكَ السَّلامَ،
- ٢٦٤ _

٢٤- البيوع
١- باب السّم
حديث : ٤٩٠٥
ويقولان: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي البُرِّ والشَّعِير والزبيبِ؟ فقالَ: نَعَمْ؛ كُنَّا
نُصِيبُ غنائمَ في عهدٍ رسول اللَّهِ وَلَّهِ، فَتُسْلِفُهَا فِي البُرِّ والشعير والتمر
والزبيبِ ، فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زرعٌ، أو عِنْدَ مَنْ ليسَ لَهُ زرعٌ؟ فقالَ: ما كُنَّاً
نَسألُهُمْ عن ذلِكَ .
= (٤٩٢٦) [٥٠:٤]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣٧٠)، ((أحاديث البيوع)): خ.
1
- ٢٦٥ -

٢٤- البُيُوع
٢ - باب خيار العيب
حديث : ٤٩٠٦-٤٩٠٧
٢- باب خِيَارِ العَيْبِ
ذِكْرُ البيان بأن مشتريَ الدَّابَّةِ - إذا وَجَدَ بها عيباً بَعْدَ أن نُتِجَتْ
عندَه - كان له رَدُّ الدابة على البائع بالعيب، دونَ النّتاج
٤٩٠٦- أخبرنا الحسين بن عبد الله القطان: حدثنا هشام بن عمَّار: حدثنا مسلم
ابن خالد الزّنْجِيُّ، عن هشام بن عروة، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : قال رسول
:麵 ù
((الخَرَاجُ بالضَّمانِ)) .
= (٤٩٢٧) [٤٣:٣]
حسن - ((الإرواء)) (١٣١٥)، ((البيوع)).
ذِكْرُ البيان بأنَّ الغلامَ المبيعَ - إذا وَجَدَ به العيب - يجب
أن يَرُدَّهُ إلى بائعِه ، دونَ ما استغلَّ منه بعدَ شرائهِ إِيَّاه
٤٩٠٧- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمدٍ الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ : أخبرنا
جعفرُ بنُ عون : حدثنا ابنُ أبي ذئبٍ ، عن مَخْلَدٍ بن خُفَافٍ ، قال :
كانَ بَيْنِي وَبَيْنَ شُركاءَ لي عَبْدٌ، فَاحْتَوَيْنَاهُ بَيْنَنَا، وكانَ بَعْضُ الشُّركاء
غائباً، فَقَدِمَ ، وأبى أنْ يُجيزَهُ، فخاصمنا إلى هشام فقضى بِرَدِّ الغُلامِ
والخَرَاجِ، وكانَ الخَراجُ بلغَ ألفاً، فأتيتُ عروةَ بنَ الزبير، فأخبرتُهُ؟ فقالَ :
-٢٦٦ -

٢٤- البُيُوع
٢- باب خِيَارِ العَيْبِ
حديث : ٤٩٠٧
أخبرتني عائشةُ، عن رَسُول اللَّهِ وَلِّل :
أنهُ قَضَى أَنَّ الْخَرَاجَ بِالضَّمَانِ .
قال: فأَتَيْتُ هشاماً ، فأخبرتُهُ ، فردَّهُ ، ولم يَرُدَّ الخَرَاجَ .
= (٤٩٢٨) [٥ : ٣٦]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٢٦٧ -

٢٤ - البُيُوع
٣- بابِبَیْعِالمُدَبَّرِ
حدیث : ٤٩٠٨-٤٩٠٩
٣- باب بَيْع المدَبّرِ
ذِكْرُ الخبرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ نَفَى جوازَ بيعِ الْمُدَبَّرِ في حالةٍ
من الأحوال
٤٩٠٨- أخبرنا رَوْحُ بنُ عبد المجيب أبو صالح - ببلد المَوْصِلِ -: حدثنا أبو عبد
الرحمن الأَذْرَمي عبدُ الله بنُ محمد بنِ إسحاق ، قال: حدثنا وكيعٌ ، عن أبي عمرو بنِ
العلاء ، عن عطاء ، عن جابر:
أنَّ النبيَّنَّهِ بَاعَ المُدَبَّرَ.
= (٤٩٢٩) [١:٤]
صحيح - ((الإرواء)) (١٢٨٨)، ((الروض)) (٢٠٣): ق .
ذِكْرُ إباحةٍ بيعِ المدبّر إذا كان المدبِّرُ عديماً لا مالَ له
٤٩٠٩- أخبرنا أبو يعلى، قال: حَدَّثنا عبيدُ اللَّه بنُ عمر القواريريُّ ، قال : حدثنا
حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن عمرو بن دينار ، عن جابر بن عبد اللَّه :
أنَّ رَجُلاً مِنَ الأنصار أَعْتَقَ غلاماً لَهُ - لم يَكُنْ لَهُ مالٌ غَيْرُهُ-، فَبَلَغَ
ذلكَ رسولَ اللَّهِ وَ لِّ ، فقالَ:
((مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي؟))، فاشتراهُ نعيمُ بن عبد اللَّه النَّحَّام بثمان مِئةٍ
دِرْهَم ، فدفعها إليه ، قال جابر: كان عبداً قِبْطِيًّا، مات عام الأول .
= (٤٩٣٠) [١:٤]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
- ٢٦٨ -

٢٤- البُيُوع
٣- باببَیْعِ المُدَبّرِ
حديث : ٤٩١٠-٤٩١١
ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَ جابر: إن رجلاً من الأنصار أعتق
غلاماً له؛ أراد به : أعتق غلاماً له عن دُبُرٍ، دونَ العتق
البتات
٤٩١٠- أخبرنا أبو عَروبة - بحَرَّانَ -، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ مسكين اليماميُّ،
قال : أخبرنا محمَّدُ بنُ يوسف ، عن سُفيان ، عن أبي الزُبير ، عن جابر:
أن رجلاً مِن الأنصار - يقال له : أبو مذكور - دبّر غُلاماً لَهُ ، فبلَغَ ذلكَ
النبيِّ وَّهِ، فقالَ:
(لَهُ مال غيرهُ؟»، قالوا: لا ، قالَ:
((مَنْ يشتريهِ مني؟))، فاشتراهُ نُعَيْمُ النَّحَّامِ بثمان مئةِ درهم ، وقالَ
النبيُّ ◌َلٍّ :
((أَنْفِقْهَا على نَفْسِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛ فَعَلَى أَقَارِبِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛
فَهَهُنَا وَهَهُنَا)).
= (٤٩٣١) [١:٤]
صحيح - ((الإرواء)) (٨٣٣)، ((أحاديث البيوع)): م.
ذِكْرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بأن بيعَ المدبَّر يجوزُ عندَ حاجة المدبِّر
إلیه
٤٩١١- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ،
قال : أخبرنا الثقفيُّ ، قال : حدثنا أيوبُ، عن أبي الزبير ، عن جابر:
أن أبا مذكور دَبَّرَ غلاماً له، فاحتاجَ، فباعه النبيُّوَلِّ، وَقَالَ:
((إذا كَانَ أَحَدُكُمْ محتاجاً؛ فَلْيَبْدَأُ بنَفْسِهِ ، فإنْ كانَ فَضْلاً فلأَهْلِهِ ، فإنْ
-٢٦٩ -

٢٤- البيوع
٣- باببَیْعِالمُدَبّرِ
حديث : ٤٩١٢-٤٩١٣
كَانَ فَضْلاً فَلأَقَارِبِهِ)» .
= (٤٩٣٢) [١:٤]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م.
ذِكْرُ جواز بَیْع الْمُدَبَّر ، إذا کان المدبِّر عديماً لا مال له غیرُ
مدبّره
٤٩١٢- أخبرنا عبدُ الله بنُ محمد بنِ سَلْمِ - ببيتِ المقدس -: حدثنا عبدُ
الرحمن بنُ إبراهيمَ ، قال : حدثنا بِشْرُ بنُ بَكْرٍ ، قال: حَدَّثنا الأوزاعيّ ، قال : حدثني
عطاءُ بنُ أبي رباحٍ ، قال : حدثني جابرُ بنُ عبدِ الله :
أنَّ رجلاً مِنْ أصحابِ النبيِّ نَّ أَعْتَقَ عبداً لَهُ - مِنْ بَعْدِهِ-، ولمْ يَكُنْ
لَهُ مالُ غَيْرُهُ، فأخذهُ رسولُ اللَّهِ وَهِ ، فَبَاعَهُ، وقالَ:
((أنتَ أَحْوَجُ إلى ثَمَنِهِ ، واللَّهُ عَنْهُ أَغْنَى)) .
= (٤٩٣٣) [٥: ٣٦]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها أجازَ المصطفىِ بَُّ بَيْعَ المدبّرِ
٤٩١٣- أخبرنا بكرُ بنُ محمد بنِ عَبْدِ الوهّاب القزاز أبو عمر المعدّل
- بالبصرة - : حدثنا أحمدُ بنُ المِقدام: حدثنا الطُّفاوي : حدثنا أيوبُ، عن أبي
الزبير ، عن جابر :
أنَّ رجلاً مِن الأنصار أعتقَ غلاماً لَهُ عن دُبُر - واسمُ الغلامِ: يعقوب ،
والذي أعتقهُ يُدْعَى: أبا مذكور -، ولَمْ يَكُنْ لَهُ مالٌ غيرُهُ، فدعا بهِ
النبيُّ ◌َلِّ، فقالَ:
- ٢٧٠ -

٢٤- البُيُوع
٣- باب بَیْعِ الُدبّرِ
حديث : ٤٩١٣
((مَنْ يشتري هذا مِنِّي؟))، فاشتراهُ منهُ نُعَيْمُ بنُ عبد اللَّه - أخو بني
عدي ابن كعب - بثمان مِئةٍ درهم ، ثُمَّ دَعا بهِ ، فقالَ :
((إذا كُنْتَ فقيراً؛ فأبدأ بنَفْسِكَ، فإنْ كانَ فضلاً؛ فعلى عِيالِكَ ، فإنْ
كانَ فضلاً؛ فعلى قرابَتِكَ، فإنْ كانَ فَضْلاً؛ فههنا وههنا))، وكانَ إذا حدَّث
هذا الحديثَ ، قال: كانَ عبداً قبطياً ماتَ عام أول .
= (٤٩٣٤) [٣٦:٥]
صحيح - ((أحاديث البيوع)): م.
- ٢٧١ -

٢٤- البيوع
٤- باب التسعير والاحتكار
حديث : ٤٩١٤_٤٩١٥
٤- باب التسعير والاحتكار
ذِكْرُ ما يُستحبُّ للإِمام تركُ التَّسعيرِ للنّاس في بياعاتِهم
٤٩١٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدَّثْنا هُدْبَةُ بنُ خالدٍ ، قال: حدّثنا
حمّادُ بنُ سلمةَ ، عن ثابتٍ ، وقتادةَ وحميدٍ ، عن أنس بن مالك ، قال :
غلا السِّعْرُ على عَهْدِ رسول اللَّهِ وَ لَه؛ فقالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ ! غلا
السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا سعراً؟ فقال رسولُ اللَّه ◌َلِهِ:
((إِنَّ اللَّه هُوَ الخَالِقُ القَابضُ الباسِطُ الرَّزقُ، وإِنِّي لأَرْجُو أنْ لا أَلْقى اللَّهَ
بِمَظْلِمَةٍ ظَلَمْتُها أحداً مِنْكُمْ فِي أَهْلِ ولا مالٍ) .
= (٤٩٣٥) [٥ :٣]
صحيح - ((غاية المرام)) (٣٢٣)، ((الروض)) (٤٠٥)، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجرِ عن احتكارِ المرءِ أقواتَ المسلمين الَّتي لا بُدَّ
لهم منها
٤٩١٥- أخبرنا ثابتُ بن إسماعيلَ بنِ إسحاقَ - ببغدادَ، عِنْدَ قبرِ معروفٍ
الكرخيِّ - ، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ الوليدِ البُسري، قال: حدَّثنا محمَّدُ بنُ جعفر، قال:
حدَّثنا شعبةُ، عن محمد بن إسحاق، عن محمَّدٍ بن إبراهيم التَّيميِّ، عن سعيدٍ بن
المسيَّبِ، عن معمر، قال: قال رسول اللَّه وَاتِ :
- ٢٧٢ -

٢٤- البيوع
٤- باب التسعير والاحتكار
حديث : ٤٩١٥
((لا يَحْتَكِرُ إِلاَّ خَاطِىءٌ)) .
= (٤٩٣٦) [٧٦:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
قال الشيخ: هو مَعْمَرُ بنُ عبد الله بن نَضْلَةَ العدوي ، له صُحبة .
- ٢٧٣ -

٢٤- البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩١٦-٤٩١٧
٥- باب البَيْعِ المنهيّ عَنْهُ
ذِكْرُ الزَّجر عن بيع الخنازير والأصنام؛ ضدَّ قول من أباحَ
بيعهما
٤٩١٦- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الله بن
نُمَيْر ، قال: حدَّثنا أبو أسامة ، عن عبدِ الحميدِ بنِ جعفرٍ، عن يزيدَ بنِ أبي حبيبٍ،
عن عطاء ، عن جابر ، قالَ :
سَمِعْتُ رسولَ اللّهِ وَلَهِ يَقُولُ - يَوْمَ فتح مَكَّةَ -:
((إِنَّ اللَّه وَرَسُولَهُ حَرَّمَا بَيْعَ الْخَنَازِيرِ، وَبَبْعَ الَيْتَةِ، وَيْعَ الأَصْنَامِ)) ، فقال
رجلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَمَا تَرَى فِي شَحْمِ الميتةِ؛ فإنا نَدَّهِنُ بِهِ الْجُلُودَ والسُّفُنَ،
ونَسْتَصْبِحُ بِهِ؟ فقالَ :
((قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! إنَّ اللَّه حَرَّمَ عَلَيْهم شُحْومَهَا، فَجَمَلُوهَا، ثُمَّ بَاعُوهَا ،
وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا)) .
= (٤٩٣٧) [٢:٢]
صحيح - الإرواء)) (١٢٩٠)، ((الروض)) (٤٤٦)، ((أحاديث البيوع)): ق .
ذِكْرُ الخبر الدَّالِ على أن بيعَ الخنازير والكلاب مُحَرَّمٌ ،
ولا يجوزُ استعمالُهُ
٤٩١٧- أخبرنا أبو خليفةَ : حدثنا مُسَدَّدُ بنُ مُسَرْهَدٍ : حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ :
حدثنا خالدٌ الحذَّاء، عن بَرَكَةَ أبي الوليد ، عن ابنِ عَبَّاس :
- ٢٧٤ _

ـوم
٢٤ - البيوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ
حدیث : ٤٩١٨-٤٩٢٠
أنَّ النبيَّ بَهِ نَظَرَ إلى السَّماءِ، وقالَ:
((قاتَلَ اللَّهُ اليَهُودَ! حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا، وأَكَلُوا أَثْمَانَهَا ،
وإنَّ اللَّهَ إذا حَرَّمَ شَيْئاً؛ حَرَّمَ ثَمَنَهُ)) .
= (٤٩٣٨) [٦:٣]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) .
ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ الكِلاب والدِّماء
٤٩١٨- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال : حَدَّثنا سليمانُ بنُ حربٍ، قال: حَدَّثنا
شُعْبَةُ ، قال : حَدَّثْنا عونُ بنُ أبي جُحيفة ، عن أبيه :
أنَّ النبيَّ ◌َِّ نهى عن ثَمَنِ الدَّمِ ، وَثَمَنِ الكُلُّبِ.
= (٤٩٣٩) [٣:٢]
صحیح - «أحادیث البيوع)) : خ.
ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ السَّنانیرِ
٤٩١٩- أخبرنا أبو عَرُوبَةَ، قال: حَدَّثنا سَلَمَةُ بنُ شبيبٍ، قال: حَدَّثَنا الْحَسَنُ
ابنُ محمّد بنِ أَعْيَنَ ، قال : حَدَّثْنا مَعْقِلُ بنُ عُبيدِ اللَّه ، عن أبي الزُّبير ، قال :
سألتُ جابراً عن ثَمَن الكلْبِ والسِّنَّوْرِ؟ فقالَ: زَجَرَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ،
عن ذلِكَ .
= (٤٩٤٠) [ ٣:٢ ]
صحيح لغيره - ((الصحيحة)) (٢٩٧١)، ((أحاديث البيوع)): م .
ذِكْرُ الخبر المُدحضِ قولَ مَنْ أباح بَيْعَ السنانیرِ
٤٩٢٠- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ،
- ٢٧٥ -

٢٤ - البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩٢١
قال: أخبرنا النَّضْرُ بنُ شُمَيْل، قال: أخبرنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن قيسِ بنِ سعدٍ ، عن
ء
عطاء بن أبي رباحٍ، عن أبي هُريرة، عن رسول اللَّه وَلِّ، قال:
((إِنَّ مَهْرَ البَغِيِّ، وَثَمَنَ الكَلَّبِ، والسِّنَّوْر، وكَسْبَ الحَجَّامِ: مِنَ
السُّحْتِ» .
= (٤٩٤١) [٣:٢]
حسن صحيح - المصدر نفسه .
ذِكْرُ الزجرِ عن بيع الخمر وشرائهِ ؛ إذ اللَّهُ - جَلَّ
وعَلا - حَرَّمَ شربَها
٤٩٢١- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريِّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرِ ،
عن مالكٍ ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن ابنِ وَعْلَةَ :
أَنّه سَأَلَ ابنَ عبَّاس عَمَّا يُعْصَرُ مِنَ العنب؟ فقال ابنُ عباس : أهدى
رَجُلٌ لرسول اللّهَِ راويةَ خَمْر، فقالَ لَهُ النَّبِيُّ ◌َّل:
(أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - حَرَّمَ شُرْبَها؟!))، فسارَّ الرَّجُلُ إنساناً
إلى جنبه، فقالَ النَّبِيُّ ◌َلِّ:
(بِمَ سارَرْتَهْ؟!))، فقالَ: أمرتُه أن يبيعَها، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلَه :
((إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شربَها حَرَّمَ بَيْعَها))، ففتحَ المَزَادَتَيْنِ ، حتَّى ذهبَ ما
فيهما .
= (٤٩٤٢) [٢:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : م .
- ٢٧٦ -

٢٤- البيوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِّعَنْهُ
حدیث : ٤٩٢٢-٤٩٢٣
ذِكْرُ تحريم المصطفى وَيّ التجارةَ في الخمر
٤٩٢٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المثنى، قال:
حدثنا أبو معاويةَ ، قال: حَدَّثنا الأعمشُ، عن مسلم ، عن مسروق ، عن عائشةَ،
قالت :
لَمَّا أُنْزَلَتِ الآياتُ مِنْ آخِرِ البَقَرَةِ في الرِّبا؛ خَرَجَ رسولُ اللَّهِ فَلَهِ ، فَحَرَّمَ
التجارةَ في الْخَمْرِ .
= (٤٩٤٣) [٢:٢]
صحيح : ق .
ذِكْرُ البيان بأنَّ اللَّه - جَلَّ وعلا - حَرَّم بيعَ الخمرِ كما
حَرَّمَ شربها
٤٩٢٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا أبو خيثمةَ ، قال: حَدَّثنا
رِبْعِيُّ بِنُ إبراهيمَ - أخو إسماعيلَ ابنِ عُلَّيَّةَ -- ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بنُ إسحاق،
قال : حَدَّثنا زيدُ بنُ أسلَمَ ، عن ابنِ وَعْلَةَ ، عن ابنِ عبَّاسٍ :
أنَّ رجلاً خَرَجَ - والخَمْرُ حلالٌ -، فأهدى لرسُول اللَّهِ وَ لَهَ رَاوِيَةَ خَمْر،
ء
فأقبلَ بها على بعير، حَتَّى وجدَ رسولَ اللَّهِ وَ لّهِ جالساً، فقالَ:
((ما هذا مَعَكَ؟!)) ، قال: راويةٌ مِنْ خَمْر أهديتُها لكَ ، قالَ :
((هَلْ عَلِمْتَ أنَّ اللَّهَ - جَلَّ وعلا - حرَّمها؟!))، قالَ: لا ، قالَ:
((فإنَّ اللَّهَ قد حرَّمها))، فالتفتَ الرجلُ إلى قائِدِ البعير، فكلَّمَهُ بشيءٍ
ء
- فيما بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ -، فقامَ فقال ◌َله :
((ماذا قُلْتَ لَهُ؟))، قال: أَمَرْتُهُ ببيعِهَا، قالَ:
- ٢٧٧ -

٢٤ - البُيُوع
٥- باب البَيْعِ المنهيّعَنْهُ
حدیث : ٤٩٢٤_٤٩٢٥
((إِنَّ الذي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ بِيعَها))، قال: فَأَمَرَ بعَزَالِي المَزَادَةِ، فَفُتِحَتْ،
فخرجت في التُّرابِ ، فنظرتُ إليها في البطحاء ؛ ما فيها شيء .
= (٤٩٤٤) [٩٩:١]
صحيح - مضى (٤٩٢١) .
ذِكْرُ البيان بأن الخمرَ لا يَحِلُّ بيعُها؛ وإن كانَ عندَ المحتاجِ
إلی ثمنها
٤٩٢٤- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدَّثنا محمدُ بنُ عبدِ الملك بنِ زَنْجَوَيْهِ ، قال:
حدَّثنا عبدُ الرزاق ، قال: أخبرنا مَعْمَرٌ، عن قتادةً ، وثابتٍ - وآخرَ معهم ؛ كلُّهُم ـ-،
عن أنس بن مالك ، قال :
لما حُرِّمَتِ الْخَمْرُ؛ قال: إني يومئذٍ أَسْقِي أَحَدَ عَشَرَ رجلاً، قالَ:
فأمروني فكفأتُها ، وكفأ الناسُ آنيتهم - بما فيها -، حَتَّى كادتِ السِّكَكُ
تمتنعُ مِنْ ريحها ، قالَ أنسُ: وما خَمْرُهُمْ يومئذٍ إلا البُسرُ والتمرُ مخلوطين، فجاءَ
رَجُلٌ النبيِّ بَّهِ، فقالَ: إنَّهُ قد كان عندي مالُ يتيم، فاشتريتُ به خمراً،
أَفَتَرَى أنْ أَبِيعَهُ ، فأردّ على اليتيمِ مالَه؟ فقالَ النبيُّ وَلِّ:
((قاتلَ اللَّهُ اليهودَ! حُرِّمَتْ عليهم الشُّحُومُ ، فَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَنْمَانَهَا)) ،
ولَمْ يَأْذَنْ لي النبيِّوَّ في بيعِ الخمرِ .
= (٤٩٤٥) [٢: ٢]
صحيح - ((الإرواء)) (١٣١/٥)، ((البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجرِ عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ
٤٩٢٥- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمدِ بنِ موسى، قال: حدَّثنا عثمانُ بنُ أبي شيبةَ ،
- ٢٧٨ _

٢٤ - البيوع
٥- باب البَيْعِ المنھيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩٢٦-٤٩٢٧
قال : حدَّثنا إسماعيلُ بن إبراهيمَ، عن أيوبَ ، عن نافعٍ ، وسعيدِ بنِ جُبير ، عن ابنِ
عُمَرَ :
أنَّ رَسُولَ اللّهِ وَّهُ نَهى عن بَيْعِ حَبَلِ الْحَبَلَةِ .
= (٤٩٤٦) [٣:٢]
صحيح - ((أحاديث البيوع)) : ق .
ذِكْرُ وَصْفٍ بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ الذي نهى عنه
٤٩٢٦- أخبرنا عُمَرُ بن سعيد بنِ سِنان ، قال: أخبرنا أحمد بن أبي بكر ، عن
مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر :
أَنَّ النّبِيّ وَِّ نهى عن بَيْعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكانَ بيعاً يتبايعهُ أهلُ
الجاهليةِ : كانَ الرجلُ يبتاعُ الجَزُورَ إلى أنْ تَنْتَجَ الناقةُ ، ثُمَّ تُنْتَجَ التي في بطنِها .
= (٤٩٤٧) [٣:٢]
صحيح - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم: النهيُ عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ: هو أن يشتري المرءُ بعيراً؛ على أن
يُوَقِّرَ ثمنه إلى أن تُنتج ناقة الفلانية ، ثم تُنْتَجَ التي في بطنِها، فهذا أجلٌ يتلقاه غَرِّرَان
اثنان ، ولا يَحِلُّ استعمالُه .
ذِكْرُ الزجرِ عن بيعِ الولاء وعن هِیته
٤٩٢٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، والحوضيُّ ،
قالا : حَدَّثْنا شُعبةُ ، قال: أخبرني عَبْدُ اللَّه بنُ دينارِ، قال: سمعتُ ابنَ عمر يقول:
نَهِى رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهَ عِن بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ .
ء
= (٤٩٤٨) [٣:٢]
- ٢٧٩ _

٢٤- البيوع
٥- باب البَيْعِ المنهِيِّ عَنْهُ
حديث : ٤٩٢٨-٤٩٣٠
صحيح - «صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢): ق .
ذِكْرُ خبرِ ثانِ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه
٤٩٢٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عبدِ الله - بحَرَّانَ -، قال: حدَّثْنا النُّقيليُّ ، قال:
حدَّثْنا زُهَيْرُ بنُ معاويَةَ ، عن سفيانَ الثَّوريِّ، عن عبد الله بن دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ،
قال :
نَهِى رسولُ اللَّهِ وَ لَهِ عِن بَيْعِ الوَلاءِ وعَنْ هِبَتِهِ .
قال زهير: وحدَّثني به ابنُ عبد الله بنِ دينارٍ، عن أبيه ... بمثل ذلك .
اسمه : عبدُ الرحمن بن عبد الله بن دينار .
= (٤٩٤٩) [٣:٢]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٥٩٢)، ((أحاديث البيوع)): ق .
ذِكْرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها نُهِيَ عن بيعِ الوَلاءِ وعن هِيته
٤٩٢٩- أخبرنا أبو يعلى، قال: قُرِىءَ على بِشْرِ بنِ الوَليدِ ، عن يعقوبَ بنِ
إبراهيمَ، عن عُبَيْدِ اللَّه بنِ عُمَرَ ، عن عَبْدِ اللَّه بنِ دِينَارٍ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال: قالَ
رَسُولُ اللَّه ◌َِ :
((الوَلاءُ لُحْمَةُ كلُحْمَةِ النَّسبِ، لا يُبَاعُ ولا يُوهَبُ)) .
= (٤٩٥٠) [٣:٢]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١٦٦٨)، ((أحاديث البيوع)).
ذِكْرُ الزَّجْرِ عن بَيعِ الحمل في البَطنِ ، والطيرِ في الَهَوَاءِ،
والسَّمكِ في الماء قبل أن يُصْطَادَ
٤٩٣٠- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي معشر - بحرَّان -، قال: حدثنا مُحَمَّدُ
- ٢٨٠ -