Indexed OCR Text

Pages 241-260

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حديث : ٤١٣٧
أسفل مكة - أو بأعلاها - ؛ فلقينا فتاةً مثل البَكْرَة، فقلنا: ها نَسْتمتعْ
منك ، قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد بُرْدَهُ، فجعلت تنظر إلى
الرجل ، فإذا رآها الرجل تنظر إلَيَّ؛ عَطَفها، وقال: بُرْدٌ هذا خلقٌ، وبردي
جديدٌ غَضٌّ ، فَتَقُول: بُرْدُ هذا لا بَأُس به، ثمَّ استَمْتَعت مِنْها، فَلم نَخْرِج
حتى حَرَّمها رسول اللّه ◌َله .
= (٤١٤٨) [١: ٣٦]
صحيح - ((الإرواء)) (١٩٠٢): م.
ذكر الأسبابِ التِي حَرَّمَتِ المتعةَ التي كانت مُطْلَقَةً قبلها
٤١٣٧- أخبرنا عبد الله بن محمد الأَزْدي ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
قال : أخبرنا المُؤَمَّلُ بن إسماعيل ، قال : حدثنا عكرمة بن عمار، قال: حدثنا سعيد
المقبري ، عن أبي هريرة :
أنَّ النبيَّ ◌َّهِ - لَمَّا خرج - نزل ثَنِيَّةَ الوداعِ، فرأى مَصابيحَ، وسمع
نساءً يبكين ، فقال :
((ما هذا؟!))، قالوا: يا رسولَ اللَّه! نساءٌ كانُوا تَمَّتعوا مِنهن أزواجهن،
فقال رسول اللّه ◌َله :
((هدم - أو قال: حرم - المتعةَ: النكاحُ، والطلاقُ، والعدَّةُ، والميراثُ)) .
= (٤١٤٩) [١: ٣٦]
حسن - ((الصحيحة)) (٢٤٠٢).
- ٢٤١ -

١٤- النكاح
٥- باب نكاح المتعة
حدیث : ٤١٣٨-٤١٣٩
ذكر البيان بأن المتعة حرَّمها المصطفى ومية - يوم الفتح -
تحريمَ الأبد
٤١٣٨- أخبرنا الحسينُ بنُ مُحمَّد بنِ أبي معشر - بِحَرَّانَ -، قال: حدثنا
مُحمد بنُ مَعْدَان الحرَّانِيُّ ، قال: حَدَّثنا الحسنُ بنُ مُحمد بنِ أَعْيَن، قال: حدثنا مَعْقِلُ
ابن عبيد اللَّه ، عن إبراهيم بن أبي عَبْلَةَ ، عن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني الربيع
ابن سَبْرَةَ الجهني ، عن أبيه :
أن رسول اللَّه وَلَه نهى عن المتعة، وقال:
((إنَّها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ، ومَنْ كان أعطى شيئاً؛ فلا
يأخذه)) .
= (٤١٥٠) [١: ٣٦]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٣٨١): م.
ذكر خبر أوهم من جهل صناعة الحديث أنّه مضادٌّ للأخبار
التي تقدَّم ذِكرُنا لَها
٤١٣٩- أخبرنا عمْرَان بنُ مُوسى بن مجاشع ، قال: حَدَّثنا عُثْمان بنُ أبي شيبة ،
قال: حدَّثنا يُونس بنُ مُحَمَّد، قال: حَدَّثنا عبد الواحد بن زياد ، قال: حَدَّثنا أبو
العُمَيْسِ ، عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه ، قال :
رَخَّصَ لنا رسول اللّه ◌َله - عامَ أَوْطَاس-في المتعة ثلاثاً، ثم نهانا
عنها .
= (٤١٥١) [١: ٣٦]
صحيح : م (٤ / ١٣١).
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: عَامُ أَوْطَاس، وعامُ الفَتْح: واحدٌ .
ء
- ٢٤٢ -

١٤- النكاح
٦- باب الشّغَار
حديث : ٤١٤٠-٤١٤١
٦ - باب الشِّغَار
ذكر الزجر عن أن يُجْعَلِ بُضْعُ بعض النساء صَدَاقاً لبعضهن
٤١٤٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سنان: حَدَّثنا أَحْمد بنُ أبي بَكْر، عن مالك،
عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ :
أن النبي وَلّ نهى عن الشِّغار.
= (٤١٥٢) [٢ : ٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٠٩): ق .
ذكر وصف الشِّغار الذي نهى عن استعماله
٤١٤١- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى ، قال: حَدَّثَنَا إِبْرَاهيم بنُ سَعيد
الجوهَري ، قال : حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، قال: حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق ، قال :
حدثني عبد الرحمن بن هرمز الأعرج :
أن عَبَّاس بن عبد الله بن عباس أَنْكَحَ عبد الرحمن بن الحكم ابنته،
وأَنْكَحَهُ عبد الرحمن ابنته - وقد كانا جعلاه صداقاً -، فكتب معاوية بن
أبي سفيان - وهو خليفة - إلى مروان؛ يأمره بالتّفريق بينهما ، وقال في
كتابه: هذا الشِّغار قد نهى رسول اللَّه ◌َلّه عنه .
= (٤١٥٣) [٢: ٣]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٠).
- ٢٤٣ -

١٤ - النكاح
٦- باب الشُّغَار
حديث : ٤١٤٢
ذِكر الزَّجْرِ عنْ أن يُزَوِّجَ المرءُ ابنتَهُ أخاه المسلم، على أن
يُزَوِّجَهُ إياه ابنته من غير صداق يكون بينهما - إلا بضع
کل واحد منهما ۔
٤١٤٢- أخبرنا مُحَمَّد بنُ إسحاقَ بنِ خُزَيْمة: حَدَّثنا مُحمد بنُ یحیی : حدثنا
عَبْدُ الرَّزاق، عَن معمر ، عَنْ ثَابتٍ ، عَن أَنَسٍ، عَنِ النّبِي ◌َّر ، قال:
((لا شِغَارَ في الإسلام)).
= (٤١٥٤) [٢: ٨١]
صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٣٠٦).
- ٢٤٤ _

١٤- النكاح
٧ - باب نكاح الكفار
حديث : ٤١٤٣-٤١٤٤
٧- باب نکاح الكفار
٤١٤٣- أخبرنا أحمدُ بنُ الحسن بنِ عبد الجبار الصوفيّ، قال : حدثنا يحيى بنُ
معين ، قال : حدثنا وهبُ بنُ جريرٍ، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ يحيى بن أيوبَ
يُحدِّث، عن يزيدَ بنِ أبي حبيب، عن أبي وهبِ الجَيْشَاني، عن الضَّحاكِ بنِ فيروز ،
عن أبيه ، قال :
قُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إني أَسْلَمْتُ وعندي أُخْتَان؟ فقالَ رَسُولُ
اللَّهِ وَلِ :
((طَلِّقْ أَيَّتَهُمَا شِئْتَ)) .
= (٤١٥٥) [١ : ٣٨]
حسن - ((صحيح أبي داود)) (١٩٤٠).
٤١٤٤- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا أبو خَيْئَمَةَ ، قال: حَدَّثنا إسماعيلُ ابنُ
عُلَيَّةَ ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهريِّ، عن سالمٍ ، عن أبيه :
ء
أنَّ غَيْلانَ بنَ سَلَمَةَ الثقفيَّ أسلمَ وتحتَهُ عَشْرُ نِسوة ، فقالَ لَهُ رسولُ
اللّهِ وَالتّ :
(اختَرْ مِنْهُنَّ أربعاً))، فلما كانَ في عهدٍ عُمَرَ؛ طلِّقَ نِسَاءَهُ، وَقَسَمَ مالَهُ
بَيْنَ بَنِيهِ ، فَبَلَغَ ذلكَ عُمَرَ، فَلَقِيَه ، فقالَ: إني أَظُنُّ الشَّيْطَانَ - فيما يَسْتَرِقُ
مِنَ السَّمْعِ - سَمِعَ بِمَوْتِكَ، فَقَذَفَهُ في نفسِكَ، وَلَعَلَّكَ أن لا تَمْكُثَ إلا
قليلاً، وأيمُ اللَّهِ لَتَرُدِّنَّ نِساءَكَ ، ولتَرْجِعَنَّ في مالِكَ، أو لأُورِّثَهُنَّ مِنْكَ،
- ٢٤٥ _

١٤ - النكاح
٧- باب نكاح الكفار
حديث : ٤١٤٥_٤١٤٦
ولا مُرَنَّ بِقَبْركَ فَيُرْجَمَ كما رُجمَ قَبْرُ أبي رِغَالِ .
= (٤١٥٦) [١ : ٣٩]
صحيح - ((الإرواء)) (١٨٨٣).
ذكرُ الخبر المدحِض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ حَدَّث به
مَعْمَرٌ بالبصرة
٤١٤٥- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عون ، قال : حدثنا أبو عمار ، قال : حدثنا
ءُ
الفَضْلُ بنُ موسى ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهري ، عن سالِمٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، قال :
أَسْلَمَ غَيْلانُ الثَّقفيُّ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسوة، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَله :
(أَمْسِكْ أَرْبَعاً، وفَارِقْ سَائِرَهُنَّ» .
= (٤١٥٧) [١ : ٣٩]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِکرُ خبر ثانٍ يُصرِّح بصحة ما ذكرناه
٤١٤٦- أخبرنا عبدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال : أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم،
قال: أخبرنا عيسى بنُ يونس ، عن مَعْمَرٍ ، عن الزُّهريِّ، عن سالم ، عن أبيه ، قال :
أَسْلَمَ غَيْلانُ بنُ سلمة الثقفيّ وعِنْدَهُ عَشْرُ نِسوة، فأمَرَهُ رسولُ اللَّهِ وَه
أَن يَتَخَيَّرَ مِنهنَّ أربعاً، ويتركَ سائِرَهُنَّ .
= (٤١٥٨) [١ : ٣٩]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٢٤٦ -

١٤- النكاح
٧- باب نكاح الكفار
حديث : ٤١٤٧
ذِكرُ البيان بأن الذِّمَّيَّيْن - إذا أسْلَمَا - يَجبُ أن يُقَرَّا على
نكاحهما
٤١٤٧- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبةَ : حدثنا وكيعٌ ، عن
إسرائيلَ ، عن سِمَاكٍ ، عن عكرمة ، عن ابنِ عبَّاسٍ:
أنَّ امرأةً أَسْلَمَتْ على عَهْدِ رسول اللَّهِ وَهِ، فجاءَ زَوْجُها، فقالَ: يا
رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّهَا قَدْ كَانَتْ أَسْلَمَتْ مَعِي؟ فردَّها عَلَيْهِ .
= (٤١٥٩) [٥ : ٣٦]
ضعيف - ((الإرواء)) (١٩١٨)، ((ضعيف أبي داود)) (٣٨٧).
- ٢٤٧ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حدیث : ٤١٤٨-٤١٥٠
٨- باب معاشرة الزوجين
٤١٤٨- أخبرنا إبرهيمُ بنُ علي بنِ عبد العزيز العُمَرِي - بالمَوْصِلِ -، قال:
حدثنا مُعَلَّى بنُ مهدي ، قال: حدثنا حَمَّدُ بنُ زيدٍ، عن عاصمٍ، عن أبي وائلٍ ، عن
عبد الله بن مسعودٍ ، قالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّه:
((لا تُبَاشِر المَرْأةُ المرأةَ - كأنها تَنْعَتُها لِزَوجهَا -، أو تَصِفْها لِرَجُل
- كأَنَّهُ يَنْظُرُ إليها -)) .
= (٤١٦٠) [٢ : ٦]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٦٦): خ.
ذِکرُ خبر ثان یصرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٤١٤٩- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم :
حدثنا جريرٌ، عن منصورٍ، عن أبي وائل، عن عبدِ اللَّه، عن رسول اللّهِ وَلِّ، قالَ:
((لا تُبَاشِرْ المَرْأَةُ المَرْأَةَ، فَتَصِفْهَا لزوجها - حَتَّى كأنَّهُ يَنْظُرُ إليها ــ)) .
= (٤١٦١) [٦:٢]
صحيح : خ - انظر ما قبله .
ذِكرُ تعظيم الله - جَلَّ وعلا - حقَّ الزوج على زوجته
٤١٥٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ سعيدٍ الجوهريُّ،
قال: حَدَّثنا أبو أسامَةَ ، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُرَيْرَةَ :
أنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َلَّهِ دَخَلَ حائطاً مِنْ حوائطِ الأنصارِ؛ فإذا فيهِ جَمَلان
- ٢٤٨ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٥١
يَضْرِبَان وَيَرْعُدَان، فاقتربَ رَسُولُ اللَّهِ بَلِّ منهما، فوضعا جرَانَهُما بالأرضِ ،
فقالَ مَنْ مَعَهُ: سَجَدَ لَهُ، فقالَ رسولُ اللَّهِ إِ لّهِ:
((ما يَنْبَغِي لَأَحَدٍ أن يَسْجُدَ لأَحَدٍ ، ولو كَان أَحَدٌ ينبغي أن يَسْجُدَ
لِأَحَدٍ؛ لأَمَرْتُ المرْأةَ أن تَسْجُدَ لِزَوجِهَا؛ لِمَا عَظَّم اللَّهُ عَلَيْهَا مِنْ حقِّهِ)) .
= (٤١٦٢) [١ : ٢]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (١٩٩٨).
ذِكرُ إيجابِ الجَنّةِ للمرأةِ إذا أطاعت زَوْجَها مع إقامةٍ
الفرائضِ لله - جلَّ وعلا -
٤١٥١- أخبرنا عبدُ اللّه بن أحمد بنِ موسى الْجَوَالِيقي - بِعَسْكَر مُكْرَم -،
قال: حدثنا داهرُ بنُ نوح الأهوازيُّ ، قال: حدثنا أبو همَّام محمد بن الزّبْرِقَان ، قال:
حدثنا هُدْبَةُ بن المِنهال ، عن عبد الملك بنِ عُمَيْرٍ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة ،
قال: قال رسولُ اللَّه ◌ٍَِّ:
((إذا صَلَّتِ المَرْأَةُ خَمْسَها، وصَامَتْ شَهْرَها، وحَصِّنَتْ فَرْجَهَا، وأَطَاعَتْ
بَعْلَهَا؛ دَخَلَتْ مِنْ أيِّ أبوابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ)) .
= (٤١٦٣) [١ : ٢]
حسن لغيره - ((الآداب)) (٢٨٦)، ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٣).
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: تفرَّد بهذا الحديثِ: عَبْدُ الملكِ بنُ عُمَيْرِ
من حديث أبي سلمة ، وما رواه عن عبد الملك إلا هُدْبَةُ بنُ المِنهال - وهو شيخ
أهوازي - .
- ٢٤٩ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حدیث : ٤١٥٢-٤١٥٣
ذِكرُ استحبابٍ تَحَمُّل المكاره للمرأةِ عن زوجها ؛ رجاءً
الإِبْلاغ في قَضَاءِ حُقُوقِه
٤١٥٢- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزيمةَ ، قال: حدَّثنا أحمدُ بنُ عثمان بنِ
حَكيمٍ ، قال : حدثنا جَعْفَرُ بنُ عون ، قال : حدثنا رَبِيعَةُ بنُ عثمان ، عن محمد بنِ يحيى
ابنِ حَبَّان، عن نهارِ العَبْدِيِّ، عن أبي سعيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قال :
جَاءَ رَجُلُ إلى رسول اللَّهِ وَّله بابنةٍ لَهُ، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! هذهِ
ابنتي ، قَدْ أَبَتْ أَن تَتَزَوَّجَ، فقالَ لها النبيُّ ◌َِّ:
(أطيعِي أباكٍ))، فقالَتْ: والذي بَعَثَكَ بالْحَقِّ؛ لا أتزوَّجُ حتَّى تُخْبِرَني
ما حَقُّ الزَّوْج على زوجتِهِ؟ فقالَ النبيِّ ◌َّه :
((حَقُّ الزَّوْجِ على زَوْجَتِهِ: أنْ لَوْ كَانَتْ قَرْحَةٌ فَلَحَسَنْهَا؛ ما أَدَّتْ حَقَّهُ))،
قالتْ: والَّذي بَعَثَّكَ بالحقِّ؛ لا أَتَزوَّجُ أبداً، فقالَ النبيّ ◌َّهِ :
((لا تَنْكِحُوهُنَّ إلا بإذْنِ أَهْلِهِنَّ)) .
= (٤١٦٤) [١ : ٢]
حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٤) .
ذكرُ الأمرِ للمرأة بإجابة الزوج على أيِّ حالة كانت - إذا
كانت طَاهِرَةً-
٤١٥٣- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثْنَا مَسَدَّدٌ ، قال: حدثنا ملازمُ بنُ عمروِ،
قال : حدثنا عَبْدُ اللَّه بنُ بَدْرٍ ، عن قيسِ بنِ طَلَّقٍ ، قال: حدَّثْني أبي ، قال : سَمِعْتُ نِيَّ
اللَّهِ وَهِ يَقُولُ :
((إذا دعا الرَّجُلُ زوجتَهُ لِحَاجِتِهِ؛ فَلْتُجِبْهُ وإنْ كانَتْ على التِّثُّورِ)).
- ٢٥٠ _

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٥٤_٤١٥٥
= (٤١٦٥) [١ : ٨٢]
صحيح - (الصحيحة)) (١٢٠٢)، ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٥).
ذِكرُ الإخبار عن جواز مواقعة المرء أهلَه على أيّ حال
أحبَّ - إذا قَصَدَ فيه مَوْضِعَ الحَرْثِ -
٤١٥٤- أخبرنا أحمدُ ابنُ زهير - بِتُسْتَرَ-، قال: حدثنا زِيدُ بنُ أخزم، قال :
حَدَّثنا وهبُ بنُ جريرٍ ، قال: حدثنا أبي ، قال: سَمِعْتُ النُّعمَانَ بنَ راشِدٍ يُحَدِّثُ، عن
الزهري ، عن ابنِ الْمُنكدِرِ ، عن جابرٍ ، قال :
قَالَتِ اليَهُودُ : إنَّ الرَّجُلَ إذا أتى امرأتَهُ وهي مُجَبِّيَةُ؛ جاءَ وَلَدُهُ أحولَ،
فنزلت :
((﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْتُكُم أَنَّى شِئْتُم﴾ [البقرة: ٢٢٣]، إن
شاءَ مُجَبِّيَةً، وإن شاءَ غَيْرَ مُجَبِّيّةٍ - إذا كانَ في صِمَامٍ وَاحِدٍ-)).
= (٤١٦٦) [٣: ٦٤]
صحيح - ((الآداب)) (٩٩) : ق .
ذكر كِتبةِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الصَّدَقَةَ للمُسلم بمواقعةٍ
أهله
٤١٥٥- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال: حدثنا عَبْدُ اللَّه بن محمد بن
أسماء، قال: حدثنا مَهْدِيُ بنُ ميمون ، قال : حدثنا وَاصِلٌ - مولى أبي عُيينة -، عن
يحيى ابنِ عُقَّيْلِ، عن يحيى بن يَعْمُرَ ، عن أبي الأسود الدِّيلي، عن أبي ذرٍّ، عن
ء
النبيِّ أَێ ، قال :
((في بُضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ))، قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ! أيأْتِي أَحَدُنا شَهْوَتَه ،
- ٢٥١ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حدیث : ٤١٥٦-٤١٥٧
ويكون لَهُ فيه أُجْرٌ؟! فقالَ :
((أرأيتُمُ لو وَضعَهَا فِي الْحَرَام؛ أكانَ عليهِ فيه وزْرٌ؟ فكذلِكَ إذا وضعَهَا في
الحلال ؛ كانَ لَهُ أَجْرٌ)).
= (٤١٦٧) [١ : ٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٤٥٤)، ((غاية المرام)) (٢٥ - ٢٦): م.
هذا خبرٌ أَصْلٌ فِي المُقَايسَاتِ فِي الدِّين؛ قاله الشيخ .
ذِكرُ الزجر عن أن تأذَنَ المرأةُ لأَحَدٍ في بيتها إلا باذن
زوجها
٤١٥٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا العبَّاسُ بنُ عبدِ العظيم العنبري ،
قال : حدثنا عَبْدُ الرزاق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن هَمَّام بنِ مُنَّبِّهٍ، عن أبي هُريرة، قال :
وقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِ :
((لا تَأْذَن المَرْأَةُ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بإذنِهِ)) .
= (٤١٦٨) [٢ : ٧]
صحيح - ((الإرواء)) (٢٠٠٤): ق .
ذِكرُ بعضِ السبب الذي مِن أجله تخونُ النساءُ أزواجَهُن
٤١٥٧- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ: حدثنا عَبْدُ الرزاق: أخبرنا
مَعْمَرٌ، عن هَمَّامٍ بنِ مُنَبٍِّ، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ :
(لَوْلا بنو إسْرَائِيلَ؛ لم يَخْنَزِ الطَّعَامُ، وَلَمْ يَخْتَزِ اللَّحْمُ، وَلَوْلا حَوَّاءُ ؛ لَمْ
تَخُنْ أُنثی زَوْجَهَا» .
= (٤١٦٩) [٣: ٤]
- ٢٥٢ -

١٤- النكاح.
٨- باب معاشرة الزوجين
حدیث : ٤١٥٨_٤١٥٩
صحيح : ق .
ذِكرُ البيان بأن الزجرَ عن الشيئين - اللَّذَیْن ذكرناهما
قَبْلُ - إنما هو زَجْرُ تحريمٍ، لا زَجْرُ تأديبٍ
٤١٥٨- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بنِ قُتيبة ، قال: حدثنا حرملةُ بنُ يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وَهُبٍ ، قال : أخبرنا حَيْوَةٌ ، عن ابنِ الهاد، عن مسلم بنِ الوليد ، عن أبيه ،
عن أبي هريرة، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللّهِ وَلّهِ يَقُولُ:
((لا يَحِلُّ لامرَأَةٍ أن تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنِهِ ، ولا تَأْذَنَّ لِرَجُل في
ءُ
بيتِها وهوَ لهُ كَارُهُ ، وما تَصَدَّقَتْ مِنْ صَدَقَةٍ؛ فَلَهُ نِصْفُ صَدَقَتِها ، وإِنما خُلِقَتْ
مِنْ ضِلَع)).
= (٤١٧٠) [٢ : ٧]
صحيح - ((الإرواء)) (٦٤/٧) .
ذکرُ استحباب الاجتهادِ للمرأة في قَضَاء حقوق زوجها
بترك الامتناع عليه فيما أحَبّ
٤١٥٩- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا مُحَمِّدُ بنُ أبي بكر
المُقَدَّمِيُّ ، قال : حدثنا حمادُ بنُ زيد ، عن أيوب ، عن القاسم الشيباني، عن ابن أبي
أوفی ، قال :
لَما قَدِمَ معاذُ بنُ جَبَل مِنَ الشَّام؛ سَجَدَ لرسول اللَّهِ وَلِّ، فقال رسولُ
اللّهِ وَلِهِ :
((ما هذا؟!))، قالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! قَدِمْتُ الشَّامَ ، فرأيتُهُمْ يَسْجُدُونَ
لِبَطَارِقَتِهِمْ وَأَسَاقِفَتِهِمْ، فَأَرَدْتُ أن أَفْعَلَ ذِكَ بِكَ ، قالَ :
- ٢٥٣ _

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٦٠-٤١٦١
((فلا تَفْعَلْ؛ فإنّي لو أمرتُ شيئاً أن يَسْجُدَ لِشيءٍ؛ لأَمَرْتُ المرأةَ أن
تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا ، والذي نفسي بَيّدِهِ؛ لا تُؤَدِّي المَرْأَةُ حَقِّ رَبِّها، حتَّى تُؤَدِّيَ
حقَّ زوجها، حَتَّى لو سَأَلُها نَفْسَها وهي على قَتَبٍ؛ لَمْ تَمْنَعْهُ)) .
= (٤١٧١) [١: ٢]
حسن صحيح - ((الإرواء)) (٧/ ٥٥ - ٥٦).
ذِكرُ لعنِ الملائكةِ المرأةَ التي لم تُجِبْ زَوْجَهَا إلى ما دَعَاها
إلَيْهِ
٤١٦٠- أخبرنا الحسينُ بنُ محمدِ بنِ أبي معشرٍ، قال: حَدَّثنا محمَّدُ بنُ وهب بنِ
أبي كَرِيمَةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرَّحِيم ، قال: حَدَّثني زيدٌ، عن
سُلَيْمَانَ، عن أبي حَازِمٍ، عن أبي هُرَيْرَةً، عن النبيِّ يَّر ، قال :
((أَيُّمَا رَجُلِ دَعَا امرأتَه، فَلَمْ تُجِبْهُ، فَبَاتَ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَتَّى يصبح؛
لَعَنْها المَلائِكَةُ حَتّى تُصْبِحَ)) .
= (٤١٧٢) [٢ : ١٠٩]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٨): ق .
ذِكرُ البيان بأن قوله بَّهِ: ((فَلَمْ تُجبه))؛ أرادَ به: إذا دعاها
إلى فِراشِهِ، دونَ أمره إيّاها لِسَائِ الحَوَائِجِ
٤١٦١- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْدَاني، قال: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بشار، قال:
حدثنا ابنُ أبي عَدِيٍّ، عن شُعبة، عن سليمانَ ، عن أبي حازمٍ عن أبي هُريرة ، قال :
قالَ رسولُ اللّهِ وَِّ :
(إذا دعا أَحَدُكُم امرأته إلى فِراشِهِ، فَأَبَتْ أن تَجِيء؛ لَعَنْها المَلائِكَةُ
- ٢٥٤ _

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٦٢_٤١٦٣
حتى تُصْبِحَ)) .
= (٤١٧٣) [٢ : ١٠٩]
صحيح : ق - انظر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأن قولَه ◌َالَ: ((حَتّى تُصْبِحَ))؛ أرادَ به: إن لم
تُجبْه في بعضِ الليل إلى ما رام منها
٤١٦٢- أخبرنا عبدُ الله بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم،
قال: أخبرنا عَبْدُ الصمد بنُ عبد الوارث، قال: حدثنا شعبةُ ، عن قتادة ، عن زُرَارَةَ بنِ
أبي أوفى، عن أبي هُرَيْرَةً، عن رسول اللَّه وَلِّ، قال:
((إذا كَانَتِ المرْأةُ هَاجِرَةً لِفِرَاشِ زَوْجِها؛ لَعَنَّتْها المَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ)).
= (٤١٧٤) [٢: ١٠٩]
صحيح - خ (٥١٩٤)، م (٤ / ١٥٦).
ذكرُ الإخبار عَمَّا يجبُ على المرء مِن حقِّ زوجته عليه
٤١٦٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ رافع ، عن يزيدَ
ابنِ هارون، قال: أخبرنا شعبة ، عن أبي قَزَعَةَ ، عَنْ حكيمٍ بن معاوية ، عن أبيه :
أنَّ رجلاً سألَ رَسُولَ اللّهِ وَّهِ : مَا حَقُّ المَرْآَةِ على الزَّوْجِ؟ قالَ:
((يُطْعِمُهَا إذا طَعِمَ، ويَكْسُوهَا إذا اكْتَسَى، ثُمَّ لا يَضْرِبُ الوَجْهَ ، ولا
يُقَبِّحُ، ولا يَهْجُرُ إِلا فِي البَيْتِ)) .
= (٤١٧٥) [٣: ٦٥]
حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٩).
- ٢٥٥ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٦٤_٤١٦٥
ذِكرُ البيان بأنَّ مِن خيار الناس مَنْ كان خَيْراً لامرأتِه
٤١٦٤- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان الشيبانيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ المِنهال
الضريرُ، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ عمروٍ، عن أبي سلمة ، عن
أبي هُرَيْرَةَ، قال: قال رسولُ اللّه ◌َيِّ:
((أَكْمَلُ المُؤمِنِينَ إِيَمَاناً: أَحْسَنُهُمْ خُلُقاً، وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنسائِهِمْ)».
= (٤١٧٦) [١ : ٢]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٤).
ذكرُ استحباب الاقتداء بالمصطفى وَّ للمرء في الإحسان
إلى عِياله؛ إذ كان خَيْرُهُمْ خَيْرَهُم لَهُنَّ
٤١٦٥- أخبرنا محمدُ بنُ عبيدِ اللَّه بنِ الفضل الكَلاعيُّ - بحمص -، قال:
حدثنا هِشَامُ بنُ عبدِ الملك ، ويحيى بنُ عثمان، قالا: حدثنا محمدُ بنُ يوسف ، عن
الثوريِّ، عن هِشَامٍ بنِ عُروةً ، عن أبيه، عن عائشةَ، قالت: قال رَسُولُ اللَّه وَلِهِ:
((خَيْرُكُمْ: خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وأَنا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي، وإذا مَاتَ صَاحِبُكُمْ
فَدَعُوهُ))(١).
= (٤١٧٧) [١ : ٢]
صحيح - وقد مضى إسناده ومتنه برقم (٤٣٦/م) .
قال أبو حاتم: قولُهُ بَّهِ: ((فدعوه))؛ يعني: لا تذكروه إلاَّ بخير.
(١) تقدّم هذا الحديث - مُكرّرًاً - برقم (٤٣٦/م). ((الناشر)).
- ٢٥٦ _

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٦٦_٤١٦٨
ذِكرُ الأمر بالمُدَارَاة لِلرجل مَعَ امرأتِه ؛
إذ لا حِيلَةَ له فيها إلا إيَّاها
٤١٦٦- أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم المروزي ، قال : حدثنا
جَعْفَرُ بنُ سليمان، قال: حدثنا عوفٌ، عن أبي رجاء، عن سَمُرَةَ بنِ جُندب ، قال :
قال رَسُولُ اللَّه ◌ِهِ:
((إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ مِن ضِلَع، فإنْ أَقَمْتَها كَسَرْتَها؛ فَدَارِها تَعِشْ بِهَا)).
= (٤١٧٨) [١ : ٩٥]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٣/ ٧٢)، (الإرواء)) (٧/ ٥٣).
ذِكرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على المرء من مُداراة امرأتِه ؛
لِیدُومَ دوامُ عیشِه بها
٤١٦٧- أخبرنا أبو خليفة ، قال : حدثنا إبراهيمُ بنُ بشّار، قال: حدثنا سفيانُ ،
عن أبي الزِّناد، عن الأعرج، عن أبي هُرَيْرَةً، أن النبيَّ ◌َِّ قال:
((إِنَّ المَرْأَةَ خُلِقَتْ من ضِلَع، ولن تَصْلُحَ لكَ على طَرِيقَةٍ ، وإن اسْتَمْتَعْتَ
بها؛ اسْتَمْتَعْتَ بها وَبِهَا عِوَجٌ ، وإن تُردْ إقامتَها تَكْسِرْهَا، وكَسْرُهَا طَلَاقُها)) .
= (٤١٧٩) [٣ : ٦٦]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٥١٧): م.
ذِكرُ الإخبار عن إباحة استمتاع المرء بالمرأة التي يُعْرَفُ
منها اعوجاجٌ
٤١٦٨- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ،
قال : أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ رجاء، عن ابنِ عَجلان، عن أبيه ، عن أبي هُريرة ، عن رسول
- ٢٥٧ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٦٩-٤١٧٠
اللَّهِ وَه ، قال:
((إِنَّمَا مَثَلُ المَرْأةِ كالضِّلَعِ: إِن أَرَدْتَ إقامتها؛ كُسِرَتْ، وإن تَسْتَمْتِعِ بهَا؛
تَسْتَمْتِعْ بها وفيها عِوَجٌ، فاسْتَمْتِعْ بها - على ما كَانَ منها مِنْ عِوَجٍ -)).
= (٤١٨٠) [ ٣: ٦٦]
حسن صحيح - ((الصحيحة)) - أيضًا - .
ذِكرُ ما يُستَحبُّ للمرء مِن مؤاكلته عيالَه، ومشاربتِه
إيّاها ، دون التصلُّف عليها بالانفرادِ به
٤١٦٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ خلاَّدٍ الباهليُّ ، قال :
حدثنا يحيى القَطَّانُ ، قال: حدثنا مِسْعَرٌ، عن الِقِدامِ بنِ شُرَيْحٍ ، عن أبيه ، عن عائشةَ،
قالت :
إِنْ كُنْتُ لَآَتي النبِّنَّهِ بِالإِناء، فأخذُهُ فَأَشْرَبُ منهُ ، فيأخذهُ
النبيُّ وَّهِ، فَيَضَعُ فَاهُ مَوْضِعَ فيَّ، وإن كنتُ لَآَخُذُ العَرْقَ مِنَ اللحم فآَكُلُهُ،
فيأخذُهُ، فيضعُ فاهُ مَوْضِعَ فيَّ، فيأكلهُ وأنا خَائِضٌ .
= (٤١٨١) [٥ :٩]
صحيح - مضى (١٢٩٠ و١٣٥٧).
ذِكرُ الزجْرِ عن طلب المَرْءْ عَثَرَاتِ أهلِه ، أو تقصُّدِ
خيانتهم
٤١٧٠- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَةَ ، قال: حدثنا وكيعٌ، عن
سفيان ، عن مُحَارِبِ بنِ دِثار ، عن جابر ، قال :
نهى رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ أَنْ يَطْرُقَ الَرْءُ أَهْلَهُ لَيْلاً، أو يُخَوِّنَهُمْ، وَيَلْتَمِسَ
- ٢٥٨ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٧١-٤١٧٢
عَثَرَاتِهِمْ .
= (٤١٨٢) [٢ :٤٣]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٤٨٠).
ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن لا يُحِرِّمَ علیه امرأته مِنْ غیر
سَببٍ يُوجبُ ذلك، أو شيئاً مِن أسبابها
٤١٧١- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان ، قال: حدثنا أبو معمر ، قال : حدثنا حجَّاجٌ،
عن ابنِ جُرِيجٍ ، قال: زَعَمَ عطاءٌ، أَنَّه سَمِعَ عُبَيْدَ بنَ عُمير ، قال: سَمِعْتُ عائشةَ تَزْعُمُ:
أنَّ النبيَّ وَِّ كَانَ يَمْكُثُ عندَ زينبَ بنتِ جَحْش، ويَشْرَبُ عندها
عَسَلاً، قالتْ: فَتَوَاصَيْتُ أنا وحَفْصَةُ - إِنْ دَخَلَ عليها النبيُّنَّهـ؛ فَلْتَقُلْ:
إني أَجِدُ مِنْكَ رِيحَ الْمَغَافِرِ، فدخلَ على إحداهما ، فقالَتْ ذلكَ لَهُ ، فقالَ :
((بلْ شَرْبْتُ عندَ زينبَ بنتِ جحشٍ عسلاً، وَلَنْ أَعُودَ لَهُ))، فَنَزَلَتُ:
﴿يَا أَيُّها النّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ... ﴾ [التحريم: ١] الآية.
= (٤١٨٣) [٥ : ٥]
صحيح : ق .
ذِكرُ تحريمِ اللَّه - جَلَّ وعلا - الجنَّةَ على السائلةِ طلاقَها
زوجَها مِن غیر سَبَبٍ يُوجبُ ذلك
٤١٧٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى، قال: حدثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّاد،
قال: حدثنا وُهَيْبٌ، عن أيوبَ، عن أبي قِلابة ، عن أبي أسماء، عن أَوْبَانَ ، عن
النبيِّ ◌َل ، قال :
((أيُّما امرأةٍ سألَتْ زوجَهَا طلاقَها مِنْ غيرِ بَأُس؛ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ
- ٢٥٩ -

١٤- النكاح
٨- باب معاشرة الزوجين
حديث : ٤١٧٣-٤١٧٤
الجنَّةِ)) .
= (٤١٨٤) [١٠٩:٢]
صحیح - ((صحيح أبي داود)) (١٩٢٨).
ذِكرُ الإباحة للمرءِ أن يستعذِرَ لِصِهْرِهِ مِنِ امرأته ، إذا کَرِهَ
منها بعضَ الاختلاف
٤١٧٣- أخبرنا ابنُ قُتيبة ، قال: حَدَّثنا ابنُ أبي السَّرِيِّ، قال: حدثنا عَبْدُ
الرزَّق ، قال : أخبرنا مَعْمَرٌ ، عن الزُّهريِّ، عن يحيى بنِ سعيد بنِ العاص، عن عائشةَ:
أنَّ النبيِّ ◌َّ اسْتَعْذَرَ أبا بَكْرٍ عَنْ عائشةَ - وَلَمْ يَظُنَّ النبيُّ ◌َّ أَنْ يَنَالَها
بِالَّذِي نَالَها -، فرفَع أبو بَكْر يَدَهُ فَلَطَمَها، وصَكَّ في صَدْرِها، فَوَجَدَ مِنْ ذلكَ
النبيِّ وَّهِ ، وقالَ:
((يا أبا بَكْر! ما أنا بمستعذِركَ منها بَعْدَها أبداً !)).
= (٤١٨٥) [١:٤]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٩٠٠).
ذِكرُ الزجر عن ضربِ النّساء؛ إذ خَيْرُ النَّاسِ خَيْرُهُم لأهلِه
٤١٧٤- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن إبراهيم - مولی ثقيف-، قال : حدثنا
أَحْمَدُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِيُّ ، قال: حدثنا أبو عاصمٍ ، قال: حدَّثنا جعفرُ بنُ يحيى بنِ
ثوبان ، عن عمِّ عُمارَةَ بنِ ثوبان ، عن عطاء ، عن ابنِ عبّاسٍ :
أنَّ الرِّجَالَ استأذنوا رَسُولَ اللَّهِنَّ فِي ضَرْبِ النِّسَاء، فأَذِنَ لَهُمْ،
فَضِرَبُوهُنَّ، فَبَاتَ ، فَسَمِعَ صوتاً عالياً ، فقالَ :
((ما هذا؟!))، قالوا: أَذِنْتَ لِلرِّجَالِ فِي ضَرْبِ النِّسَاء، فَضَرَبُوهُنَّ،
- ٢٦٠ -