Indexed OCR Text
Pages 181-200
١١- الزكاة ٤- باب الوعيد لَانع الزّكاة حديث : ٣٢٣٩_٣٢٤٠ ٤- باب الوعيد لمانع الزّكاة ذِكرُ الزَّجْر عن استعمال الشُّحِّ في فرائضِ اللَّهِ، والجُبْنِ في قِتَال أعداء اللَّه ـ- جَلَّ وعلا - ٣٢٣٩- أخبرنا عبد الله بنُ محمَّدٍ الأزْديُّ، قال: حدَّثْنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، قال: أخبرنا المُقْرىءُ، قال: حدَّثْنا موسى بنُ عُليٍّ، قال: سمعت أبي يُحَدِّثُ: عن عبدِ العزيزِ بنِ مَرْوَانَ، قال: سَمِعْتُ أبا هريرةَ يَقُولُ: قالَ رسولُ اللَّهِوَه : (شرُّ ما في الرَّجُلِ: شُحُّ هالِعٌ، وجُبْنُ خالِعٌ)) . = (٣٢٥٠) [٢: ٧٦] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٢٦٨). ذِكرُ نفي اجتماعِ الإِيمانِ والشُّحِّ عن قلبِ المسلم ٣٢٤٠- أخبرنا جَعْفَرُ بنُ أحمد بنِ سِنانَ القطَّانُ - بواسط -: حدثنا عَبْدُ الحميد بنُ بيان السُّكَّرِيُّ: حدثنا خالدُ بنُ عبد الله ، عن سُهَيْلِ بنِ أبي صالحٍ، عن صفوانَ بنِ أبي يزيدَ، عن القَعْقَاعِ بنِ اللَّجلاجِ، عن أبي هريرة، قال: قالَ رَسُولُ اللّهِ وَلـ : ((لا يَجْتَمِعُ غُبَارٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ودُخَانُ جهنَّمَ فِي جَوْفِ عَبْدٍ، ولا يَجْتَمِعُ الشَّحَّ والإِيمَانُ فِي قَلْبِ عَبْدٍ أبداً)) . = (٣٢٥١) [٥٠:٤] صحيح - ((المشكاة)) (٣٨٢٨ / التحقيق الثاني). - ١٨١ - ١١ - الزكاة ٤- باب الوعيد لمانع الزّكاة حدیث : ٣٢٤١_٣٢٤٢ ذِكرُ لَعْنِ المصطفى ◌َِّ الممتنعَ عن إعطاء الصَّدقة والمرتدَّ أعرابيًّا بعدَ الهِجرة ٣٢٤١ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدَّثْنا محمَّدُ بن كَثيرِ العَبْدِيُّ ، قال : أخبرنا سفيانُ الثَّورِيُّ ، عنِ الأعمشِ ، عن عبد الله بنِ مُرَّةً، عن الحارثِ بنِ عبد اللَّه : أنَّ ابنَ مسعودٍ ، قال : آكلُ الرِّبا، وموكِلُهُ، وكاتِبُهُ، وشاهِدَاهُ، إذا عَلِمُوا بهِ ، والواشِمَةُ والْمُسْتَوْشِمَةُ لِلْحُسْنِ، ولاوي الصَّدَقَةِ، والمرتَدُّ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ: مَلْعُونُونَ على لسان محمَّدٍ بَلِ يومَ القِيَامَةِ. = (٣٢٥٢) [١٠٩:٢] صحيح لغيره - ((التعليق الرغيب)) (٤٩/٣)، ((البيوع)) . ذِكْرُ وصفٍ عقوبةِ مَنْ لم يؤدِّ زكاةَ مالهِ في القِيامَةِ ٣٢٤٢- أخبرنا محمدُ بنُ المسيَّبِ بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ يحيى الحسَّانِيُّ ، قال: حدَّثنا يزيدُ بنُ زُرَيْعٍ ، قال: حدَّثَنا رَوْحُ بنُ القاسمِ ، قال: حدَّثْنا سُهَيْلُ ابن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةً ، عن رسول اللّهِ وَرَ، قال: ((ما مِنْ عَبْدٍ لَهُ مَالُ لا يُؤدِّي زَكَاتَهُ؛ إلا جَمَعَ اللَّهُ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ يُحْمَی عَلَيْهِ صَفَائِحُ مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ ، يُكْوى بها جَبِينُهُ وَظَهْرُهُ، حتى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ عبادِهِ فِي يَوْمٍ كانَ مِقْدَارُهُ خمسينَ ألفَ سنةٍ ثَمّا تَعُدُّونَ، ثم يُرى سبيلَه ؛ إمَّا إلی جنّةٍ وإمَّا إلى نار . وما مِنْ صَاحِبِ إبل لا يُؤدِّي زكاتَها؛ إلا بُطِحَ لها بقَاعِ قَرْقَر أَوْفَرَ ما كَانَتْ تَسِيرُ عليهِ ، كُلَّمَا مَضَى عليهِ أُخْرَاهَا، رُدَّتْ عليهِ أُولاها حتى يَحْكُمَ - ١٨٢ - ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد لمَانع الزَّكاة حديث : ٣٢٤٣ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ في يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سنةٍ، ثم يَرَى سَبِيلَهُ؛ إمَّا إلى جَنَّةٍ وإما إلى نَارٍ . وما مِنْ صَاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤدِّي زَكَاتَها؛ إلا بُطِحَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرِ كأوفرِ ما كَانَتْ، فَتَطؤُّهُ بأظلافِها، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِها لَيْسَ فِيهَا عَقْصَاءُ ولا جَلْحَاء، كُلَّما مَضَتْ عليهِ أُخْرَاها؛ رُدَّتْ عليهِ أُولاها، حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سنةٍ ، ثم يَرَى سَبِيلَهُ؛ إمَّا إلى جَنَّةٍ وإمَّا إلى نَارِ)). = (٣٢٥٣) [٢: ١٠٩] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٦٢): م. ذِكْرُ الإخبار عن وَصْفِ ما يُعذّبُ به في القيامةِ مَن لم يُخرج حَقَّ اللَّه من ماله ٣٢٤٣- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدَّثنا القعنبيُّ ، قال: حدَّثنا عبدُ العزيز ابن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: قال رسول اللَّهِ وَلِهِ: ((يأتي المالُ الَّذي لم يُعْطَ الحقُّ منها، فتطأُ الإبلُ سَيِّدَها بأخفافِها، ويأتي البَقَرُ والغَنمُ فتطأ صاحِبَها بأظلافِها ، وتنطحهُ بقرونِها ، ويأتي الكَنْزُ شجاعاً أَقْرَعَ، فَيَلْقَى صاحِبَهُ ، فَيَفِرُّ منهُ، ثم يَسْتَقْبِلُهُ وَيَفِرُ منهُ ، فَيَقُولُ: ما لي وما لَكَ؟ فيقولُ: أنا كَنْزُكَ، أنا كَنْزُكَ، فيتلقَّاهُ صَاحِبُهُ بيدهِ فَيَلْقَمُ يدَهُ)) . = (٣٢٥٤) [٣ : ٧٤] حسن صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٦٢): ق نحوه . - ١٨٣ - ١١ - الزكاة ٤- باب الوعيد لَانع الزّكاة حدیث : ٣٢٤٤_٣٢٤٥ ذِكْرُ الإخبار عن وَصْفِ الذي تطَأ به ذواتُ الأرواحِ أربابَها في القِيَامَةِ إذا لم يُخْرِجْ حَقَّ اللَّه منها ٣٢٤٤- أخبرنا عَبْدُ اللَّه بنُ محمَّدٍ المدينيُّ ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قال : أخبرنا محمَّدُ بنُ بكرٍ ، قال: حدَّثنا ابنُ جُرِيجٍ، قال : أخبرني أبو الزبيرِ : أَنَّه سَمِعَ جابَرَ ابنَ عبد الله يقول: سَمِعْتُ رسولَ اللَّهِوَ لَهِ يَقُولُ: ((ما مِنْ صَاحِبِ إبل لا يَفْعَلُ فيها خَيْراً؛ إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيامةِ أَكْثَرَ ما كانَتْ ، وَأُقْعِدَ لها بِقَاعٍ قَرْقَرٍ تَسْتَنُّ عليهِ بِقَوَائِمِهَا وأخْفافِها . ولا صاحِبِ بَقَر ؛ إلاَّ جَاءَتْ يَوْمَ القِيامَةِ أكثرَ ما كانتْ، وأُفْعِدَ لها بقَاع قَرْقَرِ تَنْطَحُهُ بقرونِها ، وتطؤُّهُ بأَظلافها ، ليسَ فيها جَمَّاءُ ولا مُكَسَّرَ قَرْنُها . ولا صاحبِ كُنْزِ لا يَفْعَلُ فيه حَقَّهُ؛ إلاَّ جاءَ كَنْزُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أَقْرَعَ يَتْبَعُهُ فاغِراً فاهُ ، فإذا أتاهُ فرَّ منهُ ، فَيُنَادِيهِ ربُّهُ: كَنْزُكَ الَّذِي خَبََّتَهُ، فإذا رأى أنْ لا بُدَّلَهُ منهُ ، سَلَكَ يَدَهُ فِي فِيهِ ، فَيَقْضَمُها قَضْمَ الفَحْلِ)» . = (٣٢٥٥) [٧٤:٣] صحيح - «الصحيحة» (٥٥٨): م. ذِكْرُ البيان بأنَّ الخيرَ والحقَّ اللذيْنِ ذكرناهما في خبرِ أُريدَ ے بهما : الزكاةُ الفَرْضِيَّة دونَ التطوّع ٣٢٤٥- أخبرنا محمد بنُ إسحاق بنِ خُزَيْمَةَ ، قال: حدَّثنا مُحَمَّدُ بنُ رافع ، قال : حدَّثْنا مُصعبُ بنُ المِقِدام ، قال: حدَّثَنا داود الطائيُّ، عن الأعمشِ ، عن المعرورِ بنِ سُوَيْدٍ، عن أبي ذَرٍّ، قال: قالَ النّبِيُّ ◌َِّ : ((والذي نفسي بيدهِ لا يَمُوتُ رَجُلٌ فَيَدَعُ إبلاً أو بَقَراً أو غَنَماً لم يُؤَدِّ - ١٨٤ - ١١ - الزكاة ٤- باب الوعيد لَانع الزّكاة حديث : ٣٢٤٦-٣٢٤٧ زكاتّها؛ إلا مُثِّلَتْ لَهُ يَوْمَ القِيَامَةِ أعظمَ ما تكونُ وأسْمَنَهُ تَنْطَحُه بقرونها ، وَتَطَؤُّهُ بأخفافِها، كلَّما ذَهَبَ أُخراها؛ رَجَعَ أُولاها، كذلكَ حتَّى يَقْضِيَ اللَّهُ بَيْنَ النَّاسِ» . = (٣٢٥٦) [٧٤:٣] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (١/ ٢٦٧): ق . ذِكْرُ وَصْفٍ عقوبةِ مَنْ خَلَّف كنزاً في القِيَامِ ٣٢٤٦- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ ، قال: حدَّثْنا أُميَّةُ بن بِسطامٍ ، قال : حدّثنا يزيدُ ابنُ زُرَيْعٍ ، قال : حدَّثنا سعيدُ بنُ أبي عَرُوبَة ، عن قَتَادَةَ، عن سالمٍ بنِ أبي الجَعْدِ ، عن معدانَ بنِ أبي طلحةَ ، عن ثَوْبَانَ، أَنَّ رسولَ اللَّه وَ لِّ قال: ((مَنْ تركَ بعدَهُ كنزاً؛ مُثِّلَ لَهُ شجاعاً أَفْرَعَ يَوْمَ القِيامَةِ ، له زبيبتان، يَتْبَعُهُ، فَيَقُولُ: مَنْ أنتَ؟ فيقولُ: أنا كنزك الذي خلفتَ بعدكَ، فلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حتى يُلْقِمَهُ يِدَهُ فَيَقْضَمُها ، ثم يتبعهُ سائر جسدِهِ)) . = (٣٢٥٧) [١٠٩:٢] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (١/ ٢٦٩). ذِكْرُ البيان بأنَّ مَن خلَّفَ كنزاً يتعوَّذ منه يَوْمَ القِيامةِ ٣٢٤٧- أخبرنا إسماعيلُ بنُ داودَ بنِ وَرْدَانَ: حدثنا عيسى بنُ حَمَّادٍ ، قال : أخبرنا الليثُ، عن ابنِ عَجلانَ، عن القعقاعِ بنِ حَكِيمٍ ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هُريرة، عن رسول اللَّه ◌َلِّ ، قال: (يَكُونُ كَنْزُ أَحَدِكُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعاً أقرِعَ ، يَتْبَعُ صَاحِبَهُ وهو يتعوَّذُ منهُ ، فلا يَزَالُ يَتْبَعُهُ حتى يُلْقِمَهُ أُصبُعَهُ)) . - ١٨٥ _ ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد لمَانع الزَّكاة حديث : ٣٢٤٨ = (٣٢٥٨) [٢: ١٠٩] صحيح - «الصحيحة» (٥٥٨) : خ. ذِكْرُ وصْفٍ عُقوبة الكَنّازين في نار جهنم - نَعُوذُ باللَّه منھا ۔۔ ٣٢٤٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمّد الهَمْدَانِيُّ ، قال: حدَّثنا مؤمَّلُ بنُ هشامٍ، قال : حدَّثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ الأسديُّ، عن الجُرَيْرِيِّ، عن أبي العلاء، عن الأحنفِ بنِ قیْس ، قال : قَدِمْتُ المدينةَ، فبينا أنا في حَلَقَةٍ وفيها مَلأَّ مِنْ قريش ؛ إذ جاءَ رَجُلٌ أَخْشَنُ الثِّيابِ ، أَخْشَنُ الْجَسَدِ ، أَخْشَنُ الوجهِ ، فقامَ عَلَيْهِمْ، فقال: بَشِّر الكنَّازِينَ بِرَضْفٍ يُحْمَى عليهم فِي نَارِ جَهَنَّمَ، فَيُوضَعُ عَلَى حَلَمَةٍ ثَدْيِ أَحَدِهِمْ، حتَّى يخرجَ من نُغْضِ كَتِفِهِ ، وَيُوضَعُ على نُغْضِ كَتِفِهِ حتَّى يَخْرُجُ مِنْ حَلَمَةٍ ثديهِ ، فَوَضَعُوا رُؤُوسَهم، فما رَأَيْتُ أحداً مِنْهُم ، رَجَعَ إليه شيئاً . قالَ: وأدبَرَ فَاتَّبَعْتُهُ حتَّى جَلَسَ إلى ساريَةٍ ، فَقُلْتُ: ما رأيتُ هؤلاء إلاَّ صَلى الله كَرهُوا ما قُلْتَ لهم. قالَ: إِنَّ هؤلاءِ لا يَعْقِلُونَ، إِنَّ خليلي أبا القاسِمِ وسام دَعاني ، فقالَ : ((يا أبا ذَرَّ!)) - فأجبتُه - قالَ: (أترى أُحُداً))- قالَ: فنظرتُ ما عليَّ مِنَ الشَّمسِ ، وأنا أظنُّه يَبْعَثُني لِحَاجَةٍ لهُ - فقلتُ: أَرَاهُ ، فقالَ: ((ما يَسُرُّنِي أَنَّ لي مِثْلَهُ ذهباً أَنْفِقُهُ كلَّهُ غَيْرَ ثلاثةِ دنانير))، ثُمَّ هؤلاءٍ يَجْمَعُونَ الدُّنيا لا يَعْقِلُونَ شيئاً، قالَ : قلت : ما لَكَ ولإخوانِكَ قريش؟ قال : - ١٨٦ - ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد ◌َانع الزَّكاة حدیث : ٣٢٤٩_٣٢٥٠ لا وَرَبِّكَ لا أسأَلُّهُم دنيا، ولا أَستفتيهم في دِيني حتَّى الْحَقَ باللَّهِ ورسولهِ وَل = (٣٢٥٩) [١٠٩:٢] صحيح - ((الصحيحة)) (١٠٢٨). ذِكْرُ البيان بأنَّ قولَ أبي ذرَ هذا سَمِعَهُ مِنْ رسول اللَّه ◌َلَّه ولم يقُلْه مِن تِلقاء نَفْسِهِ ٣٢٤٩- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثْنا شَيْبَانُ بنُ فرُّوخ، قال: حدَّثنا أبو الأشهبِ ، قال : حدَّثَنا خُلَيْدٌ العَصَرِيُّ، عنِ الأحنفِ بنِ قَيْسِ ، قال : كُنْتُ فِي نَفَر مِنْ قريش ، فمرَّ أبو ذرٍّ وهو يقُولُ: بَشِّر الكنَّازِينَ في ظُهورِهِمْ بِكَيِّ يَخْرُجُ مِنْ جُنوِهِمْ، وبِكِيَّ مِنْ قِبَلِ قَفَاهُمْ يَخْرُجُ مِنْ جِبَاهِهِمْ، ثم تنحَّى ، فقعدَ، فقلتُ: مَنْ هذا؟ قالوا: أبو ذرٍّ ، فقمتُ إليهِ ، فقلتُ: ما شيءٌ سَمِعْتُكَ تقولُهُ قُبيلُ؟ قال: ما قلتُ إلَّ شيئاً سَمِعْتُهُ مِنْ نبيِّهِم ◌َلِ، قالَ : قلتُ: فما تَقُولُ في هذا العطاء؟ قال: خُذْهُ؛ فإنَّ فيهِ اليَوْمَ معونةً ، فإذا كان ثمناً لِدِينِكَ فَدَعْهُ . = (٣٢٦٠) [١٠٩:٢] صحيح : م (٣٥/٩٩٢). ذِكْرُ الخبر الدَّال على أنَّ العُقوباتِ الَّتي تقدَّم ذكرُنا لها هي علی مَنْ لم يؤدِّ زکاتَه مِنْ مالِه دونَ مَنْ زكاها ٣٢٥٠- أخبرنا الفَضْلُ بن الحُبَابِ الْجُمَحِيُّ، قال: حدَّثنا القعنبيُّ ، قال: حدّثنا عبدُ العزيز بنُ محمَّدٍ، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هُرَيْرَةَ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِ: - ١٨٧ - ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد ◌َانع الزَّكاة حديث : ٣٢٥١ ((يأتي المالُ الَّذي لا يُعْطَى فيه الحقُّ تَطَأُ الإبلُ سيِّدَهَا بأخفافِها، ويأتي البَقَرُ والغنمُ فَتَطَأُ صاحِبَهَا بأظلافِها، وتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا ، ويأتي الكَنْزُ شُجاعاً أقرعَ ، فَيَلْقَى صَاحِبَهُ، فَيَفِرُّ منه صَاحبُهُ ، ثم يستقبلُهُ ويَفِرُّ منهُ ، ويقولُ : ما لي ولَكَ؟ فيقولُ: أنا كَنْزُكَ، فَيَلْقَمُ يَدَهُ)) . = (٣٢٦١) [١٠٩:٢] صحيح - مضى (٣٢٤٣). ذِكْرُ الخبر المصرِّح بأنَّ الكنز الذي يستوجبُ صاحبُه الْمُكْتَنِزُ العقوبةَ مِنَ اللَّه - جلَّ وعلا - في أُخراه هُوَ المالُ الَّذي لم يؤدِّ زكاته وإن كان ظاهراً دون ما أدَّى زكاته وإن كان مدفوناً ٣٢٥١- أخبرنا الحُسَيْنُ بنُ إدريس الأنصاريُّ ، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكرٍ ، عن مالكٍ ، عن عمِّ أبي سُهيل بنِ مالك، عن أبيه ، عن طلحةَ بنِ عُبَيْدِ اللَّه ، قال: جاءَ رجلٌ إلى النَّبِيِّوَّهِ مِنْ أهلِ نجدٍ ، ثَائِرَ الرأسِ ، يُسْمَعُ دَويُّ صوتِهِ، ولا يُفقه ما يَقُولُ ، حتى دنا، فإذا هو يَسْأَلُ عنِ الإسلامِ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ : ((خَمْسُ صَلَوَاتٍ فِي الْيَوْمِ واللَّيلةِ))، قال: هلْ عليَّ غَيْرُهَا، قال: (لا؛ إلا أن تطَوَّعَ))، قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ : ((وَصِيَامُ شهرِ رمضانَ))، فقالَ: هلْ عَلَيَّ غيْرُهُ؟ قالَ : ((لا؛ إلاَّ أن تطَوَّعَ))، قالَ: وذَكَرَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَهِ الزكاةَ، فقالَ: هلْ عليَّ غَيْرُهَا ؟ قالَ : ((لا؛ إلاَّ أنْ تَطَوَّعَ)) قالَ: فأدبرَ الرَّجُلُ وهو يقولُ: واللَّهِ لا أزيدُ على - ١٨٨ - ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد لَانع الزّكاة حدیث : ٣٢٥٢-٣٢٥٣ هذا ولا أَنْقُصُ منهُ، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ : ((أفلحَ ؛ إِنْ صَدَقَ)) . = (٣٢٦٢) [٢: ١٠٩] صحيح . ذِكْرُ خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ أنَّ النَّارَ تَجبُ لِمَنْ مات وقد خلَّف الصَّفراءَ مِنْ هذه الدُّنيا الفانيةِ الزَّائلةِ ٣٢٥٢- أخبرنا إبراهيمُ بنُ عليّ بنِ عبدِ العزيز العُمَرِيُّ - بالمَوْصِلِ - : حدثنا مُعَلَّى بنُ مهديَّ: حدثنا حمَّدُ بنُ زيدٍ، عن عاصمٍ ، عن أبي وائل ، عن عبد اللَّه ، قال : تُوفِّي رَجُلٌ مِنْ أهلِ الصُّفَّةِ ، فَوَجَدُوا فِي شَمْلَتِهِ دينارَيْنِ ، فَذَكَروا ذلك لِلنَِّّوَِّ، فقالَ: ((کَیِّتان» . = (٣٢٦٣) [٣: ٤١] حسن صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٣). ذِكْرُ خبرِ ثانِ يُوهِم مستمعيه أنْ لا يجب على المُسْلِمِ أَنْ يَمُوتَ ويُخَلْفَ شيئاً مِنْ هذه الدُّنيا لِمَنْ بعدَه ٣٢٥٣- أخبرنا أبو خَليفَة: حدثنا مُسدّدُ بنُ مُسَرْهَد، عن يحيى القَطَّنُ، عن یزیدَ ابن أبي عُبيد، عن سَلَمَةَ بنِ الأكوعِ ، قال : كُنْتُ مع النبيِّ ◌ِّهِ فَأُتي بجنازةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عليها يا رَسُولَ اللَّهِ! قال: (هَلْ تركَ عليهِ دَيناً؟))، قالوا : لا ، قال : - ١٨٩ - ١١- الزكاة ٤- باب الوعيد لمَانع الزّكاة حديث : ٣٢٥٤ ((فَهَلْ تَرَكَ مِن شيءٍ؟)) ، قالُوا: ثلاثةَ دنانير ، قال : (ثلاث كياتٍ))، ثم أُتي بالثانية، فقالوا: يا نبيَّ اللَّه! صَلِّ عَلَيْهَا قالَ: ((هلْ تَرَكَ مِن دينٍ؟)) ، قالوا : نَعَمْ ، قال : ((فهلْ تَرَكَ مِن شيء؟))، قالوا: لا ، فقالَ رَجُلٌ مِن الأنصار يقالُ لَهُ : أبو قتادةً: يا رَسُولَ اللَّهِ! عَلَّيَّ دينُهُ، قال: فَصَلَّى عليهِ رَسُولُ اللَّهِ عَه ـ = (٣٢٦٤) [٣: ٤١] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٢/ ٤٤). ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ قوله وَلَه: ((كيتان))، و((ثلاث كيات))؛ أراد به: أنَّ المتوفَّى كان يَسألُ النَّاسَ إلحافاً وتكثّراً ٣٢٥٤- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا محمَّدُ بنُ أبي بكرِ المقدَّميُّ : حدثنا فضيلُ بنُ سليمانَ : حدثنا محمَّدُ بنُ أبي يحيى الأسلميُّ، عن أبيه ، عن أبي سَعيدٍ الخُدريِّ، قال : بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهِ يُقَسِّمُ ذهباً، إذ أتاهُ رجلٌ، فقالَ: يا رسولَ اللهِ! أَعْطِنِي ، فأعطاهُ ، ثم قالَ : زِدْني، فزادَهُ ثلاثَ مَرَّاتٍ ، ثم وَلَّى مُدْبِراً، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلِهِ : ((يأتيني الرَّجُلُ فَيَسْلُنِي فَأُعْطِيهِ ، ثم يَسْأَلْنِي فَأَعْطِيهِ - ثلاثَ مراتٍ-، ثم ولَّى مُدْبِراً، وقد جَعَلَ في ثَوْبِهِ نَاراً إذا انْقَلَبَ إلى أهلِهِ)) . = (٣٢٦٥) [٣: ٤١] صحيح - ((التعليق الرغيب)) (٨/٢). - ١٩٠ - ١١- الزكاة ٥- بابُ فرض الزّكاةِ حديث : ٣٢٥٥ ٥- بابُ فرض الزَّکاةِ ذِكْرُ تفصيل الصَّدقةِ الَّتي تجبُ في ذوات الأربع ٣٢٥٥- أخبرنا عمرُ بن محمد بن بُبَيْرِ البُجَيْرِيُّ، وإسحاقُ بنُ إبراهيمَ - ببست -، قالا: حدثنا محمد بن بشار، ومحمد بن المثنى ، قالا : حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، قال : حدثني أبي ، عن ثمامةَ ، قال : حدثني أنسُ بنُ مالكٍ: أن أبا بكر الصدِّيق لَمَّ استُخْلِف ؛ كتب له حين وجَّهه إلى اليمن هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم : هذه فريضة الصدقةِ التي فرضَ رسولُ اللّه وَّل على المسلمين التي أمر اللّهُ بها رسوله ، فمن سُئلها من المسلمين على وجهها ؛ فليعطِها ، ومَن سُئل فوقها ؛ فلا يعطِها . في أربعةٍ وعشرين من الإبلِ فما دونها الغنم ؛ في كلِّ خمس : شاةٌ ، ء فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ؛ ففيها : ابنةُ مخاض ، فإن لم يكن بنتُ مخاض؛ فابنُ لبون ذَكَر ، فإذا بلغت ستًّا وثلاثين إلى خمس وأربعين؛ ففيها : ابنة لبون ، فإذا بلغت ستًّا وأربعين إلى ستين؛ ففيها: حِقّةٌ طروقةُ الجمل ، فإذا بلغت واحدةً وستين إلى خمس وسبعين؛ ففيها : جَذَعةٌ ، فإذا بلغت ستًّا وسبعين إلى تسعين ؛ ففيها : ابنتا لَبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومئة ؛ ففيها : حِقَّتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على - ١٩١ _ ١١- الزكاة ٥- بابُ فرض الزَّکاةِ حديث : ٣٢٥٥ عشرين ومئةٍ ؛ ففي كلِّ أربعين : ابنةُ لَبون، وفي كلِّ خمسين حِقَّةٌ ، وإنَّ من بلغت عنده من الإبل صدقةُ الجَذَعةِ ، وليست عنده جَذَعةٌ ، وعنده حِقَّة؛ فإنها تُقبل منه الحِقَّة ، ويجعل معها شاتَيْن، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحِقَّة ، وليست عنده حِقَّة ، وعنده جَذَعة ؛ فإنها تُقبل منه الجَذَعةُ ويعطيه المصَّدِّق عشرين درهماً ، أو شاتين ، ومَن بلغت صدقتُه الحِقَّةَ ، وليست عنده إلا ابنة لَبون؛ فإنها تقبل منه ويعطي شاتَيْن ، أو عشرين درهماً ، ومَن بلغت صدقتُه ابنةَ لبون وليست عنده إلا حِقَّةٌ ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه الحِقَّةُ ، ويعطيه المصَّدِّق عشرين درهماً، أو شاتّيْن ، ومن بلغت صدقتُه ابنةَ لبون ، وليست عنده ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه ابنةُ مخاض ، ويعطي معها عشرين درهماً، أو شاتَيْن، ومن بلغت صدقتُه ابنةَ مخاض ، وليست عنده، وعنده ابنةُ لَبُون ؛ فإنَّها تُقْبَلُ منه ابنةُ لَبون ويعطيه المصَّدِّق عشرين درهماً، أو ء شاتَيْن ومَن لم يكن عنده ابنةُ مخاض وعنده ابن لَبون؛ فإنَّه يُقْبَلُ منه ، وليس معه شيءٌ، ومَن لم يكن معه إلا أربعة من الإبل ؛ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها ، فإذا بلغت خمساً من الإبلِ ؛ ففيها شاةٌ ، وصدقةُ الغَنَمِ في كلِّ سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومئةٍ شاة ، فإذا زادت على عشرين ومئةٍ إلى أن تبلغ مئتيْن ؛ ففيها شاتان ، فإن زادت على المئتين إلى ثلاث مئة ؛ ففيها ثلاثُ شياه ، فإذا زادت على ثلاث مئةٍ؛ ففي كل مئةٍ شاةٌ . ولا يخرج في الصدقة هَرِمَة ، ولا ذات عِوار، ولا تَيْس ، إلا أن يشاء المصَّدِّق ولا يجمع بين متفرِّق ، ولا يفرِّق بين مجتمع خشيةَ الصدقةِ ، وما كان من خليطَيْن؛ فإنَّهما يتراجعان بينهما بالسويَّة ، وإذا كانت سائمةُ الرجل - ١٩٢ - ١١- الزكاة ٥- بابُ فرض الزَّکاةِ حدیث : ٣٢٥٦_٣٢٥٧ ناقصةً من أربعين شاةً : شاةٌ واحدةٌ ؛ فليس فيها صدقةٌ إلا أن يشاء ربُّها ، وفي الرقةِ ربع العشر، فإذا لم يكن مال إلا تسعين ومئة ؛ فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . = (٣٢٦٦) [١: ٢١] صحيح - ((الإرواء)) (٢٦٥/٣ - ٢٦٦). ذِكْرُ الزَّجْر عن أن يَجْلِبَ المصدِّقُ ماشيةَ أهلها عن مياهِهِم إلى الموضعِ الَّذي يُريدُ عندَه أخذَ الصَّدقةِ فيها منهم ٣٢٥٦- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدَّثنا عَبْدُ الأعلى بنُ حمَّدٍ، قال: حدَّثنا حمادُ ابنُ سَلَمَةَ، عن حُمَيْدٍ، عن الحَسنِ، عن عِمْرَانَ بنِ حُصَيْنِ، أن رَسُولَ اللَّهِوَ لَه قال: ((لا جَلَبَ ولا جَنْبَ ولا شِغَارَ، ومَنِ انْتَهَبَ تُهْبَةً؛ فليس منَّا)). = (٣٢٦٧) [٢: ٨١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٣٢٤). ذِكْرُ الأخبار المفسِّرَةِ لِقوله - جلَّ وعلا - : ﴿خُذْ مِنْ أموالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِيهِمْ بِهَا﴾ ٣٢٥٧- أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مجاشعٍ والحسنُ بنُ سفيانَ ، قالا: حدَّثْنا محمَّدُ بنُ عُبيدٍ بن حِسابٍ، قال: حدَّثْنا حمَّدُ بنُ زيدٍ، عن عُبيدِ اللَّه بنِ عُمَرَ وأيوبَ ، عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيدٍ الْخُدريِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ◌ِ: (لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْس ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، ولا فيما دُونَ خَمْس أواق صَدَقَةٌ ، ولا فيما دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقْ صَدَقَةٌ)) . = (٣٢٦٨) [١: ٢١] - ١٩٣ - ١١- الزكاة ٥- باب فرض الزكاة حديث : ٣٢٥٨ صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٣٩٤): ق . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هذا الخبرُ يبيِّنُ بأنَّ المراد مِنْ قوله: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ﴾ [براءة: ١٠٣]؛ أراد به: بعضَ المال؛ إذ اسمُ المَالِ وَاقِع على ما دُونَ الخمس من الذَّوْدِ، والخمسِ من الأَوَاقِ، والخمسِ من الأوسُقِ، وقد نفى وَل إيجابَ الصَّدَقَةِ ، عن ما دون الَّذي حدَّ . ذِكْرُ الإباحةِ للإمام أن يأخُذَ في الصَّدَقَةِ فوقَ السِّنِّ الواجبِ إذا طَابَتْ أَنْفُسُ أربابها بها ٣٢٥٨- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المثنى، قال: حدَّثنا عبدُ الرحمن بنُ صالح الأزْديُّ ، قال : حدَّثني يونُسُ بنُ بُكَيْرٍ، عن محمدِ بنِ إسحاقَ، عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمدٍ بن عَمْرو بن حَزْم ، عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارةَ، عن عُمارة بن عَمْرِو بن حَزْمٍ، عن أُبيِّ بن كعبٍ ، قال : بَعَثْنِي النَّبِيِّ ◌ََّ على صدقةِ بَلِيٍّ وعُذْرةَ، فَمَرَرْتُ بَرَجُلٍ من بَلِيٌّ ، لَهُ ثلاثونَ بعيراً ، فَقُلْتُ لَهُ: إنَّ عليكَ في إبلكَ هذِهِ بنتَ مخاض، قالَ : ذاكَ ما ليسَ فيهِ ظَهْرٌ ولا لَبَنٌ ، وإِنِّي لأكرهُ أَنْ أُقْرِضَ اللَّهَ شرَّ مالي، فتخيِّرْهُ، فقالَ لَهُ أبيٌّ: ما كُنْتُ لَآَخُذَ فَوْقَ ما عليكَ، وهذا رسولُ اللَّهِ وَ لَهِ فَأَتِهِ، فأتاهُ، فقالَ نحواً مِمَّا قالَ لأُبيِّ، فقالَ رسولُ اللَّهِ وَلَه : ((هذا ما عَلَيْكَ، فإن جِئْتَ بِفَوْقِه؛ قبلْنَاهُ منكَ)). قالَ: يا رَسُولَ اللّهِ! هذِهِ ناقةٌ عظيمةٌ سمينةٌ، فمن يَقْبِضُهَا، فأمَ نَِّ مَنْ يَقْبِضُهَا، ودعالَهُ في مالِهِ بالبرکةِ . قال عُمارة: فضربَ الدَّهرُ ضَرْبَةً ، فولأَني مروانُ صدقة بَلِيَّ وعُذرةَ في - ١٩٤ - ١١- الزكاة ٥- بابُ فرض الزَّکاةِ حديث : ٣٢٥٩_٣٢٦٠ زمن معاويةَ ، فمررتُ بهذا الرَّجُل، فصدقتُ مالَه ثلاثين حِقَّةً فيها فحلُها على ألفٍ وخمس مئةٍ بعيرٍ . ء قال ابنُ إسحاقَ : قلت لعبد الله بن أبي بكر: ما فَحْلُها؟ قال: في السُّنَّةِ إذا بَلَغَ صَدَقَةُ الرجل ثلاثون حِقَّةً ؛ أُخِذَ معها فَحْلُها . = (٣٢٦٩) [١١:٤] حسن - ((صحيح أبي داود)) (١٤١١). ذِكْرُ الْزجْرِ عن أن يكون المرءُ مصدِّقاً للأمراء ٣٢٥٩- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا سعيدُ بنُ يحيى بن سعيدٍ الأُمويُّ: حدثنا أبي، حدَّثَنِي يحيى بنُ سعيدٍ الأنصاريُّ، عن نافعٍ ، عنِ ابنِ عُمَرَ : أَنَّ النَّبِيِّ بَّهِ بعثَ سعدَ بنَ عُبادةَ مصدِّقاً ، وقال : ((إيَّاكَ يا سَعْدُ! أن تجيءَ يَوْمَ القِيَامَةِ ببعير لهُ رُغَاءٌ))، فقالَ: لا أجدُهُ ولا أجيءُ بهِ ، فأعفاهُ . = (٣٢٧٠) [٢ : ٤٩] صحيح - ((صحيح الموارد)) (٨٠٤/٦٦٩)، ((الصحيحة)) (٢٥٤٢). ذِكْرُ نفي إيجابِ الصَّدَقَةِ على المَرْء في رقيقِه ودوابُه ٣٢٦٠- أخبرنا عُمَرُ بنُ إسماعيلَ بن أبي غَيْلانَ، أخبرنا عليُّ بن الجَعْدِ : أخبرنا شُعْبَةُ وعبدُ العزيز بنُ الماجِشُون، عن عبد اللّه بنِ دينار أنَّه سَمِعَ سُلَيمَانَ بنَ يسارِ يُحَدِّثُ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، عن أبي هُريرة، عنِ النبيِّ ◌َِّ، قال: (لَيْسَ على المُسْلِمٍ فِي فَرَسِهِ، ولا عَبْدِهِ صَدَقَةٌ)) . = (٣٢٧١) [٤٣:٣] - ١٩٥ - ١١- الزكاة ٥- بابُ فرض الزَّکاةِ حديث : ٣٢٦١-٣٢٦٢ صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٢١): ق . ذِكْرُ البيان بأن قولَه ◌َِّه: ((ولا عبدِه صدقة)) لم يُرِدْ بِ كُلَّ الصدقات ٣٢٦١- أخبرنا محمدُ بنُ عبد الرحمن بن محمد الدَّغُولي : حدثنا محمدُ بنُ إدريسَ : حدثنا ابنُ أبي مريم : حدثنا نافعُ بنُ يزيدَ : حدثنا جعفرُ بنُ ربيعةَ ، عن عِرَاكِ ابنِ مالكٍ، عن أبي هُرَيْرَةَ ، عن رَسُول اللّه ◌َلِّ، قال: ((لا صَدَقَةَ على الرَّجُلِ فِي فَرَسِهِ وعبدِهِ؛ إلاَّ زكاةَ الفِطْرِ)). = (٣٢٧٢) [٣ : ٤٣] صحیح - (صحيح أبي داود)) (١٤٢٠): م. قال أبو حاتِم: في هذا الخبرِ دليلٌ على أنَّ العَبْدَ لا يملِكُ؛ إذِ المصطفىِوَه أوجبَ زكاةَ الفطرِ الَّتي تجبُ على العبدِ على مالكِه عنه دونَه . ذِكْرُ الإباحةِ للإِمامِ ضمانه، عن بعضِ رعيَّته صدقةَ مالِهِ ٣٢٦٢- أخبرنا محمَّدُ بنُ عبدِ الرَّحمن بنِ محمّدٍ، قال: حدَّثْنا محمَّدُ بن مُشكانَ ، قال: حدَّثنا شبَابةُ ، قال: حدَّثْنا ورقاءُ، قال: حدَّثنا أبو الزّنادِ ، قال: حدَّثْنا الأعرجُ، أَنَّ سَمِعَ أبا هريرة يقولُ : بعثَ رسولُ اللَّهِ إِ لّهِ عُمَرَ بنَ الخطَّب على الصَّدقةِ، فمنعَ ابنُ جميلٍ ، وخالدُ بنُ الوليدِ، والعبَّس، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِّهِ : ((ما يَنْقِمُ ابنُ جَمِيل إلاَّ أن كانَ فقيراً، فأغناهُ اللَّهُ، وأمَّا خالدٌ ، فإنَّكُم تَظْلِمُون خالداً، لَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وأعتَادَهُ في سبيل اللَّهِ ، وأمَّا العبَّاسُ، فَعَمُّ رسول اللّهِ وَِّ فهو عليَّ ومثلُها))، ثمّ قالَ: - ١٩٦ - ١١- الزكاة ٥- بابُ فرضِ الزّكاةِ حديث : ٣٢٦٢ ((أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ الرَّجُلِ أَوْ صِنْوُ أبيهِ)). = (٣٢٧٣) [٤: ١١] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٤٣٥): م تمامه خ دون قوله: ((أما شعرت ... ))، وقال : «فهي عليه صدقة، ومثلها معها))، وهو الأرجح . قال أبو حاتم: قوله وَله: ((وأمَّا خالدٌ؛ فإنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خالداً، قَدِ احتبسَ أدراعَه وأعْتَادَهُ في سبيل اللَّه))؛ يريد: إنَّكم تَظلِمُونَه أَنَّه حَبَسَ مَالَهُ مِنَ الأدراعِ والأعتادِ ، حتَّى لم يبقَ له مالٌ تَجِبُ عليه الصَّدقةُ . وقوله في شأن العبّاس: ((هو عليَّ ومثلُها))؛ يريدُ: أنَّ صدقته عليَّ أنَّي ضامنٌ عنه ، ومثلُها معها مِن صدقةٍ ثانيةٍ مِنَ العامِ المُقْبِل . وقد روى شعيبُ بنُ أبي حمزةَ هذا الخبرَ ، عن أبي الزِّناد ، وقال في شأن العباسِ : «فهي عليه صَدَقَةٌ ومثلُها معها)) . ويشبه أن يكونَ معناه: فهي له صدقةٌ؛ لأنَّ العربَ في لغتها تقول : ((عليه)) بمعنى (له))، قال الله: ﴿أُوْلِئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَّهُمْ سُوءُ الدَّارِ﴾ [الرعد : ٢٥] يريد: عليهمُ اللَّعنةُ. والعبَّاس لم يَحِلَّ له أخذُ الصدقةِ من وجْهَيْن، أَحَدُهُما: أنَّه كان غنيًّا لا يَحِلُّ له أخذُ الصَّدقةِ الفريضةِ ، والأُخرى: أنَّه كان مِنْ صِبيةِ بني هاشم ، فكيف يتركُ المصطفى وَلَّ صَدَقَتَه عليه، وهو لا يَحِلُّ له أخذُها، ويمنعُها مِن أهلها مِنَ الفقراء؟ وقد روى موسى بنُ عُقْبَة ، عن أبي الزِّناد هذا الخبَرَ ، وقال في شأنِ العباسِ : ((فهي لَه وَمِثْلُها معها))؛ يريدُ : فهي له عليَّ كما قال ورقاءُ بنُ عُمَرَ في خيره . - ١٩٧ - ١١ - الزكاة ٥- بابُ فرضِ الزَّکاةِ حديث : ٣٢٦٣ ذِكْرُ ما يُسْتَحَبُّ للإِمامِ أن يَدْعُوَ للمخرجِ صدقة مالِه بالخير ٣٢٦٣- أخبرنا عبد الله بنُ محمَّدٍ الأزْديُّ، قال: حدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ الحنظليُّ ، قال: أخبرنا وكيعٌ ، قال: حدَّثَنا شُعْبَةُ، عن عمرو بنِ مُرَّةً قال: سَمِعْتُ ابنَ أبي أوفى يَقُولُ : كانَ رسولُ اللَّهِ وَجِّ إِذا أَتَاهُ رَجُلٌ بصَدَقَةِ مالِهِ، صلَّى عليهِ ، فَأَتَّيْتُ بصدقةٍ مالي ، فقال له : ((اللَّهُمَّ صَلِّ على آل أبي أوفى)). = (٣٢٧٤) [٥ : ٣] صحيح : ق - مضى (٩١٣). - ١٩٨ - ١١- الزكاة ٦- باب العُشر حديث : ٣٢٦٤_٣٢٦٥ ٦- باب العُشر ذِكْرُ الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ فيما يَخْرُجُ مِنَ الأرض العُشْرُ قلَّ ذلك أو كَثُرَ ٣٢٦٤- أخبرنا عُمَرُ بن محمَّد الهَمْدانيُّ: حدثنا بُنْدَارٌ: حدثنا عبدُ الرحمن بن مهديٌّ: حدثنا شعبةُ وسفيانُ ومالكٌ ، عن عمرو بن يحيى بن عُمَارَةً ، عن أبيه ، عن أبي سَعيدٍ الْخُدرِيِّ، عن النبيِّ ◌َلِّ ، قال : (لَيْسَ فيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أُوَاق صَدَقَةٌ ، ولا فيما دُونَ خَمْسَةٍ أوسُق صَدَقَةٌ ، ولا فيما دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ)) . = (٣٢٧٥) [٤٣:٣] صحيح : ق - مضى (٣٢٥٧). ذِكْرُ الخبرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زعمَ أنَّ في قليلِ ما أخرجتِ الأرضُ العشرُ کما في کثیرها ٣٢٦٥- أخبرنا محمَّدُ بنُ المسيَّب بنِ إسحاقَ، قال: حدَّثنا زيادُ بنُ يحيى الحسَّاني، قال: حدثنا يزيدُ بنُ زُريعٍ ، قال: حدَّثنا روحُ بنُ القاسم ، قال: حدَّثنا عمرو ابن يحيى المازنيُّ، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدريِّ، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ : ((لا يَحِلُّ في البُرِّ والتَّمْرِ زكاةٌ حتَّى يَبْلُغَ خَمْسَةَ أوسُق، ولا يَحِلُّ في الوَرقِ زكاةٌ حتَّى يبلُغَ خمسَ أواقٍ ، ولا يَحِلُّ في الإِبلِ زكاةٌ حَتَّى يَبْلِغَ خَمْسَ ذَوْدِ)) . - ١٩٩ - ١١- الزكاة ٦ - باب العُشر حديث : ٣٢٦٦_٣٢٦٧ = (٣٢٧٦) [١ : ٢١] صحيح - انظر ما قبله . ذِكْرُ ما يجبُ فيه الصَّدقةُ إذا بلغ الأوساقَ الخمسةَ الَّتي وصفناها ٣٢٦٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ، قال: حدّثنا حِبَّنُ بنُ موسى، قال : أخبرنا عبد الله بنُ المبارك، قال : أخبرنا سفيانُ، عن إسماعيلَ بنِ أُمَيَّةَ، عن محمَّدٍ بنِ يحيى ابن حَبَّانَ، عن يحيى بنِ عُمَارَةً، عن أبي سعيدٍ الْخُدرِيِّ، عنِ النَّبِيِّ ◌َِّ، قال: (ليسَ فِي حَبّ ولا تمر دُونَ خَمْسَةٍ أوسُق صَدَقَةٌ ، وليسَ فيما دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وليسَ فيما دُونَ خَمْس أَوَاق صَدَقَةٌ)) . = (٣٢٧٧) [١ : ٢١] صحيح - ((الإرواء)) (٣/ ٢٧٥): م. ذِكْرُ ما يُستحبُّ للإمام بعثُ الخارص إلى الأموال لِيَخْرِصَ على النَّاسِ نَخْلَهم وعِنْبَهم ٣٢٦٧- أخبرنا عبد الله بنُ محمَّد بن سَلْم ، قال: حدَّثنا عبدُ الرَّحمن بنُ إبراهيمَ ، قال: حدَّثنا عبد الله بنُ نافعٍ، عن محمَّدِ بنِ صالحِ التَّمَّار، عنِ الزُّهْرِيِّ، عن سعيدِ بنِ المسيِّبِ ، عن عتَّابِ بنِ أُسَيْدٍ : أنَّ النَّبِيِّ وَِّ كَانَ يَبْعَثُ على النَّاسِ من يَخْرِصُ كُرُومَهُمْ وثِمَارَهُمْ . = (٣٢٧٨) [٥ : ٣] ضعيف - ((ضعيف أبي داود)) (٢٨٠). - ٢٠٠ -