Indexed OCR Text

Pages 41-60

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموتِ وما يتعلّقُ به من راحةٍ المؤمن وبشراه ...
حديث : ٣٠٠٦
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢٥٦٤): م.
ذِكرُ ما يُسْتَحَبُّ للمَرْء إذا عَلِمَ مِنْ أَخيهِ حَوْبَةً وَقَدْ ماتَ
أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ - جَلَّ وعَلا - لَهُ
٣٠٠٦- أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المُثَنَّى ، قال: أخبرنا إبراهيمُ بنُ عبد اللّه
الهَرَويُّ ، قالَ: حَدَّثْنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ ، قال: حَدَّثْنا الحَجَّاجُ بنُ أبي عُثمان ، عن
أبي الزُّبير ، عن جابر ، قالَ :
قَدِمَ الطفيلُ بنُ عَمْروِ الدَّوْسيُّ عَلَى رَسُول اللَّهِ وَلِّ بمكةَ، فقالَ : يا
رسولَ اللَّهِ! هَلُمَّ إلى حِصْنَ وعَدَدٍ وَعُدَّةٍ - قال أبو الزُّبِير: حِصْنٌ في رأسِ
الْجَبَلِ لا يُؤْنى إلا في مِثْلِ الشِّراكِ - فقالَ لَهُ رسولُ اللَّهِ وَالِهِ :
((أَمَعَكَ مَنْ وَرَاءَك؟ قال: لا أَدْرِي، فَأَعْرَضَ عنهُ، فلمَّا قَدِمَ رسولُ
اللَّهِ وَ لَهُ المَدِينَةَ، قَدِمَ الطُّفيلُ بنُ عَمْرو مُهاجراً إلى رسول اللَّهِ وَه ومَعَهُ رَجُلٌ
من رَهْطِهِ ، فَحُمَّ ذلك الرَّجُلُ حُمَّى شَّديدةً، فَجَزِعَ، فَأَخَذَ شَفْرَةً، فَقَطَعَ بها
رَوَاجِبَه فَتَشَخَّبَتْ حَتَّى ماتَ، فَدُفِنَ ، ثم إنهُ جاءَ فيما يَرَى النائمُ مِنَ الليلِ
إلى الطفيلِ بنِ عَمْروٍ في شارةٍ حسنةٍ وهو مُخَمِّرٌ يدَهُ ، فقالَ لهُ الطُّفيلُ :
أفلانُ! قالَ : نعم ، قالَ : كيفَ فَعَلْتَ؟ قال: صَنَعَ بِي رَبِّي خَيْراً، غَفَرَ لي
بهجْرَتي إلى نَبِّهِ بِّهِ، قالَ: فَمَا فَعَلَتْ يَدَاكَ؟ قالَ: قالَ لي ربي: لَنْ نُصْلِحَ
منكَ ما أَفْسَدْتَ مِنْ نَفْسِكَ، قالَ: فقصَّ الطُّفيلُ رُؤْياهُ على رسول اللَّهِ وَه ،
فَرَفَعَ رسولُ اللَّه ◌َلّ يديه :
(اللَّهِمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ، اللَّهِمَّ وَلِيَدَيْهِ فَاغْفِرْ ، اللَّهِمَّ وَلِيَدَيْهِ فاغْفِرْ)) .
= (٣٠١٧) [٥ : ١٢]
- ٤١ -

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموتِ وما يتعلّقُ به من راحةٍ المؤمن وبشراه ... حديث : ٣٠٠٧-٣٠٠٩
ضعيف - ((مختصر مسلم)) (ص ٣٥)، ((ضعيف الأدب المفرد)) (٩٥ و٩٦).
ذِكرُ الزَّجْرِ عن قَدْحِ المَرْءِ المَوْتَى بما يَعْلَمُ من مَسَاوِئِهم
٣٠٠٧- أخبرنا محمدُ بنُ عُبيدِ اللَّهِ بنِ الفَضْلِ الكَلامِيُّ - بحِمْصَ -، قال :
حدثنا كثيرُ بنُ عُبيد الَّذْحِجِيُّ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ يوسفَ ، عن سُفيانَ، عن هِشَامٍ
ابن عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ، قَالَتْ: قال رسولُ اللّهِ وَلِّهِ :
((إذا ماتَ صَاحِبُكُمْ؛ فَدَعُوهُ)) .
= (٣٠١٨) [٤٣:٢]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٨٥) .
ذِكرُ خبر ثانِ يُصَرِّحُ بصِحَّةٍ ما ذكرناه
٣٠٠٨- أخبرنا أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبَّارِ الصُّوفيُّ، قال: حَدَّثنا يحيى بنُ
مَعين ، قالَ : حَدَّثنا عليّ بن هاشم ووكيعٌ ، عن هشامِ بنِ عُروةَ ، عن أبيهِ ، عن عائشةَ ،
قالَتْ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ :
((إذا ماتَ صَاحِبُكُمْ؛ فَدَعُوهُ)) .
= (٣٠١٩) [٤٣:٢]
صحیح - مکرر ما قبله .
ذِكرُ البيان بأن قولَه ◌َله: «فدعوه)»؛ أرادَ بهِ: عن ذکرِ
مساوئِه دونَ مَحَاسِنه
٣٠٠٩- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشعٍ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ العلاءِ بنِ
كُريبٍ ، قال: حَدَّثْنا مُعاويةُ بنُ هشامٍ، عن عِمْرَانَ بنِ أبي أنس، عن عَطاءٍ ، عن ابنِ
عُمَرَ ، قال: قالَ رسولُ اللّهِ وَلِ :
- ٤٢ -

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموتِ وما يتعلّقُ به من راحةٍ المؤمن وبشراه ...
حديث : ٣٠١٠-٣٠١١
((اذكروا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ، وَكُفُوا عن مَسَاوئهم)).
= (٣٠٢٠) [٢ :٤٣]
ضعيف - ((المشكاة)) (١٦٧٨)، ((الروض)) (٤٨٥).
ذِكرُ بعض العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِها زُجرَ عن هذا الفِعْلِ
٣٠١٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سُفيانَ، قال: حَدَّثنا عبد اللّه بنُ عُمَرَ بنِ أَبَانَ ، قال :
حدثنا عَبْثَرٌ، عنِ الأعمشِ ، عن مُجاهدٍ ، قال : قالت عائشةُ :
ما فَعَلَ يَزِيدُ بنُ قيس - عليهِ لَعْنَةُ اللَّهِ -؟ قالُوا: قَدْ مَاتَ، قالت:
فَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، فقالوا لَهَا: مالَّكِ لعَنْتِيه، ثم قلتِ: أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ؟ قالتْ: إنَّ
رسولَ اللَّهِ وَ لَّه قال:
((لا تَسُبُّوا الأمواتَ؛ فإنَّهم أَفْضَوْا إلى ما قَدَّمُوا)).
= (٣٠٢١) [٤٣:٢]
صحيح - ((الروض النضير)) (١/ ٤٣٧) : خ المرفوع فقط .
قال أبو حاتم : ماتَتْ عائشةُ سنةَ سبعٍ وخَمسينَ ، وَوُلِدَ مُجاهدٌ سنةً إحدى
وعشرينَ في خِلافةٍ عُمَرَ ، فدلَّك هذا على أَنَّ مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُجاهداً لم يَسْمَعْ من عائشة ،
كانَ واهماً في قولهِ ذلك .
ذِكرُ البعض مِنَ العِلَّةِ التِي مِنْ أَجْلِها نَهَى عن سَبِّ
الأُمْواتِ
٣٠١١- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ الأَزْدِيُّ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ،
قال : أخبرنا الملائيُّ وأبو داود الحَفَرِيُّ، قالا: حَدَّثنا سفيانُ، عن زيادِ بنِ عِلاقةَ ، أنَّه
سَمِعَ المغيرةَ بنَ شُعبةَ يقولُ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَهِ :
- ٤٣ -

٨- فصل في الموتِ وما يتعلّقُ به من راحة المؤمن وبشراه ... حديث : ٣٠١٢-٣٠١٣
١٠- الجنائز
((لا تَسُبُّوا الأَمْوَاتَ؛ فَتُؤْذُوا الأَحْيَاءَ)).
= (٣٠٢٢) [٢ :٤٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٣٩٧) .
ذِكرُ الإخبار بإيجابِ اللَّهِ - جَلَّ وعلا - للميِّتِ ما أَثْنَى
عليه الناسُ مِنْ خَيْرِ أو شَرَ
٣٠١٢- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابُ الْجُمَحِيُّ ، قال : حدثنا سُليمانُ بنُ حربٍ، عن
شُعبةَ ، عن عبدِ العزيزِ بنِ صُهيب ، عن أنسِ بنِ مالكٍ ، قال :
مَرُّوا على رسول اللّهِ وَ له بجنازَةٍ، فَأَثْنَوا عَلَيْهَا شَرًّا، فقالَ أٍَّ:
(وَجَبَتْ))، ومَرُّوا بِأُخْرِى، فَأَتْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فقالَ لٍَّ:
((وَجَبَتْ))، فقالَ عُمَرُ: يا رسولَ اللَّهِ! ما وَجَبَتْ؟ قال :
((مَرُّوا بتلكَ ، فَأَنْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا؛ فَوَجَبَتِ النارُ، ومَرُّوا بهذهِ ، فَأَثْنَوْا عليها
خَيْراً؛ فَوَجَبَتِ الْجَنَّةُ ، وأنتمُ شُهداءُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ)) .
= (٣٠٢٣) [٣: ٧٠]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) (٦٠) : ق .
ذِكرُ إيجابِ الجَنّةِ للميِّتِ إذا أَثْنَى الناسُ عليهِ بالخيرِ بَعْدَ
مَوْتِه
٣٠١٣- أخبرنا عبد الله بنُ محمدٍ ، قال: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ ، قالَ: حَدَّثنا
محمدُ بنُ عُبيدٍ ، قالَ: حَدَّثنا محمدُ بنُ عَمْروٍ، عن أبي سلمةَ ، عن أبي هُريرةَ ، قالَ :
مُرَّ على رسول اللّهِ بِ لّه بجِنَازةٍ، فَأْنِيَ عَلَيْهَا خَيْراً مِنْ مَنَاقِبِ الْخَيْرِ،
فَقالَ رسولُ اللّهِ وَلَّهِ :
- ٤٤ _

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموت وما يتعلق به من راحة المؤمن وبشراه ...
حديث : ٣٠١٤ _٣٠١٥
((وَجَبَتْ، أنتم شُهودُ اللَّهِ فِي الأَرْضِ)).
= (٣٠٢٤) [[١: ٢]]
حسن صحيح - ((الأحكام)) (ص ٦٠).
ذِكرُ إثباتِ اللَّهِ - جَلَّ وعَلا - للمَرْءِ حُكُمَ ثَناءِ الناسِ
عليه في الدُّنيا
٣٠١٤ - أخبرنا عِمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشعٍ ، قال: حَدَّثنا محمدُ بنُ عُبيدٍ بن
حِسابٍ، قال : حَدَّثنا حَمَّدُ بنُ زيدٍ ، عن ثابتٍ ، عن أنسِ ، قالَ :
مُرَّ على النبيِّنَّه بجنازةٍ، فَأَنْنِيَ عَلَيْها خَيْراً، فَقَالَ إِ:
((وَجَبَتْ))، ثم مُرَّ عليهِ بجِنَازَةٍ، فَأُتْنِيَ عَلَيْها شَرًّا، فقالَ النبيِ نَّهِ:
(وَجَبَتْ))، فقيلَ: يا رسولَ اللَّهِ! قُلْتَ لهذا:
((وَجَبَتْ)) ، وقُلْتَ لهذا:
((وَجَبَتْ))؟ فقالَ :
((شهادةُ القَوْم؛ والمُؤْمِنُونَ شُهداءُ اللَّهِ في الأرضِ)).
= (٣٠٢٥) [٣: ٦٥]
صحيح - ((الأحكام)) (٦٠): ق .
ذِكرُ مغفرةِ اللَّهِ - جَلَّ وعَلا - ذنوبَ مَنْ شَهدَ له جیرانُه
بالخَيْرِ ، وإِن عَلِمَ اللهُ منه بخِلافِه
٣٠١٥- أخبرنا أبو يَعْلَى، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ عُمَرَ الوَكيعيُّ ، قال: حَدَّثْنا
مؤمَّلُ بنُ إسماعيلَ، قال: حَدَّثْنَا حَمَّادُ بنُ سَلَمَةَ ، عن ثابتٍ ، عن أنسِ بنِ مالكٍ،
قالَ: قال رسولُ اللَّهِ وَلَّهِ :
- ٤٥ -

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموتِ وما يتعلّقُ به من راحةٍ المؤمن وبشراه ...
حديث : ٣٠١٦ -٣٠١٧
((ما مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوتُ، فَيَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةُ أهل أبياتٍ مِنْ جِيرِتِهِ الأَدْنَيْنَ
أنهم لا يَعْلَمُونَ إلا خَيْراً؛ إلا قالَ اللَّهُ - جلَّ وعلا -: قد قَبْتُ عِلْمَكُمْ
فيهِ ، وغَفَرْتُ لَهُ ما لا تَعْلَمُونَ)).
= (٣٠٢٦) [١ : ٢]
صحيح - ((أحكام الجنائز)) .
ذِكرُ إيجابِ الجَنّةِ لِمَنْ أَثْنَى عليهِ الناسُ بالخير؛ إذْ هُم
شُهودُ اللَّهِ فِي الآَرْضِ
٣٠١٦- أخبرنا أبو يَعْلَى، قالَ: حَدَّثنا عليّ بنُ الجَعْدِ ، قال: أخبرنا شعبةُ ، عن
عبدِ العزيزِ بنِ صُهَيْبٍ ، قال: سَمِعْتُ أنسَ بنَ مالكٍ يَقُولُ :
ماتَ رجلٌ، فمرَّوا بجنازِتِهِ على النبيِّوََّ، فَأَتْنَوْا عَلَيْها شَرًّا، فقالَ
النبيِّ ◌َّهِ :
((وَجَبَتْ))، ومُرُّوا بِأُخْرِى، فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْراً، فقالَ النبيُّ ◌َله :
((وَجَبَتْ)) فسألهُ عُمَرُ عن ذلك ، فقال :
((أَنْتُمْ شهودُ اللَّهِ في الأرضِ)) .
= (٣٠٢٧) [[٢:١]]
صحيح - ((الأحكام)) - أيضًا - : ق .
ذِكرُ إيجابِ الجنّةِ للميِّتِ إذا شَهِدَ لَهُ رَجُلان مِنَ الْمُسْلِمِينَ
بالخَيْر
٣٠١٧- أخبرنا أحمدُ بنُ عَلَيٍّ بنِ المُثَنَّى، قالَ: حَدَّثنا إسحاقُ بنُ إسماعيلَ
الطَّالْقَاني، قال: حَدَّثنا المقرىءُ ، قال: حَدَّثنا داودُ بنُ أبي الفُراتِ: حَدَّثْني عبد الله بنُ
- ٤٦ -

١٠- الجنائز
٨- فصل في الموتِ وما يتعلَّقُ به من راحةٍ المؤمن وبشراه ...
حديث : ٣٠١٧
بُريدةَ ، عن أبي الأسودِ الدِّيليِّ ، قال :
أتيتُ المدينةَ وَقَدْ وَقَعَ بها مَرَضٌ ، فَهُمْ يَمُوتونَ مَوْتاً ذَرِيعاً، فَجَلَسْتُ إلى
عُمَرَ بنِ الْخَطَّاب، فمرتْ بهِ جِنَازةٌ ، فَأَثْنِيَ على صَاحِبِها خَيْراً، فَقَالَ عُمَرُ :
وجبتْ، ثم مُرَّ بأُخرى، فأُتْنِيَ عَلى صاحِبها شَرًّا، فقالَ عُمَرُ : وَجَبَتْ ، قالَ
أبو الأَسْوَدِ: وما وجَبَتْ يا أميرَ المؤمنينَ؟! قالَ: كَمَا قَالَ رسولُ اللَّهِ وَلِّ :
((أَيُّمَا مُسْلِمٍ يَشْهَدُ لَهُ أَرْبَعَةٌ بَخَيْرٍ إِلاَّ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الجَنَّةَ)، قالَ: قلنا :
وثلاثةٌ ؟ قالَ :
((وثلاثةٌ)) ، قالَ : فقُلْنا : واثنان؟ قالَ :
((واثنان))، ولَمْ نَسْأَلَّهُ عن الواحدِ .
= (٣٠٢٨) [٢:١]
صحیح - (أحكام الجنائز)) (٦١) : خ.
- ٤٧ -

١٠- الجنائز
٩- فصل في الغَسْل
حديث : ٣٠١٨_٣٠١٩
٩- فصل في الغَسْل
ذِكرُ الخبر المُدْخِض قَوْلَ مَنْ نفى جوازَ تقبيل الحيِّ للميِّتِ
٣٠١٨- أخبرنا أبو يَعْلَى: حدثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ القَوَارِيريُّ: حدثنا يحيى
القَطَّنُ ، عن سُفْيانَ ، عن موسى بنِ أبي عائشةَ ، عن عُبيدِ اللَّهِ بنِ عبد الله ، عن ابنِ
عباس وعائشةً :
أَنَّ أبا بَكْرٍ قَبَّلَ النَّبِيِّ بَهِ وَهَوَ مَيِّتُ .
= (٣٠٢٩) [٥ : ٤٩]
صحیح - (أحكام الجنائز)) (ص ٣١) : خ.
ذِكرُ ما قالَ أبو بكرٍ في ذلِكَ الوقتِ
٣٠١٩- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمْدَانيُّ: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ إسماعيل البخاريُّ :
حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي أُوَيْسٍ(١)، قال: أخبرني أَخي، عن سُلَّيْمانَ بنِ بلالٍ، عن
(١) هذا مع كونه مِنْ رجالِ الشيخين ، ففيهِ كلامٌ مِنْ قِبَلِ حِفظِه .
وأَخوه اسمُه : عبد الحميد ، أبو بكر بنُ عبد اللَّهِ بنِ أَبِي أُويس ، ثقةٌ مِنْ رجالِهِما.
ومحمَّدُ بنُ أَبِي عَتيقِ نُسِبَ إلى جَدِّهِ ، واسمُ أَبيهِ: عبد اللَّهِ ، وهو ثقةٌ ؛ خلافًا للحافظِ .
وسائرُ الرجالِ ثقاتٌ رجالُ الشيخين ؛ فالإسنادُ حسنٌ .
وهو صحيحٌ ، فقد تُوبِعَ إِسماعيلُ ، فقال ابنُ سعدٍ (٢/ ٢٦٨) : أخبرنا أبو بكرِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ
أَبِي أُویسٍ بِه .
- ٤٨ _

١٠- الجنائز
٩- فصل في الغَسْل
حديث : ٣٠٢٠-٣٠٢١
محمدِ بنِ أبي عَتيقٍ ، عن ابنِ شهابٍ : أخبرني سَعِيدُ بنُ المسيَّب، أنَّه سَمِعَ أبا هُرَيْرَةً
يَقُولُ :
دخلَ أبو بكر المَسْجِدَ ، وعُمَرُ يُكَلِّمُ النَّاسَ حين دَخَلَ بِيتَ النبيِّوَل
الذي تُوقِّي فيهِ - وهو بَيْتُ عائِشةَ زوج النبيِّوَ لَّـ فَكَشِفَ عن وجههِ بُرْدَ
حِبَرةٍ كان مُسَجَّى بِهِ ، فَنَظَرَ إلى وجههِ ، ثم أَكَبَّ عليه ، فَقَبِّلَهُ، وقَالَ : بأَبي
أَنْتَ، فَوَاللَّهِ لا يَجْمَعُ اللَّهُ عَلَيْكَ مَوْتَتَيْن، لَقَدْ مِتَّ المَوْتَةَ التي لا تَمُوتُ
بَعْدَها .
= (٣٠٣٠) [٥ : ٤٩]
حسن صحيح - انظر التعليق .
ذِكرُ الأمرِ لمن جَمَّرَ الميتَ أن يُجَمِّرَه وتراً
٣٠٢٠- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عبد الله بن نُمير: حدثنا يحيى بنُ
آدَمَ ، عن قُطْبَةَ، عنِ الأعمشِ، عن أبي سفيانَ، عن جابر، قال: قال رَسُولُ اللّهِ وَه :
((إِذَا جِمَّرْتُمُ الَيِّتَ؛ فَأَوْتِرُوا)) .
= (٣٠٣١) [١ : ٧٨]
صحيح - ((الأحكام)) (٨٤).
٣٠٢١- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بنِ مُجاشعٍ: حدثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبيد بن
==
وهذا إِسنادٌ صحيحٌ .
ثُمَّ رَوَى له شاهدًا مِنْ حديث عائشةَ نحوه: رواه البخاريُّ وغيرُه، وهو مُخرَّجُ في ((أحكام
الجنائز)) (٢٠ - ٢١).
- ٤٩ -

٩- فصل في الغَسْل
١٠- الجنائز
حديث : ٣٠٢٢
حِسابٍ، قال: حدثنا حَمَّادُ بنُ زيدٍ ، عن أيوبَ، عنِ ابنِ سيرينَ ، عن أُمِّ عَطِيَّةَ ،
قالت :
دَخَلَ علينا رَسُولُ اللَّهِ بِ لّهِ ونحنُ نَغْسِلُ ابْنَته ، فقالَ:
(اغْسِلْنَها ثَلاثَاً، أو خَمْساً، أو أَكْثَرَ من ذلكَ - إِن رَأَيْتُنَّ ذِلِكَ - بمَاء
وَسِدْر، واجْعَلْنَ فِي الآخِرَةِ كَافُوراً - أو شيئاً من كافور-، فإذا فَرَغْتُنَّ
فَأَذِنَّنِي))، قالت: فَلَمَّا فَرغنا؛ أَذَنَّاهُ، قَالَتْ: فَأَلْقَى إلينا حِقْوَهُ ، وقالَ :
((أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ)) .
قال : وقَالَتْ حَفْصَةُ ، عن أُمِّ عطيةَ :
(اغْسِلْنَها مَرَّتَيْن، أو ثلاثاً، أو خمساً، أو سبعاً))، قالتْ أُمُّ عطية:
ومَشَّطتُها ثَلاثةَ قُرون، وكانَ فيه أنَّهُ قالَ :
((أَبْدَأَنَ بِمَيَامِنِها، ومَوَاضِعِ الوُضُوءِ» .
= (٣٠٣٢) [١: ٤٤]
صحيح - ((الأحكام)) (٦٥)، ((الإرواء)) (١١٩/١٦٤/١): ق .
قال أبو حاتِم: الأَمْرُ بغسلِ المِّتِ فَرْضٌ ، والشرطُ الذي قُرِنَ به هو العددُ
المذكورُ في الخبرِ قُصِدَ بتعيينه النَّدْبُ لا الحَتْمُ .
ذِكرُ البيان بأنَّ أمَّ عطيَّةَ إنما مَشَّطَتْ قُرونَها بأمرِ
المصطفى {آلے لا من تلقاء نفسها
٣٠٢٢- أخبرنا أبو يعلى : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي: حدثنا حمَّادُ بنُ
سَلَمَةَ ، عن أيوبَ وهشامٍ ، وحَبيبٍ، عن محمدٍ بنِ سِيرِينَ ، عن أُمَّ عَطِيَّةَ ، قالت :
تُوُفِّيَتْ أبْنَةٌ لِرَسُول اللَّهِ وَ لَّهِ ، فَقَالَ:
- ٥٠ -

١٠- الجنائز
٩- فصل في الغَسْل
حديث : ٣٠٢٢
((اغْسِلْنَهَا بالماء والسِّدْر ثلاثاً، أو خمساً، أو أَكْثَرَ من ذلِكَ - إن رأيتُنَّ
ذلكَ -، واجْعَلْنَ في آخِرِهِنَّ شيئاً مِنْ كَافُورٍ، فإذا فَرَغْتُنَّ فَأَذِنَّنِي)) ، فَأَذَنَّاه ،
فَأَلْقَى إِلَيْنَا حِقْوَهُ ، وقال :
((أَشْعِرْنَها إِيَّاهُ)) .
قال أيوبُ : وقالت حفصةُ :
(«اغْسِلْنَها ثلاثاً، أو خَمْساً، أو سَبْعاً، واجْعَلْنَ لَهَا ثَلاثَةَ قُرون» .
= (٣٠٣٣) [١ : ٤٤]
شاذ بلفظ الأمر في (القرون) - ((الضعيفة)) (٦٤٩٦) .
- ٥١ -

١٠- الجنائز
١٠- فصل في التّكْفِين
حديث : ٣٠٢٣_٣٠٢٤
١٠- فصل في التكفين
ذِكرُ الأمر لمن وَلِي أمرَ أخيه المسلم أن يُحْسِنَ كَفَنَه
٣٠٢٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ: حدثنا الحَسَنُ بنُ الصَّبَّاح البزَّار: حدثنا
إسماعيلُ بنُ عَبْدِ الكريمِ : حَدَّثْنِي إبراهيمُ بنُ عقيل بنِ مَعْقِلٍ ، عن أبيه ، عن وَهْبِ بنِ
مُنَبِّهِ ، قال :
هذا ما سألتُ عنه جابرَ بنَ عبد اللَّه ، فذكر أَحَادِيثَ ، فقال: إنَّ
النَّبِيَّوَجَهِ خَطَبَ يوماً، فَذَكَرَ رجلاً مِن أصحابهِ (قُبضَ) ، فَكُفِّنَ في كَفَنْ غَيْر
طَائِل، وقُبِرَ لَيْلاً، فَزَجَرَ النبيُّ ◌َّهِ أَن يُقْبَرَ الرَّجُلُ بليل، أو يُصَلَّى عليهِ؛ إلا
أن يَضْطر إلى ذلكَ ، وقال :
((إذا وَلِيَ أَحَدُكُمْ أخاهُ؛ فَلْيُحْسِنْ كَفَنَهُ)) .
= (٣٠٣٤) [١ : ٧٨]
صحيح - ((الأحكام)) (٧٧) : م.
ذِكرُ خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحِّر في صِناعةِ العِلْم أنَّ تكفينَ
المَيِّتِ في ثوبَيْن سِنَّة
٣٠٢٤- أخبرنا حامِدُ بنُ مُحَمَّدٍ بنِ شُعيبٍ: حدثنا سُرَيجُ بنُ يونسَ : حدثنا أبو
إسماعيلَ المؤدِّب ، عن يعقوبَ بنِ عطاء ، عن أبيه ، عن أبْنِ عَبَّاسٍ ، عن الفَضْلِ بنِ
العَبَّاسِ :
أَنَّ النّبِّ ◌َّ كُفِّنَ فِي تَوْبَيْنِ سَحُولِيْنِ.
- ٥٢ -

١٠- الجنائز
١٠- فصل في التَّكْفِين
حديث : ٣٠٢٥
= (٣٠٣٥) [٥ : ٤٩]
منكر - ((الضعيفة)) (٥٨٤٤).
ذِكرُ البيان بأنَّ قولَ الفضلِ بنِ العَبَّاس؛ لَم يُرِدْ به نفيَ ما
وراءَ هذا العدد المذكور في خطابه
٣٠٢٥- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزْديُّ: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ(١) ، أخبرنا
المقرىء : حدثنا سعيدُ بنُ أبي أيوب : حدثني جعفرُ بنُ رَبِيعَةَ ، عن مُجَاهِدٍ بن وردانَ ،
عن عُرْوَةً ، عن عائشةً ، قالت :
كنتُ عندَ أبي بَكْر حينَ حضرتْه الوَفَاةُ فَتَمَثَّلْتُ بهذا البيتِ :
مَنْ لا يَزَالُ دَّمْعُهُ مُقَنَّعاً يُوشِكُ أن يَكُونَ مَدْفُوقًا(٢)
فقال: يا بُنَيَّةُ! لا تقولي هكذا، ولكن قُولي: ﴿وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الَوْتِ
(١) هو ابنُ راهويهِ الحافظُ، صاحبُ ((المسندِ))، والحديث فيه (٣٠٥/٢ - ٣٠٦).
ومَن فوقَه ثقاتٌ مِنْ رجال الشيخين ، غيرَ مجاهدِ بنِ وَردانَ؛ وهو ثقةٌ .
وعزاهُ المُعلِّقُ على ((إحسان المؤسسة)) لِجَمعٍ مِنْ طريقِ هشام بنِ عُروةً عن أَبيهِ؛ منهم البخاري
(١٣٨٧)، وهو مِنْ تَساهُلِهِ، أَو قِلَّةٍ تَحقيقِه؛ لأنَّه ليس عنده ما قبل قول أبي بكر: ((في كم كُفِّنَ
النّبيُ ێ؟))!
وكذلك قال الحافظُ في ((شرح البخاري)) (٢٥٣/٣): زاد أبو نعيم في ((المُستخرج)) مِنْ هذا
الوجهِ: ((فرأيت به الموت ، فتملت ... )) فذكرها .
وأخرجها ابنُ سعدٍ في ((الطبقات)) (٣/ ١٩٧) مُفردةً مِنْ طريقٍ أُخرى عن هشامٍ بِه .
(٢) الأصل: ((مدفونا))، وكذا في ((الموارد)) (٢١٧٧)، والتصحيح من ((ابن سعد))، و((الفتح)).
- ٥٣ -

١٠- الجنائز
١٠- فصل في التّكْفِين
حديث : ٣٠٢٦
بالْحَقِّ ذلِكَ ما كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ﴾ [ق:١٩]، ثم قالَ: فِي كَمْ كُفِّنَ النَّبِيِّ وَِّ؟
فَقُلْتُ : فِي ثَلاثَةِ أَثْوابٍ ، فقالَ: كَفِّنُوني في ثوبيَّ هذينٍ ، واشترُوا إليهما تَوْباً
جَدِيداً؛ فإنَّ الحَيَّ أَحْوَجُ إلى الجَديدِ من الَيِّتِ ، وإنما هي للمِهْنَةِ - أو
للمُهْلَةِ -.
= (٣٠٣٦) [٥ : ٤٩]
صحيح - وعند البخاري قصَّة الكفن .
ذِكرُ الخَبَرِ الْمُدخِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن تكفينَ المِيِّت في
القَميصِ والعِمَامة سُنّةٌ
٣٠٢٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بنِ سنانَ، أخبرنا محمدُ بن أبي بكر ، عن مالكٍ،
عن هشامٍ بنِ عُروة ، عن أبيه ، عن عائشةَ :
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لهِ كُفِّنَ فِي ثَلاثَةِ أثوابٍ بِيْضِ سُحُولِيَّةٍ، لَيْسَ فِيهَا
قَمِيصٌ ولا عِمَامَةٌ .
= (٣٠٣٧) [٥ : ٤٩]
صحيح - ((الإرواء)) (٧٢٢): ق .
- ٥٤ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حمل الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٢٧_٣٠٢٨
١١- فصل في حَمْل الجنازة وقولِها
٣٠٢٧ - أخبرنا أبو يعلى ، قال: حَدَّثنا أبو خَيْثمةَ ، قال: حدثنا يونسُ بنُ محمَّدٍ ،
قال: حَدَّثنا اللَّيْثُ بنُ سعدٍ ، قال : حَدَّثْني سعيدُ بنُ أبي سعيد، عن أبيه سَمِعَ أبا
سعيد الخُدرِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ اَلِّهِ:
((إذا وُضِعَتِ الجَنَازَةُ واحتَمَلها الرِّجَالُ على أَعْنَاقِهمْ، فإنْ كانَتْ
صَالِحَةً ؛ قالتْ: قدِّمُوني، وإنْ كانتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ؛ قالتْ: يا وَيْلَها! أَيْنَ
يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَها كُلُّ شيء إلا الإنْسانَ، ولو سَمِعَهَا الإِنسانُ
لَصَعِقَ)) .
= (٣٠٣٨) [٥٢:٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٤٤٤) : خ.
٣٠٢٨- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمدٍ الهَمْدَانِيُّ ، قال: حدثنا عيسى بنُ حَمَّادٍ زُغْبَة ،
قال : أخبرنا الليثُ بنُ سعد، عن سعيدٍ المَقْبُرِيِّ، عن أبيه ، أنَّه سَمِعَ أبا سعيدٍ الخُدريَّ
يقول: قال رسولُ اللَّهِ وَلِّ :
((إذا وُضِعَتِ الجنَّازَةُ ، واحتمَلها الرِّجَالُ على أعناقِهمْ، فإنْ كَانَتْ
صالِحَةً؛ قالتْ: قَدِّمُوني ، وإنْ كانتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ ؛ قالتْ: يا ويلَها! أينَ
يَذْهَبُونَ بِهَا، يَسْمَعُ صَوْتَهَا كُلُّ شَيءٍ إلا الإنسانَ، ولو سَمِعَهَا الإِنْسَانُ
لَصَعِقَ)) .
= (٣٠٣٩) [٣: ٧١]
- ٥٥ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حَمْلِ الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٢٩-٣٠٣٠
صحيح : خ - مكرر ما قبله .
٣٠٢٩- أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بنِ شُعيب البلْخِيُّ - ببغداد -: حدثنا منصورُ
ابن أبي مزاحِمٍ : حدثنا أبو الأحوصِ ، عن أَشْعَثَ بنِ أبي الشعثاءِ ، عن مُعاويةَ بنِ
سُويدٍ، عن البراءِ ، قال :
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَه بَاتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وعِيَادَةِ المَرْضَى، وَتَشْمِيتِ العَاطِسِ،
وإِبْرَارِ الْمُقْسِمِ ، ونُصْرَةِ المَظْلُومِ ، وإفشاءِ السَّلامِ، وإجابةِ الدَّاعي .
= (٣٠٤٠) [١ : ٥٨ ]
صحيح : خ .
قال أبو حاتم : الأمرُ باتِّباعِ الجنائز، وعيادةِ المرضى أمرٌ لِطَلَبِ الثواب دونَ أن
يكونَ حتْماً، والأمرُ بتشميتِ العاطِسِ ، وإبرارِ المُقْسِمِ لَفْظٌ عامٌّ مرادُهُمَا الْخُصُوصُ ،
وذلك أنَّ العاطِسَ لا يجبُ أن يُشَمَّتَ إلا إذا حَمِدَ اللَّه ، وإبرارُ المُقْسِمِ في بعضِ الأحوالِ
دونَ الكُلِّ ، والأمرُ بنُصرةِ المَظْلُومِ ، وإجابةِ الداعي أمْرَا حَتْمٍ في الوقتِ دونَ الوقت ،
والأمرُ بإفشاءِ السَّلامِ أمرٌ بلفظِ العموم ، والمراد منه استعمالُه مَعَ المسلمين دونَ غيرِهم .
ذكرُ الزَّجْرِ عن اتّبَاعِ النّساءِ الجنائِزَ والخروجِ إليها لَهُنَّ
٣٠٣٠- أخبرنا أبو خليفةَ ، قال: حدثنا أبو الوليدِ الطَّيالِسِيُّ ، قال : حدثنا إسحاقُ
ابنُ عثمانَ ، قال: حدثنا إسماعيلُ بنُ عبد الرحمن بن عطيةَ ، عن جَدَّتِهِ أُمِّ عَطِيَّةَ ،
قالت :
لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ لّهِ المدينةَ، جَمَعَ نساءَ الأنصارِ فِي بَيْتٍ، فَأَرْسَلَ
إلينا عُمَرَ بنَ الخطابِ ، فقامَ على البابِ ، فَسَلَّمَ علينا، فَرَدَدْنَا عليه السَّلامَ،
ثم قال: أنا رَسُولُ رَسُول اللَّهِ وَلَّهِ إِلَيْكُنَّ، قالتْ: فَقُلْنَا مَرحباً برسُول اللَّهِ ،
- ٥٦ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حَمْل الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٣١-٣٠٣٢
وبَرَسُول رَسُول اللَّهِ وَلّه ، فقال:
(تُبَايِعْنَنِي على أنْ لا تُشْرِكْنَ باللَّهِ شَيْئاً، ولا تَزْنِينِ، ولا تَسْرِقْنَ ... ؟))،
الآيةَ، قالتْ: فَقُلْنَا: نَعَمْ، قالتْ: فَمَدَّ يَدَهُ مِنْ خَارِجِ البَيْتِ ، ومَدَدْنَا أَيْدِيَنَا
من دَاخِلِ البَيْتِ، ثم قَالَ: ((اللَّهُمَّ اشْهَدْ))، قَالَتْ: وأمرنا بالعِيدِ، وأن نُخْرِجَ
فيهِ الْخَيَّضَ والعُثَّقَ ، ولا جُمُعَةَ علينا، ونهانا عن اتِباعِ الجِنَازَةِ .
قال إسماعيلُ : فسألتُ جَدَّتي عن قوله : ﴿ولا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ﴾
[الممتحنة: ١٢] قالت: نَهَانا عن النِّيَاحَةِ.
= (٣٠٤١) [٢ : ٦]
حسن - والأمر بإخراج الخَيْضِ في ((الصحيحين)) - ((حجاب المرأة)) (٢٥ - ٢٦).
ذِكرُ الأمرِ بالإِسْرَاعِ في السَّيْرِ بالجنائزِ لِعِلَّةٍ معلومةٍ
٣٠٣١- أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بن شُعيبٍ، قال : حدثنا سُرِيجُ بنُ يونسَ ، قال :
حدثنا سفيانُ ، عن الزُّهريِّ، عن سعيدِ بنِ الُسيَّب، عن أبي هُرِيْرَةَ - يَبْلُغُ بهِ
النبيَّ ◌َّـ قال:
((أَسْرعُوا بجنائِزِكُمْ، فإنْ تَكُ خَيْراً؛ تُقَدِّمونَها إِلَيْهِ، وإن تَكُ شَرًّا
تَضَعُونَها عن رِقَابِكُمْ)) .
= (٣٠٤٢) [١ : ٩٥]
صحيح - ((ابن ماجه)) (١٤٧٧): ق .
ذِكرُ الاستحبابِ للنّاسِ أن يَرْمُلُوا الجنائزِ رَمَلاً
٣٠٣٢- أخبرنا أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمةَ: حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن
عُيينةَ بنِ عَبْدِ الرحمن ، عن أبيه ، قال :
- ٥٧ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حمل الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٣٣-٣٠٣٤
شَهِدْتُ جَنَازَةَ عبدِ الرحمن بنِ سَمُرَةً ، وخَرَجَ زيادٌ يمشي بَيْنَ يَدَيْ
سريرهِ ، وَرَجَالٌ يَسْتَقْبِلُونَ السَّرِيرَ ، ويُداسونَ على أعقابهمْ، يقولونَ: رُوَّيْداً
رُوَيْداً - بَارَكِ اللَّهُ فِيكُمْ -، حَتَّى إذا كُنَّا في بعضِ المِرْبَدِ ، لَحِقَنَا أبو بَكْرَةً
على بغلةٍ ، فلمَّا رأى أولئكَ وما يَصْنَعُونَ، حَمَلَ عَلَيْهِمْ بغلتَهُ ، وأهوى إليهمْ
بِسَوْطِهِ، وقالَ: خَلُّوا فوالَّذي نفسي بيدِهِ، لَقَدْ رأيتُنَا مَعَ رسول الَّهِوَلَله وإنا
نَكَادُ أن نَرْمُل بها رَمَلاً، قال: فجاءَ القَوْمُ، وَأَسْرَعُوا الَشْيَ، وَأَسْرَعَ زيادٌ
المَشْيَ .
= (٣٠٤٣) [٤ : ٥٠]
صحيح - ((النسائي)) (١٩١٢ و١٩١٣).
ذِكرُ الإباحةِ للمَرْء السُّرعةَ بالجنائز إذا قَصَدُوها للدفنِ
٣٠٣٣ - أخبرنا أحمدُ بنُ عليٍّ بنِ المُثنى، قال: حدثنا أبو بكرِ بنُ أبي شَيْبة ،
قال: حَدَّثْنَا هُشَيْمٌ، عن عُيينةَ بنِ عَبْدِ الرحمن ، عن أبيه ، عن أبي بكرةَ ، قال :
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وإنا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ نَّهِ يَكَادُ أن يَرْمُلَ بِالْجَنَائِ رَمَلاً .
= (٣٠٤٤) [٤ : ٥٠]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ ما يُستحبُّ للمَرْء إذا شَهِدَ جِنَازَةً أن يكونَ مَشْيَهُ
معها قُدَّامَها
٣٠٣٤- أخبرنا حامِدُ بنُ محمد بن شعيبٍ البَلْخيُّ ، قال: حدثنا سُرَيْجُ بنُ
يُونُسَ ، قال: حدثنا سُفيانُ، عن الزِّهريِّ، عن سَالِمٍ ، عن أبيه :
أَنَّه رأى النَّبِيِّ ◌َّه وأبا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمَا - يَمْشُونَ أَمَامَ
- ٥٨ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حمل الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٣٥ -٣٠٣٦
الجَنَازَةِ .
= (٣٠٤٥) [٥ : ٤]
صحيح - ((ابن ماجه)) (١٤٨٢).
ذِكرُ الإباحةِ للمَرْءِ أن يَمْشِيَ أمامَ الجنازةِ إذا سِيرَ بها
٣٠٣٥- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بن مُجاشعٍ، قال: حدثنا العَبَّاسُ بنُ الوليد
النَّرْسِيُّ، وعثمانُ بن أبي شَيْبةَ ومحمدُ بنُ عبيدٍ الكُوفِيُّ ، قالوا : حدثنا سفيانُ ، عن
الزُّهْريِّ ، عن سالم ، عن أبيه :
أنَّ النبيَّنَله، وأبا بَكْر، وعُمَرَ: كانوا يَمْشُونَ أَمَامَ الجَنَازَةِ.
= (٣٠٤٦) [٤ : ١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ الخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أنَّ سفيانَ لم يسمع هذا
الخَبَرَ مِن الزُّهريِّ
٣٠٣٦- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا يعقوبُ بنُ سفيانَ الفارسيُّ ، قال :
حدثنا الحُمَيْدِيُّ ، قال: حدثنا سفيانُ ، قال: حدثنا الزُّهريُّ غَيْرِ مرة - أشهدُ لك
عليهِ - ، قال : أخبرني سالمُ بنُ عبد اللّه ، عن أبيه ، قال :
رأيتُ رَسُولَ اللَّهِ بَله، وأبا بَكْر، وعُمَرَ يَمْشُونَ أمامَ الجنازَةِ.
فقيل لسفيان: فيه ((وعثمان؟))، قال: لا أحفظُه، قيل له : فإنَّ بعضَ
الناسِ لا يقولُه إلاَّ عن سالمٍ ، فقال: حدثناه الزُّهْرِيُّ غَيْرَ مرةٍ - أشهد لك
عليه -، وقيل له: فإنَّ ابنَ جُريج يقوله كما تقولُه ، ويزيد فيه: ((عثمان))،
فقال سفيان : لم أسمعه ، وذكر عثمان .
- ٥٩ -

١٠- الجنائز
١١- فصل في حَمْلِ الجنازة وقولِها
حديث : ٣٠٣٧_٣٠٣٨
= (٣٠٤٧) [٤ : ١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكرُ الخبرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ هذا الخَبَرَ أخطأ فيه
سفيانُ بنُ عُيينةَ
٣٠٣٧- أخبرنا محمدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بنِ الفَضْلِ الكَلَاعِي - بحمصَ -، قال:
أخبرنا عمروُ بنُ عثمانَ بنِ سعيد ، قال: حَدَّثنا أبي ، قال : حدثنا شعيبُ بنُ أبي
حمزةَ ، عنِ الزُّهْريِّ ، عن سالمٍ بنِ عبد الله :
أنَّ عبد اللَّه بن عمرَ كانَ يمشي بَيْنَ يَدَيِ الجَنَازَةِ، قال: وإنَّ رَسُولَ
اللَّهِ وَّ ◌ِهِ كَانَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهَا، وَأَبَا بَكْر ، وعُمَرَ ، وَعُثْمَانَ .
قال الزُّهْريُّ : وكذلك السُّنَّةُ .
= (٣٠٤٨) [٤ : ١]
صحيح - ((الإرواء)) (٣/ ١٨٧).
ذِكرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ هذا الفِعْلَ ليس بفعلٍ لا يَجُوزُ
غَيْرُهُ
٣٠٣٨- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْديُّ ، قال : أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ،
قال : حدثنا وكيعٌ ، قال: حدثنا سَعِيدُ بنُ عُبَيْدِ اللَّه الثقفيُّ ، عن زيادِ بنِ جُبير بن
حيَّةَ ، عن أبيه، عنِ الْمُغِيرَةِ بنِ شُعْبَةَ، عن رَسُولِ اللَّهِوَهِ، قال:
((الرَّاكِبُ في الجَنَازَةِ خَلْفَ الجَنَازَةِ، والمَاشِي حَيْثُ شَاءَ مِنْهَا، والطِّفْلُ
يُصَلَّى عَلَيْهِ)) .
= (٣٠٤٩) [١:٤]
صحيح - ((ابن ماجه)) (١٤٨١ و١٥٠٧).
- ٦٠ -