Indexed OCR Text

Pages 481-500

الفم نَائِش

١- فهرس الكتب والأبواب
١- فهرس الكتب والأبواب
= كتاب الطهارة
٥
١٤ - بابُ جلود الميتة
١٣
١٥- باب الأسآر
١٦ - باب التيمم.
١٧
١٧ - بابُ المسح على الخُفَيْنِ وغيرهِما.
٣٣
١٨ - بابُ الحيضِ والاستحاضةِ
٦٢
٥١
١٩ - بابُ النجاسةِ وتطهيرها
٢٠ - بابُ تطهير النَّجَاسَةِ
٧٦
٢١ - بابُ الاستطابة
٨٢
٩ - كتاب الصلاة
١- بابُ فرضِ الصَّلاةِ.
١٠٣
١٠٤
٢ - بابُ الوعيدِ على تَرْكِ الصَّلاةِ
١١٠
٣- بابُ مواقيتِ الصَّلاة
١٢١
٤- فصلٌ في الأوْقَاتِ الَّنْهِيِّ عنها
١٥٧
٥- بابُ الجمع بين الصَّلاتين
١٨٤
٦ - بابُ المساجد
١٨٩
........
٧- بابُ الأذان
٢١٩
- ٤٨١ -

١- فهرس الكتب والأبواب
٨- بابُ شروطِ الصَّلاةِ.
٢٤٣
٩- باب فضل الصلوات الخمس.
٢٥٥
١٠ - بابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
٢٧٨
١١- فصل في القنوت
٤٠٨
١٢ - باب الإمامة والجماعة
٤٤٢
فصل في فَضْلِ الْجَمَاعَةِ.
٤٤٢
١٣- بابُ فرضِ الجَمَاعَةِ والأعذار التي تُبِيحُ تَرْكَهَا
٤٥٦
- ٤٨٢ _

٢ - الفهرس العام
٢- الفهرس العام
- كتاب الطهارة
٥
١٤ - باب جلود الميتة
- ذكر البيان بأنَّ عبد الله بن عُكيم شَهدَ قراءةَ كتابِ المصطفى ◌َّ بأرض
جهينة
٥
- ذكر لفظةٍ أوهمت عالَماً مِنَ الناس أن هذا الخبر مُرْسَلٌ لَيْسَ بمتصل.
٦
- ذكر إباحةِ الانتفاعِ بجلود الميتة بنفعٍ مطلَق
٨
٧
- ذكر البيان بأنَّ النبي ◌َّ إنما أباح لها في الانتفاع بجلد الميتة الذي ذكرناه
٧
- ذكر الأمر بالانتفاع بجلود الميتة إذا دُبغت
- ذكر البيان بأنَّ هذا الأمر إنما أبيح استعماله عند دباغ جلد الميتة لا قبله .... ٨
- ذكر إباحةِ الانتفاعِ بجلود الميتةِ التي تَحِلُّ بالذكاة إذا دُبغَتْ
٩
- ذكر البيان بأنَّ إباحةَ الانتفاعِ بجلود الميتة إنما هي بعدَ الدِّباغ لا قبلُ.
٩
- ذكر الخبر الدَّالِّ على إباحةِ الانتفاعِ بجلودِ المَيْتَةِ: ما يَحِلُّ منها بالذكاةِ ومالا
يَحِلُّ، إذا احتملت الدِّباغ.
١٠
- ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على إباحةِ الانتفاع بكُلِّ جلد مَيْتٍ إذا دُبغَ واحتمَل
الدِّباغ.
١٠
- ذكر الخبر الُدْحِض قولَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ لم يسمعُه ابنُ وعلَةَ عن ابن
عباس ، ولا زيدُ بن أسلم منه
١١
...........
- ٤٨٣ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبار عن إباحة انتفاع المرء بجلود ما يَحِلُّ بالذكاة، إذا دُبغت وإذا
كانت ميتةً.
١١
- ذكر البيان بأنَّ الانتفاعَ بجلودِ الميتةِ بعدَ الدِّباغ جائز
١٢
.....
١٥- باب الأسآر ..
١٣
..........
- ذكر إباحةٍ مجِّ المرء في البئر التي يُستقى منها
١٣
- ذكر الخبر الُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن سؤرَ المرأة الحائِضِ نَجِسْ
١٣
- ذكر الأمرِ بغسل الإِناءِ من وُلوغِ الكلبِ بعددٍ معلوم
١٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن نجاسةَ ما في الإناء بعدَ ولوغِ الكَلْبِ فيه
١٤
- ذكر الخبر المُنْحِضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن ما في الإِناء - بعدَ وُلوغ الكلب فيه -
طاهرٌ غيرُ نجسٍ ، يُنتفع به.
١٤
- ذكر البيان بأن المرءَ مأمورٌ عند غسله الإناءَ من وُلوغ الكَلْبِ فيه أن يَجْعَلَ
أوَّل الغسلاتِ بالترابِ.
١٥
- ذكر البيان بأنَّ المرءَ يُستحبُّ له عند غسلِهِ الإِناءَ من وُلُوغ الكلب أن يُعَفِّرَ
الإناءَ بالتّرابِ عند الثامنة
١٥
١٦
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن أسار السِّبَاعِ كُلَّها طَاهِرَة.
١٧
١٦ - باب التيمم
- ذكر البيان بأن التيممَ بالكُحْلِ والزَّرنيخ وما أشبههما ــ دونَ الصَّعيدِ الذي
هو الترابُ وحدَہ - غیرُ جائز.
١٨
- ذكر وصف التّيَمُم الذي يجوز أداءُ الصلاة به عند إعواز الماء.
٢٢
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصَرِّحُ بأنَّ مسحَ الذّراعَيْنِ في التيمم غيرُ واجب.
٢٣
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن مسحَ الذراعَيْنِ في التيمم واجبٌ لا
يجوز تر کە
٢٣
- ٤٨٤ _

٢- الفهرس العام
- ذکر خبر ثان یُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
٢٥
- ذكر الأمر بالاقتصار في التيمُّم بالكَفّيْنِ مع الوجهِ، دونَ الساعِدَیْن
بالضربتين
٢٦
٢٦
- ذكر استحبابِ النّفخ في اليدينِ بَعْدَ ضربهما على الصعيدِ للتيمُم.
- ذكر خبر قد يُوهِمُ غير المتبحِّر في صناعة الحديث أنّه مضادٌّ للأخبار التي
ذكرناها قبلُ.
٢٧
- ذكر البيان بأنَّ الصعيد الطيب وَضُوءُ الُعْدِمِ الماءَ، وإن أتى عليه سِنُونَ
كثيرة
٢٧
- ذكر البيان بأنَّ واجدَ الماء - إذا كان جُنباً بعد تيمُّمه - عليه إمساسُ الماء
بشرته حينئذٍ
٢٨
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَم أنَّ هذا الخبرَ تَفَرَّد به خالدٌ الحَذَّاءُ ........ ٢٩
- ذكر إباحةِ التّيمم للعليل الواجدِ الماءَ، إذا خاف التلفَ على نفسِه باستعمالِه
٢٩
...........
الماءَ
- ذكر الإباحةِ للجُنُبِ - إذا خاف التلفَ على نفسهِ من البَرْد الشديدِ عن
الاغتسال ـ- أن يُصَلِّي بالوُضوء أو التيمم دونَ الاغتسال.
٣٠
- ذكر ما يُستحَبُّ للمرء أن يتيمَّم لِرَدِّ السلامِ، وإن كان في الحَضَرِ.
٣١٠٠
- ذكر الإباحةِ للمسافرِ أَن يَنزلَ في مَنزلٍ مِنْ أسبابِ هذه الدُّنيا وهو غيرُ
واجدٍ الماءَ
٣٢
١٧ - بابُ المسح على الخُفَّيْنِ وغيرِهِما
٣٣
- ذكر البيان بأنَّ المسحَ على الخُفَّيْن إنَّما أُبيح عن الأحداثِ دونَ الجنابة ... ٣٤
- ذكر البيان بأنَّ المسح على الخُفين للمقيم والمسافرِ معاً إنما أُبيح عن
الأحداثِ دونَ الجنابةِ.
٣٥
- ٤٨٥ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالمسح على الخُفَيْنِ أمرُ ترخيصٍ وسَعَةٍ، دونَ حتمٍ
............... ٣٦
وإيجاب ..
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى جوازَ المسحِ على الخُفين للمقيمِ إذا لم يَكُنْ
٣٧
مسافراً.
- ذكر البيان بأنَّ المسافرَ إنما أُبيح لَهُ المسحُ على الخفَّين إذا أدخل الخفَّين على
طُهْرٍ ..
٣٨
- ذكر البيان بأنَّ المسحَ على الخفَّين إنَّما أُبيحَ إذا أدخلَ المرءُ رجليه في
الخُفَين، وهو على طُهور.
٣٨
- ذكر البيان بأنَّ الماسحَ على الخفَّين إنما أُبيح له الصلاةُ بذلك المسح، إذا كان
لُبْسُه الخُفَّيْنِ على طُهْرٍ ..
٣٩
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ نفى التوقيتَ والمسحَ للمسافر.
٣٩
- ذكر التوقيتِ في المسح على الخُفَيْنِ للمُقيم والمسافر.
٤٠
- ذكر إباحةِ المسح على الخُفَّيْنِ للمسافر والمقيم مَعاً مُدَّةً معلومةً ، ليس لهما
أن يُجاوزَاهُمَا
٤٠
١
٤١
- ذكر القدر الذي يمسح المقيمُ على الخفَّين
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: ((ثلاثاً)، و((يوماً))؛ أرادَ به : بلياليها.
٤١
- ذكر الإباحةِ للمسافرِ أن يَمْسَحَ على خُفيه ثلاثةَ أيامٍ وليالِيَهُنَّ
٤٢
- ذكر البيان بأنَّ الإباحةَ للمسافر المسحَ على الخفّين ثلاثةَ أيامٍ؛ أُريدَ :
بلياليها، ويوماً للمقيم؛ أُرِيدَ : بليلته.
٤٢
- ذكر الإباحةِ للماسح على الخُفَّينِ بعدَ الحدث أن يُصَلِّيَ ما أَحَبَّ؛ إذا لم
٤٢
يُجاوز القدرَ الذي وُقِّتَ له فيه.
٤٣
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَال كان يمسح على الخُفَين بعد نزول سورة المائدة.
- ٤٨٦ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ جريرَ بنَ عبد اللَّه كان إسلامُهُ في آخِرِ الإسلامِ بَعْدَ نزول
٤٣
سورة المائدةِ.
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أن إياحَةَ المصطفى وَّ المسحَ على الخفَّين
٤٤
كان ذلك قبل أمر الله - جلَّ وعلا - بغسل الرِّجلين في سورة المائدة
- ذكر الإباحةِ للمرء المسح على الجَوْربين ؛ إذا كانا مع النَّعْلَيْن
٤٤
- ذكر البيان بأنَّ مسحَ المصطفىِوَلَّ على النَّعْلَيْنِ كان ذلك في وضوء النفل،
دونَ الوضوء الذي يجب مِن حَدَثٍ معلومٍ.
٤٥
- ذكر الخبرِ الُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذه اللفظة تفرَّدَ بها جريرُ بنُ عبد الحميد .. ٤٦
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَمْسَحَ على ناصيته وعِمامته جميعاً في وضوئه ...... ٤٦
- ذكر الإباحةِ للمرء أن يَمْسَحَ على عِمامته كما كان يَمْسَحُ على خُفَّيْهِ سواءٌ
دونَ النَّاصیةَ
٤٧
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أن هذا الخبرَ تَفرَّد به عمرو بنُ أُميَّة الضَّمْريّ .. ٤٧
- ذكر البيان بأنَّ قولَ سلمان: وعلى خِماره؛ أرادَ به: على عِمامته ......
٤٨
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ عالَماً مِن الناس أن المَسْحَ على العِمامة غيرُ جائز.
٤٨
- ذكر البيان بأنَّ هذه اللفظةَ: ومسح ناصيته - في هذا الخبر - تفرَّد به
سليمان التيمي.
٤٩
١٨- بابُ الحيضِ والاستحاضةِ.
٥١
۔ ذکر وصف الدَّم الذي يُحكَمُ من وُجدَ فيها بحُكم الحائض
٥١
- ذكر الإِباحةِ للحائضِ إذا طَهُرَتْ تركَّها أداءَ الصَّلواتِ التِي تَرَكَتْ فِي أَيَّام
حيضتها.
٥١
- ذكر الأمر بتركِ الصَّلاةِ عند إقبال الحَيْضَةِ ، والاغتسال عند إدبارها
٥٢
- ذكر الأمر بالاغتسال للمستحاضة عند كل صلاةٍ
٥٢
- ٤٨٧ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن خبرَ عائشة هذا تفرَّد به عروةُ بنُ
٥٣
الزبير.
- ذكر الخبرِ المدحضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أنَّ خَبَرَ عَمْرَةَ تَفْرَّد به عمرو بنُ الحارث
والأوزاعي.
٥٣
- ذكر الأمر للمستحاضةِ بتجديدِ الوضوء عند كُلِّ صلاةٍ
٥٤
- ذكر الخبرِ المدحِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذه اللفظة تفرَّد بها أبو حمزة وأبو حنيفة .... ٥٥
- ذكر الإخبار عن استخدامِ المرءِ المرأةَ الحائضَ في أسبابه.
٥٥
- ذكر الإباحةِ للمرء استخدامَ المرأةِ الحائِضِ في أحواله.
.٥٦
- ذكر الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ تفرَّد به معاويةُ بن هشام عن
سفيان
... ٥٦
- ذكر إباحةٍ ترجيل المرأة شعرَ زوجها، وإِن لَمْ يَحِلَّ لها أداءُ الصلاة في ذلك
الوقت
٥٧
- ذكر إباحة مؤاكلة الحائض ومُشاربتها.
٥٧
- ذكر البيان بأنَّ عائشةَ كانت تأخُذُ الإناءَ لتشربَ ، وتأخذُ العَرْق لتأكُلَ ... ٥٧
- ذكر الأمر بمؤاكَلَةِ الحائِض ومُشاريتها واستخدامها ، إذ اليهودُ لا تفعل ذلك ..... .٥٨
- ذكر الإباحةِ للمرءِ أن يُضاجعَ امرأتَهُ إذا كانت حائضاً
٥٩
- ذكر البيان بأن المرأة الحائِضَ إذا نام معها زوجُها يجب أَن تَتَّزَرَ ، ثم
يُضاجعُها بَعْدُ.
٥٩
- ذكر وصفِ الاتّزار الذي تستعمِلُ الحائضُ عند مضاجعةِ زوجها إيَّاها ... ٦٠
- ذكر جواز اتكاء المرء على المرأةِ الحائضِ ومباشرته إيَّاها، دونَ موضِعِ
٦٠
الإزار
- ذكر الأمر للمرأة الحائِض بالاتّزار عند إرادةِ مباشرةِ الزَّوج إيّاها ..........
٦٠
- ٤٨٨ -

٢- الفهرس العام
٦١
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: ((ثم يُباشِرُهَا)) أرادَتْ به: ثم يُضاجعُها.
١٩- بابُ النجاسة وتطهيرها
٦٢
- ذكر الإخبار بأنَّ المسلمَ إذا كان جُنُباً - أو غيرَ جُنُب -؛ لا يجوز أن يُطْلَقَ
٦٢
عليه اسمُ النجاسة ، وإن وقع في الماء القليلِ لم يُنجسه
- ذكر العِلَّةِ التي من أجلها أهوى المصطفى ◌َليّ إلى حذيفة.
٦٢
- ذكر الخبرِ الدَّالِ على أن شَعْرَ الإنسان طاهر، إذا وَقَعَ في الماء لم يُنجِّسه،
وإن كان على الثوب لم يمنعِ الصلاةَ فيه
٦٣
- ذكر الإباحةِ للمرء تركَ غسل الثوب الذي أصابه بولُ الصبي المرضع الذي
لم يَطْعَمْ بَعْدُ.
٦٤
- ذكر البيان بأنَّ قولَ عائشة: فأتبعه الماء؛ أرادَتْ به : رشَّه عليه.
٦٤
- ذكر الاكتفاء بالرَّشِّ على الثيابِ التي أصابها بولُ الذكر الذي لم يَطْعَمْ بَعْدُ
٦٥
- ذكر البيان بأنَّ هذا الحُكْمَ إنما هو مخصوصٌ في بول الصبي دون الصَّبِيَّةٍ .. ٦٥
٦٦
- ذكر الخبرِ المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أن المِسْكَ نَجسٌ غيرُ طاهر.
٦٦
- ذكر خبر ثانٍ يدحضُ قولَ من زعم أن المسكَ نجسٌ غير طاهرٍ.
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بأنَّ المسكَ طاهِرٌ غيرُ نجِسٍ
٦٧
- ذكر الإباحةِ للمرء أنَّ يُصليَ في الثوبِ الذي أصابه المنيُّ، وإن لم يغسله ٦٧
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قولَ مَنْ زعم أنَّ المنيَّ نجسٌ غيرُ طاهر.
٦٧
- ذكر خبر قد يُوهم غيرَ المتبحِّر في صناعة العلم أنَّه مضادٌّ لِلْخَبَرَيْنِ اللَّذَيْن
ذکر ناهما قبل
٦٨
- ذكر الخبر المُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن سليمانَ بنَ يَسار لم يسمعْ هذا الخبرَ
٦٨
مِن عائشة
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن فَرْثَ ما يُؤْكَلُ لَحْمُهُ غيرُ نجس
....
٦٩
- ٤٨٩ _

٢- الفهرس العام
٧٠
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعم أن أبوالَ ما يُؤْكَلُ لحومُها نجسة
- ذكر جواز الصلاةِ للمرء على المواضع التي أصابَها أبوالُ ما يؤكل لحومُها
وأرواتُها
٧٠
- ذكر الخبر المصرِّح بأن أبوالَ ما يُؤْكَلُ لحومُها غيرُ نَجسَة
٧١
- ذکر العلّةِ التي من أجلها أُبيحَ للعُرنیین في شرب أبوال الإبل
٧٢
- ذكر الخبر الُدخِضِ قولَ مَنْ زعم أن العُرنيين إنما أُبيحَ لهم في شُرْبِ أبوال
الإبل للتَّداوي لا أنَّها طَاهِرَةٌ
٧٢
- ذكر الخبر المُدْخِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أنَّ المصطفى وََّ إنما أباح لهم شُرْبَ أبوال
الإبلِ للتداوي ، لا أنها غيرُ نجسة.
٧٣
- ذكر خبرٍ يُصَرِّحُ بأنَّ إياحةَ المصطفى ◌ََّ للعُرَنيين في شرب أبوالِ الإِبلِ لم
یگُنْ للتداوي
٧٣
- ذكر الإخبارِ عمَّا يعمل المرءُ عندَ وقوعِ الفأرةِ في آنيتِه
٧٤
- ذكر خبرِ أوهم بعضَ من لم يَطْلُبِ العلمَ مِن مظانه أنَّ رواية ابن عُيينة هذه
معلولة أو موهومة
٧٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الطريقَيْنِ اللَّذَيْن ذكرناهما لِهذه السُّنة - جميعاً .-
٧٥
محفوظان
٧٦
٢٠- بابُ تطهيرِ النَّجَاسَةِ.
- ذكر البيان بأنَّ هذه امرأةٌ إنما سألت عما يُصيبُ الثوبَ من دم الحيض دونَ
غيره
٧٧
- ذكر البيان بأن قولَه ◌َله: ((ثم لتنضحه))؛ أراد به: أن تَنْضَحَ ما حولَه، لا
نفس الموضع المغسول مِن دم الحيض.
٧٧
......
- ذكر الأمرِ بإهراقة الدَّلوِ مِن الماءِ على الأرضِ إذا أصابَها بَوْل الإنسان .. ٧٨
- ٤٩٠ -

٢- الفهرس العام
- ذكر البيان بأنَّ النجاسة المُتَفَشَِّةَ على الأرض - إذا غَلَبَ عليها الماءُ الطاهرُ
حتى أزالَ عينَها - طَهَّرَهَا.
.٧٨
- ذكر البيان بأنَّ قولَ المصطفى وَلّ: (دعوه))؛ أرادَ به: التّرَفْقَ لِتَعليمه ما لم
يَعْلَمْ مِن دین اللَّه وأحكامه
٧٩
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى ◌َلّ نهى الأعرابيَّ الذي وصفناه عن البول في
١
المسجد بعد استعمالِهِ ما وصفنا
٧٩
- ذكر الإخبار بأنَّ النّعالَ إذا وَطِئْت في الأذى؛ يُطَهِّرُها تعقيبُ الترابِ إِيَّها ........ ٨٠
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحكم صِناعَةِ العلمِ أن الأوزاعيَّ لم يسمع هذا الخبرَ
مِن سعيد المقبري
٨٠
٢١ - بابُ الاستطابة
٨٢
- ذكر الاستنجاء للمُحْدِثِ إذا أرادَ الوضوءَ
٨٢
- ذكر ما يقولُ المرءُ عند دخوله الحشائش ..
٨٢
.......
- ذكر ما يقولُ المرءُ مِن التعوُّذِ عند إرادته دخول الخلاء
٨٣
- ذكر الأمر بالاستعاذة بالله - جلَّ وعلا - لمن أراد دخول الخلاء من الخُبُثِ
٨٣
والخَبَائِثِ
- ذكر الإباحةِ للنّساء أن يَخْرُجْنَ إلى الصَّحارى للبَراز عند عدمِ الكُنُفِ في
بیوتِهنَّ.
٨٤
- ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البَرازَ عنده
٨٤
- ذكر ما يُستحبُّ للمرء من الاستتار عند القُعودِ على الحاجَةِ
٨٥
- ذكر إباحةِ استتار المَرْء بالهدَفِ أو حائشِ النَّخْلِ إذا تَبَرَّزَ
٨٥
- ذكر الخبر الدَّالِّ على نفي إجازةِ دخول المَرْء الخلاءَ بشيءٍ فيه ذكرُ اللَّه. ٨٦
- ذكر السَّبَبِ الَّذِي مِنْ أَجلِهِ كان يَضَعُ وَ لَ خاتَمَهُ عند دخولِهِ الخلاء.
٨٦
...
- ٤٩١ _

٢- الفهرس العام
٨٧
- ذكر الزَّجْرِ عن البول في طُرُق الناس وأفنيتِهم.
- ذكر الزجر عن استدبار القِبلة واستقبالها بالغائطِ والبول
٨٧
- ذكر أحدِ التخصيصينِ اللَّذَيْنِ يَخُصَّانِ عمومَ تلك اللفظةِ التي ذكرناها ... ٨٨
- ذكر خبرِ أَوْهَمَ مَنْ لم يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحَديثِ أَنَّه ناسخٌ للزَّجْرِ الذي تَقَدَّم ذكرُنا
٨٩
له
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أنَّ الزجْرَ عن استقبال القِيْلَةِ واستدبارهَا بالغائطِ
والبَوْل؛ إنما زُجرَ عن ذلك في الصَّحارى، دون الكُنُفِ والمواضيع المستورة ... ٩٠
- ذكر الزجرِ عن نظرِ أَحَدِ المتغْوِّطَيْنِ إِلى عَوْرَةِ صاحبِهِ يُحَدَّثُهُ في ذلك المَوْضِعِ ....... ٩٠
٩١
- ذكر الزجر عن أَنْ يَبُولَ المرءُ وهو قائمٌ في غيرِ أوقاتِ الضَّرُورَاتِ
- ذكر الخبر الدَّالِ على صحَّة ما تأولنا قولَه ◌ِوَالَ: ((لا تَبُلْ قائماً)»
٩١
- ذكر إباحةِ دُنُوِّ المرء من البائل ، إذا لم يكن يحتشِمُه.
٩٢
- ذكر البيان بأنَّ حُذيفة إنما دنَا من المصطفى وَله في تلك الحالة بأمره وَلَهَ . ٩٣
- ذكر الخبرِ المُدْحِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هذا الخبرَ تفرَّدَ به سليمانُ الأعمش ٩٣
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صناعة العلمِ أنه مضادٌّ لِخبر حُذيفة الذي
ذكرناهُ.
٩٤
- ذكر الزجْرِ عَنِ الاستطابةِ بالرَّوثِ والعَظْمِ
٩٤
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظمِ والرَّوثِ.
٩٥
- ذكر الزَّجْرِ عن مسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَه بيمينه ..
٩٦
- ذكر البيان بأنَّ هذا الفعلَ إنما زُجرَ عنه عند مسح الرجل ذكرَه إذا بال ... ٩٦
- ذكر الزجر عن الاستنجاء باليمين لمن أراده
٩٧
- ذكر الأمر لمن أرادَ الاستجمارَ أن يجعلَه وتراً
٩٧
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أُمِرَ بهذا الأمر ...
٩٧
- ٤٩٢ -

٢- الفهرس العام
- ذكر الخبر المصرِّح بصحةٍ ما ذكرنا مِنَ اللفظة المتقدِّمة
٩٨
- ذكر الأمرِ بالاستطابة بثلاثةِ أحجارٍ لِمَنْ أراده.
٩٩
- ذكر ما يجبُ على المَرْء من مَسِّ الماء عند خروجهِ من الخلاء ..
٩٩
- ذكر البيان بأنَّ مسَّ الماء - الذي في خبر عائشة- إنما هو الاستنجاءُ بالماء.
.١٠٠
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يسأل الله - جلَّ وعلا - المغفرةَ عند خروجه
مِنَ الخلاء
١٠٠
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء - إذا بالَ بالليل وأراد النومَ قبل أن يقومَ لوردِه-
أن يَغْسِلَ وجهه وكفَّيْهِ بعدَ الاستنجاء
١٠١
٩- كتاب الصلاة
١٠٣
١- بابُ فرضِ الصَّلاةِ.
١٠٤
- ذكر البيان بأنَّ الصلواتِ الخمسَ أخذها محمدٌ عن جبريلَ - صلواتُ اللَّه
عليهما -.
١٠٥
- ذكر عددِ الصَّلواتِ المفروضات على المرء في يومِهِ وليلتِهِ ....
١٠٦
- ذكر البيان بأنَّ اللَّه - جلَّ وعلا - أَجْمَلَ عددَ الركعاتِ للصلوات في
الكتاب، وَوَلَّى رسولَ اللَّهِ وَ لّهِ بيانَ ذلك بقول وفعلٍ .
١٠٧
- ذكر الخبر المدحض قولَ من زَعم: أَنَّ الصلاة - ركعةً واحدةـ- غير جائز .... .١٠٨
- ذكر البيان بأن قولَه وَله: ((من فاتته الصلاة))؛ أراد به: صلاةَ العصر .. ١٠٨
٢- بابُ الوعيدِ على تَرْكِ الصَّلاةِ.
١١٠
- ذكر لفظةٍ أوهمت غيرَ المتبحِّر في صناعةِ الحديثِ : أن تاركَ الصَّلاةِ حتى
.١١٠
خرج وقتُها كافرٌ باللَّه - جلَّ وعلا -.
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن تارك الصلاةِ حتى خَرَجَ وقتُها متعمداً ، لا يَكْفُرُ به
- ٤٩٣ -
- ذكر البيان بأنَّ إقامَةَ المرء الفرائضَ مِنَ الإِسلامِ
١٠٣

٢- الفهرس العام
١١٠
كُفراً يُخْرِجُهُ عن المِلَّةِ
- ذكر خبر ثانٍ يَدُلُّ على أن تارك الصلاة متعمِّداً حتى خَرَجَ وقتُها لا يكفر
١١١
باستعماله ذلك كفراً تَبینُ امرأتُه بهِ عنه.
- ذكر خبرِ ثالثٍ يَدُلُّ على أنَّ من ترك الصلاةَ متعمِّداً إلى أن دَخَلَ وقتُ
صلاةٍ أُخرى لا يَكْفُرُ به كُفراً يُوجِبُ دفنه في مقابر غير المسلمين لو مات قبلَ أن
يُصليها .
١١١
- ذكر خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن تارك الصلاة متعمداً لا يَكْفُرُ كفراً لا يَرِثُه ورثتُه
المسلمون لو ماتَ قبلَ أن يُصليها
١١٣
- ذكر خبرِ خامسٍ يَدُلُّ على أَنَّ تارك الصلاةِ بعدَ أن وجب عليه أداؤُها
- وإن ذهب وقتُها - لا يكونُ كافراً كُفراً يكون مالُه به فيئاً للمسلمين ....... ١١٣
- ذكر خبر سادسٍ يَدُلُّ على أنَّ تاركَ الصَّلاة متعمِّداً من غير عذرٍ لا يُوجبُ
١١٤
عليه ذلك إطلاقَ الكفر الذي يُخرجه عن مِلَّةِ الإسلامِ به.
- ذكر خبرِ سابعٍ يَدُلُّ على أنَّ تارك الصلاةِ من غير نسيانٍ ولا نَوْمٍ حتى
يخرج وقتُها، لا يكفر بذلك كفراً يكونُ ضِدَّ الإِسلامِ.
١١٥
- ذكر خبرِ ثامنٍ ينفي الرَّيب عن الخُلْدِ بأنَّ تارك الصلاة متعمداً من غير
نسيان ولا نوم، ولا وجود عذر، حتى يخرج وقتها، لا يكون كافراً كفراً يؤدي
حکمه إلی حکمٍ غير المسلمین
١١٥
- ذكر خبرِ قد يُوهِمُ من لم يُحكم صناعةَ العلم أنه مضادٌّ للأخبارِ التي تقدَّم
ذكرُنا لها
١١٦
- ذكر خبرٍ تاسعٍ يَدُلُّ على صحة ما ذكرنا: أنَّ العربَ تُطْلِقُ اسمَ المتوَقّع من
الشيء في النهاية على البدَايَةِ
١١٧
- ذكر خبرِ عاشرٍ يَدُلُّ على صحَّة ما تَأْوَّلنا لِهذه الأخبار بأنَّ القصدَ فيها
- ٤٩٤ _

٢- الفهرس العام
١١٧
إطلاقُ الاسم على بدايةِ ما يُتَوَقَّعُ نهايتُهُ قبلَ بلوغِ النهايةِ فيه ..
- ذكر البيان بأنَّ العَرَبَ تُطلِقُ في لغتها اسمَ الكافرِ على مَنْ أتى بِبَعْضِ أجزاء
المعاصي التي يؤول متعقّبُها إلى الكُفْرِ على حَسَبِ ما تأولنا هذه الأخبارَ قبلٌ .... .١١٨
١١٨
- ذكر الزَّجْرِ عن تركِ المرء المحافظةَ على الصلواتِ المفروضاتِ
- ذكر الزَّجْرِ عن تركِ مواظبةِ المرء على الصَّلواتِ.
١١٩
- ذكر البيان بأنَّ قولَه وَله: ((من فاتته الصلاة))؛ أراد به: صلاة العصر .. ١١٩
١١٩
- ذكر الزَّجْرِ عن تَرْكِ المرء صلاةَ العصر وهو عامدٌ له.
- ذكر تَضييع مَنْ قَبْلَنَا صلاةَ العصرِ حيث عُرِضَتْ عليهم
١٢٠
٣- بابُ مواقيتِ الصَّلَاة.
١٢١
- ذكر وصفِ أوقاتِ الصَّلواتِ المفروضَاتِ
١٢١
- ذكر الإخبار عن أوائل الأوقاتِ وأواخِرِهَا
١٢٢
- ذكر البَيَان بأنَّ أداءَ المَرْء الصَّلواتِ لميقاتِهَا مِن أفضل الأعمال
١٢٢
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّهِ: ((الصلاةُ لميقاتها)»؛ أرادَ به : في أوَّل الوقتٍ ... ١٢٣
- ذكر البيان بأنَّ أداءَ المَرْء الصلواتِ المفروضةَ لِمواقيتها مِنْ أَحَبِّ الأعمال
إلى اللَّه - جلَّ وعلا -.
١٢٣
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ لوقتها مِن أحب الأعمال إلى اللَّه ـ- جلَّ وعلا.ـــ .......... .١٢٤
- ذكر البيان بأنَّ الصلاةَ لوقتها مِن أفضل الأعمال.
١٢٤
- ذكر البيان بأنَّ قولَه ◌َّ: ((لِوقتها)»؛ أراد به: في أوَّل وقتها.
١٢٥
- ذكر الخبر الدَّالِ على استحبابِ أداء الصلوات في أوائل الأوقاتِ
١٢٥
- ذكر الأمرِ للمَرْء أن يُصلي الصلاةَ لوقتها - إذا أخْرها إمامُه عن وقتها -
ثم يُصلي معه سُبْحَةً له.
١٢٦
١٢٦
- ذكر ما يجبُ على المرء عند تأخير الأمراء الصلاةَ عن أوقاتِها.
- ٤٩٥ _

٢- الفهرس العام
- ذكر الإخبار بإدراكِ الصَّلاةِ للمُدركِ ركعةً منها
١٢٧
١٢٧
- ذكر البيان بأنَّ مَنْ أدرك ركعةً مِن الصلاةِ لم تَفُتْهُ صلاتُهُ
- ذكر خبر أوهم غيرَ المتبحرِ في صِناعة العلمِ أن المُدْرِكَ ركعةٌ مِن صلاته
يكونُ مدركاً لها كُلِّها.
١٢٨
- ذكر البيان بأنَّ المدركَ ركعةٌ مِن الصلاة عليه، إتمامُ الباقي من صلاتِهِ دونَ
أن یکون مدركاً لِكُلیة صلاته بإدراكٍ بعضها
١٢٨
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن الطُّرُقَ المرويَّةَ في خبر الزُّهري: ((من أدرك من
الجمعة ركعة))؛ كُلّها مُعَلَّلَة ليس يَصِحُّ منها شيءٍ.
١٢٩
- ذكر الأمرِ بالصَّلاةِ للنائم إذا استيقظَ عند استيقاظه
١٢٩
- ذكر لفظةٍ تَعَلَّقَ بها مَنْ جَهلَ صناعَةَ الحديثِ، وزَعَمَ أَنَّ الإِسفارَ بالفجر
أفضلُ مِنَ التَّغليس !
١٣٠
- ذكر خَبَرِ أوهم غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العلمِ: أنَّ الإِسفارَ بصلاةِ الصُّبح
أفضلُ مِنَ التغلیسِ فیه
١٣١
- ذكر الوقتِ الذي أَسْفَرَ المصطفىِ وَلَ بصلاةِ الصُّبح فيه
١٣١
- ذكر البيان بأنَّ قولَهُ وَّهِ: ((وقتُ صَلاتِكُمْ بَيْنَ ما رأيتُم)) أراد به صلاته
بالأمسِ واليوم.
١٣٢
- ذكر البيان بأنَّ المصطفى وَلَه لم يُسْفِرْ بصلاةِ الغداة قَطُّ إلا هذه المرّة؛ حيث
سأله السائلُ عن أوقاتِ الصلوات ؛ فأرادَ إعلامه، وحين أمَّه جبريلُ في ابتداء
فرضِ الصلاة، وما عدا هذين الوقتين كانت صلاتُهُ بالتغليس إلى أن قَبَضَهُ اللَّه
إلى جنته واله.
١٣٣
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أَسْفَرَ رَّ بصلاة الغداةِ المرةَ الواحدة التي ذكرناها .... ١٣٤
- ذكر السببِ الذي مِنْ أجله أُسْفِرَ بصلاةِ الغداةِ في أوَّل هذه الأُمَّة أوَّل ما
- ٤٩٦ _

٢- الفهرس العام
أسفر بها
١٣٤
- ذكر الخبر الدَّالِّ على أن المصطفى وَلَّ كان يُغَلِّسُ بصلاةِ الصُّبح
١٣٥
- ذكر وَصْفِ صلاةِ الغداةِ التي كان المصطفى وَلِّ يُصلِّي بأمَّته
١٣٥
- ذكر وَصْفٍ صَلاةِ الغَداةِ التي كان يُصلِّيها المصطفىِ وَلَّهِ بِأُمَّتِهِ
١٣٦
- ذكر خَبرِ ثانٍ يُصرِّحُ بصحَّةٍ ما ذكرناهُ.
١٣٦
- ذكر خبرِ ثالثٍ يُصَرِّحُ بصِحَّةٍ ما أومأنا إليه
١٣٧
- ذكر الوقتِ الذي يُسْتَحَبُّ فيه أداءُ صلاةِ الأُولى
١٣٧
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناهُ.
١٣٨
- ذكر البيان بأنَّ الإبرادَ بالصَّلاةِ في الحَرِّ إنما أُمِرَ بذلك عند اشتدادِهِ
١٣٩
- ذكر الأمر بالإبرادِ بالصَّلاةِ في شِدة الحَرِّ في البُلدان الحارَّةِ
١٣٩
- ذكر البيان بأنَّ الأمرَ بالإبْرَادِ بالصلاة في شدة الحرِّ ؛ أُريدَ به : صلاة الظهر
دونَ غيرِها ..
١٣٩
- ذكر البيان بأنَّ الحرَّ كلما اشتدّ، يجبُ أنْ يُبرد بالظهر أكثر
١٤٠
- ذكر العِلَّةِ التي مِن أجلها أمَرَ بالإبرادِ بالظّهر في شِدَّةِ الحرِّ.
١٤٠
- ذكر الوقتِ الذي يُستحب فيه أداءُ صلاةِ الجُمُعَةِ للمُسْلِمِ
١٤١
- ذكر البيان بأنَّ الوقتَ الذي ذكرناه للجُمُعَةِ: كان ذلك بعدَ زوال الشمس لا قَبْلُ ١٤١
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بصحة ما ذكرناه
١٤٢
- ذكر استحباب التعجيل بصلاة العَصْرِ.
١٤٢
- ذكر الخبر الُدْخِضِ قولَ مَنْ أَحَبَّ تأخير العصر، وَكَرِهَ التعجيلَ بها ... ١٤٣
۔ ذکر خبر ثانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةٍ ما ذكرناه
١٤٣
- ذكر الوقتِ الذي يُستحبُّ أداءُ المَرْء فيه صلاةَ العصر.
١٤٤
- ذكر خبرٍ ثانٍ يُصرِّح بصحَّة ما ذكرناهُ.
١٤٤
- ٤٩٧ -

٢- الفهرس العام
..... ١٤٥
- ذكر البيان بأن قولَه: ((والشمسُ مرتفعة)»؛ أراد به: بعدَ أن يأتيَ العوالي ...
- ذكر الخَبَرِ الْمُدْخِضِ قولَ مَنْ زَعَمَ : أَنَّ صلاةَ العصرِ يجبُ أن يُعَصَّر بها١٤٥
- ذكر وَصْفِ ارتفاعِ الشَّمْسِ في الوَقْتِ الَّذِي كانَ يُصَلِي فِيهِّ صلاةَ العصر .. ١٤٦
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يُعَجِّلَ في أداء صلاةِ العصرِ ولا يُؤَخْرَها .... ١٤٦
- ذكر الوَقْتِ الَّذِي يُسْتَحَبُّ فيه أداءُ المرء صلاةَ المغربِ
١٤٦
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ المغربَ ليس له وقتٌ واحِدٌ
١٤٧
- ذكر الخبرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَم: أَنَّ المغربَ له وَقتٌ واحِدٌ دونَ الوقتين
المعلومَيْنِ.
١٤٧
- ذكر ما يُسْتَحَبُّ للمرء أن يؤخِّرَ صلاةَ العشاء الآخرة إلى غيبوبةِ بياض الشَّفَق. ١٤٨
- ذكر الوقتِ الذي يُسْتَحَبُّ للمرء أن يكونَ أداءُ صلاةِ العِشَاء بهِ.
١٤٨
- ذكر العِلَّةِ التِي مِن أجلها كان نَّهِ يُؤَخِّرُ العِشَاءَ
١٤٩
- ذكر إرادة المصطفى وَلو تأخير صلاة العشاء إلى شطر الليل.
١٤٩
- ذكر الإباحةِ للمرء تأخيرَ العِشاء الآخرَةِ إذا لم يَخَفْ ضَعْفَ الضعيفِ،
وكان ذلك برضا المأمومينَ.
١٥٠
- ذكر الإخبارِ عمَّا يُسْتَحَبُّ للمرء تأخيرُ صلاة العشاء إلى بعضِ الليل، ما لم
يَشْقُقْ ذلك على المأمومين
١٥١
- ذكر إباحةٍ تأخير المرء صلاة العشاء الآخرةِ عن أُوَّل وقتِها ..........
١٥١
- ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بصحَّة ما ذكرناه.
١٥٢
- ذكر الخَبَرِ الدَّالِّ على أنَّ هذا الفِعْلَ كان مِن المصطفىِ وَّهِ غَيْرَ مَرَّةٍ.
١٥٢
- ذكر خبرِ قد تعلَّق به بعضُ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الحديثِ ؛ فزعم أنَّ تأخيرَ
١٥٣
المصطفى ◌َ﴿ العِشَاء كان ذلك في أوَّل الإسلام ..
- ذكر البَيَان بأنَّ قولَه ◌ََّ: ((ما ينتظِرُهَا أَحَدٌ مِنْ أهل الأرض غيرُكم))؛ أراد
- ٤٩٨ -