Indexed OCR Text
Pages 261-280
النيسابوري، عن أبيه أبي عمرو، عن أبي سعيد إبراهيم بن طهمان النيسابوري، عن مالك. فساويته في العدّة إلى الزهري(١)، والحمد لله. (١) لأن بين الفراوي والزهري خمسة رجال، وكذلك الشأن بالنسبة للنسائي من طريق السجزي . - ٢٦١ - . الحديث السابع والثلاثون وهو ممّا أساوي في سنده النسائي - رحمه الله -. أخبرنا الشيخ أبو عثمان سعيد بن أبي سعيد العيّار الصوفي قراءة عليه، أنا أبو محمد عبد* [الرحمن] بن أحمد بن محمد الهروي بها، أنا عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز، ثنا علي بن الجعد، أنا شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((ليسَ على المُسْلِم في فَرَسِهِ، ولَا فِي مَمْلُوكِهِ صَدَقَةٌ))(١). أخبرناه أحمد بن منصور بن خلف المغربي، أنا أبو بكر محمد بن عبدالله الجوزقي، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا عبدالرحمن بن بشر، ثنا سفيان بن عيينة، عن عبدالله بن دينار، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((لَيْسَ على الْمُسْلِمِ فِي عَبْدِهِ، ولَ فَرَسِهِ صَدَقٌَ)). أخرجه البخاري، عن آدم بن أبي إياس، عن شعبة(٢). (*) زيادة من هامش الأصل. (١) قال ابن رشيد: ((أراد بذلك الجنس في الفرس والعبد لا الفرد الواحد، إذ لا خلاف في ذلك في العبد المتصرف والفرس المعد للركوب، ولا خلاف أيضًا أنها لا تؤخذ من الرقاب، وإنما قال بعض الكوفيين يؤخذ منها بالقيمة)). راجع (الفتح)) (٣٢٧/٣). (٢) في كتاب الزكاة، باب ليس على المسلم في فرسه صدقة، (٣٢٦/٣)، ((الفتح)) - ٢٦٣ - فوقع لي بدلاً(١) من حديث أبي الحسن علي بن الجعد بن عبيد الجوهري البغدادي، وهو أحد شيوخ البخاري أيضًا(٢). وأخرجه مسلم(٣) وأبو داود(٤) والنسائي (٥) من حديث مالك، عن ابن دینار. وأخرجه الترمذي (٦) والنسائي(٧) من حديث شعبة، وسفيان بن سعید الثوري عن ابن دینار. ورواه النسائي في ((حديث مالك)) عن عبدالملك بن شعيب بن الليث بن سعد، عن أبيه، عن جدّه، عن يحيى بن أيوب، عن مالك(٨) فساويته في العدّة إلى ابن دينار(٩). وقد ترقيت فيه درجة أخرى، من طريق خثيم بن عراك، عن (١) أي بدلاً عن شيخه آدم بن أبي إياس. (٢) روى عن إبراهيم بن سعد، وشعبة، والحمادين، والسفيانين، وخلق، وعنه أحمد، ويحيى، والبخاري، وأبو داود، وخلق. له ترجمة مطولة في ((تاريخ بغداد)) و((ميزان الاعتدال)) (١١٦/٣). (٣٦٠/١١)، و((تذكرة الحفاظ)) (٣٩٩/١)، و ((شذرات الذهب» (٦٨/٢). (٣) في كتاب الزكاة، باب لا زكاة على المسلم في عبده ولا فرسه، (٢ /٦٧٥ - ٦٧٦). (٤) في كتاب الزكاة، باب صدقة الرقيق، (١٠٨/٢) رقم (١٥٩٤). (٥) في كتاب الزكاة، باب زكاة الرقيق (٣٦/٥). (٦) في كتاب باب ما جاء ليس في الخيل والرقيق صدقة، وقال: ((حسن صحيح)) (٢٣/٣ - ٢٤) رقم (٦٢٨). (٧) في الزكاة، باب زكاة الخيل (٣٦/٥). (٨) لم أجده فيما لدي من المصادر. (٩) لأن في سند النسائي خمسة رجال إلى ابن دينار، وكذا الشأن بالنسبة للفراوي . - ٢٦٤ - أبيه، فصرت فيه مساويًّا لعبدالملك شيخه(١)، ومات عبدالملك - رحمه الله - سنة ثمان وأربعين ومائتين (٢). أخبرنا بحديث خثيم الشيخ أبو سعد محمد بن عبدالرحمن الجنزروذي، أنا أبو عمروبن حمدان، أنا أبو يعلى، ثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا وهيب، عن خثيم بن عراك بن مالك، عن أبيه، عن أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((لَيْسَ في عَبد المُسْلِمِ ولاَ فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). وأخبرنا به أحمد بن منصور القيرواني، أنا محمد بن عبدالله الشيباني، أنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا عبدالرحمن بن بشر، ثنا یحیی بن سعيد، عن خثيم بن عراك بن مالك - ح -. وأخبرنا أحمد، أنا محمد، قال: وأنا أبو جعفر محمد بن عمروبن البحيري الرّزّار، وأبو العباس عبدالله بن عبدالرحمن بن حماد العسکری ببغداد - ح .. وأخبرنا أبو بكر أحمد بن الحسين الحافظ البيهقي، أنا أبو الحسين بن بشران، أنا أبو جعفر الرزَّاز قالا: ثنا عبدالرحمن بن محمد بن منصور، ثنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا خثيم بن عراك، قال: حدثني أبي هريرة، عن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((لَيْسَ (١) في سند الفراوي إلى خثيم خمسة رجال وهو سند عال جدًّا. (٢) ذكر الحافظ ابن حجر في ((تهذيب التهذيب)) (٣٩٨/٦ - ٣٩٩) أنه روى عن أبيه وابن وهب وأسد بن موسى وغيرهم. وعنه مسلم وأبو داود والنسائي، وابنه محمد بن عبدالملك، وأبو حاتم ... وقال ابن يونس توفي في ذي الحجة من السنة المذكورة . - ٢٦٥ - عَلى المَرْءِ الْمُسْلِمِ فِي مَمْلُوكِهِ ولاَ فِي فَرَسِهِ صَدَقَةٌ)). وقال البيهقي: ((في فَرَسِهِ، وَلاَ فِي مَلُوكِهِ صَدَقَةٌ)). وهو صحيح، من حديث خُثيم(١) أيضًا. أخرجه البخاري، عن سليمان بن حرب القاضي، عن وهيب بن خالد، وعن مسدّد، عن يحيى بن سعيد(٢). وأخرجه النسائي، عن أبي قدامة السّرّخسي، عن يحيى(٣). فوقع لنا بدلاً بعلوّ(٤). وأخرجه مسلم(٥)، والنسائي(٦)، من حديث حماد بن زيد، عن خلیم. ورواه أبو عبدالله مكحول الفقيه الدمشقي، فاختلف عنه فيه. فرواه عنه أيوب بن موسى الأموي المكي، عن أبي أيوب - ويُقال: أبو عبدالرحمن - سليمان بن يسار مولى ميمونة زوج النبي، صلى الله عليه وسلم، عن عراك. (١) هو خثيم بن عراك بن مالك الغفاري المدني. قال ابن حجر في ((التقريب)) (٢٢/١): ((لا بأس به)) وراجع ترجمته في ((التهذيب)) لابن حجر (١٣٦/٣ - ١٣٧). (٢) لم أجد رواية سليمان بن حرب هذه ولم يشر لها الحافظ، أمّا رواية مسدد فهي في الزكاة (٣٢٧/٣) ((الفتح)). (٣) لم أجده في ((السنن)) له. ولم يعزه للكبرى المزي في ((الأطراف)) (٥٨٣/١٠) رقم (١٤١٥٣). (٤) بدلاً عن شيخ شيخي البخاري والنسائي. (٥) في الزكاة (٢ /٦٧٦). (٦) في الزكاة (٣٦/٥). - ٢٦٦ - ورواه إسماعيل بن أميّة الأموي، عن مكحول، عن عِراك نفسه من غیر ذکر سليمان . وكذلك رواه عبيدالله بن عمر العمري، عن رجل، عن مكحول. وأظنّ الرجل الذي لم یسمه عبيدالله هو إسماعيل. وقد أخرجه مسلم(١) والنسائي(٢) من حديث أيوب بن موسى . وأخرجه أبو داود، من حديث عبيدالله العمري(٣). (١) في الزكاة (٢ /٦٧٦). (٢) في الزكاة (٣٥/٥). (٣) في الزكاة (١٠٣/٢) رقم (١٥٩٤). وممن أخرج الحديث، زيادة على ما ذكره الفراوي، من حديث ابن دينار عن سليمان بن يسار، عن عراك، عن أبي هريرة من طرق بألفاظ متقاربة : ابن ماجه في كتاب الزكاة، باب صدقة الخيل والرقيق، (٥٧٩/١) رقم (١٨١٢)، والدارمي في كتاب الزكاة، باب ما لا تجب فيه الصدقة من الحيوان (٤٦٩/١) رقم (١٦٣٢)، ومالك في ((الموطأ)) في كتاب الزكاة، باب لا زكاة في الخيل والرقيق والعمل (٢٧٧/١)، والشافعي كما في ((بدائع المنن)) (١ /٢٤٠)، وأحمد في ((المسند)) (٢٤٢/٢ و٢٥٤ و٤١٠ و ٤٦٩ و٤٧٠ و٤٧٧)، وأبو عبيد في ((الأموال)) رقم (١٣٥٩)، والطحاوي في «شرح المعاني)) (٢٩/٢)، وابن عدي في ((الكامل)) (٧٢٩/٢)، والبيهقي في ((السنن)) (١١٧/٤)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٢/٦) رقم (١٥٧٣ - ١٥٧٤). - ومن حديث خثيم بن عراك، عن أبيه، عن أبي هريرة بنحو ما سبق من طرق : أخرجه أحمد (٤٠٧/٢ - ٤٣٢)، وأبو يعلى ٦١٣٨ وأبو عبيد في ((الأموال)) رقم (١٣٥٨)، والطحاوي في ((شرح المعاني)) (٢٩/٢)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (٣٥٦/٨)، - ٢٦٧ - = والبيهقي في ((السنن)) (١١٧/٤). وقد تابعه في روايته، عن أبيه: يزيد بن يزيد بن جابر عند ابن الجارود في ((المنتقى)) رقم (٣٥٤)، وجعفر بن ربيعة عند الدارقطني في ((السنن)) (١٢٧/٢)، والبيهقي (٤ /١٦٠)، وبُكير بلفظ: «ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر)) عند مسلم في الزكاة (٦٧٦/٢)، والدارقطني (١٢٧/٢)، والبيهقي (٤ /١٦٠). - ومن حديث عبيدالله بن عمر، عن أسامة بن زيد الليثي، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة، بلفظ: ((ليس في الخيل والرقيق صدقة إلا أن في الرقيق صدقة الفطر)). أخرجه الخطيب البغدادي في ((التاريخ)) (١١٤/١٤)، والذهبي في ((السير)) (٢٩٣/٨)، وقال محققه الشيخ شعيب الأرناؤوط: ((إسناده حسن رجاله ثقات)». - وكذا من حديث عبيدالله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، بمثل اللفظ السابق : رواه البيهقي وضعفہ کما سیأتي قريبًا. - أما الاختلاف في هذا عن مکحول فبیانه کما يلي : فقد روی أیوب بن موسى، عن مكحول، عن سليمان بن يسار، عن عراك بن مالك، عن أبي هريرة بنحو ما سبق. أخرجه أحمد (٢٤٩/٢)، والطحاوي (٢٩/٢)، وابن الجارود رقم (٣٥٥)، كما روى إسماعيل بن أمية، عن مكحول، عن عراك، عن أبي هريرة بنحو ما تقدم : أخرجه أحمد (٢٧٩/٢)، والنسائي في الزكاة (٣٥/٥)، والبيهقي (١٧/٤)، ولكن لم يسمّ الراوي عن مكحول وقال: ((عن رجل)) ثم قال أيضًا: ((هذا هو الأصح وحديثه عن أبي الزناد، غير محفوظ، ومكحول لم يسمعه من عراك، إنما رواه عن سليمان بن يسار، عن عراك)). ومن هذه الطريق أخرجه أبو يعلى ٦١٣٩. قلت: لكن تابع مكحولا أسامة بن زيد الليثي، عن عراك بنحو ما سبق من = - ٢٦٨ - الحديث الثامن والثلاثون أخبرنا أبو سعد محمد بن عبدالرحمن الجنزروذي، قراءة علیه، أنا أبو عمرو بن أحمد بن حمدان، أنا أبو يعلى، حدثني محمد بن منهال، ثنا معتمر بن سليمان، حدثني حميد الطويل، عن أنس بن مالك: أن رسول الله، صلى الله عليه وسلم، اتّخذ خاتماً من فضَّة فَصُّهُ مِنْهُ)). أخبرناه أتمّ من هذا، أبو سعد الجنز*[روذ]ي أيضًا، أنا أبو عمرو، أنا أبو يعلى، ثنا عبدالأعلى بن حماد النّرسي، ثنا معتمر، قال: سمعت حُميدًا قال: سُئِل أنسٌ، هل اتّخذ رسول الله، صلى الله عليه وسلم، خاتمًا؟ فقال: نعم، كأني أنظر إلى وَبيص (١) خاتمه، أخَّر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل، ثم صلّى، فلما قضى صلاته، أقبل علينا بوجهه، فقال: ((إنَّ الناس قد صلَّوا ونَامُوا، وإنّكُم لن تزالوا في صَلَاةٍ متى انتظر تُمُوهَا)). قال: ((وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه)). قال: ((وكان خاتمه من فضّة، كان فصُّه منه)). كلاهما صحيح . الألفاظ : = أخرجه أحمد (٤٣٢/٢ - ٤٧٧)، وأبو يعلى ٦٥٦٤، والدارقطني (١٢٧/٢)، وكذا تابعه موسى بن عقبة عند ابن عدي في ((الكامل)) (١٩٨٩/٤)، لكن في سنده عبيد بن محمد المحاربي، ضعفه ابن عدي وقال فيه الحافظ في ((التقريب)) (٥٤٥/١): ((ضعيف)) والله أعلم. (*) زيادة من هامش الأصل. (١) قال الحافظ في ((الفتح)) (٣٢٢/٦): ((بموحدة وآخره مهملة، وهو البريق وزنًا ومعنی)). - ٢٦٩ - فالحديث المختصر، أخرجه البخاري، عن إسحاق بن راهويه، عن معتمر(١). وأخرجه النسائي، عن أبي بكر أحمد بن علي بن سعيد القاضي، قاضي دمشق، عن أميَّة بن بسطام العبشي البصري، عن معتمر بن سليمان بن طرخان التيميّ البصري(٢). وأخرجه أبو داود(٣)، والترمذي (٤)، والنسائي(٥)، من حديث أبي خيثمة زهير بن معاوية، عن حميد . وانفرد النسائي بإخراجه، من حديث عاصم، عن حميد. فرواه عن أبي الحسين محمد بن خالد بن علي الكلاعي الحمصي، عن أبيه، أبي القاسم، عن سلمة بن عبدالملك العوضي الحمصي، عن الحسن بن صالح بن حيّ الهمذاني الكوفي، عن عاصم بن أبي النّجود وهو ابن بهدلة الكوفي المقرىء، عن حميد(٦). (١) في كتاب اللباس، باب فص الخاتم، وقال البخاري: ((وقال يحيى بن أيوب: حدثني حميد، سمع أنا، عن النبي، صلى الله عليه وسلم)) (٣٢٢/١٠) «الفتح». (٢) في كتاب الزينة، باب صفة خاتم النبي، صلى الله عليه وسلم، (١٧٤/٨). (٣) في كتاب الخاتم، باب ما جاء في اتخاذ الخاتم، ولفظه: ((من فضّة كله، فصّه منه)) (٨٨/٤) رقم (٤٢١٧). (٤) في كتاب اللباس، باب ما جاء ما يستحب في فصّ الخاتم، وقال: ((حسن صحيح غريب من هذا الوجه)) (٢٢٧/٤) رقم (١٧٤٠). (٥) في كتاب الزينة، باب صفة خاتم النبي، صلى الله عليه وسلم، (١٧٣/٨). (٦) ١٧٣/٨ - ١٧٤، وعاصم بن أبي النجود قال فيه الحافظ الذهبي في ((الميزان)) (٣٥٧/٢): ((ثبت في القراءة وهو في الحديث دون الثبت = - ٢٧٠ - فساويته من هذا الوجه(١). والحديث الطويل، أخرجه البخاري(٢)، والنسائي(٣)، بمعناه، من حدیث إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير، عن حميد. وأخرجه البخاري، من حديث زائدة بن قدامة(٤)، ويحيى بن أيّوب المصري(٥). = صدوق يهم)). وقال ابن حجر في ((التقريب)) (٣٨٣/١): ((صدوق له أوهام حجة في القراءة وحديثه في الصحيحين مقرون)). بمعنى أن الشيخين لم يحتجا بروایته منفردًا . (١) لأن في سند الفراوي إلى حميد خمسة رجال، وكذا بالنسبة لسند النسائي في هذه الرواية . (٢) في كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلاة وفضل المساجد (١٤٨/٢). (٣) لم أره في ((السنن الصغرى)) ولا في ((الكبرى)) (١٧٥/١)، وفيه من حديث قتادة بنحوه مختصرًا في الزينة (١٧٤/٨). (٤) في كتاب مواقيت الصلاة، باب وقت العشاء إلى نصف الليل، (٥١/٢) ((الفتح)). (٥) في الموضع السابق من مواقيت الصلاة معلّقًا (٥١/٢)، قال البخاري بعد أن ساق الحديث بسنده ولفظه: ((وزاد ابن أبي مريم: أخبرنا يحيى بن أيوب، حدثني حميد سمع أنسًا، كأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذٍ))، وساقه أيضًا في اللباس (٣٢٢/٦). قال ابن حجر في ((الفتح)) (٥٢/٢): ((ومراده بهذا التعليق وبيان سماع حميد للحديث الأول، ثم قال: وقد وقع لنا هذا التعليق موصولاً عاليًا من طريق أبي طاهر المخلّص في الجزء الأول من فوائده. قال: حدثنا البغوي، وحدثنا أحمد بن منصور، حدثنا ابن أبي مريم بسنده وأوّله: ((سئل أنس هل اتخذ النبي، صلى الله عليه وسلم، خاتمًا؟ قال: نعم، أخر العشاء)) فذكره وفي آخره: (وكأني أنظر إلى وبيص خاتمه ليلتئذٍ)). - ٢٧١ - ویزید بن زریع(١)، ویزید بن هارون(٢)، عن حميد . (١) في كتاب اللباس، باب فصّ الخاتم، (٣٢١/١٠). (٢) لم أجده في البخاري من حديثه والله أعلم. وقد ورد هذا الحدیث من طرق عن أنس أذكر منها ما وقفت عليه : - فمن حديث حميد عن أنس بنحو لفظ البخاري من طرق: أخرجه ابن ماجه في كتاب الصلاة، باب وقت صلاة العشاء، (٢٢٦/١) رقم (٦٩٢)، وأحمد (١٨٩/٣ و٢٠٠ و٢٦٦)، وأبو يعلى في مسنده ٣٨٢٧ والطحاوي في ((شرح المعاني)) (١٥٧/١ - ١٥٨)، دون ذكر الخاتم، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) ص (١٣٧)، والبيهقي في ((السنن)) (٣٧٤/١)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٦٥/١٢) رقم (٣١٣٩). - ومن حديث ثابت، عن أنس نحو رواية حميد وفي بعض ألفاظه النّهي عن النقش : أحمد (١٦١/٣ و٢٦٧)، والطحاوي (١٥٧/١)، وأبو الشيخ ص (١٣٩)، وعبدالرزاق رقم (١٩٤٦٥)، والبيهقي (٣٧٥/١ و١٤٢/٤ -١٤٣)، والبغوي (٦٤/١٢) رقم (٣١٣٧). - ومن حديث قتادة عن أنس بنحو رواية حميد مختصرًا ومطوّلاً من طرق: أخره أحمد (١٦٨/٣ و١٦٩ و١٧٠ و١٩٨ و٢٢٣ و٢٧٥)، وأبو الشيخ ص (١٣٩)، والبيهقي (٣٧٥/١). وأبو يعلى (٣٠٠٩) و (٣٠٧٥) و(٣١٥٤) و (٣٢٧١) و(٣٢٧٢). - ومن حديث عبدالعزيز بن صُهيب، عن أنس: بلفظ: ((اتّخذ خاتمًا من فضة، ونقش فيه محمد رسول الله. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: إني اتخذت خاتمًا من فضة ونقشت فيه محمد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فلا تنقشوا عليه)). أخرجه أحمد (١٨٧/٣ و٢٢٠)، وأبو الشيخ ص (١٣٩). - ومن حديث يونس، عن ابن شهاب، عن أنس، بلفظ: ((تختّم بخاتم فضة، فلبسه في يمينه، فصّه حبشي، وكان يجعل فصة مما يلي بطن كفه)). أخرجه البيهقي (٤ /١٤٢)، وبنحوه أحمد (٢٢٥/٣ و٢٠٩)، وأبو يعلى (٣٥٣٦) و - ٢٧٢ - الحديث التاسع والثلاثون وهو مما أساوي في سنده النّسائي - رحمه الله -. أخبرنا الشيخ أبو بكر أحمد بن منصور البزَّاز، أنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكرياء بن الحسن الجوزقي، أنا أبو العبّاس الدّغولي، ثنا محمود بن آدم المروزي، إملاءً علينا، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة - ح -. وأخبرنا أبو بكر، أنا أبو بكر، قال: وأنا أبو حامد بن الشرقي، ثنا عبدالرحمن بن بشر، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: دخل رهطً من اليهود على رسول الله، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السَّام(١) عليكم. قالت عائشة: عليكم السَّام، والغضبُ، أو اللعنة. فقال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((يا عائِشَةُ، إنَّ الله يُحِبُّ الرِّفقَ(٢) في الأمْرِ كُلِّهِ)) قالت: أولم تسمعٍ ما قالوا!؟ فقال النبي، صلى الله عليه وسلم: ((إنْ كَانَ خيراً، فَقَدْ قُلْتُ، وإِنْ كَانَ شَرًّا، فَقُلْتُ وعَلَيْكُم))، هذا لفظ حديث عبدالرحمن بن بشر. ٤ وقال عبدالرحمن بن بشر في حديثه: ((عن عروة - قال - آراه عن عائشة)). = (٣٥٣٧) و (٣٥٤٤) و (٣٥٨٤) وأبو الشيخ ص (١٣٢)، وص (١٣٦ - ١٣٧)، والبغوي (٦٥/١٢ - ٦٦)، رقم (٣١٤٠ - ٣١٤١). (١) ((وهو الموت، وقيل الموت العاجل))، وفيه اختلاف، انظره في ((الفتح)) (٤٢/١١). (٢) قال الحافظ في ((الفتح)) (٤٤٩/١٠): ((هو لين الجانب بالقول والفعل والأخذ بالأسهل، وهو ضد العنف)). - ٢٧٣ - وقال محمود: ((عن عروة، عن عائشة)) ولم يشك. أخبرناه الشيخ أبو سعد محمد بن عبدالرحمن النحوي، أنا أبو عمرو محمد بن أحمد بن حمدان، أنا أبو يعلى الموصلي، ثنا إسحاق - وهو ابن أبي إسرائيل -، ثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة قالت: استأذنَ رَهطٌ(١) من اليهودِ على النبي، صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السَّامُ عليك، قالت عائشة: عَليكُم السَّام، واللعنة. قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((يا عَائِشَةُ، إنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ في الأَمْر كُلُّهِ)). قالت: قلت: ألم تسمَعْ ما قالوا!؟ قال: ((قُلْتُ، وعَلَيْكُمْ)). اتفق البخاري، ومسلم على إخراجه بتمامه . فرواه البخاري عن أبي نعيم الفضل بن دكين(٢) الكوفي، عن سفيان بن عيينة، وعن عبدالعزيز بن عبدالله الأويسي(٣)، عن إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، وعن عبدالله بن محمد الجعفي المسندي البخاري، عن هشام بن يوسف، عن معمر بن راشد(٤)، وعن أبي الیمان الحکم بن نافع النهراني، عن شعیب بن أبي حمزة (٥) . (١) قال أبو عبيد: ((الرهط ما دون العشرة، وقيل: إلى ثلاثة)). ((مقدمة الفتح)) ص (١٢٥). (٢) في كتاب استتابة المرتدين، باب إذا عرّض الذمي أو غيره بسب النبي، صلى الله عليه وسلم، ولم يصرح، (١٢/ ٢٨٠) ((الفتح)). (٣) في كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، (٤٤٩/١٠). (٤) في كتاب الدعوات، باب الدعاء على المشركين (١٩٤/١١). (٥) في كتاب الاستئذان، باب كيف الرد على أهل الذمة (٤١/١١ - ٤٢). - ٢٧٤ - ١ وأخرجه مسلم، عن أبي خيثمة زهير بن حرب، وعمرو بن محمد النّاقد، عن ابن عيينة، وعن الحسن بن علي الخلال، وعبد بن حميد الكشي، عن يعقوب بن إبراهيم، عن أبيه، عن صالح، وعن عبد بن حميد، عن عبدالرزّاق بن همّام، عن معمر. كلّهم عن الزهري(١)، وألفاظهم متقاربة. فوقع لي بدلاً عاليًا، من حديث سفيان(٢). وأخرج النسائي قوله: ((إنَّ الله يُحِبُّ الرِّفقَ في الأمر كلُّه)). في ((حديث مالك)) عن أبي إسحاق إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، عن عبدالله بن يوسف الدمشقي، نزيل تنيس(٣)، عن أبي مسلم سلمة بن العيّار الدّمشقي. وعن أبي عبدالملك أحمد بن إبراهيم القرشي* [السكري] الدّمشقي، عن موسى بن أيوب النّصيبي، عن الوليد بن مسلم. جميعًا، عن مالك بن أنس، عن أبي عمرو عبدالرحمن بن عمرو الأوزاعي الفقيه عن الزهري . فساويته من هذه الطريق في العدّة إلى الزهري، والحمد لله (٤). (١) في كتاب السلام، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، (٤ /١٧٠٦). (٢) أي بدلاً عن شيوخ كل من البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. (٣) من مدن مصر الكبيرة: انظر الروض المعطار للحميري ص١٣٧ . (*) بهامش الأصل ((الْبُسْري)) وعليه علامة تصحيح وهو الموافق لما ضبطه الحافظ في ((التقريب)) (١٠/١). (٤) لأن الفراوي بينه وبين الزهري خمسة رجال وكذا بالنسبة للنسائي من هذه الطريق . = - ٢٧٥ - - وقد ورد هذا الحديث، عن عائشة من طرق بنحو ما سبق. = أخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) باب الرفق ص (٩٤)، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) رقم (٣٨١ - ٣٨٢ - ٣٨٣)، وابن ماجه في كتاب الأدب، باب الرفق (١٢١٦/٢) رقم (٣٦٨٩)، والترمذي في كتاب الاستئذان، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، وقال: ((حسن صحيح))، وفي الباب عن أبي بصرة الغفاري، وابن عمر، وأبي عبدالرحمن الجهني)) (٦٠/٥) رقم (٢٧٠١)، والدارمي في كتاب الرقائق، باب في الرفق (٤١٦/٢)، رقم (٢٧٩)، وأحمد في ((المسند)) (٣٧/٦ و٨٥ و١٩٩)، وعبد الرزّاق (٩٨٣٩) والحميدي (٢٤٨) وأبو يعلى (٤٤٢١) والطبراني في ((المعجم الصغير)) بنفس لفظ النسائي الذي أشار إليه الفراوي مختصرًا، وبنفس السند باستثناء شيخ الطبراني (١٥٤/١)، وكذا البغوي في ((شرح السنة)) (١٣ /٧٥) رقم (٣٤٩٢)، وعنده زيادة قوله: ((ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وما لا يعطي على سواه)) وهي عند مسلم في كتاب البر والصلة، باب فضل الرفق (٤ /٢٠٠٤)، وبهذا اللفظ وما يقاربه من طرق عنها: (إن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا يُنزع من شيء إلا شانه)). أخرجه مسلم في البر والصلة (٢٠٠٤/٤)، وأبو داود في كتاب الأدب، باب في الرفق (٢٥٥/٤) رقم (٤٨٠٨)، والبخاري في ((الأدب)) ص (٩٥ - ٩٦)، وأحمد (٥٨/٦ و١١٢ و١٢٥ و١٧١ و٢٠٦ و٢٢٢)، والبيهقي في ((السنن)) (١٩٣/١٠)، والبغوي (٧٥/١٣) رقم (٣٤٩٣). وبلفظ آخر عنها وهو ما يلي: ((من أعطي حظه من الرفق أعطي حظه من خير الدنيا والآخرة، ومن حرم حظه من الرفق حرم حظه من خير الدنيا والآخرة)). أخرجه البغوي (٧٤/١٣) رقم (٣٤٩١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) (١٥٩/٩) مقتصرًا على الفقرة الأولى وبنحوه أحمد في ((المسند)) (١٩٦/٦)، وفيه زيادة: ((وصلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار)) راجع ((الصحيحة)) للألباني (٣٤/٢ - ٣٥)، وقد صححه شعيب الأرناؤوط. * ولحديث عائشة عدة شواهد منها : - ٢٧٦ - = - من حديث أم الدرداء بنحو حديث عائشة: أخرجه الترمذي في البر والصلة، باب ما جاء في الرفق، (٤ /٣٦٧) رقم (٢٠١٣)، وقال: ((حسن صحيح))، والبخاري في ((الأدب)) ص (٩٥)، وأحمد (٤٥١/٦)، والبيهقي في ((السنن)) وفيه زيادة (١٩٣/١٠)، وفي ((الأسماء والصفات)) ص (٣٥٢)، قال الألباني تعقيبًا على قول الترمذي: ((كذا قال. ويعلى بن مملك. قال الذهبي: ما روى عنه سوى ابن أبي مليكة. ومعنى هذا أنه مجهول، ونحوه قول الحافظ: ((مقبول)) انظر: ((الصحيحة)) رقم (٥١٩)، ومع هذا فقد حسَّن هذا الحديث شعيب الأرناؤوط في ((شرح السنة)) (٧٤/١٣)، وفي ذلك نظر والله أعلم. - ومن حديث جرير بن عبدالله البجلي، بلفظ: ((من يحرم الرفق يحرم الخير کله» . أخرجه مسلم في الرفق (٢٠٠٣/٤)، وأبو داود في ((الأدب)) (٤ /٢٥٥)، رقم (٤٨٠٩)، والبخاري في ((الأدب)) ص (٩٤)، وابن ماجه في ((الأدب)) (١٢١٦/٢)، رقم (٣٦٨٧)، وأحمد (٣٦٦/٤ - ٣٦٢)، وعنده قصة، والخطيب في ((التاريخ)) (١٦٦/٧)، والبيهقي في ((السنن)) (١٩٣/١٠). - ومن حديث عبدالله بن مغفل، بلفظ: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف)). أخرجه أبو داود في الأدب (٢٥٤/٤) رقم (٤٨٠٧)، والدارمي في ((الرقائق)) (٤١٦/٢)، رقم (٢٧٩٣)، وأحمد (٨٧/٤)، والبخاري في ((الأدب المفرد)) ص (٩٦)، وقد صححه الألباني انظر: ((صحيح الجامع)) (١١٣/٢) رقم (١٧٦٧). - ومن حديث أنس بن مالك بلفظ: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)). أخرجه الطبراني في ((الصغير)) (٨١/١ - ٨٢)، وقال: ((لم يروه عن قتادة إلا سعيد بن أبي عروبة))، قال الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) (٢١/٨)نهدواه البزار والطبراني في ((الأوسط والصغير) وأحد إسنادي البزار ثقات، وفي بعضهم = - ٢٧٧ - خلاف)). قلت: ذكره الألباني في ((صحيح الجامع)) (١١٣/٢)، معزوًّا إلى البزار = وحده، وقد وجدته عند البخاري في ((الأدب المفرد)) ص (٩٥)، لكن بلفظ: ((لا يكون الخرق في شيء إلا شانه، وإن الله رفيق يحب الرفق)). وسنده حسن فيه كثير بن أبي كثير وهو البصري. قال ابن حجر في ((التقريب)) (١٣٣/٢) تبعًا لأبي حاتم: ((لا بأس به)) والله أعلم. - ومن حديث علي بن أبي طالب بلفظ: ((إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف)). أخرجه أحمد (١١٢/١)، قال الهيثمي في ((المجمع)) بعد عزوه لأحمد وأبي يعلى والبزار: ((أبو خليفة لم يضعفه أحد، وبقية رجاله ثقات)). قلت: وفي ((التقريب)) لابن حجر: ((مقبول)) (٤١٨/٢)، يعنى عند المتابعة وإلا فلين الحديث. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في ((التهذيب)) أنه روى عنه وهب بن منبه وفي مسند أحمد عبدالله بن وهب فلعله تصحيف أو خطأ ما دَرَیْتُ وجهه. ۔ ومن حديث أبي هريرة بنحو حديث عائشة : أخرجه ابن ماجه في الأدب، باب الرفق (١٢١٦/٢)، رقم (٣٦٨٩)، وابن حبان (موارد: ١٩١٤) وسنده ضعيف، فيه أبوبكر بن عياش، وهو وإن كان ثقة إلا أنه لمّا كبر ساء حفظه وكتابه صحيح كما قال الحافظ في ((التقريب)) (٣٩٩/٢)، ونقل في ((التهذيب)) (٣٥/١٢) عن ابن نمير أنه أنه ضعفه في الأعمش وغيره، ثم إن الأعمش على حفظه كان يدلس وقد روى هذا الحديث بالعنعنة. والله أعلم. - ومن حديث خالد بن معدان، مرسلاً بلفظ : - ومن حديث خالد بن معدان، مرسلاً بلفظ: ((إن الله تبارك وتعالى يحب الرفق ويرضى به ويعين عليه ما لا يعين على العنف فإذا ركبتم هذه الدواب العجم ... )) مطوّلاً. أخرجه مالك في ((الموطأ)) في كتاب الاستئذان، باب ما يؤمر به من العمل، في السفر (٩٧٩/٢)، وفي سنده انقطاع خالد بن معدان الكلاعي الحمصي ثقة عابد يرسل كثيرًا مات سنة ثلاث ومائة كما قال الحافظ في ((التقريب)) (٢١٨/١) . = - ٢٧٨ - الحديث الأربعون وهو ما أساوي في سنده النّسائي - رحمه الله -. أخبرنا أبو سعد الجنزروذي قراءة عليه، أنا أبو عمرو بن حمدان، أنا أبو يعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزّهري، عن نبهان، عن أمّ سلمة: ذكرت النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: ((إنْ كَانَ لاحْدَاكُنَّ مُكَاتِبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ))(١). أخبرناه أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، أنا أبو عبد الله الحافظ، أنا أبو بكر أحمد بن سليمان الموصلي، ثنا علي بن حرب، ثنا سفيان، عن الزهري، عن نبهان مكاتب لأمّ سلمة، قال: سمعت أم سلمة تقول: قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: ((إِذَا كَانَ لإِحْداكُنَّ مُكَاتِبٌ)) فذكره . أخرجه أبو داود، عن مسدّد(٢). لكن ذكر الحافظ الهيثمي نحوه من رواية خالد هذا عن أبيه وقال: ((رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح)). ((المجمع)) (٢١/٨ -٢٢)، وراجع بقية شواهد هذا الحديث هناك والله الموفق . (١) لیس معناه أنه لا ینعقد أصلاً إذ لا يناسب ذلك، وليس فيه وفاء وهذا هو صريح بعض الروايات الصحيحة، فإن فيها لا وفاء لنذر في معصية، وينعقد يمينًا يجب فيه الحنث وهو مذهب أبي حنيفة، وراجع بقية الكلام عليه في ((حاشية السندي)) على النسائي (٢٧/٧). (٢) في كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، فيعجز أو يموت، (٢١/٤) رقم (٣٩٢٨). - ٢٧٩ - وأخرجه الترمذي، عن سعيد بن عبدالرحمن المكي(١). وأخرجه النسائي، عن محمد بن منصور الجوّار(٢). کلّهم عن سفيان . وأخرجه النسائي، من حديث صالح بن كيسان، ومعمر، ومحمد بن* [إسحاق بن] يسار، ومحمد بن عبدالرحمن مولى آل طلحة، ومحمد بن أبي عتيق، وموسى بن عقبة، عن الزهري . فساويت النسائي فيه في العدّة إلى الزهري، من وجه أنه رواه عن محمد بن نصر، عن أيّوب بن سليمان بن بلال، عن أبي بكر بن أبي أويس، عن سليمان بن بلال، عن ابن أبي عتيق، وموسى بن عقبة (٣). وساویته فیه من وجه آخر(٤). وهو أنه رواه في ((حديث مالك)) عن زكريّاء بن يحيى السجستاني، عن أحمد بن حفص بن عبد الله النيسابوري، عن أبيه، عن إبراهيم بن طهمان، عن مالك، عن الزهري . (١) في كتاب البيوع، باب ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدّي، وقال: ((حسن صحیح)) (٥٦٢/٣) رقم (١٢٥٩). (٢) في عشرة النساء من ((الكبرى)) كما في ((الأطراف)) للمزي (٥٨٣٦/١٣ - ٥٨٣٧). (٣) في العتق من ((الكبرى)) كما في ((الأطراف)) للمزي (٥٨٣٦/١٣ - ٥٨٣٧). (٤) وذلك أن في إسناد الفراوي خمسة رجال إلى الزهري وكذا الشأن بالنسبة للنائي، وقد أخرج هذا الحديث سوى من ذكرهم الفراوي من طرق بنحو روايته وعند بعضهم قصة : ابن ماجه في كتاب العتق، باب المكاتب، (٨٤٢/٢) رقم (٢٥٢٠)، وأحمد في ((المسند)) (٢٨٩/٦ و٣٠٨ و٣١١)، وأبو يعلى (٦٩٥٦)، وابن سعد مطوّلاً في = - ٢٨٠ -