Indexed OCR Text
Pages 401-420
٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوء حدیث : ١١٣٩-١١٤١ ذكرُ خبرٍ ثَالثٍ يُصرِّحُ بأنَّ الكَتِفَ - الذي أكله ◌َِّ فصلَّى مِن غير إحداثٍ وضوء - كان ذلك كَتِفَ شَاةٍ لا کَتِفَ إِیلٍ ١١٣٩- أخبرنا محمد بن أحمدَ بن أبي عَوْن، قال: حدثنا أبو مروان العُثْماني، قال: حدثنا عبد العزيزُ بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار، عن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لَّ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ قَامَ إِلى الصَّلاةِ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ . = (١١٤٢) [٥ : ٢٠] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة، وقد مضى قريبًا (١١٢٦). ذكرُ البيان بأن الكَتِفَ الذى أكله المصطفى وَّه ولم يتوضأ منه ، إنما كان ذلك کتِفَ شاةٍ لا کتِفَ إِبل ١١٤٠- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنبي، عن مالك، عن زيد بن أَسْلَم، عن عطاء بن يَسَار، عن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ لِّ أَكُلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . = (١١٤٣) [١ : ١٠٠] صحيح : ق - انظر (١١٢٦). ذكرُ البيان بأنَّ الكَتِفَ الذي لم يَتَوَضَّأُ بَّهِ من أكلهِ كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِبلٍ ١١٤١- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدٍ بنِ سنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر، عن - ٤٠١ - ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوءِ حديث : ١١٤٢-١١٤٣ مالكٍ ، عن زيد بن أسلم ، عن عَطاءِ بنِ يسار، عن ابنِ عباس : أَنَّ النَّبِيِّ وَّهِ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأُ . = (١١٤٤) [٤ : ١٩] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذكرُ البيان بأنَّ الأكْلَ الَّذِي وَصَفْنَاهُ مِنَ المصطفى وَّ اللحم الذي لم يتوضَّأ منه ؛ كان ذلك لَحْمَ شاةٍ لا لَحْمَ إِیلٍ ١١٤٢- أخبرنا أحمدُ بنُ علي بن المثنى ، قال: حدثنا شَيْبانُ بن أبي شَيْبة ، قال : حدثنا جرير بن حازم ، قال: سمعتُ محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد اللّه : أَنَّ النَّبِيَّ وَِّ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الأَنْصَارِ، فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ صَوْرِ، وَرَشَّتْ حَوْلَهُ، وَذَبَحَتْ شَاةً، فَصَنَعَتْ لَهُ طَعَاماً، فَأَكَلَ بَّهِ وَأَكُلِّنَا مَعَهُ، ثُمَّ تَوَضَّأَ لِصَلاةِ الظُّهْرِ فَصَلَّى، فَقَالَتِ الَرََّةُ: يَا رَسُولَ اللّهِ! قَدْ فَضَلَتْ عِنْدَنَا مِن شَاتِنَا فَضْلَةُ ، فَهِلْ لَكَ فِي العَشَاءِ؟ قَالَ : (نَعَمْ))، فَأَكَلَ وَأَكُلْنَا، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأ . = (١١٤٥) [٥: ٢٠] صحيح - انظر (١١٢٧). ذكرُ الأمرِ بالشيء الَّذِي نَسَخَه فعلُه الذي ذكرناه قبلُ ١١٤٣- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بنُ أبي شَيْبَة . قال : حدثنا ابنُ عُلَيَّةَ ، عن مَعْمر، عن الزُّهري، عن عُمَرَ بن عبد العزيز، عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظ : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَكَلَ أَنْوَارَ أَقِطٍ ، فتوضَّأَ، ثم قال: أَتَدْرونَ لِمَ توضَّأْتُ؟ إني - ٤٠٢ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوء حديث : ١١٤٤_١١٤٥ أكّلْتُ أَنْوارَ أَقِطٍ ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ يَقُولُ: (تَوَضَّأُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)) . وَكَانَ عُمَرُ بنُ عبد العَزيزِ يَتَوَضَّأُ مِنَ السُّكَّرِ . = (١١٤٦) [٥ : ٢٠] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٩): م. ذكرُ أمرِ المصطفى وَّر بالوضوء مِنْ أَكْلِ ما مسَّتْهُ النار ١١٤٤- أخبرنا ابن قُتيبةَ ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهْب ، قال : أخبرنا يونس ، وعمرو بن الحارث ، عن ابن شهاب ، أن عمر بن عبد العزيز حدثه ، أن عبد الله بن إبراهيم بن قارظٍ حدثه : أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَلَى ظَهْرِ المَسْجِدِ يَتَوَضَّأُ ، فَسَأَلَهُ؟ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: إِنَّمَا أَنَوَضَّأُ مِنْ أَنْوَارِ أَقِطٍ أَكُلِّتُهَا؛ إِنَّ النَّبِيَّ وَّ قال: (تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتَّهُ النَّارُ)) . = (١١٤٧) [[١ : ١٠٠ ] ] صحيح : م - انظر ما قبله . قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: هكذا أخبرنا ابنُ قتيبة . وقال عبد اللّه بن إبراهيم بن قارظ ، وإنما هو: إبراهيم بن عبد الله بن قارظ . ذكرُ البيان بأنَّ قولَه ◌ِوَ الَ: ((توضأ مما مستْهُ النار))؛ أراد به : ما أنضجته النارُ ١١٤٥- أخبرنا أحمدُ بن علي بن المثنى، قال: حدثنا عُبَيْدُ اللّهِ بنُ معاذ، قال: حدثنا أبي، عن شعبةَ، عن أبي بكر بن حفص ، عن الأغرِّ أبي مسلم ، عن أبي - ٤٠٣ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوُضُوءِ حديث : ١١٤٦-١١٤٧ هريرة، عن النَّبِيِّ مَلّ، قال: ((تَوَضَّأْ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ)). = (١١٤٨) [١: ١٠٠] صحيح : م - انظر ما قبله . ذكرُ الإباحةِ للمرء تركَ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مِنْ لُحوم الغَنَمِ ١١٤٦- أخبرنا الحُسين بنُ محمد بن أبي مَعْشر، قال: حدثنا محمدُ بن وَهْب بنِ أبي كريمةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سلمة ، عن أبي عبد الرحيم(١)، عن زيد بن أبي أُنْيْسة، عن شُرَحْبِيل بنِ سعدٍ الأنصاري، عن أبي رافع - مولى رَسُول اللَّهِ نَّـه، قال : أُهْدِيَتْ لِرَسُول اللّهِ وَ لَ شَاةٌ، فَشُويَ لَهُ بَطْنُهَا، فَأَكَلَ مِنْهَا، ثُمَّ قَامَ يُصِلِّي ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ . = (١١٤٩) [[٤: ١]] صحيح لغيره - ((المشكاة)) (٣٢٧ و٣٢٨)، ((الضعيفة)) تحت الحديث (٦٥١٤)، وسيأتي الضعيف برقم (٥٢٢١). ذكرُ الإِبَاحَةِ للمرء تَرْك الوُضُوء مما مَسَّتِ النَّارُ مِن لُحُومِ الغَنْمِ ١١٤٧- أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم بن إسماعيل - بُبُسْت-، ومحمد بن الحسن (١) اسمُه : خالد بن أبي يزيد . - ٤٠٤ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضُوءِ حديث : ١١٤٨ ابن الخليل - بنَسا-، قالا: حدثنا هشامُ بنُ عمَّار، قال : حدثنا حاتِم بن إسماعيل، قال: حدثنا موسى بنُ عقبة ، عن صالح بن كيسان، عن الفضل بن عمرو بن أُميّة الضَّمْري ، عن عمرو بن أُميّة : أَنَّهُ رَأى رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ يَحْتَزُّ مِنْ عَرْقِ يَأْكُلُ ، فَأَتَى الْمُؤَذِّنُ بِالصَّلاةِ، فَأَلْقَى العَرْقَ وَالسِّكِّينَ مِنْ يَدِهِ ، وَلَمْ يَتَوَضَّأ . قال إسحاق : عن الفضل بن عمرو بن أميّة ، عن أبيه ، ولم يذكر : الضّمْري ، وقال : يحتز من عَرْق ، فأتاه الإذن بالصَّلاة . وقال : مِن يده ، وصلى ولم يتوضأ . = (١١٥٠) [٤: ١٩] صحيح - مضى (١١٣٨). ذكرُ البيان بأنَّ تَرْكَ الوُضوء من أكل كَتِفِ الشَّاةِ كان بعدَ الأمرِ بالوُضوءِ مما مَسَّتِ النارُ ١١٤٨- أخبرنا ابنُ خزيمة ، قال: حدثنا أحمد بن عَبْدة الضَّبِّيُّ ، قال : حدثنا عبد العزيز بنُ محمد ، عن سُهَيْل بنِ أبي صالح ، عن أبيه ، عن أبي هريرة : أَنَّهُ رَأَى النبِيِّبَّهِ تَوَضَّأَ مِنْ ثَوْرِ أَقِطٍ ، ثُمَّ رَآهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ . = (١١٥١) [١: ١٠٠] صحيح - ((مختصر الشمائل)) (١٤٩). - ٤٠٥ - ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوُضُوءِ حديث : ١١٤٩_ ١١٥٠ ذكرُ إياحَةِ تركِ الوضوء مما مسَّته النارُ مِن الأَسْوقَةِ ١١٤٩- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريس الأنصاري ، قال: حدثنا أحمدُ بن عَبْدة الضَّبِّيُّ ، قال: حدثنا حمادُ بن زيد ، عن يحيى بن سعيد، عن بُشَيْرِ بن يَسَار، عن سُوَيْدِ بنِ النعمان ، قال : أَقْبَلْنَا مَعَ رَسُول اللَّهِ وَلَه، حَتَّى إِذَا كُنَّا عَلَى رَوْحَةٍ مِنْ خَيْبَرِ؛ دَعَا رَسُولُ اللَّهِ وَ لَهَ بِطَعَامِ، فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ سَوِيقُ، قَالَ: فَأَكْلْنَاهُ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَمَضْمَضَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، وَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ . = (١١٥٢) [٤: ١٩] صحيح - يأتي قريبًا أتمّ منه (١١٥٢). ذكرُ الإباحةِ للمرء - إذَا أَكَلَ لَحماً مسته النارُ - أن يصليَ من غير أن يَمَسَّ ماءً بيدِه ولا فمِه ١١٥٠- أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بن عبد الملك أبو بدر -- بحرَّان - ، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيب بن إسحاق ، عن هشام بن عُروة ، عن وهب بن كيسانَ، عن محمد ابن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، قال : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ فَ لَّ أَكَلَ عَرْقاً مِنْ شَاةٍ، ثُمَّ صَلَّى ، وَلَمْ يَتَمَضْمَضْ ، وَلَمْ يَمسَّ مَاءً . = (١١٥٣) [١:٤] صحيح - ((الصحيحة)) (٣٠٢٨): ق دون ذكر المضمضة، وقد مضى (١١٢٦). - ٤٠٦ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الُضُوءِ حدیث : ١١٥١-١١٥٢ ذكرُ البيان بأنَّ الأمرَ بالوضوء مما مسَّتِ النَّارُ منسوخٌ، خلا لحم الإبل وحدَها ١١٥١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال : حدثنا بشرُ بن معاذِ العَقَدي ، قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثور، عن جابر بن سَمُرَة : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النبيِّ ◌َ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ : ((إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأ، وَإِنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأ))، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ الإِبلِ؟ قَالَ : (نَعَمْ، تَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ))، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ : ((نَعَمْ)) ، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَاركِ الإبل؟ قَالَ : ((لا)) . = (١١٥٤) [٥ : ٢٠ ] صحيح : م - انظر رقم (١١٢١). ذكرُ الخبر الدَّالُ على أنَّ الوضوءَ لا يَجبُ من أُكْل ما مسَّته النارُ، خلا لحم الجَزُورِ؛ للأمر الذي وصفناه قَبْلُ ١١٥٢- أخبرنا أبو خليفةَ، قال: حدثنا القَعْني، عن مالك، عن يحيى بن سعيد ، عن بُشَيْر بن يسار، أن سويدَ بن النعمان أخبره : أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَّهِ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ مِنْ أَدْنَى خَيْبَرَ - نَزَّلَ رَسُولُ اللَّهِوَلَ فَصَلَّى العَصْرَ، ثُمَّ دَعَا بِالأَزْوَادِ ، فَلَمْ - ٤٠٧ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوء حدیث : ١١٥٣-١١٥٤ يُؤْتَ إلاَّ بالسَّويقِ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَقُرِّيَ، فَأَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَِّ ، فَأَكُلْنَا مَعَهُ، ثُمَّ قَامَ إِلَى الَّغْرِبِ فَمَضْمَضَ ، وَمَضْمَصْنَا، وَلَمْ يَتَوَضَّأ . = (١١٥٥) [٢٠:٥] صحيح : خ . ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أنَّ الأمرَ بالوُضوء مِن لحومِ الإِبلِ : هو المستثنى مما أبيحَ مِن تَرْكِ الوضوء مما مسَّتِ النَّارُ ١١٥٣- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا بشرُ بن معاذِ العَقَدي، قال: حدثنا أبو عَوانة، عن عثمان بن عبد اللّه بن مَوْهَب ، عن جعفر بن أبي ثّوْر، عن جابر بن سَمُرة : أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النَّبِّ ◌َِّّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنْمِ؟ قَالَ : ((إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وإنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَُّ))، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومٍ الإِبلِ ؟ قَالَ : (نَعَمْ ، تَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِلِ))، قَالَ : أُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قَالَ : (نَعَمْ)) . قَالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قال : ((لا)) . = (١١٥٦) [١ : ٠٠ ١ ] صحيح : م - انظر رقم (١١٢١). ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بِصحةِ ما ذَكَرْنَاهُ ١١٥٤- أخبرنا عمرُ بن محمدٍ الهَمْداني، قال: حدثنا بُنْدَارُ، قال: حدثنا عبد - ٤٠٨ _ ٨- الطهارة ٤ - باب نواقض الوضوء حدیث : ١١٥٥-١١٥٦ الرحمن بن مهدي ، قال : حدثنا زائدة ، وإسرائيل ، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاءِ ، عن جعفر بن أبي ثورٍ، عن جابر بن سمرة ، قال : سُئِلَ رَسُولُ اللّهِوَلَهِ عن الوضوء مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ: (تَوَضَّأْ إنْ شِئْتَ))، وَسُئِلَ عن الصَّلاةِ فِي مَرَابض الغَنَمِ؟ فَقَالَ : ((صَلِّ إنْ شِئْتَ))، وَسُئِلَ عن الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الإبل؟ فَقَالَ: (تَوَضَّأ))، وَسُئِل عن الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ الإبل؟ فقَالَ: (لا تُصَلِّ)). = (١١٥٧) [١ : ١٠٠] صحيح : م - انظر ما قبله . ذكرُ إباحةٍ ترك الوُضوء مِن شرب الألبان كلِّها ١١٥٥- أخبرنا ابنُ سَلْم ، قال : حدثنا حَرْمَلَةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال : حدثني عمرو بنُ الحارث، عن ابن شهاب، عن عُبيدِ اللَّه بن عبد الله ، عن ابن عباس : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ لّهِ شَرِبَ لَبَناً، ثمَّ دَعا بِإِنَاءِ فَمَضْمَضَ ، وَقالَ: ((إنَّ لَهُ دَسَماً)). = (١١٥٨) [١:٤] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٩١): ق . ذكرُ البيان بأنَّ شُرْبَ اللَّبَنِ لا يُوجِبُ على شاربه وُضوءاً ١١٥٦- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بنِ إسماعيلَ ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعيد : حدثنا الليثُ بنُ سعدٍ ، عن عُقَيْل ، عن الزّهري ، عن عُبيدِ اللَّه ، عن ابن عباس : - ٤٠٩ - ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوء حديث : ١١٥٧-١١٥٨ أَنَّ النبيِّوَهِ شَرِبَ لَبَنَاً، فَدَعَا بِمَاءَ فَتَمَضْمَضَ ، وَقالَ: ((إِنَّ لَهُ دَسَماً)) . = (١١٥٩) [٨:٥] صحيح : ق - انظر ما قبله . ذكرُ الخبر الدَّالِّ على إباحةٍ تركِ الوُضوء مِنْ أَكْلِ الفَواكِهِ ١١٥٧- أخبرنا الحَسَنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا سعيدُ بنُ حفص(١) ــ خالُ النُّفَيْلي -، قال: حدثنا موسى بنُ أَعْيَن، عن عمرو بنِ الحارث، عن أبي الزبير، عن جابر : أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ تَمْراً عَلَى تُرْسِ، فَمَرَّ بِنَا النَّبِيُّ ◌َ، فَقُلْنَا: هَلُمَّ، فَتَقَدَّمَ ، فَأَكلَّ مَعَنَا مِنَ التَّمْرِ ، وَلَمْ يَمَسَّ مَّاءً . = (١١٦٠) [٤: ١] ضعيف - ((ضعيف سنن أبي داود)) (٣٧٦٢). ذكرُ الأمر بالوُضُوءِ مِنْ حَمْلِ المَيِّتِ ١١٥٨- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، وأبو يعلى ، قالا : حدثنا إبراهيمُ بنُ الحجاج السَّامي: حدثنا حمادُ بن سَلَمة ، عن سهيلِ بنِ أبي صالحٍ ، عن أبيه ، عن أبي هريرة ، (١) وثَّقه المؤلِّفُ وغيرُه، لكنَّه كان تغيّر، فانظر ((التهذيب))، و(التيسير)). لكن قد تُوبِعَ ؛ فرواهُ أَبو داودَ (٣٧٦٢) بسندٍ آخرَ صحيحٍ عَنْ أَبِي الزُبيرِ ... به . وأحمدُ (٣/ ٣٩٧) من طريقِ ابنِ لَهيعةً عنه . فالعلَّةُ : عَنعنهُ أَبِيِ الزُّبِيرِ . - ٤١٠ - ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوضوء حديث : ١١٥٩- ١١٦٠ عن النبيِّ بَّهِ، قال: ((مَنْ غَسِّلَ مَيِّتاً؛ فَلْيَغْتَسِلْ، وَمَنْ حَمَلَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأ)). = (١١٦١) [١ : ٥٥] صحيح - ((الأحكام)) (٧١). قال أبو حاتم : أضمر في هذا الخبرِ : إذا لم يكن بينهما حائِلٌ . والدليل على أن الوُضوء الذي لا تجوز الصلاةُ إلا به دونَ غسل اليدين : تقرينُهُ وَّله الوضوءَ بالاغتسال في شيئين متجانسين. ذكرُ إباحةٍ اقتصارِ المرء على مسح اليدِ بشيءٍ مَعَه مِن الغَمَرِ ، دُونَ غسل اليدين منه عندَ القيام إلى الصَّلاة ١١٥٩- أخبرنا أبو يَعْلى، قال: حدثنا خَلَفُ بنُ هشام البزارُ، قال: حدثنا أبو الأحوص ، عن سماكٍ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، قال : أَكَلَ النَّبِيُّ وَِّ كَتِفاً، ثمَّ مَسِحَ يَدَهُ بِمِسْحِ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى . = (١١٦٢) [٤ : ١٩ ] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٤). ذكرُ البيان بأنَّ مَسْحَ المرء اللحمَ النِِّىء لا يُوجِبُ عليه وضوءاً ١١٦٠- أخبرنا أحمدُ بنُ عُمَير بنِ يوسف ، قال: حدثنا عمرو بنُ عثمان ، قال : حدثنا مروانُ بن مُعاويةَ ، قال: حدثنا هِلالُ بنُ ميمون ، قال : حدثنا عطاء بن يزيد الليثي ، عن أبي سعيد الخدري : أَنَّ رَسُولَ اللّه ◌َلَّهِ مَرَّ بِغُلامٍ يَسْلُخُ شَاةً، فَقَالَ لَهُ: - ٤١١ _ ٨- الطهارة ٤- باب نواقض الوُضُوء حديث : ١١٦٠ (تَنَحَّ حَتَّى أُرِيَكَ؛ فَإِنِّي لا أَرَاكَ تُحْسِنُ تَسْلُخُ))، قالَ: فَأَدْخَلَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَدَهُ بَيْنَ الْجِلْدِ وَاللَّحمِ، فَدَحَسَ بِهَا، حَتَّى تَوَارَتْ إِلَى الإِبْطِ ، ثُمَّ :雞J ((هَكَذَا يَا غُلامُ! فَاسْلُخْ)) . ثُمَّ انْطَلَقَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَلَمْ يَمَسَّ مَاءً . = (١١٦٣) [٨:٥] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٩). - ٤١٢ - ٥- باب الغُسْل ٨- الطهارة حديث : ١١٦١-١١٦٢ ٥- باب الغُسْل ذكرُ البيان بأنَّ الغسلَ يَجبُ مِن الإنزال، وإن لم يكن التقاءُ الخِتَّانَيْنِ مَوْجُوداً ١١٦١- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأَزْدِي ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم ، قال : أخبرنا عَبدةُ بن سليمان ، عن سعيد ، عن قتادَةً ، عن أنس : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ وَّهِ عِن المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَّامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ قالَ : ((إِذَا أَنْزَلَتِ المَرْأَةُ؛ فَلْتَغْتَسِلْ)) . = (١١٦٤) [٣ : ٥٧] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢٣٥): م. ذكرُ البيان بأنَّ قَوْلَ أُمِّ سُلَيْم : المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل ؛ أرادت به : الاحتلام ١١٦٢- أخبرنا الفضلُ بن الحباب، قال: حدثنا القَعْنِي، عن مالكٍ، عن هشامِ ابن عُروةً، عن أبيه، عن زَيْنَبَ بنتِ أُمَّ سَلَمة، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ، قالت : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ - امْرَأَةُ أَبِي طَلْحَةَ - إِلَى رَسُولِ اللّهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ؛ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا هِيَ احْتَلَمَتْ؟ قَالَ : ((نَعَمْ ، إذَا رَأَتِ الْمَاءَ)). - ٤١٣ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٦٣-١١٦٤ = (١١٦٥) [٣ : ٥٧] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٣٧): ق . ذكرُ إيجابِ الاغتسال على المُحتَلِم مِن النِّساء ١١٦٣- أخبرنا ابنُ قُتيبةَ ، قال : حدثنا حرملةُ بن يحيى ، قال : حدثنا ابن وَهبٍ، قال: أخبرنا يونس ، عن ابن شهاب، قال: حدثني عُرْوةُ بن الزبير ، عن زوجٍ النبيِّ ◌َّ : أَنَّ أُمَّ سُلَيْمِ الأنصارِيَّةَ - وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ - قالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِّ؛ هَلْ عَلَى المَرْأَةِ مِنْ غُسْلِ إِذَا رَأَتِ الماء في النَّوْمِ مَا يَرَى الرَّجُلُ؛ أَتَغْتَسِلُ أَمْ لا؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ◌ُِّ: (تَغْتَسِلُ))، فَقَالتْ زَوْجُ النَّبِيِّبِّهِ: فَأَقْبَلْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: أُفِّ لَكِ! وَهَلْ تَرَى ذِكَ الَرْأَةُ؟! قَالَتْ: فَأَقْبَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ، وَقالَ: ((تَرِبَتْ يَمِينُكِ؛ فَمِنْ أَيْنَ يَكُونُ الشَّبَهُ؟!)) . = (١١٦٦) [١ : ٦٥] صحيح - (صحيح أبي داود)) (٢٣٦): ق . ذكرُ البيان بأنَّ الاغتسالَ إنما يَجبُ على المُحتلِمة عندَ الإنزال، دونَ الاحتلامِ الذي لا يُوجَدُ معه البَلَلُ ١١٦٤- أخبرنا عُمَرُ بنُ سعيدِ بنِ سِنان، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ، عن مالِكٍ، عن هِشَامٍ بنِ عُروةً، عن أبيه ، عن زينبَ بنتِ أمِّ سَلَمَة ، عن أُمِّ سَلَمَةٍ ، أنها قالت : جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمَ - امْرَأَةُ أَبِي طَلَحْةَ - إِلَى رَسُول اللَّهِ وَهِ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ اللَّهَ لا يَسْتَحْيِي مِنَ الحَقِ؛ هَلْ عَلَى الَّرَةِ مِنْ غُسْلٍ إِذَا هِيَ - ٤١٤ _ ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٦٥-١١٦٦ احْتَلَمَتْ؟ قالَ : (نَعَمْ، إذَا رَأَتِ الماءَ)) . = (١١٦٧) [٣: ٦٥] صحيح : ق - انظر (١١٦٢). ذكرُ الخبر الدَّالِّ على إسقاطِ الاغتسال عن المحتلم الذي لا يَجدُ بللاً ١١٦٥- أخبرنا ابنُ سَلْمٍ، قال : حدثنا حَرْملةُ بنُ يحيى ، قال : حدثنا ابنُ وهب ، قال: أخبرني عمرو بن الحارث ، أن ابن شهاب حدَّته، أن أبا سَلَمَةَ بن عبد الرحمن حدّثْه، عن أبي سعيد الخُدْرِي، عن رَسُولِ اللَّهِ وَلِّ، أنه قال: ((الماءُ مِنَ المَاءِ». = (١١٦٨) [٣: ٥٧ ] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١١): م. ذكرُ البيان بأنَّ الفَرْضَ في أَوَّلِ الإِسلامِ كَان - عِنْدَ الإكسال ـ غَسْلَ مَا مَسَّ المرأةَ منه ثم الوضوءَ لِلصلاة دونَ الاغتسال ١١٦٦- أخبرنا أبو يَعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثمة ، قال : حدثنا يحيى بن سعيد ، عن هشام بن عُروة ، قَال : أخبرني أبي ، قال : حدثني أبو أيوبَ ، قال : حدثني أُبَيُّ بن کعب ، قال : قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! الرَّجُلُ يَأْتِي المَرْأَةَ فَلا يُنْزِلُ؟ قالَ : ((يَغْسِلُ مَا مَسَّ المَرْأَةَ مِنْهُ وَيَتَوَضَّأُ وَيُصَلِّي)). = (١١٦٩) [٣: ٥٧] - ٤١٥ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٦٧_١١٦٨ صحيح : ق . ذكرُ ما كَانَ على مَنْ أَكْسَلَ في أَوَّلِ الإِسلامِ - سِوى الاغتسال مِن الجَنَابَةِ - ١١٦٧- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن الرياني ، قال : حدثنا محمد بن عبد رَبِّه ، قال: حدثنا عبدة بن سليمان ، عن هشام بن عُروة ، عن أبيه ، عن أبي أيوبَ الأنصاري، عن أبيِّ بن كعب، عن رَسُولِ اللّهِ وَهِ، قَالَ: قُلْتُ: أَرَيْتَ أَحَدَنَا إِذَا جَامَعَ المَرْأَةَ؛ فَأَكْسَلَ وَلَمْ يُمْنِ؟ فَقَالَ رَسُوُلُ الله چل﴾ : (لِيَغْسِلْ ذَكَرَهُ وَأُنْثَبَيْهِ، وَلْيَتَوَضَّأْ، ثُمَّ لِيُصَلِ)). = (١١٧٠) [٤ : ٣٢] صحيح - انظر ما قبله . ١١٦٨- أخبرنا الحسينُ بنُ محمد بن أبي مَعْشَرِ - بِحَرّان-، قَالَ: حدثنا محمدُ بن وهب ابن أبي كريمةَ ، قال: حدثنا محمدُ بنُ سَلَمَة ، عن أبي عبد الرحيم ، عن زيدٍ بن أبي أُنْيْسَة ، عن الحكم بن عُتيبة ، عن أبي صالح، قال: سمعتُ أبا سعيدٍ الْخُدْرِي يقولُ: خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّنَّهِ يَوْماً، حَتَّى مَرَّ بِدَارِ رَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َُِّ: ((أَيْنَ فُلانٌ؟))؛ فَدَعَاهُ، فَخَرَجَ الرَّجُلُ مُسْتَعْجِلاً يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، فَقَالَ النَّبِيُّ ◌َلِ : (لَعَلَّنَا أَعْجُلْنَاكَ عن حَاجَتِكَ؟!))، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَجَلْ - وَاللّهِ - يَا رَسُولَ اللَّهِ! لَقَدْ أُعْجِلْتُ، فَقَالَ النَّبِيِّ ◌َِّهِ: - ٤١٦ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْلِ حديث : ١١٦٩-١١٧٠ ((إِذَا عَجِلَ أَحَدُكُمْ - أَوْ أُقْحِطَ -؛ فَلا غُسْلَ عَلَيْهِ؛ إِنَّمَا عَلَيْهِ أَنْ يَتَوَضَّأَ)) . = (١١٧١) [٥٧:٣] صحیح - «صحيح أبي داود)) (٢١٠): ق . ١١٦٩- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاقَ بنِ خُزيمة، قال: حدثنا الحسينُ بن عيسى البِسْطَامي ، قال : حدثنا عبد الصمد بنُ عبد الوارث ، قال : حدثني أبي ، قال : حدثنا حسينٌ المعلِّم ، قال : حدثني يحيى بنُ أبي كثير، أن أبا سَلَمَة حدثه ، أن عَطَاء بن يسار حدثه ، أن زید بن خالدٍ الجهني حدثه : أَنَّهُ سَأَّلَ عُثْمَانَ بنَ عَفَّنَ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ فَلا يُنْزِلُ؟ فَقَالَ: (لَيْسَ عَلَيْهِ غُسْلٌ)) . ثُمَّ قَالَ عُثْمَانُ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُول اللّهِ وَلَّ، قَالَ: فَسَأَلْتُ بَعْدَ ذِلِكَ عَلِيِّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، وَالزُّبَيْرَ بِنَ العَوَّامِ، وَطَلَّحَةَ بنَ عُبَيْدِ اللّهِ، وَأُبَيَّ بِنَ كَعْبٍ؟ فَقَالُوا مِثْلَ ذِكَ . قَالَ أبو سلمة : وحدثني عُروة بن الزبير : أنه سأل أبا أيوبَ؟ فقال مثلَ ذلِكَ عن النبيِ وَلَه . = (١١٧٢) [٤ : ٣٢] صحيح - ((التعليق على ابن خزيمة)) (٢٢٤). ذكرُ البيان بأنَّ هذا الخبرَ - يعني: خبرَ عثمانَ - منسوخ بَعْدَ أن كان مباحاً ١١٧٠- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال : حدثنا حِبَّان بن موسى ، قال : أخبرنا - ٤١٧ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٧١ عبد اللّهِ ، قال: أخبرنا يونس بن يزيدَ ، عن الزُّهري ، عن سهل بن سعد، عن أبي بن کعب ، قال : إِنَّمَا كان المَاءُ مِنَ الماءِ رخصة فِي أَوَّلِ الإِسْلامِ، ثُمَّ نُهِيَ عَنْهَا . = (١١٧٣) [٣: ٥٧] صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٢٠٨)، وانظر (١١٧٦). قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: روى هذا الخبرَ: معمرٌ، عن الزُّهري من حديث غُنْدَر ، فقال : أخبرني سهلُ بنُ سعدٍ . ورواه عمرو بنُ الحارث، عن الزُّهري ، قال: حدثني مَنْ أَرْضَى ، عن سَهْلِ بنِ سعد . ويُشْبِهُ أن يَكُونَ الزُّهْرِيُّ سَمِعَ الخبرَ مِن سهل بن سعد، كما قاله غُنْدَر، وَسَمِعَه عن بعض مَنْ يرضاه عنه ، فرواه مرَّةً عن سهل بن سعدٍ ، وأخرى عن الذي رضيَه عنه . وقد تتبعتُ طُرُقَ هذا الخبر على أن أجد أحداً رواه عن سهلِ بنِ سعدٍ ، فلم أَجِدْ في الدنيا أحداً إلا أبا حازم ، ويُشْبِهُ أن يكونَ الرَّجُلَ الذي قال الزُّهري : حدثني مَنْ أَرْضَى عن سهلِ بنِ سعد : هو أبو حازم ، رواه عنه . ذكرُ إيجابِ الاغتسال على مَنْ فعل الفِعْلَ الَّذِي ذَكَرْنَا ، وإن لم يُنْزِلْ ١١٧١- أخبرنا عبد اللّهِ بنُ محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيم، قال : وأخبرنا معاذُ بنُ هشام ، قال: حدثني أبي ، عن قتادَةً، ومطر، عن الحسن ، عن أبي رَافِعٍ، عن أبي هُريرة، عن رَسُولِ اللّهِ وَِّ، قالَ: ((إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَ؛ فَعَلَيْهِ الغُسْلُ)). - ٤١٨ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْل حديث : ١١٧٢-١١٧٣ = (١١٧٤) [[٣: ٤٣]] صحيح - ((الإرواء)) (١/ ١٢٢)، ((صحيح أبي داود)) (٢١٠): ق. ذكرُ استعمال المصطفى وَّ الفعلَ الذي أباحَ تَرْكَه ١١٧٢ - أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان ، قال : حدثنا محمودُ بنُ خالد ، قال : حدثنا عبد الله بنُ كثير القارىء الدمشقي ، عن الأوزاعيِّ، قال: حدثني عبد الرحمن بنُ القاسمٍ ، عن أبيه ، عن عائشة : أَنَّهَا سُئِلَتْ عن الرَّجُلِ يُجَامِعُ، فَلا يُنْزِلُ الماءَ؟ قَالَتْ: فَعَلْتُ ذلِكَ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ لَّهِ، فَاغْتَسَلْنَا مِنْهُ جَمِيعاً. = (١١٧٥) [٣: ٥٧] صحيح - ((الإرواء)) (٨٠)، ((الصحيحة)) (٣/ ٢٦٠). ذكرُ البيان بأنَّ الغُسْلَ يَجبُ على الْمُجَامِعِ عِندَ التقاء الخِتَانَيْنِ، وإن لم يَكُنِ الإنزالُ موجوداً ١١٧٣- أخبرنا عبد الله بن محمد بن سَلْمٍ ، قال: حدثنا عبد الرحمن بنُ إبراهيم ، قال : حدثنا الوليدُ بنُ مسلم ، عن الأوزاعي ، قال : حدثني عبد الرحمن بنُ القاسم ، عن أبيه ، عن عائشة ، قالت : إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ، فَعَلْتُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَ لَه، فَاغْتَسَلْنَا . = (١١٧٦) [٣: ٥٧ ] صحيح - ((الإرواء)) - أيضًا -، ولمسلم منه الشطر الأول مرفوعًا . - ٤١٩ - ٨- الطهارة ٥- باب الغُسْلِ حديث : ١١٧٤-١١٧٦ ذكرُ إيجابِ الغسل عندَ التقاء الخِتَانَيْنِ ، وإن لم يَكُنْ الإنزالُ موجوداً ١١٧٤- أخبرنا عمرانُ بنُ موسى بن مجاشع : حدثنا عثمانُ بن أبي شيبة : حدثنا يزيدُ بن هارون: أخبرنا حمادُ بنُ سلمة ، عن ثابت ، عن عبد الله بنِ رباح ، عن عبد العزيز بنِ النعمان، عن عائشة، قالت: قال رَسُولُ اللَّهِ وَلِ : ((إِذَا جَاوَزَ الخِتَانُ الخِّتَانَ؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) . = (١١٧٧) [٣: ٤٣] صحيح : م - انظر ما قبله . ذِكْرُ إيجابِ الاغتِسَالِ مِن الإكسال ١١٧٥- أخبرنا عبد الله بنُ محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم : أخبرنا معاذُ بنُ هشام: حدثنا أبي ، عن قَتَادَةً ، ومَطر، عن الحسن ، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن النبيِّ وَلّ، قال: ((إِذَا جَلَسَ بَيْنَ شُعَبِهَا الأَرْبَعِ، ثُمَّ جَهَدَهَا؛ فَقَدْ وَجَبَ الغُسْلُ)) . وفي حديث مطر: ((وَإِنْ لَمْ يُنْزِلُ)) . = (١١٧٨) [٤٣:٣] صحيح : ق - انظر (١١٧١). ذِكْرُ البَيَان بأنَّ تركَ الاغتسال مِن الإکسال کَانَ ذلك في أَوَّل الإسلام، ثم أمر بالاغتسال منه بَعْدُ ١١٧٦- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا محمد بن مِهْران الجَمَّالُ ، قال : حدثنا مُبَشِّرُ بنُ إسماعيل، عن محمد بن مُطَرِّفٍ أبي غَسَّان ، عن أبي حازمٍ، عن سهلٍ - ٤٢٠ -