Indexed OCR Text
Pages 281-300
وصحح ابن أبي ليلى البيع وأبطل الشرط تمسكاً بحديث بريرة السالف(١)، وفي ذلك حكاية مشهورة(٢). جابر وبين النبي 8* ليس فيه بيان أن الشرط كان في نص العقد، ومنها ما = يدل على أنه لم يكن بيعاً، ومنها ما يدل على أن البيع وقع على ذلك الشرط ومع هذا الاختلاف لا تقوم معه حجة. اهـ. (١) جاء في رواية عن الشافعي، كما رواه عنه أبو ثور أن البيع جائز، والشرط فاسد. انظر: الاستذكار (١٩/ ٧٢). وقال فيه: وقول ابن أبي ليلى في هذا الباب كله مثل قول أبي ثور على حديث عائشة في قصة بريرة، لأن رسول الله ولي أجاز البيع وأبطل الشرط . وقول أبي ثور في هذا: كل شرط اشترط البائع على المبتاع مما كان البائع يملكه، فهو جائز مثل ركوب الدابة، وسكنى الدار، وما كان من شرط على المشتري بعد ملكه مما لم يكن في ملك البائع، مثل أن يعتق العبد، ويكون ولاؤه للبائع، وأن لا يبيع، ولا يهب، فهذا شرط لا يجوز، والبيع فيه جائز، والشرط باطل. اهـ. (٢) قال ابن عبد البر - رحمنا الله وإياه ـ في الاستذكار (٢٠٣/٢٣). * ومن قال من أهل العلم من يرى أن الشرط الفاسد يفسد البيع، ومنهم من يرى أنه لا ينعقد بيع، ولا شرط أصلاً، ومنهم من يرى أن الشرط لا يضر البيع كائناً ما كان. * وهذه أصول يحتمل أن يفرد لها كتاب. * وقد ذكرنا في ((التمهيد)» خبر عبد الوارث بن سعيد الثوري، قال: قدمت مكة، فوجدت أبا حنيفة، وابن أبي ليلى، وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، فقلت: ما تقول في رجل باع بيعاً وشرط شرطاً؟ فقال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فسألته، فقال: البيع = ٢٨١ : الثامن: قد يؤخذ من الحديث جواز بيع الدار المستأجرة بأن: يجعل هذا الاستثناء المذكور في الحديث أصلاً، ويجعل بيع الدار. المستأجرة مساوياً له في المعنى، فيثبت الحكم. قال الشيخ تقي الدين(١): إلا أن في كون مثل هذا معدوداً فيما یؤخذ من الحدیث وفائدة من فوائده نظر. علم من أعلام نبوته التاسع: في الحديث علم من أعلام النبوة ومعجزة من معجزاته للر في ابتعاث جمل جابر وإسراعه بعد إعيائه. وفي رواية في ((الصحيح))(٢): أنه عليل فزجره ودعا له، فما زال بين يدي الإِبل قدامها يسير، فقال لي: كيف ترى بعيرك؟ قلت: بخير، قد أصابته بركتِك. قال: أفتبيعنيه؟، فاستحييت، ولم يكن لنا جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز، والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله! ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا في: مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني .. عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن النبي ◌َلآ نهى عن بيع، وشرط. البيع باطل، ثم أتيت ابن أبي ليلى، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا، حدثني هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: ((أمرني رسول الله مثل﴾ أن أشتري بريرة، فأعتقها، وإن اشترط أهلها الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق))، البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا لك، حدثني مسعر بن كدام، عن محارب بن دثار، عن جابر، قال: بعت من النبي و858* ناقة، وشرط لي حملانها، أو ظهرها إلى المدينة)» البيع جائز، والشرط جائز. وانظر التمهيد (١٨٥/٢٢). (١) إحكام الأحكام (٤/ ١٠٥). (٢) مسلم بشرح النووي (٣١/١١)، والبخاري الفتح (٦/ ١٢١ ح (٢٩٦٧). ٢٨٢ ناضح غيره. قال: فقلت: نعم فسبقته إلى المدينة ولا مني خالي على بيعه» . وفي رواية أخرى في الصحيح(١): ((فنخسه فوثب، فكنت بعد ذلك أحبس خطامه لأسمع حديثه فما أقدر علیه)). وفي رواية أخرى فيه (٢) ((فنخسه ثم قال لي: اركب بسم الله فما زال يزيدني ويقول والله يغفر لك)). وفي رواية ((أنه ضربه بقضيب))، وفي النسائي(٣): «فأخذ بذنبه ثم زجره)). وعند ابن إسحاق(٤): ((فجعل يواهق النبي وَلير))(٥). فائدة استطرادية: هذا الخال الذي لامه في بيع الجمل ذكر ابن نقطة أنه كان منافقاً قال: واسمه الجد بن قيس السلمي، وهو ابن عم البراء [بن مالك](٦)، وقيل: إنه تاب وحسنت توبته، وتوفي في خلافة عثمان(٧). (١) مسلم بشرح النووي (٣٤/١١). (٢) المرجع السابق. (٣) البخاري (٢٣٠٩). (٤) (٢٩٨/٧) ح (٤٦٣٩). (٥) السيرة (٢١٧/٣)، ومعنى المواهقة: المسابقة والمجاراة والمعارضة في المشي والسرعة. (٦) هكذا ابن مالك، والصحيح أنه ابن معرور كما في الفتح (٢٢٢/٧). انظر: ما بعده. (٧) قال ابن حجر - رحمنا الله وإياه - في الفتح (٣١٦/٥)، فقدمت المدينة، = ٢٨٣ فأخبرت خالي ببيع الجمل فلامني .. ووقع عند أحمد من رواية نبيح. = المذكورة: ((فأتيت عمتي بالمدينة، فقلت لها: ألم ترى أني بعت: ناضحنا، فما رأيتها أعجبها ذلك))، وسيأتي القول في بيان تسمية خاله في. أوائل الهجرة إن شاء الله تعالى. وجزم ابن لقطة - هكذا، ولعله ابن نقطة كما في أعلى فلتصحح - بأنه جد بفتح الجيم وتشديد الدال بن قيس، وأما عمته فاسمها هند بنت. عمرو، ويحتمل أنهما جميعاً لم يعجبهما بيعه لما تقدم من أنه لم يكن عنده ناضح غيره. وقال أيضاً في الفتح (٢٢١/٧ - ٢٢٢). قوله: (شهد بي خالاي العقبة) لم يسمهما في هذه الرواية، ونقل عن عبد الله بن محمد - وهو الجعفي - أن ابن عيينة قال: أحدهما البراء بن. معرور، كذا في رواية أبي ذر، ولغيره: قال أبو عبد الله يعني المصنف، .. فعلى هذا فتفسير المبهم من كلامه، لكنه ثبت أنه من كلام ابن عيينة من. وجه آخر عند الإسماعيلي، فترجحت رواية أبي ذر. ووقع في رواية الإسماعيلي ((قال سفيان: خالاه البراء ابن معرور وأخوه)) ولم يسمه. والبراء بتخفيف الراء ومعرور بمهملات يقال: إنه كان أول من أسلم من الأنصار، وأول من بايع في العقبة الثانية كما تقدم، ومات قبل قدوم النبي ◌َّه المدينة بشهر واحد، وهو أول من صلى إلى الكعبة في قصة ذكرها ابن إسحاق وغيره، وقد تعقبه الدمياطي فقال: أم جابر هي أنيسة. بنت غنمة بن عدي وأخواها ثعلبة وعمرو وهما خالا جابر، وقد شهدا العقبة الأخيرة. وأما البراء بن معرور فليس من أخوال جابر قلت: لكن من أقارب أمه، وأقارب الأم يسمون أخوالاً مجازاً، وقد روى ابن عساكر بإسناد حسن عن جابر قال: ((حملني خالي الحر ابن قيس - هكذا هنا. والذي في الإصابة (٢٣٩/١) جد ابن قيس فليتنبه له - في السبعين: راكباً: + ٢٨٤ العاشر: فيه جواز ضرب الدابة حثاً على السير. الحادي عشر: قال الفاكهي: انظر هل فيه رواية الحديث بالمعنى لقوله: ((فدعا لي)) ولم يصرح باللفظ المدعو به؟ قلت: قد أسلفنا أنه: ((دعا له بالمغفرة))، لكن الظاهر أنه كان بعد ذلك، الذين وفدوا على رسول الله و 18 من الأنصار، فخرج إلينا معه العباس عمه = فقال: يا عم، خذ لي على أخوالك)» فسمى الأنصار أخوال العباس لكون جدته أم أبيه عبد المطلب منهم، وسمى الحر ابن قيس خاله لكونه من أقارب أمه وهو ابن عم البراء بن معرور، فلعل قول سفيان «وأخوه)) عني به الحر ابن قيس، وأطلق عليه أخا وهو ابن عمر لأنهما في منزلة واحدة في النسب، وهذا أولى من توهيم مثل ابن عيينة، لكن لم يذكر أحد من أهل السير الحر بن قيس في أصحاب العقبة، فكأنه لم يكن أسلم، فعلى هذا فالخال الآخر لجابر إما ثعلبة وإما عمرو، والله أعلم. قوله في الطريق الثانية (أخبرنا هشام) هو ابن يوسف الصنعاني، وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله (أنا وأبي) عبد الله بن عمرو بن حرام بالمهملتين، وقد تقدم أنه كان من النقباء. قوله (وخالاي) تقدم القول فيهما، وقرأت بخط مغلطاي: یرید عيسى بن عامر بن عدي بن سنان وخالد بن عمرو بن عدي بن سنان لأن أم جابر أنيسة بنت غنمة بن عدي بن سنان، يعني فكل منهما ابن عمها بمنزلة أخيها، فأطلق عليهما جابر أنهما خالاه مجازاً. قلت: إن حمل على الحقيقة تعيين كما قاله الدمياطي، وإلاّ فتغليط ابن عيينة مع أن كلامه يمكن حمله على المجاز بأمر فيه مجاز ليس بمتجه، والله المستعان. ووقع عند ابن التين ((وخالي)) بغير ألف تشديد التحتانية وقال: لعل الواو واو المعية أي مع خالي، ويحتمل أن يكون بالإِفراد بكسر اللام وتخفيف الياء)). اهـ. ٢٨٥ وفي ((جامع الترمذي))(١): (استغفر لي رسول الله وَ لفي ليلة البعير خمساً وعشرين مرة))، ثم قال حسن غريب. وفي رواية النسائي(٢): ((تبيعنيه يا جابر؟ قلت: بل هو لك، قال: اللهم اغفر له، وارحمه، قد أخذته بكذا وكذا، وقد أعرتك ظهره إلى المدينة». وفيه رواية في الصحيح أنه للجمل أيضاً. الثاني عشرة: فيه تفقد الأمير والكبير والعالم أحوال أصحابه [٦١/أ/ب] وسؤاله عن أحوالهم وإعانتهم عليها بما تيسر من / حال أو مال في السفر والحضر. الثالث عشر: فيه استعمال مكارم الأخلاق، وذلك بأن يجعل ما يفعله من الإعانة على سبيل المعاوضة، لتطيب خاطر من يفعل ذلك به، ويكون قصده بذلك ثواب الآخرة. الرابع عشر: فيه جواز طلب البيع وثمنه، والمناقصة حال المساومة، وأما بعد العقد واستقرار الثمن ممن لم يعرض سلعته للبيع. الخامس عشر: فيه أنه لا بأس بمحاورة الأكابر بكلمة ((لا)»، وأنه لا تقتضي التأثيم. السادس عشر: فيه التعبير بصيغة الأمر عن غير الأمر، وهو قوله - عليه الصلاة والسلام - : ((بعنيه)). (١) الترمذي (٣٨٥٢)، والنسائي فضائل الصحابة (١٤٤)، والحاكم (٥٦٥/٣)، وابن حبان (٧١٤٢). (٢) (٢٩٩/٧). ٢٨٦ السابع عشر: فيه المبادرة إلى تسليم المبيع إلى البائع وقت تسليمه، ونقد المشتري الثمن عقب تسليمه. الثامن عشر: فيه أن لفظة ((خذ)) صريح في الهبة. التاسع عشر: فيه أن الهبة لا تقع إلا على الأعيان بعد قبضها وتسليمها . العشرون: قد يؤخذ منه أن الهبة لا تحتاج إلى قبول إذ لم يذكر في الحديث، وهو مذهب مالك، فتصح عنده بدون إيجاب وقبول خلافاً للشافعية . الحادي والعشرون: فيه إضافة الجمل والدراهم إلى جابر إضافة إحسان وتكريم بدليل بدليل قوله: ((فهو لك)»، وذلك يحتمل إما للإِخبار عما كان في ضميره، وإما إنشاء التمليك له. الثاني والعشرون: ترجم عليه ابن حبان(١) في صحيحه وقوع البيع بالمراضاة من غير إيجاب وقبول. خاتمة: هذا الحديث ذكره مسلم في صحيحه من طرق إلى جابر . وأما البخاري: فإنه ذكره في [ستة عشر] (٢) موضعاً من تراجم الحديث عند البخاري صحيحه فيما حضرني، وفي بعضها التعرض للشرط، وفي بعضها السكوت عنه وذكر غيره. (١) ابن حبان (٢٧٨/١١). (٢) ذكرها في عشرين موضعاً، ولعله خطأ من النساخ. انظر: أطرافه في ح (٤٤٣). ٢٨٧ الأول: في كتاب الوكالة(١) في باب إذا وكل [رجل](٢) رجلاً أن يعطي شيئاً ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس. ولم يذكر فيه اشتراط الركوب، وفيه أنه باعه بوقية بأربعة دنانير وزاده في المدينة قيراطاً، فلم يكن القيراط يفارق جراب جابر: وفي رواية المسلم ((فأخذه أهل الشام يوم الحرة))(٣). · الثاني: في باب (٤): الاستقراض في باب: من اشترى بالدين ولیس عنده ثمنه، أو ليس بحضرته. (١). الفتح (٤/ ٤٨٥) ح (٢٣٠٩). (٢) زيادة من المرجع السابق. (٣) الحرة: هي حرة واقم، وتقع شرقي المدينة. وقع فيها القتال بين أهل الشام وأهل المدينة سنة ٦٣ . قال ابن حزم في جوامع السيرة - رحمنا الله وأياه - (٣٥٧ - ٣٥٨) من أكبر مصائب الإِسلام وخرومه، لأن أفاضل المسلمين وبقية الصحابة، وخيار المسلمين من جلة التابعين قُتِلُوا جهراً ظلماً في الحرب وصبراً؛ وجالت الخيل في مسجد رسول الله وس لامه وراثت وبالت في الروضة بين القبر والمنبر، ولم تصل جماعة في مسجد النبي ◌َّر ولا كان فيه أحد حاشا سعيد بن المسيب، فإنه لم يفارق المسجد، ولولا شهادة عمرو بن عثمان بن عفان ومروان بن الحكم عند مجرم بن عقبة المري، بأنه مجنون لقتله، وأکره الناس علی أن یبایعوا یزید بن معاوية على أنهم عبید له إِن شاء باع وإن شاء أعتق، وهتك مسرف أو مجرم الإِسلام هتكاً وأنهب المدينة ثلاثاً، واستخف بأصحاب رسول الله و # ومدت الأيدي إليهم، وانتهبت دورهم ... إلخ. انظر الروض الأنف (٢٥٦/٣). (٤) في البخاري ((كتاب)) بدل ((باب)) الفتح (٥٣/٥) ح (٢٣٨٥). ٢٨٨ الثالث: فيه أيضاً في باب: حسن القضاء(١). الرابع: في باب: الشفاعة في وضع الدين(٢). ووصله بقصة. الخامس: في كتاب: الهبة. في باب: الهبة المقبوضة وغير المقبوضة(٣). السادس: في كتاب الشروط: في باب: إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى جاز(٤). السابع: في كتاب الجهاد(٥): في باب: من ضرب دابة غيره في الغزو، وفيه: ((اتبيع الجمل؟ قلت: نعم. فلما دخلنا المدينة ودخل النبي ◌َّ المسجد في طوائف أصحابه، فدخلت عليه وعقلت الجمل في ناحية البلاط. فقلت له: هذا جملك، فخرج فجعل يطيف بالجمل ويقول: / الجمل جملنا. فبعث النبي ◌َر أواق من ذهب، فقال: أعطوها جابراً. ثم قال: استوفيت الثمن؟ قلت: نعم قال: [١/١/٦٢] الثمن والجمل لك)). الثامن: في باب: استئذان الرجل الإِمام(٦). التاسع: في باب: الصلاة إذا قدم من سفر (٧). (١) الفتح (٥٩/٥) ح (٢٣٩٤). (٢) الفتح (٦٧/٥) ح (٢٤٠٦). (٣) الفتح (٢٢٥/٥) ح (٢٦٠٣، ٢٦٠٤). (٤) الفتح (٣١٤/٥) ح (٢٧١٨). (٥) الفتح (٦٥/٦) ح (٢٨٦١). (٦) الفتح (١٢١/٦) ح (٢٩٦٧). (٧) الفتح (١٩٣/٦) ح (٣٠٨٧) في الجهاد. ٢٨٩ العاشر: فيه في باب: الطعام عند القدوم(١). الحادي عشر: في كتاب: الصلاة إذا قدم من سفر(٢). الثاني عشر: في كتاب النكاح(٣): في باب: تزويج الثيبات، وذكر فيه قصة تزويجه أيضاً. الثالث عشر: فيه في باب: طلب الولد(٤). الرابع عشر: فيه عقب هذا في باب: تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة(٥). الخامس عشر: في كتاب النفقات: في باب: عون المرأة زوجها(٦) في ولده ولم يذكر فيه قضية البيع، بل قضية التزويج فقط .. السادس عشر: في كتاب الدعوات (٧) في باب: الدعاء (١) الفتح (١٩٤/٦) ح (٣٠٨٩، ٣٠٩٠). (٢) هذه الترجمة مكررة بهذا اللفظ، ولم يسبق أن عقد رحمه الله تراجم مكررة سوى هذه فلينتبه : كتاب الصلاة (٤٤٣). (٣) الفتح (١٢١/٩) ح (٥٠٧٩، ٥٠٨٠). (٤) الفتح (٩/ ٣٤١) ح (٥٢٤٥، ٥٢٤٦). (٥) الفتح (٣٤٢/٩) ح (٥٢٤٧). (٦) الفتح (٩/ ٥١٣) ح (٥٣٦٧). (٧) الفتح (١٩٠/١١) ح (٦٣٨٧)، فنقول وبالله التوفيق، ومنه استمد العون والتسديد، فات المؤلف - رحمنا الله وإياه - ذكر هذه الأبواب، وهي: ١ - كتاب العمرة، باب: لا يطرق أهله إذا بلغ المدينة، الفتح (٦٢٠/٣). ح (١٨٠١). ٢٩٠ للمتزوج، وهذه عادة البخاري تكرار الحديث الواحدة في عدة أبواب، كما كرر حديث: ((إنما الأعمال بالنيات))(١) في سبعة مواضع كما سلفت لك أول الباب وحديث أبي سفيان وهرقل في عشرة مواضع(٢). وحديث الألف دينار التي رميت في البحر في سبعة مواضع(٣)، ونعمت العادة رضي الله عنه وعنا به(٤). فائدة: جليلة أبداها السهيلي - رحمه الله(٥) - حيث قال: في الحكمة في اشترائه الجمل وإعطائه ثمنه لطيفة جداً، لأنه كان يمكنه أن يعطيه ذلك العطاء دون مساومة الجمل، ولا شراء ولا شرط ٢ - كتاب البيوع، باب: شراء الدواب والحمير، الفتح (٣٢٠/٤) ح (٢٠٩٧). ٣ - باب من عقل بعيره على البلاط، أو باب المسجد. الفتح (١١٧/٥) ح (٢٤٧٠). ٤ - باب إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الفتح (٣٥٧/٧) ح (٤٠٥٢). ٥ - باب لا يطرق أهله ليلاً إذا أطال الغيبة، مخافة أن يخونهم أو يلتمس عثراتهم. الفتح (٣٣٩/٩) ح (٥٢٤٣، ٥٢٤٤). (١) سبق تخريجه أول الكتاب. (٢) انظر فتح الباري أطرافه في حديث رقم (٧). (٣) الفتح (٣٦٢/٣)، أطرافه (١٤٩٨). (٤) هذا من التوسل البدعي فلا يجوز. (٥) في الروض الأنف (٢٥٥/٣)، لعبد الرحمن السهيلي. وُلد سنة (٥٠٨، ٥٨١) تح عبد الرحمن الوكيل. بتصرف. ٢٩١ -- توصيل، وذلك أنه سأله: هل تزوجت؟ فذكر له مقتل أبيه وما خلف من البنات. وقد كان الرسول أخبر جابراً أن الله تعالى قد أحيا أباه ورد عليه روحه، وقال: ما تشتهي فأزيدك. فأكد الرسول وَل# هذا الخبر بما يشتبهه، فاشترى منه الجمل، وهو مطيته، كما اشترى الله تعالى من المؤمنين والشهداء أنفسهم بثمن هو الجنة، ونفس الإنسان مطيته، كما قال عمر بن عبد العزيز: ((إن نفسي مطيتي))، ثم زادهم زيادة فقال: ((للذين أحسنوا الحسنى وزيادة)) (١)، ثم رد عليهم أنفسهم التي أُشْتُرِيَتْ منهم، فقال: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اَللَّهِ أَمْوَتَاً﴾ (٢)، فأشار ◌َّ باشتراء الجمل من جابر وأعطائه الثمن وزيادة، ثم رد الجمل المشترى عليه، أشار بذلك كله إلى تأكيد الخبر الذي أخبر به عن فعل الله تعالى بأبيه فشاكل الفعل مع الخبر كما تراه، وحاشى لأفعاله - عليه الصلاة والسلام - أن تخلوا من حكمة بل كلها ناظرة إلى القرآن العظيم ومنتزعة منه. (١) سورة يونس: آية ٧٥. (٢) سورة آل عمران: آية ٧٦. ٢٩٢ الحديث الثالث ٥٦/٢/٢٩٢ - عن / أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: [٦٠/ أ/ب] (نهى رسول الله ◌َ و أن يبيع حاضر لباد، ولا تناجشوا، ولا يبع الرجل على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه، ولا تسأل المرأة طلاق أُختها [لتكفأ ما في إنائها](١))(٢). الكلام علیه من وجوه : الأول: هذا الحديث لم يظهر لي وجه مناسبة ايراده في هذا الباب فإنه معقود للشروط في البيع ولم يذكره المصنف في ((عمدته الكبرى)) في هذا الباب وإنما ذكره في باب النجش وغير ذلك ثم (١) في إحكام الأحكام (١٠٦/٤) لتُكفىء ما في صفحتها. (٢) البخاري أطرافه (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣، ١٥١٥)، ومالك (٥٢٣/٢) في النكاح، وأبو داود (٢٠٨٠) في النكاح، باب: في كراهية أن يخطب الرجل على خطبة. النسائي (٧١/٦، ٧٢، ٧٣)، (٢٥٨/٧)، والترمذي (١١٣٤)، وابن ماجه (٢١٧٢)، وابن الجارود (٦٧٧)، وأحمد (٢٧٤/٢، ٤٨٧، ٤٦٢، ٤١١، ٤٥٧)، والحميدي (١٠٢٧)، وابن حبان (٤٠٤٦)، والبيهقي (٣٤٥/٥)، والطحاوي (٤/٣). ٢٩٣ رأيت بعد ذلك البخاري(١) ترجم على القطعة الأخيرة بباب: الشروط التي لا تخل في النكاح. وذكرها بلفظ: ((لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها، لتستفرغ صفحتها، فإنما لها ما قدر لها)» ونقل عن ابن مسعود أول الباب(٢) أنه قال: لا تشترط المرأة طلاق أختها. ثم اعلم أن اللفظ الذي أورده المصنف هو لفظ رواية البخاري(٣)، وترجم عليه باب: لا يبع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك. ولم يذكر في هذا الباب غير هذا الحديث، وحديث ابن عمر(٤): ((لا يبع بعضكم على بيع بعض)) وأما مسلم فرواه بألفاظ نحو رواية البخاري. الثاني: سلف الكلام في الحديث الثاني(٥) فيما نهى عنه من البيوع على بيع الحاضر للبادي والنجش والبيع على بيع أخيه فأغنى عن إعادته . وقوله: ((ولا تناجشوا)) كأنه على تقدير القول أي وقال: ولا تناجشوا. (١) البخاري ((الفتح)) (٢١٩/٩)، ح (٥١٥٢). (٢). انظر: المرجع السابق. (٣) البخاري ((الفتح)) (٤/ ٣٥٢). (٤) البخاري أطرافه (٢١٣٩)، ومسلم (١٤١٢)، والنسائي (٢٥٨/٧)، وابن ماجه (٢١٧١)، والموطأ (٦٨٣/٢)، وأحمد (٦٣/٢)، والترمذي (١٢٩٢)، والبغوي (٢٠٩٣)، وابن حبان (٤٩٦٥)، والبيهقي (٣٤٤/٥)، والطحاوي (٣/٣). (٥) ص ٣١ من هذا الجزء المبارك. ٢٩٤ الثالث: الخِطبة هنا بكسر الخاء بخلاف خُطبة العقد والعيد ضبط الخطبة؟ ونحوهما فإنها بالضم. والخطبة على الخطبة حرام إذا صرح بإجابته بالإِجماع لما فيه من إيغار الصدور، فإن لم يجب ولم يرد ولم يحرم على الأظهر من قولي الشافعي إذا ليس فيه إبطال شيء مقرر بينهما فلو أذن الخاطب ارتفع التحريم لقوله عليه الصلاة والسلام ((إلاَّ بأذنه))(١). متفق عليه من حديث ابن عمر والترك كالإِذن كما جاء في رواية البخاري، ويشترط في التحريم أن يكون عالماً بالنهي، كما نبه عليه القاضي حسين في ((تعليقه))، فلو خالف وخطب وتزوجها عصى، وصح العقد عند الشافعي وجمهور العلماء (٢)، لأن المحرم الخطبة لا العقد، لأنه إنما حرم لأجل إيغار الصدور، وذلك لا يعود على أركان العقد بالاختلال ومثل هذا لا يقتضي فساد العقد. وعن مالك(٣) حكاية قولين في فسخ العقد إذا وقعت الخطبة على الخطبة بهذا التراكن. وفي قول ثالث: يفسخ قبل البناء لا بعده. واختلف عندهم هل هو تسمية الصداق أو الرضا بالزوج. وقال داود الظاهري(٤): بالفسخ أيضاً. (١) انظر: ت (٤) ص ٢٩٤، وسنن أبي داود (٢٠٨١)، وعبد الرزاق (١٤٨٦٨)، وابن أبي الجعد (٣١٦٠). (٢) انظر: الاستذكار (١٦ /١٢). (٣) انظر: الاستذكار (١٢/١٦). (٤) الاستذكار (١٦/ ١٣). ٢٩٥ : وحديث فاطمة بنت قيس الآتي في كتاب الطلاق(١) في خطبة أبي جهم ومعاوية لها: لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول. [٦٣ / أ/ أ] / فلذلك لم ينكر عليه الصلاة والسلام خطبة بعضهم على بعض. وقوله - عليه الصلاة السلام - بعد ذلك: ((أنكحي أسامة)) هو أشارة منه لا خطبة لها ولئن كان خطبة فهي لم تنعم للأولين. وذكر الطبري عن بعضهم أنه جعل حديث فاطمة هذا ناسخاً للنهي وهو عجيب(٢). (١) سيأتي تخريجه إن - شاء الله -. والحديث أخرجه مسلم وأبو داود (٢٢٨٤)، والنسائي (٢٠٨/٦). واقعة مناسبة للموضوع ما ذكره ابن عبد البر - رحمنا الله وإياه - في الاستذكار (١١/١٦)، بعد سياقه للإِسناد. أن جريراً بن عبد الله البجلي أمره عمر بن الخطاب أن يخطب عليه امرأة من دوس، ثم أمره مروان بن الحكم من بعده أن يخطبها عليه، ثم أمره عبد الله بن عمر بعد ذلك فدخل عليها، فأخبرها بهم الأول فالأول، ثم خطبها معهم لنفسه، فقالت: والله ما أدري أتلعب أم أنت جاد؟ قال: بل · جاد، فنكحته، فولدت له ولدين. اهـ. (٢) قال ابن عبد البر - رحمنا الله وإياه - في الاستذكار (٩/١٦)، ولا أعلم أحداً ادعى نسخاً في أحاديث هذا الباب، فدل ذلك على أن المعنى ما قاله الفقهاء من الركون، والرضا، والله أعلم. قال ابن القيم - رحمنا الله وإياه ـ في ((تهذيب السنة)) (٢٥/٣)، وذكر الطبري أن بعضهم قال: نهيه أن يخطب الرجل على خطبة أخيه منسوخ بخطبته # لأسامة فاطمة بنت قيس . قال ابن القيم الجوزية: يعني بعد أن خطبها معاوية وأبوجهم. قال: وهذا = ٢٩٦ رابعها: تمسك الخطابي(١): بظاهر قوله - عليه الصلاة جواز خطبة والسلام -: ((ولا يخطب على خطبة أخيه)) وقال: لا يحرم إذا كان خطبة الكافر كافراً. وهو قول الأوزاعي(٢) أيضاً. المسلم على ووجه عنه الشافعية(٣). وقال الجمهور: لا فرق. والتقييد بأخيه خرج على الغالب فلا مفهوم له، كما في قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُواْ أَوْلَدَكُمْ مِنْ إِمْلَقٍ﴾ و ﴿وَرَبَِّبُكُمُ الَّتِى فِىِ حُجُورِكُمْ﴾ ونظائره(٤). غلط، فإن فاطمة لم تركن إلى واحد منهما، وإنما جاءت مستشيرة = للنبي 18، فأشار عليها بما هو الأصلح لها، والأرضى لله ولرسوله، ولم يخطبها لنفسه، ومورد النهي إنما هو خطبة الرجل لنفسه على خطبة أخيه، فأما إشارته على المرأة إذا استشارته بالكفىء الصالح فأين ذلك من الخطبة على خطبة أخيه؟ فقد تبين غلط القائل، والحمد لله . وأيضاً فإن هذا من الأحكام الممتنع نسخها، فإن صاحب الشرع علله بالأخوة، وهي علة مطلوبة البقاء والدوام، لا يلحقها نسخ ولا إبطال . اهـ. أما ابن حجر في الفتح فلم ينسب هذا القول للطبري وإنما ذكره الطبري ورده على قائله (٩/ ٢٠٠). (١) معالم السنن (٢٤/٣). (٢) الفتح (٩/ ٢٠٠). (٣) انظر: الفتح (٢٠٠/٩)، مستدلين بحديث عقبة بن عامر: ((المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبته حتی یذر». (٤) قال أيضاً: وبناه بعضهم مع أن هذا المنهى عنه هل هو من حقوق العقد = ٢٩٧ خامسها: يقتضي هذا الحديث وغيره أنه لا فرق بين الخاطب الفاسق وغيره. وخالف ابن القاسم المالكي فقال(١): تجوز الخطبة على الخطبة، ونقله الشيخ تقي الدين (٢) عن المالكية وقال: إنه من تصرفهم قال: وكون الخطبة لا تحرم إلاّ بعد التراكن من تصرف الفقهاء أيضاً نظراً إِلى المعنى وهو وقوع العداوة وإيحاش النفوس وتعدى نظرهم بعد ذلك فيما به يحصل تحريم الخِطبة. وذكروا أموراً لا تستنبط من الحديث. معنى التكفاءة سادسها: معنى ((لتكفأ ما في إنائها)) تقلبه. قال أهل اللغة يقال: كفأت الإِناء إذا قلبته وفرغته، فلم يبقى فيه شيء . قال الهروي(٣): ((تكفي ما في أنائها)) من كفأت القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها. وهذا مثال لإِمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها. وقال الكنبائي: كفأت الأناء كبيته، وأكفأته أملته. وقد أسلفت ذلك عنه في كتاب الطهارة وغيرها، وأن غيره قال إنه یستعمل ثلاثياً ورباعیاً بمعنى واحد. واحترامه أو من حقوق المتعاقدين؟. = فعلى الأول: فالراجح ما قال الخطابي. وعلى الثاني: فالرجح ما قال غيره. (١) انظر: الفتح (٢٠٠/٩)، أي: تجوز الخطبة على الخطبة الفاسق. (٢) انظر: إحكام الأحكام (٤/ ١٠٦). (٣) غريب الحديث (٣٦/٣). ٢٩٨ وقيل: هو هنا كناية عن الجماع والرغبة في كثرة الولد والأول أظهر. وقال النووي(١): في ((شرحه)) معنى الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل طلاق زوجته وأن ينكحها ويصير لها من نفقته معروفه ومعاشرته ونحوها ما كان للمطلقة، فعبر عن ذلك بإكفأ ما في الإناء مجازاً ثم ذكر مقالة الكسائي السالفة، واقتصر عليها. قال: والمراد بأختها غيرها، سواء كانت في النسب أو في الأسلام أو كافرة. قلت: ويؤيده رواية مسلم (٢): ((ولا تسأل المرأة طلاق الأخرى لتكتفىء ما في إنائها)) والمحب الطبري قال في ((أحكامه)): المراد ((أختها)) في الدين فإنها في النسب لا تجتمع معها، وذكر في موضع آخر رواية عن ابن حبان(٣) ((لا تسأل المرأة طلاق أختها، فإن المسلمة أخت المسلمة». وقال الشيخ تقي الدين(٤): استعمل في هذا المجاز، حيث جعل طلاق المرأة بعد عقد النكاح بمثابة تفريغ الصحفة بعد امتلائها. وفيه معنى آخر، وهو الإِشارة إلى الرزق لما يوجبه النكاح من النفقة، وغيرها فإن الصحفة وملأها من باب الأرزاق، وأكفاؤها / قلبها. [٦٣ / أ/ ب] (١) شرح مسلم للنووي (٩/ ١٩٣). (٢) انظر: مسلم مع النووي (١٩٩/٩). (٣) ابن حبان (٤٠٧٠). (٤) إحكام الأحكام (٤ / ١٠٧). ٢٩٩ قلت: وذكره: ((الصحفة)) ليس في رواية المصنف، وهو ساقها أو لا بلفظ «الأناء»، لا بلفظ ((الصحفة)»، وكأنه تبع في ذلك النووي في ((شرحه))(١) فإنه ذكره بلفظ ((الصحفة))، وكثيراً ما يتبعه ويشير إليه كما بينته في مواضع من هذا الشرح، إنما ذكر ذلك لأنه في رواية لمسلم(٢): ((لتكتفيء ما في إنائها أو ما في صحفتها)) على الشك. وقال أبو عبيد(٣): لم يرد الصحفة خاصة إنما جعلها مثلاً لحظها منه، كأنها إذا طلقها أمالت نصيبها منه إلى نفسها. قال الفاكهي: وقريب منه يسمى عند علماء البيان: التمثيل والتتخييل عند التعبير بالذوات عن المعاني ومنه قولهم: ما زال يفتل في الذروة والعازب حتى بلغ منه مراده. والمعني: أنه لم يزل يرفق بصاحبه رفقاً يشبه حاله فيه حال الرجل يجيء إلى البعير الصعب. فيحكه ويفتل الشعر في ذروته وعازبه حتى يستأنس. فالصحفة: هنا. كالذروة والعازب. سابعها: يجوز في ((تسأل)» الرفع والكسر كما نبه عليه النووي في ((شرح مسلم)) فالأول: على الخبر الذي يراد به النهي وهو المناسب لقوله قبله (ولا یخطب ولا یبع)). والثاني: على النهي الحقيقي. وقوله: ((لتكفأ)) كذا هو في ((صحيح البخاري)). وفي (صحيح مسلم)) (لتكتفىء)» كما سبق. (١) شرح مسلم (٩/ ١٩٢). (٢) المرجع السابق (١٩٨/٩). (٣) انظر غريب الحديث (٣٦/٣). ٣٠٠