Indexed OCR Text
Pages 401-420
٤٠١ كتاب الجراح فلما أقبل (قيل)(١): هذا عبد الله بن عمر قد جاء. فقال: أرفعوني. فأسنده رجل إليه، فقال: ما لديك؟ (قال)(٢): الذي تحب (يا أمير المؤمنين أذنت)(٣). فقال: الحمد لله، (ما كان عليَّ ما كان شيء أهمُّ) (٤) إليَّ من ذلك، فإذا أنا قبضت فاحملوني، ثم سلّم [فقل](6) يستأذن عمر ابن الخطاب فإن (أذنت)(٦) (فأدخلوني)(٧)، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء (تسترنها)(٨)، فلما رأيتها قمنا، فولجت عليه فبكت عنده ساعة، واستأذن [الرجال](٩) فولجتُ داخلًا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل، فقالوا: أوص يا أمير المؤمنين، استخلف. قال: ما أرى أحدًا أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر - (أو)(١٠) الرهط- (الذين)(١١) توفي رسول الله وَليل وهو عنهم راض، فسمى عليًّا وعثمان وطلحة والزبير وسعدًا وعبد الرحمن، وقال: يشهدكم عبد الله وليس له من الأمر شيء- كهيئة التعزية له- فإن أصابت الإمرة سعدًا فهو ذاك، وإلا فليستعن به أيكم ما أُمِّر، (فإني)(١٢) لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال: أوصي الخليفة بعدي بالمهاجرين الأولين، (٢) من ((د)). (١) في ((د)): قال. والمثبت من ((أ)). (٣) في ((أ)): فاحملونى ثم سلم. وهو خطأ، والمثبت من (د). (٤) كذا في ((أ))، و ((د)) ولفظ البخاري: ما كان من شيء أهم. (٥) في ((أ)): فقال. ومطموس موضعها في (د)) والمثبت لفظ البخاري وهو الأقرب. (٧) في ((أ)): أدخلوني. والمثبت من ((د)). (٦) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). (٨) كذا في ((أ))، و ((د)) وعند البخاري: تسير معها. (٩) في (أ، د)): الرجل. والمثبت رواية البخاري وهي الأقرب. (١٠) في ((أ)): و. والمثبت من ((د)). (١١) في ((أ)): الذي. والمثبت من (د)) وهو رواية البخاري. (١٢) في ((د): فإنه. والمثبت من ((أ)). ٤٠٢ = البدر المنير أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، (وأوصيه)(١) بالأنصار خيرًا، الذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم، أن يقبل من محسنهم ويعفو عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرًا، فإنهم ردءُ الإسلام وجباة المال وغيظ العدو، وأن لا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضَى منهم، وأوصيه بالأعراب خيرًا، فإنهم أصل العرب، ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم ويُرد على فقرائهم، وأُوصيه بذمة الله وذمة رسوله ◌َێ، أن يُوفي لهم (بعهدهم)(٢)، وأن يقاتل من ورائهم، ولا يُكلفوا إلا طاقتهم. (قال)(٣): فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي فسلم عبدُ الله ابن عُمر وقال: يستأذنُ عمر بن الخطاب. قالت: (أدخلوه) (٤). فأدخل ووضع هنالك مع صاحبيه، فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهطُ، فقال عبد الرحمن بن عوف: اجعلوا أمركم إلى ثلاثةٍ منكم. فقال الزُّبير: قد جعلت أمري إلى عَليّ. وقال طلحة: قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد: قد جعلتُ أمري إلى عبد الرحمن بن عوف. فقال عبد الرحمن ابن عوف: أيكما يبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرنَّ أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان، فقال عبد الرحمن: أفتجعلونه إليَّ، والله عليَّ أن لا آلو عن أفضلكم؟ قالا: نعم. فأخذ بيد أحدهما فقال: لك من قرابة رسول الله ير والقدم في الإسلام ما قد علمت، فالله عليك لئن أمَّرْتُك لتعدِلنَّ، ولئن أمَّرت عثمان لتسمعنَّ (ولتطيعن)(٥). ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك، فلما أخذ الميثاق قال: (١) في ((أ)): وأوصيهم. والمثبت من ((د)). (٢) في ((أ)): بعدهم. والمثبت من ((د)). (٣) من ((د). (٤) في ((أ)): ادخلوا. والمثبت من ((د)) وهو رواية البخاري. (٥) في ((أ)): ولتطعن. والمثبت من (د)). ٤٠٣ كتاب الجراح أرفع يدك يا عثمان. فبايعه (فبايع) (١) له علي، وولج أهل الدار فبايعوه)). رواه البخاري في (صحيحه)) بكل هذا اللفظ، وفيه بعض ألفاظ غريبة ينبغي أن تضبط منها: قوله: ((الصَّنَع)): هو بفتح الصاد والنون، وهو الصانع المجيد المتقن والمرأة صناع. وقوله: ((أي (لَا تَعْدُهم)(٢)): أي لا تجاوزهم، يقال: عداه يعدوه إذا جاوزه إلى غيره. و((الرقيق)) أسم لجميع العبيد والإماء. و((البرنس)): قلنسوة طويلة كان يلبسها الزهاد في صدر الإسلام. و ((النبيذ)): شراب هو تمر أو زبيب منبوذ في ماءٍ، والمراد به الحلال المباح الذي لا يسكر. وقوله: ((فإنهم ردءُ الإسلام)) أي عونه. وقال عمر هو أبو لؤلؤة فيروز غلام المغيرة بن شعبة عدو الله، قيل: ضربه ست ضربات. الأثر الرابع: لما ذكر الرافعي عن عطاء والحسن البصري أنهما قالا: ((إذا قتل الرجل المرأة يخير وليها بين أن يأخذ ديتها وبين أن يقتله ويبذل نصف ديته، (و)(٣) إذا قتلت المرأة الرجل يخير وليه بين أن (يأخذ)(٤) جميع ديته من مالها وبين أن يقتلها ويأخذ نصف ديته)). قال: ويروى(٥) مثله عن عليّ - كرم الله وجهه - في رواية (٦). وهذا (الأثر)(٧) لا أعلم من خرجه عنه، ورأيت بخط بعضهم أنه منقطع؛ لأنه من رواية الشعبي عنه (فليتتبع) (٨)(٩). (١) في ((د)): وبايع. والمثبت من ((أ)). (٣) سقط من ((د)) والمثبت من ((أ)). (٥) زاد في ((أ)): في. (٧) سقط من ((د)) والمثبت من ((أ)). (٢) في ((أ)): لا يعدهم. والمثبت من ((د)). (٤) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). (٦) ((الشرح الكبير)) (١٠/ ١٧٢). (٨) في ((أ)): فليتبع. والمثبت من ((د). (٩) قلت: أخرجه ابن أبي شيبة في ((المصنف)) (٣٦٥/٦) تحت باب ((من قال لا يقتل= ٤٠٤ البدر المنير الأثر الخامس: أن عمر : ((قتل خمسة أو سبعة برجل قتلوه غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا))(١). وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في ((الموطأ))(٢) عن يحيى بن سعيد [عن](٣) سعيد بن المسيب: ((أن عمر بن الخطاب قتل (نفرًا) (٤) خمسة أو سبعة برجل قتلوه قتل غيلة، وقال: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا)). ورواه الشافعي في ((الأم))(٥) عن مالك كذلك، ورواه البخاري(٦) في ترجمة باب قال: (قال) (٧) لي ابن بشار: حدثنا يحيى، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ((أن غلامًا قُتل غيلة، فقال عمر: لو اشترك فيه أهل صنعاء لقتلتهم)). قال البخاري: وقال مغيرة بن حكيم، عن أبيه: ((إن أربعة قتلوا صبيًّا فقال عمر ... )) مثله. وفي رواية (للدار قطني)(٨) والبيهقي(٩) الجزم («بأن عمر قتل سبعة في دم غلام اشتركوا في قتله، (وقال)(١٠): لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم جميعًا)). = حتى يؤدوا نصف الدية)) ولفظه هناك: عن الشعبي قال: ((رفع إلى علي رجل قتل امرأة فقال علي لأوليائها: إن شئتم فأدوا نصف الدية واقتلوه)). وأما دعوى الانقطاع بين الشعبي وعلي فهي مردودة، فقد روى عنه البخاري في ((صحيحه)) وانظر ((جامع التحصيل)) (٢٠٤). (١) (الشرح الكبير)) (١٧٦/١٠). (٢) ((الموطأ)) (٦٦٣/٢ رقم١٣). (٣) في ((أ، د)): بن. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت كذا في ((الموطأ)). (٥) ((الأم)) (٢٢/٦). (٤) من ((د)). (٦) ((صحيح البخاري)) (٢٣٦/١٢). (٧) في (د)): وقال. والمثبت من ((أ)). (٨) في (د)): الدارقطني. والمثبت من ((أ)) والحديث في ((سنن الدارقطني)) (٢٠٢/٣ رقم ٣٦٠). (٩) ((السنن الكبير)) (٤٠/٨-٤١). (١٠) في ((د)): فقال. والمثبت من ((أ)). ٤٠٥ كتاب الجراح وفي رواية (للبيهقي)(١) بإسنادٍ جيد عن جرير بن حازم، أن المغيرة ابن حكيم الصنعاني حدثه، عن [أبيه] (٢): ((أن امرأة من (صنعاء)(٣) غاب عنها زوجها وترك في حجرها ابنا له من غيرها، غلام يقال له: أصيل، فاتخذت المرأة بعد زوجها خليلًا، فقالت لخليلها: إن هذا الغلام يفضحنا فاقتله. فأبى فامتنعت منه، فطاوعها (فاجتمع) (٤) على قتله الرجل [ورجل آخر] (6) والمرأة وخادمها فقتلوه، ثم قطعوه أعضاء وجعلوه في عَيْبةٍ من أدم وطرحوه في ركية في ناحية القرية وليس فيها ماء، ثم صاحت المرأة، فاجتمع الناس فخرجوا يطلبون الغلام، قال: فمر رجل بالركية التي فيها الغلام فخرج منها الذباب الأخضر (فقلت)(٦) والله إن في هذه لجيفة (ومعي)(٧) خليلها فأخذته رعدة، فذهبنا به فحبسناه وأرسلنا رجلًا فأخرج الغلام، فأخذنا الرجل فاعترف فأخبرنا (الخبر)(٨) فاعترفت المرأة والرجل الآخر وخادمها، وكتب (لعلي)(٩) - وهو يومئذ أمير- بشأنهم فكتب إليه عمر بقتلهم جميعًا، وقال: والله لو أن أهل صنعاء اشتركوا (في)(١٠) قتله لقتلتهم أجمعين)). (١) في ((د)): البيهقي. والمثبت من ((أ)). (٢) في ((أ))، ((د)): أمه. وهو خطأ، والصواب هو المثبت كذا في ((السنن للبيهقي))، والمغيرة بن حكيم ترجم له المزي في ((تهذيبه)) (٣٥٦/٢٨) وقال: روى عن أبيه حكيم الصنعاني. (٣) في ((أ)): الصنعاء. والمثبت من ((د)). (٤) في ((د)): واجتمع. والمثبت من ((أ)). (٥) سقطت من ((أ))، ((د)) والمثبت من ((السنن الكبير). (٦) فى ((د)): فقلنا. والمثبت من ((أ)). (٧) في ((د)): ومعنا. والمثبت من (أ)). (٨) في ((د)): بالخبر. والمثبت من ((أ)). (١٠) في ((أ)): إلى. والمثبت من ((د)). (٩) كذا في ((أ، د)) وعند البيهقي: يعلى. ٤٠٦ البدر المنير فائدة: ((صَنْعاء)): بفتح الصاد وإسكان النون وبالمد فيه وهي صنعاء اليمن، وهي قاعدة اليمن، وهي من عجائب الدنيا كما قاله الشافعي، وينسب إليها صنعاني على غير قياس. وذكر الحازمي في ((مؤتلفه))(١): أن صنعاء اليمن يقال لها: أَزَال، بفتح الهمزة والزاي، ثم ألف، ثم لام، ويجوز كسرها وضمها، ذكره في باب الهمزة. وذكر في حرف الضاد المعجمة أن ضنعان لغة قليلة في صنعاء. فائدة (ثانية)(٢): لهم صنعاء دمشق قرية كانت في جانبها الغربي في ناحية الربوة، وصنعاء الروم. فائدة أخرى: ((الغِيْلة)): بكسر الغين المعجمة، ثم ياء مثناة تحت ساكنة بنقطتين. (تَنْبِيهُ)(٣): الحيلة والغيلة على أنواع: أحدها: (الحنكة والقتل) (٤) هذا وهو أن يحتال في قتله. ثانيها : قتل (الفتك)(٥) وهو أن يكون آمنًا فيراقب حتى يجد منه غفلة (فيقتله)(٦). ثالثها: قتل الصبر وهو القتل مجاهرة. رابعها: قتل الغدر وهو القتل بعد الأمان وقوله: ((تمالأ)) هو مهموز أي: تعاون، قال عليّ ﴾: ((والله ما قتلت عثمان ولا مالأت في قتله)) أي عاونت. قال الخطابي في ((تصاحيف الرواة))(٧): هو مهموز من الملأ، أي صاروا كلهم ملأ واحدًا في قتله، (١) وانظر أيضًا ((معجم البلدان)) (٤٨٤/٣). (٢) من ((أ)) وسقط من (د)). (٣) سقطت من ((د)) والمثبت من (أ)). (٤) سقطت من (د)) والمثبت من (أ)). (٥) فى ((أ)): القتلى. والمثبت من ((د)). (٦) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)) وراجع ((اللسان)) (مادة: فتك) ليتضح المعنى أكثر. (٧) ((إصلاح غلط المحدثين)) (ص٤٣). ٤٠٧ كتاب الجراح قال: و(المحدثون)(١) يقولونه بغير همز، والصواب الهمز؛ لأن الملأ مهموز غير مقصور العصا. الأثر السادس: قال الرافعي عن أبي إسحاق الشيرازي: ((عندي أنه لا يقتص باللطمة، كما لا يقتص بالهاشمة؛ لأن لا قصاص في اللطمة لو أنفردت كالهاشمة، واحتج له (بأثر)(٢) عليّ - كرم الله وجهه - وهذا حسن. هذا الأثر غريب كذلك، وقال البخاري(٣) عكسه، فقال في أثناء الديات: وأقاد أبو بكر (وابن الزبير) (٤) وعليّ وسويد بن مقرن من لطمة. الأثر (السابع والثامن)(٥): عن عمر وعليّ رضي الله عنهما (أنهما)(٦) قالا: ((من مات من حدٍّ أو قصاص فلا دية له، (الحق)(٧) قتله)»(٨). وهذا رواه عنهما البيهقي في ((سننه))(٩) من حديث عطاء عن عبيد ابن عمير، عن عمر بن الخطاب وعلي أنهما قالا: (((في) (١٠) الذي يموت في القصاص: لا دية له)). ثم روى من حديث الحجاج بن أرطاة، عن أبي يحيى، عن علي، قال: ((من مات في حد فإنما قتله الحد فلا (١) فى ((أ)): المحققون. والمثبت من ((د)). (٣) ((صحيح البخاري)) (٢٣٦/١٢). (٢) في ((أ)): بأن. والمثبت من ((د)). (٤) من ((د)). (٥) في ((د)): الثامن والتاسع. والمثبت من ((أ)) وهو الصواب. (٦) من ((د)). (٧) في ((أ)): الحد. والمثبت من (د)) و((الشرح الكبير)). (٨) ((الشرح الكبير)) (٢٨١/١٠). (٩) ((السنن الكبير)) (٦٨/٨). (١٠) من ((د)). ٤٠٨ البدر المنير عقل له (مات)(١) في حد من حدود الله)). قال ابن المنذر: (ورويناه)(٢) عن أبي بكر أيضًا. تَنْبِيه: لما ذكر الرافعي(٣)، عن أبي إسحاق: ((أن الشلاء لا تقطع مطلقًا)) علله بأن الشرع لم يرد بالقصاص فيها، ثم ذكر أن المشهور أنه يراجع أهل الخبرة ... إلى آخره. ويؤيد ما ذكره ما رواه البيهقي (٤) عن عمر أنه قال: ((في اليد الشلاء ثلث ديتها)). قال: (و)(٥) روينا عن مسروق أنه قال: ((في اليد الشلاء حكم)) وعن إبراهيم النخعي أنه قال: ((في اليد الشلاء حكومة عدل». (١) سقطت من ((د)) والمثبت من (أ)). (٣) ((الشرح الكبير)) (٢٢٨/١٠). (٥) من ((د)). (٢) في ((د)): وروينا. والمثبت من ((أ)). (٤) ((السنن الكبير)) (٩٨/٨). ٤٠٩ كتاب الجراح باب العفو عن القصاص ذکر فیه حدیثین وأثرين : الحدیث الأول أنه رَ* قال: (([في] (١) العمد القود))(٢). هذا الحديث رواه الشافعي(٣) وأبو داود(٤) والنسائي(٥) وابن ماجه(٦) من حديث عمرو بن دينار، عن طاوس، عن ابن عباس، رفعه إلى رسول الله وَلي قال: ((من قتل في عمية أو عصبية بحجر أو سوط أو عصا، فعليه عقل الخطأ، ومن قتل عمدًا فهو قود، ومن حال بينه وبينه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، (لا يقبل منه صرف ولا عدل)(٧)). وإسناد رواية ابن ماجه على شرط الشيخين (ووصله)(٨) الحسن بن عمادة والحسن بن مسلم أيضًا. أخرجه الدارقطني(٩) من طريقهما، ورواه عمرو بن دينار، عن طاوس مرسلًا. وكذلك رواه الشافعي(١٠)، وفي رواية للدارقطني(١١) من حديث (١) سقط من ((أ، د)) و((الشرح الكبير)) والمثبت من ((التلخيص)). (٣) ((الأم)) (٣٣٠/٧). (٢) ((الشرح الكبير)) (٢٩٠/١٠). (٤) ((سنن أبي داود)) (١٥٤/٥- ١٥٥ رقم ٤٥٢٧). (٥) ((سنن النسائي)) (٤٠٨/٨-٤٠٩ رقم ٤٨٠٣، ٤٨٠٤). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (٢/ ٨٨٠ رقم ٢٦٣٥). (٧) في ((د)) بلفظ: لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلاً. والمثبت من ((أ)). (٨) في ((أ)): أو وصله مرسلاً. والمثبت من (د)). (٩) ((سنن الدارقطني)) (٩٣/٣-٩٤). (١١) ((سنن الدارقطني)) (٩٤/٣). (١٠) ((الأم)) (٣٣٠/٧). == ٤١٠ البدر المنير ابن عباس، مرفوعًا: ((العمد قود إلا أن يعفو ولي المقتول)). وفي إسناده إسماعيل بن عياش، قال - أعني الدارقطني- في ((علله))(١): وهذا الحديث يرويه طاوس، عن أبي هريرة (أيضًا)(٢) مرفوعًا. ورواه أيضًا طاوس، عن ابن عباس مرفوعًا. قال: والصحيح عن طاوس مرسلًا. الحديث الثاني عن أبي شريح الكعبي ﴾ أن النَّي ◌َّ قال: («ثم أنتم يا خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل، وأنا والله عاقله، فمن قتل بعده قتيلاً فأهله بين خيرتين (إن أحبوا قتلوا وإن أحبوا أخذوا العقل)) (٣). هذا الحديث أخرجه الأئمة: الدارقطني في ((سننه)) (٤) كذلك، وأبو داود(٥) (٦) بلفظ: ((ألا إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا القتيل من هذيل وإني عاقله، فمن قتل له بعد مقالتي هذه قتيل فأهله بين خيرتين بين أن يأخذوا العقل، وبين أن يقتلوا)) والترمذي (٧) بلفظ: ((ثم إنكم معشر خزاعة قتلتم هذا الرجل من هذيل، وإني عاقله، فمن قتل له قتیل بعد اليوم، فأهله بین خيرتين)(٨) إما أن يقتلوا أو يأخذوا (العقل)(٩))). ثم قال: هذا حديث حسن صحيح. قال: وروي عن أبي شريح الخزاعي، عن النبي وَّ﴾ ((من (١) ((علل الدارقطني)) (٣٥/١١-٣٦ رقم ٢١٠٨). (٣) (الشرح الكبير)) (٢٩٠/١٠) (٢) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د). (٤) ((سنن الدارقطني)) (٩٥/٣ -٩٦). (٥) ((سنن أبي داود)) (١٣٤/٥ -١٣٥ رقم ٤٤٩٧). (٦) في ((د)) زاد: ودق. وهو اختصار أبي داود والدارقطني. (٧) ((جامع الترمذي)) (١٤/٤ رقم ١٤٠٦). (٨) سقط من ((أ)) والمثبت من (د)). (٩) سقط من ((أ)) والمثبت من ((د)). ٤١١ كتاب الجراح قتل له قتيل(١) فله أن يقتل أو يعفو أو يأخذ الدية)) (فظاهر)(٢) كلام الترمذي هذا يعطي أن أبا شريح هذا غير الأول، وليس كذلك، بل هو إياه، وهو كعبي خزاعي؛ لأن كعبًا بطن من خزاعة. وأصل هذا الحديث في (الصحيحين))(٣) من حديث أبي هريرة﴾ ((أن رسول الله وَل قال - لما فتح الله على رسوله مكة -: مَن قُتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يقتل، وإما أن يفدى)). وأما الأثران فهما : ما روي عن عمر وابن مسعود رضي الله عنهما أنهما قالا: ((إذا عفا بعض المستحقين للقصاص أن القصاص يسقط، وإن لم يرض الآخرون))(٤). ولا مخالف لهما من الصحابة (وكان كالإجماع)(٥)، وقد (أخرجهما ((البيهقي))(٦))(٧) كما سلف في الأثر الثاني في الباب قبله. (١) زاد في ((أ)): مثله. وهي غير ثابتة في ((د)) وكذا الترمذي. (٢) في (د)): وظاهر. والمثبت من (أ)). (٣) ((صحيح البخاري)) (٢٤٨/١ رقم ١١٢)، و((صحيح مسلم) (٩٨٨/٢ رقم ١٣٥٥). (٥) من ((د)). (٤) (الشرح الكبير)) (٢٨٩/١٠). (٦) (السنن الكبير)) (٥٦/٨-٥٧). (٧) سقط من ((د)) والمثبت من ((أ)). كتاب الديان ٤١٥ كتاب الديات كتاب الديات ذكر فيه رحمه الله أحاديث وآثارًا، أما الأحاديث فستة وستون: الحدیث الأول عن أبي بكر بن[بن محمد](١) عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده ((أن رسول الله وَ لي كتب إلى أهل اليمن (بكتاب)(٢) - ذكر فيه الفرائض والسنن والديات - وفيه: أن في النفس المؤمنة مائة من الإبل))(٣). هذا الحديث سلف بطوله في ((باب ما يجب به القصاص)) فراجعه منه. الحديث الثاني قال الرافعي: وهذه المائة تجب إذا كان القتل خطأ، (مخمسة)(٤): عشرون منها بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون ابن لبون، وعشرون حقة، وعشرون جذعة. وبه قال مالك، وبدل أبو حنيفة ((ابنا لبون)) بـ((ابنا المخاض)) وبه قال أحمد، وعن ابن المنذر مثله، واحتج الأصحاب بما روي عن ابن مسعود # ((أن النبي ◌َّ ﴿ قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل)) وفصلها على ما ذكرنا. (٢) في ((أ)): كتاب. والمثبت من (د)). (١) من ((الشرح الكبير)). (٣) ((الشرح الكبير)) (٣١٤/١٠). (٤) في ((أ)): فخمسة. والمثبت من ((د)) و((الشرح الكبير)). - ٤١٦ البدر المنير ويروى ذلك موقوفًا على ابن مسعود، وعن سليمان بن يسار أنهم كانوا يقولون: ((دية الخطأ مائة من الإبل)) وفصل كذلك(١). هذا الحديث رواه مرفوعًا الأئمة أحمد (٢) وأصحاب السنن الأربعة(٣) من حديث الحجاج بن أرطاة، عن زيد بن جبير، عن خِشْف ابن مالك الطائي، عن عبد الله بن مسعود ﴾ (((أن)(٤) رسول الله اله قضى في دية الخطأ بمائة من الإبل: عشرون حقة، وعشرون جذعة، وعشرون بنت مخاض، وعشرون بنت لبون، وعشرون بني مخاض (ذكر)(٥))، بدل ((ابن لبون)). وهذا إسناد ضعيف، الحجاج (ابن أرطاة)(٦) ضعيف مدلس (ورواية ابن ماجه وإن صرح فيها بالتحديث)(٧)، فقال: ((ثنا زيد بن جبير)) فقد قال أبو حاتم الرازي(٨) في حقه: إنه (يدلس)(٩) عن الضعفاء فإذا قال: ((ثنا فلان)) فلا يرتاب به(١٠). وخِشْف - بكسر الخاء المعجمة، ثم شين معجمة ساكنة، ثم فاء- ابن مالك مجهول، كما قاله الدار قطني(١١) والبيهقي (١٢) والخطابي(١٢). (٢) («المسند» (٤٥٠/١). (١) ((الشرح الكبير)) (٣١٤/١٠) (٣) ((سنن أبي داود)) (١٥٦/٥-١٥٧ رقم ٤٥٣٣) و((سنن النسائي)) (٤١٣/٨ رقم ٤٨١٦)، و((جامع الترمذي)) (٥/٤ رقم ١٣٨٦) و((سنن ابن ماجه)) (٨٧٩/٢ رقم ٢٦٣١). (٥) من ((د)). (٤) من (د)). (٦) من ((أ)). (٧) في ((أ)): وإن كان قد عنعن في رواية ابن ماجه. والمثبت من ((د)). (٨) ((الجرح والتعديل)) (١٥٦/٣). (٩) في ((د)): مدلس. والمثبت من ((أ)). (١٠) في ((الجرح والتعديل)) بلفظ: فلا يرتاب في صدقه وحفظه إذا بيَّن السماع. (١١) ((سنن الدارقطني)) (١٧٤/٣). (١٢) ((السنن الكبرى)) (٧٦/٨). (١٣) ((معالم السنن)) (٣٤٦/٦). ٤١٧ كتاب الديات وقال الأزدي(١): إنه ليس (بذاك)(٢). قال الخطابي(٣): وعدل الشافعي عن القول به، لما ذكرنا من العلة في روايته ولأن فيه ((بني مخاض)) ولا صَلى الله وسلم مدخل لبني مخاض في شيء من أسنان الصدقة. وقد روي عن النَّبي : في قصة القسامة ((أنه (ودى)(٤) قتيل خيبر بمائة من إبل الصدقة)) وليس (في)(٥) أسنان الصدقة ابن مخاض. وخالف النسائي فوثق خِشْفًا(٦)، وكذا ابن حبان ذكره في ((ثقاته))(٧) من التابعين، وقال: (إن)(٨) عداده في أهل الكوفة يروي عن عمر وابن مسعود، (و)(٩) روى عنه زيد بن جبير الطائي. وقال الترمذي في ((جامعه))(١٠): هذا الحديث (لا نعرفه)(١١) مرفوعًا إلا من هذا الوجه، وقد روي موقوفًا على عبد الله. وقال أبو بكر البزار (١٢): هذا الحديث لا نعلمه مرفوعًا عن عبد الله إلا بهذا الإسناد. وقال عبد الحق(١٣): روى أبو داود هذا الحديث من حديث الحجاج [عن](١٤) زيد، عن خِشْف، عن عبد الله، وهو إسناد ضعيف، وسط الدار قطني القول في ((سننه))(١٥) في هذا الحديث (فإنه لما ذكره)(١٦) من (١) ((ميزان الاعتدال)) (١/ ٦٥٣ رقم ٢٥٠٨). (٢) في ((أ)): بذلك. والمثبت من (د)) و((الميزان)). (٣) («معالم السنن)) (٣٤٦/٦ -٣٤٧). (٤) من (د)) و ((معالم السنن)) وسقط من ((أ)). (٦) انظر ((تهذيب الكمال)) (٢٤٩/٨). (٥) سقطت من ((د)) والمثبت من (أ)). (٨) في ((أ)): إنه. والمثبت من ((د)). (٧) ((الثقات)) (٢١٤/٤). (١٠) ((جامع الترمذي)) (١١/٤ رقم ١٣٨٦). (١٢) ((البحر الزخار)) (٣٠٦/٥). (٩) من ((د)). (١١) من (د)). (١٣) ((الأحكام الوسطى)) (٥٦/٤). (١٤) في ((أ، د)): بن. وهو تصحيف، والصواب هو المثبت، كذا في التخريج السابق و ((الأحكام الوسطى)). (١٥) ((سنن الدار قطني)) (١٧٢/٣ رقم ٢٦٣). (١٦) من ((د). = ٤١٨ البدر المنير حديث (أبي)(١) عبيدة، عن ابن مسعود موقوفًا عليه باللفظ السالف، وفيه: ((وعشرون (بنو)(٢) لبون ذكور)). قال: هذا إسناد حسن، ورواته ثقات. قال: وقد روي (عن)(٣) علقمة، عن عبد الله بنحو هذا، ثم (٤) رواه بإسناده عن حجاج، عن زيد، عن خِشْف، عن عبد الله ابن مسعود، قال: ((قضى رسول الله (عليه في الدية في الخطأ ... )) فذكره كما سلف أولًا، ثم قال: وهذا حديث ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحديث من وجوه (عديدة)(٥): أحدها: أنه مخالف لما رواه أبو عبيدة (بن)(٦) عبد الله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحيح [عنه](٧) الذي لا (مطعن) (٨) فيه [و](٩) لا تأويل عليه، وأبو عبيدة أعلم بحديث أبيه ومذهبه(١٠) من خِشْف بن مالك ونظرائه، وعبد الله (بن)(١١) مسعود أتقى لربِّه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله وَالر أنه (قضى)(١٢) بقضاء ويفتي (هو)(١٣) بخلافه، هُذا لا يتوهم مثله على عبد الله بن مسعود، وهو القائل في مسألة وردت (١) من ((د)). (٢) في ((أ)): بني. والمثبت من ((د)) وهو لفظ الدار قطني. (٤) ((سنن الدار قطني)) (١٧٥/٣- ١٧٦). (٣) من ((د)). (٥) في ((د)): عدة. والمثبت من (أ)). (٦) في ((د)): عن. وهو تصحيف. والمثبت من ((أ)). (٧) في ((أ، د)): عند. والمثبت من ((سنن الدارقطني)) (١٧٣/٣). (٨) في ((أ)): يطعن. والمثبت من (٥)) والدارقطني. (٩) سقط من ((أ، د)) والمثبت من الدار قطني. (١١) مكررة في ((أ)). (١٠) زاد عند الدارقطني: وفتياه. (١٢) عند الدارقطني: يقضي. (١٣) من ((د)). ٤١٩ كتاب الديات عليه لم يسمع [فيها](١) من رسول الله وَله شيئًا لم يبلغه (عنه)(٢) فيها قول: ((أقول فيها برأيي، فإن كان صوابًا فمن الله، وإن كان خطأ فمني)). ثم [بلغه](٣) بعد ذلك أن فتياه فيها وافق قضاء رسول الله وَّل في مثلها فرآه أصحابه فرح عند ذلك فرحًا ما فرح مثله؛ بموافقة (فتياه) (٤) قضاء رسول الله وَ﴾، فمن كانت هذه صفته وهذا حاله كيف يصح عنه أن يروي عن رسول الله صله ويخالفه! ويشهد لذلك ما رواه إبراهيم، عن عبد الله ابن مسعود أنه قال: ((دية الخطأ أخماسًا)) ثم فسرها كما فسرها عنه أبو عبيدة وعلقمة سواء. وهذه الرواية وإن كان فيها إرسال فإبراهيم النخعي هو من أعلم الناس بعبد الله وفتياه . ثانيها: أن المرفوع الذي فيه ذكر: ((بني (مخاض)(6)) لا نعلم من رواه إلا خشف، عن ابن مسعود، وهو رجل (مجهول)(٦) لم (يروه)(٧) عنه إلا زيد بن جبير، (وأهل)(٨) العلم (لا)(٩) يحتجون بخبر (منفرد)(١٠) بروايته رجل مجهول غير معروف. ثالثها: أن خبر خِشْف بن مالك لا نعلم أحدًا رواه عن زيد بن جبير عنه، غير حجاج بن أرطاة، والحجاج رجل مشهور بالتدليس (ولأنه)(١١) (١) في ((أ، د)): منها. وهو تصحيف، والمثبت من رواية الدارقطني. (٢) سقطت من (د)) والمثبت من ((أ)). (٣) في ((أ، د)): يبلغه. والمثبت من رواية الدارقطني وهو الموافق للسياق. (٤) في (د)): قضاءه. والمثبت من ((أ)). (٥) في ((د)): المخاض. والمثبت من ((أ)). (٧) في ((أ)): يرو. والمثبت من ((د)). (٦) من ((د)). (٨) في ((د)): وأما أهل. والمثبت من ((أ)). (٩) في ((د)): فلا. والمثبت من ((أ)). (١١) عند الدارقطني بلفظ: وبأنه. (١٠) في ((د)): ينفرد. والمثبت من (أ)). ٤٢٠ البدر المنير يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه. ثم ذكر أقوال الأئمة في الحجاج. رابعها: أن (جماعة)(١) من (الثقات)(٢) رووه عن الحجاج فاختلفوا عليه فيه، فرواه (عبد الرحيم)(٣) بن سليمان وعبد الواحد بن زياد على اللفظ الذي ذكرناه عنه. ورواه يحيى بن سعيد الأموي، عن الحجاج فجعل مكان (الحقاق)(٤) ((بني اللبون)). ورواه أبو معاوية الضرير وحفص ابن غياث وجماعة، عن الحجاج بهذا الإسناد، قال: ((جعل رسول الله وَ ل ﴿ دية الخطأ أخماسًا)) ولم يزيدوا على هذا، ولم يذكروا فيه تفسير الأخماس (ويشبه)(٥) أن يكون الحجاج ربما كان يفسر الأخماس برأيه بعد فراغه من الحديث، فيتوهم السامع أن ذلك في الحديث وليس کذلك. خامسها: أنه روي عن النَّّي ◌َّ وعن جماعة من (الصحابة)(٦) المهاجرين في دية الخطأ بأقاويل مختلفة لا نعلم روي عن أحد منهم ذکر (بني مخاض)) إلا في حديث (خِشْف)(٧) هذا. هذا آخر ما ذكره (الدار قطني)(٨) ملخصًا. ولمّا رواه البيهقي(٩) (عن)(١٠) ابن مسعود من طريق إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن علقمة عنه، أنه قال: ((في(١١) (١) في ((أ)): جماعات. والمثبت من (د)) وهو لفظ الدار قطني. (٢) في ((أ)): الرواة. والمثبت من ((د)) وهو لفظ الدار قطني. (٣) في ((أ)): عبد الرحمن. وهو تصحيف، والمثبت من (د)). (٤) من (د)) والدارقطني، وفي ((أ)): بني المخاض. (٥) في ((أ)): نفسه. والمثبت من ((د)). (٦) سقطت من ((د)) والمثبت من ((أ)). (٧) في ((د)): حنش. وهو تصحيف، والمثبت من ((أ)). (٨) في ((أ)): الرافعي. والمثبت من ((د)). (٩) ((السنن الكبير)) (٧٤/٨ -٧٥). (١٠) في ((د)): في سننه موقوفًا على. (١١) زاد في ((د)): دية. وهي غير ثابتة في ((أ)) و((السنن)) للبيهقي.