Indexed OCR Text

Pages 441-460

٨- الطهارة
٧- بابُ أحكام الجنب
حديث : ١٢١٣-١٢١٤
لیثُ بنُ سعد ، عن نافع ، عن ابن عمر :
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ سَألَ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهُ : أَيَرْقُدُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟
فقال ◌َله :
(نَعَمْ ، إذا تَوَضَّأَ)) .
= (١٢١٥) [٤: ٣٦]
صحيح - ((آداب الزفاف)) (ص ١١٤ - الطبعة الجديدة) : ق .
ذكر البيان بأن الوضوءَ للجُنُب إذا أرادَ النوم ليسَ بأمرٍ
فرضٍ لا يجوزُ غیرُه
١٢١٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خُزَيْمَةَ ، قال: حدثنا أحمدُ بن عَبْدَةَ ، قال :
حدثنا سفيانُ، عن عبد اللَّه بن دينار، عن ابن عمر، عن عُمَرَ :
أَنَّهُ سأل رَسُولَ اللّهِ وَّهِ: أَيَنَامُ أَحَدُنَا وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقالَ :
((نَعَمْ ، وَيَتَوَضَّأُ إنْ شاءَ)) .
= (١٢١٦) [٤ : ٣٦]
صحيح - المصدر السابق : م نحوه .
ذكرُ الإباحة للمرء أن ينامَ وهو جُنُب ، بعد أن يتوضأ
وضوءه للصلاة
١٢١٤- أخبرنا ابنُ قتيبة : حدثنا يزيد بن مَوْهَب: حدثنا الليثُ ، عن ابنِ
شهاب ، عن أبي سلمة ، عن عائشة :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَلَ كَانَ إذا أَرادَ أَنْ ينامَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ
قَبْلَ أَنْ يَنَامَ .
- ٤٤١ -

٨- الطهارة
٧- بابُ أحكام الجنب
حديث : ١٢١٥
= (١٢١٧) [٤ : ١ ]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١٩): م.
ذكرُ ما يُستحبُّ للمرء إذا كان جُنُباً وأراد النوم أن يتوضأ
وضوءه للصلاة ثم ينام
١٢١٥- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاحِ الدَّولابي - منذ ثمانين
سنة - ، قال: حدثنا ابن المبارك، عن يونس ، عن الزهري ، عن أبي سلمة ، عن
عائشة ، قالت :
كانَ رَسُولُ اللَّهِ لَهَ إِذَا أَرادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ؛ لَمْ يَنَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ،
وَإِذا أَرَادَ أَنْ يَأْكُلَ (١) ؛ غَسَلَ يَدَيْهِ وَأَكَلَ .
= (١٢١٨) [٥ :٨]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٩٠)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٩ - ٢٢٠).
(١) زاد أبو داود: (وهو جنب)، وهذه الزيادةُ مُهمَّةٌ ؛ لأنَّ دِلالةَ الحديثِ تَختلفُ بوجودِها؛
كما كنتُ بيِّنْتُه في ((الصحيحة)).
- ٤٤٢ _

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢١٦-١٢١٧
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
١٢١٦- أخبرنا القَطَّانُ - بالرَّقَّةِ -، قال: حدثنا عُقْبَةُ بن مُكْرَم ، قال : حدثنا
ابنُ أبي عدي، عن داود بن أبي هند، عن أبي الزبير ، عن جابرٍ ، قال: قَالَ رَسُولُ
((عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ غُسْلٌ، وَهُوَ يَوْمُ الجُمُعَةِ)) .
= (١٢١٩) [١ : ٣٥]
صحيح لغيره - ((الإرواء)) (١/ ١٧٣).
١٢١٧- أخبرنا محمد بن الحسن بن قتيبة اللَّخْمِيُّ: حدثنا يزيد بن مَوْهَبٍ:
حدثنا الْمُفَضَّل بن فَضالَةَ ، عن عياش بن عباس، عن بُكَيرِ بن عبد الله بن الأشجِّ، عن
نافع، عن ابن عمر، عن حفصة ، عن النبي ◌ُّ ، قال:
((عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ رَوَاحُ الجُمُعَةِ ، وَعَلَى مَنْ رَاحَ الغُسْلُ)) .
= (١٢٢٠) [١ : ١٨]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٧٠).
قال أبو حاتم : في هذا الخبرِ إتيانُ الجمعة فرضٌ على كل محتلِم ، والعِلَّةُ فيه أن
الاحتلامَ بلوغ، فمتى بلغ الصبيُّ وأدرك - بأن يأتي عليه خمسَ عشرةَ سنة - ؛ كان
بالغاً ، وإن لم يكن محتلماً .
ونظير هذا قولُ اللَّهِ - جلَّ وعلا -: ﴿وَإِذَا بَلَغَ الأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأَذِنُوا
كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ﴾ [النور: ٥٩]، فأمر الله - جلَّ وعلا - في هذه الآية
- ٤٤٣ -

٨- الطهارة
٨ - باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢١٨-١٢١٩
بالاستئذان من بلغ الخُلُمَ ؛ إذ الحُلُمُ بلوغٌ ، وقد يبلغُ الطَّفْلُ دون أن يحتَلِمَ ، ويكون مخاطباً
بالاستئذان ، كما يكون مخاطباً عند الاحتلام به .
ذكرُ تطهير المغتسِلِ للجمعةِ من ذنوبه إلى الجُمُعَةِ الأُخرى
١٢١٨- أخبرنا محمدُ بن زهير أبو يعلى - بالأُبُلَّةِ -: حدثنا محمد بنُ عبد
الأعلى : حدثنا هارونُ بن مسلم - صاحب الحِنَّاء -: حدثنا أبانُ بن يزيد، عن يحيى
ابن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة ، قال :
دَخَلَ عَلَيَّ أَبُو قتادة وَأَنَا أَغْتَسِلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، فَقَالَ: أَغُسْلُكَ هذَا مِنْ
جَنَابَةٍ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: أَعِدْ غُسْلاً آخَرَ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُ النَّبِيِّ وَ يَقُولُ:
(مَنْ اْتَسَلَ يَوْمَ الجُمُعَةِ؛ لَمْ يَزَلْ طاهِراً إلى الجُمُعَةِ الأُخْرَى)).
= (١٢٢٢) [١ : ٢]
حسن - ((الصحيحة)) (٢٣٢١).
قال أبو حاتم: قولُه ◌َله: ((لم يزل طاهراً إلى الجمعة الأخرى))؛ يريد به : من
الذنوبِ ؛ لأن مَنْ حضر الجمعة بشرائطها؛ غُفِرَ له ما بينها وبينَ الجمعة الأخرى .
ذِكرُ البيان بأن الاغتسالَ للجمعةِ مِن فطرة الإِسلامِ
١٢١٩- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا حُمَيْدُ بن زَنْجُوَيْهِ : حدثنا ابن أبي
أُوَيْس : حدثنا أخي ، عن سليمان بن بلال ، عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم، عن
أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، أنَّ رَسُولَ اللَّهِ مَّ قالَ:
- ٤٤٤ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢٢٠-١٢٢١
(إِن فِطْرَةَ الإِسْلامِ: الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ، وَالاسْتِنَانُ، وَأَخْذُ الشَّارِبِ،
وَإِعْفَاءُ اللَّحَى؛ فَإِنَّ المَجُوسَ تُعْفِي شَوَارِبَهَا وَتُحْفِي لِحَاهَا، فَخَالِفُوهُمْ؛
خُذُوا(١) شَوَارِبَكُمْ، وَأَعْفُوا لِحَاكُمْ))(٢) .
= (١٢٢١) [[١ : ١]]
حسن - ((الصحيحة)) (٣١٢٣).
ذكر ما يُستَحبُّ للمرء الاغتسالُ للجمعة إذا قصدها
١٢٢٠- أخبرنا محمدُ بن عبد الرحمن السَّامي، قال: حدثنا يحيى بنُ أيوب
المقابري ، قال : حدثنا إسماعيلُ بن جعفر، قال : أخبرني عبد الله بن دينار، أنه سمع
ابن عمر يقول: قال رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ :
((إِذَا جِئْتُمُ الْجُمُعَةَ فَاغْتَسِلُوا)) .
= (١٢٢٣) [١ : ٣٥]
صحيح - انظر ما بعده .
ذكرُ الأمر بغسل يوم الجمعة لِمَنْ أتاها، مع إسقاطه عن
مَنْ لم يأتِها
١٢٢١ - أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى - بعَسْكَرٍ مُكْرَم - ، قال : حدثنا
) عبد الرحمن بن إبراهيم ، قال: حدثنا مروانُ بن معاوية، قال: حدثنا يحيى بنُ كثير
(١) في الأصل: ((حِدُّوا)) .
(٢) وقع هذا الحديث والذي قبله متبادلي المواضع في ((طبعة المؤسسة)). ((الناشر)).
- ٤٤٥ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حدیث : ١٢٢٢-١٢٢٣
الكاهلي، عن نافع، عن ابن عمر ، أنَّ النَّبِيَّ وَّهِ قال:
((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ)) .
= (١٢٢٤) [١: ٣٥]
صحيح - ((الروض)) (٤٩٢ و٤٩٣ و٥٦٠)، ((التعليق على صحيح ابن خزيمة))
(١٧٤٩ و١٧٥١): ق .
ذكرُ إيقاعِ اسمِ الرَّوَاحِ على التبکیرِ
١٢٢٢- أخبرنا يوسف بن يعقوب المقرىء الخطيب - بواسط - ، قال : حدثنا
محمدُ بن خالد بن عبد الله ، قال: حدثنا هُشيم، عن عُبيد الله بن عمر ، ويحيى بن
سعيد الأنصاري، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَِّ :
((مَنْ راحَ إلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ)) .
= (١٢٢٥) [١: ٣٥]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ الاستحبابِ للنساء أن يغتسِلْنَ للجمعة إذا أرذْنَ
شهودها
١٢٢٣- أخبرنا عمر بن سعيد بن سنان، قال: أخبرنا إبراهيم بن سعيد
الجوهري ، قال : حدثنا زيد بن الحباب ، قال: حدثنا عثمان بن واقد العمري ، عن
نافع، عن ابن عمر، قال: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ :
((مَنْ أَتَى الْجُمُعَةَ - مِنَ الرِّجالِ وَالنِّساء - فَلْيَغْتَسِلْ)).
= (١٢٢٦) [١: ٣٥]
شاذ بذكر النساء - ((الضعيفة)) (٣٩٥٨)، ((التعليق على ابن خزيمة)) (١٧٥٢).
-٤٤٦ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حدیث : ١٢٢٤_١٢٢٥
ذكرُ لَفْظَةٍ أوهمت عالَماً مِنَ النَّاس أن غُسْلَ يوم الجمعة
فرضٌ لا يجوز تركُه
١٢٢٤- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عُبَيْدُاللَّه بن عمر
القواريري ، قال : حدثنا زيدُ بن الحباب، قال: حدثنا عثمان بن واقد العُمَرِيُّ، عن
نافع، عن ابن عمر، قال: قال رَسُولُ اللَّهِ اَلِهِ :
((الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ على كُلِّ حَالِمٍ مِنَ الرِّجالِ، وعَلَى كُلِّ بَالِغِ مِنَ
النِّساءِ)) .
= (١٢٢٧) [١ : ٣٥]
شاذ - أيضًا - المصدر نفسه .
ذكر خبر ثان ذهب إليه بعضُ أئمتنا، فزعم أن غُسْلَ يَوْم
الجمعة واجب
١٢٢٥- أخبرنا الحسينُ بن إدريس الأنصاري، قال : أخبرنا أحمدُ بن أبي بكر،
عن مالك، عن صفوان بن سُلَيْم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري ، قال :
قالَ رسولُ اللَّهِ وَلَيْهِ :
((غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ واجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ)) .
= (١٢٢٨) [١: ٣٥]
صحيح - ((الإرواء)) (١٤٣)، ((صحيح أبي داود)) (٣٦٩): ق.
- ٤٤٧ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢٢٦-١٢٢٧
ذكرُ وصفِ الغُسْل للجمعة والاغتسال لها لِمَنْ أراد أن
يَشْهَدَها
١٢٢٦ - أخبرنا أبو يعلى: حدثنا محمدُ بن أبي بكر المُقَدَّمِيُّ: حدثنا عبد العزيز
ابن محمد ، قال : حدثنا صفوان بن سليم ، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخُدْري ،
قال: قال رسُولُ اللَّهِ وَلِ :
(غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ كَغُسْلِ الْجَنَابَةِ)) .
= (١٢٢٩) [١: ٣٥]
صحيح : ق ، وهو مكرر ما قبله .
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة في الأخبار
التي ذكرناها قبلُ؛ إنما هو أمرُ ندبٍ وإرشادٍ لِعلة معلومة
١٢٢٧- أخبرنا محمدُ بنُ الحسن بن قتيبة ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب، عن سالمٍ بن عبد اللَّه ، عن
أبيه :
أنَّ عُمَرَ بنَ الخَطَّابِ بَيْنَا هُوَ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ؛ إِذْ دَخَلَ عَلَيْهِ
رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ رَسُول اللَّهِ وَّةِ، فَنَاداهُ عُمَرُ: أَيُّ ساعَةٍ هذِهِ؟ قالَ: إِنِّي
شُغِلْتُ اليَوْمَ، فَلَمْ أَنْقَلِبْ إلَى أَهْلِى حَتَّى سَمِعْتُ النِّدَاءَ ، فَلَمْ أَزْدْ عَلَى أَنْ
تَوَضَّأْتُ .
قالَ عُمَرُ: وَالوُضُوءَ أَيْضاً؟! وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ كَانَ يَأْمُرُ
بالغُسْلِ !
= (١٢٣٠) [١ : ٣٥]
- ٤٤٨ _

٨- الطهارة
٨ - باب غُسْلِ الجُمُعة
حدیث : ١٢٢٨-١٢٢٩
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٦٧) : ق .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: في هذا الخبر دليل صحيح على نفي
إيجابِ الغسل للجمعة على مَنْ يشهدها؛ لأن عُمَرَ بن الخطاب كان يخطب - إذ دخل
المسجدَ عثمان بن عفان -، فأخبرهُ أنه ما زاد على أن توضأ، ثم أتى المسجد ، فلم يأمره
عُمَرُ ولا أحدٌ من الصحابة بالرجوع والاغتسال للجمعة ثم العود إليها ، ففي إجماعهم
على ما وصفنا أبينُ البيان بأن الأمر كان من المصطفى وَلِّ بالاغتسال للجمعة أُمرَ ندبٍ
لا حتم .
ذکرُ خبر ثان یُصرِّحُ بأن الاغتسالَ للجمعة غیرُ فرض
علی مَنْ شهدها
١٢٢٨- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا يعقوبُ بن إبراهيم
الدَّوْرَقِي ، قال : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة ،
قال: قال رَسُولُ اللَّهِ وَل :
((مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَأَحْسَنَ الوُضُوءَ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ، فَدَنَا،
وَأَنْصَتَ ، وَاسْتَمَعَ؛ غَفَرَ اللَّهُ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى ، وَزِيَادَةَ ثَلاثَةٍ
ءَ ◌َ
أيَّامٍ)) .
= (١٢٣١) [١: ٣٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٧١): م.
ذكرُ خبرِ ثالثٍ يَدُلُّ على أن غسلَ يومٍ الجمعة ليس بفرضٍ
١٢٢٩- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا
شَبَابَةُ بن سَوَّر، عن هِشام بن الغَازِ، عن نافع، عن ابن عمر، أن النَّبِيِّ وَّ قال:
- ٤٤٩ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢٣٠
((إنَّ لِلَّهِ حَقََّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْماً، فَإِنْ كانَ
لَهُ طِيبٌ مَسَّهُ)) (١).
= (١٢٣٢) [١ : ٣٥]
صحيح .
ذكرُ خبرِ رابعٍ يَدُلُّ على أن الأمرَ بالاغتسال للجمعة أمرُ
ندب لا حتم
١٢٣٠- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سلم، قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال :
حدثنا ابن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، أن سعيد بن أبي هلال ، وبُكير بن
الأشج حدثاه، عن أبي بكر بن المنكدر، عن عمرو بن سُلَيم الزُّرَقِيِّ، عن عبد الرحمن
ابن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، أن رسُولَ اللَّه وَلِّ قال:
(الغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ عَلَى كَلِّ مُحْتَلِم، والسِّوَاكُ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ
ما قَدَرَ عَلَيْهِ)) .
= (١٢٣٣) [١: ٣٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٧٢): م، خ نحوه .
اللفظ لسعيد بن أبي هلال .
(١) إسناده صحيح ، رجالُه كلُّهم ثقاتٌ .
وله شاهدٌ مِنْ حديثِ البراءِ بنِ عازب : أخرجه ابنُ أبي شيبةَ (٢/ ٩٢ -٩٣) بسندٍ لا بأس به
في الشواهد .
- ٤٥٠ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢٣١-١٢٣٢
ذكرُ خبرِ خامسٍ يدل على أن الغسلَ للجمعة قُصِدَ به
الإرشادُ والفضلُ
١٢٣١- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة، قال: حدثنا يحيى بن حبيب بن
عربي ، قال : حدثنا رَوْحُ بن عبادة، قال : حدثنا شعبة ، قال : سمعت عمرو بن دينار
يحدّث، عن طاوس، عن أبي هريرة، عن النَّبِيِّ ◌َّارِ، قال:
((حَقٌّ على كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ كُلَّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيباً إِنْ
وجده)) .
= (١٢٣٤) [١: ٣٥]
صحيح - ((التعليق على صحيح ابن خزيمة)) (١٧٦١).
ذكرُ العِلَّة التي مِنْ أجلها أُمِرَ القومُ بالاغتسال يومَ الجمعة
١٢٣٢- أخبرنا بكر بن أحمد بن سعيد - بالبصرة-، قال: حدثنا نصرُ بن
علي بن نصر ، قال : حدثنا نوحُ بن قيس ، عن أخيه ، عن قتادة ، عن أبي بردة بن أبي
موسی ، عن أبيه ، قال :
لَقَدْ رَأَيْتُنَا وَنَحْنُ عِنْدَ نَبِّنَا وَِّ، وَلَوْ أَصَابَتْنَا مَطْرَةٌ(١) ؛ لَشَمِمْتَ مِنَّا رِيحَ
الضّان .
= (١٢٣٥) [١: ٣٥]
صحيح - ((التعليق الرغيب)) (١٠٩/٣).
(١) في الأصل : (نظرة) !
- ٤٥١ -

٨- الطهارة
٨- باب غُسْلِ الجُمُعة
حديث : ١٢٣٣-١٢٣٤
ذكرُ البيان بأنَّ القومَ إنما كانوا يروحون إلى الجُمُعَةِ في
ثيابِ مِهَنِهم ، فلذلك أُمِرُوا بالاغتسال لها
١٢٣٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمد بنُ عُبَيدٍ بن حِسَاب ، قال :
حدثنا حمادُ بن زيد ، قال : حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عَمْرَةً، عن عائشة ، قالت :
كانَ النَّاسُ مُهَّانَ أَنْفُسِهِمْ، فَكَانُوا يَرُوحُونَ إلى الْجُمُعَةِ بِهَيْئَتِهِمْ، فَقِيلَ
لَهُمْ:
٥/٥/٥
(لَوَ اغْتَسَلْتُمْ)).
= (١٢٣٦) [١: ٣٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٧٩): ق .
ذكرُ البيان بأن قولَ عائشة : فقيل لهم : لو اغتسلتم ؛
أَرادَتْ: أن النبيِّ وََّ أَمَرَهُمْ بذلك
١٢٣٤- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال:
حدثنا ابنُ وهب ، قال : أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن عُبيد اللَّه بن أبي جعفر ، أن
محمد بن جعفر بن الزبير حدثه ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة ، أنها قالت :
كَانَ النَّاسُ يَنْتَابُونَ الْجُمُعَةَ مِنْ مَنازِلِهِمْ مِنَ العَوَالِي، فَيَأْتُونَ فِي العَبَاءِ،
ويُصِيبُهُمُ الغُبَارُ والعَرَقُ، فَيَخْرُجُ مِنْهُمُ الرِّيحُ، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ وَهُ إِنْسَانٌ
مِنْهُمْ - وَهُوَ عِنْدِي -، فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ :
(لَوْ أَنَّكُمْ تَطَهَّرْتُمْ لِيَوْمِكُمْ هذا!)) .
= (١٢٣٧) [١: ٣٥]
صحيح : م - انظر ما قبله .
- ٤٥٢ -

٨- الطهارة
٩- باب غسل الكافر إذا أسلم
حدیث : ١٢٣٥-١٢٣٦
٩- باب غسل الكافر إذا أسلم
ذكرُ الأمر بالاغتسال للكافر إذا أسلم
١٢٣٥- أخبرنا أبو عَروبة ، قال: حدثنا سلمةُ بن شبيب ، قال: حدثنا عبد
الرزاق ، قال : أنبأنا عبد الله بن عمر ، وعبيد الله بن عمر، عن سعيد المقْبُرِي ، عن أبي
هريرة :
أنَّ ثُمَامَةَ الْحَنَفِيَّ أُسِرَ؛ فَكَانَ النَّبِيُّ وَهِ يَعُودُ إِلَيْهِ ، فَيَقُولُ:
((مَا عِنْدَكَ يا ثُمَامَةُ؟!))، فَيَقُولُ: إِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وَإِنْ تَمُنَّ تَمُنَّ
عَلَى شَاكِرٍ، وإِنْ تُرِدِ المَالَ تُعْطَ مَا شِئْتَ! قالَ: فَكَانَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ ◌َِّ
يُحِبُّونَ الفِدَّاءَ، وَيَقُولُونَ: مَا نَصْنَعُ بِقَتْلِ هِذَا؟! فَمَرَّ بِهِ النَّبِيُّ ◌َهِ يَوْماً،
فَأَسْلَمَ ، فَبَعَثَ بِهِ إِلَى حَائِطِ أبِي طَلْحَةَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ، فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى
رَكْعَتَيْنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ :
(لَقَدْ حَسُنَ إِسْلامُ صَاحِبِكُمْ)) .
= (١٢٣٨) [١ : ٩٥]
صحيح - ((الإرواء)) (١ / ١٦٤).
ذكرُ البيان بأن ثُمامة رُبطَ إلى سارية في وقت أسره
١٢٣٦- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال: حدثنا عيسى بن حماد ، قال:
أخبرنا الليث ، عن سعيد المقبري ، أنه سمع أبا هريرة يقول :
بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِوَلِّ خَيْلاً قِبَلَ نَجْدٍ ، فَجَاءَتْ بَرَجُلٍ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ
- ٤٥٣ _

٨- الطهارة
٩- باب غسل الكافر إذا أسلم
حديث : ١٢٣٦
- يُقَالُ لَهُ: ثُمَامَةُ بْنُ أُثَالِ، سَيِّدُ أَهْلِ الْيَمَامَةِ -، فَرَبَطُوهُ بِسَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي
المَسْجِدِ ، فَخَرَجَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِوَِّ ، فقالَ:
((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟!))، قالَ: عِنْدِي يَا مُحَمَّدُ! خَيْرُ: إِنْ تَقْتُلْنِي تَقْتَلْ
ذَا دَم، وإنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شاكِرٍ، وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المالَ؛ فَسَلْ تعْطَ مِنْهُ مَا
شِئْتَّ! فَتَرَكَهُ رَسُولُ اللَّهِ حَتَّىَّ كَانَ الغَدُ، ثُمَّ قَالَ لَهُ :
(مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ؟!))، قالَ: مَا قُلْتُ لَكَ: إِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على شاكِرِ،
وإنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَم، وإنْ كُنْتَ تُريدُ المال ؛ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ! فَتَرَكَهُ
رَسُولُ اللَّهِ بَلِّ حَتَّى كَانَ بَعْدَ الغَدِ ، فقالَ لَهُ:
((مَا عِنْدَكَ يَا ثُمَامَةُ ؟!))، فقالَ: عِنْدِي ما قُلْتُ لَكَ: إنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ على
شَاكِرٍ ، وإِنْ تَقْتُلْ تَقْتُلْ ذَا دَمٍ، وإِنْ كُنْتَ تُرِيدُ المالَ؛ فَسَلْ تُعْطَ مِنْهُ مَا شِئْتَ،
فقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ :
((أَطْلِقُوا ثُمَامَةَ»، فَانْطَلَقَ إلَى نَخْلِ قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدِ؛ فَاغْتَسَلَ ، ثُمَّ
دَخَلَ المَسْجِدَ ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ ، يَا
مُحَمَّدُ! وَاللَّهِ مَا كَانَ عَلَى الأرْضِ وَجْهُ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ وَجْهِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ
وَجْهُكَ أَحَبَّ الوُجُوهِ كُلِّهَا إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ مِنْ دَيْن أَبْغَضَ إلَيَّ مِنْ دَيْنِكَ،
فَقَدْ أَصْبَحَ دِينُكَ أَحَبَّ الدِّينِ كُلِّهِ إِلَيَّ، وَاللَّهِ مَا كَانَ بَلَدْ أَبْغَضَ إِلَيَّ مِنْ
بَلَدِكَ، فَقَدْ أَصْبَحَ بَلَدُكَ أَحَبَّ البِلَادِ إِلَيَّ، وَإِنَّ خَيْلَكَ أَخَذَتْنِي وَأَنَا أُرِيدُ
العُمْرَةَ، فَمَاذَا تَرَى؟ فَبَشَّرَهُ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ، وَأَمَرَهُ أَنْ يَعْتَمِرَ ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ؛
قالَ لَهُ قَائِلٌ: صَبَوْتَ؟ قال: لا، وَلَكِنْ أَسْلَمْتُ مَعَ مُحَمَّدٍ رَسُول اللَّهِ وَهِ،
فَلا وَاللَّهِ؛ لا تَأْتِيكُمْ مِنَ الْيَمَامَةِ حَبَُّ حِنْطَةٍ حَتَّى يَأْذَنَ فِيهَا رَسُولُ اللَّهِ وَِّ .
- ٤٥٤ _

٨- الطهارة
٩- باب غسل الكافر إذا أسلم
حديث : ١٢٣٧
= (١٢٣٩) [٩٥:١]
صحيح - ((الإرواء)) (١٦٤/١ و٥ /٤١ - ٤٢): ق .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: في هذا الخبر دليل على إباحة التجارة إلى
دور الحرب لأهل الورع .
ذكرُ الاستحبابِ للكافر - إذا أسلم - أن يكونَ اغتسالُهُ
بماء وسِدْرِ
١٢٣٧- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمدانِي، قال: حدثنا عمرو بنُ علي، عن يحيى
القَطَّن، قال: حدثنا سفيانُ، عن الأغَرِّ بنِ الصَّبَّاح، عن خليفةَ بن حُصين ، عن قيس
ابنِ عاصم :
أَنَّهُ أَسْلَمَ؛ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ نَّهِ أَنْ يَغْتَسِلَ بِمَاءِ وَسِدْرِ.
ء
= (١٢٤٠) [١: ٩٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٣٨٢)، ((الإرواء)) (١٦٣ - ١٦٤).
- ٤٥٥ -

٨- الطهارة
١٠ - باب المياه
حدیث : ١٢٣٨-١٢٤٠
١٠- باب المياه
١٢٣٨- أخبرنا أحمد بن علي بن المثنى: حدثنا أبو معمر القَطِيعِيُّ : حدثنا أبو
الأحوص، عن سِمَاكٍ ، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبيِّ بَّهِ، قال:
(المَاءُ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)).
= (١٢٤١) [٣: ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٦١)، ((الإرواء)) (١٤ و٢٥).
ذكرُ الخبرِ الْمُدْحِضِ قولَ مَنْ زعم أن هذا الخبرَ ورد في
المياه الجاريةِ دونَ المياه الراكِدَةِ
١٢٣٩- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا حِبَّن بن موسى: أخبرنا عبد الله ، عن
سُفيان ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
أنَّ امْرَأَةً مِنْ أَزْوَاجِ النَِّّ ◌ِِّ اغْتَسَلَتْ مِنْ جَنَابَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَتَوَضَّأُ
مِنْ فَضْلِهَا ، فَقَالَتْ لَهُ؟ فقالَ :
((إِنَّ المَاءَ لا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ)) .
= (١٢٤٢) [٣: ٣٦]
صحيح - المصدر نفسه .
ذكرُ الخبر المُدْخِض قولَ مَنْ نفى جوازَ الوضوء بماء البحر
١٢٤٠- أخبرنا الفضلُ بنُ الحباب الجُمَحِي ، قال: حدثنا القَعنِيُّ ، عن مالك ،
عن صفوان بن سُلَيم ، عن سعيد بن سلمة - من آل بني الأزرق - ، أن المغيرة بن أبي
- ٤٥٦ -

٨- الطهارة
١٠- باب المياه
حديث : ١٢٤١_١٢٤٢
بردة - وهو من بني عبد الدار - أخبرهُ ، أنه سمع أبا هريرة يقول :
سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ وَلَهِ، فقالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّا نَرْكَبُ البَحْرَ،
وَنَحْمِلُ مَعَنَا القَلِيلَ مِنَ المَاءِ، فَإِنْ تَوَضَّأَنَا بِهِ عَطِشْنَا؛ أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ البَحْرِ؟
فَقَالَ :
٠٠٠٠٠٠
((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)) .
= (١٢٤٣) [٣: ٦٥]
صحيح - ((الصحيحة)) (٤٨٠)، ((صحيح أبي داود)) (٧٦).
ذكرُ الخبر المدحض قولَ مَنْ زعم أن هذه السُّنَّةَ تفرَّد بها
سعیدُ بن سلمة
١٢٤١- أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السامي ، قال: حدثنا أحمدُ بن حنبل ،
قال : حدثنا أبو القاسم بن أبي الزناد ، قال : أخبرني إسحاق بن حازم، عن ابن مقسم
- يعني : عبيد الله - ، عن جابر :
أنَّ النَّبِيِّ ◌َ سُئِلَ عن مَاءِ البَحْرِ؟ فقالَ:
((هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ ، الحِلُّ مَيْتَتُهُ)) .
= (١٢٤٤) [٣: ٦٥]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٧٦).
ذكرُ إباحةِ الاغتسال مِنَ الماء الذي خالطه بعضُ المأكول،
ما لم يَغْلِبْ على الماء كثرته
١٢٤٢- أخبرنا الحسين بن محمد بن مصعب ، قال: حدثنا محمد بن مُشكَان،
قال : حدثنا زيدُ بن الحباب، قال : حدثنا إبراهيم بن نافع ، قال: حدثنا عبد الله بن
- ٤٥٧ -

٨- الطهارة
١٠ - باب المياه
حديث : ١٢٤٣-١٢٤٤
أبي نجيح ، عن مجاهد ، عن أم هانىء :
أَنَّ مَيْمُونَةَ وَرَسُولَ اللَّهِ وَلِّ اغْتَسَلَا فِي قَصْعَةٍ، فيها أَثْرُ العَجينِ .
= (١٢٤٥) [١:٤]
صحيح - ((الإرواء)) (١/ ٦٤) .
ذكر ما يَعْمَلُ المرء عند وقوع ما لا نَفْسَ له تسيل في مائه
أو مرقته
١٢٤٣- أخبرنا محمد بن إسحاق بن خزيمة: حدثنا زياد بن يحيى الحَسَّاني:
حدثنا بشر بن المُفَضَّل : حدثنا ابن عجلان، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة ، قال :
قال رَسُولُ اللَّه ◌َفِ :
((إذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ ؛ فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءً ، وفي الآخَرِ
شِفَاءٌ ، وإِنَّهُ يَتَّقِي بِجَنَاحِهِ الَّذِي فِيهِ الداء، فَلَيَغْمِسْهُ كُلَّهُ، ثُمَّ لِيَنْزِعْهُ)) .
= (١٢٤٦) [٣: ٤٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٣٨): خ.
ذكرُ الأمر بغمس الذّباب في الإناء إذا وقع فيه ؛ إذ أحدُ
جناحيه داءً والآخر شفاء
١٢٤٤- أخبرنا أبو يعلى ، قال : حدثنا أبو خيثمة ، قال : حدثنا يحيى القطان ،
قال : حدثنا ابن أبي ذئب ، قال : حدثني سعيد بن خالد ، عن أبي سلمة بن عبد
الرحمن، عن أبي سعيد الخدري، عن النبيِّ وَِّ ، قال:
((إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ؛ فَامْقُلُوهُ؛ فإنَّ فِي أَحَدٍ جَنَاحَيْهِ دَاءً،
وفي الآخَرِ دَوَاءً)) .
- ٤٥٨ -

٨- الطهارة
١٠ - باب المياه
حديث : ١٢٤٥ -١٢٤٦
= (١٢٤٧) [١ : ٩٥]
صحیح - انظر ما قبله .
ذكرُ خبرِ يَدْحَضُ قولَ مَنْ زعم أن الماءَ المغتَسَلَ به من الجنابة إذا
كان راكداً يَنْجَسُ، بعدَ أن يكونَ قليلاً، لا يكون عشراً في عشر
١٢٤٥- أخبرنا عُمَرُ بن إسماعيل بن أبي غيلان الثقفي - ببغداد - : حدثنا
عثمان ابن أبي شيبة : حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك بن حرب ، عن عكرمة ، عن
ابن عباس ، قال :
اغْتَسَلَ بَعْضُ أَزْوَاجِ النَِّّنَّهَ مِنْ جَفْنَةٍ، فَجَاءَ النَّبِيُّ ◌َهِ يَغْتَسِلُ مِنْهَا
- أَوْ يَتَوَضَّأُ -، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنِّي كُنْتُ جُنُباً؟ فقالَ النَّبِيُّ ◌َلِ:
((إِنَّ المَاءَ لا يُجْنِبُ)) .
= (١٢٤٨) [٣: ٣٦]
صحيح - تقدم قريبًا (١٢٣٩).
ذكرُ أحدِ التخصيصين اللذَيْنِ يَخْصَّان عمومَ الخبرِ
الذي ذكرناه
١٢٤٦- أخبرنا الحسنُ بن سفيان: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شيبة : حدثنا أبو
أسامة : حدثنا الوليد بنُ كثير، عن محمد بن جعفر بن الزبير، أن عبد الله بن عبد اللَّه
حَدَّثهم ، أن أباه عبد الله بن عمر حدثهم :
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لَه سُئِلَ عن المَاءِ، وما يَنُوبُهُ مِنَ الدَّوَابِّ وَالسِّبَاعِ؟ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ وَلِ :
((إِذا كَانَ المَاءُ قُلُّتَيْنِ؛ لَمْ يُنَجِّسْهُ شَيْءٌ)) .
- ٤٥٩ -

٨- الطهارة
١٠- باب المياه
حدیث : ١٢٤٧_١٢٤٨
= (١٢٤٩) [٣: ٣٦]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٥٦)، ((الإرواء)) (٢٣).
قال أبو حاتم: قولُه ◌َله: ((الماء لا يُنَجِّسُهُ شيء)): لفظة أُطْلِقَتْ على العموم،
تُستعمل في بعض الأحوال ، وهو المياهُ الكثيرة التي لا تحتمِلُ النجاسة ، فتطهر فيها ،
وتخصُّ هذه اللفظةَ التي أُطلقت على العموم ورودُ سنة، وهو قولُه وَله: ((إذا كان الماء
قُلَّتين لم ينجسه شيء))، وَيَخُصُّ هذين الخبرين: الإِجماعُ على أن الماء قليلاً كان أو
كثيراً، فغيَّر طعمَهْ أو لونَهُ أو ريحَهُ نجاسَةٌ وقعت فيه ؛ أن ذلك الماءَ نجسٌ ، بهذا الإجماعِ
الذي يَخُصُّ عمومَ تلك اللفظة المطلقة التي ذكرناها .
ذكرُ الزجرِ عن أن يبولَ المرءُ في الماء الذي لا يجري،
إذا كان ذلك دون قُلَّتَيْن
١٢٤٧- أخبرنا ابنُ قتيبة ، قال: حدثنا يزيد بن مَوْهَب ، قال : حدثني الليث ،
عن أبي الزبير، عن جابر، عن رَسُول اللَّهِ وَلَه :
أنَّهُ نَهَى عن أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ .
= (١٢٥٠) [٣:٢]
صحيح .
ذكرُ الزجر عن البول في الماء الذي دون القُلتين
ثُمَّ الوضوء منه
١٢٤٨- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدِيُّ ، قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
قال : أخبرنا عيسى بنُ يونس، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة ، عن رسُول
اللَّهِ مَّ ، قال:
-٤٦٠ _