Indexed OCR Text
Pages 181-200
١٤- النكاح حديث : ٤٠٣٧_٤٠٣٨ مالكٍ، عن نَافِعٍ ، عَن ابنِ عُمَرَ ، أن رَسُولُ اللَّهِ وَلَه قال: ء ((لا يَخْطُبْ أَحَدُكُمْ على خِطْبَةِ أخيه)). = (٤٠٤٧) [٢ :١٢] صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨١٥): ق . ذِكرُ الخبر الُدخِض قَوْلَ مَنْ زَعم أنَّ هذا إخبارٌ، دونَ النھي ٤٠٣٧- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب ، قال: حدَّثنا أبو الوليد ، قال : حدثنا شعبة ، عن سُهيل بن أبي صالح، عن أبيه ، عن أبي هُريرةَ، عنِ النبيِّ ◌َله : أَنَّه نَهى أن يَسْتَامَ الرَّجُلُ على سُوْمٍ أخيهِ ، أو يَخْطُبَ على خِطبةِ أخيه . = (٤٠٤٨) [١٢:٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٤): ق . ذِكرُ الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الزجر إنما زُجرَ إذا رَكَنَ أحَدُهُما إلى صاحبه - وهو العِلّة التي ذكرناها- ٤٠٣٨- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاريُّ، قال : أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالكٍ ، عن عَبْدِ اللَّه بن يزيد - مولى الأسود بنِ سفيان-، عن أبي سلمةَ بنِ عبد الرحمن ، عن فاطمةَ بنتٍ قَيْسِ : أنَّ أبا عمرو بنَ حفص طلّقَها - ألبتَّةَ - وهو غائبٌ بالشَّامِ ، فأرسلَ إليها وكيلَه بشعير، فَسَخِطَتْهُ! فقالَ: واللهِ ما لَكِ علينا مِن شيءٍ، فجاءَتْ رسولَ اللَّهِ بِ لّهِ، فَذَكَرَتْ ذلكَ لَهُ، فقالَ: - ١٨١ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٣٩ (ليسَ لكِ عليهِ نفقةٌ))، وأمرها أن تعْتَدَّ في بَيتِ أمِّ شريك ، ثم قال : ((تلك امرأةٌ يغشاها أصحابي، فاعتدِّي عندَ ابنِ أُمَّ مكتوم ؛ فإنَّه رجلٌ أعمى، فإذا حَلّلْتِ فأذنيني))، قالت: فلما حَلَّلْتُ ذكرتُ له أنَّ معاوية بن أبي سفيان وأبا جهمٍ خطباني، فقال رسولُ اللَّه وَلِّ : ((أما أبو جهم؛ فلا يَضَعُ عصاهُ عن عاتِقِهِ ، وأما مُعاويةُ؛ فَصُعْلُوكُ لا مالَ لَهُ، أنْكِحِي أسامةَ بنَ زيدٍ»، قالتْ: فكرهْتُه، ثُمَّ قالَ : ((انكحي أسامة))، فنكحتُهُ، فجعلَ اللَّهُ فيهِ خيراً، واغْتبطتُ بهِ = (٤٠٤٩) [١٢:٢] صحيح - ((الإرواء)) (٦/ ٢٠٨/ ١٨٠٤): م. ذكر إحدى الحالتين اللتين قد أبيح هذا الفعلُ المزجورُ عنه فيهما ٤٠٣٩- أخبرنا عبدُ الله بن محمد بن سَلْمِ، قال: حدثنا عَبْدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ ، قال: حدثنا الأوزاعيُّ، قال : حدثني أبو كثيرٍ، أنه سَمِعَ أبا هريرة يقول: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((لا يَسْتَامُ الرَّجُلُ على سَوْمٍ أَخِيهِ - حَتَّى يَشْتَرِيَ أو يَتْرُكَ -، ولا يَخْطُبُ على خِطْبةِ أخيهٍ - حتى يَنْكِحَ أو يَذَرَ-)) . = (٤٠٥٠) [١٢:٢] أبو كثير؛ اسمُه : يزيدُ بنُ عبد الرحمن بن أُذينة . صحيح - انظر (٤٠٣٥) . - ١٨٢ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٤٠-٤٠٤٢ ذِكرُ الحالة الثانية التي أُبيحَ استعمالُ هذا الفعلِ المزجور عنه فيهما ٤٠٤٠- أخبرنا أبو يعلى ، قال: حدثنا عليُّ بنُ الجعد، قال: أنبأنا صَخْرُ بن جُويريَة، عن نافعٍ ، عن ابنِ عُمَرَ ، عن رسول اللّه وَلِّ، قال: ((لا يَخْطُبُ الرَّجُلُ على خِطْبَةٍ أخيهِ - حَتَّى يَتْرُكَ الْخَاطِبُ الأَوَّلُ، أو يَأْذَنَ لَهُ فَيَخْطُبَ -)). = (٤٠٥١) [١٢:٢] صحيح - انظر (٤٠٣٦). ذكر ما يقالُ للمتزوج إذا تَزَوَّج، أو عزم على العَقدِ عليه ٤٠٤١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خُزيمة ، قال : حدثنا نصرُ بنُ مرزوق ، قال : حدثنا يحيى بنُ حسّان، قال: حدثنا الدّراورديُّ، عن سُهيل بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هُريرة : أنَّ النبيَّ ◌ََّ كانَ إذا أرادَ الرَّجُلُ أنْ يتزوَّجَ؛ قالَ لَهُ: ((باركَ اللَّهُ لكَ ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ)) . = (٤٠٥٢) [٥ : ١٢] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٥٠). ذِکرُ تضعیف الأجر لِمن تزوج بجاریته - بعدَ حُسْنِ تأديبها وعتقها-، ولمن أسلم من أهل الكتاب ٤٠٤٢- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا حِبَّانُ بنُ موسى ، قال : أخبرنا عبد الله ، قال : أخبرنا صالحُ بن حَيَّ: - ١٨٣ - ١٤ - النكاح حديث : ٤٠٤٣ أنَّ رجلاً من أهل خراسان قال للشعبيٍّ : إنَّا نقول عندنا : إنَّ الرجل إذا أعتق أُمَّ ولده، ثم تَزوَّجها؛ فهو كالراكِب هَدْيَه ؟! قال الشعبيُّ : أخبرني أبو بُردة، عن أبي موسى ، قال: قال رسولُ اللَّه وَلِّ : ((إذا أَدَّبَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ ، وأحسنَ تأديبَها ، وعلَّمها ، فأحسنَ تعليمَها ، ثم أَعْتَقَها وَتَزَوَّجَهَا؛ كانَ لَهُ أجران، وإذا آمنَ الرجلُ بعيسى، ثُمَّ أَمنَ بي ؛ فَلَهُ أجران، والعَبْدُ اتَّقى ربَّهُ ، وَأَطَاعَ مَوَالِيَهُ ؛ فَلَهُ أَجْرَانٍ)) . = (٤٠٥٣) [١ : ٢] صحيح - ((الروض النضير)) (١٠٣٣)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٩٢)، ((الإرواء)) (١٨٢٥) : ق . ذِكرُ الإباحة للإمام أن يُزوِّجَ بالمكاتبة، إذا جعل صَدَاقها أداءَ ما كُوتِبَتْ عليه ٤٠٤٣- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم(١)، قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي، قال : سَمِعْتُ محمد بن إسحاق يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : لما سَبَى رَسُولُ اللَّهِوَ لّهِ سبايا بني المصْطَلِقِ؛ وَقَعَتْ جويريةُ بِنْتُ الحارث في السَّهم لِثابت بن قيس بن الشَّمَّاس - أوْ لابن عمِّهِ -، فكاتبتْ على (١) هو ابنُ رَاهويه، وقد أخرجه في ((مُسنده)) (٢١٦/٢ -٢١٧ - مسند عائشة). وإسناده حسنٌ ؛ لتصریحِ ابنِ إِسحاقَ بالتحديث . وقد أخرجه جماعةٌ ، ذَكرْتُهم في «تخريج السيرة)) ؛ فلا داعي للإعادةِ . - ١٨٤ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٤٣ نفسِها ، وكانتِ امرأة حُلْوَةً مَلاحَةً، لا يكادُ يراها أحدٌ إلا أَخَذَتْ بنفسِهِ ، فَأَنَتْ رسولَ اللَّهِ وَالَّ تَسْتَعِينُهُ فِي كِتَابَتِها، فواللهِ ما هو إلا أن وقَفَتْ على بابِ الْحُجْرَةِ؛ فرأيتُها كَرِهْتُها، وَعَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللَّهِ وَّ سيرى منها مِثْلَ ما رأيتُ، فقالتْ جويريةُ : يا رسولَ اللَّهِ! كانَ مِن الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ ، فكاتبتُ نفسي ، فجئتُ رسولَ اللَّهِ وَلِ أَسْتَعِينُهُ! فقالَ رسولُ اللّهِ وَلِ : ((أَوْ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟)) ، فقالتْ: وما هو؟ قالَ : ((أتزوجُكِ، وَأَقْضِي عنكِ كِتَابِتَكِ)) ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، قالَ: ((قَدْ فَعَلْتُ)) ، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ؛ قالوا : أصهارُ رسول اللَّهِ وَهِ؟ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهمْ مِن سبايا بني الْمُصْطَلِقِ، قالت: فَلَقَدْ عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيتٍ من بني الْمُصْطَلِقِ ، قالتْ: فما أعلمُ امرأةً كانَتْ أَعْظَمَ بركةً على قَومِها منها . = (٤٠٥٤) [٤ : ١١] حسن - ((تخريج فقه السيرة)) . ذكر السبب الذي مِن أجلِهِ تزوّجَ رسولُ اللَّهِ وَلِّل جُوَيْرِيَةَ بنتَ الحارث [٤٠٤٣/م]- أخبرنا عبدُ اللّه بنُ محمد الأزديُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا وهبُ بنُ جرير، قال : حدثنا أبي ، قال : سَمِعْتُ محمد بنَ إسحاق يقول : حدثني محمدُ بن جعفر بن الزبير ، عن عُروة ، عن عائشة ، قالت : لما سَبَى رَسُولُ اللَّهِ لّهِ سبايا بني الْمُصْطَلِقِ؛ وقَعَتْ جويريةُ بِنْتُ الحارث في السَّهم لِثابت بن قيس بن الشَّمَّاسِ أوْ لابن عمِّهِ -، فكاتبتْ على - ١٨٥ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٤٤ نفسِها ، وكانتِ امرأة حُلْوَةً مَلاحَةً، لا يكادُ يراها أحدٌ إلا أَخَذَتْ بنفسِهِ ، فَأَتَتْ رسولَ اللَّهِ وَلّهِ تَسْتَعِينُه في كِتَابَتِها، فواللهِ ما هو إلا أن وقَفَتْ على بابِ الْحُجْرَةِ؛ فرأيتُها كَرِهْتُها، وَعَرَفْتُ أنَّ رسولَ اللّهِ نَّهِ سيرى منها مِثْلَ ما رأيتُ ، فقالتْ جويريةُ: يا رسولَ اللَّهِ! كانَ مِن الأمر ما قَدْ عَرَفْتَ ، فكاتبتُ نفسي ، فجئتُ رسولَ اللهِ لّهِ أَسْتَعِينُهُ! فقالَ رسولُ اللّهِ وَهِ : ((أوْ ما هُوَ خَيْرٌ مِنْ ذلِكَ؟)) ، فقالتْ: وما هو؟ قالَ : ((أتزوجُكِ، وأَقْضِي عنكِ كِتَابَتَكِ)) ، فَقَالَتْ: نَعَمْ ، قالَ : ((قَدْ فَعَلْتُ))، قالت: فبلغَ المسلمين ذلكَ؛ قالوا : أصهارُ رسول اللَّهِ وَّهِ؟ فأرسلوا ما كانَ في أَيديهمْ مِن سبايا بني الْمُصْطَلِقِ، قالت: فَلَقَدْ عَتَقَ بتزويجه مئةُ أهل بيتٍ من بني المصْطَلِقِ ، قالتْ: فما أعلمُ امرأةً كانَتْ أَعْظَمَ بركةً على قَومِها منها(١) = (٤٠٥٥) [٩:٥] حسن - انظر ما قبله . ذكر الزجر عن تزويج الرجل مِن النساء مَنْ لا تلد ٤٠٤٤- أخبرنا أحمدُ بنُ مكرم بن خالد البَرْتِيُّ ، قال : حدثنا عليّ بنُ المديني، قال : حدثنا يزيدُ بنُ هارون ، قال : أخبرنا المستلمُ بنُ سعيد ، عن منصور بن زاذان ، عن معاوية بن قُرَّةً ، عن مَعْقِلِ بنِ يسار ، قال : (١) سقط هذا الحديث من ((الأصل))، وأثبتناه من ((طبعة المؤسسة))؛ فإنّ رقم ((التقاسيم والأنواع)) مُختلفُ. ((الناشر)). - ١٨٦ - ١٤ - النكاح حدیث : ٤٠٤٥-٤٠٤٦ جاءَ رَجُلٌ إلى رسول اللَّهِ وَله، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! إني أَصَبْتُ امرأةً ذاتَ حَسَبٍ وجَمَال ، ولكنها لا تَلِدُ؛ أفأتزوَّجُهَا؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثانيةَ، فقال مثلَ ذلك؟ فنهاهُ، ثم أتاهُ الثالثة، فقالَ مثل ذلكَ؟ فقالَ أَلِّ : ((تزوجوا الودودَ الولودَ ؛ فإني مكاثرٌ بِكُمْ)). = (٤٠٥٦) [٤٣:٢] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٨٩). ذِكرُ الزجرِ عن أن يتزوَّج المرءُ مِن النساء من لا تَلِدُ ٤٠٤٥- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا أحمدُ بنُ إبراهيم الدَّوْرَقِيُّ: حدثنا يزيدُ بن هارون : أخبرنا المستلِمُ بنُ سعيد، عن منصورِ بنِ زاذان، عن مُعاويةَ بنِ قُرَّة ، عن مَعْقِلٍ ابنِ يسار: أنَّ رجلاً جاءَ إلى رسول اللَّهِ وَلّه، فقالَ: يا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي أَصْبْتُ امرأةً ذَاتَ جمال ، وإنَّها لا تَلِدُ قالَ : أأتزوَّجُها؟ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثانية ؟ فنهاهُ ، ثم أتاهُ الثالثة؟ فَتَهَاهُ ، وقالَ : ((تَزَوَّجِ الوَدُودَ الوَلُود ؛ فإِنِّي مُكَاثِرُ بِكُمْ)). = (٤٠٥٧) [٣:٢] حسن صحيح - انظر ما قبله . ذِكرُ إباحة تزويج المرء المرأةَ في شؤَال؛ ضِدَّ قول من كرهه ٤٠٤٦- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أبو موسى محمدُ بن المُثنَّى ، قال : حدثنا عبدُ الرحمن بنُ مهدي ، قال: حَدَّثنا سفيان، عن إسماعيلَ بن أمية ، عن عبد الله بنِ عُروةً ، عن أبيه ، عن عائشة : - ١٨٧ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٤٧ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ تَزَوَّجها في شوال، وبَنَى بها في شوال، فأيُّ نسائه كان أحظى عندَه . = (٤٠٥٨) [١:٤] صحيح : م . ذكرُ إباحة الإمام أن يَخْطُبَ إلى مَنْ أَحَبَّ على مَنْ أَحَبّ مِنْ رَعِيَّتِه ٤٠٤٧- أخبرنا عبدُ اللَّه بن محمد الأزديُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عبدُ الرزاق(١) ، قال: أخبرنا مَعَمَرٌ، عن ثابتٍ ، عن أنس بنِ مالك ، قال : خَطَبَ رسولُ اللّهِبِ لّهِه على جُلَيبيبٍ امرأةً مِنَ الأنصارِ إلى أبيها، قالَ: حتَّى أستأُمِرَ أُمَّها! قال : (فَنَعَمْ إِذاً))، فَذَهَبَ إلى امرأتِهِ ، فذكرَ ذلك لها ، فقالت: لا ها اللَّهِ إذاً ! وقدَ منعناها فلاناً وفلاناً، قالَ : والجاريةُ في سِتْرِها تَسْمَعُ ، فقالتِ الْجَارِيةُ : أَتَرُدُّونَ على رسول اللَّهِ نَّهِ أَمْرَهُ؟! إنْ كانَ قَدْ رَضِيهُ لَكُمْ فأنكحوه! قالَ : فكأنها حلَّتْ عن أبويها، فقالا: صَدَقْتِ، فذَهَبَ أبوها إلى رسول اللَّهِ وَلَه ، فقالَ : إِنْ رَضِيتَهُ لنا رضيناهُ! فقال : (إني أَرْضَاهُ))، فزوَّجها ، فَفَزِعَ أهلُ المدينةِ ، وخَرَجَتِ امرأة جُليبيب فيها ، فَوَجَدَتْ زَوْجَها وَقَدْ قُتِلَ ، وَتَحْتَهُ قتلى منَ المشركينَ ، قَدْ قَتَلَهُمْ. قالَ أنسُ بنُ مالكٍ: فما رأيتُ بالمدينة ثيِّباً أنفقَ منها . (١) في ((الُصنَّف)) (٦/ ١٥٥ - ١٥٦)، وعنه أحمد - أيضاً - (٣/ ١٣٦)، والبزَّار (٣/ ٢٧٥-٢٧٦). - ١٨٨ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٤٨_٤٠٤٩ = (٤٠٥٩) [٤: ١١] صحيح - انظر التعليق . ذِكرُ الأمرِ للمتزوِّج بالوليمةِ - ولو بشاة - ٤٠٤٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان، والحسينُ بنُ إدريس ، قالا: حَدَّثنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن مالِكٍ ، عن حُميد الطويل ، عن أنسِ بنِ مالكٍ: أنَّ عبد الرحمن بن عوفٍ جاءَ إلى رَسُول اللَّه - وبهِ أَثَرُ صُفْرَةٍ -، فسألهُ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ؟ فأخبرهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امرأةً من الأنصار، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلِ : ((كَمْ سُقْتَ إليها؟))، قالَ: زنةَ نواة من ذهبٍ، فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَلَهِ : ((أَوْلِمْ وَلَوْ بشاةٍ)) . = (٤٠٦٠) [١ : ٦٧ ] صحيح - ((الإرواء)) (١٩٢٣): ق . ذكر الخبر الدالِّ على أنَّ هذا الأمر أمر نَذْبٍ لا حَتْمٍ ٤٠٤٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بنِ سِنان: حدثنا حامدُ بن يحيى البِلْخِيُّ ، وابن أبي عمر العَدَني ، قالا : حدثنا سفيانُ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بنِ وائل ، عن الزهري ، عن أنس : أنَّ النبيَّنَّه ◌َوْلَمَ على صَفِيَّةً بِسَويقٍ وَتَمٍ. = (٤٠٦١) [١ : ٦٧] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (٩٩/ ١٥٠). - ١٨٩ - ١٤- النكاح حدیث : ٤٠٥٠-٤٠٥٢ ذِكرُ ما أولم به ێ علی زينب بنت جحشٍ حین بنی بها ٤٠٥٠- أخبرنا الفَضْلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّدٌ ، عن يحيى، عن حُميد، عن أنس ، قال : أَوْلَمَ رسولُ اللَّهِ وَهِ، فَأَوْسَعَ المسلمينَ خبزاً ولَحماً، كَما كانَ يصنعُ إذا تزوجَ، فأتى حُجَرَ أمهاتِ المؤمنين، فسلَّمَ عليهنَّ - ويدعون لَهُ -، ثم رَجَعَ وأنا مَعَهُ ، فلمَّا انتهينا إلى البيتِ ؛ إذا رجلان يذكران بينَهما الحديثَ في ناحيةِ البيتِ ، فلمَّا أبصرَهُما ولَّى راجعاً، وأَنزلَ اللَّهُ آيَةَ الحِجَابِ . = (٤٠٦٢) [ ٥ : ١٠ ] صحيح - ((الصحيحة)) (٣١٤٨): ق . ذكرُ استعمال المصطفى وَّه الحَيْسَ عندَ تزويجه صَفِيَّةَ ٤٠٥١- أخبرنا الفضلُ بنُ الْحُباب ، قال : حدثنا عِمرانُ بنُ ميسرة ، قال : حدثنا عبد الوارث بنُ سعيد ، عن شُعيب بن الحبحاب ، عن أنس بن مالكٍ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَّهِ أَعتقَ صَفِيَّةَ، وجَعَلَ عِنْقَها صَدَاقَها ، وأَوْلَمَ عليها ٥٠ بحیس . ءُ = (٤٠٦٣) [٥ : ٦] صحيح - ((آداب الزفاف)) (٧٠ - ٧١): ق، [وانظر ما يأتي برقم: (٤٠٧٩)] ذِكْرُ الشيء الذي اتّخذ منه الحيسُ عندَ تزويج المصطفى وَخّ صفيَّة ٤٠٥٢- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيد بن سِنان الطائي - بِمَنْبِج- ، وإبراهيمُ بن أبي أمية - بطرسوس ؛ شيخان عابدان فاضلان - ، قالا: حدثنا حامدُ بنُ يحيى البَلْخِيُّ، - ١٩٠ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٥٣ قال : حدثنا سفيان ، عن وائل بن داود ، عن ابنه بكر بن وائل ، عن الزهري ، عن أنس ابن مالك : أنَّ النبيَّ نَّ أَوْلِمَ على صَفِيَّةَ بسويق وتمر . = (٤٠٦٤) [٥ : ٦] صحيح - وهو مكرر (٤٠٤٩). ذِكرُ وصفِ تزويج المصطفى بَّ أَمَّ سلمة ٤٠٥٣- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بنِ المثنى: حدثنا أبو خيثمة : حدثنا روحُ بنُ عبادة : حدثنا ابنُ جريج : أخبرني حبيبُ بنُ ثابت ، أنَّ عبد الحميد بن عبد الله بن أبي عمر ، والقاسِمَ بن محمد بن عبد الرحمن بن هشام أخبراه ، أنَّهما سَمِعا أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام يخبر، أنَّ أمَّ سلمةَ - زوجَ النبيِّ وَلّـ أخبرتْهُ : أنَّها لَمَّا قَدِمَتْ المدينة أخبرتْهم أَنها بنتُ أبي أمية بن المغيرة، فكذَّبوها ، وجعلوا يقولُونَ: ما أكذبَ الغرائبَ! ثم أنشأ ناسٌ منهم الحَجِّ، فقالوا: تَكْتُبينَ إلى أهلكِ، فكتبتُ معهمْ، فرجعوا إلى المدينة ، فصدَّقوها، فازدادتْ عليهم كَرَامةً، فقالتْ: لما وَضَعْتُ زينب؛ جاءني النبيِّ وَل يَخْطُبُنِي ، فقلتُ: مثلي لا يُنْكَحُ: أمَّا أنا؛ فلا ولَد فيَّ ، وأنا غيورٌ ذاتُ عيال ، قالَ وَله : ((أنا أَكْبَرُ منكِ، وأما الغَيْرَةُ؛ فَيُذْهِبُها اللَّهُ، وأما العِيالُ؛ فإلى اللَّهِ وإلى رسوله))، فتزوَّجها رَسُولُ اللَّهِ وَله ، وقال: (إني آتيكُم الليلةَ))، قالتْ: فأخرجتُ حبَّاتٍ مِن شعير كانتْ في جَرَّتي ، وأخرجتُ شحماً، فَعَصَدْتُ لَهُ، قالَ: فباتَ ثم أصبحَ، فقالَ حين - ١٩١ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٥٤_٤٠٥٥ أصبحَ : ((إن بكِ على أهلكِ كَرَامةً: إن شِئتِ سبَّعْتُ لَكِ ، وإن أُسبِّعْ لكِ أُسَبِّعْ لِنسائي» . = (٤٠٦٥) [١٥:٣] صحيح - ((الإرواء)) (٢٠١٩). ٤٠٥٤- أخبرنا الحسن بنُ سُفيانَ الشَّيباني ، قال: حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثني عبدُ اللَّه بنُ الأسود، عن عامر بنِ عبد الله بن الزبير ، عن أبيه، أنَّ رَسُولَ اللَّه ◌َلِّ قال: ((أَعْلِنُوا النِّكَاحَ)) . = (٤٠٦٦) حسن صحيح - ((الآداب)) (١٩٣)، ((المشكاة)) (٣١٥٢)، ((الإرواء)) (١٩٩٣). قال الشيخُ - رضي الله عنه -: معناه: أعلنوا بشاهدين عدلين. ذِكرُ الأمر بالإنكاح إلى الحجَّامِينَ، واستعمال ذلك منهم ٤٠٥٥- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا الربيعُ بنُ سليمان: حدثنا أَسَدُ بنُ موسى : حدثنا حمادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هُريرة ، أنَّ رسولَ اللَّه ◌َ لّهِ قالَ: ((يا بَنِي بَيَاضَةَ! أُنْكِحُوا أبا هِنْدٍ، وانْكِحُوا إليهِ)) - وكانَ حَجَّاماً -. = (٤٠٦٧) [١ : ٧٠] حسن - ((الصحيحة)) (٢٤٤٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٨٣٢). - ١٩٢ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٥٦_٤٠٥٧ ذِكرُ الزجر عن سؤال المرأةِ الرجلَ طلاقَ أُختها - لتکتفیءَ ما في صَحْفتِھا - ٤٠٥٦- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بن محمد بنِ سَلْمٍ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عبد الأعلى الصّنعاني - بمكة -، قال: حدّثنا الطُّفَاوي، قال: حَدَّثنا أيوبُ، عن محمد ، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَه : ((لا تُنْكَحُ المرْأةُ على عَمَّتِهَا، ولا على خَالَتِهَا، ولا تَسْأَلُ المَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا لَتَكْتَفِىءَ ما فِي صَحْفَتِهَا؛ فإنَّ لَهَا مَا كُتِبَ لها)) . = (٤٠٦٨) [٢ : ٧] صحيح : م. ذكرُ البيان بأن المرأةَ - إذا وَقَعَ في خَلَدِها بعضُ ما ذکرت- لها أن تنکِحَ، دونَ سؤالها طلاقَ أُختها ٤٠٥٧- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هُريرة، أنَّ رسولَ اللّه وَ لِّ قال: ((لا تَسْأَلِ المَرْآةُ طَلَاقَ أُختِها - لَتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِها-، ولِتَنْكِحَ؛ فإنَّ لها ما قُدِّرَ لها)). = (٤٠٦٩) [٢: ٧] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٩١): ق . - ١٩٣ - ١٤- النكاح حديث : ٤٠٥٨ ذِكرُ العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن هذا الفعلِ ٤٠٥٨- أخبرنا ابنُ سَلْمِ (١)، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، قال: أخبرنا الأوزاعيُّ ، قال: حدَّثنا أبو كثيرِ السُّخَيْمِيُّ، أنَّه سَمِعَ أبا هُريرة يقول: قال رَسُولُ اللَّه ◌َل : ((لا تَسْأَلَ الَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا - لِتَسْتَفْرِغَ مَا فِي صَحْفَتِها -؛ فإِنَّ الْمُسْلِمَةَ أُخْتُ الْمُسْلِمَةِ)). = ( ٤٠٧٠) [٧:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٠٥). (١) هو عبد الله بن محمد بن سلم - المتقدم قبل حديث -، وهو المقدسي، وثّقه المؤلف، كما نقله الذهبي في ((السير)» (٣٠٦/١٤) ، ووثّقه . - ١٩٤ _ ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٥٩- ٤٠٦٠ ١- باب الولي ٤٠٥٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ بشار، قال : حدثنا عَبْدُ الأعلى ، قال: حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن الحسن، عن مَعْقِلِ بنِ يسارٍ، قال : كَانَتْ أُخْتُهُ تحتَ رَجُل ، فطلَّقَها، ثمَّ خَلَّى عنها، حتَّى انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، ثم قَرَّب يخطُبُها ، فَحَمِيَ مَعْقِلٌ مِنْ ذلك ، وقال: خَلَّى عنها وهوَ يَقْدِرُ عليها! فحالَ بينَهُ وبِينَها ، فأنزلَ اللَّهُ: ﴿وإذا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فلا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إذا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ﴾ [البقرة: ٢٣٢]. = (٤٠٧١) [٢ :٥] صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٢٠): خ. قال أبو حاتم : أُضمرَ في هذا الخبر: فتزوجتْ زوجاً آخر . ذِكرُ الإباحةِ للإِمام أن يُزَوِّجَ المرأة - التي لا يكونُ لها وَلِيٌّ غَيْرُهُ - مَنْ رَضِيَتْ مِن الرجال؛ وإن لم يَفْرِضِ الصَّداقَ في وقت العقد ٤٠٦٠- أخبرنا أبو عَروبة - بحرَّان -، قال: حدّثنا هاشم بنُ القاسم الحَرَّاني، قال : حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَةَ ، عن أبي عبدِ الرحيم عن زيدِ بنِ أبي أنيسة ، عن يزيد بنِ أبي حبيب، عن مَرْتَدِ بنِ عبد اللّه اليَزَنِيِّ، عن عُقبةَ بنِ عامر، قال: قالَ رَسُولُ اللَّه ◌َلٍ : - ١٩٥ - ١٤ - النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦١ ((خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ))، وقالَ النبي ◌َّ لرجلٍ: (أَتَرْضَى أنْ أُزَوِّجَكَ فُلانة؟)) ، قالَ : نعم ، قالَ لها : ((أَتْضَيْنَ أَنْ أُزَوِّجَكِ فُلاناً؟))، قالتْ: نعم، فزوَّجَهَا وَِّ، ولم يَفْرِضْ صَدَاقاً، فدخلَ بها ، فلم يُعْطِها شيئاً، فلما حضرتهُ الوَفَاةُ ؛ قالَ : إِنّ رسولَ اللَّهِوَّهَ زوَّجني فُلانةَ ، ولم أُعْطِها شيئاً، وقد أعطيتُها سهمي مِنْ خَيْبَرَ، فكانَ له سَهْمُ بخيبر، فأخذتْهُ ، فباعتْهُ ، فبلغَ مئة ألفٍ. = (٤٠٧٢) [٤: ١١] صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٤٢). ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ الولِيُّ المرأة بغير صَدَاقِ عَدْل یکونُ بينهما ٤٠٦١- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ ، قال : حدثنا ابنُ وهبٍ ، قال : أخبرنا يونسُ ، عن ابنِ شهابٍ ، قال : حدثني عُروةُ بنُ الزبير : أنَّهُ سأل عائشةَ عن قول اللّهِ: ﴿وإنْ خِفْتُمْ أن لا تُفْسِطُوا فِي اليَتَامَى فأنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ ورُبَاعَ﴾ [النساء: ٣]؟ قالتْ: يا ابنَ أُختي! هذه اليتيمةُ تَكُونُ في حِجْرٍ وَلِيِّها - تُشَارِكُهُ في مالِهِ - فَيُعْجِبُهُ مالُها وجَمَالُها ، فَيُرِيدُ وَلِيُّها أن يتزوَّجَهَا بغَيْرِ أن يُقْسِطَ فِي صَدَاقِها ، فَيُعْطِيَهَا مثلَ ما يُعْطِيها غَيْرُهُ، فَنُهُوا أن يَنْكِحُوهَنَّ إلا أن يُقْسِطُوا لَهُنَّ مَهْراً أعلى سُنَّتِهِنَّ من الصَّدَاقِ ، وَأُمِرُوا أن يَنْكِحُوا ما طَابَ لَهُمْ مِنَ النِّساءِ سِواهُنَّ . قال عروةُ: قالت عائشةُ: ثم إنَّ الناسَ استفتَوْا بَعْدَ هذه الآية فيهم؟ فأنزلَ الله: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ ومَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ في - ١٩٦ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦٢ الكِتَاب في يَتَامى النِّسَاء اللاتي لا تُؤْتونَهُنَّ ما كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أن تَنْكِحُوهُنَّ﴾ [النساء: ١٢٧]، قالت: والذي ذكر اللَّه أنَّه يُتْلَى عليكم في الكتاب: الآيةُ الأولى التي قال فيها: ﴿وإنْ خِفْتُم ألا تُقْسِطُوا فِي اليَتَامَى فأنْكِحِوا ما طَابَ لَكُمْ مِن النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٣]، قالت عائشةُ: وقال اللّهُ في الآية الأخرى ؛ رغبةَ أحدِكم عن يتيمتِه التي في حجره ، حِينَ تكونُ قليلةً المال والجمال ، فَتُهُوا أن يَنْكِحُوا ما رَغِبوا في مالها وجمالها من النساء إلا بالقِسْط ؛ مِن أجل رغبتهم عنهنّ . = (٤٠٧٣) [٢ :٥] صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٠٤): ق . ذِكرُ بُطلان النكاح الذي نُكِحَ بغيرِ وَلِيٍّ ٤٠٦٢- أخبرنا ابنُ خزيمة: حدثنا عَبْدُ الأعلى بن واصِلِ بنِ عبد الأعلى : حدثنا يعلى بنُ عُبيدٍ ، عن يحيى بن سعيد الأنصاريِّ، عن ابنِ جُريجٍ ، عن سُليمان بنِ موسى، عن الزُّهريِّ، عن عُروة، عن عائِشةَ، قالت: قَالَ رَسُولُ اللَّه ◌ِ : ((أَيُّما امْرَأةٍ نُكِحَتْ بغيرِ إِذْن وَلِيِّهَا؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مرَّتين - ، ولها مَا أَعْطَاها بما أَصَابَ مِنها، فإنْ كَانَتْ بينهما خُصومةٌ ؛ فذاكَ إلَى السُّلطان، والسِلْطَانُ ولِيُّ مَنْ ولا وَلِيَّ لَهَ)) . = (٤٠٧٤) [٤٣:٣] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨١٧). قال أبو حاتم: هذا خبر أوهم مَنْ لم يُحْكِمْ صِناعةَ الحديثِ أنَّه منقطع ، أو لا أصلَ له : بحكايةٍ حكاها ابنُ عُلية عن ابنِ جريج عَقِبِ هذا الخبرِ ، قال : ثم لقيتُ - ١٩٧ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦٣ الزهريَّ ، فذكرتُ ذلك له؟ فلم يَعْرِفْهُ ، وليس هذا مِمَّ يَهي الخبرُ بمثله، وذلك أن الخيِّرَ الفاضِلَ الْقِنَ الضابطَ - مِن أهل العلم - قد يُحَدِّثُ بالحديث، ثم ينساه ، وإذا سُئِلَ عنه لم يعرفه ، فليس بنسيانه الشيءَ الذي حَدَّثَ به بِدَالَّ على بُطلان أصلِ الخبر، والمصطفى وَّ خِيرُ البشر؛ صَلَّى فسها، فقيل له: يا رسولَ اللّه! أَقَصُرَتِ الصَّلاةُ أم نَسِيتَ؟ فقال: ((كُلُّ ذِلِكَ لَمْ يَكُنْ))، فلما جاز - على من اصطفاه اللَّهُ لرسالته، وعَصَمَه من بين خلقه -: النِّسْيَانُ في أعمِّ الأمور للمسلمين - الذي هو الصلاةُ- حتَّى نَسِيَ ، فلما استثبتوه أنكر ذلك ، ولم يكن نسيانُه بدالًّ على بُطلان الحكم الذي نَسِيَهُ: كان مَنْ بَعْدَ المصطفىِ وَّهِ مِن أُمته - الذين لم يكونوا معصومين - جوازٌ النسيان عليه أجوزُ ، ولا يجوزُ مع وجوده أن يكونَ فيه دليل على بُطلانِ الشيء الذي صحّ عنهم ، قبل نسیانهم ذلك . ذِكرُ نفي إجازةِ عَقْدِ النكاحِ بغيرِ ولِيِّ وشاهِدَي عَدْلِ ٤٠٦٣- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني - مِن أصل كِتابه -: حدثنا سعيدُ بن يحيى ابنِ سعيد الأُموي: حدثنا حَفْصُ بنُ غياثٍ، عن ابنِ جُرِيجٍ ، عن سليمان بنِ موسى، عن الزهري ، عن عُروة، عن عائِشَةَ، أن رَسُولَ اللَّهِ وَلِّ قال: ((لا نكَاحَ إلاَّ بَوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ، وما كَانَ مِنْ نِكَاحٍ على غَيْرِ ذلِكَ؛ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فإن تَشَاجَرُوا؛ فالسِّلْطَانُ وَلِيُّ مِنْ لا وَلِيَّ لَهُ)) . = (٤٠٧٥) [٧٨:١] حسن صحيح - انظر ما قبله . قال أبو حاتم : لم يَقُلْ أحدٌ في خبرِ ابنِ جُريج ، عن سليمانَ بنِ موسى ، عن الزهريِّ هذا: «وشاهدي عدل)) ؛ إلا ثلاثةُ أُنفس : سعيد بن یحیی الأموي ، عن حفص - ١٩٨ - : ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦٤_٤٠٦٥ ابن غياث ، وعبدُ اللَّه بنُ عبد الوهَّاب الحَجَبي ، عن خالد بن الحارث، وعبد الرحمن ابنُ يونس الرَّقِّيُّ، عن عيسى بن يونس ... ولا يَصِحُ في ذكر الشاهِدَيْنِ غَيْرُ هذا الخبر . ذِكرُ الزجرِ عن أن يُزَوِّجَ النساءَ إلا الأولياءُ الذين جعل الله - جل وعلا - عُقْدَةَ النّكاح إليهم دونَهُنَّ ٤٠٦٤- أخبرنا عبدُ الله بنُ أحمد بنِ موسى ، قال: حدثنا هلالُ بنُ بشرٍ، قال: حدثنا أبو عَتَّاب الدَّلالُ، قال: حدثنا أبو عامِرِ الخَزَّاز، عن محمد بنِ سيرين، عن أبي هُريرة، قال: قال رَسُولُ اللَّه وَهِ : (لا نِكَاحَ إلا بِوَلِ) . أبو عامر : صالحُ بن رستم . = (٤٠٧٦) [ ٣ : ٨١] صحیح لغیرہ - «صحيح أبي داود)) (١٨١٨). ذكرُ البيان بأنَّ الولايةَ في الإِنكاحِ إنَّما هِيَ للأولياءِ، دُونَ النّساء ٤٠٦٥- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان: حدثنا إبراهيمُ بنُ يعقوب الجوزجاني : حدثنا عمرو بنُ عثمان الرَّقِّيُّ، عن زهيرِ بنِ معاوية ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُردة، عن أبي موسى، قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيٍّ) . = (٤٠٧٧) [٣: ٤١] صحيح لغيره - انظر ما قبله . - ١٩٩ - ١٤- النكاح ١- باب الولي حديث : ٤٠٦٦_٤٠٦٨ ذكرُ نفي إجازةِ عقدِ النساء النكاحَ على أنفسِهِنَّ بأنفسهن، دون الأولیاء ٤٠٦٦- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بنِ أبي عون الرِّيَّاني، ومحمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة ، والحسنُ بنُ سفيان ، وعبدُ اللَّه بنُ محمد بن هَاجِك، قالوا: حَدَّثنا عليُّ بن حُجْرِ السعديُّ : حدثنا شريكٌ ، عن أبي إسحاق ، عن أبي بُرْدَةً ، عن أبي موسى ، قال : قال رسول اللّه ◌َالت : ((لا نِكَاحَ إلا بِوَلِيَّ» . = (٤٠٧٨) [٣ : ٤٣] صحيح لغيره - انظر ما قبله . ذِكرُ الإخبار عمَّا يَجبُ على الأولياء مِن استثمار النساء ٠ أنفسَهن، إذا أرادوا عَقْدَ النكاح عليهن ٤٠٦٧- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمد الأزديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم : أخبرنا مصعبُ بن المقدام : حدثنا زائدةُ، عن محمد بنِ عمروٍ ، عن أبي سَلَمَةَ ، عن أبي هريرة ، عَنْ رسول اللَّهِ وَ لِّ، قال: ((تُسْتَأْمَرُ اليَتِيمَةُ فِي نَفْسِهَا، فإنْ سَكَتَتْ؛ فَهُوَ رِضَاهَا ، وإِنْ أَبَتْ؛ فلا جَوَازَ عَلَّيْها)) . = (٤٠٧٩) [١٠:٣] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٢٥). ذِكرُ الأمرِ باستثمار النساء في أَبْضَاعِهِنَّ عندَ العقدِ عليهنَّ ٤٠٦٨- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشع : حدثنا عثمانُ بنُ أبي شيبة : حدثنا - ٢٠٠ -