Indexed OCR Text
Pages 501-520
٥٠١ كتاب الزكاة الحسن بن زياد، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم، (عن)(١) موسى به. وهذا إسناد ضعيف، الحسن (بن)(٢) زياد كذاب، قاله غير واحدٍ، والحسن بن عمارة(٣) أحد الهلكى. قال الساجي: أجمعوا على ترك حديثه. وأغرب البزار فقال في («مسنده)) (٤) في هذا الحديث: سكت أهل العلم عن حديثه. قال الدارقطني(٥): اختلفوا في هذا الحديث على الحكم في إسناده، والصحيح عن الحسن بن مسلم مرسل. ثالثها: من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس؛ قال: ((بعث رسول الله وَ﴾ عمر ساعيًا، قال: فأتى العباس يطلب صدقة ماله، قال: فأغلظ له العباس (القول)(٦)، فخرج إلى النبي ◌َّ فأخبره، (فقال)(٧) رسول الله وَله: إن العباس قد أسلفنا زكاة ماله العام والعام المقبل)». رواه الدارقطني في ((سننه)» (٨) أيضًا كذلك، وإسناده أيضًا ضعيف، فيه محمد بن عبيد الله العرزمي وقد تركوه. رابعها: من حديث الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس أيضًا ((أنه الكلية: بعث عمر على الصدقة، فرجع (وهو)(٩) يشكو العباس، فقال: إنه (١) في ((م): بن. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، ل)) و((سنن الدار قطني)). (٢) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م، ل)) و((سنن الدارقطني)) وهو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي ترجمته في («الميزان)) (٤٩١/١ رقم ١٨٤٩). (٣) ترجمته في ((التهذيب)) (٢٦٥/٦ -٢٧٧). (٥) ((سنن الدارقطني)) (١٢٤/٢ رقم ٦)). (٤) ((البحر الزخار)) (١٥٩/٣-١٦٠). (٧) من ((أ، ل)). (٦) من ((م)). (٨) (سنن الدار قطني)) (١٢٤/٢ رقم ٧). (٩) من ((أ، ل)). ٥٠٢ البدر المنير منعني صدقته. فقال الشَّ: يا عمر، أما علمت أن عمّ الرجل صِنْو أبيه، إن العباس أسلفنا صدقة عامين في عام))(١). وإسناده أيضًا ضعيف؛ لأجل مندل بن علي(٢) راويه عن الحكم(٣)، وقد ضعفه أحمد والدارقطني. صَلَلَى اللّه وَشِيَّل خامسها: من حديث أبي البختري، عن علي ﴾؛ أن النبي قال: ((إنا كنا احتجنا فأسلفنا العباس صدقة عامين)). رواه البيهقي في ((سننه))(٤)، ثم قال: فيه إرسال بين أبي البخترى وعلي. قلت: لأنه لم يدركه كما نصَّ عليه شعبة وأحمد والبخاري وغيرهم(٥). واحتج البيهقي للتعجيل بحديث أبي هريرة الثابت في ((الصحيحين))(٦) أنه العَّ قال: ((وأما العباس فهي عليَّ ومثلها معها ... )) (١) رواه الدارقطني (١٢٤/٢-١٢٥ رقم ٨). (٢) ترجمته في ((التهذيب)) (٤٩٣/٢٨-٤٩٨). (٣) كذا قال المصنف- رحمه الله- وإنما مندل بن علي رواه عن عبيد الله عن الحكم كما في ((سنن الدارقطني)) (١٢٤/٢-١٢٥ رقم٨) و(«إتحاف المهرة)) (٧٢/٨-٧٣ رقم ٨٩٣٦) قال الدارقطني كما في («إتحاف المهرة)) (٧٣/٨): مندل ضعيف، وقوله: عبيد الله غلط، وإنما أراد محمد بن عبيد الله يعني العرزمي. قلت: فظهر من قول الدارقطني أن طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس طريق واحد. (٤) ((السنن الكبرى)) (١١١/٤). (٥) انظر ((المراسيل)) (ص٧٦ - ٧٧) لابن أبي حاتم. (٦) ((صحيح البخاري)) (٣٨٨/٣ رقم ١٤٦٨) و((صحيح مسلم)) (٦٧٦/٢ - ٦٧٧ رقم ٩٨٣). ٥٠٣ كتاب الزكاة الحدیث بطوله. (قال)(١) البيهقي (٢): حملوا هذا الحديث على أنه الكلية كان أخر عنه الصدقة (عامين)(٣) من حاجة (بالعباس) (٤) إليها، والذي رواه ورقاء على أنه تسلف منه صدقة عامين. قال: وفي كل ذلك دليل على جواز تعجيل الصدقة. أما حديث شعيب بن أبي حمزة الذي قال فيه: ((فهي (علي)(٥) صدقة ومثلها معها)) فإنه يبعد من أن يكون محفوظًا، (لأن)(٦) العباس كان (رجلًا)(٧) من (صلبية)(٨) بني هاشم تحرم عليه الصدقة، فكيف يجعل رسول الله وقي ما عليه من صدقة عامين صدقة عليه؟ قال: ورواه موسى بن عقبة، عن أبي الزناد؛ فقال في الحديث: ((فهي له ومثلها معها)) وقد يقال: ((له)) بمعنى ((عليه))، فروايته محمولة على سائر الروايات، وقد يكون المراد بقوله ((فهي عليه)): أي على النبي صَلَى الله وستِلم. فيكون موافقًا لرواية ورقاء، ورواية ورقاء أولى بالصحة؛ لموافقتها الروايات الصحيحة بالاستسلاف والتعجيل. قال(٩): وقد روى الشافعي عن مالك عن نافع ((أن عبد الله بن عمر كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي (١) في ((أ، ل)): قاله. والمثبت من ((م)). (٢) ((السنن الكبرى)) (١١١/٤). (٣) سقط من ((م)). (٤) في (أ، ل)): العباس. والمثبت من ((م) وهو الموافق لما في ((سنن البيهقي)). (٥) في ((السنن الكبرى)»: عليه. (٦) في ((أ، ل)): أن. والمثبت من ((م)) و((السنن الكبرى)). (٧) من ((أ، ل)). (٨) في ((أ، ل)): صلب. والمثبت من ((م)) وهو الموافق لما في ((سنن البيهقي)). (٩)(«السنن الكبرى)) (٤/ ١١٢). ٥٠٤ البدر المنير تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة)». قال الترمذي(١): وذهب أكثر أهل العلم إلى جواز تعجيل الزكاة. قلت: فحصل الاستدلال إذن من مجموع ما ذكرناه على جواز التعجيل، والشافعي يحتج بالمرسل إذا اعتضد بأحد أمور منها: أن يسند من جهة أخرى أو يرسل، أو يقول به بعض الصحابة أو أكثر العلماء. وقد (وجدنا)(٢) هذه الأمور؛ فإنه روي في ((الصحيحين)) معناه، من حديث أبي هريرة كما سلف، وروي مرسلا ومسندًا كما سلف في الحديث (الذي)(٣) قبله أيضًا، وقال به بعض الصحابة كما سلف عن ابن عمر، وقال به أكثر العلماء كما أسلفناه عن (الترمذي)(٤)، فلله الحمد. الحديث التاسع أنه وَلّ قال: (((في)(٥) خمس من الإبل شاة، ولا شيء في زيادتها حتى تبلغ عشرًا». هذا الحديث تقدم (بيانه)(٦) في باب زكاة النعم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. (١) ((جامع الترمذي)) (٦٤/٣) ولفظه: وقال أكثر أهل العلم إن عجلها قبل محلها أجزأت عنه. (٢) في ((أ، ل)): وجد هنا. والمثبت من ((م)). (٣) من ((أ، ل)). (٤) في ((ل): المزيدي. وهو تحريف، والمثبت من ((أ، م). (٥) سقط من ((أ)) والمثبت من ((م، ل)). (٦) في ((أ، ل)): فإنه. والمثبت من ((م). ٥٠٥ كتاب الزكاة الحدیث العاشر أنه وَّه قال في حديث أنس: ((في خمس من الإبل شاة، فإذا بلغت خمسًا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض)) (١). هذا الحديث سلف بيانه بطوله في الباب المذكور أيضًا. الحديث الحادي عشر قوله وَيقر: ((في أربعين شاة شاة))(٢). هذا الحديث هو بعض من حديث ابن عمر، وقد رواه أبو داود وغيره مطوّلا كما أسلفناه أيضًا في الباب المذكور. وأما آثار الباب فخمسة: أولها: عن عثمان ﴾؛ أنه قال في المحرم: ((هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليقض دينه، ثم ليزك ماله)) (٣). وهذا الأثر رواه مالك في ((الموطأ)) (٤)، والشافعي(6) عنه، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد؛ أن عثمان كان يقول: «هذا شهر زكاتكم، فمن كان عليه دين فليؤد دينه حتى (تخلص) (٦) أموالكم، فتؤدون منها الزكاة)). ورواه الطحاوي في ((أحكام القرآن)) بلفظ: ((فمن كان عليه دين (١) ((الشرح الكبير)) (٣٧/٣). (٢) ((الشرح الكبير)) (٤١/٣). (٣) ((الشرح الكبير)) (٣/٣). (٤) ((الموطأ)) (٢١٦/١ رقم ١٧). (٥) ((مسند الشافعي)) (ص٩٧-٩٨) و ((الأم)) (٥٠/٢). (٦) في ((الموطأ))، و((مسند الشافعي)) و((الأم)) و((السنن الكبرى)): تحصل. ٥٠٦ البدر المنير فليقضه، وأدوا زكاة أموالكم)). ورواه البيهقي في ((سننه))(١)، عن الشافعي كما سلف، ومن طريق آخر (٢) بإسناد صحيح أيضًا، عن الزهري قال: أخبرني السائب بن يزيد ((أنه سمع عثمان بن عفان خطيبًا على منبر رسول الله وَ ل* يقول: هذا شهر زكاتكم-ولم يسم (لي) (٣) السائب الشهر، ولم أسأله عنه، قال: فقال عثمان : -فمن كان منكم عليه دين فليقض دينه حتى تخلص أموالكم فتؤدوا منها الزكاة)). ذكره البيهقي(٤) في باب (الدين هل يمنع)(٥) الصدقة، من كتاب الزكاة، قال: ورواه البخاري في ((الصحيح))، عن أبي اليمان، عن شعيب، عن الزهري، وكذا عزاه إلى البخاري من هذا الوجه: المنذري في تخريجه لأحاديث ((المهذب))، والشيخ تقي الدين في (الإمام)(٦)، وأنكر النووي في ((شرحه للمهذب))(٧) على البيهقي هذا العزو، وقال: البخاري لم يذكره في ((صحيحه)) هكذا، وإنما ذكر عن السائب بن يزيد؛ أنه سمع عثمان بن عفان على منبر النبي ◌ّر، لم يزد على هذا، ذكره في كتاب الاعتصام في ذكر المنبر، وكذا ذكره الحميدي في ((جمعه)) عن البخاري، كما ذكرنا. قال: ومقصود البخاري به إثبات المنبر. قال: وكأن البيهقي أراد: روى البخاري أصله لا كله. (١) ((السنن الكبرى)) (١٤٨/٤). (٣) من ((أ، ل)). (٢) ((السنن الكبرى)) (١٤٨/٤). (٤) ((السنن الكبرى)) (١٤٨/٤). (٥) في ((أ، ل)): الذي يمنع. والمثبت من ((م)). (٦) في ((م)): الإلمام. ولم أره فيه، والمثبت من ((أ، ل)). (٧) ((المجموع)) (١٤٥/٦-١٤٦). ٥٠٧ كتاب الزكاة قلت: لكن البيهقي نفسه في ((خلافياته)) سرده بلفظه السالف عن ((سننه)) فقال: وعند البخاري في ((الصحيح))، عن السائب بن يزيد؛ أنه سمع عثمان ... فذكره سواء. فلعلَّ البيهقي ظفر به كذلك في نسخة من نسخ البخاري. الأثر الثاني والثالث والرابع: ((أن سعد بن أبي وقاص، وأبا هريرة، وأبا سعيد الخدري، رضي الله عنهم، سئلوا عن الصرف إلى الولاة الجائرين فأمروا به))(١). هذه الآثار مشهورة عنهم، رواها سعيد بن منصور في ((سننه)) عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، قال: ((اجتمع (عندي)(٢) نفقة فيها صدقتى- يعني بلغت نصاب الزكاة- فسألت (سعد)(٣) بن وقاص وابن عمر وأبا هريرة وأبا سعيد الخدري؛ أن أقسمها أو أدفعها إلى السلطان (فأمروني جميعًا أن أدفعها إلى السلطان)(٤) ما اختلف عليَّ (منهم) (٥) أحد)). وفي رواية (له)(٦): ((فقلت لهم: هذا السلطان يفعل ما ترون، فأدفع إليه زكاتي؟ فقالوا كلهم: نعم)). ورواه البيهقي (٧) أيضًا عنهم وعن غيرهم. الأثر الخامس: ((أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث صدقة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين))(٨). (١) (الشرح الكبير)) (٥/٣). (٣) من ((أ، ل)). (٥) من ((أ، ل)). (٧) ((السنن الكبرى)) (١١٥/٤). (٢) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٤) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٦) من ((أ، ل)). (٨) ((الشرح الكبير)) (١٨/٣). ٥٠٨ البدر المنير وهذا الأثر صحيح، رواه مالك في ((الموطأ)) (١) والشافعي(٢) كما سلف، وابن حبان في ((صحيحه)) (٣)، والدار قطني(٤) والبيهقي(6) في ((سننيهما))، ولفظ (الشافعي ومالك في الموطأ)(٦): ((بيومين أو ثلاثة)) ولفظ الباقين: ((بيوم أو يومين)). وفي البخاري(٧): ((أن ابن عمر كان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين)). (١) ((الموطأ)) (١/ ٢٣٧ رقم ٥٥). (٢) ((مسند الشافعي)) (٩٤/١)، و((الأم)) (٢٢/٢). (٣) ((صحيح ابن حبان)) (٩٣/٨ رقم ٣٢٩٩). (٤) (سنن الدارقطني)) (١٥٢/٢ رقم ٦٦). (٥) («السنن الكبرى)) (١٧٤/٤ -١٧٥). (٦) في ((أ، ل)): مالك والشافعي. والمثبت من ((م). (٧) ((صحيح البخاري)) (٤٣٩/٣ رقم ١٥١١). ٥٠٩ كتاب الزكاة باب زكاة المعشرات ذكر فيه رحمه الله تعالى أحاديث وآثارًا، أما الأحاديث فثمانية عشر حديثًا. الحدیث الأول عن معاذ ؛ أن النبي وَله قال: ((فيما سقت السماء والبعل والسيل العشر، وفيما سقي بالنضح نصف العشر)) يكون ذلك في التمر والحنطة والحبوب، فأما القثاء والبطيخ والرمان والقصب والخضروات فعفو، عفی عنه رسول الله لهم. هذا الحديث رواه، كما (سقناه)(١) الدارقطني(٢) ثم البيهقي(٣) في (سننيهما)) من حديث (ابن)(٤) نافع، قال: حدثني إسحاق بن يحيى ابن طلحة، عن عمه موسى (بن طلحة)(٥)، عن معاذ به. والرافعي لم يذكره كذلك، وإنما قال(٦): تجب الزكاة في الأقوات، وعدَّد جملة منها، ثم قال: إنه عليه الصلاة والسلام أخذ الزكاة في كثير منها، وألحق الباقي به لشموله معنى الاقتيات فذكرت لك الحدیث برمته. وابن نافع هذا هو عبد الله بن نافع (الصائغ) (٧)، وهو ثقة من (١) في ((أ، ل)): أسلفناه. والمثبت من ((م)). (٢) ((سنن الدارقطنى)) (٢/ ٩٧ رقم ٩). (٣) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤). (٤) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م). (٥) من ((أ، م)). (٦) ((الشرح الكبير)) (٥١/٣). (٧) سقط من ((م)) والمثبت من ((أ، ل)) وانظر ترجمته في ((التهذيب)) (٢٠٨/١٦ - ٢١٢). ٥١٠ البدر المنير فرسان مسلم ولينه جماعات، وإسحاق بن يحيى بن طلحة(١) متروك، كما قاله أحمد والنسائي. ثم فيه انقطاع أيضًا؛ لأن موسى بن طلحةلم يدركه كما ستعلمه بَعْدُ وأما الحاكم فإنه أخرجه في (مستدركه)) (٢) (بالإسناد)(٣) المذكور (ثم) (٤) قال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وفيه النظر المذكور. نعم ذكر شاهدًا من حديث أبي موسى ومعاذ، وسيأتي، ثم قال: هذا شاهد صحیح. وفي ((جامع الترمذي))(٥) من حديث الحسن بن عمارة- أحد الهلكى- عن محمد بن عبد الرحمن بن عبيد، عن عيسى بن طلحة، عن معاذ ((أنه كتب إلى النبي وَيار يسأله عن الخضروات، (وعن)(٦) البقول؟ فقال: ليس فيها شيء)). (ثم)(٧) قال: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح، وليس يصح عن النبي ◌َّر في هذا الباب شيء -يعنى في الخضروات- والحسن بن عمارة ضعيف عند أهل العلم بالحديث، ضعفه شعبة وغيره، وتركه ابن المبارك، وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي الز مرسلًا. (١) ترجمته في ((التهذيب)) (٤٨٩/٢-٤٩٢). (٢) ((المستدرك)) (٤٠١/١). (٣) في ((أ، ل)): بالاستيلاد. وهو تحريف، والمثبت من ((م)). (٤) من ((أ، ل)). (٥) ((جامع الترمذي)) (٣٠/٣-٣١ رقم ٦٣٨). (٦) كذا في النسخ الخطية، ورواه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (٣٦/٢ رقم ٩٦٣) عن الترمذي بهذا اللفظ وفي ((جامع الترمذي)) و((تحفة الأشراف)) (٤١٢/٨ رقم ١١٣٥٤): وهي. (٧) من ((أ، ل)). ٥١١ كتاب الزكاة وقال ابن حزم(١): ذكروا آثارا في إيجاب الزكاة في (الزبيب)(٢) ليس منها شيء يصح، منها حديث موسى بن طلحة ((عندنا كتاب معاذ عن النبي ولو أنه إنما أخذ الصدقة من التمر والزبيب والحنطة والشعير)) ثم (قال)(٣) هُذا منقطع؛ لأن موسى بن طلحة لم يدرك معاذًا (يَعقله)(٤). الحديث الثاني أنه وَّ قال: ((الصدقة في أربعة: في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وليس فيما سواها صدقة))(٥). هذا الحديث رواه الحاكم في ((مستدركه))(٦)، والبيهقي في (سننه))(٧) و((خلافياته)) من حديث (أبي)(٨) بُرْدَة، عن أبي موسى الأشعري، ومعاذ بن جبل، رضى الله عنهما، حين بعثهما رسول الله وَال إلى اليمن، يعلمان الناس أمر دينهم: ((لا تأخذوا الصدقة (إلا)(٩) من هذه الأربعة: الشعير، والحنطة، والتمر، والزبيب)). قال الحاكم: إسناده صحيح. وقال البيهقي في ((خلافياته)): رواته ثقات، وهو متصل. ورواه الدارقطني في ((سنته))(١٠)، من هذا الوجه من حديث موسى (١) «المحلى)) (٢٢٢/٥). (٢) في ((أ، ل)): الزبير. وهو تحريف. والمثبت من ((م)) و(المحلى)). (٣) من ((م)). (٤) كذا في ((أ، ل)) وفي ((م): يفعله. وفي (المحلى)): بعقله. (٥) ((الشرح الكبير)) (٥٢/٣). (٦) («المستدرك)) (٤٠١/١). (٨) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)). (٧) ((السنن الكبرى)) (١٢٥/٤). (٩) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)). (١٠) ((سنن الدارقطني)) (٩٦/٢ رقم ٧). ٥١٢ البدر المنير ابن طلحة، عن عمر بن الخطاب؛ قال: ((إنما سن رسول الله وَل الزكاة في هذه الأربعة: في الحنطة، والشعير، والزبيب، والتمر)). ومن(١) حديث العرزمي- وهو واه- عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، قال: ((سئل عبد الله بن عمرو عن الجوهر والدر والفصوص والخرز، وعن نبات الأرض؛ البقل والقثاء والخيار، فقال: ليس في الحجر زكاة، وليس في البقول زكاة، إنما سنّ رسول الله وَّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب)). (ورواه ابن ماجه(٢) مختصرًا؛ وهذا لفظه: عن جده عبد الله ابن (عمرو) (٣) قال: ((إنما سن رسول الله صل الزكاة في هذه الخمسة: في الحنطة والشعير والتمر والزبيب)(٤) والذرة)). ورواه البيهقي(٥) من حديث موسى بن طلحة؛ قال: ((عندنا كتاب معاذ بن جبل عن النبي ◌َّيه؛ أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر)). ورواه الحاكم في (مستدركه))(٦) أيضًا، ثم قال: هذا حديث قد أحتج بجميع (رواته)(٧). قال: (و)(٨) موسى بن طلحة تابعي كبير (لا)(٩) ينكر له (أنه)(١٠) يدرك أيام معاذ. واعترض عليه الشيخ تقي الدين في (١) ((سنن الدارقطني)) (٩٤/٢ رقم ١). (٢) ((سنن ابن ماجه)) (١/ ٥٨٠ رقم ١٨١٥). (٣) في ((أ)): عمر. وهو تحريف، والمثبت من ((م)). (٤) سقط من ((ل)) والمثبت من ((أ، م)). (٥) ((السنن الكبرى)) (٤/ ١٢٨-١٢٩). (٧) سقط من ((ل)). (٦) ((المستدرك)) (٤٠١/١). (٨) في ((م): بن. وهو تحريف، والمثبت من (أ، ل)) و((المستدرك)). (٩) في ((المستدرك)): لم. (١٠) في ((أ، ل)): أن. والمثبت من ((م) و((المستدرك)). ٥١٣ كتاب الزكاة ((الإلمام))(١)؛ فقال بعد أن نقل عن الحاكم أنه قال فيه: صحيح الإسناد، وزعم أن موسى بن طلحة تابعي كبير لا ينكر أن يدرك أيام (معاذ)(٢): وفيما قال نظر كبير؛ فإنه روي من حديث موسى أنه قال: ((عندنا كتاب معاذ عن النبي وهو أنه إنما أخذ الصدقة من الحنطة والشعير والزبيب والتمر)» وهذا يشعر أنه کتاب، وذكر أبو زرعة أن موسی عن عمر مرسل؛ فإن كان لم يدرك (عمر فلم يدرك)(٣) معاذًا. وقال في ((الإمام)): في قول الحاكم نظر - أعني في الاتصال ما بين موسى ومعاذ- وقد ذكروا في وفاة موسى (أنها)(٤) كانت في سنة ثلاث ومائة وقيل: أربع(٥). قلت: وأما ابن عبد البر فقال في ((استذكاره))(٦): لم يلق معاذًا ولا أدركه. وقال البيهقي في ((سننه)) (٧) بعد تخريجه: روى هذا الحديث عبد" الله بن الوليد العدني، عن سفيان، وزاد فيه: قال: ((بعث الحجاج بموسى بن المغيرة على الخضر والسواد، فأراد أن يأخذ من الخضر الرطاب والبقول، فقال موسى بن طلحة: عندنا كتاب معاذ عن رسول الله وَالله أنه أمره أن يأخذ من الحنطة والشعير والتمر والزبيب. قال: فكتب إلى الحجاج في ذلك، فقال: صدق)) وفي رواية له(٨): إن موسى ابن طلحة أعلم من موسى بن المغيرة. ثم روى(4) بإسناده عن مجاهد؛ (١) ((الإلمام)) (ص٢٢١). (٢) سقط من ((ل)). (٤) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م)). (٣) سقط من ((م)). (٥) انظر ((نصب الراية)) (٢/ ٣٨٧). (٦) ((الاستذكار)) (٢٧١/٩) وتمام كلامه: ولكنه من الثقات الذين يجوز الاحتجاج بما يرسلونه عند مالك وأصحابه، وعند الكوفيين أيضًا. (٧) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤). (٩) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤). (٨) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤). ٥١٤ البدر المنير قال: ((لم تكن الصدقة في عهد النبي ◌َّ إلا في خمسة (أشياء)(١): الحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب، والذرة)). ثم روى(٢) بإسناده عن الحسن قال: ((لم يفرض النبي ◌ّ﴾ إلا في عشرة أشياء: الإبل، والبقر، والغنم، والذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر، والزبيب)) قال ابن عيينة: أراه قال-والذرة)). وفي رواية له(٣) عن الحسن؛ قال: ((لم يجعل رسول الله وَلايقوم الصدقة إلا في عشرة ... )) فذكرهن، وذكر (فيهن) (٤) ((السُلت)) ولم يذكر: ((الذرة)). وفيه (عمرو)(٥) بن عبيد، رأس الاعتزال، المتروك. ثم روى بإسناده عن الشعبي؛ قال: ((كتب رسول الله وَّلته إلى أهل اليمن: إنما الصدقة في الحنطة والشعير والتمر والزبيب)). ثم روى أيضًا حديث معاذ المذكور في الحديث الأول، ثم قال: هذه الأحاديث كلها مراسيل، إلا (أنها)(٦) من طرق مختلفة فيؤكّد بعضها بعضًا، ومعها حديث أبي موسى، ومعها قول بعض الصحابة؛ كقول عمر: ((ليس في الخضروات صدقة))، (وقول علي: ليس في الخضروات [والبقول](٧) صدقة)))(٨) وقول عائشة فيما ذكرت أن السنة جرت به: ((وليس فيما أنبتت الأرض (١) من ((م)) و(السنن الكبرى)). (٢) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤). (٣) ((السنن الكبرى)) (١٢٩/٤ -١٣٠). (٤) في (أ، ل)): منهن. والمثبت من ((م)) وهو الموافق (السنن الكبرى)). (٥) في ((أ، ل)): عمر. وهو تحريف، والمثبت من ((م)) و((السنن الكبرى)) وهو عمرو ابن عبيد بن باب أبو عثمان البصري شيخ القدرية والمعتزلة من رجال ((التهذيب» ((١٢٣/٢٢ - ١٣٥). (٦) سقط من ((م). (٨) سقط من ((ل)). (٧) من ((السنن الكبرى)). ٥١٥ كتاب الزكاة من الخضروات زكاة))، وقول عطاء: ((لا صدقة إلا في نخل (أو)(١) عنب أو حب، وليس في شيء من (الخضر)(٢) بعد [و](٣) الفواكه كلها صدقة)). الحديث الثالث قال الرافعي(٤): هذا الخبر- يعني المذكور قبله- ينفي الزكاة في غير الأربعة، لكن ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله وَله. أما أخذ الذرة فقد سلف في الحديث قبله، من حديث الحسن ومجاهد، وهما مرسلان، ومع ذلك ففي إسناد حديث الحسن: عمرو ابن عبيد، المتروك، كما سلف. وفي إسناد حديث مجاهد: خصيف الجزري(٥)، وهو مختلف (فيه)(٦)، وسلف أيضًا (في)(٧) حديث عبد الله ابن (عمرو)(٨) وهو ضعيف كما سلف في الحديث قبله. وأما غير الذرة، ما عدا الأربعة، فقد سلف في الحديث قبله أيضًا: ((السُلت))، وهو مرسل. إذا علمت ذلك ففي قول الرافعي إذن: ثبت أخذ الصدقة من الذرة وغيرها بأمر رسول الله وَ يه. فيه نظر. (١) في ((أ، ل)): و. والمثبت من ((م)) و((السنن الكبرى)). (٢) سقط من ((أ، ل)) والمثبت من ((م) و((السنن الكبرى)). (٣) من («السنن الكبرى)). (٤) ((الشرح الكبير)) (٥٢/٣). (٥) ترجمته في ((التهذيب)) (٢٥٧/٨-٢٦١). (٧) في ((م)): من. (٦) سقط من ((ل)). (٨) في ((أ، ل)): عمر. وهو تحريف، والمثبت من ((م)). ٥١٦ البدر المنير الحديث الرابع عن معاذ (بن جبل)(١) ((أنه [لم يأخذ](٢) زكاة العسل، وقال: لم يأمرني فيه رسول الله وَّهُ بشيء))(٣). هذا الحديث رواه أبو داود في ((مراسيله)) (٤)، والبيهقي في (سننه))(٥)، من حديث طاوس عن معاذ أنه أتي بوقص البقر (والعسل)(٦)، فقال معاذ: كلاهما لم يأمرني فيه رسول الله (وَ﴾ بشيء)). قلت: وهذا مرسل؛ طاوس لم يدرك معاذًا كما سلف في الحديث السادس من باب زكاة النعم. الحدیث الخامس ورد في الخبر عن رسول الله وَير ((في أخذ الزكاة من العسل))(٧). هو كما قال، وقد ورد في عدة أخبار؛ (أحدها)(٨): خبر ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله وَلفير قال: ((في العسل في كل عشرة أزق زق». (١) من ((م)). (٢) في النسخ الخطية: أخذ. وهو تحريف، والمثبت من ((الشرح الكبير)) و((خلاصة البدر)) (٣٠٠/١) و(تلخيص الحبير)) (٣٢٤/٢) وهو الصواب. (٣) ((الشرح الكبير)) (٥٣/٣). (٤) ((المراسيل)) (١٢٩ رقم ١٠٧). (٥) ((السنن الكبرى)) (١٢٧/٤). (٦) في مطبوع ((المراسيل)): والغنم. والمثبت يوافق ما جاء في ((تحفة الأشراف)) (٨/ ٤٠٠ رقم ١١٣١٤). (٧) ((الشرح الكبير» (٥٣/٣). (٨) في ((م)): أولها. ٥١٧ كتاب الزكاة رواه الترمذي في ((جامعه))(١)، من حديث عمرو بن أبي سلمة التنيسي، عن صدقة بن عبد الله، عن موسى بن يسار، عن نافع، عن ابن عمر (به)(٢) كذلك. والبيهقي(٣) بلفظ: ((أزقاق)) بدل ((أزق)). وصدقة هُذا هو السمين، وهو ضعيف، وقد سلف حاله في كتاب الطهارة في أثر عمر في المشمس. وعمرو (٤) هذا من رجال ((الصحيحين)) وإن ضعفه ابن معين وأبو حاتم. ورواه إسماعيل بن محمد (بن)(٥) يوسف، عن عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد، عن موسى بن يسار؛ قال ابن حبان(٦): إسماعيل هذا يقلب الأسانيد، ويسرق الحديث لا يجوز الاحتجاج به. قال يحيى بن معين: وعمرو بن أبي سلمة وزهير ضعيفان. وعلَّل ابن الجوزي (٧) هذه الطريقة بهذا، وقال في ((علله))(٨): إنها لا تصح لأجل ذلك. وزهير هذا من رجال ((الصحیحین)) وفيه لین. قال الترمذي في ((جامعه))(٩) بعد أن أخرجه: هذا حديث في إسناده مقال، ولا يصح عن النبي ◌َ ﴿ في هذا (الباب) (١٠) كبير شيء، وصدقة ليس بحافظ، وقد خولف في رواية هذا الحديث عن نافع. وقال في (١) ((جامع الترمذي)) (٢٤/٣ رقم ٦٢٩). (٢) من ((م)). (٣) ((السنن الكبرى)) (١٢٦/٤). (٤) ترجمته في ((التهذيب)) (٥١/٢٢-٥٥). (٥) سقط من ((ل)). (٦) ((المجروحين)) (١٣٠/١). (٧) انظر ((التحقيق)) (٤١/٢). (٨) ((العلل المتناهية)) (٤٩٧/٢). (٩) ((جامع الترمذي)) (٢٥/٣). (١٠) من ((م)). ٥١٨ البدر المنير ((علله))(١): سألت البخاري عنه؟ فقال: (هو) (٢) عن نافع، عن النبي مرسل. صَلىالله وَسَلام وقال النسائي: هذا حديث منكر. (٣) وقال البيهقي(٤): تفرد به هكذا صدقة، وهو ضعيف، قد ضعفه أحمد ویحیی وغيرهما. ثانيها: خبر عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: ((جاء هلال- أحد بني مُتعَانَ- إلى رسول الله بَّهُ بعشور (نحلٍ)(٥) له، قال: وسأله أن يحمي واديًا يقال له سَلبَهْ، فحمى له رسول الله وَّو ذلك الوادي، فلما تولى عمر بن الخطاب كتب سفيان بن وهب إلى عمر ابن الخطاب (يسأله)(٦) عن ذلك، فكتب عمر: إن أدى إليك ما كان (يؤدي)(٧) إلى رسول الله وَ خير من عشور (نحله)(٨) فاحم له سَلَبَه، وإلا فإنما هو ذباب غیث یأکله من يشاء)). رواه أبو داود(٩) والنسائي(١٠)، وسَلبه بفتح السين المهملة واللام (معًا)(١١)، كما قيده البكري في ((معجمه)(١٢). (١) ((علل الترمذي)) (ص١٠٢ رقم ١٧٥). (٢) من ((م)). (٣) نقله عنه ابن الجوزي في ((التحقيق)) (٤١/٢). (٤) ((السنن الكبرى)) (١٢٦/٤). (٥) في ((أ، م)): نخل. وهو تصحيف، والمثبت من ((ل)). (٧) سقط من ((ل)). (٦) في ((ل)): فسئله. (٨) في ((أ، م)): نخله. وهو تصحيف، والمثبت من ((ل)). (٩) ((سنن أبي داود)) (٣٤١/٢ رقم ١٥٩٦). (١٠) ((سنن النسائي)) (٤٨/٥ رقم ٢٤٩٨). (١١) من ((أ، ل)). (١٢) ((معجم ما استعجم)) (٣٤/٣). ٥١٩ كتاب الزكاة وفي رواية لأبي داود(١): ((إن شبابة- بطن من فهم -... )) فذكر نحوه، وقال: ((في (كل)(٢) عشر قرب قربة)) وقال سفيان بن عبد الله الثقفي: ((وكان يحمى لهم واديين)) زاد: ((فأدوا إليه ما كانوا يؤدون إلى رسول الله وَلة، وحمى لهم (واديهم)(٣)). وأشار إليه الترمذي؛ فإنه قال(٤): وفي الباب عن عبد الله بن عمرو. وهذه الترجمة، وهي عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده احتج بها الأكثرون، كما أسلفناه في باب الوضوء، لا جرم أن الشيخ تقي الدين لما ذكره في ((إلمامه))(٥) قال: إن ابن ماجه(٦) رواه من حديث نعيم ابن حماد، وهو حافظ أخرج له البخاري- وقد (مُس) (٧) - عن ابن المبارك- وهو إمام- عن أسامة بن زيد، وأخرج له مسلم، عن عمرو ابن شعيب، عن أبيه، عن جده عبد الله بن عمرو ((أن النبي وَلّ أخذ من العسل العشر)). قال: ومن يحتج بنسخة عمرو يحتج به. قلت: لا جرم حسنه ابن عبد البر في ((استذكاره))(٨)، وفي ((علل الدارقطني))(٩) وقد سئل عن حديث عبد الله بن عمرو عن عمر، قصة بني (١) ((سنن أبي داود)) (٢/ ٣٤٢ رقم ١٥٩٧). (٣) في ((م)): أوديتهم. (٢) سقط من ((ل)). (٥) ((الإلمام)) (ص٢٢٢ -٢٢٣). (٤) ((جامع الترمذي)) (٢٤/٣). (٦) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٤). (٧) في ((م)): مر. والمثبت من ((أ، ل)) وهو الموافق لما في ((الإلمام)) وتمام الكلام: أي أصابه شيء من الكبر والجنون. (٨) ((الاستذكار)) (٢٨٦/٩ رقم ١٣٣٥٢). (٩) ((علل الدار قطني)) (١١٠/٢ رقم ١٤٧). ٥٢٠ البدر المنير شبابة الحديث؛ فقال: هو حديث يرويه عبد الرحمن بن الحارث وعبد الله بن لهيعة، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، مسندًا عن عمر، ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسَّلا عن عمر. ثالثها: خبر سليمان بن موسى عن أبي سيارة (المتعي)(١)؛ قال: ((قلت يا رسول الله (إن لي نحلًا قال: أدّ العشور. قال: قلت: يا رسول الله)(٢) احم لي جبلها فحمى (لي)(٣) جبلها)). رواه أحمد بن حنبل في («مسنده)) (٤)، وابن ماجه في ((سننه))(٥)، وكذا البيهقي(٦)، وأشار إليه الترمذي حيث قال(٧): وفي الباب عن أبي سيارة (المتَعي)(٨) وهو حديث منقطع؛ لأن سليمان بن موسى لم يدرك (١) تحرف في (م)) إلى: المتعمي. وتحرف في مطبوع ((سنن ابن ماجه)) إلى: المتقي. والمثبت من ((أ، ل)) والمتعي: بضم الميم، والتاء ثالث الحروف، وفي آخرها العين المهملة، قال السمعاني في ((الأنساب)) (٥/ ٧٠): هذه النسبة إلى متع، وهو بطن من فهم فيما أظن، منها أبو سيارة عامر بن هلال المتعي. اهـ وانظر ترجمة أبي سيارة المتعي في ((التهذيب)) (٣٩٧/٣٣-٣٩٩). (٢) سقط من ((ل)). (٤) ((المسند)) (٢٣٦/٤). (٦) ((السنن الكبرى)) (١٢٦/٤). (٣) في ((م)): له. (٥) ((سنن ابن ماجه)) (٥٨٤/١ رقم ١٨٢٣). (٧) ((جامع الترمذي)) (٢٤/٣). (٨) تحرف في ((م)) إلى: المتعمي. وتحرف في مطبوع سنن ابن ماجه إلى: المتقي. والمثبت من ((أ، ل)) والمتعي: بضم الميم، والتاء ثالث الحروف، وفي آخرها العين المهملة، قال السمعاني في ((الأنساب)) (٥/ ٧٠): هذه النسبة إلى متع، وهو بطن من فهم فيما أظن، منها أبو سيارة عامر بن هلال المتعي. اهـ وأنظر ترجمة أبي سيارة المتعي في ((التهذيب)): (٣٩٧/٣٣-٣٩٩).