Indexed OCR Text

Pages 381-400

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٠٥ - ١١٠٦
= (١١٠٧) [ ٤ : ٤٩]
صحيح - انظر (١٠٩٩).
ذِكْرُ خبرِ فيه كالدَّليل على أن الوضوءَ لا يجبُ مِنْ لَمْس
المرء ذواتِ المحارِمِ
١١٠٥- أخبرنا إسحاقُ بنُ إبراهيم بن إسماعيل ، قال : حدثنا قتيبةُ بنُ سعیدٍ ،
قال : حدثنا الليثُ ، عن ابن شهابٍ ، عن عُروةَ ، عن عائشة ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ :
أَنَّهَا كَانَتْ تَغْتَسِلُ مَعَ رَسُولِ اللّهِ وَلَهُ فِي الإِنَاءِ الوَاحِدِ.
= (١١٠٨) [٥ : ١٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٧٠)، ((الروض)) (٧٩٨ و٨٠٣)، ((تعليقي على
ابن خزيمة)) (٢٣٨ و٢٣٩): ق .
ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على أن الملامَسَةَ مِن ذواتِ المحارم لا
تُوجبُ الوضوء
١١٠٦- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدثنا القَعْنَبِيُّ، عن مالكٍ، عن عامرِ بنِ عبد
الله بن الزبير ، عن عَمْرو بنِ سُلَيْم الزُّرَقي ، عن أبي قتادة:
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بِّهِ كَانَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنتَ زَيْنَبَ ابْنَتِهِ ، فَكَانَ
إِذَا قَامَ حَمَلَهَا ، وإذا سَجَدَ وَضَعَهَا .
= (١١٠٩) [٥ : ١٠ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٨٥١ - ٨٥٣): ق .
- ٣٨١ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوء
حديث : ١١٠٧_١١٠٨
ذِكْرُ الخبر الدَّالِّ على نفي إيجابِ الوضوء من الملامسة،
إذا كانت مِن ذوات المحارمِ
١١٠٧- أخبرنا الفضلُ، قال : حدثنا أبو الوليد الطيالسيُّ، قال : حدثنا ليثُ بن
سعد ، عن سعيدٍ بن أبي سعيد المَقْبُري، عن عمرو بن سُلَيْمِ الزُّرقي ، أنه سمع أبا قَتَادة
يقول :
بَيْنَمَا نَحْنُ عَلَى بَابِ رَسُول اللَّهِ وَلَّهِ جلوس؛ إِذْ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ
اللَّهِ وَّه يَحْمِلُ أُمَامَةَ بِنْتَ أبي العَاصِ بِنِ الرَّبِيعِ - وأمُّهَا زَيْنَبُ بِنْتُ رَسُول
اللَّهِ وَهَ ـ وَهِيَ صَبيَّةٌ، فَصَلَّى رَسُولُ اللَّهِنَّهَ وَهِيَ عَلَى عَاتِقِهِ، يَضَعُهَا إذَا
رَكَعَ، وَيُعِيدُهَا عَلَى عَاتِقِهِ إذَا قَامَ، حَتَّى قَضَى صَلاَتَهُ، يَفْعَلُ ذلِكَ بِهَا .
= (١١١٠) [[٤: ١]]
صحيح - انظر ما قبله .
ذِكْرُ خبرٍ فيه كالدليل على أن الملامسة للرجل من امرأته
لا يُوجبُ الوضوءَ عليها
١١٠٨- أخبرنا عُمَرُ بن محمد الهَمدَاني ، قال : حدثنا أبو الطاهر ، قال : حدثنا
ابنُ وَهْبٍ ، قال : حدثني أفلحُ بنُ حميدٍ الأنصاري ، أنه سَمِعَ القاسمَ بنَ محمد يقول :
سمعت عائشةَ تقول :
إِنِّي كُنْتُ لأَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ وَهِ مِنْ إِنَاء وَاحِدٍ، تَخْتَلِفُ أَيْدِيْنَا
فِیهِ وَتَلْتَقِي .
= (١١١١) [٤ : ١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (٧٠)، ((الروض)) (٧٩٨ و٨٠٣)، ((التعليق على
- ٣٨٢ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضُوءِ
حديث : ١١٠٩
ابن خزيمة» (٢٣٨ و ٢٣٩): ق .
١١٠٩- أخبرنا الحسينُ بنُ إدريسَ الأنصاري، قال: أخبرنا أحمدُ بنُ أبي بكر ،
عن مالكٍ ، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عُرْوَةً بنّ
الزبير يقول :
دَخَلْتُ عَلَى مَرْوَانَ بنِ الْحَكَم ، فَذَكَرْنَا مَا يَكُونُ مِنْهُ الوُضُوءُ ، فَقَالَ
مَرْوَانُ: أَخْبَرَتْنِي بُسْرَةُ بِنْتُ صَفْوَانَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللّهِ وَ لَهِ يَقُولُ:
((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ؛ فَلْيَتَوَضّا)) .
= (١١١٢) [١ : ٢٣]
صحيح - ((الإرواء)) (١١٦)، ((صحيح أبي داود)) (١٧٥).
قال أبو حاتم - رضي اللَّه عنه -: عائذ بالله أن نحتجَّ بخبر رواه مروانُ بن
الحكم وذَووه في شيء مِن كُتُبنا؛ لأنا لا نستحلُّ الاحتجاجَ بغيرِ الصحيحِ من سائر
الأخبار ، وإن وافق ذلك مذهبنا ، ولا نعتمِدُ مِن المذاهبِ إلا على المنتزَعِ من الآثار، وإن
خالف ذلك قول أئمتنا .
وأما خبرُ بُسرة الذي ذكرناه؛ فإن عُرْوَةَ بنَ الزبير سَمِعَه من مروان بن الحكمٍ ، عن
بُسرة ، فلم يُقْنِعْهُ ذلك حتى بَعَثَ مروان شرطيًّا له إلى بسرة فسألَها ، ثم أتاهم ، فأخبرهم
بمثل ما قالت بُسْرَةُ، فَسَمِعَه ◌ُروة ثانياً، عن الشُّرَطي، عن بُسرة، ثم لم يُقْنِعْه ذلك
حتى ذهب إلى بُسْرَةً فَسَمِعَ منها ، فالخبر: عن عُروة ، عن بُسرة : متصلٌ ليس بمنقطعٍ ،
وصار مروانُ والشُّرطيُّ كأنهما عاريَّتَانِ يُسقطَان من الإِسناد .
- ٣٨٣ -

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حديث : ١١١٠-١١١١
ذِكْرُ الخبر الدالِّ على أن عُروة سَمِعَ هذا الخبرَ من بُسرة
نفسها
١١١٠- أخبرنا أحمدُ بنُ خالد بن عبد الملك بن عبيد الله بن مُسَرَّح الحَرَّاني أبو
بدر - بسَرْ غامَرْطا - مِن ديار مُضر -، قال: حدثنا أبي ، قال : حدثنا شعيبُ بنُ
إسحاق، قال : حدثني هشامُ بنُ عروة ، عن أبيه ، أن مروان بن الحكم حدثه ، عن بُسرة
بنتِ صفوان، أنَّ النَّبِيَّ ◌َِّ قَالَ:
((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّا)) .
قَالَ: فَأَنْكَرَ ذلك عُرْوَةُ ، فَسَأَلَ بُسْرَةٍ؟ فَصَدَّقَتْهُ.
= (١١١٣) [١ :٢٣]
صحيح - المصدر نفسه .
ذكر خبرِ ثانٍ يُصَرِّحُ بأن عُروة بن الزبير سَمِعَ هذا الخبرَ
من بُسرة کما ذكرناه قبل
١١١١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بن خزيمةَ قال: حدثنا محمد بنُ رافع ، قال :
حدثنا ابنُ أبي فُدَيْك ، قال : أخبرني ربيعةُ بنُ عثمان، عن هِشامٍ بنِ عُروة ، عن أبيه ،
عن مَروان، عن بُسرة، أنَّ النَّبِيَّوَِّ قَالَ:
(مَنْ مَسِّ فَرْجَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأ)) .
قَالَ عُرْوَةُ : فَسَأَلْتُ بُسْرَةَ؟ فَصَدَّقَتْه .
= (١١١٤) [١ :٢٣]
صحيح - انظر ما قبله .
- ٣٨٤ -

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حديث : ١١١٢-١١١٣
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِنْ مَسِّ الفرج،
إنما هو الوضوءُ الذي لا تجوزُ الصلاةُ إلا به
١١١٢ - أخبرنا الفضلُ بنُ الحُبَابِ الْجُمَحي، قال: حدثنا مسلمُ بن إبراهيم ،
قال : حدثنا عليّ بنُ المبارك، عن هشامٍ بنِ عُروة، عن أبيه ، عن بُسْرة ، قالت : قال
رسول اللّه وَلِيرٍ :
((مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ؛ فَلْيُعِدِ الوُضُوءَ)) .
= (١١١٥) [٢٣:١]
صحيح - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم : لو كان المرادُ منه غسل اليدين - كما قال بعضُ الناس -؛ لما
قال ◌َله: ((فَلْيُعِدِ الوضُوء))؛ إذ الإِعادةُ لا تكونُ إلا للوضوء الذي هو للصلاة.
ذكرُ خبرِ ثانٍ يُصرِّح بأنَّ الوضوءَ مِن مَسِّ الفرجِ إنما هو
وضوءُ الصلاة، وإن كانت العرب تُسمي غسلَ اليدين
وضوءاً
١١١٣- أخبرنا أبو نُعيم عبد الرحمن بن قريش، قال: حدثنا محمد بن عبد الله
ابن يزيد المقرىء، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد العَدَني ، عن سفيان ، قال : حدثنا
هشامُ بنُ عروة، عن أبيه، عن مروان، عن بسرة، قالت: قال رَسُولُ اللَّه ◌ِِّ:
(مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ؛ فَلْيَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ)) .
= (١١١٦) [٢٣:١]
حسن صحيح - انظر ما قبله .
- ٣٨٥ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١١٤_١١١٥
ذِكْرُ البیان بأن حكم الرجال والنساء فيما ذكرنا سواءٌ
١١١٤- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن
ذَكْوَان الدمشقي ، قال: حدثنا الوليدُ بن مسلم ، قال: حدثنا عبد الرحمن بنِ نَمِرٍ
الْيَحْصُبِ، عن الزُّهري، عن عُروة، عن بُسرة، عن النَّبِّ وَّر، قال:
((إِذَا مَسَّ أَحَدُكُمْ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأُ، وَالَرْأَهُ مِثْلِ ذلِكَ)) .
= (١١١٧) [١ : ٢٣]
صحيح إلاّ قوله: ((والمرأة مثل ذلك))؛ فإنها مدرجة - ((صحيح أبي داود)) - أيضًا -.
ذكرُ البيان بأنَّ الأخبار التي ذكرناها مجملةٌ بأن الوضوءَ إنما
يجب مِن مَسِّ الذكر إذا كان ذلك بالإفضاء، دون سائر
المسِّ، أو كان بينهما حائل
١١١٥- أخبرنا علي بن الحسين بن سليمان المعدَّل - بالفسطاط - ، وعمران بن
فَضَالة الشَّعِيرِيُّ - بالموْصِلِ -، قالا : حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني ، قال : حدثنا
أَصْبَغ بن الفرج ، قال : حدثنا عبد الرحمن بن القاسم ، عن يزيد بن عبد الملك ، ونافع
ابن أبي نعيم القارىء، عن المقْبُري، عن أبي هريرة، قال: قال رسولُ اللّهِ وَله :
((إِذَا أَفْضَى أَحَدُكُم بِيَدِهِ إلَى فَرْجِهِ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمَا سِتْرٌ وَلا حِجَابٌ؛
فَلْيَتَوَضًا)» .
= (١١١٨) [٢٣:١]
صحيح - ((الموارد)) (٢١٠)، ((الصحيحة)) (١٢٣٥).
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: احتجاجنا في هذا الخبر بنافع بن أبي نعيم
- ٣٨٦ -

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حديث : ١١١٦-١١١٧
دون يزيد بن عبد الملك النّوْفلي؛ لأن يزيد بن عبد الملك تبرأنا من عهدته في كتاب
((الضعفاء)).
ذكرُ خبرِ أوهم عَالَماً مِن الناس أنه مضادٌّ لخبر بُسرة أو
معارض له
١١١٦- أخبرنا الحسن بن سفيان الشَّيْباني ، قال : حدثنا نصر بن علي بن نصر،
قال: أخبرنا ملازم بن عمرو، عن عبد الله بن بدر ، عن قيس بن طلّق ، عن أبيه ،
قال :
خَرَجْنَا وَفْداً إِلَى النَّبِيِّ بَّهِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَا تَقُولُ فِي
مَسِّ الرَّجُلِ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يَتَوَضَّأُ؟ فَقَالَ:
((هَلْ هُوَ إِلاَّ مُضْغَةٌ - أَوْ بَضْعَةُ - مِنْهُ؟!)).
= (١١١٩) [٢٣:١]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٦).
ذكرُ البيان بأنَّ حكم المتعمّدِ والناسي في هذا سواء
١١١٧- أخبرنا ابن قتيبة - بعَسْقلان -: حدثنا ابنُ أبي السِّرِيِّ: أخبرنا ملازمُ
ابن عمرو ، قال : حدثني عبد الله بن بدر ، قال : حدثني قيس بن طلق ، قال : حدثني
أبي ، قال :
كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ وَهِ، فَأَنَاهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إنَّ أَحَدَّنَا يَكُونُ
فِي الصَّلاةِ، فَيَحْتَكُ، فَتُصِيبُ يَدُهُ ذَكَرَهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ :
((وَهَلْ هُوَ إِلاَّ بَضْعَةٌ مِنْكَ - أَوْ مُصْغَةٌ مِنْكَ -)).
= (٠ ١١٢) [١ : ٢٣]
- ٣٨٧ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١١٨_١١١٩
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٧٧).
ذكرُ الخبرِ الْمُدْحضِ قَوْلَ مَنْ زعم أن هذا ما رواه ثقةٌ عن
قیسِ بن طلق - خلا ملازمٍ بن عمرو -
١١١٨- أخبرنا محمد بن إبراهيم بن المنذر النَّيْسابوري - بمكة -: حدثنا محمد
ابن عبد الوهَّاب الفرَّاء: حدثنا حسينُ بنُ الوليد ، عن عِكْرِمة بن عمار، عن قيسٍ بن
طلق ، عن أبيه :
أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيِّوَِّ عن الرَّجُلِ يَمَسُ ذَكَرَهُ وَهَوَ فِي الصَّلاةِ؟ قَالَ :
((لا بَأُسَ بِهِ؛ إنَّهُ لَبَعْضُ جَسَدِكَ)) .
= (١١٢١) [١ : ٢٣]
صحيح - ((الصحيحة)) - أيضًا -.
ذكرُ الوقتِ الذي وَفَدَ طلقُ بنُ عليْ عَلَى رسول
اللَّهِ عَلـ
١١١٩- أخبرنا الفضلُ بنُ الحُباب، قال: حدثنا مُسَدَّد بن مُسَرْهَد ، قال: حدثنا
مُلازِمُ بنُ عمرو ، قال: حدثنا جَدِّي عبد اللَّه بن بدر ، عن قيس بن طلق ، عن أبيه ،
قال :
بَنَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللّهِوَ لِهِ مَسْجِدَ المَدِينَةِ؛ فَكَانَ يَقُولُ:
((قَدِّمُوا الْيَمَامِيَّ مِنَ الطِّينِ؛ فَإِنَّهُ مِنْ أَحْسَنِكُمْ(١) لَهُ مَسًّا))(٢).
(١) في الأصل: (أحكم)، والتصحيح من ((الموارد)) (٣٠٣).
=
(٢) إِسناده صحيحٌ ، وهو إِسنادُ حديثِ البَضعةِ الَّذي قبلَه ، والحديث الَّذي بعده .
- ٣٨٨ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٢٠
= (١١٢٢) [١ :٢٣]
صحيح - انظر التعليق .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: خبرُ طلقٍ بن عليٍّ الذي ذكرناه خبرٌ
منسوخ؛ لأنَّ طلقٍ بن علي كان قدومُه على النبيِّ ◌َّهِ أَوَّل سنةٍ من سني الهجرة، حيث
كان المسلمون يبنون مسجدَ رسول اللّه وَ ل بالمدينة.
وقد روى أبو هريرة إيجابَ الوضوء مِن مَسِّ الذكرِ ، على حسب ما ذكرناه قبل ،
وأبو هريرة أسلم سنةَ سبعٍ من الهجرة ، فدلَّ ذلك على أنَّ خبرَ أبي هريرة كان بعدَ خبر
طلق بن علي بسبع سنين .
ذكرُ الخبر المصرِّح برجوع طلقٍ بن علي إلى بلده بعدَ
قَدْمتِهِ تلك
١١٢٠- أخبرنا أبو خليفة، قال: حدَّثنا مُسَدَّد، قال: حدثنا ملازِمُ بن عمرو،
قال: حدثنا عبد الله بن بدر الحنفي ، عن قيس بن طلّق ، عن أبيه ، قال :
خَرَجْنَا سِنَّةً وَقْداً إِلَى رَسُول اللَّهِ بَلَّهِ -ِ خَمْسَةٌ مِنْ بَنِي حَنِيفَةَ، وَرَجُلٌ
مِنْ بَنِي ضُبَيْعَةَ بنِ رَبِيعَةَ -، حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى نَبِيِّ اللَّهِ وَلَّهِ، فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا
مَعَهُ، وَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّ بِأَرْضِنَا بِيْعَةً لَنَا ، وَاسْتَوْهَبْنَاهُ مِنْ فَضْلٍ طَهُورِهِ، فَدَعَا بِمَاءٍ ،
وأخرجه البيهقيُّ (١/ ١٣٥)، والطبرانيُّ في ((المعجم الكبير)) (٣٩٩/٨/ ٨٢٤٢) - من طريق
مُلازم ... به - ، والدارقطني (١ / ١٤٨- ١٤٩) - من طريق مُحمَّدٍ بنِ جابرٍ -، عن قيسِ بنِ طلقٍ ...
به نحوه .
وعزاهُ الحافظُ للمؤلّفِ بلفظ الدارقطنيِّ! فَوَهِمَ .
- ٣٨٩ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٢١
فَتَوَضَّأَ مِنْهُ وَتَمَضْمَضَ ، وَصَبَّ لَنَا فِي إِدَاوَةٍ ، ثُمَّ قَالَ :
((اذْهَبُوا بِهذَا المَاءِ، فَإِذَا قَدِمْتُمْ بَلَدَكُمْ؛ فَاكْسِرُوا بِيعَتَكُمْ، ثُمَّ انْضَحُوا
مَكَانَهَا مِنْ هذَا المَاءِ ، وَاتَّخِذُوا مَكَانَهَا مَسْجِداً))، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! البَلَدُ
بَعِيدٌ، وَالَمَاءُ يَنْشَفُ ، قالَ :
(فَأَمِدُّوهُ مِنَ الماء؛ فَإِنَّهُ لا يَزِيدُهُ إِلاَّ طِيباً))، فَخَرَجْنَا، فَتَشَاحَحْنَا عَلَى
حَمْلِ الإِدَاوَةِ أَيُّنَا يَحْمِلُهَا، فَجَعَلَهَا رَسُولُ اللَّهِ وَلَهَ نَوْباً - لِكلِّ رَجُلٍ مِنَّا يَوْماً
وَلَيْلَةً -، فَخَرَجْنَا بِهَا حَتَّى قَدِمْنَا بَلَدَنَا، فَعَمِلْنَا الَّذِي أَمَرَنَا، وَرَاهِبُ ذلِكَ القَوْم
رَجُلٌ مِنْ طَِّّىءٍ، فَنَادَيْنَا بِالصَّلاةِ، فَقَالَ الرَّاهِبُ: دَعْوَةُ حَقَ، ثُمَّ هَرَبَ ، فَلَمْ يُرَّ
بَعْدُ .
= (١١٢٣) [١ :٢٣]
صحيح - ((الصحيحة)) (٢٥٨٢)، وانظر التعليق المتقدم .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: في هذا الخبرِ بيانٌ واضح أن طلقَ بن عليّ
رجع إلى بلده بعدَ القَدْمَةِ التي ذكرنا وقتها ، ثم لا يعلم له رجوع إلى المدينةِ بعدَ ذلك؛
فمن ادَّعى رجوعَه بعدَ ذلك؛ فعليه أن يأتي بسنةٍ مصرحة ، ولا سبيلَ له إلى ذلك .
ذكرُ الأمرِ بالوُضوءِ من أكلٍ لَحْمِ الجَزُورِ، ضِدَّ قول مَنْ
نفى عنه ذلك
١١٢١- أخبرنا محمدُ بن إسحاق بن خزيمة ، قال: حدثنا بِشْرُ بن معاذ العَقَدي ،
قال : حدثنا أبو عَوانة ، عن عثمان بن عبد الله بن مَوْهب، عن جعفر بن أبي ثَوْر، عن
جابر بن سَمُرة :
أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ النِبِّوَّهِ، قال: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَنْتَوضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنْمِ؟
- ٣٩٠ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضُوء
حديث : ١١٢٢-١١٢٣
قالَ :
((إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأُ، وإنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأُ))، قال: أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ
الإبل ؟ قال :
(نَعَمْ))، قالَ : أُصَلِّي فِي مَبَارِكِ الإِبِلِ؟ قالَ:
((لا)) .
= (١١٢٤) [٣: ٦٥]
صحيح - ((الإرواء)) (١١٨): م.
١١٢٢- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيان، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شَيْبة ، قال:
حدثنا عُبَيْد اللَّه بنُ موسى ، عن إسرائيل ، عن أشعثَ بنِ أبي الشعثاء، عن جعفرِ بنِ
أبي ثَوْرِ ، عن جابر بن سَمُرة ، قال :
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ أَنْ نَتَوضِّأَ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ، وَلا تَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ
الغَنَمِ .
= (١١٢٥) [١: ١٠٠ ]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ خبرِ أوهم غَيْرَ المتبحِّر في صناعةِ الحديثِ أن هذا
الخبرَ معلولٌ
١١٢٣- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال: أخبرنا إسحاقُ بن إبراهيم،
قال : أخبرنا النَّضْر بن شُمَيل ، قال : حدثنا شعبة ، عن سِماك، قال : سمعت أبا ثَور
ابن عِكْرمة بن جابر بن سمرة، عن جابر بن سمرة، عن رَسُول اللَّهِ وَلَّهِ :
أَنَّهُ سُئِلَ عن الصَّلاةِ فِي مَبَاتِ الغَنَمِ؟ فَرَخَّصَ فِيهَا، وَسُئِلَ عن الصَّلاةِ
- ٣٩١ -

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٢٤_١١٢٥
في مَبَاتِ الإِبلِ؟ فَنَهَى عَنْهَا، وَسُئِلَ عن الوُضُوءِ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ فَقَالَ:
((إنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وإنْ شِئْتَ فَلا تَتَوَضَّأ)).
= (١١٢٦) [١ : ١٠٠ ]
صحيح - انظر ما قبله .
قال أبو حاتم - رضي الله عنه -: أبو ثور بن عكرمة بن جابر بن سمرة؛
اسمه : جعفر ، وكنية أبيه : أبو ثور؛ فجعفر بن أبي ثور؛ هو: أبو ثور بن عكرمة بن
جابر بن سمرة، روى عنه عثمانُ بنُ عبد الله بن مَوْهَبٍ ، وأشعث بن أبي الشعثاء ،
وسماكُ بن حرب ؛ فمن لم يُحكم صناعَةَ الحديث توهم أَنَّهما رجلان مجهولان ، فتفهموا
- رحمكم اللَّه ـ- كيلا تُغالطوا فيه .
ذكرُ الخبرِ المصرِّحِ بإيجابِ الوضوء مِن أَكْلِ لُحوم الجزور
١١٢٤- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزْدِيُّ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم ،
قال: أخبرنا عبيدُ اللَّه بنُ موسى ، عن إسرائيل ، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن
جعفر بن أبي ثور ، عن جابر بن سمرة ، قال :
أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ بِ ◌ّهِ أَنْ نَتَوَضَّأَ مِنْ لُحُومِ الإِلِ، وَلَا نَتَوضَّأَ مِنْ لْحُومٍ
الغَنَمِ ، وَأَنْ نُصَلِّيَ فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ ، وَلا نُصَلِّيَ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ .
= (١١٢٧) [٤ : ١]
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ الخبر الدَّالِّ على أن الأمرَ بالوضوء مِن أكل لحوم الإِبل؛
إنما هو الوضوءُ المفروض للصلاة، دون غسل الیدین
١١٢٥- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم،
- ٣٩٢ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوءِ
حديث : ١١٢٦
قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا الثوري ، عن الأعمش، عن عبد اللّه بن عبد الله
الرازي ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن البراء :
أَنَّ النَّبِيَّ وََّ سُئِلَ: أَنْصَلِّي فِي أَعْطَان الإبل؟ قال :
(لا))، قِيلَ : أَنْصَلِّي فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ؟ قال :
(نَعَمْ))، قِيلَ: أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإبل؟ قَالَ :
(نَعَمْ))، قِيلَ أَنْتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الغَنَمِ؟ قَالَ :
((لا)).
= (١١٢٨) [١: ١١٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٣٨)، ((الإرواء)) (١١٨).
قال أبو حَاتِم - رضي الله عنه -: في سؤال السائلِ عن الوضوءِ من لحوم
الإبل ، وعن الصلاة في أعطانِها، وتفريق النبي ◌ُّه بين الجوابين: أرى البيان أنه أرادَ
الوضوء المفروض للصلاة ، دونَ غسل اليدين ، ولو كان ذلك غسل اليدينِ مِن الغَمْرِ ؛
لاستوى فيه لحومُ الإبل والغنم جميعاً، وقد كان تركُ الوضوء مما مسته النار، وبقي
المسلمون عليه مدة ، ثم نُسِخَ ذلك ، وبقي لحوم الإبل مستثنىًّ من جملة ما أُبيح بعد
الحظر الذي تقدم ذكرنا له .
ذكرُ خبرِ قد يُوهِمُ غَيْرَ المتبحر في صِنَاعَةِ العِلْم أن الوضوءَ
مِن لحوم الإبل إذا أُكِلَتْ غَيْرُ واجب
١١٢٦- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن النَّضْرِ الخُلْقَانيُّ - بمرو-، قال: حدثنا
إسحاقُ ابن منصور ، قال : حدثنا عبد الصمدِ بنُ عبد الوارث ، قال : حدثنا أبي ، قال :
حدثنا داودُ ابنُ أبي هند ، عن عكرمة ، عن ابن عباس :
- ٣٩٣ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الُضُوءِ
حديث : ١١٢٧
أَنَّ النبيَّ وَّهِ مَرَّ عَلَى قِدْرِ، فَانْتَشَلَ مِنْهَا عَظْماً، فَأَكَلَهُ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ
يَتَوَضَّأ .
= (١١٢٩) [٤ : ١]
صحیح - «صحيح أبي داود)) (١٨٤): ق .
قال أبو حاتم : قولُ ابنِ عباس : فأكلَه ؛ أراد به : اللحم الذي على العظم ، لا
العظمَ نفسَه .
ذِكْرُ خَبَرٍ قَدْ يُوهِمُ غَيْرَ الْتَبَحْرِ فِي صِنَاعَةِ العِلْمِ أَنَّ
الوُضُوءَ مِنْ أَكْلٍ لُحُومِ الْجَزُورِ غَيْرُ وَاجِبٍ
١١٢٧- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم ،
قال : أخبرنا عبد الرزاق ، قال : أخبرنا ابنُ جُريج، قال: حَدَّثني محمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِ، سَمِعَ
جابِرَ ابنَ عبد اللّهِ يَقُولُ :
قُرِّبَ لِرَسُول اللّهِنَّهِ خُبْزٌ وَلَحْمٌ، فَأَكَلَهُ وَدَعَا بَوَضُوءِ، ثُمَّ صَلَّى الظُّهْرَ،
ثُمَّ دَعا بِفَضْل طَعَامِهِ فَأَكَلَ ، ثُمَّ صَلَّى العَصْرَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ أبي
بَكْرٍ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ شَيْءٍ؟ فَلَمْ يَجِدُوا، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الوَالِدُ؟ فَأَمَرَني
بها؛ فَاعْتَقَلْتُهَا فَحَلَبْتُ لَهُ، ثُمَّ صَنَعَ لَنَا طَعَامًا فَأَكَلْنَا، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ
يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ دَخَلْتُ مَعَ عُمَرَ ، فَوَضَعْتُ جَْنَةً فِيهَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَكّلْنَا ، ثُمَّ
صَلَيْنَا قَبْلَ أَنْ نَتَوَضَّأ .
قال: وحدثنا مَعْمَرٌ، عن ابن المُنكدر، عن جابر ... مثله .
= (١١٣٠) [٤ : ١ ]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٦).
- ٣٩٤ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوءِ
حديث : ١١٢٨-١١٢٩
ذكرُ خبرِ قد يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِنَاعةِ العِلْمِ أن الوُضوء
مِن أکلٍ لحوم الإِبل غيرُ واجب
١١٢٨- أخبرنا أبو يعلى، قال: حدثنا أبو خَيْثَمَة ، قال: حدثنا إسماعيل ابنُ
عُلَيَّة ، عن أيوبَ، عن وهب بن كَيْسَان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلِ أَكَلَ مِنْ كَتِفٍ - أَوْ قَالَ: تَعَرَّقَ مِنْ ضِلَعٍ-، ثُمَّ
صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٣١) [٥ : ٢٠]
صحيح: ق - انظر (١١٢٦).
ذكرُ خَبرِ قَدْ يُوهِمُ غيرَ المتبحِّرِ في صِناعة العِلْمِ أنَّه ناسخ
للأمر الذي ذكرناه، أو مضادٍّ له
١١٢٩- أخبرنا الحسنُ بنُ سفيانَ ، قال: حدثنا حِبَّان بنُ موسى ، قال : حدثنا
عبد الله ، عن مَعْمر ، قال : حدثنا محمدُ بنُ الْمُنكدر ، عن جابر ، قال :
أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِوَلَّهِ مِنْ لَحْمٍ - وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ -، ثُمَّ قَامُوا إِلَى
الصَّفِّ وَلَمْ يَتَوَضَّأُوا .
قَالَ جَابرُ: ثُمَّ شَهِدْتُ أبا بكر أكل طعاماً، ثم قام إلى الصَّلاةِ ولم
يتوضأ، ثُمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ ، ثُمَّ قَامَ؛ فصلَّى وَلم يتوَضَّ .
= (١١٣٢) [١:٤]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٦).
- ٣٩٥ -

٨- الطهارة
٤ - باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٣٠-١١٣١
ذكرُ خبرِ أوهَمْ عَالَماً مِنَ النَّاس أنه ناسخٌّ للأمر بالوضوء
مِن لُحومِ الإِبِلِ
١١٣٠- أخبرنا محمدُ بنُ أحمد بن أبي عَوْن الرّيَّاني ، قال : حدثنا أبو بِشرِ بكرُ بنُ
خلف ، قال : حدثنا يحيى القطانُ ، قال : حدثنا هشامُ بن عُروة، عن وهبٍ بن كَيْسان،
عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَّهِ أَكَلَ كَتِفاً، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٣٣) [١: ١٠٠]
صحيح : ق - انظر (١١٢٦).
ذكرُ خبرِ قد يُوهم غَيرِ الْمُتَبَحِّرِ في صِناعة العلم أنه ناسخ
لأمره وَ له بالوضوءِ من لحوم الإبل
١١٣١- أخبرنا محمدُ بنُ إسحاق بنِ خزيمة، قال: حدثنا موسى بنُ سَهْل
الرَّملي ، قال : حدثنا عليٌّ بن عَيَّاش، قال : حدثنا شعيبُ بن أبي حمزة، عن محمد بن
المنكدر، عن جابر بن عبد اللَّه ، قال :
كَانَ آَخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللّهِلَ: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّ مَسَّتِ النَّارُ.
= (١١٣٤) [١ : ١٠٠]
صحيح - ((صحيح أبي داود)) (١٨٧).
قال أبو حاتم - رضي اللَّه عه - : هذا خبرٌ مختصر مِن حديثٍ طويل ،
اختصره شعيبُ بنُ أبي حمزة متوهماً لنسخ إيجابِ الوضوء مما مَسَّتِ النارُ مطلقاً ، وإنما هو
نَسْخٌ لإِيجابِ الوُضُوء مما مَسَّتِ النارُ؛ خلا لحم الجزورِ فقط .
- ٣٩٦ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوُضُوءِ
حديث : ١١٣٢-١١٣٣
ذكرُ الخبر المقتضي (١) للَّفظَةِ المختصرة الّتي ذكرناها
١١٣٢- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي، قال: حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم،
قال: أخبرنا أبو عُلْقمة عبد اللَّهِ بنُ محمد بن عبد الله بن أبي فَرْوةً المديني، قال: حدَّثني
محمدُ ابنُ المُنكدر ، عن جابر ، قال :
رَأَيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَلَّهِ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ، ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ
يَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ رَسُول اللّهِوَ لَهِ أبا بكر أَكَلَ طَعَاماً مِمَّ مَسَّتْهُ النَّارُ، ثُمَّ
صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ، ثُمَّ رَأَيْتُ بَعْدَ أَبِي بَكْرِ عُمَرَ أَكَلَ طَعَاماً مِمَّا مَسِّتْهُ النَّارُ،
ثُمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
= (١١٣٥) [١ : ١٠٠]
صحيح - انظر (١١٢٧).
١١٣٣- أخبرنا الحسنُ بن سفيان ، قال: حدثنا حيَّان بن موسى ، قال : أخبرنا
عبد اللّهِ ، عن مَعْمَرَ (٢)، قال : حدثنا محمدُ بنُ الْمُنكدر ، عن جابر ، قال :
أَكَالَ رَسُولُ اللّهِ بَلَّهِ مِنْ لَحْمٍ، وَمَعَهُ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ - رضوان اللَّه
عليهما -، ثمَّ قَامُوا إِلَى العَصْرِ وَلَمْ يَتَوَضَُّوا .
قال جابِرٌ: ثمَّ شَهِدْتُ أَبَا بَكْرٍ أَكَلَ طَعَامًا ، ثمَّ قَامَ إِلَى الصَّلاةِ وَلَمْ
يَتَوَضَّأْ، ثمَّ شَهِدْتُ عُمَرَ أَكَلَ مِنْ جَفْنَةٍ، ثمَّ قَامَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٣٦) [٥ : ٢٠]
(١) كذا في الطبعتين! ولعلّ الصواب: (المُتَقَصِّي)، ولِكُلَّ وَجْهُ. ((الناشر)).
(٢) في الأصل : (منعم) .
- ٣٩٧ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوءِ
حديث : ١١٣٤_١١٣٥
صحيح - انظر ما قبله .
ذكرُ البيان بأن هذا الطعامَ - الذي لم يتوضأ ◌َطَلّ من
أكله - كان لحمَ شاة لا لحمَ إِيلٍ
١١٣٤- أخبرنا عمر بن محمد الهمداني ، قال: حدثنا الحسنُ بن قَرْعَة ، قال:
حدثنا محمدُ بنُ عبد الرحمن الطُّفَاوي ، قال : حدثنا أيوب ، عن محمدِ بنِ المنكدر، عن
جابر بن عبد الله ، قال :
دَعَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الأنْصَارِ رَسُولَ اللّهِ﴿ عَلَى شَاةٍ، فَأَكَلَ النّبِيُّ ◌َه
وَأَصحَابُهُ، فَحَضَرَتِ الصَّلاةُ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللّهِ وَلَهِ، ثمّ عَادَ إلَى بَقِيَّتِها،
فَأَكَلُوا، فَحَضَرَتِ العَصْرُ، فَلَمْ يَتَوَضَّأْ رَسُولُ اللّهِ وَه .
= (١١٣٧) [١: ١٠٠]
صحيح .
ذكرُ البيان بأنَّ أَكْلَ المصطفى وَلِّ ما وصفناه كان ذَلكَ مِن
لحم شَاةٍ ، لا مِنْ لَحْمٍ جَزورٍ
١١٣٥- أخبرنا عبد الله بن محمد الأزدي ، قال : حدثنا إسحاقُ بن إبراهيم،
قال : أخبرنا وَهْبُ بنُ جرير ، قال: حدثنا أبي ، قال: حدثني محمد بن المُنكدر، عن
جابر :
أَنَّ النبيِنَّ أَتَى امْرَأَةً مِنَ الأنْصَارِ، قالَ: فَبَسَطَتْ لَهُ عِنْدَ ظِلِّ صَوْر،
وَرَشَّتْ بِالَمَاءِ حَوْلَهُ ، وَذَبَحَتْ شَاةً ، فَأَكَلَ وَأَكَلْنَا مَعَهُ ، ثمَّ قَالَ تَحْتَ الصَّوْرِ،
فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ؛ تَوَضَّأَ ثمَّ صَلَّى الظُّهْرَ، فَقَالَتِ الْمَرْأَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ! فَضَلَتْ
عِنْدَنَا فَضْلَةٌ مِنْ طَعَامِ ، فَهَلْ لَكَ فِيهَا؟ قَالَ :
- ٣٩٨ -

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضوء
حديث : ١١٣٦
(نَعَمْ))، فَأَكَلَ وَأَكُلْنَا مَعَهُ، ثمَّ صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ .
= (١١٣٨) [١:٤]
صحيح الإسناد .
ذكرُ البيان بأنَّ اللحم - الذي أكلَ رسُولُ اللّهِ وَله ولم
یتوضأ منه- کَان لَحْمَ شاٍ لا لَحْمَ إِبلٍ
١١٣٦- أخبرنا عُمَرُ بنُ محمد الهَمْداني ، قال: حدثنا بشرُ بن معاذ العَقَدي،
قال: حدثنا يزيدُ بن زُرَيْع ، قال: حدثنا رَوْحُ بنُ القاسم، عن محمد بنِ المُنكدر، عن
جابر بنِ عبد اللّه ، قال :
دَعَتْنَا امْرَأَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ، وَذَبَحَتْ شَاةً، وصَنَعَتْ طَعَاماً، وَرَشَّتْ لَنَا
صَوْراً، فَدَعَا رَسُولُ اللّهِ وَهَ بِالطَّهُورِ، فَتَوَضَّأَ ثُمَّ صَلَّى، ثُمَّ أَتَيْنَا بِقُصُولِ
الطَّعَامِ، فَأَكَلَهُ ، وَصَلَّى رَسُولُ اللّهِبِ ◌ّهَ وَلَمْ يَتَوَضَّأْ، وَدَخَلْنَا عَلَى أَبِي بَكْرٍ،
فَدَعَا بِطَعَامٍ فَلَمْ يَجِدْهُ، فَقَالَ: أَيْنَ شَاتُكُمُ الَّتِي وَلَدَتْ؟ قَالَتْ: هِيَ ذِهْ،
فَدَعَا بِهَا، فَحَلَبَهَا بِيدِهِ، ثمَّ صَنَعُوا لِبَأَ، فَأَكَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأَ، وَتَعشَّيْتُ
مَعَ عُمَرَ ، فَأَتِيَ بِقَصْعَتَيْنِ ، فَوُضِعَتْ وَاحِدَةٌ بَيْنَ يَدَيْهِ ، وَالأُخْرَى بَيْنَ يَدَي
القَوْمِ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٣٩) [١:٤]
صحيح - انظر (١١٢٧).
قال أبو حاتم : الصَّوْر: مجتمعُ النخل .
- ٣٩٩ _

٨- الطهارة
٤- باب نواقض الوضُوءِ
حديث : ١١٣٧-١١٣٨
ذكرُ البيان بأنَّ الكَتِفَ الَّذي لم يَتَوَضَّأَ وَ لَهِ مِن أكلِهِ كانَ
ذلك كَتِفِ شاةٍ ، لا کَتِفَ إِبلٍ
١١٣٧- أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي عَوْن، قال : حدثنا أبو مروان العُثماني ،
قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن موسى بن عقبة ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ،
عن ابن عباس :
أَنَّ رَسُولَ اللّهِ وَلَهُ أَكَلَ كَتِفَ شَاةٍ ، ثُمَّ صَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
= (١١٤٠) [٥ : ٢٠ ]
صحيح : ق انظر (١١٢٦).
ذكرُ خَبَرِ ثَانِ يُصرِّحُ بأن الكَتِف الذي أكله المصطفى
صَلى الله
رَسكم
ـبيـ
ولم يتوضَّأ منه كان ذلك كَتِفَ شاةٍ لا كَتِفَ إِبلٍ
١١٣٨- أخبرنا عبد الله بنُ محمد بن سَلْم، قال: حدثنا حَرْمَلَةُ بن يحيى ، قال :
حدثنا ابنُ وَهْب ، قال: أخبرني عمرو بنُ الحارث، عن ابن شهاب، عن جَعْفَرِ بن
عمرو بن أُمیةَ الضَّمْري ، عن أبيه ، قال :
رَأيْتُ رَسُولَ اللّهِ فَلَهِ يَحْتَزُّ مِنْ كَتِفِ شَاةٍ، فَيَأْكُلُ مِنْهَا، فَدُعِيَ إلَى
الصَّلاةِ ، فَقَامَ ، فَطَرَحَ السِّكِّينَ ، فَصَلَّى وَلَمْ يَتَوَضَّأ .
قال ابن شهابٍ: وحدثني عليّ بنُ عبد الله بن عباسٍ، عن أبيه ، عن رَسُول
اللّهِ وَهِ ... مِثْلَ ذلك.
= (١١٤١) [٥ : ٢٠]
صحيح .
- ٤٠٠ -